أحكام النكاح - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
إذا طلق رجل زوجته وتزوجت رجل آخر وأنجبت بنات هل يجوز لزوجها الأول الزواج من بناتها؟ الشيخ اللحيدان
Transcription
اذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها ولم تنجب له المرأة ثم ان هذه المرأة تزوجت برجل اخر وانجبت له بنات فهل يجوز لزوجها الاول الذي طلقها ان يتزوج بناتها لا لا يجوز - 00:00:00ضَ
لان ما ورد في اباحة الربيبة هي من الزوجة التي لم يدخل بها فاذا لم يكن دخل بها اي عقد عليها ولم يدخل لم تكن ابنتها محرمة عليه واما اذا تم دخوله فلا تحل له - 00:00:15ضَ