نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا شك الرجل أن زوجته فعلت الفاحشة فهل يطلقها؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
Transcription
سؤاله الثاني يقول اذا شك الرجل في ان زوجته فعلت الفاحشة ولكنه لم يرها فهل تبقى بعصمته ام تطلق الجواب الاصل سلامة عرظها ومجرد الشكوك والاوهام التي تتفاعل في ذهن الرجل - 00:00:00ضَ
وبعد ذلك يا ابني عليها احكاما اما ان يفارق زوجته واما ان يتكلم في عرضها عند الناس وهذا قذف لها وحينئذ يطبقوا عليه حد القذف اذا لم يثبت ولم يعني اذا لم يثبت - 00:00:32ضَ
الطريقة الشرعية كما في قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الى اخر الايات فحينئذ ينبغي للانسان ان يتعقل ما يقوله لزوجته لانها امانة في عنقه - 00:01:14ضَ
فلا يضيف اليها من الاعمال السيئة الا ما كانت سببا فيه وكان متيقنا اما الامور التي فيها شبهة او فيها شك او مجرد ظنون فلا ينبغي ان يقلبها الشخص الى امور حقيقية وبالله التوفيق - 00:01:43ضَ