علم الحديث رواية ودراية الشيخ سليمان العلوان
اذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله فماذا نقدم الشيخ سليمان العلوان
Transcription
اعد السؤال قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الاخ يا سعاد تعارض اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله طبعا التعارض هنا في الظاهر ليس في حقيقة الامر - 00:00:00ضَ
ولا فلا تعارض بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين قوله وبين فعله. ولذلك الناس يتفاوتون في تخريج ذلك على حسب علومهم وعلى حسب فهومهم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى يشرب الرجل قائما - 00:00:28ضَ
وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما طبقة من العلماء قالوا ان شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما دليل على نسخه الطائفة قاتلة هذا فعل والفعل يدخل والاحتمال وهو احتمال الخصوصية. يقدم القول على - 00:00:54ضَ
الفعل النصوص يجب الجمع بينها. والاصل ان الفعل المجرد من النبي تشريع وكما قال في مراقي السعود والجمع واجب متى ما امكن والا فالاخير نسخ بين وكما قال في المراقي ايضا في باب اخر وربما يفعل للمكروه - 00:01:14ضَ
مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره صلى الله عليه وسلم هذا كله تشريع وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل - 00:01:41ضَ
وما جرى في عصري ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع على هذا اذا جاء فعل قد يكون ظاهره معارضا للقول فانه يجمع بينهما في ادوات الجمع ولئن صاروا الى الترجيح - 00:02:07ضَ
مع امكانية الجمع. ولا يجوز الذهاب الى النسخ وقد امكن الجمع المسألة التي نتحدث عنها نقول ان الاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه للتحريم وهذا الاصل. والصواب قررنا اكثر من مرة انه لا يختلف الاداب عن الاحكام - 00:02:32ضَ
ولا دليل على التفريق قال ولا قول وهذا قول الطائفة من العلماء كل من فرط لم يستطع ان يذكر ضابطا في المسألة ودورات عدة امثلة بل هي كثيرة اوردت على من قعد للقاعدة ونتناقض ما استطاع يضبط القضية - 00:02:56ضَ
تحدثت عن مسألة اه استقبال القبلة بغاية من الاداب. مع ذاك الحلال يا اخوان التحريم في هو انا من الاداب. المهم اذا جاء هدف اداب اخرى وخلع الشمال قالوا هذا ادب. طيب هذا ادب. شوفوا الفرق بين هذا وهذا - 00:03:17ضَ
تحدثت عن هذه الاسئلة في الحقيقة عدة امثلة وضربت امثلة كثيرة على كل نحن نتكلم عن قاعدة عامة ان الاصل في النهي التحريم يشرب الرجل قائما هذا للتحريم. كنص اخر - 00:03:38ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة هذا النص لا يمكن ان نعطله ولا يمكن ان نفرغ عن محتواه هذا فعل ولم يكن خبط عشواء ولم يكن هذا نسيانا - 00:03:56ضَ
فلابد ان له معنى بدليل ان علي ابن ابي طالب كما في البخاري كان يشرب واقفا وكان يقول ليراني من ينكر هلا وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب - 00:04:19ضَ
وواقفة فهذا يعني ان هذا له معنى وعليه يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم على التنزيه ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز فيزول حينئذ الاشكال فمن شرب واقفا لم ينكر عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا - 00:04:40ضَ
ومن شرب جالسا فهذا افضل واذا تعذر الجمع بين النصين نحمل الفعل على الخصوصية الامثلة على هذا كثيرة فمن ذلك الحديث الواردة والايات والادلة على ان الرجل لا يمس امرأة لا تحل له - 00:05:20ضَ
هذا واضح. الادلة كثيرة ان يصافح المرأة الاجنبية ولو كان بحالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اصافح النساء واذا كان الله قد نهى عنها النظر فما بالك بالمصافحة - 00:05:52ضَ
الله جل وعلا يقول لمؤمنين غضوا من ابصارهم. وقال تعالى قل للمؤمنات يغضون من ابصارهن والمصافحة اشد من النظر وجاءت الادلة الكثيرة بان الرجل لا يخلو بالمرأة وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على المغيبات الا مع دين ما اعظم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الحمو انقرب الزوج. قال الحمو والموت - 00:06:12ضَ
هو الهلاك ولكن يستشكي كثير من الناس جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند امي حرام وكانت تفلي رأسه وهذا كان من اول الاشكالات عند الفقهاء وعند الشراح الحديث طبعا في فتح الباري وفي غيره من الكتب - 00:06:53ضَ
لا يمكن ان نقول ان هذا دليل على الجواز لا نريد التحريم عامة في الكتاب وفي السنة والمفسدة ظاهرة ولا يمكن ان تأتي الى نص واحد تخرق به اصول ومثل هذا الحادثة لم تتكرر - 00:07:24ضَ
ولا يعرف عن اهلنا الصحابة انه عمل بمقتضى ذلك وهم القدوة بين الاسوة. وهم افهم الناس للادلة فكان هذا دليلا على ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:50ضَ
فانقل المدني الخصوصية ولذلك في قراءة ابي وازواجه امهاتهم وهو اب لهم هذه قراءة وازواجه امهاتهم وهو اب لهم وبدليل المرأة الذي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:15ضَ
ولما لم يقضي في شأنها شيئا جلست قال رجل الصحابة زوجني اياه الى ان قال في اخر حلقة زوجتك بما معك من القرآن هذا دليل ان وضعه بيختلف عن وضع غيره صلى الله عليه وسلم. قد قال زوجتك بما معك من القرآن - 00:08:44ضَ
وهو اولى بالمؤمنين من انفسهم واما قول الصحابي السؤال عنه الاصل في انه لا يقيد النص ولكن اذا تواطأ الصحابة على عمل فان هذا العمل يوجه النص. ويبين مساره والمطلوب منه - 00:09:13ضَ
لان فهم الصحابة ولا من فهوم غيرهم مثلا ظواهر الادلة تدل على ان الاضحية واجبة فكان ابو بكر وعمر لا يضحيان وكان موسرين خشية ان يظن الناس الوجوب والاسناد اليهما صحيح - 00:09:43ضَ
هذا الفعل منهما تبين ما هو المقصود من الادلة؟ وان الادلة لا تفيد الوجوب ستحمل على الاستحباب واما قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا فهذا خبر معلوم - 00:10:14ضَ
الصحابي نوعان النوع الاول ان يكون مما فيه مجال للاجتهاد فهذا لا يقيد النص ولكن اذا روي الحديث من طريقه وحمله على شيء فقد يحمل عليه على حسب القرائن النوع الثاني ان يكون من ما لا مجال للاجتهاد فيه - 00:10:40ضَ
هذا يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما كما قال العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت - 00:11:18ضَ
نعم - 00:11:42ضَ