جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

استحباب الاستجمار وتراً (الطهارة - باب الاستنجاء ) م22

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثانية والعشرون يسن قطع الاستجمار على وتر. وهذا في صحيح هريرة من من انه عليه اذا توظأ انه امر عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر. من استجمر فليوتر - 00:00:06ضَ

الايثار مأمور به الايثار يعني اما الثلاث فهذا واجب. وما فوق الثلاث. هذا المراد بقطع اسماع الوتر بما فوق الثلاث. فلو انه مثلا مسح ثلاث ولم تنقي المحل. وماشي حماس مسحة رابعة ونقت المحل المسحة الرابعة. فيسن ان تزيد خامسة. وهكذا ما فوق - 00:00:25ضَ

الخامسة ورد حديث ايضا في الايتار عند ابي هريرة عن ابي هريرة عند ابي داوود من من فعل من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث سند ضعف - 00:00:51ضَ

على عدم الوجوب لكن قد يستدل على عدم وجوب الايتار وهو قول جماهير العلماء انه ان النبي عليه السلام امر بثلاثة احجار. والواجب ثلاثة احجار يعني من امر بثلاثة احجار - 00:01:05ضَ

ثم امر بالايتام. فاذا كان الواجب ثلاثة احجار منقية يفهم ان ما زاد على ثلاثة احجار ليس بواجب. ليس ليس بواجب يعني يعني معنى اذا كانت الاحجار منقية فالاربع احجار ملقية من باب اولى فلو انه مسح باربعة بثلاث - 00:01:20ضَ

فلم تنقي فزاد حجرا رابعا فانقى اه حصول الكفاية باربعة احجار منقية اولى من حصولها بثلاث احجار فكما ان ثلاثة احجار ملقية وهي وتر تجزأ فاربعة احجار ملقية تجزء من باب اولى. فاذا كانت مجزئة تكون الزيادة - 00:01:40ضَ

الاربع بجعلها وترا خامسا خمسا ليس بواجب لما تقدم من اجزاء الثلاثة من اجزاء الثلاث فعلم ان الايتار ان الايتار الواجب هو ثلاثة احجار. وقد يحمل على هذا وان هذا الخبر مفسر بهذا الخبر وان الايتار المراد بالثلاث. لكن العلم فهم الايتار مطلقا - 00:02:04ضَ

وهذا هو الصواب انه لو مسح باربعة احجار فيسن ان يزيد خامسا لكن ليس بواجب كما هو قول الجمهور - 00:02:29ضَ