Transcription
احسن الله اليكم. يقول شخص والده توفى زوجتين واحد عشر من الابناء. وترك له راتب تقاعدي يقارب ويصرف لهم معاش هل يجوز ان يخرج الزكاة عليه؟ الله اعلم صعب يعني لا - 00:00:00ضَ
يعني مسألة الا بمعرفة الحال. حسب حال الشخص البلد يسكن فيه نعيش مثلا فاذا كان مثلا هذا المال تقاعدي يكفيه من نفقة مع ايضا لعله ذكر ضمان ايضا ذكر ضمان وضمان الذي يصرف له يكفيه - 00:00:20ضَ
وان كان لا انهم يقولون ان عددهم كثير عددهم كثير والمعيشة ربما يكون ايضا يعني في بيت مستأجر ونحو ذلك. في هذه الحال فعليه ان يسأل يعني رجل من اهل العلم ممن يعرف حاله او يفصل الحال - 00:00:50ضَ
هذا يبين الحال ويفصلها ويبين ان هذا مع انها يعني هو لم يقل مثلا نحن نحن وان نستجيب وان يأتي الشهر وهذا المال قد ذهب ولا يبقى منه شيء الا - 00:01:20ضَ
هو عورة السؤال بانه عند نواة الكذا وعندنا ضمان هذا من الزكاة هذا لا يمكن ان يكون كافيا لمعرفة سورة المسألة. لان سورة الروم يذكر الحادث. يذكر حاله ينظر يعني المال الذي يستلمه - 00:01:40ضَ
هل هذا النفقة تنقضي قبل الشهر؟ هل يبقى عليهم دين اخرى فلا يمكن الجزم بشيء من ذلك نعم والله اعلم - 00:02:00ضَ