من فتاوي المسجد الحرام 1438

إخراج الزكاة على دفعات شهرية - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. يقول هل يجوز جهل الزكاة في حساب خاص من الايتام؟ يجعل له مصروفا شهريا ان كان على سبيل تعديل الزكاة فلا بأس. انسان عنده عنده ايتام او يعرف ايتام. وهم محتاجون للزكاة - 00:00:00ضَ

ليست الزكاة ينبغي ان يعلم اننا اذا قلنا ايتاما ليس منهم من اهل الزكاة بعض الناس اذا قال ايتام يضرون الزكاة لا انما الزكاة والمعتاد المسكين والفقير فليتيم قد يكون غنيا قد يكون - 00:00:20ضَ

ان يكون له مال لكن لما كان الغالب من اليتيم يكون محتاج صارت تجري على السنة الناس الايتام واليتيم لا شك انه اذا كان يتيم وفقير يكون اشد حاجة النفق عليه واداء الزكاة عليه اكد - 00:00:40ضَ

لاعطائها لقوله اذا اردت ان تصرف مرتبا شهريا فهذا بتعديل الزكاة. تعدل الزكاة في اول العام. او عامين. وقيل اكثر وورد ان النبي عليه الصلاة والسلام تعجل زكاة العباس عامين عليه الصلاة والسلام وبعض العلماء كالشافين قال ولو بعشرة اعوام لكن هذا يكثر والاغلب انه قد لا يحتاج الى اكثر من ذلك - 00:01:00ضَ

فحينما تجعل مرتبا شهريا وعندك زكاة مثلا عندك زكاة آآ تخرجوا كل شهر مقدار الف ريال الفي ريال ثم في اخر العام تكون قد استوفيت الزكاة بأس بذلك هذا على باب تعديل الزكاة. وتعجيل الزكاة يجوز المصلحة بل يشرع. اذا كان تعجيل الزكاة مصلحة. وهو اولى من تأخيره - 00:01:30ضَ

ربما احيانا يكون هناك انسان فقير مضطر ربما مهدد بالسجن ونحو ذلك وجلدتك ما حلت بقي عليها سنة وانعقد حول السنة هذه الزكاة يقول عجل الزكاة اكشف كربة اخيك المسلم فانه في حال ضرورة وهذه - 00:02:00ضَ

التي يزرع فيها تعديل الزكاة. هل يبين ان المقصود من الزكاة مع ان لها شرط وسبب الا احيانا قد يترك شرطها لوجود امر قول ذلك. شرطها الحول سببها النصاب ما دام ولد النصاب - 00:02:20ضَ

اب وانعقد الحول من اوله تخرج الزكاة بقدر حاجتها على مسكين. الصورة الثانية جعل رواتب بعد حلول الزكاة. هل يجوز او لا يجوز؟ الجمعة على انه لا يجوز. لا يجوز. اما تقديم هذا جائز - 00:02:40ضَ

هذا الصحيح قول اما جعلها رواتب بعد حلول الزكاة فهذا الجمهور يمنعونه لان الزكاة حينما تحل يجب مبادرة الى اخراجها. ولا يجوز تأخيرها. تبادل الا التأخير الذي يكون موضع حاجة مثل انسان مثلا يكون عنده له قرابات له قرابات مثلا ونحو ذلك - 00:03:00ضَ

اه بعيدون مثلا او يقصدون اه مثلا اه اناس ممن حاجتهم شديدة التأخر اسبوع اسبوعان ربما شهر لشدة حاجته. اقول لا بأس من ذلك. لا بأس من ذلك اه اذا - 00:03:30ضَ

انا لاجل هذه المصلحة وهذا يخوف تأخيرها. وبان الانسان ربما بعد حل الزكاة يحتاج ان ينظر في المستحب من هو اشد حاجة؟ وما اشبه هذه امور يحصل الانسان. لكن ان يجعلها مقسطة بعد حلولها. الجمهور يقولون حلت - 00:03:50ضَ

زكاة يجب تأخيرها. ولكن رواية عن الامام احمد رحمه الله ذكر المفلح في الفروع رحمه الله انه سئل عن المسألة وقال لا بأس ان يؤخرها او يقسطها عليهم في العام. وحمل ابو بكر عبد العزيز على ان على - 00:04:10ضَ

على تقسيطها على تعجيلها من باب التعجيل لا انها حلت لكن قال المجد ابن تيمية صاحب المحل رحمه وهذا خلافه الظاهر. خلاف ظاهرة احمد رحمه الله. فعلى هذا هذه رواية وهذا يعمل به عندهم - 00:04:30ضَ

وراك القول عند الحاجة فعند الضرورة لا بأس من ذلك لا بأس بذلك حينما يكون الانسان عنده زكاة حارة واعلم ان هؤلاء المساكين ليس لهم من يقوم عليهم ولا يمكن ان يعطيهم المال دفعة واحدة ربما مثلا يكون لهم من يقوم - 00:04:50ضَ

كبير لا تبقى مسرف ويبذر وقد يكون واقع في بعض المعاصي. وان يكون مثلا واليهم من اب او ام مثلا لو اعطاه المال ربما ربما آآ حرم هؤلاء الصغار فاراد ان يقسطه عليهم على سنة. وبعد حلول زكاة لاجل دفع - 00:05:10ضَ

وليس في ماله سعة لاجل ان يعطيهم صدقة فالامر انه لا بأس به في هذه الحنان - 00:05:30ضَ