فتاوى الجمعة والعيدين والصلوات الخاصة
إقامة صلاتى وخطبتى الجمعة فى مكانين متجاورين و هل يشترط البلوغ فى الإمامة
Transcription
سؤال الاول جاء من مدرسة اسلامية مجاورة لمسجد وهم يريدون او يفعلون او يقومون بالفعل بعمل خطبة جمعة خاصة بطلاب المدرسة تكون انسب لهم من حيث الموضوع. من حيث اللغة من حيث الخطاب - 00:00:00ضَ
ومن حيث التوقيف كذلك لكن المسجد والمدرسة متجاوران والطلاب يتساءلون حول مدى صلاحيت او صحة ان يوجد خطبة جمعة في المدرسة وخد بالجمعة في المسجد وهما متجاوران ايضا يقولون يؤمنا - 00:00:26ضَ
اه صبي دون البلوغ في بعض الاحيان ونريد ان نتأكد من صحة خطبتنا وصحة صلاتنا وصحة عملنا في الجملة السؤال باللغة الانجليزية يقول صم استورنس اكسبريس كونسير الجارديان الجمعة فضلت مينز مكلفين - 00:00:48ضَ
جمعة كما قلنا المسجد والمدرسة متجاوران. وهنا جمعتان متجاوران في محلات واحدة. قد يفصل بينهما سور ذات خطبة خطيب ان الخطيب الذي يقودنا في الصلاة لم يصل مرحلة البلوغ ولا هو شرط صحة الامامة. فعايزين توضيح لهزا - 00:01:16ضَ
نعم نقول الاصل في الجمعة اجتماع الناس في المسجد الجامعي لاداء الجمعة يرخص في اقامتها في اكثر من مسجد للحاجة كما يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد للحاجة البينة كذلك - 00:02:11ضَ
جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا في دورة مؤتمره الرابع بمونتريال بكندا ما يلي يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد اذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصلين - 00:02:32ضَ
او لم يتيسر للمصلين الحصول على موافقة من جهات العمل لاداء هذه الصلاة في وقت واحد فيصليها كل قسم منهم في وقت وليس من الاعذار المسوغة لتعدد الجمعة. مجرد الرغبة في توفير جمعة للناطقين بالعربية. واخرى للناطقين بغيرهم - 00:02:49ضَ
لان في الترجمة ما يغني عن هذا التعدد الذي رخص فيه على خلاف الاصل اما بالنسبة لاشتراط البلوغ في الامام اذنب موضع نظر عند اهل العلم نعم اشترطه الجمهور في صلاة الفريضة ولم يشترطوه في النافلة - 00:03:12ضَ
وساقوا في ذلك حديثا لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم والحديث لا اصل له لكن هذا الشرط من قول فيما روي عن ابي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من كبار - 00:03:34ضَ
الصحابة كما اشار الى ذلك الزيلعي رحمه الله رخصها الشافعية في امامة المميز للفرد والنفل جميعا. لم يقصروا الجواز على النفل. في الباب حديث عمرو انه كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست او سبع سنين - 00:03:53ضَ
لكنهم قالوا لا شك ان البالغ اولى من الصبي اما امامة المميز لمثله من الصبيان المميزين فجائزة في الصلوات الخمس وغيرها عند جميع الفقهاء ومتى كان الامام بالغا شرعا صح الاقتداء به طبعا بطبيعة الحال في جميع الصلوات - 00:04:17ضَ
متى توافر فيه باقي شروط الامامة اتفاقا بين الائمة؟ الخلاصة توجد رخصة في تعدد الجمعة في المسجد الواحد عند الحاجة وفي المسجدين المتجاورين عند الحاجة لكن تقدير هذه الحاجة موضع اجتهاد - 00:04:40ضَ
يرجع فيه الى اهل والعقل في المسجد والجارية ومن حرم في ذلك اجرا مجتهد المصيب يرجى الا يحرم اجر المجتهد المخطئ كما توجد رخصة في امامة الصبي المميز عند الشافعية - 00:05:00ضَ
بل هذا هو الاظهر والارجح وان خالف في ذلك الجمهور. فنقول لاحبابنا السائلين ائتمروا بينكم بمعروف واعملوا بما هو اجمع للكلمة واقوم بمصالح الجالية واعلموا يا احبائي ان مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف - 00:05:18ضَ
من ظهر له احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له القول الاخر واذا كان اجماع اهل العلم حجة قاطعة. فان اختلافهم رحمة واسعة. والله تعالى اعلى واعلم - 00:05:41ضَ