إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (19) لفضيلة الشيخ أ.د.حسن بخاري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه - 00:00:05
وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن كان ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس التاسع عشر من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابن - 00:00:28
العيد رحمه الله تعالى في شرحه على احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه المنعقد في هذا اليوم الاربعاء العشرين من شهر شوال سنة اربع واربعين واربعمئة والف من هجرة - 00:00:48
طفى صلى الله عليه واله وسلم. وفي هذا المجلس نتم ما بقي لنا من احاديث باب الجنابة في كتاب الطهارة وهي الثلاثة الاحاديث الاخيرة في الباب. السادس والسابع والثامن حديث عائشة في مسألة طهارة المني وحديث ابي - 00:01:08
هريرة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وحديث جابر في مسألة مقدار المغتسل الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سائلين الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا وسدادا وهداية - 00:01:28
وتوفيقا وارشادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله - 00:01:48
عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فيصلي فيه قال رحمه الله اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته. هذا الحديث - 00:02:19
المنعقد في هذا الباب مبنية مسألته الام على مسألة طهارة المني ونجاسته. وهي مسألة الخلاف فيها قديم بين الصحابة رضي الله عنهم فمن جاء بعدهم. فجاء عن عمر وابنه عبدالله وابي هريرة وانس - 00:02:43
جابر ابن سمرة وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا القول بنجاسة الملين. وهو ما ذهب اليه الامامان ابو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. فيما نقل ايضا عن بعض الصحابة كابن عباس وسعد بن ابي وقاص وعائشة رضي الله - 00:03:03
الله عنهم جميعا القول بطهارة المني وهو الذي اختاره الامامان الشافعي واحمد رحم الله الجميع مسألة طهارة المني او نجاسته مسألة الخلاف فيها قديم ومن احاديث الباب المهمة في المسألة هذا - 00:03:23
الحديث عن عائشة رضي الله عنها تصف شأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمني اذا اصاب والثوب ومنه اختلف الفقهاء في فهم دلالة الحديث. وفيما سنقرأ من كلام المصنف رحمه الله وتعليقه - 00:03:43
والفوائد وما يستنبط فيها من الاحكام الا ان فيها ملمحا مهما للمتفقهين من طلبة العلم هو انه ربما كان سبب الخلاف في المسألة بين الفقهاء اختلاف النصوص الواردة. فيجتهدون في فهمها والتوفيق بينها. وربما كان مأخذ الخلاف بينهم نص واحد دليل واحد. اية - 00:04:03
كانت او حديثا وانما يكون التفاوت في الفهم والاستنباط. وهذا منه فوائد جمة. منها سعة الاستنباط وان مدارك الفهم قد تتعدد. ولو اتحد الدليل ولنا في ذلك اصل عظيم في حديث بني - 00:04:33
قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. فمع احادي النص الذي سمعه الصحابة رضي الله عنهم حصل الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد في فهم النص. فكان قولا - 00:04:53
كان مذهبان وكان رأيان وصوب النبي عليه الصلاة والسلام كليهما. وايضا من فوائد ذلك ان فهم طالب العلم لمدارك الخلاف بين الفقهاء. وان الاجتهاد المبني على الفهم. ودقة النظر في دلالة الدليل باب واسع تتفاوت فيه الانظار. ومن الفوائد ايضا اعذار اهل العلم. والتماس - 00:05:13
المحامد التي قال بها اولئك العلماء اقوالهم في تلك المسائل. فيفقه طلبة العلم في مثل في هذه المسائل مآخذ العلماء وتتسع الانظار ويعظم في نظر طلاب العلم قدر علماء الامة. لان - 00:05:43
فهم بنوا اجتهادهم على نظر دقيق وربما كان الدليل الواحد موردا باكثر من قول ومذهب فقهي في المسألة ثم اخيرا تنمو لدى طلبة العلم من المتفقهين ملكة النظر والتعامل مع الادلة وسلوك مسلك العلماء في - 00:06:03
في تعميق النظر واتساعه واعطاء النصوص الشرعية حقها من التأمل والنظر والاعتبار. حديث عائشة رضي الله عنها وقد سمعتموه تقول كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة - 00:06:23
وان بقع الماء في ثوبه. تقول اغسلوا الجنابة ما الجنابة اليست الجنابة الوصف القائم بالبدن فتقول فلان عليه جنابة يعني اصابته جنابة منعته من الصلاة وقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك. فما الذي غسلته عائشة رضي الله عنها؟ تقدم معنا سابقا ان المصنف رحمه الله - 00:06:43
واشار الى ان الجنابة تطلق على معنيين وسينبه عليهما في اخر شرحه هذا الحديث. اما المني واما الوصف القائم بالبدن قصدت المني وسمته جلابة كنت اغسل الجنابة يعني المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هذا المني الذي - 00:07:10
كان في ثوب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان احتلاما او جماعا يقول العلماء الاحتلام في حقه ممتنع عليه الصلاة والسلام. لان الاحتلام رؤيا من الشيطان يرى فيها النائم ما شهوته فيخرج منه المني. ومثل هذا لا يقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يبقى الا ان يكون هذا المني - 00:07:30
عن جماع حصد والجماع اذا حصل سواء كان انزالا او من غير انزال ربما اصاب الثوب بعض المني وهي الذي قصدته عائشة رضي الله عنها في غسلها اياه ومن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قوله اغسلوا الجنابة اما ان تكون المقصود - 00:07:57
اثر المني اثر الجنابة الذي كان على ثوبه عليه الصلاة والسلام تقول اه ولقد في لفظ مسلم كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه - 00:08:17
ما الفرق الدلك الفرق بفتح الفاء الدلك وبكسر الفاء الفرك هو البغض. لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته. فقال الشافعي واحمد بطهارته - 00:08:33
وقال مالك وابو حنيفة بنجاسته. نعم. وممن قال بطهارته ايضا داوود الظاهري. وقد سمعت من الصحابة رضي الله عنهم من قال بالطهارة ومن قال بالنجاسة ايضا. والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية ازالته. فقال ما لك - 00:09:01
يغسل رطبه ويابسه. سيسوق المصنف رحمه الله الان ها هنا مآخذ من قال بالطهارة ومن قال بالنجاسة لكن ابتداء ظاهر الحديث ايفهم منه طهارة المني او نجاسته كون عائشة رضي الله عنها تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على طهارته او نجاسته - 00:09:21
في الظاهر يدل على النجاسة لانه لو لم يكن نجسا ما غسلته. يعني لو كان طاهرا لابقته هذا القدر من الجملة في حديثها رضي الله عنها ظاهر قوي في نجاسة المني. لكن الرواية الاخرى في قوله - 00:09:49
افركه فركا فيصلي فيه يدل دلالة ظاهرة قوية على طهارته. اذ لو كان نجسا ما اكتفت بفركه الفرك او الحك تو او الدلك اذا كان يابسا في الثوب. يعني ماذا لو ان نجاسة اخرى كدم مثلا او غائط ونحوه اصاب الثوب - 00:10:09
ثم يبس ايكفي دلكه؟ الجواب لا لابد من غسله. فالنظر الى الجزء الاول من الحديث يقوي ظاهره القول بالطهارة والنظر الى الشطر الاخر يقوي ظاهره القول بالنجاسة فلذلك اختلف القولان في فهم هذا النص من حديث - 00:10:33
عائشة رضي الله عنها فمن قال بالطهارة كما كالشافعي واحمد وداوود يحتاج الى الجواب عن الغسل فلماذا غسل قالوا ما غسلته الا تنظفا وتطييبا وليس ازالة للنجاسة. كالبصاق والعرق وسائر الاوساخ - 00:10:53
والاقذار اذا اصابت الثوب يغسله المرء تطيبا وليس ازالة للنجاسة. ومن قال انه نجس يحتاج الى الجواب عن الفرق فان كان نجسا فكيف يكتفى بفركه؟ فاحتاجوا ايضا الى تأول بمعنى الفرق. قالوا لا هذا فرق بالماء - 00:11:14
تدلكه بالماء فسمي فركا. وسيأتيك موجز الخلاف في المسألة وسيسوقه المصنف رحمه الله تعالى تباعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية ازالته. فقال ما لك يغسل رطبه ويابسه. وقال ابو - 00:11:34
ابو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه. الان كلاهما قائل بنجاسة المني. اما ما لك رحمه الله فيقول بغسل سواء كان رطبا او يابسا واما ابو حنيفة رحمه الله فاخذ بظاهر الحديث يغسل ان كان رطبا ويفرك ان كان يابسا. فنحتاج ايضا لفهم دليل - 00:11:58
الامام ما لك اما غسله رطبا فظاهر في قولها كنت اغسله فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. فاحتاج المالكية الى ان ان يجدوا دليلا لمسألة غسل اليابس منه والحديث يدل على الاكتفاء بفركه وقد سمعت قالوا المقصود به الفرق - 00:12:21
ويعني اما ان تقول يعني الدلك بالماء او تقول هو فرك يعقبه غسل بالماء ليجمع بين الفرك وبين قسري وسيأتي ايضا الاشارة الى هذا قال اما ما لك فعمل بالقياس في الحكمين اعني نجاسته وازالته بالماء - 00:12:41
اما نجاسته فوجه الا سيحتاج الى ذكر ماخذ الامام مالك رحمه الله في شقين من المسألة. الاول نجاسة المني والث يعني الحكم نجسا والثاني الاستدلال على ازالته بالماء رطبا كان او يابسا. قال اعمل الامام مالك رحمه الله - 00:13:05
اسفي الحكمين نجاسة المني وازالته بالماء. ليس بالضرورة ان يقصد بالقياس ها هنا القياس الاصولي وفرع باصل في حكم لعلة مشتركة. لكن المعنى الاعم وهو الحاق الفرد بنظائره. او الحاق - 00:13:25
اقول مسألتي بقاعدة كلية مطردة في الشريعة ذات امثال واشباه ونظائر فيكون هكذا قياسا بمعناه نعم قال اما مالك فعمل بالقياس في الحكمين اعني نجاسته وازالته بالماء. اما ابو حنيفة رحمه الله فسيأتي ذكره بعد - 00:13:45
اما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه احدها ان الفضلات المستحيلة الى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجسة. والمني منها فليكن نجسا وثانيها ان الاحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها اي من الاحداث الموجبة للطهارة - 00:14:07
وثالثها انه يجري في مجرى البول فينجس. هذه ثلاثة مآخذ قياسية. للقول بنجاسة لمن قال به كمالك وابي حنيفة رحم الله الجميع ثلاثة مآخذ قياسية يعني ليست دليلا من الشريعة من الادلة السمعية كالكتاب والسنة. لكن بالنظر الى - 00:14:33
القواعد العامة في الشريعة. الاول الوجه القياسي الاول. ان كل فضلة مستحيلة الى استقذار تجتمع في مقر تكون نجسة والمني منها. فالبول والودي والمذي كلها فضلات ويقصد بالفضل هنا الذي يخرج زائدا فاضلا عن حاجة البدن. فانه يخرج وفي مقر تجتمع فيه ويقصد بذلك المخرج المتحد - 00:14:59
فان مخرج المني والبول والودي والمذي واحد. فاذا اجتمعت في مقر واحد وهي فضلات مستحيلة يعني آآ في مآلها الى الاستقذار في مقر تجتمع فيه. والمني منها. فلا نفرق بين المني والبول والمذي والمذي مع - 00:15:29
مع ان ان البول نجس باجماع. والمذي على الراجح فيه والوذي كذلك نجس. بقي الخلاف في المني فالحق والفرد هذا بنظائره بهذا المعنى المشترك بين كل ما يخرج من مخرج البو. الوجه القياسي الثاني ان كل حدث يوجب - 00:15:49
الطهارة نجس كل حدث البول الغائط المذي خروج الريح الدم الخارج من احد السبيلين. كل حدث يوجب والطهارة فهو نجس. والمني يوجب الطهارة. فطالما اشترك معها في هذا الوصف اخذ حكمها فيجعل نجسة - 00:16:09
يعني هذا ترجيح للقول بنجاسة المني. ثالث هذه الوجوه القياسية انه يجري في مجرى البول. يعني حتى لو قلنا بطهارة المني فان جريانه في مجرى البول يجعله نجسا. هذه ثلاثة ما - 00:16:31
اخذ قياسية. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر عليها. وللقائلين بالنجاسة ادلة اخرى سواها. وتجاوز رحمه الله الخوض في تفاصيل الخلاف الفقهي وكيف اجاب القائلون بطهارة المليء لكنها بايجاز كما قررها عدد - 00:16:51
من الفقهاء والشراح وتجدها مبسوطة في كتب الفقهاء كابن رشد في النهاية وكما صنع الصنعاني ايضا في تعليقه على الامام ابن دقيق العيد منها مثلا قول ما الفضلة المستحيلة الى الاستقذار في مقر تجتمع فيه تكون نجسة يجاب عنه ان - 00:17:11
الحكم بالنجاسة اما ان يكون للانفصال عن الغذاء والاستحالة عن الغذاء او لكونه خرج من مخرج البول او لكلا امرين فاذا نظرت الى ما استحال من الغذاء فان ذلك لا يوجب كونه نجسا. فاللعاب والبصاق والمخاط اكرمكم الله كل - 00:17:31
فضلات ناتجة عن الغذاء ولا قائلة بنجاستها فهذا لا يعم. اذا ليس هذا هو المأخذ. بقي ان ننظر الى ما خرج من مخرج البول فهل هذا يوجب النجاسة؟ هل هو اذا ليس نجسا لعينه ان قلنا انه يخرج من مخرج البول فتنجس. اذا معنى - 00:17:51
هذا انه لا يلزم ان يكون نجس العين. لان المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة. وانما يحكم بعد والانفصال لنجاسته في عينه والمني ليس كذلك. الوجه الثاني الذي ذكروه في قولهم ان كل حدث يوجب الطهارة - 00:18:11
يكون نجسا والمني منها اجابوا عنه بان الجماع الخالي من الانزال ايضا يوجب التطهر وليس لنجاسته ولا يستلزم ذلك نجاسة لحدث اوجب الغسل فلا تعم القاعدة ولا يصح اطلاقها. اخيرا بقي القول - 00:18:31
ان ما جرى ما جرى البول ينجس وتقدم قبل قليل ان الانفصال عن المخرج هو الذي يتجه الحكم اليه وليس الحكم على المقر الباطن والمجرى الذي جرى فيه الماني. ولهم ادلة اخرى على القول بالنجاسة منها قولهم مثلا ان المني مبدأه - 00:18:51
المذي وهو السائل اللزج الشفاف الذي يكون في مبادئ امر الشهوة يسبق خروج المني. قالوا المني مبدأه المذي وقد دل الشرع على نجاسة المذي. لما امر بغسل الذكر وغسل ما اصاب الثوب منه. قالوا فما كان - 00:19:11
مبدأه نجسا يكون مآله نجسا. فاذا كان اصله المذي وهو نجس فيكون المني كذلك. وهذا ايضا اجيب عنه باكثر من ثواب انه لا يلزم التسليم بهذا القول. من قال ان المني مبدأه المذي؟ بل هما حقيقتان مختلفتان في الماهية - 00:19:31
والعوارض والطبيعة والرائحة فلا وجه للاشتراك بينهما ودعوى ان المني مبدأه المذي ولو سلم هذا فانه ايضا لا يفيد حكما. الا ترى ان اللبن مبدأه الدم من بين فرث ودم لبنا خالصا. والدم نجس - 00:19:54
واللبن وان كان مبدأه الدم فانه لا يوافقه لا في صفته ولا في حكمه طهارة او نجاسة وغيرها من الاحكام بل قالوا المني مبدأ الادمي. فاذا طردنا القاعدة واعتبرنا المالية نجسا سيكون الادمي بجملته نجسا. فطرد - 00:20:14
الاصل لا يستقيم. ومنهم كذلك يعني جملة من الادلة ان المنية سمي اذى. والاذى نجس. اخرج الطحاوية من حديث ام حبيبة رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه - 00:20:34
قالت نعم ما لم يرى فيه اذى. وقصدت بالاذى هنا المني. قالوا هذا المني سمي اذى كما سمى الله الحيض اذى قل هو اذى فاعتزلوا النساء. وايضا انه ترك تقول يصلي في الثوب ما لم يرى فيه المني. فدل هذا ايضا من وجه اخر - 00:20:54
اخر على ان المني نجس ولذلك ترك الصلاة في الثوب فيه. واجيب بان قولها اذى لا يشترط ان يكون دلالة على نجاسة المني لا صريحا ولا تضمنا او التزاما وانما قالت ما لم يرى اذى تقصد شيئا اخر سوى المني. ولو قلنا ان المراد - 00:21:14
اذى شيء من اثر الجماع وربما كان فيه ربما كان اثر دم من المرأة لكان هذا ايضا متجها تقول يصلي ما لم فيه اذى فان لم يرى فيه اذى صلى فيه. فمن اين لنا ان نحمل الاذى في الحديث على في قولها على ان المراد به المني. ومنها - 00:21:34
ايضا حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثبت عن عدد من الصحابة كابن ابي هريرة وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. واجيب عن كل ذلك ان غسل المني لا يوجب. القول بنجاسته بل ربما - 00:21:54
اكان محمولا على التطيب والتنظف والتنزه لا اكثر. وجملة ما اجاب به القائلون بطهارة المني بعد الاجابة عن تلك الادلة والاخذ بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها في ظاهره اصل عام في - 00:22:14
شريعة وهو عموم البلوى كما يقول الصنعاني رحمه الله هذا يقطع دابر القول كيف يعني؟ يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ان الامة شديدة البلوى بهذه المسألة بمسألة اصابة المني في ابدانهم وثيابهم وفراشهم. ولم يأمر يوما عليه الصلاة - 00:22:34
والسلام بغسل ما اصاب من ثوب او بدن من المني اطلاقا. ويستحيل ان يكون كالبول ثم لا يتقدم منه عليه الصلاة والسلام تلام حرف واحد في الامر بغسله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فدل ذلك مع تصفح نصوص الشريعة ثم لا نجد نصا واحدا - 00:22:58
صحيحا ولا ضعيفا انه يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل المني ان اصاب الثوب او البدن او الفراش فذلك اكد في ان انه ليس المراد به نجاسة مع النظر الى شدة عموم البلوى به وحاجة الناس الى بيان حكمه - 00:23:18
ولهذا فان مما روي ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند احمد انه كان عليه الصلاة والسلام يسلت المنية من ثوبه بعرق الاذخري ويفته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا صريح في طهارته. ومنه ايضا حديث الدارقطني عن ابن - 00:23:38
لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المني يصيب الثوب قال انما هو بمنزلة البصاق والمخاط وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة والحديث صحيح السند كما قال غير واحد من العلماء. كل ذلك مما - 00:23:58
قوي النظر في مسألة طهارة المني والاستدلال بالوجوه التي ساقها المصنف رحمه الله اوجها قياسية لمن قال بنجاسة المني عنها اجابات عدة طواها المصنف رحمه الله. اختصارا ولانه ليس من شأنه في تعليقه على الاحاديث - 00:24:18
الاسترسال في الخلافات الفقهية وعرض الادلة والاجابات عنها او الترجيح بل يحيل الى مآخذ الاقوال منطلقات النظر فيها من حيث الدليل ويترك التفاصيل في كتب التفاريع الفقهية والله اعلم. احسن الله اليكم - 00:24:38
قال رحمه الله واما في كيفية ازالته فلان النجاسة لا تزال الا بالماء الا ما عفي عنه من اثار بعضها. والفرد ملحق بالاعم الاغلب. اما في كيفية ازالة المني. يعني - 00:24:59
اما مأخذ ما لك رحمه الله تعالى في مسألة وجوب ازالة المني بالماء لانه نجس عنده فلانها حكم النجاسات عموما الان هو قرر ان المني نجس. اذا فلانه نجس فلا يزال الا بالماء رطبا كان - 00:25:17
او يابسة كشأن كل النجاسات رطبها يغسل بالماء ونجاستها ايضا ويابسها ايضا يغسل بالماء. قال فلان النجاسة لا تزال الا بالماء. ثم ذكر الاستثناء الا ما عفي من اثار بعضها. يعني ما كان من يسير الدم او يسير النجاسة التي ربما اصابت الثوب - 00:25:37
فان الشرع يعفو عن اليسير منه. قال والفرد يلحق بالاعم الاغلب. الفرد يعني مسألة المني هنا التي نحن فيها والاعم اغلب ما عداه من النجاسات فيلحق به في انه لا يطهر الا بالماء رطبا كان او يابسا. فماذا - 00:25:57
عمل الامام ما لك رحمه الله اجرى المسألة على قواعد الشريعة المطردة. وهذا من صلب الفقه في الصنعة الفقهية ان ينظر الفقيه المجتهد الى مبدأ الشريعة في الباب ما بابنا؟ بابنا النجاسة وازالتها والطهارة احكامها. فنظر الى قواعد الشريعة الكلية واصولها المطردة ووجد مسألة - 00:26:17
الخلاف فيها محتمل بين ان نقول بطهارة المن وبين ان نقول بنجاسته فاعمل رحمه الله الاصل العام في الباب قاعدة الكلية المطردة وهذا من حيث النظر الفقهي سديد. يبقى النظر في الادلة فما كان منها - 00:26:45
ظاهره موافقا لهذا القول فالحمد لله. وما كان لا يساعد على ذلك فيحتاج الى نظر وجواب يحتمل ويلا صحيحا لتلتئم دلالات ظواهر الادلة مع مقتضى القواعد او ما سماه المصنف بالوجوه القياسية - 00:27:05
الاشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما ابو حنيفة فان اتبع الحديث في فرك اليابس ما قول ابي حنيفة رحمه الله يشترك مع مالك رحمه الله في ان المنية نجس. ويشترك معه في ان المني الرطب يغسل بالماء - 00:27:25
يختلف عنه في المني اليابس فيكتفي بفركه فكان معملا او جامعا بين اصل الشريعة في القول بنجاسة الخارج من مخرج البول وما اوجب الحدث كما قرر في الوجوه الثلاثة وضم اليها دلالة ظاهر الحديث في الاكتفاء بفرك اليابس. فيرد عليه اشكال - 00:27:51
ايكتفى بفرك النجس ان كان يابسا؟ ان كان نعم فيلزم من ذلك الحاق باقي النجاسات به. او اثبات خصوصية المني من بين سائر النجاسات بهذا الحكم. قلت انه نجس وانه ان كان يابسا يكتفى - 00:28:17
بفرقه فماذا تقول في الدم اذا كان نجسا واصاب الثوب ويبس؟ ايكتفى بفركه البراز اكرمكم الله او الغائط اذا اصاب الملابس فجف ويبس ايكتفى بفركه فان قلت نعم فقد خالفت - 00:28:37
اجماعا وان قلت لا فعليك اثبات الفرق. ولهذا فان القائلين بالنجاسة يحتاجون الى جواب عن ظاهر الادلة. ولا يقال فان قول ابي حنيفة رحمه الله آآ نجا من الاشكال لانه اخذ بظاهر الحديث واطلق آآ طرد المسألة مع قواعد الشريعة - 00:28:56
بل لا يزال ثمة اشكال قائم في لزوم هذا القول لباقي النجاسات ان يقال بها في الاكتفاء بفركها اذا كانت يابسة. نعم. واما حنيفة واما ابو حنيفة فانه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في في والقياس في غسل الرطب. ولم يرد - 00:29:17
الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة. وشبهه بعض اصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الاذى وهو قول صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفه او بنعله فطهورهما التراب. رواه الطحاوي - 00:29:37
ومن حديث ابي هريرة واخرجه كذلك الائمة ابو داوود وابن خزيمة وابن حبان رحم الله الجميع قال فان الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الاذى. الاكتفاء بالدلك ليس دلالة على الطهارة. حتى لا يقال - 00:29:57
له هذا تناقض. فان كان نجسا لا يكتفى بالدلك. قال بلى الا ترى ان حديث النعل انه اذا اصابه اذى يكتفى فيه اذا وطئ احدكم الاذى بخفه او بنعله فطهورهما التراب. مع ان الموطوء بالنعل او الخف وربما كان - 00:30:15
نجسا فاكتفى فيه بالدلك او بفركه بالتراب فكذلك مسألة المني. حتى لا يقال هذا التناقض تقول بالنجاسة ثم تكتفي بفركه ان كان يابسا. نعم احسن الله اليكم قال واما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس الشافعي وايضا المعتمد في قول احمد وهو مذهب داوود - 00:30:35
ظاهري رحم الله الجميع. واما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلا على الطهارة. فانه لو كان نجسا لما اكتفي فيه الا بالغسل قياسا على سائر النجاسات. فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس - 00:30:59
والاصل عدم ذلك. اذا مأخذان للقول بطهارة المني في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشافعي واحمد وداود وباقي من قال بالطهارة ما هما؟ ما المأخذ فركه من الثوب والاكتفاء بالفرك او بالدلك. اذ لو كان نجسا ما اكتفى بالفرك ولزم غسله بالماء كسائر النجاة - 00:31:19
والمأخذ الثاني صلاته صلى الله عليه وسلم في الثوب بعد الفرك. حتى لا يقال كان الفرك فقط بازالة عين المني ثم لعله يغسل لاحقا. قال فصلى فيه تقول افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فدل ذلك على طهارته اذ لو كان نجسا - 00:31:43
لما اكتفت بالفرك اولا ولما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. قال الشافعي اتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلا على الطهارة. قلت قبل قليل في صدر المجلس فيحتاج هؤلاء الى الاجابة عن صنيع عائشة رضي الله عنها في غسل المني. فلماذا - 00:32:08
تغسله اذا ان كان طاهرا فلماذا تغسله؟ ها تطيبا وازالة لما قد يستقذر. ولهذا فاننا سيأتينا في حديث عائشة رضي الله وعنها اخرج ذلك ايضا ابن خزيمة وابن حبان حديث عائشة بلفظ انها كانت تحط المني من ثوب رسول الله - 00:32:28
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال ابن حبان رحمه الله معلقا على الحديث كانت عائشة تغسل المني اذا كان رطبا لان فيه استطابة للنفس وتفركه اذا كان يابسا فيصلي فيه. يقول وهكذا نقول ونختار ان - 00:32:50
رطب منه يغسل لطيب النفس لا انه نجس. وان اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعا للسنة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب اليه ما لك. اين وجه المخالفة - 00:33:10
ومالك ايش يقول؟ مالك يقول بغسل اليابس منه والحديث يقول يكتفى بالفرك فظاهر الحديث مخالف لما ذهب اليه مالك اذا ماذا نحتاج نحتاج الى جواب عن هذا نعم قال وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب اليه ما لك. وقد اعتذر عنه بان حمل على الفرك بالماء. وفيه بعد - 00:33:34
بعد اعتذر عنه بان قولها كنت افركه يعني بالماء. ليش وفيه بعد بماذا استبعد هذا التأويل او هذا الجواب نعم لصريح الروايات الاخرى للحديث نعم لانه ثبت لانه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله - 00:33:59
عنها انها قالت لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وهذا تصريح بلبسه. اذا فلا وجه لحمله على الفرك بالماء او استعمال الماء في الفرك. نعم - 00:34:25
وايضا في رواية يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة انها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يابسا بظفري واغسله او امسحه اذا كان رطبا. شك الراوي. ومما يصحح هذا - 00:34:44
ايضا من الروايات غير الذي ذكره المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها وستأتي الاشارة اليه. انكرت على ضيفها لما اعطتهم فاحتلم فيها فقام فغسلها قالت لما افسد علينا ثوبنا؟ انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه. فربما - 00:35:04
تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعي. فواهر الروايات الاخرى لا تساعد على ما اجاب عنه اصحاب الامام مالك رحمه الله من ان الفرق محمول على الدلك بالماء. نعم. قال وهذا التقابل - 00:35:24
بين الفرك والغسل يقتظي اختلافهما والذي قرب اختلاف ماذا الفرق بين فرك اليابس وغسل الرطب بالماء. ومالك رحمه الله سوى بينهما لكن ظاهر الروايات تفرك اليابس وتغسل الرطب منه وهذا لا يساعد على توحيد الحكم في الصورتين - 00:35:44
ولو الذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ومن قال به القائلون بنجاسة المني نعم. والذي قرب التأويل المذكورة عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة انها - 00:36:07
قالت لضيفها الذي غسل الثوب انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه وان لم ترى وان لم نضحت حوله فلقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيفه ها هو عبدالله بن شهاب الخولاني كما - 00:36:23
جاء مصرحا به في رواية الامام مسلم. فانها اعطته ملحفة بات فيها فاحتلم فقام فغسلها فقالت بما افسد علينا ثوبنا ما كان يكفيك او يجزيك ان تغسل مكانه. ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها وجوب الغسل عند رؤية المني في الثوب - 00:36:43
لما قالت يجزيك ان رأيته ان تغسل مكانه. فلهذا قالوا هذا ايضا يدل على كونه نجسا لانها حكمت بذلك والجواب انها اما ان تقول هو محمول على الاستحباب لانها ذكرت الفرك ايضا في قولها وان لم تر نضحت حوله لقد رأيتني افركه - 00:37:03
فاكتفت بذلك رضي الله عنها نعم فحصلت الاجزاء فحصرت الاجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنظح لما لم يره وهذا حكم النجاسات فلو كان هذا الفرق المذكور من غير ماء ناقض اخر الحديث اوله الذي يقتضي الذي يقتضي حصر الاجزاء في - 00:37:24
الغسل ويقتضي اجراء حكم سائر النجاسات عليه في النظح الا ان دلالة قولها لاحكه يابسا بظفري اصرح وانص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء. والحديث واحد اختلفت طرقه والحديث - 00:37:47
اذا اختلفت طرقه دل على ان اختلاف الروايات فيه والالفاظ التي ينقلها الرواة ليست محمولة على تعدد الحديث لنحمل كل كل لفظ على حكم حديث مستقل فينظر الى الجمع بينها بل هو حديث واحد وواقعة واحدة تحكيه عائشة رضي الله عنها - 00:38:07
عن صنيعها في ثوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا فقولها انما كان يجزيك ان تغسل اذا رأيت وتمضح اذا اذا لم تره وان كان ظاهره يدل على انه نجس لكن صريح قولي افركه وفي بعض الالفاظ احكه يابسا بظفري قال اشد - 00:38:27
صراحة ووضوحا وتنصيصا على انها ما استعملت الماء على عدم الماء. اكثر من القرائن المذكورة كما او المصنف رحمه الله تعالى قال والحديث واحد والحديث واحد اختلفت طرقه واعني بالقرائن النضحى لما لم يره وقولها انما - 00:38:47
اكان يجزيك ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث من الناس من اي فئة القائلين بنجاسة المني. نعم قال ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي اقتصر فيها في الاحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك. قال هذا لا يدل - 00:39:11
الا على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على انه الثوب الذي يصلي فيه. ذكر الفرك وحده لا يفيد الطهارة ذكر الفرك فرك المني من الثوب. وحده لا يفيد الطهارة. ليش - 00:39:33
على اعتبار انه ربما غسله فيما بعد. فمتى يكون الفرق مفيدا للطهارة؟ اذا ثبت انه صلى في الثوب. فاذا لابد من ضميمة المسألة الثانية مع الاولى. لاحتمال تقول هذا ثوب نجس. طيب هل شيء يمنع ان يبقى الانسان لابسا ثوبه وفيه نجاسة؟ ما في - 00:39:53
يمنع ان تلبس ثوبا نجسا. ما الممنوع؟ ان تصلي فيه. هذا هو الممتنع. فاذا مجرد بقاء دلالة الحديث على ترك المني لا يدل على النجاسة. قال من الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي غرد فيها ذكر الفرك. فقال هذا لا يدل الا على - 00:40:13
مجرد الفرك ولا يدل على انه الثوب الذي يصلي فيه. نعم فيحمل قال فيحمل على ثوب النوم ويحمل ويحمل حديث الاخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة - 00:40:33
توجيه وجيه ان قول كنت افركه يعني ولو كان نجسا ولا دلالة في انه صلى في هذا الثوب الا اذا كانت الرواية فيها ما يدل على ان ذاك الثوب الذي فرك فيه المني هو الذي صلى فيه. فهل - 00:40:53
تؤيد هذا الرواية؟ الجواب نعم. لانها قالت فيصلي افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي طيب ربما يقول قائل فركته ثم غسلته ثم صلى. فلا اشكال. ويبقى قولنا بانه نجس وانه ترى ما صلى فيه - 00:41:13
لو صلى فيه فبعد غسله. اما قالت وان بقع الماء في ثوبه يعني غسلته هذه روايات في حديث عائشة رضي الله عنها كل هذه يا اخوة المؤاخذات والاحتمالات والاجابات ليبقى - 00:41:35
الاحتمال القائم بهذا القول وبذاك القول لا يساعد على الغاء الخلاف في المسألة. ولو ترجح عندك القول بالطهارة فلا تحسبن القول بالنجاسة شاذا او مطرحا. بل له مآخذ ويحتاج الى نظر واعمال فكر. ومن قال بانه طاهر فالقول - 00:41:52
نجاستي هو الاخر ليس ايضا مما يطرح ويسقط ويعتبر شاذا لا عبرة بالنظر فيه. فهذا الحراك الفقهي واعمال في مثل هذا النقاش في القول بطهارة المني ونجاسته مما يثري ملكة طلاب العلم في النظر الفقهي المرتبط - 00:42:12
مآخذ الاصولية والنظر في طرق الاستنباط وربط الاحكام بادلتها ووجوه الدلالة فيها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك - 00:42:32
قال هذا لا يدل الا على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على انه الثوب الذي يصلي فيه. فيحمل على ثوب النوم ويحمل حديث الاخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة - 00:42:51
ولا يقال اذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فاي فائدة في ذكر ذلك؟ لانا نقول فائدته بيان جوارح لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة. وهذه الطريقة قد تتمشى اي طريقة - 00:43:11
ان قولهم كل حديث ذكر فيه الفرك لا يدل على نجاسة المني آآ لا يدل على طهارة المني لانه لا يدل على انه صلى في ذلك الثوب. قال هذه الطريقة تتمشى قد تقبل وتمشي لو لم تأتي - 00:43:31
قال وهذه الطريقة قد تتمشى لو لم تأتي روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها صلي فيه واخذ بعضهم من كون الفائ للتعقيب انه يعقب الصلاة بالفرك. يعني ما في مدة - 00:43:49
لتقول غسلته ثم صلى. يعني رواية اغسله ثم يصلي افركه ثم يصلي. ربما ثم للتراخي يعني كانت مدة غسل فيها الثوب لان رواية فيصلي لا تساعد لان فركا يعقبه الصلاة مباشرة بل اصلح - 00:44:09
من ذلك انها اخبرت في بعض الروايات انه ربما كانت تحته وهو يصلي. يعني كما في حديث ابن خزيمة وابن حبان ان كانت تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا عاد ما عاد فيها لا فاء ولا - 00:44:29
وهو في الصلاة كانت تفركه فيدل ذلك دلالة ظاهرة على طهارتين. طيب ممكن يقال؟ لا بل هو نجس. لكن لم يكن يعلم به صلى الله عليه وسلم وعلمته عائشة لما ابصرته في ثوبه فقامت تفركه. تبقى ليست هناك دلالة قاطعة - 00:44:49
تحسم الخلاف وتقول اذا القول الاخر يكون باطلا. انما هو راجح ومرجوح. وظاهر واخر اظهر منه كذا نعم قال واخذ بعضهم من كون رفاء للتعقيب انه يعقب الصلاة بالفرك. يعني الفرك ثم الصلاة عقبه مباشرة - 00:45:09
ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرق والصلاة. نعم الا انه قد ورد بالواو وبثم ايضا في هذا الحديث يعني افركه ويصلي افركه فيصلي افركه - 00:45:29
ثم يصلي. وردت الروايات المتعددة عن عائشة رضي الله عنها بطرق مختلفة بهذه الالفاظ. نعم الا انه قد ورد بالواو وبثم ايضا في هذا الحديث. فان كان الحديث واحدا فالالفاظ مختلفة. والمقول منها واحد - 00:45:53
فتقف الدلالة بالفاء الا لمرجح لها. وان كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله الطريقة عند المحدثين اذا تعددت الروايات فاما ان يتحد مخرجها او يتعدد. فان اتحد مخرجها فالحديث واحد - 00:46:12
اذا كان حديثا واحدا فاختلاف الالفاظ لا يدل على انها احاديث تجمع بينها. فان كان حديثا واحدا الفاظه وطرقه ورواياته فتبقى رواية الفاء والواو وثم متساوية. ولا تستطيع ان ترجح واحدة على اخرى الا - 00:46:32
بمرجح فيقول كقائل انا يرجح عندي ثم وان الفاء هنا مجاز. وان ثم هذه للتراخي يدل في فيها دلالة غير صريحة على ان بين الفرك والصلاة في الثوب مدة كان يكفي للغسل وان لم يذكر في الحديث لا - 00:46:52
تستطيع ان ترجح الا بمرجح. وان اعتبرت حديث الفاء فيصلي مخرجا مستقلا ورواية وواقعة تختلف عن باقي الروايات فيتجه ما قال اذا اعتبرت الحديث منفردا مستقلا عن باقي الروايات. نعم - 00:47:12
وقوله الا ان يقوم مرجح. قلت لك من المرجحات التي تبين ما هو ظاهر من قال بطهارة المني بعض الروايات كما سمعت في رواية ابن خزيمة وابن حبان لما تقول رضي الله عنها كانت تحكه وهو يصلي. فاذا فهذا دل على انه لابد - 00:47:30
بين الفرك والصلاة بل هو في اثناء الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واعلم ان احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الاصل عدمه. يعني عند من يقول بان المني نجس وان الفرق كان خطوة قبل الغسل - 00:47:50
وان فركة وغسلت ثم صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال وارد او احتمال ممتنع من حيث الاحتمال العقلي وارد هو احتمال قائم. لكن هل هو الاصل او الاصل عدمه؟ الاصل عدمه لانه ما ذكر. فاذا - 00:48:10
هو احتمال والاصل عدمه وها هنا مكمن النظر الفقهي في ان تعمل الاصل او تعمل الظاهر. الظاهر يدل على احتمال قائم والاصل يدل على عدم الغسل. فكيف تجمع بين هذين؟ هنا نشأ الخلاف الذي اشار المصنف الى مأخذه - 00:48:31
احسن الله اليكم قال رحمه الله واعلم ان احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الاصل عدمه فيتعارض النظر بين اتباع هذا الاصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الاصل. فما ترجح منه ما عمل به لا سيما ان انضمت - 00:48:51
قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال. فاذا ذاك يتقوى العمل به وينظر الى الراجح منه بعد تلك او من القياس يعني هل يرجح القياس في اصل الخارج الموجب للطهارة بانها كلها نجسة؟ فيرجح او تترجح - 00:49:11
الرواية في ظاهرها مع القرائن مثل فيصلي وكونه يفرك وهو يصلي في الثوب واستبعاد غسل الثوب بالماء والاكتفاء فركي وكون الذي تولى ذلك وباشره الراوي وهو عائشة رضي الله عنها كل ذلك يرجح عدم الغسل كما - 00:49:31
قال المصنف وليس في الشريعة شيء يشبه ما قال به القائلون بنجاسة المني. ما هو؟ انه يفرك ثم يغسل فانهم يقولون يفرك ان كان نجسا ثم يغسل بالماء. وليس في اصول النجاسات وقواعدها في الشريعة ما يساعد على الحاق المني - 00:49:51
به فاذا قيل خصوصية الحكم فان ظاهر الادلة لا يساعد عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله مآخذ الفقهاء في النظر اما الى ما للقياس والمقصود بالقياس كما قلنا في صدر الحديث الوجوه القياسية المتعلقة بكل خارج من مخرج البول يوجب - 00:50:11
طهارة فالقياس فيها جعله نجسا او ترجيح الاصل وهو عدم الغسل والاكتفاء بظاهر الرواية فان تنظر في احد الامرين وترجحه مع الاجابة التي يلتئم معها ما قاله القائل باحد هذين القولين. نعم - 00:50:31
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد استعمل في هذا الحديث لفظ وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بازاء المني وقد ذكرنا ان انه يستعمل بازاء المنع والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج والله اعلم. يعني منع من قامت به الجنابة من - 00:50:50
العبادات التي اشترطت لها الطهارة كمس المصحف وقراءة القرآن والطواف والصلاة ونحوها فالجنابة اذا اما ذات المني واطلاق الجنابة على المني مجاز من اطلاق السبب على المسبب لان سببه خروج المني فسمي جنابة. او الوصف المترتب يعني الوصف القائم بالبدن الحدث يسمى جنابة وكلا المعنيين يطلق - 00:51:12
عليهما جنابة بهذا الاسم. هذا الحديث في قول عائشة رضي الله عنها كنت اغسل الجنابة الى اخر الحديث كما ترى ليس في فيه جملة نبوية من قوله صلى الله عليه وسلم انما هو حكاية فعل يصف فيه الصحابي - 00:51:42
وهو هنا عائشة رضي الله عنها ما يتعلق بحكم المسألة ومنها اختلف الفقهاء في حمل هذه الجملة من قولها ائتلاف الروايات على ما يستفاد من القول بطهارة المني او بنجاسته. قولها رضي الله عنها وان بقع الماء في ثوبه من اثر - 00:52:02
الغسل يعني البقعة من اثر الغسل. طيب اما ان يكون اثر الماء بعد الغسل ويحتمل انه اثر مني بعد الغسل يعني ما دلالة قولها فيصلي فيه وان بقع الماء في ثوبه - 00:52:22
هل تقصد اثر الماء بعد الغسل او تقصد ان اثر المني الذي غسلته باق الاحتمالان قائمان وعلى القول الثاني بانها تقصد اثر المني فهو مما يستدل به الفقهاء على ان النجاسة ان ذهب عينها فلا يظر بقاء اثرها او بقاء لونها. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله - 00:52:40
على الحديث بقوله باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره. فهل هذا يقوي قول ان الامام البخاري رحمه الله صائر الى القول بنجاسة المني هو كذلك وهو ترجيح منه رحمة الله عليه - 00:53:09
لهذه المسألة التي سيأتي الكلام عنها ايضا في الحديث الاتي بعد قليل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع - 00:53:29
ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل قال رحمه الله الشعب جمع شعبة. وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. هذا الحديث اصل عند الفقهاء في مسألة ايجاب الغسل بمجرد الجماع وان لم يحصل انزال المني. فمتى - 00:53:49
الجماع بين الرجل وامرأته او جاريته الموطوءة فقد وجب الغسل. والمقصود هنا ايلاج الذكر في فرج المرأة بل المقصود كما دلت عليه الاحاديث الاخر علاج الحشفة وحده كاف في ايجاب الغسل وان لم يحصل علاج الذكر باكمله - 00:54:14
فضلا عن ان يحصل انزال. فهذا القدر هو الذي يستنبط منه الفقهاء هذه المسألة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه احد احاديث هذا الباب في مسألة ايجاب الغسل. نعم. الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. واختلفوا - 00:54:34
المراد بالشعب الاربع لانه قال اذا جلس بين شعبها الاربع من هو الزوج طيب ما ذكر في الحديث كما لم تذكر المرأة بين شعبها فجاء بالضمير. فلم يسم الرجل ولم يسم المرأة في الحديث. قال اذا جلس بين شعبها الاربع. وسيأتي في - 00:54:54
المصنف ان هذا كناية عن المرأة وان لم يأتي ذكرها في السياق. اكتفاء بفهم المعنى من سياق الحديث وكذا قوله اذا جلس ولم يذكر او الزوج انما فهم بسياق الحديث ولا حاجة الى ذكره وتسميته. قال اذا جلس يعني الرجل بين شعب زوجته - 00:55:17
اربع اختلف الفقهاء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام بين شعبها الاربع ثم جهدها يعني جامعها هذا اولا وقبل كل شيء. ادب عظيم في الشريعة تجده مبثوثا في نصوصها. وهو ان ما يستحى - 00:55:37
من ذكره كالفروج وامور الجماع فان ادب الشريعة يعبر بالفاظ فيها كناية يغطي تلك السوءات والقبائح والعورات بذكر الفاظ مسترة بالحياء وعفيف قول الذي يجمل ادب المسلم في حياته. هذا الادب في الشريعة يتربى عليه بنو الاسلام. ليكون احدهم - 00:55:57
حتى فيما يحتاج الى ذكره وتعلم حكمه ومدارسة شأنه يكني عن كل ذلك باجمل الالفاظ والاداب التي يستغنى فيها بالكناية عن الصريح وبالمجاز عن الحقيقة. تجملا بالادب واستكمالا للحياة الذي فرضته الشريعة على بني الاسلام. فانظر كيف تؤدب الشريعة اهلها؟ وكيف تجعل ممن ينتسب - 00:56:27
الاسلام متجملا بالادب حتى في مقام الحاجة الى السؤال والتعلم وبيان الاحكام. فلا عمري ماذا يقال فيما لا حاجة الى ذكره وليست الضرورة او الحاجة ملجأة الى تناوله وذكره والحديث عنه كان يكون كلاما - 00:56:57
عاما او مباحا كسائر المباحات فهذا اولى ان يكون التعفف والحياء والتجمل بالادب حاضرا في عدم التصريح به وذكره بما يوجب الخجل والحياء. هذا ان كان مباحا ولو لم تدعو اليه الحاجة - 00:57:17
فكيف ان كان مستقبحا مستبشعا وكان من سقط القول وفاحشه الذي يساق مساق التندر او السب او الضحك والاستهزاء والسخرية فيجري ذكر العورات وذكر السوءات والتندر بذلك او توجيه السباب والشتم به فلا - 00:57:37
جرم ان ما يقع فيه بعض السفهاء ممن يجري على لسانهم مثل ذلك القول هو ابعد ما يكون عما جاءت به شريعة من الادب الجم ومثل هذه النصوص مدعاة الى اعمال النظر فيها واعادة تقرير جانب الاخلاق والاداب - 00:58:01
وتربية بني الاسلام عليه والنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الامة لو اراد ان يقول اذا اولج ذكره في فرجها فقد وجب الغسل لكن الادب العظيم فقال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها. فلذلك جاء العلماء قالوا ماذا قصد بالشعب الاربع - 00:58:21
هل المقصود يداها ورجلاها؟ لانه ذكر عددا اربع شعب جمعوا شعبا. فما المقصود بشعب المرأة الاربع؟ اهو يداها ورجلاها ام رجلاها وفخذاها ام فخذاها وطرفا فرجها ايا كان فهو ادب وكن به والسامع فهم المراد - 00:58:41
ان الرجل اذا ما قعد من المرأة كما يقعد الرجل من زوجته حال الجماع. هذا كافي ان تفهم هذا المراد. بغض النظر عن الشعب الاربع ما هي؟ ذكروا فيه المصنف ذكر ثلاثة اقوال وغيره اوصلها الى خمسة وستة متقاربة لكن المقصود المفهوم واحد - 00:59:01
نعم واختلفوا قال واختلفوا في المراد بالشعب الاربع فقيل يداها ورجلاها او رجلاها وفخذاها وقيل قدماها وفخذاها. ايضا هذا قول ثالث. نعم. او فخذاها واسكتاها او نواحي الفرج الاربع. الفخذان والاسكتان - 00:59:21
والاسكتان كما قال المصنف رحمه الله بكسر همزة بكسر همزة واسكان السين المفرد منه اسكن وهو المقصود به ايضا المرأة والاسكتان طرف الفرج. وقيل نواحي الفرج الاربع يعني الظاهران والباطنان - 00:59:43
وفسر الشعب بالنواحي وكانه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. تحويم يعني فسر الشعب ضواحي الفرج تقريب من الحقيقة الموجبة للغسل. ما الموجب للغسل؟ التقاء الختانين. وليس مجرد الجلوس. يعني لو جلس - 01:00:01
رجل بين يدي زوجته او بين رجليها مجرد الجلوس يوجب الغسل. لا. قال ثم جهدا فمجرد الجلوس بين اليدين والرجلين بين الفخدين ليس وحده لكنه كما قال المصنف تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. نعم - 01:00:21
قال والاقرب عندي ان يكون المراد اليدين او اليدين والرجلين او الرجلين والفخذين ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك ويكتفى بما ذكر بما ذكر عن التصريح. وان وانما رجحنا هذا لانه اقرب الى الحقيقة - 01:00:39
اذ هو حقيقة في الجلوس بينهما. واما اذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة. وقد يكتفى كناية عن التصريح لا سيما في امثال هذه الاماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها. وايضا - 01:00:59
قد نقل عن بعضهم انه قال الجهد من اسماء النكاح. قال ثم جهدها يعني ثم نكحها فالجهد من اسماء النكاح نعم. وايضا فقد نقل عن بعضهم انه قال الجهد من اسماء النكاح. ذكر ذلك عن الخطابي - 01:01:19
وعلى وايضا جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الاثير ان الجهد من اسماء النكاح لكن الفاكهان قال لم ارى هذا القول يعني قول في شيء من دواوين اللغة المشهورة. واكثر ما قاله الجوهري وغيره في كلمة جهد الجاهد الشهوان - 01:01:39
فعلان من الشهوة قال وهو اعم من ان يكون للنكاح وغيره انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال وعلى هذا فلا فلا يحتاج الى ان يجعل قوله جلس بين شعبها الاربع كناية عن الجماع فانه - 01:01:59
صرح به بعد ذلك. نعم اذا قلت تجاهدها بمعنى نكاحها. اذا لا حاجة الى قول اذا جلس بين شعبها الاربع. لان المقصود هو النكاح الوطئ فاذا حصل فلا حاجة لان تقول اذا جلس. فلكن اذا قلت جهدها انما هو على معنى اخر هو ايضا كناية عن الجماع - 01:02:19
وليس صريحا بالنكاح فانه من الجهد وهو التعب او المشقة. نعم. وقوله في الحديث قال وقوله في الحديث ثم جهدها آآ بفتح الجيم والهاء اي بلغ مشقتها. يقال منه جهده واجهده اي بلغ مشقته - 01:02:39
وهذا ايضا لا يراد حقيقته. وانما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وان لم ينزل. وهذه كلها كناية ايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح وقوله بين شعبها الاربع كناية عن المرأة. وان لم يجري لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق. مثل - 01:02:59
قوله اذا جلس ايضا ولم يجري ذكر للرجل وفهم منه انه الزوج مع امرأته قال اكتفاء بفهم المعنى من السياق كما في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب. ما هي - 01:03:24
نعم وان لم يجري لها ذكر ما ذكرت لكن السياق يفهم في قول سليمان عليه السلام اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيات فقال اني احببت الحب احببت الخير عن ذكر ربي حتى توارت. ما ذكر الشمس لكن فهم من السياق فهكذا هو مقتضى البلاغة العربية - 01:03:41
القرآن وفي اسمى مراتبه في مقام البلاغة يفهم منه ذلك. اذا مقتضى الحديث ان المقصود وجوب الغسل بالجماع وان لم يحصل انزال. لان الحديث قال اذا جلس بين شعب الاربعة ثم جهدها. يعني اذا نكحها. يعني اذا تم الايلاج - 01:04:05
فقد وجب الغسل. ومع ذلك فهذا اللفظ عند مسلم من بعض الطرق قال وان لم ينزل واشار اليه المصنف في لفظ وان لم ينزل فصار هذا صريحا في ان الموجب للغسل اما انزال المني او حصول الجماع ولو لم يحصل انزال. فانه - 01:04:25
ايضا موجب للغسل فدل ذلك على اصل عام في الشريعة اتفق عليه فقهاء المذاهب الاربعة. بل جمهور فقهاء الامة في كل الاجيال ولم يعد المخالف فيه الا قولا شاذا. خصوصا بعد تتابع الائمة والفقهاء - 01:04:45
في زمن الصحابة رضي الله عنهم الى من بعدهم في القول بمقتضى دلالة الحديث. وللحديث الفاظ اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل في بلفظ عند ابي داوود الزق الختان بالختان. قال اذا جلس بين شعبه الاربع والزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها. فكان - 01:05:05
هذا الحديث مدار قول العلماء في الامة من المذاهب كافة ان حصول الجماع في النكاح بين الرجل موجب للغسل ولا يشترط لذلك انزال المني. نعم. قال وقوله بين شعبها الاربع كناية عن المرأة - 01:05:25
ان لم يجري لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق. كما في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب والحكم عند جمهور الامة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير انزال. وخالف في ذلك داوود - 01:05:45
وبعض اصحابه الظاهرية وخالفه بعض الظاهر وخالفه وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. يعني بعض واتباع داوود لم يوافق امام مذهبه بل صار الى ما قاله الجماعة في ايجاد الغسل. قال خالف في ذلك داوود. قال - 01:06:04
امام ابن العربي رحمه الله تعالى ايجاب الغسل اطبق عليه الصحابة فمن بعدهم وما خالف فيه الا داوود قال ولا عبرة بخلافه. قال ولا يعبأ بخلاف في ذلك فانه لولا خلافه ما عرف. واحيانا يشتد ابن العربي رحمه الله في موقف الظاهرية قال لولا خلافه ما عرف. قال - 01:06:24
انما الامر الصعب خلاف البخاري في ذلك. وحكمه بان الغسل احوط وهو احد علماء الدين. واسترسل في روايات الامام رحمه الله في الباب وهو قائل فيما يبدو من صنيعه بايجابي الغسل اذا حصل انزال فاستكثر على الامام البخاري هذا الماء - 01:06:48
قد وتجاوز نقاش ما ذهب اليه داوود رحم الله الجميع. وعن عمر رضي الله عنه فيما اخرج ابن ابي شيبة واحمد والطحاوي في معاني من خالف في ذلك جعلته نكالا. لما استبان الصحابة تبين لهم ان الغسل يجب وان لم يحصل - 01:07:08
فكأنه اطباق من الصحابة لا يعرف بينهم خلاف. مع ان الحافظ ابن حجر قال نفي الخلاف بين الصحابة غير مسلم لانه مشهور عنهم نعم لكنه ثبت عن جماعة منهم خلاف ذلك وعلى كل حال فهي مسألة ان حكي فيها الاجماع - 01:07:28
فقد ينتقد بذكر بعض من خالف فيه فلا يستقيم اجماع. نعم هو قول الكاف والاغلب من كل طبقات الامة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لكن هذا شيء وحكايته اجماعا اطبق عليه الناس شيء اخر لان مخالفة - 01:07:48
ليست باليسيرة والحكم بقول كونه خلاف ما عليه الجماهير والاكثر والاغلب خلاف ما حكم عليه بانه مخالف للاجماع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. الحديث عند - 01:08:08
مسلم في الصحيح يعني انما الماء الموجب للغسل من الماء الذي يخرج من الانسان بالمني. فالماء الاول ماء الطهارة الثاني ماء الانسان ماء الرجل او المرأة المني. الحديث ظاهره يقتضي الحصر انه لا اغتسال الا اذا حصل انزال. ان - 01:08:31
امري ما من الماء انما الماء في الغسل من الماء الذي يخرج من الانسان. فظاهره يقتضي الحسرة. نعم. وقد جاء في الحديث قد جاء في انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نسخ. ذكره الترمذي من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه وقال حسن - 01:08:51
هذا جواب على قول الظاهر ومن صار اليه مما استندوا اليه قال حديث انما الماء من الماء حصر وهو اقوى من دلالة الاحاديث الاخرى. يعني داوود الظاهري لم يخفى عليه الحديث اذا جلس بين شعبه الاربع لكن عنده هذا الحديث اقوى واسرح - 01:09:11
فما جواب العلماء كافة انه حديث منسوخ انما الماء من الماء كما قال هنا كان رخصة في اول الاسلام ثم نسخ كما ذكره الترمذي من حديث ابي بن كعب هو قول علماء الامة كافة انه كان في اول الاسلام الحديث صحيح فلا سبيل الى تضعيفه ولا نحتاج الى تأويل بل هذا ناسخ ومنسوخ - 01:09:29
والناسخ له حديث اذا جلس بين شعبها الاربع وامثاله. في فوائد الحديث قبل الانتقال الى اخر احاديث الباب وخاتمته به في حديث جابر رضي الله عنه قوله اذا جلس بين شعبها الاربع فيه اسلوب الشرط الذي تقدم مرارا معنا من اول - 01:09:54
ولمدارستنا للكتاب انه يفيد مسألتين اصوليتين. احداهما العموم في كل وقت يحصل فيه هذا يترتب عليه الحكم المشروط. كلما حصل جلوس حصول الشرط يترتب طول المشروط والفائدة الثانية الشرطية تعليق الحكم بالشرط فلا يجب الغسل الا - 01:10:14
اذا تحقق القيد ما القيد؟ الجلوس والنكاح اذا جلس ثم جهدها هذا القيد ها هنا كما يقول ابن دقيق العيد خرج مخرج الغالب. لان الجلوس بين شعبها وجهدها ليس شرطا لوجوب الغسل بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل. فقولوا فقد وجب الغسل هو قيد هو - 01:10:43
بقيد لكنه خرج مخرج الغالي. الفائدة الاخرى في قوله فقد وجب الغسل فيه دلالة على انه ليس على الفور لا يجب الاغتسال فور الجماع واحاديث اخرى مضت في الباب منها احاديث الاسبوع المنصرم في المجلس الماظي في حديث عمر رضي الله - 01:11:13
وهو عن ان يرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو اجماع. اه ايضا من الفوائد في الحديث كما يقول ابن الملقن رحمه الله وجوب الغسل ووجوب المهر وغيرهما متعلق بتغييب الحشفة في فرج المرأة ولا - 01:11:34
ايلاج جميع الذكر. قال وهذه مسائلها كثيرة. مسألة تغيب الحشفة. اوصلها الجويني الى ستين مسألة واوصلها غيره الى نيف وسبعين. واوصلها بعض المالكية الى نيف وثمانين. قال وقد جمعت منها ما - 01:11:54
فسر من ذلك في اوراق مفردة ولله الحمد. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله وعنده - 01:12:14
قوم فسألوه عن الغسل. فقال صاع يكفيك. فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امنا في ثوب وفي لفظ كان - 01:12:34
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن - 01:12:54
الحنفية هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنهما يرويه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ابو جعفر هو راوي الحديث هذا عن جابر رضي الله عنه. والقائل في نقاشه لجابر ما يكفيني هو - 01:13:10
كما قال المصنف رحمه الله تعالى الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب بني عمه. فهذا الحديث فيه ذكر وبعض ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحضرة الصحابي الجليل جابر ابن عبدالله رضي الله عنه وعن - 01:13:30
به. وفيه سؤالهم اياه عن هذه القضية وهي مسألة المقدار الذي يغتسل به المسلمون. وانما ترى هذا السبب في بعظ روايات الحديث كما اخرج النسائي في روايته قال تمارين في الغسل عند جابر - 01:13:50
فكان هذا مسار السؤال الذي حملهم على توجيه السؤال الى جابر رضي الله عنه. اذا فالسائل هو محمد اه المذكور في الحديث رواه محمد ابن زين العابدين. والقائل ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب بن - 01:14:10
فهذا الحديث الذي دار اصبح مرجعا واصبح مستندا لمسألة فقهية يقررها الفقهاء في مقدار فيما يغتسل به المسلم فيما يروى ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى - 01:14:30
مباشرة في ذكر مسائل الحديث وما يتعلق به ولم يجري على عادته في التعرض لرواة الحديث وذكر منهم ها هنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله. محمد راوي الحديث - 01:14:50
هذا هو الملقب بالباقر وهو ابو جعفر وابنه جعفر الملقب بالصادق محمد الباقر. راوي الحديث هنا الذي كان هو وابوه علي ابن الحسين زين العابدين. جعفر اه محمد الباقر قيل لقب بالباقر لانه بقر العلم. يعني شق عن مشكلاته - 01:15:10
وغوامضه وهو احد ائمة ال البيت وساداتهم امامة وعلما وصلاحا وشأنا عظيما. وال البيت رضوان الله عليهم من اجلة الصحابة واولادهم ايضا من اجلة التابعين. ولد سنة ست وخمسين وتوفي سنة اربع عشرة - 01:15:32
ومئة دفن في البقيع في القبر الذي فيه ابوه زين العابدين وعم ابيه الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا اما زين العابدين ابوه لما قال كان هو وابوه عند جابر. اما زين العابدين فمن اكابر سادات اهل البيت. ومن ائمة التابعين ممن - 01:15:52
ارتفع قدره وعلا شأنه في الامة في زمنه رضي الله عنه فلا يكاد يطبق العلماء على تفضيل احد في زمانه عليه في دين ولا في دنيا في صلاحه وامامته وفقهه يقول الزهري ما رأيت قرشيا افضل من علي بن الحسين بن علي رضي - 01:16:12
الله عنهم جميعا. واما جده فريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي ابن ابي طالب. الشهيد سيد شباب اهل الجنة وآآ اصغر من اخيه الحسن بعام رضي الله عنهما جميعا. وقوله آآ عنده قوم وقبل هذا - 01:16:32
ذكر ايضا في اخر الحديث فقال رجل ما يكفيني. لم يكن الرجل هنا هو راوي الحديث. محمد بن زين العابدين. بل هو الحسن ابن محمد بن علي بن ابي طالب لما قال ما يكفيني؟ قال رجل ولم يسمى ها هنا واكتفي بالاشارة اليه والمقصود به هو آآ - 01:16:52
كما تقدم في بعض الروايات مسما باسمه. ولهذا قال الشيخ عبدالغني المقدسي الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب كنيته ابو محمد هو ايضا من اجلة التابعين قال عمرو بن دينار اخبرني الحسن بن محمد ولم ارى احد - 01:17:12
قد القط اعلم منه كان يقال له ابن الحنفية لانه ابوه محمد ابن الحنفية. لان اباه محمدا ابن علي ابن ابي طالب ليس شقيقا للحسن والحسين فان الحسن والحسين امهما فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. لكن اخاه - 01:17:32
محمدا ابن علي ابن ابي طالب ليس شقيقا لهما بل امه امرأة من بني حنيفة اسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة بن لجيد قيل انها كانت من سبي بني حنيفة سبيت في حرب اليمامة في قتال المرتدين سنة احدى عشر بعد وفاة رسوله - 01:17:55
لله صلى الله عليه واله وسلم. وقيل هي امة. كان ابو بكر رضي الله عنه قد صالحهم على ما في ايديهم من الرقيق. وهبت رضي الله عنه فكانت عنده جارية وطأها بملك اليمين فانجبت له محمدا. فكان يعرف محمد بن علي رضي الله عنه - 01:18:15
الاخ الحسن والحسين كان يعرف بمحمد بن الحنفية شهرة بذلك وانتسب الى امه اشهر من نسبته الى علي لذلك ازداد ايضاحا ولو قالوا محمد بن علي ربما ما عرف فاذا قيل محمد بن الحنفية يعني الذي كانت امه من بني حنيفة من ابناء علي - 01:18:35
رضي الله عنهم جميعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الواجب في الغسل ما يسمى غسلا. طيب اذا هذا هو مدار الحديث. في مقدار الذي يحصل به وقد علمت ان سبب كلام جابر رضي الله عنه ما صار عنده من سؤال. الرواية الوافية في صحيح البخاري - 01:18:55
بسنده قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفي فقال كيف الغسل من الجنابة؟ قال جابر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويفيض - 01:19:18
على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا. هذه الرواية عند البخاري فيها استيفاء لسبب ادارة السؤال وفيها تصريح بان السائل او - 01:19:38
نناقش بجابر رضي الله عنه والحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب بن الحنفية. والحديث ايضا عند مسلم قال كان اذا اغتسل من صب على رأسه ثلاث حثيات من ماء فقال له الحسن بن محمد ان شعري كثير. قال جابر يا ابن اخي كان شعر رسول - 01:19:58
الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الواجب في الغسل ما يسمى غسلا وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس. فلا يقدر الماء الذي يغتسل به او - 01:20:18
يتوضأ به بقدر معلوم. قال الشافعي وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي واجب في الغسل ما يتحقق به ما يسمى غسلا. يعني الغسل تعميم البدن بالماء. قال بافاضة الماء - 01:20:44
على العضو اذا انت تقول الغسل اما ان يطلق على مجرد الافاضة افاضة الماء على البدن او على افاضة الماء مع الدلك ومن يشترط في الغسل في غسل الجنابة الدلكة لاعضاء البدن بالماء فظاهر الحديث لا يدل عليه. لا يتم الاستدلال على - 01:21:04
لزوم الدلك ولا على عدمه بل على مجرد تعميم البدن بالماء وافاضته عليه فكأنه يقول الافاضة تسمى غسلا والاصل براءة الذمة عن زيادة الدلك. فلذلك قال الواجب في الغسل ما يسمى غسلا. بافاضة الماء على - 01:21:26
وسيلانه حتى لا تقول ان العضو لم يستوفي حقه من الماء. فمتى حصل ذلك تأدى الواجب؟ طيب السؤال كم مقدار الماء قال هذا يختلف لاختلاف الناس. فصغير البدن قليل البنية ليس كالضخم عظيم الجرمي الذي يحتاج الى مقدار - 01:21:46
من الماء اكثر من غيره. وايضا يختلف باختلاف الاوقات ويختلف باختلاف الاحوال. فكل ذلك دلالة على انه لا بمقدار محدد قال فلا يتقدم الماء الذي يغتسل به او يتوضأ بقدر معلوم. والا للزم من ذلك - 01:22:06
كمشقة وحرج في ان تقول لانسان عظيم البدن لا تغتسل الا بصاع فلو زاد على الصاع كان متجاوزا للحد المشروع او اثما او فاعلا ما لا تصح به طهارته. طيب فلماذا جاء التحديد في الحديث - 01:22:26
جاء لبيان صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هو تحديد في الشريعة؟ الجواب لا. انما هو تقدير يصير اليه المرء اتباعا للسنة وما اجمل قول الشافعي رحمه الله الذي ساقه المصنف هنا وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير - 01:22:45
لا يكفي يعني المسألة عائدة الى الى استعمال الشخص للماء وحسن تدبيره له. فربما كان مرتفقا بالماء القليل فيكفيه. وربما كان مبذرا خرقا في صنيعه بالماء الكثير فيسكب جالونا عشرين لتر وما اغتسل ولا عمم بدنه بالماء. فهذه مشكلته هو قال وقد - 01:23:05
بالكثير فلا يكفي نعم قال واستحب ان لا واستحب يعني الشافعي. قال قال الشافعي وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي واستحب ان لا الا ينقص في الغسل من صاع. ولا في الوضوء من مد. ليش لا - 01:23:29
قص لان هذا القدر هو الثابت في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو اغتسل باقل من صاع صح او لم يصح صح لكنه يستحي الا ينقص عن صاع في الغسل وعن مد في الوضوء. نعم - 01:23:53
قال وهذا الحديث احد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع. وليس ذلك على سبيل التحديد. وقد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله اعلم لاختلاف الاوقات او الحالات وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. اختلاف الاوقات وقت يكون الماء - 01:24:11
عنده كثيرا متوفرا ووقت يقل عنده الماء فيقتصد جدا في استعماله الى الحد الادنى. اختلاف الحالات. السفر ليس كالحظر الماء فيه قليل ومحتاج اليه بخلاف الاقامة والحضر. فيسهل احضار الماء وجلبه. فاختلاف الاحوال دل - 01:24:31
منه الاحاديث على مقادير مختلفة. وطوى المصنف رحمه الله سوق الاحاديث التي تعرض لها بعض الشراح كما ساق الصنعان جملة منها ما اخرج مسلم في حديث سفينة انه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا كحديث - 01:24:51
باب في حديث جابر وافقه في حكاية المقدار. اخرج السمعاني من حديث ام سعد الوضوء مد والغسل صاع بنفس المقدار وسيأتي اقوام يستقلون ذلك اولئك خلاف اهل سنتي والاخذ بسنتي معي في حظيرة - 01:25:11
قدسي الحديث كما يقول الحافظ بن حجر فيه متروك. ويقصد به عنبسة ابن عبدالرحمن فلا يصح حديث ام سعد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة. منها ما اخرج الطبراني من حديث ابي امامة انه توضأ بنصف مد. قال - 01:25:31
ابن حجر فيه متروك والمراد به السلط ابن دينار. اخرج البيهقي بلفظ باقل من مد. اخرجه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبدالله بن زيد والحديث صحيح انه توضأ بنحو ثلثي مد - 01:25:51
وهذا وارد على من يستحب المد انه ثبت ايضا باقل من مد. وهو الثلثان هنا في حديث ابن خزيمة وابن حبان وكذلك اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ام عمارة وصححه ابو زرعة من حديث ام عمارة. عند مسلم من حديث انس كان يتوضأ - 01:26:10
المد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. يعني صاع ومد وفي مسلم ايضا من حديث حذيفة كان يغتسل بخمس مكاكيك. ويتوضأ بمكوك. ما المكوك المكاكي جمع يتوضأ كان يغتسل بخمس مكاكيك. يعني بصاع ومد ويتوضأ بمكوك فسر النووي المكوك - 01:26:30
بالمد وفيه ايضا من حديث عائشة في مسلم انها كانت تغتسل هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء يسع ثلاثة امداد اد او قربها من ذلك يعني اقل - 01:26:59
من صاع وفيه ايضا في مسلم انها كانت تغتسل في القدح وهو الفرق وفسره سفيان بثلاثة اصع. تفاوتت الرواية من صاع الى ثلاثة اصع وفي الوضوء من مد الى ثلثي مد وهو اصح من رواية النصف التي لا تصح بسبب - 01:27:15
في الرواتب فهذه الروايات المختلفة كما قال المصنف دليل على ما قلناه من عدم التحديد. طيب ولماذا اوت فمرة توضأ بمد ومرة بثلثي مد. مرة اغتسل بصاع ومرة بثلاثة اصع ومرة بصاع ومد. قال لاختلاف الاوقات والحالات - 01:27:35
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والصاع اربعة امن. طيب اذا اختلاف الروايات في تحديد مقادير منه تستطيع ان تقول لا دليل على استحباب المد لانه قد ثبت اقل من ذلك وانه لا يستحب النقص عن - 01:27:55
يخالفه ثبوت رواية الثلثين كما تقدم في حديث ابن خزيمة وابن حبان وابي داوود رحم الله الجميع. نعم. قال صاعوا اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والمد رطل وثلث بالبغدادي. حرص - 01:28:17
العلماء اه منذ فقهاء السلف الاوائل لتحديد المقادير هذه الصاع والمد بالمقادير الموزونة هنا ليتحقق ضبطها والا فالتقريب في ذلك ان يقال في المد هو اجتماع الكفين المعتدلتين ملء الكفين المعتدلتين. اجتماع الكفين هكذا فما ملئ فيهما من ماء او من حب يقال له مد. والصاع - 01:28:37
اربعة امداد وانما يقال ملء الكفين المعتدلتين ليكون وسطا فليست الكفان الصغيرتان ولا الضخمتان كبيرتان بل هما المعتدلتان وهي مقدار كفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. صاع مفردة تذكر وتأنى - 01:29:07
ويقال فيه ايضا صوع وصواع. ولمن جاء به اه قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حبل بعير. فصواع وصوع وصاع ثلاث لغات في الكلمة وهو اربعة امداد بمده صلى الله عليه وسلم. قال والمد رطل وثلث. بالبغداد يعني بالمقدار الرطب - 01:29:27
البغدادي الذي كان معروفا هذا عند الجمهور الائمة الثلاثة. والرطل ايضا قدره الفقهاء بالميزان مائة وثلاثون درهما ورجح بعضهم انهم مئة وثمانية وعشرين واربعة اسباع. فمن قال مئة وثلاثين ماذا صنع؟ جبر الكسر لان الفرق - 01:29:53
اقل من درهمين في الميزان ولهذا يقول الحافظ ابن حجر بين الشيخ الموفق سبب اختلاف العلماء في ذلك فقال انه كان في الاصل لمئة وثمانية وعشرين واربعة اسباع ثم زادوا فيه مثقالا رأوه جبر الكسر فصار مئة وثلاثين قال والعمل - 01:30:13
على الاول بانه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وابو حنيفة يخالف في هذا المقدار ولما جاء صاحبه ابو يوسف الى المدينة وتناظر مع مالك في هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان اولاد - 01:30:33
والانصار الذين اخذوها عن ابائهم فرجع ابو فرجع ابو يوسف الى قول مالك. روى البيهقي في السنن الكبرى قصة اجتماع ابي يوسف مع الامام مالك بسند جيد كما قال الحافظ - 01:30:58
وابن حجر وهو قوله ان ابا يوسف سأل الامام مالكا بحضرة امير المؤمنين عن الصاع كم رطلا هو؟ فقال سنة عندنا ان الصاع لا يرطل. ايش يعني لا يرطل لا يقاس بالرطر - 01:31:12
فكان جوابا غير متوقع عند ابي يوسف لانه يريد الترجيح بينما صار اليه الامام وابي حنيفة من كونه آآ رطلين كاملين وما صار اليه الجمهور من كونه رطلا شيئا او رطلا وثلثا. فاراد ان يسأل مالكا عن ترجيحه فاغلق عليه الجواب قال الصاع عندنا لا يرطل. قال - 01:31:30
قال ابو يوسف فقدمت المدينة فجمعنا ابناء الصحابة ودعوت بصاعاتهم فكل يحدثني عن ابائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا صاعه. الذي هو الصاع النبوي. قال فقدرتها فوجدت - 01:31:54
التهاة مستوية فتركت قول ابي حنيفة ورجعت الى هذا وهذا ايضا مما يستدل به على مثال ما قرره الامام ما لك في الاحتجاج بعمل اهل المدينة. كصفة الاذان ومقدار المد والصاع فانها متوارثة. وينقلها الناس ليست بمقادير محددة بل بشيء محسوس مسموع او - 01:32:14
مأخوذ بالتوارث عن اباءهم. قال فرجع ابو يوسف الى قول الامام ما لك رحم الله الجميع. وهذا لقيام الدليل عنده ووضوحه وصحته وهذا من اه تجرد ائمة الاسلام وعلمائه العظام في اتباع الحق بدليله اذا تبين - 01:32:39
قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم اجمع العلماء على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر غير مقدر. قال ابن ملقن رحمه الله في نقل هذا الاجماع نظر. فقد قاد القاضي عبدالوهاب من الناس من حكى عنه - 01:32:59
وانه لا يجوز الاقتصاد من حكي عنه انه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على اقل من مد وفي الغسل على اقل من صاع لورود الخبر بذلك وافاد غيره من المالكية ان هذا القول حكي في مذهب ما له قال وهذا لا معنى له. لان ذلك انما ورد - 01:33:21
لانه اخبار عن القدر الذي كان يكفيه صلى الله عليه وسلم لا على انه لا يجزئ دونه وانما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الاسراف. وقد اجمعوا على النهي عن الاسراف في الماء وان كان على شاطئ نهر جار. والاظهر عندنا - 01:33:41
انه للتنزيه لا للتحريم. قال وخالفت الاباضية من الخوارج في ان الاقلال منصب الماء سنة. قال ولا عبرة ايضا من فوائد الحديث قال ثم يفرغ على رأسه ثلاثا في استحباب التثريث كما تقدم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه - 01:34:01
عليه واله وسلم وايضا من فوائد الحديث آآ يعني قوله ثم امن في ثوب لا علاقة له بمسألة الغسل ومقدار الماء المغتسل به بل دل على مسألة اخرى في الفقه وهي جواز الصلاة في ثوب واحد وان كان المصلي اماما. وروي عن جابر رضي الله عنه ان - 01:34:21
صلى وثيابه موظوعة يعني كان بامكانه ان يلبس اكثر من ثوب كازار ورداء ونحوه وقال لان لا يراني احمق مثلك يعني توهموا عدم جواز ذلك. والحديث ايضا فيه اصل عظيم لصنيع الصحابة ما هو - 01:34:44
لا في في اصل الحديث وهو ما حصل بحضرته من السؤال عن الغسل ربط ربط شأنهم والاحكام التي يسألون عنها بالاستدلال يعني مصدر التلقي ومصدر التشريع كان منهجا رضي الله عنه في ربط ذلك. يرجعون الى ما يحفظونه من قول رسول الله - 01:35:02
صلى الله عليه وسلم او فعله او احواله فان جابر رضي الله عنه لما كان عنده ال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وسألوا عن اجابهم بالصاع لما اجاب احدهم قال ما يكفيني ماذا رد - 01:35:25
قال يكفي من كان من هو خير منك واوفى منك شعرا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فكان تربية على ان المنهج متى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس الا السمع والطاعة والانقياد وتوطين النفس على هذا التلقي العظيم. وفي الحديث ايضا - 01:35:41
اصل من اصول عظيمة في الرجوع الى الحق وفي عدم الاسترسال وراء شيء من دعاوى النظر او حتى ان كان وسوسة او خاطرة يقول لا يكفيني فيريد بذلك انه يحتاج الى مزيد من الماء لاستعماله. فدل الحديث على استحباب لا اكثر مع اختلاف - 01:36:01
في النصوص الواردة في تقدير ما ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم في استعمال الماء في الوضوء وفي الغسل لكن مبنى الاحاديث والروايات على اختلافها قائم على الاقتصاد في استعمال الماء. واليوم عمت البلوى باستعمال الماء المنفذ - 01:36:21
المنهدر المسترسل في الصنابير وفي المياه المفتوحة وهذه دعوة ايضا الى حاجة الى مراجعة الممارسات الى تطبيق اقرب الى السنة واقتصاد في استعمال الماء. وان ذلك كاف وما توطن المرء نفسه حصل - 01:36:41
الوضوء بمقدار المد وهو اجتماع الكفين المعتدلتين. ومع ازدياد الناس الاسراف في استعمال الماء قد لا يتصور احدهم ان هذا المقدار الذي يجمع فيه الكفان بملئ اليدين المعتدلتين من الماء كاف لوضوء يشمل - 01:37:01
جميع الاعضاء لانه يجعل هذه الكفين غرفة في غسلة واحدة في وجهه وانتهت. فلا يتصور ان هذا كاف لوضوءه كله ويستبعد ذلك تماما لكنه لو ادرك انه استعمال فيه اقتصاد مع حرص وقد قال الشافعي ربما كان قليلا - 01:37:21
يستعمل فيه شيئا من التدبير وحسن الماء فيكفيه وربما كان اكثر من ذلك فلا يصنع قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق وبالكثير فلا يكفي وعامة ما يقع فيه الناس اليوم هو خرق في استعمال الماء وعدم حسن تدبير فيه والله تعالى اعلم. تم لنا بحمد - 01:37:41
لا باب الجنابة وهو خامس ابواب كتاب الطهارة. ومجلسنا القادم ان شاء الله تعالى في سادس الابواب وهو باب التيمم. والله تعالى اعلم الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:38:01
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه - 00:00:05
وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان واقتفى اثرهم الى يوم الدين. وبعد ايها الاخوة الكرام فمن كان ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس التاسع عشر من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابن - 00:00:28
العيد رحمه الله تعالى في شرحه على احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه المنعقد في هذا اليوم الاربعاء العشرين من شهر شوال سنة اربع واربعين واربعمئة والف من هجرة - 00:00:48
طفى صلى الله عليه واله وسلم. وفي هذا المجلس نتم ما بقي لنا من احاديث باب الجنابة في كتاب الطهارة وهي الثلاثة الاحاديث الاخيرة في الباب. السادس والسابع والثامن حديث عائشة في مسألة طهارة المني وحديث ابي - 00:01:08
هريرة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وحديث جابر في مسألة مقدار المغتسل الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سائلين الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا وسدادا وهداية - 00:01:28
وتوفيقا وارشادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله - 00:01:48
عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فيصلي فيه قال رحمه الله اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته. هذا الحديث - 00:02:19
المنعقد في هذا الباب مبنية مسألته الام على مسألة طهارة المني ونجاسته. وهي مسألة الخلاف فيها قديم بين الصحابة رضي الله عنهم فمن جاء بعدهم. فجاء عن عمر وابنه عبدالله وابي هريرة وانس - 00:02:43
جابر ابن سمرة وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا القول بنجاسة الملين. وهو ما ذهب اليه الامامان ابو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. فيما نقل ايضا عن بعض الصحابة كابن عباس وسعد بن ابي وقاص وعائشة رضي الله - 00:03:03
الله عنهم جميعا القول بطهارة المني وهو الذي اختاره الامامان الشافعي واحمد رحم الله الجميع مسألة طهارة المني او نجاسته مسألة الخلاف فيها قديم ومن احاديث الباب المهمة في المسألة هذا - 00:03:23
الحديث عن عائشة رضي الله عنها تصف شأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمني اذا اصاب والثوب ومنه اختلف الفقهاء في فهم دلالة الحديث. وفيما سنقرأ من كلام المصنف رحمه الله وتعليقه - 00:03:43
والفوائد وما يستنبط فيها من الاحكام الا ان فيها ملمحا مهما للمتفقهين من طلبة العلم هو انه ربما كان سبب الخلاف في المسألة بين الفقهاء اختلاف النصوص الواردة. فيجتهدون في فهمها والتوفيق بينها. وربما كان مأخذ الخلاف بينهم نص واحد دليل واحد. اية - 00:04:03
كانت او حديثا وانما يكون التفاوت في الفهم والاستنباط. وهذا منه فوائد جمة. منها سعة الاستنباط وان مدارك الفهم قد تتعدد. ولو اتحد الدليل ولنا في ذلك اصل عظيم في حديث بني - 00:04:33
قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة. فمع احادي النص الذي سمعه الصحابة رضي الله عنهم حصل الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد في فهم النص. فكان قولا - 00:04:53
كان مذهبان وكان رأيان وصوب النبي عليه الصلاة والسلام كليهما. وايضا من فوائد ذلك ان فهم طالب العلم لمدارك الخلاف بين الفقهاء. وان الاجتهاد المبني على الفهم. ودقة النظر في دلالة الدليل باب واسع تتفاوت فيه الانظار. ومن الفوائد ايضا اعذار اهل العلم. والتماس - 00:05:13
المحامد التي قال بها اولئك العلماء اقوالهم في تلك المسائل. فيفقه طلبة العلم في مثل في هذه المسائل مآخذ العلماء وتتسع الانظار ويعظم في نظر طلاب العلم قدر علماء الامة. لان - 00:05:43
فهم بنوا اجتهادهم على نظر دقيق وربما كان الدليل الواحد موردا باكثر من قول ومذهب فقهي في المسألة ثم اخيرا تنمو لدى طلبة العلم من المتفقهين ملكة النظر والتعامل مع الادلة وسلوك مسلك العلماء في - 00:06:03
في تعميق النظر واتساعه واعطاء النصوص الشرعية حقها من التأمل والنظر والاعتبار. حديث عائشة رضي الله عنها وقد سمعتموه تقول كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة - 00:06:23
وان بقع الماء في ثوبه. تقول اغسلوا الجنابة ما الجنابة اليست الجنابة الوصف القائم بالبدن فتقول فلان عليه جنابة يعني اصابته جنابة منعته من الصلاة وقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك. فما الذي غسلته عائشة رضي الله عنها؟ تقدم معنا سابقا ان المصنف رحمه الله - 00:06:43
واشار الى ان الجنابة تطلق على معنيين وسينبه عليهما في اخر شرحه هذا الحديث. اما المني واما الوصف القائم بالبدن قصدت المني وسمته جلابة كنت اغسل الجنابة يعني المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هذا المني الذي - 00:07:10
كان في ثوب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان احتلاما او جماعا يقول العلماء الاحتلام في حقه ممتنع عليه الصلاة والسلام. لان الاحتلام رؤيا من الشيطان يرى فيها النائم ما شهوته فيخرج منه المني. ومثل هذا لا يقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يبقى الا ان يكون هذا المني - 00:07:30
عن جماع حصد والجماع اذا حصل سواء كان انزالا او من غير انزال ربما اصاب الثوب بعض المني وهي الذي قصدته عائشة رضي الله عنها في غسلها اياه ومن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قوله اغسلوا الجنابة اما ان تكون المقصود - 00:07:57
اثر المني اثر الجنابة الذي كان على ثوبه عليه الصلاة والسلام تقول اه ولقد في لفظ مسلم كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه - 00:08:17
ما الفرق الدلك الفرق بفتح الفاء الدلك وبكسر الفاء الفرك هو البغض. لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته. فقال الشافعي واحمد بطهارته - 00:08:33
وقال مالك وابو حنيفة بنجاسته. نعم. وممن قال بطهارته ايضا داوود الظاهري. وقد سمعت من الصحابة رضي الله عنهم من قال بالطهارة ومن قال بالنجاسة ايضا. والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية ازالته. فقال ما لك - 00:09:01
يغسل رطبه ويابسه. سيسوق المصنف رحمه الله الان ها هنا مآخذ من قال بالطهارة ومن قال بالنجاسة لكن ابتداء ظاهر الحديث ايفهم منه طهارة المني او نجاسته كون عائشة رضي الله عنها تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على طهارته او نجاسته - 00:09:21
في الظاهر يدل على النجاسة لانه لو لم يكن نجسا ما غسلته. يعني لو كان طاهرا لابقته هذا القدر من الجملة في حديثها رضي الله عنها ظاهر قوي في نجاسة المني. لكن الرواية الاخرى في قوله - 00:09:49
افركه فركا فيصلي فيه يدل دلالة ظاهرة قوية على طهارته. اذ لو كان نجسا ما اكتفت بفركه الفرك او الحك تو او الدلك اذا كان يابسا في الثوب. يعني ماذا لو ان نجاسة اخرى كدم مثلا او غائط ونحوه اصاب الثوب - 00:10:09
ثم يبس ايكفي دلكه؟ الجواب لا لابد من غسله. فالنظر الى الجزء الاول من الحديث يقوي ظاهره القول بالطهارة والنظر الى الشطر الاخر يقوي ظاهره القول بالنجاسة فلذلك اختلف القولان في فهم هذا النص من حديث - 00:10:33
عائشة رضي الله عنها فمن قال بالطهارة كما كالشافعي واحمد وداوود يحتاج الى الجواب عن الغسل فلماذا غسل قالوا ما غسلته الا تنظفا وتطييبا وليس ازالة للنجاسة. كالبصاق والعرق وسائر الاوساخ - 00:10:53
والاقذار اذا اصابت الثوب يغسله المرء تطيبا وليس ازالة للنجاسة. ومن قال انه نجس يحتاج الى الجواب عن الفرق فان كان نجسا فكيف يكتفى بفركه؟ فاحتاجوا ايضا الى تأول بمعنى الفرق. قالوا لا هذا فرق بالماء - 00:11:14
تدلكه بالماء فسمي فركا. وسيأتيك موجز الخلاف في المسألة وسيسوقه المصنف رحمه الله تعالى تباعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية ازالته. فقال ما لك يغسل رطبه ويابسه. وقال ابو - 00:11:34
ابو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه. الان كلاهما قائل بنجاسة المني. اما ما لك رحمه الله فيقول بغسل سواء كان رطبا او يابسا واما ابو حنيفة رحمه الله فاخذ بظاهر الحديث يغسل ان كان رطبا ويفرك ان كان يابسا. فنحتاج ايضا لفهم دليل - 00:11:58
الامام ما لك اما غسله رطبا فظاهر في قولها كنت اغسله فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. فاحتاج المالكية الى ان ان يجدوا دليلا لمسألة غسل اليابس منه والحديث يدل على الاكتفاء بفركه وقد سمعت قالوا المقصود به الفرق - 00:12:21
ويعني اما ان تقول يعني الدلك بالماء او تقول هو فرك يعقبه غسل بالماء ليجمع بين الفرك وبين قسري وسيأتي ايضا الاشارة الى هذا قال اما ما لك فعمل بالقياس في الحكمين اعني نجاسته وازالته بالماء - 00:12:41
اما نجاسته فوجه الا سيحتاج الى ذكر ماخذ الامام مالك رحمه الله في شقين من المسألة. الاول نجاسة المني والث يعني الحكم نجسا والثاني الاستدلال على ازالته بالماء رطبا كان او يابسا. قال اعمل الامام مالك رحمه الله - 00:13:05
اسفي الحكمين نجاسة المني وازالته بالماء. ليس بالضرورة ان يقصد بالقياس ها هنا القياس الاصولي وفرع باصل في حكم لعلة مشتركة. لكن المعنى الاعم وهو الحاق الفرد بنظائره. او الحاق - 00:13:25
اقول مسألتي بقاعدة كلية مطردة في الشريعة ذات امثال واشباه ونظائر فيكون هكذا قياسا بمعناه نعم قال اما مالك فعمل بالقياس في الحكمين اعني نجاسته وازالته بالماء. اما ابو حنيفة رحمه الله فسيأتي ذكره بعد - 00:13:45
اما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه احدها ان الفضلات المستحيلة الى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجسة. والمني منها فليكن نجسا وثانيها ان الاحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها اي من الاحداث الموجبة للطهارة - 00:14:07
وثالثها انه يجري في مجرى البول فينجس. هذه ثلاثة مآخذ قياسية. للقول بنجاسة لمن قال به كمالك وابي حنيفة رحم الله الجميع ثلاثة مآخذ قياسية يعني ليست دليلا من الشريعة من الادلة السمعية كالكتاب والسنة. لكن بالنظر الى - 00:14:33
القواعد العامة في الشريعة. الاول الوجه القياسي الاول. ان كل فضلة مستحيلة الى استقذار تجتمع في مقر تكون نجسة والمني منها. فالبول والودي والمذي كلها فضلات ويقصد بالفضل هنا الذي يخرج زائدا فاضلا عن حاجة البدن. فانه يخرج وفي مقر تجتمع فيه ويقصد بذلك المخرج المتحد - 00:14:59
فان مخرج المني والبول والودي والمذي واحد. فاذا اجتمعت في مقر واحد وهي فضلات مستحيلة يعني آآ في مآلها الى الاستقذار في مقر تجتمع فيه. والمني منها. فلا نفرق بين المني والبول والمذي والمذي مع - 00:15:29
مع ان ان البول نجس باجماع. والمذي على الراجح فيه والوذي كذلك نجس. بقي الخلاف في المني فالحق والفرد هذا بنظائره بهذا المعنى المشترك بين كل ما يخرج من مخرج البو. الوجه القياسي الثاني ان كل حدث يوجب - 00:15:49
الطهارة نجس كل حدث البول الغائط المذي خروج الريح الدم الخارج من احد السبيلين. كل حدث يوجب والطهارة فهو نجس. والمني يوجب الطهارة. فطالما اشترك معها في هذا الوصف اخذ حكمها فيجعل نجسة - 00:16:09
يعني هذا ترجيح للقول بنجاسة المني. ثالث هذه الوجوه القياسية انه يجري في مجرى البول. يعني حتى لو قلنا بطهارة المني فان جريانه في مجرى البول يجعله نجسا. هذه ثلاثة ما - 00:16:31
اخذ قياسية. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر عليها. وللقائلين بالنجاسة ادلة اخرى سواها. وتجاوز رحمه الله الخوض في تفاصيل الخلاف الفقهي وكيف اجاب القائلون بطهارة المليء لكنها بايجاز كما قررها عدد - 00:16:51
من الفقهاء والشراح وتجدها مبسوطة في كتب الفقهاء كابن رشد في النهاية وكما صنع الصنعاني ايضا في تعليقه على الامام ابن دقيق العيد منها مثلا قول ما الفضلة المستحيلة الى الاستقذار في مقر تجتمع فيه تكون نجسة يجاب عنه ان - 00:17:11
الحكم بالنجاسة اما ان يكون للانفصال عن الغذاء والاستحالة عن الغذاء او لكونه خرج من مخرج البول او لكلا امرين فاذا نظرت الى ما استحال من الغذاء فان ذلك لا يوجب كونه نجسا. فاللعاب والبصاق والمخاط اكرمكم الله كل - 00:17:31
فضلات ناتجة عن الغذاء ولا قائلة بنجاستها فهذا لا يعم. اذا ليس هذا هو المأخذ. بقي ان ننظر الى ما خرج من مخرج البول فهل هذا يوجب النجاسة؟ هل هو اذا ليس نجسا لعينه ان قلنا انه يخرج من مخرج البول فتنجس. اذا معنى - 00:17:51
هذا انه لا يلزم ان يكون نجس العين. لان المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة. وانما يحكم بعد والانفصال لنجاسته في عينه والمني ليس كذلك. الوجه الثاني الذي ذكروه في قولهم ان كل حدث يوجب الطهارة - 00:18:11
يكون نجسا والمني منها اجابوا عنه بان الجماع الخالي من الانزال ايضا يوجب التطهر وليس لنجاسته ولا يستلزم ذلك نجاسة لحدث اوجب الغسل فلا تعم القاعدة ولا يصح اطلاقها. اخيرا بقي القول - 00:18:31
ان ما جرى ما جرى البول ينجس وتقدم قبل قليل ان الانفصال عن المخرج هو الذي يتجه الحكم اليه وليس الحكم على المقر الباطن والمجرى الذي جرى فيه الماني. ولهم ادلة اخرى على القول بالنجاسة منها قولهم مثلا ان المني مبدأه - 00:18:51
المذي وهو السائل اللزج الشفاف الذي يكون في مبادئ امر الشهوة يسبق خروج المني. قالوا المني مبدأه المذي وقد دل الشرع على نجاسة المذي. لما امر بغسل الذكر وغسل ما اصاب الثوب منه. قالوا فما كان - 00:19:11
مبدأه نجسا يكون مآله نجسا. فاذا كان اصله المذي وهو نجس فيكون المني كذلك. وهذا ايضا اجيب عنه باكثر من ثواب انه لا يلزم التسليم بهذا القول. من قال ان المني مبدأه المذي؟ بل هما حقيقتان مختلفتان في الماهية - 00:19:31
والعوارض والطبيعة والرائحة فلا وجه للاشتراك بينهما ودعوى ان المني مبدأه المذي ولو سلم هذا فانه ايضا لا يفيد حكما. الا ترى ان اللبن مبدأه الدم من بين فرث ودم لبنا خالصا. والدم نجس - 00:19:54
واللبن وان كان مبدأه الدم فانه لا يوافقه لا في صفته ولا في حكمه طهارة او نجاسة وغيرها من الاحكام بل قالوا المني مبدأ الادمي. فاذا طردنا القاعدة واعتبرنا المالية نجسا سيكون الادمي بجملته نجسا. فطرد - 00:20:14
الاصل لا يستقيم. ومنهم كذلك يعني جملة من الادلة ان المنية سمي اذى. والاذى نجس. اخرج الطحاوية من حديث ام حبيبة رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه - 00:20:34
قالت نعم ما لم يرى فيه اذى. وقصدت بالاذى هنا المني. قالوا هذا المني سمي اذى كما سمى الله الحيض اذى قل هو اذى فاعتزلوا النساء. وايضا انه ترك تقول يصلي في الثوب ما لم يرى فيه المني. فدل هذا ايضا من وجه اخر - 00:20:54
اخر على ان المني نجس ولذلك ترك الصلاة في الثوب فيه. واجيب بان قولها اذى لا يشترط ان يكون دلالة على نجاسة المني لا صريحا ولا تضمنا او التزاما وانما قالت ما لم يرى اذى تقصد شيئا اخر سوى المني. ولو قلنا ان المراد - 00:21:14
اذى شيء من اثر الجماع وربما كان فيه ربما كان اثر دم من المرأة لكان هذا ايضا متجها تقول يصلي ما لم فيه اذى فان لم يرى فيه اذى صلى فيه. فمن اين لنا ان نحمل الاذى في الحديث على في قولها على ان المراد به المني. ومنها - 00:21:34
ايضا حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثبت عن عدد من الصحابة كابن ابي هريرة وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. واجيب عن كل ذلك ان غسل المني لا يوجب. القول بنجاسته بل ربما - 00:21:54
اكان محمولا على التطيب والتنظف والتنزه لا اكثر. وجملة ما اجاب به القائلون بطهارة المني بعد الاجابة عن تلك الادلة والاخذ بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها في ظاهره اصل عام في - 00:22:14
شريعة وهو عموم البلوى كما يقول الصنعاني رحمه الله هذا يقطع دابر القول كيف يعني؟ يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم ان الامة شديدة البلوى بهذه المسألة بمسألة اصابة المني في ابدانهم وثيابهم وفراشهم. ولم يأمر يوما عليه الصلاة - 00:22:34
والسلام بغسل ما اصاب من ثوب او بدن من المني اطلاقا. ويستحيل ان يكون كالبول ثم لا يتقدم منه عليه الصلاة والسلام تلام حرف واحد في الامر بغسله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فدل ذلك مع تصفح نصوص الشريعة ثم لا نجد نصا واحدا - 00:22:58
صحيحا ولا ضعيفا انه يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل المني ان اصاب الثوب او البدن او الفراش فذلك اكد في ان انه ليس المراد به نجاسة مع النظر الى شدة عموم البلوى به وحاجة الناس الى بيان حكمه - 00:23:18
ولهذا فان مما روي ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند احمد انه كان عليه الصلاة والسلام يسلت المنية من ثوبه بعرق الاذخري ويفته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا صريح في طهارته. ومنه ايضا حديث الدارقطني عن ابن - 00:23:38
لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المني يصيب الثوب قال انما هو بمنزلة البصاق والمخاط وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة والحديث صحيح السند كما قال غير واحد من العلماء. كل ذلك مما - 00:23:58
قوي النظر في مسألة طهارة المني والاستدلال بالوجوه التي ساقها المصنف رحمه الله اوجها قياسية لمن قال بنجاسة المني عنها اجابات عدة طواها المصنف رحمه الله. اختصارا ولانه ليس من شأنه في تعليقه على الاحاديث - 00:24:18
الاسترسال في الخلافات الفقهية وعرض الادلة والاجابات عنها او الترجيح بل يحيل الى مآخذ الاقوال منطلقات النظر فيها من حيث الدليل ويترك التفاصيل في كتب التفاريع الفقهية والله اعلم. احسن الله اليكم - 00:24:38
قال رحمه الله واما في كيفية ازالته فلان النجاسة لا تزال الا بالماء الا ما عفي عنه من اثار بعضها. والفرد ملحق بالاعم الاغلب. اما في كيفية ازالة المني. يعني - 00:24:59
اما مأخذ ما لك رحمه الله تعالى في مسألة وجوب ازالة المني بالماء لانه نجس عنده فلانها حكم النجاسات عموما الان هو قرر ان المني نجس. اذا فلانه نجس فلا يزال الا بالماء رطبا كان - 00:25:17
او يابسة كشأن كل النجاسات رطبها يغسل بالماء ونجاستها ايضا ويابسها ايضا يغسل بالماء. قال فلان النجاسة لا تزال الا بالماء. ثم ذكر الاستثناء الا ما عفي من اثار بعضها. يعني ما كان من يسير الدم او يسير النجاسة التي ربما اصابت الثوب - 00:25:37
فان الشرع يعفو عن اليسير منه. قال والفرد يلحق بالاعم الاغلب. الفرد يعني مسألة المني هنا التي نحن فيها والاعم اغلب ما عداه من النجاسات فيلحق به في انه لا يطهر الا بالماء رطبا كان او يابسا. فماذا - 00:25:57
عمل الامام ما لك رحمه الله اجرى المسألة على قواعد الشريعة المطردة. وهذا من صلب الفقه في الصنعة الفقهية ان ينظر الفقيه المجتهد الى مبدأ الشريعة في الباب ما بابنا؟ بابنا النجاسة وازالتها والطهارة احكامها. فنظر الى قواعد الشريعة الكلية واصولها المطردة ووجد مسألة - 00:26:17
الخلاف فيها محتمل بين ان نقول بطهارة المن وبين ان نقول بنجاسته فاعمل رحمه الله الاصل العام في الباب قاعدة الكلية المطردة وهذا من حيث النظر الفقهي سديد. يبقى النظر في الادلة فما كان منها - 00:26:45
ظاهره موافقا لهذا القول فالحمد لله. وما كان لا يساعد على ذلك فيحتاج الى نظر وجواب يحتمل ويلا صحيحا لتلتئم دلالات ظواهر الادلة مع مقتضى القواعد او ما سماه المصنف بالوجوه القياسية - 00:27:05
الاشارة اليه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما ابو حنيفة فان اتبع الحديث في فرك اليابس ما قول ابي حنيفة رحمه الله يشترك مع مالك رحمه الله في ان المنية نجس. ويشترك معه في ان المني الرطب يغسل بالماء - 00:27:25
يختلف عنه في المني اليابس فيكتفي بفركه فكان معملا او جامعا بين اصل الشريعة في القول بنجاسة الخارج من مخرج البول وما اوجب الحدث كما قرر في الوجوه الثلاثة وضم اليها دلالة ظاهر الحديث في الاكتفاء بفرك اليابس. فيرد عليه اشكال - 00:27:51
ايكتفى بفرك النجس ان كان يابسا؟ ان كان نعم فيلزم من ذلك الحاق باقي النجاسات به. او اثبات خصوصية المني من بين سائر النجاسات بهذا الحكم. قلت انه نجس وانه ان كان يابسا يكتفى - 00:28:17
بفرقه فماذا تقول في الدم اذا كان نجسا واصاب الثوب ويبس؟ ايكتفى بفركه البراز اكرمكم الله او الغائط اذا اصاب الملابس فجف ويبس ايكتفى بفركه فان قلت نعم فقد خالفت - 00:28:37
اجماعا وان قلت لا فعليك اثبات الفرق. ولهذا فان القائلين بالنجاسة يحتاجون الى جواب عن ظاهر الادلة. ولا يقال فان قول ابي حنيفة رحمه الله آآ نجا من الاشكال لانه اخذ بظاهر الحديث واطلق آآ طرد المسألة مع قواعد الشريعة - 00:28:56
بل لا يزال ثمة اشكال قائم في لزوم هذا القول لباقي النجاسات ان يقال بها في الاكتفاء بفركها اذا كانت يابسة. نعم. واما حنيفة واما ابو حنيفة فانه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في في والقياس في غسل الرطب. ولم يرد - 00:29:17
الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة. وشبهه بعض اصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الاذى وهو قول صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفه او بنعله فطهورهما التراب. رواه الطحاوي - 00:29:37
ومن حديث ابي هريرة واخرجه كذلك الائمة ابو داوود وابن خزيمة وابن حبان رحم الله الجميع قال فان الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الاذى. الاكتفاء بالدلك ليس دلالة على الطهارة. حتى لا يقال - 00:29:57
له هذا تناقض. فان كان نجسا لا يكتفى بالدلك. قال بلى الا ترى ان حديث النعل انه اذا اصابه اذى يكتفى فيه اذا وطئ احدكم الاذى بخفه او بنعله فطهورهما التراب. مع ان الموطوء بالنعل او الخف وربما كان - 00:30:15
نجسا فاكتفى فيه بالدلك او بفركه بالتراب فكذلك مسألة المني. حتى لا يقال هذا التناقض تقول بالنجاسة ثم تكتفي بفركه ان كان يابسا. نعم احسن الله اليكم قال واما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس الشافعي وايضا المعتمد في قول احمد وهو مذهب داوود - 00:30:35
ظاهري رحم الله الجميع. واما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلا على الطهارة. فانه لو كان نجسا لما اكتفي فيه الا بالغسل قياسا على سائر النجاسات. فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس - 00:30:59
والاصل عدم ذلك. اذا مأخذان للقول بطهارة المني في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشافعي واحمد وداود وباقي من قال بالطهارة ما هما؟ ما المأخذ فركه من الثوب والاكتفاء بالفرك او بالدلك. اذ لو كان نجسا ما اكتفى بالفرك ولزم غسله بالماء كسائر النجاة - 00:31:19
والمأخذ الثاني صلاته صلى الله عليه وسلم في الثوب بعد الفرك. حتى لا يقال كان الفرك فقط بازالة عين المني ثم لعله يغسل لاحقا. قال فصلى فيه تقول افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فدل ذلك على طهارته اذ لو كان نجسا - 00:31:43
لما اكتفت بالفرك اولا ولما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. قال الشافعي اتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلا على الطهارة. قلت قبل قليل في صدر المجلس فيحتاج هؤلاء الى الاجابة عن صنيع عائشة رضي الله عنها في غسل المني. فلماذا - 00:32:08
تغسله اذا ان كان طاهرا فلماذا تغسله؟ ها تطيبا وازالة لما قد يستقذر. ولهذا فاننا سيأتينا في حديث عائشة رضي الله وعنها اخرج ذلك ايضا ابن خزيمة وابن حبان حديث عائشة بلفظ انها كانت تحط المني من ثوب رسول الله - 00:32:28
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال ابن حبان رحمه الله معلقا على الحديث كانت عائشة تغسل المني اذا كان رطبا لان فيه استطابة للنفس وتفركه اذا كان يابسا فيصلي فيه. يقول وهكذا نقول ونختار ان - 00:32:50
رطب منه يغسل لطيب النفس لا انه نجس. وان اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعا للسنة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب اليه ما لك. اين وجه المخالفة - 00:33:10
ومالك ايش يقول؟ مالك يقول بغسل اليابس منه والحديث يقول يكتفى بالفرك فظاهر الحديث مخالف لما ذهب اليه مالك اذا ماذا نحتاج نحتاج الى جواب عن هذا نعم قال وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب اليه ما لك. وقد اعتذر عنه بان حمل على الفرك بالماء. وفيه بعد - 00:33:34
بعد اعتذر عنه بان قولها كنت افركه يعني بالماء. ليش وفيه بعد بماذا استبعد هذا التأويل او هذا الجواب نعم لصريح الروايات الاخرى للحديث نعم لانه ثبت لانه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله - 00:33:59
عنها انها قالت لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وهذا تصريح بلبسه. اذا فلا وجه لحمله على الفرك بالماء او استعمال الماء في الفرك. نعم - 00:34:25
وايضا في رواية يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة انها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يابسا بظفري واغسله او امسحه اذا كان رطبا. شك الراوي. ومما يصحح هذا - 00:34:44
ايضا من الروايات غير الذي ذكره المصنف هو حديث عائشة رضي الله عنها وستأتي الاشارة اليه. انكرت على ضيفها لما اعطتهم فاحتلم فيها فقام فغسلها قالت لما افسد علينا ثوبنا؟ انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه. فربما - 00:35:04
تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعي. فواهر الروايات الاخرى لا تساعد على ما اجاب عنه اصحاب الامام مالك رحمه الله من ان الفرق محمول على الدلك بالماء. نعم. قال وهذا التقابل - 00:35:24
بين الفرك والغسل يقتظي اختلافهما والذي قرب اختلاف ماذا الفرق بين فرك اليابس وغسل الرطب بالماء. ومالك رحمه الله سوى بينهما لكن ظاهر الروايات تفرك اليابس وتغسل الرطب منه وهذا لا يساعد على توحيد الحكم في الصورتين - 00:35:44
ولو الذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ومن قال به القائلون بنجاسة المني نعم. والذي قرب التأويل المذكورة عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة انها - 00:36:07
قالت لضيفها الذي غسل الثوب انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه وان لم ترى وان لم نضحت حوله فلقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيفه ها هو عبدالله بن شهاب الخولاني كما - 00:36:23
جاء مصرحا به في رواية الامام مسلم. فانها اعطته ملحفة بات فيها فاحتلم فقام فغسلها فقالت بما افسد علينا ثوبنا ما كان يكفيك او يجزيك ان تغسل مكانه. ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها وجوب الغسل عند رؤية المني في الثوب - 00:36:43
لما قالت يجزيك ان رأيته ان تغسل مكانه. فلهذا قالوا هذا ايضا يدل على كونه نجسا لانها حكمت بذلك والجواب انها اما ان تقول هو محمول على الاستحباب لانها ذكرت الفرك ايضا في قولها وان لم تر نضحت حوله لقد رأيتني افركه - 00:37:03
فاكتفت بذلك رضي الله عنها نعم فحصلت الاجزاء فحصرت الاجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنظح لما لم يره وهذا حكم النجاسات فلو كان هذا الفرق المذكور من غير ماء ناقض اخر الحديث اوله الذي يقتضي الذي يقتضي حصر الاجزاء في - 00:37:24
الغسل ويقتضي اجراء حكم سائر النجاسات عليه في النظح الا ان دلالة قولها لاحكه يابسا بظفري اصرح وانص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء. والحديث واحد اختلفت طرقه والحديث - 00:37:47
اذا اختلفت طرقه دل على ان اختلاف الروايات فيه والالفاظ التي ينقلها الرواة ليست محمولة على تعدد الحديث لنحمل كل كل لفظ على حكم حديث مستقل فينظر الى الجمع بينها بل هو حديث واحد وواقعة واحدة تحكيه عائشة رضي الله عنها - 00:38:07
عن صنيعها في ثوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا فقولها انما كان يجزيك ان تغسل اذا رأيت وتمضح اذا اذا لم تره وان كان ظاهره يدل على انه نجس لكن صريح قولي افركه وفي بعض الالفاظ احكه يابسا بظفري قال اشد - 00:38:27
صراحة ووضوحا وتنصيصا على انها ما استعملت الماء على عدم الماء. اكثر من القرائن المذكورة كما او المصنف رحمه الله تعالى قال والحديث واحد والحديث واحد اختلفت طرقه واعني بالقرائن النضحى لما لم يره وقولها انما - 00:38:47
اكان يجزيك ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث من الناس من اي فئة القائلين بنجاسة المني. نعم قال ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي اقتصر فيها في الاحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك. قال هذا لا يدل - 00:39:11
الا على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على انه الثوب الذي يصلي فيه. ذكر الفرك وحده لا يفيد الطهارة ذكر الفرك فرك المني من الثوب. وحده لا يفيد الطهارة. ليش - 00:39:33
على اعتبار انه ربما غسله فيما بعد. فمتى يكون الفرق مفيدا للطهارة؟ اذا ثبت انه صلى في الثوب. فاذا لابد من ضميمة المسألة الثانية مع الاولى. لاحتمال تقول هذا ثوب نجس. طيب هل شيء يمنع ان يبقى الانسان لابسا ثوبه وفيه نجاسة؟ ما في - 00:39:53
يمنع ان تلبس ثوبا نجسا. ما الممنوع؟ ان تصلي فيه. هذا هو الممتنع. فاذا مجرد بقاء دلالة الحديث على ترك المني لا يدل على النجاسة. قال من الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي غرد فيها ذكر الفرك. فقال هذا لا يدل الا على - 00:40:13
مجرد الفرك ولا يدل على انه الثوب الذي يصلي فيه. نعم فيحمل قال فيحمل على ثوب النوم ويحمل ويحمل حديث الاخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة - 00:40:33
توجيه وجيه ان قول كنت افركه يعني ولو كان نجسا ولا دلالة في انه صلى في هذا الثوب الا اذا كانت الرواية فيها ما يدل على ان ذاك الثوب الذي فرك فيه المني هو الذي صلى فيه. فهل - 00:40:53
تؤيد هذا الرواية؟ الجواب نعم. لانها قالت فيصلي افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي طيب ربما يقول قائل فركته ثم غسلته ثم صلى. فلا اشكال. ويبقى قولنا بانه نجس وانه ترى ما صلى فيه - 00:41:13
لو صلى فيه فبعد غسله. اما قالت وان بقع الماء في ثوبه يعني غسلته هذه روايات في حديث عائشة رضي الله عنها كل هذه يا اخوة المؤاخذات والاحتمالات والاجابات ليبقى - 00:41:35
الاحتمال القائم بهذا القول وبذاك القول لا يساعد على الغاء الخلاف في المسألة. ولو ترجح عندك القول بالطهارة فلا تحسبن القول بالنجاسة شاذا او مطرحا. بل له مآخذ ويحتاج الى نظر واعمال فكر. ومن قال بانه طاهر فالقول - 00:41:52
نجاستي هو الاخر ليس ايضا مما يطرح ويسقط ويعتبر شاذا لا عبرة بالنظر فيه. فهذا الحراك الفقهي واعمال في مثل هذا النقاش في القول بطهارة المني ونجاسته مما يثري ملكة طلاب العلم في النظر الفقهي المرتبط - 00:42:12
مآخذ الاصولية والنظر في طرق الاستنباط وربط الاحكام بادلتها ووجوه الدلالة فيها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن الناس من سلك طريقة اخرى في الاحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك - 00:42:32
قال هذا لا يدل الا على الفرك من الثوب وليس فيه دلالة على انه الثوب الذي يصلي فيه. فيحمل على ثوب النوم ويحمل حديث الاخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة - 00:42:51
ولا يقال اذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة فاي فائدة في ذكر ذلك؟ لانا نقول فائدته بيان جوارح لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة. وهذه الطريقة قد تتمشى اي طريقة - 00:43:11
ان قولهم كل حديث ذكر فيه الفرك لا يدل على نجاسة المني آآ لا يدل على طهارة المني لانه لا يدل على انه صلى في ذلك الثوب. قال هذه الطريقة تتمشى قد تقبل وتمشي لو لم تأتي - 00:43:31
قال وهذه الطريقة قد تتمشى لو لم تأتي روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها صلي فيه واخذ بعضهم من كون الفائ للتعقيب انه يعقب الصلاة بالفرك. يعني ما في مدة - 00:43:49
لتقول غسلته ثم صلى. يعني رواية اغسله ثم يصلي افركه ثم يصلي. ربما ثم للتراخي يعني كانت مدة غسل فيها الثوب لان رواية فيصلي لا تساعد لان فركا يعقبه الصلاة مباشرة بل اصلح - 00:44:09
من ذلك انها اخبرت في بعض الروايات انه ربما كانت تحته وهو يصلي. يعني كما في حديث ابن خزيمة وابن حبان ان كانت تحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا عاد ما عاد فيها لا فاء ولا - 00:44:29
وهو في الصلاة كانت تفركه فيدل ذلك دلالة ظاهرة على طهارتين. طيب ممكن يقال؟ لا بل هو نجس. لكن لم يكن يعلم به صلى الله عليه وسلم وعلمته عائشة لما ابصرته في ثوبه فقامت تفركه. تبقى ليست هناك دلالة قاطعة - 00:44:49
تحسم الخلاف وتقول اذا القول الاخر يكون باطلا. انما هو راجح ومرجوح. وظاهر واخر اظهر منه كذا نعم قال واخذ بعضهم من كون رفاء للتعقيب انه يعقب الصلاة بالفرك. يعني الفرك ثم الصلاة عقبه مباشرة - 00:45:09
ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرق والصلاة. نعم الا انه قد ورد بالواو وبثم ايضا في هذا الحديث يعني افركه ويصلي افركه فيصلي افركه - 00:45:29
ثم يصلي. وردت الروايات المتعددة عن عائشة رضي الله عنها بطرق مختلفة بهذه الالفاظ. نعم الا انه قد ورد بالواو وبثم ايضا في هذا الحديث. فان كان الحديث واحدا فالالفاظ مختلفة. والمقول منها واحد - 00:45:53
فتقف الدلالة بالفاء الا لمرجح لها. وان كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله الطريقة عند المحدثين اذا تعددت الروايات فاما ان يتحد مخرجها او يتعدد. فان اتحد مخرجها فالحديث واحد - 00:46:12
اذا كان حديثا واحدا فاختلاف الالفاظ لا يدل على انها احاديث تجمع بينها. فان كان حديثا واحدا الفاظه وطرقه ورواياته فتبقى رواية الفاء والواو وثم متساوية. ولا تستطيع ان ترجح واحدة على اخرى الا - 00:46:32
بمرجح فيقول كقائل انا يرجح عندي ثم وان الفاء هنا مجاز. وان ثم هذه للتراخي يدل في فيها دلالة غير صريحة على ان بين الفرك والصلاة في الثوب مدة كان يكفي للغسل وان لم يذكر في الحديث لا - 00:46:52
تستطيع ان ترجح الا بمرجح. وان اعتبرت حديث الفاء فيصلي مخرجا مستقلا ورواية وواقعة تختلف عن باقي الروايات فيتجه ما قال اذا اعتبرت الحديث منفردا مستقلا عن باقي الروايات. نعم - 00:47:12
وقوله الا ان يقوم مرجح. قلت لك من المرجحات التي تبين ما هو ظاهر من قال بطهارة المني بعض الروايات كما سمعت في رواية ابن خزيمة وابن حبان لما تقول رضي الله عنها كانت تحكه وهو يصلي. فاذا فهذا دل على انه لابد - 00:47:30
بين الفرك والصلاة بل هو في اثناء الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واعلم ان احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الاصل عدمه. يعني عند من يقول بان المني نجس وان الفرق كان خطوة قبل الغسل - 00:47:50
وان فركة وغسلت ثم صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال وارد او احتمال ممتنع من حيث الاحتمال العقلي وارد هو احتمال قائم. لكن هل هو الاصل او الاصل عدمه؟ الاصل عدمه لانه ما ذكر. فاذا - 00:48:10
هو احتمال والاصل عدمه وها هنا مكمن النظر الفقهي في ان تعمل الاصل او تعمل الظاهر. الظاهر يدل على احتمال قائم والاصل يدل على عدم الغسل. فكيف تجمع بين هذين؟ هنا نشأ الخلاف الذي اشار المصنف الى مأخذه - 00:48:31
احسن الله اليكم قال رحمه الله واعلم ان احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الاصل عدمه فيتعارض النظر بين اتباع هذا الاصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الاصل. فما ترجح منه ما عمل به لا سيما ان انضمت - 00:48:51
قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال. فاذا ذاك يتقوى العمل به وينظر الى الراجح منه بعد تلك او من القياس يعني هل يرجح القياس في اصل الخارج الموجب للطهارة بانها كلها نجسة؟ فيرجح او تترجح - 00:49:11
الرواية في ظاهرها مع القرائن مثل فيصلي وكونه يفرك وهو يصلي في الثوب واستبعاد غسل الثوب بالماء والاكتفاء فركي وكون الذي تولى ذلك وباشره الراوي وهو عائشة رضي الله عنها كل ذلك يرجح عدم الغسل كما - 00:49:31
قال المصنف وليس في الشريعة شيء يشبه ما قال به القائلون بنجاسة المني. ما هو؟ انه يفرك ثم يغسل فانهم يقولون يفرك ان كان نجسا ثم يغسل بالماء. وليس في اصول النجاسات وقواعدها في الشريعة ما يساعد على الحاق المني - 00:49:51
به فاذا قيل خصوصية الحكم فان ظاهر الادلة لا يساعد عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله مآخذ الفقهاء في النظر اما الى ما للقياس والمقصود بالقياس كما قلنا في صدر الحديث الوجوه القياسية المتعلقة بكل خارج من مخرج البول يوجب - 00:50:11
طهارة فالقياس فيها جعله نجسا او ترجيح الاصل وهو عدم الغسل والاكتفاء بظاهر الرواية فان تنظر في احد الامرين وترجحه مع الاجابة التي يلتئم معها ما قاله القائل باحد هذين القولين. نعم - 00:50:31
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد استعمل في هذا الحديث لفظ وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بازاء المني وقد ذكرنا ان انه يستعمل بازاء المنع والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج والله اعلم. يعني منع من قامت به الجنابة من - 00:50:50
العبادات التي اشترطت لها الطهارة كمس المصحف وقراءة القرآن والطواف والصلاة ونحوها فالجنابة اذا اما ذات المني واطلاق الجنابة على المني مجاز من اطلاق السبب على المسبب لان سببه خروج المني فسمي جنابة. او الوصف المترتب يعني الوصف القائم بالبدن الحدث يسمى جنابة وكلا المعنيين يطلق - 00:51:12
عليهما جنابة بهذا الاسم. هذا الحديث في قول عائشة رضي الله عنها كنت اغسل الجنابة الى اخر الحديث كما ترى ليس في فيه جملة نبوية من قوله صلى الله عليه وسلم انما هو حكاية فعل يصف فيه الصحابي - 00:51:42
وهو هنا عائشة رضي الله عنها ما يتعلق بحكم المسألة ومنها اختلف الفقهاء في حمل هذه الجملة من قولها ائتلاف الروايات على ما يستفاد من القول بطهارة المني او بنجاسته. قولها رضي الله عنها وان بقع الماء في ثوبه من اثر - 00:52:02
الغسل يعني البقعة من اثر الغسل. طيب اما ان يكون اثر الماء بعد الغسل ويحتمل انه اثر مني بعد الغسل يعني ما دلالة قولها فيصلي فيه وان بقع الماء في ثوبه - 00:52:22
هل تقصد اثر الماء بعد الغسل او تقصد ان اثر المني الذي غسلته باق الاحتمالان قائمان وعلى القول الثاني بانها تقصد اثر المني فهو مما يستدل به الفقهاء على ان النجاسة ان ذهب عينها فلا يظر بقاء اثرها او بقاء لونها. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله - 00:52:40
على الحديث بقوله باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره. فهل هذا يقوي قول ان الامام البخاري رحمه الله صائر الى القول بنجاسة المني هو كذلك وهو ترجيح منه رحمة الله عليه - 00:53:09
لهذه المسألة التي سيأتي الكلام عنها ايضا في الحديث الاتي بعد قليل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع - 00:53:29
ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل قال رحمه الله الشعب جمع شعبة. وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. هذا الحديث اصل عند الفقهاء في مسألة ايجاب الغسل بمجرد الجماع وان لم يحصل انزال المني. فمتى - 00:53:49
الجماع بين الرجل وامرأته او جاريته الموطوءة فقد وجب الغسل. والمقصود هنا ايلاج الذكر في فرج المرأة بل المقصود كما دلت عليه الاحاديث الاخر علاج الحشفة وحده كاف في ايجاب الغسل وان لم يحصل علاج الذكر باكمله - 00:54:14
فضلا عن ان يحصل انزال. فهذا القدر هو الذي يستنبط منه الفقهاء هذه المسألة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه احد احاديث هذا الباب في مسألة ايجاب الغسل. نعم. الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. واختلفوا - 00:54:34
المراد بالشعب الاربع لانه قال اذا جلس بين شعبها الاربع من هو الزوج طيب ما ذكر في الحديث كما لم تذكر المرأة بين شعبها فجاء بالضمير. فلم يسم الرجل ولم يسم المرأة في الحديث. قال اذا جلس بين شعبها الاربع. وسيأتي في - 00:54:54
المصنف ان هذا كناية عن المرأة وان لم يأتي ذكرها في السياق. اكتفاء بفهم المعنى من سياق الحديث وكذا قوله اذا جلس ولم يذكر او الزوج انما فهم بسياق الحديث ولا حاجة الى ذكره وتسميته. قال اذا جلس يعني الرجل بين شعب زوجته - 00:55:17
اربع اختلف الفقهاء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام بين شعبها الاربع ثم جهدها يعني جامعها هذا اولا وقبل كل شيء. ادب عظيم في الشريعة تجده مبثوثا في نصوصها. وهو ان ما يستحى - 00:55:37
من ذكره كالفروج وامور الجماع فان ادب الشريعة يعبر بالفاظ فيها كناية يغطي تلك السوءات والقبائح والعورات بذكر الفاظ مسترة بالحياء وعفيف قول الذي يجمل ادب المسلم في حياته. هذا الادب في الشريعة يتربى عليه بنو الاسلام. ليكون احدهم - 00:55:57
حتى فيما يحتاج الى ذكره وتعلم حكمه ومدارسة شأنه يكني عن كل ذلك باجمل الالفاظ والاداب التي يستغنى فيها بالكناية عن الصريح وبالمجاز عن الحقيقة. تجملا بالادب واستكمالا للحياة الذي فرضته الشريعة على بني الاسلام. فانظر كيف تؤدب الشريعة اهلها؟ وكيف تجعل ممن ينتسب - 00:56:27
الاسلام متجملا بالادب حتى في مقام الحاجة الى السؤال والتعلم وبيان الاحكام. فلا عمري ماذا يقال فيما لا حاجة الى ذكره وليست الضرورة او الحاجة ملجأة الى تناوله وذكره والحديث عنه كان يكون كلاما - 00:56:57
عاما او مباحا كسائر المباحات فهذا اولى ان يكون التعفف والحياء والتجمل بالادب حاضرا في عدم التصريح به وذكره بما يوجب الخجل والحياء. هذا ان كان مباحا ولو لم تدعو اليه الحاجة - 00:57:17
فكيف ان كان مستقبحا مستبشعا وكان من سقط القول وفاحشه الذي يساق مساق التندر او السب او الضحك والاستهزاء والسخرية فيجري ذكر العورات وذكر السوءات والتندر بذلك او توجيه السباب والشتم به فلا - 00:57:37
جرم ان ما يقع فيه بعض السفهاء ممن يجري على لسانهم مثل ذلك القول هو ابعد ما يكون عما جاءت به شريعة من الادب الجم ومثل هذه النصوص مدعاة الى اعمال النظر فيها واعادة تقرير جانب الاخلاق والاداب - 00:58:01
وتربية بني الاسلام عليه والنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الامة لو اراد ان يقول اذا اولج ذكره في فرجها فقد وجب الغسل لكن الادب العظيم فقال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها. فلذلك جاء العلماء قالوا ماذا قصد بالشعب الاربع - 00:58:21
هل المقصود يداها ورجلاها؟ لانه ذكر عددا اربع شعب جمعوا شعبا. فما المقصود بشعب المرأة الاربع؟ اهو يداها ورجلاها ام رجلاها وفخذاها ام فخذاها وطرفا فرجها ايا كان فهو ادب وكن به والسامع فهم المراد - 00:58:41
ان الرجل اذا ما قعد من المرأة كما يقعد الرجل من زوجته حال الجماع. هذا كافي ان تفهم هذا المراد. بغض النظر عن الشعب الاربع ما هي؟ ذكروا فيه المصنف ذكر ثلاثة اقوال وغيره اوصلها الى خمسة وستة متقاربة لكن المقصود المفهوم واحد - 00:59:01
نعم واختلفوا قال واختلفوا في المراد بالشعب الاربع فقيل يداها ورجلاها او رجلاها وفخذاها وقيل قدماها وفخذاها. ايضا هذا قول ثالث. نعم. او فخذاها واسكتاها او نواحي الفرج الاربع. الفخذان والاسكتان - 00:59:21
والاسكتان كما قال المصنف رحمه الله بكسر همزة بكسر همزة واسكان السين المفرد منه اسكن وهو المقصود به ايضا المرأة والاسكتان طرف الفرج. وقيل نواحي الفرج الاربع يعني الظاهران والباطنان - 00:59:43
وفسر الشعب بالنواحي وكانه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. تحويم يعني فسر الشعب ضواحي الفرج تقريب من الحقيقة الموجبة للغسل. ما الموجب للغسل؟ التقاء الختانين. وليس مجرد الجلوس. يعني لو جلس - 01:00:01
رجل بين يدي زوجته او بين رجليها مجرد الجلوس يوجب الغسل. لا. قال ثم جهدا فمجرد الجلوس بين اليدين والرجلين بين الفخدين ليس وحده لكنه كما قال المصنف تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. نعم - 01:00:21
قال والاقرب عندي ان يكون المراد اليدين او اليدين والرجلين او الرجلين والفخذين ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك ويكتفى بما ذكر بما ذكر عن التصريح. وان وانما رجحنا هذا لانه اقرب الى الحقيقة - 01:00:39
اذ هو حقيقة في الجلوس بينهما. واما اذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة. وقد يكتفى كناية عن التصريح لا سيما في امثال هذه الاماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها. وايضا - 01:00:59
قد نقل عن بعضهم انه قال الجهد من اسماء النكاح. قال ثم جهدها يعني ثم نكحها فالجهد من اسماء النكاح نعم. وايضا فقد نقل عن بعضهم انه قال الجهد من اسماء النكاح. ذكر ذلك عن الخطابي - 01:01:19
وعلى وايضا جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الاثير ان الجهد من اسماء النكاح لكن الفاكهان قال لم ارى هذا القول يعني قول في شيء من دواوين اللغة المشهورة. واكثر ما قاله الجوهري وغيره في كلمة جهد الجاهد الشهوان - 01:01:39
فعلان من الشهوة قال وهو اعم من ان يكون للنكاح وغيره انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال وعلى هذا فلا فلا يحتاج الى ان يجعل قوله جلس بين شعبها الاربع كناية عن الجماع فانه - 01:01:59
صرح به بعد ذلك. نعم اذا قلت تجاهدها بمعنى نكاحها. اذا لا حاجة الى قول اذا جلس بين شعبها الاربع. لان المقصود هو النكاح الوطئ فاذا حصل فلا حاجة لان تقول اذا جلس. فلكن اذا قلت جهدها انما هو على معنى اخر هو ايضا كناية عن الجماع - 01:02:19
وليس صريحا بالنكاح فانه من الجهد وهو التعب او المشقة. نعم. وقوله في الحديث قال وقوله في الحديث ثم جهدها آآ بفتح الجيم والهاء اي بلغ مشقتها. يقال منه جهده واجهده اي بلغ مشقته - 01:02:39
وهذا ايضا لا يراد حقيقته. وانما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وان لم ينزل. وهذه كلها كناية ايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح وقوله بين شعبها الاربع كناية عن المرأة. وان لم يجري لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق. مثل - 01:02:59
قوله اذا جلس ايضا ولم يجري ذكر للرجل وفهم منه انه الزوج مع امرأته قال اكتفاء بفهم المعنى من السياق كما في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب. ما هي - 01:03:24
نعم وان لم يجري لها ذكر ما ذكرت لكن السياق يفهم في قول سليمان عليه السلام اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيات فقال اني احببت الحب احببت الخير عن ذكر ربي حتى توارت. ما ذكر الشمس لكن فهم من السياق فهكذا هو مقتضى البلاغة العربية - 01:03:41
القرآن وفي اسمى مراتبه في مقام البلاغة يفهم منه ذلك. اذا مقتضى الحديث ان المقصود وجوب الغسل بالجماع وان لم يحصل انزال. لان الحديث قال اذا جلس بين شعب الاربعة ثم جهدها. يعني اذا نكحها. يعني اذا تم الايلاج - 01:04:05
فقد وجب الغسل. ومع ذلك فهذا اللفظ عند مسلم من بعض الطرق قال وان لم ينزل واشار اليه المصنف في لفظ وان لم ينزل فصار هذا صريحا في ان الموجب للغسل اما انزال المني او حصول الجماع ولو لم يحصل انزال. فانه - 01:04:25
ايضا موجب للغسل فدل ذلك على اصل عام في الشريعة اتفق عليه فقهاء المذاهب الاربعة. بل جمهور فقهاء الامة في كل الاجيال ولم يعد المخالف فيه الا قولا شاذا. خصوصا بعد تتابع الائمة والفقهاء - 01:04:45
في زمن الصحابة رضي الله عنهم الى من بعدهم في القول بمقتضى دلالة الحديث. وللحديث الفاظ اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل في بلفظ عند ابي داوود الزق الختان بالختان. قال اذا جلس بين شعبه الاربع والزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها. فكان - 01:05:05
هذا الحديث مدار قول العلماء في الامة من المذاهب كافة ان حصول الجماع في النكاح بين الرجل موجب للغسل ولا يشترط لذلك انزال المني. نعم. قال وقوله بين شعبها الاربع كناية عن المرأة - 01:05:25
ان لم يجري لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق. كما في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب والحكم عند جمهور الامة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير انزال. وخالف في ذلك داوود - 01:05:45
وبعض اصحابه الظاهرية وخالفه بعض الظاهر وخالفه وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. يعني بعض واتباع داوود لم يوافق امام مذهبه بل صار الى ما قاله الجماعة في ايجاد الغسل. قال خالف في ذلك داوود. قال - 01:06:04
امام ابن العربي رحمه الله تعالى ايجاب الغسل اطبق عليه الصحابة فمن بعدهم وما خالف فيه الا داوود قال ولا عبرة بخلافه. قال ولا يعبأ بخلاف في ذلك فانه لولا خلافه ما عرف. واحيانا يشتد ابن العربي رحمه الله في موقف الظاهرية قال لولا خلافه ما عرف. قال - 01:06:24
انما الامر الصعب خلاف البخاري في ذلك. وحكمه بان الغسل احوط وهو احد علماء الدين. واسترسل في روايات الامام رحمه الله في الباب وهو قائل فيما يبدو من صنيعه بايجابي الغسل اذا حصل انزال فاستكثر على الامام البخاري هذا الماء - 01:06:48
قد وتجاوز نقاش ما ذهب اليه داوود رحم الله الجميع. وعن عمر رضي الله عنه فيما اخرج ابن ابي شيبة واحمد والطحاوي في معاني من خالف في ذلك جعلته نكالا. لما استبان الصحابة تبين لهم ان الغسل يجب وان لم يحصل - 01:07:08
فكأنه اطباق من الصحابة لا يعرف بينهم خلاف. مع ان الحافظ ابن حجر قال نفي الخلاف بين الصحابة غير مسلم لانه مشهور عنهم نعم لكنه ثبت عن جماعة منهم خلاف ذلك وعلى كل حال فهي مسألة ان حكي فيها الاجماع - 01:07:28
فقد ينتقد بذكر بعض من خالف فيه فلا يستقيم اجماع. نعم هو قول الكاف والاغلب من كل طبقات الامة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لكن هذا شيء وحكايته اجماعا اطبق عليه الناس شيء اخر لان مخالفة - 01:07:48
ليست باليسيرة والحكم بقول كونه خلاف ما عليه الجماهير والاكثر والاغلب خلاف ما حكم عليه بانه مخالف للاجماع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. الحديث عند - 01:08:08
مسلم في الصحيح يعني انما الماء الموجب للغسل من الماء الذي يخرج من الانسان بالمني. فالماء الاول ماء الطهارة الثاني ماء الانسان ماء الرجل او المرأة المني. الحديث ظاهره يقتضي الحصر انه لا اغتسال الا اذا حصل انزال. ان - 01:08:31
امري ما من الماء انما الماء في الغسل من الماء الذي يخرج من الانسان. فظاهره يقتضي الحسرة. نعم. وقد جاء في الحديث قد جاء في انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نسخ. ذكره الترمذي من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه وقال حسن - 01:08:51
هذا جواب على قول الظاهر ومن صار اليه مما استندوا اليه قال حديث انما الماء من الماء حصر وهو اقوى من دلالة الاحاديث الاخرى. يعني داوود الظاهري لم يخفى عليه الحديث اذا جلس بين شعبه الاربع لكن عنده هذا الحديث اقوى واسرح - 01:09:11
فما جواب العلماء كافة انه حديث منسوخ انما الماء من الماء كما قال هنا كان رخصة في اول الاسلام ثم نسخ كما ذكره الترمذي من حديث ابي بن كعب هو قول علماء الامة كافة انه كان في اول الاسلام الحديث صحيح فلا سبيل الى تضعيفه ولا نحتاج الى تأويل بل هذا ناسخ ومنسوخ - 01:09:29
والناسخ له حديث اذا جلس بين شعبها الاربع وامثاله. في فوائد الحديث قبل الانتقال الى اخر احاديث الباب وخاتمته به في حديث جابر رضي الله عنه قوله اذا جلس بين شعبها الاربع فيه اسلوب الشرط الذي تقدم مرارا معنا من اول - 01:09:54
ولمدارستنا للكتاب انه يفيد مسألتين اصوليتين. احداهما العموم في كل وقت يحصل فيه هذا يترتب عليه الحكم المشروط. كلما حصل جلوس حصول الشرط يترتب طول المشروط والفائدة الثانية الشرطية تعليق الحكم بالشرط فلا يجب الغسل الا - 01:10:14
اذا تحقق القيد ما القيد؟ الجلوس والنكاح اذا جلس ثم جهدها هذا القيد ها هنا كما يقول ابن دقيق العيد خرج مخرج الغالب. لان الجلوس بين شعبها وجهدها ليس شرطا لوجوب الغسل بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل. فقولوا فقد وجب الغسل هو قيد هو - 01:10:43
بقيد لكنه خرج مخرج الغالي. الفائدة الاخرى في قوله فقد وجب الغسل فيه دلالة على انه ليس على الفور لا يجب الاغتسال فور الجماع واحاديث اخرى مضت في الباب منها احاديث الاسبوع المنصرم في المجلس الماظي في حديث عمر رضي الله - 01:11:13
وهو عن ان يرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو اجماع. اه ايضا من الفوائد في الحديث كما يقول ابن الملقن رحمه الله وجوب الغسل ووجوب المهر وغيرهما متعلق بتغييب الحشفة في فرج المرأة ولا - 01:11:34
ايلاج جميع الذكر. قال وهذه مسائلها كثيرة. مسألة تغيب الحشفة. اوصلها الجويني الى ستين مسألة واوصلها غيره الى نيف وسبعين. واوصلها بعض المالكية الى نيف وثمانين. قال وقد جمعت منها ما - 01:11:54
فسر من ذلك في اوراق مفردة ولله الحمد. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله وعنده - 01:12:14
قوم فسألوه عن الغسل. فقال صاع يكفيك. فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امنا في ثوب وفي لفظ كان - 01:12:34
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن - 01:12:54
الحنفية هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنهما يرويه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ابو جعفر هو راوي الحديث هذا عن جابر رضي الله عنه. والقائل في نقاشه لجابر ما يكفيني هو - 01:13:10
كما قال المصنف رحمه الله تعالى الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب بني عمه. فهذا الحديث فيه ذكر وبعض ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحضرة الصحابي الجليل جابر ابن عبدالله رضي الله عنه وعن - 01:13:30
به. وفيه سؤالهم اياه عن هذه القضية وهي مسألة المقدار الذي يغتسل به المسلمون. وانما ترى هذا السبب في بعظ روايات الحديث كما اخرج النسائي في روايته قال تمارين في الغسل عند جابر - 01:13:50
فكان هذا مسار السؤال الذي حملهم على توجيه السؤال الى جابر رضي الله عنه. اذا فالسائل هو محمد اه المذكور في الحديث رواه محمد ابن زين العابدين. والقائل ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب بن - 01:14:10
فهذا الحديث الذي دار اصبح مرجعا واصبح مستندا لمسألة فقهية يقررها الفقهاء في مقدار فيما يغتسل به المسلم فيما يروى ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى - 01:14:30
مباشرة في ذكر مسائل الحديث وما يتعلق به ولم يجري على عادته في التعرض لرواة الحديث وذكر منهم ها هنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله. محمد راوي الحديث - 01:14:50
هذا هو الملقب بالباقر وهو ابو جعفر وابنه جعفر الملقب بالصادق محمد الباقر. راوي الحديث هنا الذي كان هو وابوه علي ابن الحسين زين العابدين. جعفر اه محمد الباقر قيل لقب بالباقر لانه بقر العلم. يعني شق عن مشكلاته - 01:15:10
وغوامضه وهو احد ائمة ال البيت وساداتهم امامة وعلما وصلاحا وشأنا عظيما. وال البيت رضوان الله عليهم من اجلة الصحابة واولادهم ايضا من اجلة التابعين. ولد سنة ست وخمسين وتوفي سنة اربع عشرة - 01:15:32
ومئة دفن في البقيع في القبر الذي فيه ابوه زين العابدين وعم ابيه الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا اما زين العابدين ابوه لما قال كان هو وابوه عند جابر. اما زين العابدين فمن اكابر سادات اهل البيت. ومن ائمة التابعين ممن - 01:15:52
ارتفع قدره وعلا شأنه في الامة في زمنه رضي الله عنه فلا يكاد يطبق العلماء على تفضيل احد في زمانه عليه في دين ولا في دنيا في صلاحه وامامته وفقهه يقول الزهري ما رأيت قرشيا افضل من علي بن الحسين بن علي رضي - 01:16:12
الله عنهم جميعا. واما جده فريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي ابن ابي طالب. الشهيد سيد شباب اهل الجنة وآآ اصغر من اخيه الحسن بعام رضي الله عنهما جميعا. وقوله آآ عنده قوم وقبل هذا - 01:16:32
ذكر ايضا في اخر الحديث فقال رجل ما يكفيني. لم يكن الرجل هنا هو راوي الحديث. محمد بن زين العابدين. بل هو الحسن ابن محمد بن علي بن ابي طالب لما قال ما يكفيني؟ قال رجل ولم يسمى ها هنا واكتفي بالاشارة اليه والمقصود به هو آآ - 01:16:52
كما تقدم في بعض الروايات مسما باسمه. ولهذا قال الشيخ عبدالغني المقدسي الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب كنيته ابو محمد هو ايضا من اجلة التابعين قال عمرو بن دينار اخبرني الحسن بن محمد ولم ارى احد - 01:17:12
قد القط اعلم منه كان يقال له ابن الحنفية لانه ابوه محمد ابن الحنفية. لان اباه محمدا ابن علي ابن ابي طالب ليس شقيقا للحسن والحسين فان الحسن والحسين امهما فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. لكن اخاه - 01:17:32
محمدا ابن علي ابن ابي طالب ليس شقيقا لهما بل امه امرأة من بني حنيفة اسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة بن لجيد قيل انها كانت من سبي بني حنيفة سبيت في حرب اليمامة في قتال المرتدين سنة احدى عشر بعد وفاة رسوله - 01:17:55
لله صلى الله عليه واله وسلم. وقيل هي امة. كان ابو بكر رضي الله عنه قد صالحهم على ما في ايديهم من الرقيق. وهبت رضي الله عنه فكانت عنده جارية وطأها بملك اليمين فانجبت له محمدا. فكان يعرف محمد بن علي رضي الله عنه - 01:18:15
الاخ الحسن والحسين كان يعرف بمحمد بن الحنفية شهرة بذلك وانتسب الى امه اشهر من نسبته الى علي لذلك ازداد ايضاحا ولو قالوا محمد بن علي ربما ما عرف فاذا قيل محمد بن الحنفية يعني الذي كانت امه من بني حنيفة من ابناء علي - 01:18:35
رضي الله عنهم جميعا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الواجب في الغسل ما يسمى غسلا. طيب اذا هذا هو مدار الحديث. في مقدار الذي يحصل به وقد علمت ان سبب كلام جابر رضي الله عنه ما صار عنده من سؤال. الرواية الوافية في صحيح البخاري - 01:18:55
بسنده قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفي فقال كيف الغسل من الجنابة؟ قال جابر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويفيض - 01:19:18
على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا. هذه الرواية عند البخاري فيها استيفاء لسبب ادارة السؤال وفيها تصريح بان السائل او - 01:19:38
نناقش بجابر رضي الله عنه والحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب بن الحنفية. والحديث ايضا عند مسلم قال كان اذا اغتسل من صب على رأسه ثلاث حثيات من ماء فقال له الحسن بن محمد ان شعري كثير. قال جابر يا ابن اخي كان شعر رسول - 01:19:58
الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الواجب في الغسل ما يسمى غسلا وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس. فلا يقدر الماء الذي يغتسل به او - 01:20:18
يتوضأ به بقدر معلوم. قال الشافعي وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي واجب في الغسل ما يتحقق به ما يسمى غسلا. يعني الغسل تعميم البدن بالماء. قال بافاضة الماء - 01:20:44
على العضو اذا انت تقول الغسل اما ان يطلق على مجرد الافاضة افاضة الماء على البدن او على افاضة الماء مع الدلك ومن يشترط في الغسل في غسل الجنابة الدلكة لاعضاء البدن بالماء فظاهر الحديث لا يدل عليه. لا يتم الاستدلال على - 01:21:04
لزوم الدلك ولا على عدمه بل على مجرد تعميم البدن بالماء وافاضته عليه فكأنه يقول الافاضة تسمى غسلا والاصل براءة الذمة عن زيادة الدلك. فلذلك قال الواجب في الغسل ما يسمى غسلا. بافاضة الماء على - 01:21:26
وسيلانه حتى لا تقول ان العضو لم يستوفي حقه من الماء. فمتى حصل ذلك تأدى الواجب؟ طيب السؤال كم مقدار الماء قال هذا يختلف لاختلاف الناس. فصغير البدن قليل البنية ليس كالضخم عظيم الجرمي الذي يحتاج الى مقدار - 01:21:46
من الماء اكثر من غيره. وايضا يختلف باختلاف الاوقات ويختلف باختلاف الاحوال. فكل ذلك دلالة على انه لا بمقدار محدد قال فلا يتقدم الماء الذي يغتسل به او يتوضأ بقدر معلوم. والا للزم من ذلك - 01:22:06
كمشقة وحرج في ان تقول لانسان عظيم البدن لا تغتسل الا بصاع فلو زاد على الصاع كان متجاوزا للحد المشروع او اثما او فاعلا ما لا تصح به طهارته. طيب فلماذا جاء التحديد في الحديث - 01:22:26
جاء لبيان صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هو تحديد في الشريعة؟ الجواب لا. انما هو تقدير يصير اليه المرء اتباعا للسنة وما اجمل قول الشافعي رحمه الله الذي ساقه المصنف هنا وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير - 01:22:45
لا يكفي يعني المسألة عائدة الى الى استعمال الشخص للماء وحسن تدبيره له. فربما كان مرتفقا بالماء القليل فيكفيه. وربما كان مبذرا خرقا في صنيعه بالماء الكثير فيسكب جالونا عشرين لتر وما اغتسل ولا عمم بدنه بالماء. فهذه مشكلته هو قال وقد - 01:23:05
بالكثير فلا يكفي نعم قال واستحب ان لا واستحب يعني الشافعي. قال قال الشافعي وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي واستحب ان لا الا ينقص في الغسل من صاع. ولا في الوضوء من مد. ليش لا - 01:23:29
قص لان هذا القدر هو الثابت في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو اغتسل باقل من صاع صح او لم يصح صح لكنه يستحي الا ينقص عن صاع في الغسل وعن مد في الوضوء. نعم - 01:23:53
قال وهذا الحديث احد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع. وليس ذلك على سبيل التحديد. وقد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله اعلم لاختلاف الاوقات او الحالات وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. اختلاف الاوقات وقت يكون الماء - 01:24:11
عنده كثيرا متوفرا ووقت يقل عنده الماء فيقتصد جدا في استعماله الى الحد الادنى. اختلاف الحالات. السفر ليس كالحظر الماء فيه قليل ومحتاج اليه بخلاف الاقامة والحضر. فيسهل احضار الماء وجلبه. فاختلاف الاحوال دل - 01:24:31
منه الاحاديث على مقادير مختلفة. وطوى المصنف رحمه الله سوق الاحاديث التي تعرض لها بعض الشراح كما ساق الصنعان جملة منها ما اخرج مسلم في حديث سفينة انه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا كحديث - 01:24:51
باب في حديث جابر وافقه في حكاية المقدار. اخرج السمعاني من حديث ام سعد الوضوء مد والغسل صاع بنفس المقدار وسيأتي اقوام يستقلون ذلك اولئك خلاف اهل سنتي والاخذ بسنتي معي في حظيرة - 01:25:11
قدسي الحديث كما يقول الحافظ بن حجر فيه متروك. ويقصد به عنبسة ابن عبدالرحمن فلا يصح حديث ام سعد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة. منها ما اخرج الطبراني من حديث ابي امامة انه توضأ بنصف مد. قال - 01:25:31
ابن حجر فيه متروك والمراد به السلط ابن دينار. اخرج البيهقي بلفظ باقل من مد. اخرجه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبدالله بن زيد والحديث صحيح انه توضأ بنحو ثلثي مد - 01:25:51
وهذا وارد على من يستحب المد انه ثبت ايضا باقل من مد. وهو الثلثان هنا في حديث ابن خزيمة وابن حبان وكذلك اخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ام عمارة وصححه ابو زرعة من حديث ام عمارة. عند مسلم من حديث انس كان يتوضأ - 01:26:10
المد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. يعني صاع ومد وفي مسلم ايضا من حديث حذيفة كان يغتسل بخمس مكاكيك. ويتوضأ بمكوك. ما المكوك المكاكي جمع يتوضأ كان يغتسل بخمس مكاكيك. يعني بصاع ومد ويتوضأ بمكوك فسر النووي المكوك - 01:26:30
بالمد وفيه ايضا من حديث عائشة في مسلم انها كانت تغتسل هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناء يسع ثلاثة امداد اد او قربها من ذلك يعني اقل - 01:26:59
من صاع وفيه ايضا في مسلم انها كانت تغتسل في القدح وهو الفرق وفسره سفيان بثلاثة اصع. تفاوتت الرواية من صاع الى ثلاثة اصع وفي الوضوء من مد الى ثلثي مد وهو اصح من رواية النصف التي لا تصح بسبب - 01:27:15
في الرواتب فهذه الروايات المختلفة كما قال المصنف دليل على ما قلناه من عدم التحديد. طيب ولماذا اوت فمرة توضأ بمد ومرة بثلثي مد. مرة اغتسل بصاع ومرة بثلاثة اصع ومرة بصاع ومد. قال لاختلاف الاوقات والحالات - 01:27:35
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والصاع اربعة امن. طيب اذا اختلاف الروايات في تحديد مقادير منه تستطيع ان تقول لا دليل على استحباب المد لانه قد ثبت اقل من ذلك وانه لا يستحب النقص عن - 01:27:55
يخالفه ثبوت رواية الثلثين كما تقدم في حديث ابن خزيمة وابن حبان وابي داوود رحم الله الجميع. نعم. قال صاعوا اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والمد رطل وثلث بالبغدادي. حرص - 01:28:17
العلماء اه منذ فقهاء السلف الاوائل لتحديد المقادير هذه الصاع والمد بالمقادير الموزونة هنا ليتحقق ضبطها والا فالتقريب في ذلك ان يقال في المد هو اجتماع الكفين المعتدلتين ملء الكفين المعتدلتين. اجتماع الكفين هكذا فما ملئ فيهما من ماء او من حب يقال له مد. والصاع - 01:28:37
اربعة امداد وانما يقال ملء الكفين المعتدلتين ليكون وسطا فليست الكفان الصغيرتان ولا الضخمتان كبيرتان بل هما المعتدلتان وهي مقدار كفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. صاع مفردة تذكر وتأنى - 01:29:07
ويقال فيه ايضا صوع وصواع. ولمن جاء به اه قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حبل بعير. فصواع وصوع وصاع ثلاث لغات في الكلمة وهو اربعة امداد بمده صلى الله عليه وسلم. قال والمد رطل وثلث. بالبغداد يعني بالمقدار الرطب - 01:29:27
البغدادي الذي كان معروفا هذا عند الجمهور الائمة الثلاثة. والرطل ايضا قدره الفقهاء بالميزان مائة وثلاثون درهما ورجح بعضهم انهم مئة وثمانية وعشرين واربعة اسباع. فمن قال مئة وثلاثين ماذا صنع؟ جبر الكسر لان الفرق - 01:29:53
اقل من درهمين في الميزان ولهذا يقول الحافظ ابن حجر بين الشيخ الموفق سبب اختلاف العلماء في ذلك فقال انه كان في الاصل لمئة وثمانية وعشرين واربعة اسباع ثم زادوا فيه مثقالا رأوه جبر الكسر فصار مئة وثلاثين قال والعمل - 01:30:13
على الاول بانه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وابو حنيفة يخالف في هذا المقدار ولما جاء صاحبه ابو يوسف الى المدينة وتناظر مع مالك في هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان اولاد - 01:30:33
والانصار الذين اخذوها عن ابائهم فرجع ابو فرجع ابو يوسف الى قول مالك. روى البيهقي في السنن الكبرى قصة اجتماع ابي يوسف مع الامام مالك بسند جيد كما قال الحافظ - 01:30:58
وابن حجر وهو قوله ان ابا يوسف سأل الامام مالكا بحضرة امير المؤمنين عن الصاع كم رطلا هو؟ فقال سنة عندنا ان الصاع لا يرطل. ايش يعني لا يرطل لا يقاس بالرطر - 01:31:12
فكان جوابا غير متوقع عند ابي يوسف لانه يريد الترجيح بينما صار اليه الامام وابي حنيفة من كونه آآ رطلين كاملين وما صار اليه الجمهور من كونه رطلا شيئا او رطلا وثلثا. فاراد ان يسأل مالكا عن ترجيحه فاغلق عليه الجواب قال الصاع عندنا لا يرطل. قال - 01:31:30
قال ابو يوسف فقدمت المدينة فجمعنا ابناء الصحابة ودعوت بصاعاتهم فكل يحدثني عن ابائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا صاعه. الذي هو الصاع النبوي. قال فقدرتها فوجدت - 01:31:54
التهاة مستوية فتركت قول ابي حنيفة ورجعت الى هذا وهذا ايضا مما يستدل به على مثال ما قرره الامام ما لك في الاحتجاج بعمل اهل المدينة. كصفة الاذان ومقدار المد والصاع فانها متوارثة. وينقلها الناس ليست بمقادير محددة بل بشيء محسوس مسموع او - 01:32:14
مأخوذ بالتوارث عن اباءهم. قال فرجع ابو يوسف الى قول الامام ما لك رحم الله الجميع. وهذا لقيام الدليل عنده ووضوحه وصحته وهذا من اه تجرد ائمة الاسلام وعلمائه العظام في اتباع الحق بدليله اذا تبين - 01:32:39
قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم اجمع العلماء على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر غير مقدر. قال ابن ملقن رحمه الله في نقل هذا الاجماع نظر. فقد قاد القاضي عبدالوهاب من الناس من حكى عنه - 01:32:59
وانه لا يجوز الاقتصاد من حكي عنه انه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على اقل من مد وفي الغسل على اقل من صاع لورود الخبر بذلك وافاد غيره من المالكية ان هذا القول حكي في مذهب ما له قال وهذا لا معنى له. لان ذلك انما ورد - 01:33:21
لانه اخبار عن القدر الذي كان يكفيه صلى الله عليه وسلم لا على انه لا يجزئ دونه وانما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الاسراف. وقد اجمعوا على النهي عن الاسراف في الماء وان كان على شاطئ نهر جار. والاظهر عندنا - 01:33:41
انه للتنزيه لا للتحريم. قال وخالفت الاباضية من الخوارج في ان الاقلال منصب الماء سنة. قال ولا عبرة ايضا من فوائد الحديث قال ثم يفرغ على رأسه ثلاثا في استحباب التثريث كما تقدم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه - 01:34:01
عليه واله وسلم وايضا من فوائد الحديث آآ يعني قوله ثم امن في ثوب لا علاقة له بمسألة الغسل ومقدار الماء المغتسل به بل دل على مسألة اخرى في الفقه وهي جواز الصلاة في ثوب واحد وان كان المصلي اماما. وروي عن جابر رضي الله عنه ان - 01:34:21
صلى وثيابه موظوعة يعني كان بامكانه ان يلبس اكثر من ثوب كازار ورداء ونحوه وقال لان لا يراني احمق مثلك يعني توهموا عدم جواز ذلك. والحديث ايضا فيه اصل عظيم لصنيع الصحابة ما هو - 01:34:44
لا في في اصل الحديث وهو ما حصل بحضرته من السؤال عن الغسل ربط ربط شأنهم والاحكام التي يسألون عنها بالاستدلال يعني مصدر التلقي ومصدر التشريع كان منهجا رضي الله عنه في ربط ذلك. يرجعون الى ما يحفظونه من قول رسول الله - 01:35:02
صلى الله عليه وسلم او فعله او احواله فان جابر رضي الله عنه لما كان عنده ال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وسألوا عن اجابهم بالصاع لما اجاب احدهم قال ما يكفيني ماذا رد - 01:35:25
قال يكفي من كان من هو خير منك واوفى منك شعرا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فكان تربية على ان المنهج متى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس الا السمع والطاعة والانقياد وتوطين النفس على هذا التلقي العظيم. وفي الحديث ايضا - 01:35:41
اصل من اصول عظيمة في الرجوع الى الحق وفي عدم الاسترسال وراء شيء من دعاوى النظر او حتى ان كان وسوسة او خاطرة يقول لا يكفيني فيريد بذلك انه يحتاج الى مزيد من الماء لاستعماله. فدل الحديث على استحباب لا اكثر مع اختلاف - 01:36:01
في النصوص الواردة في تقدير ما ثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم في استعمال الماء في الوضوء وفي الغسل لكن مبنى الاحاديث والروايات على اختلافها قائم على الاقتصاد في استعمال الماء. واليوم عمت البلوى باستعمال الماء المنفذ - 01:36:21
المنهدر المسترسل في الصنابير وفي المياه المفتوحة وهذه دعوة ايضا الى حاجة الى مراجعة الممارسات الى تطبيق اقرب الى السنة واقتصاد في استعمال الماء. وان ذلك كاف وما توطن المرء نفسه حصل - 01:36:41
الوضوء بمقدار المد وهو اجتماع الكفين المعتدلتين. ومع ازدياد الناس الاسراف في استعمال الماء قد لا يتصور احدهم ان هذا المقدار الذي يجمع فيه الكفان بملئ اليدين المعتدلتين من الماء كاف لوضوء يشمل - 01:37:01
جميع الاعضاء لانه يجعل هذه الكفين غرفة في غسلة واحدة في وجهه وانتهت. فلا يتصور ان هذا كاف لوضوءه كله ويستبعد ذلك تماما لكنه لو ادرك انه استعمال فيه اقتصاد مع حرص وقد قال الشافعي ربما كان قليلا - 01:37:21
يستعمل فيه شيئا من التدبير وحسن الماء فيكفيه وربما كان اكثر من ذلك فلا يصنع قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق وبالكثير فلا يكفي وعامة ما يقع فيه الناس اليوم هو خرق في استعمال الماء وعدم حسن تدبير فيه والله تعالى اعلم. تم لنا بحمد - 01:37:41
لا باب الجنابة وهو خامس ابواب كتاب الطهارة. ومجلسنا القادم ان شاء الله تعالى في سادس الابواب وهو باب التيمم. والله تعالى اعلم الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:38:01
إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (19) لفضيلة الشيخ أ.د.حسن بخاري