استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع
استخراج القواعدالأصولية والفقهيةمن الشرح الكبير على المقنع بالمسجدالنبوي 03
Transcription
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. يقول رحمه الله تعالى وهو الصحيح ان شاء الله تعالى - 00:00:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه المسألة وهي الافراد بصلاة الظهر. في الصفحة التي بعدها اشار المصنف رحمه الله - 00:00:40ضَ
الى تعليم الابراج. ولهذا قال بعده وظاهر كلام شيخنا هنا انه انما يستحب تأخيرها لمن يصلي جماعة. ثم ذكر انه يستحب الابراج بثلاث شرائط شدة الحر وان يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات. بثلاثة شروط - 00:01:10ضَ
فاما من صلى في بيته او في مسجده او في مسجد بفناء بيته فالافضل تعجيلها وهذا مذهب الشافعي لان التأخير انما استحب لينكسر الحق ويتسع فيكثر السعي الى الجماعات الى اخر الكلام - 00:01:40ضَ
المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر الادلة اذا اشتد الحرف ابردوا بالصلاة هذا الابراد هذا الابراد مغلق ما يشمل حال الجماعة بالنظر يعني الى لفظ الحديث لان خطابه عليه الصلاة والسلام للواحد وخطاب - 00:02:00ضَ
وللجماعة وخطابه للرجال او للنساء للمسافر او للحاضر خطاب واحد فاذا اشتد الحرف ابدوا به بالصلاة هذا اكثر الروايات جاء في رواية البخاري حديث ابي سعيد الخدري فابردوا بالظهر وهنا مسألة اخرى هل يكون الابراج في غير الظهر؟ او يكون خاص بالظهر هل يبرد بالعصر - 00:02:30ضَ
الجمعة ذبح اخر لكن الشأن فيما يتعلق في هذا البحث وهو انه رحمه الله قيد اطلاق هذه النصوص او خص عمومها سواء قلنا انه مقيد او طواف النعام او مطلق. عام او مطلق. فالمصنف رحمه الله قال انما يستحب الابراد بثلاث شرائح - 00:03:00ضَ
مع ان الحديث ليس فيه هذه الشرائع. لكن اهل العلم استنبطوا من النص معنى يدل عليه النص بالنظر. وهذا يرجع الى قاعدة اصولية انه يجوز ان يستنبط من النص معنى. من المعاني يخصه. هذا موضع خلاف - 00:03:30ضَ
لكن الصحيح انه يجوز ان يستنبط من النص او الدليل معنى يخصه. بان تخص عمومه او تقيد مطلقة ايضا هذا موضع خلاف ايضا. في تقييد المطلق. اما ما يتعلق بالتعميم فهذا يكون يكاد يكون موضع اجماع من من اهل العلم انه لا بأس ان يستنبط نص - 00:04:00ضَ
يعممه اذا كانت العلة ظاهرة بينة اذا كانت العلة ظاهرة فانه مستنبط من النص معنى يعممه. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان. اش معنى لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ ما المراد بهذا؟ هل المراد خصوص الغضب - 00:04:30ضَ
او مراد معنى اوسع. نعم. ما هو هذا المعنى يعني؟ الذي يمكن ان نأخذ منه معنى يشمل يشمل الغضب وغيره مما هو مثله او اولى منه. احسنت نعم نعم صحيح - 00:05:00ضَ
هذي كلها معاي صحيح. حتى لا يكون مشوش الفكر. هذا المقصود. اي لا يكون مشوش الفكر. فلا يقول قائل انه لا يقضي وهو غضبان لكن يقضي وهو مهموم مغموم بامر يحصل منه غم وهم. ربما يكون - 00:05:20ضَ
اشد من الغضب. لان الغضب قد تنكسر حدته. ويضعف لكن الهم والغم مربوط بامر قد يتأخر. ولا تعلق له بالقضاء او بالخصومة اما الغضب في الغالب انه متعلق بماذا؟ في الخصوم قد يغضب من احد الخصمين - 00:05:40ضَ
يتكلم بكلام غير مناسب فيغضب القاضي. فعند ذلك لا يقضي غمضه. فاستنبط العلماء من هذا معنى فقالوا لا يقضي وهو مشوش الفكر. فيشمل شدة الجوع الرجوع الشديد والظمأ الشديد والهم الذي يجعله ظعيفا - 00:06:10ضَ
في القضية. لان المقصود من القضاء هو فهم كلام الخصوم. ثم النظر الادلة النظر في الادلة. فلهذا قد لا يستوفي الادلة وقد لا يستوفي او غير ذلك من المعاني التي يجتنبها القاضي. ولهذا لا بأس ان يستنبط من - 00:06:40ضَ
النص بعد ان يعلمه وهذا في النصوص ورد كثيرا لكن تخصيص العموم وتقييد الاطلاق هذا موضع خلاف لكن اذا كانت العلة ظاهرة بينة فلا بأس من ذلك لدلالة الادلة على هذا. والغالب ان المعنى الذي يستنبط لابد ان يكون ظاهرا من - 00:07:10ضَ
مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. هل نقول ليس من البر الصوم السفر المطلق ها؟ الحي يقول ليس من البر الصوم الشهري. هل من رأيته صائم في الشهر؟ تقول يا اخي ليش؟ يقول الرسول عليه - 00:07:40ضَ
ليس من البر الصوم في الصبر نعم نعم طيب من اين علمنا هذا الحديث شامل لجميع الصور في هذه اللحظة نعم سبب الحديث اذا كما يقولون السباق واللحام. نفس الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله ابتداء. انت حينما تقوله ابتداء تحتج به - 00:08:00ضَ
على النهي او كراهة صوم السفر بدون تقييد تكون وظعت الحديث في غير لان النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله ابتداء هكذا. لانه صام عليه الصلاة والسلام سفر وافطر وصام اصحابه معه. حتى في شدة الحر - 00:08:30ضَ
ولهذا القول الصحيح احيانا يكون الصوم افضل. وان كان القول الذي اختار ايضا بعض اهل العلم وهو اقرب الى قواعد الشريعة في الصوم والفطر ايهما الافضل؟ افضلهما ايسرهما. كما يقول عمر ابن عبد العزيز واسحاق وابن منذر. وهذا كلام عظيم. افضلهما ايسر - 00:08:50ضَ
للمتفق مع الشريعة ومع يسرها. وذلك ان الصوم قد يكون في مشقة وقد لا يكون في مشقة في حق المسافر. فكان الامر الايسر في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وهذا في صحيح مسلم. السلام - 00:09:20ضَ
كان في سفر عليه الصلاة والسلام رأى رجل قد ظلل عليه. رأى رجلا قد ظلل عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنك قالوا سقط من شدة التعب ماذا؟ سقط. قالوا صائم يا رسول الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام - 00:09:40ضَ
ليس من البر الصوم ايش معنى؟ يعني اذا كان الصوم يوصل الى مثل هذه الحال فليس الصوم في مثل يعني لا تظن ان الصوم في السفر بر مطلقا مثل قول ليس المسكين - 00:10:10ضَ
الذي تؤده التمرة والتمرة والتمرتان انما المسكين الذي يتعفف الحديث الذي تؤده التمر والتمرة المسكين ولا ليس مسكين لكن هناك مسكين اعظم في هذا الوصف. حث على البحث عن من هو اشد حاجة. الصوم في - 00:10:30ضَ
يكون برا لكن ليس برا على كل حال. مثل هذا. وهذا يأتي باحد اخرى. عنه عليه الصلاة والسلام ارشاد الى النظر الى ما هو اوفق بمسمى بعض الاسماء. الشرعية فلهذا لفت انظارهم عليه الصلاة والسلام الى ان الصوم في السفر - 00:10:50ضَ
ابر البر بل قد يكون الفطر ابر منه. في غير هذه الحال. ابر منه يعني في مثل هذه الحال في مثل هذه الحالة التي رأى عليها هذا الرجل. لانه حينما صغب وضعف - 00:11:20ضَ
فالسنة ان يأخذ بالرخصة ويتأكد في حقه ذلك. والادلة على هذا كثيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مرة ذهب المفطرون اليوم بالاجر. ما قال ما ما قال ذهب المفطرون باجر. ايش قال؟ اليوم. لانه ربما يذهب الصائمون بالاجر في - 00:11:40ضَ
اخر يصومون ها ويعملون. يصومون لكن في هذا اليوم ذهب المفطرون. لماذا لان الصوام من شدة التعب سقطوا. ولم يستطيعوا العمل. والمفطرون آآ قاموا بالعمل فاقاموا الابنية وحلوا الرحال نصبوا الاجر - 00:12:00ضَ
وحلوا الرحال فعملوا فقال ذهب المفطرون ليوم وهذا في الصحيحين والا في الصحيحين من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وان اعظمنا - 00:12:30ضَ
الا صاحب الكساء. او ان اكثر منا صاحب الكساء. حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائب الا رسول وسلم هو عبدالله بن رواح مع ان مع ان الحرشني ولهذا اذا صام وعمل - 00:12:50ضَ
ولم يؤثر الصوم عليه في اي شيء بل حاله ربما تكون اقوى من حال المفطر. كان افضل يعني جمع بين المصالح جمع بين الصوم والعمل وعباداته التي كان يتعبدها الاعمال التي كان يعملها لم يضعه عنها - 00:13:10ضَ
وقاعدة شرعية اذا امكن اجتماع المصالح كان اولى. فاجتمعت المصالح هذه صوم وعمل كان صومه افضل. لكن يترتب على صومه ضعفه. في عمل قد يكون انفع مثل خدمة اخوانه كان الفطر افضل. فهذا مما ينظر في مثل هذه الادلة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه المسألة - 00:13:30ضَ
ذكر المصنف رحمه الله وهو النظر في المعاني. الشريعة شريعة الحكمة والمعاني ان ربك حكيم. وكان الله عليما حكيما. وهو العليم الحكيم. فكلها حكمة ومعاني الا الشيء الذي يعني في اصلها لكن هنالك بعض الاحكام قد لا نطلع على معانيها - 00:14:00ضَ
نعلمها ولكن لها في نفس الامر حكمة. فاذا ظهرت الحكمة كان نور على نور. وان لم يظهر شيء سمعنا واطعنا وامتثلنا كما امتثل الصحابة رضي الله عنهم قالوا سمعنا واطعنا. هذه - 00:14:30ضَ
الا وهي مسألة الصلاة او تأخير صلاة الظهر المصنف رحمه الله ذكر هذه القيود. وليس القصد صحة هذه عن صحته العلماء يختلفون في هذا يختلفون لكن الشأن انهم ينظرون في الادلة وينظرون في المعاني فاذا - 00:14:50ضَ
اظهر معنى واضح لا لبس فيه فانهم لا يترددون في القول به بل ربما ان يلزم به بل ربما ان يلزم آآ به. بلا تردد بلا تردد. يعني مثل احيانا الغسل للجمعة. الغسل يوم الجمعة. لو جاء انسان - 00:15:10ضَ
قال الغسل مشروع يوم الجمعة. الغسل مجرم. فهو صلى ولم يغتسل. فلما فرجع من بيته من الصلاة اغتسل وقال انا اغتسلت يوم الجمعة. هل يصلح هذا نعم كيف؟ طيب لو اخذ بالظاهر غسل يوم الواجب على كل يوم - 00:15:40ضَ
هل يسلم له ذلك؟ يعني لو انه قال انا اغتسل يوم الجمعة وغسل يوم الجمعة يمتد الى غروب الشمس لان يوم يمتد الى غروب الشمس. ها؟ المقصود المقصود. يعني هذا يعني النفوس مفطورة على مثل هذا مع ان جاءت احاديث صريحة في الرواح يعني لكن قصد بالنظر الى بعض - 00:16:10ضَ
لكن من جاءت احاديث صريحة حديث ابن عمر حديث هريرة حديث عمر في الصحيحين في ان المراد يوم الجمعة وقال عمر رضي الله عنه قصة مع عثمان حينما قال الوضوء ايضا اي تتوضأ الوضوء لكن في خصوص حديث سعيد الخدري بعض الالفاظ الاخرى في هذا الباب المراد - 00:16:40ضَ
بخصوص هذا اللفظ هو التنظف للجمعة. ولهذا لا يتردد بالقطع لان هذا هو المراد. وهذا اشار اليه رحمه الله وغيره من اهل العلم. لكن ربما مثل ما قال بعض الاخوان اه بعض الظاهرية يكون عندهم يبوسة - 00:17:00ضَ
في النظر الذي ينافي روح الشريعة وسر الشريعة لمن تأمله ونظر فيه. ولهذا ذكروا ذكروه في باب هذه المعاني ذكروا اهل باب الاطلاق وباب العموم باب العموم حتى ان بعض اهل العلم قال في قوله عليه الصلاة والسلام الذي فيه - 00:17:20ضَ
جاء بالاحجار الثلاث ليذهب احدكم بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وكذلك في الامر ثلاثة احجار. حديث صحيح عن سلمان حديث ابي هريرة وحديث خزيمة وعائشة واحاديث كثيرة في الامر بثلاثة عن ابن مسعود يأتيني يأتيني اه - 00:17:50ضَ
ثالث. امر يأتي بثلاث احجار. لو انه اخذ حجرا واحدا يجزئ ولا ما يجزئ؟ خذ حجر واحد نعم اخذ حجر واحد نعم فاذا اذا نعم اذا كان حجر كبير نعم له ثلاث شعب او ثلاثة رؤوس - 00:18:10ضَ
هذي الحالة قال يجزم هذا وش يكون؟ تقييد لاطلاق النص للنص جاء بثلاثة وقيدته وقيدوه ماذا بحجر؟ واحد وهو قيدوه بحجر واحد حلال واحد. بالنظر الى المعنى. وربما قيل انه في الحقيقة يحب ثلاث احجار - 00:18:40ضَ
والنص باق على اغلاقه. لكن الشأن انهم ينظرون في العموم كما تقدم. اما علة الابراد فهي خلاف هل هو خشية الخشوع او خشية المشقة فعل هذا يكون له حكم او يكون - 00:19:10ضَ
علة الابراد هو ان جهنم تسعر في هذا الوقت. فيكون عاما هذا هو الاظهر فيقول امرأة في حق الجماعة ومن حق منفرد في حق المرأة في بيتها المريض اللي يصلي في بيته لان الابراد لان الابراج للوقت ان جهنم تسعر في هذا الوقت - 00:19:30ضَ
وقال بعض العلماء كما قالوا عند الغضب لا ينجح الطلب. لا ينجح الطلب كان من المستحشد ان يؤخرها حتى ينكسر حر الشمس ويذهب بعضها قال رحمه الله وقال اسحاق النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:00ضَ
وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما تحوي العصر. رواه مسلم. نعم هذه المسألة في وقت الظهر وقت العصر. هل هما منفصلان؟ او بينهما تداخل؟ هل - 00:20:50ضَ
وقت الظهر منفصل عن العصر او يشتركان في مقدار اربع ركعات يعني شخص يصلي الظهر واخر يصلي العصر. كلاهما يصلي في الوقت. كلاهما يصلي في الوقت. الذي يصلي. الظهر يصلي في اخر وقتها - 00:21:40ضَ
الذي يصلي العصر يصليها في اول وقتها. الجمهور على انه لا تداخل بين الظهر والعصر. و نقل المصنف رحمه الله عن اسحاق اسحاق اذا اطلق في كتب الفقهاء ما المراد به؟ نعم. ابن رأوي اسحاق ابراهيم الحنظلي. قر هاويه او روي. المحدثون - 00:22:00ضَ
يقولون راهوية اهل نفتي يعني والمعنى واحد رأى ويهه وراه هو وياه. اسحاق هذا امام كبير في سنة ثمان وعشرين. ومئتين رحمه الله يقول ان اخر وقت الظهر اول وقت العصر. والمعنى لو ان انسان صلى صلاة - 00:22:30ضَ
الظهر باقل ما تجزئ به صلاة الظهر. اربع ركعات. مطمئن فيها لكن لا يطيلها اطالة تزيد عن معتاد لكن يصلي الصلاة الواجبة. واخر يصلي في وقت واحد واحتج برواية عند احمد والترمذي في صلاة جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه نام - 00:23:00ضَ
وانه صلى العصر لوقت الظهر الوقت الظهر في الصلاة الثانية. لانه الظهر ماذا مرتين؟ مرة في اول وقته ومرة في اخر وقتها. فصلى صلاة العصر اه في اول في اخر وقت الظهر. قال لي وقت الظهر هذه الرواية. لوقت الظهر. هذه الرواية - 00:23:30ضَ
يقول مصنف رحمه الله يعني اجاب عنها وقال اراد الوقت يعني ان ابتداء صلاة العصر متصل باخر صلاة الظهر في اليوم الثاني. هذا جواب. الجواب الثاني وقد بينه النبي عليه الصلاة - 00:24:00ضَ
سلام والجواب الثاني احسن وما قالوا لكن في من كلامه يفهم جوابات الجواب الاول انه تأول قوله لوقت الظهر اي ابتداء لوقت العصر اي ابتداء صلاة العصر. ابتداء صلاة العصر في قوله انه - 00:24:20ضَ
صلاها في ذلك الوقت. والمعنى ابتداء صلاة العصر متصل باخر صلاة الظهر مدام متصل فالمتصل بالشيء يعني يأخذ حكمه. وقال وقد بينه وهذا كالجواب الثاني. فعلى ستكون الرواية من باب المجمل والمبين او المبين. والمبين يقضي على المجمل. والمجمل ما هو - 00:24:40ضَ
وهو ما لا يفهم منه معنى معين. يعني يكون له معنى ما نقول كما قال بعض الرسلين ما ليس له معنى هذا قال بعض الاصوليين لكنه هذا ليس بصحيح. الصواب ان له معنى - 00:25:10ضَ
ولكن لا يفهم هذا المعنى المعين له معنى لا يمكن يقال انه ليس له معنى لانه ليس له معنى كيف يخاطب ليس له معنى لا ولعله مراد من اطلق منهم انما له معنى وهذا المعنى - 00:25:30ضَ
ليس معينا يحتاج الى تعيين يحتاج الى تبيين. وهذا الجواب الثاني احسن. هذا الجواب الثاني احسن مثل المقيد مع المطلق والخاص مع العام. يقدم عليه. كذلك الاحاديث صريحة جاءت في حديث - 00:25:50ضَ
ابن عمرو في صحيح مسلم ابن عمرو من اوضح الاحاديث ومن اصحها في بيان اوقات ولهذا صدر بصاحب البلوغ رحمه الله احاديث الاوقات وقالوا وقت الظهر بالا تحضر صلاة العصر. ما - 00:26:10ضَ
قيده وحده بحضور صلاة العصر. وهذا واضح لا يحتمل اي احتمال لا يحتمل اي احتمال وهذا كما تقدم يرجع الى القواعد الاصولية التي ذكرها او المشايخ التي ذكرها العلماء في باب - 00:26:30ضَ
والمبين او المبين تقل مبين بالنظر الى الدين بين والمبين بالنظر الى مجمل الذي تبين بهذا الدليل. اذا تبين بهذا الدليل. وعلى هذا لا حجة في هذا القول ايضا جواب اخر يمكن يقال ان هذه الاحاديث او اكثر من جواب الحقيقة - 00:26:50ضَ
الاحاديث التي جاءت وفي بيان الاوقات المدينة متأخرة. وتلك متقدمة في في مكة ايضا جواب اخر ان هذه الاحاديث اصح وارجح لو فرض التعارض حين حينما يكون التعارض فانه يقدم الراجح لكن مصدره رحمه الله سلك الطريقة المعهودة عند اهل العلم وانه حينما - 00:27:20ضَ
اظهروا شيء من عدم التوافق في النظر فيسلك الى الجمع. والمجمل والمبين نوع من الجمع مثل المطلق القيد والخاص والعام هذا نوع من الجمع وهذا هو الصواب. لانه بهذا نعمل بالدليلين جميعا نعمل بالدليلين جميعا. اما اذا قلنا انه - 00:27:50ضَ
مرجوح تركنا الدليل المرجوح وعملنا بالدليل الراجح. او قلنا منسوخ ماذا سيقوا اذا قلنا منسوخ؟ هل تركنا الدليل منسوخ واذا يعني تركناه آآ في وقت تركناه يعني معنى ذلك ان ان اذا قلت انه منسوخ - 00:28:10ضَ
لا يعمل به لان منسوب. لكن عندهم النسخ مقدم على ماذا؟ على الترجيح او يقدم ترجيح على الناس ايهما الذي يقدم؟ نعم طيب اذا اذا امكن الجمع عندنا عندنا طرق النظر ما هي؟ بين الاخبار؟ كم طريق؟ الجمع - 00:28:40ضَ
ها؟ ثم ها؟ النسخ ها؟ او الترجيح؟ قولان. يعني ايهما عندنا الجمع لكن بالنظر الى القول الارجح هنا القول الارجح. الجمع او النسخ او الترجيح ثم التوقف التوقف توقف الاظهر والله اعلم نعم - 00:29:10ضَ
طيب لو عرفنا التاريخ وامثال الجمع ايش نقول؟ عرفنا التاريخ اذا صام عن التاريخ لا اثر له. يعني الصحيح ان الجمع مقدم حتى ولو عرف التاريخ. مهما امكن يعني القول بان - 00:29:50ضَ
اذا عمل التاريخ انه يقدم هذا ليس بصحيح. لانهم الا اذا جاء نص واظح على النسخ. لكن التاريخ ما لا تنسخ منه التاريخ. قد يتقدم هذا يتأخر هذا ويكون الامران مشروعين. يعني لا - 00:30:10ضَ
انما لو جاء نص صريح في النص انتهى الامر. لكن حينما مجرد تقدم تأخر نعمل بالنصين اذا امكن الجميع هذا هو الاولى. يعني نزلت ونحن مخاطبون بها فلا نقول هذا منسوخ بدون دليل بين دون دليله. ولذا عندنا - 00:30:30ضَ
مقدم على الترجيح. لماذا؟ لان الترجيح اهدار لاحدهما وترك له بالكلية. اليس كذلك ترك اللغو في في بعض الوقت النسخ عملت عمل به في وقت ثم نسخ في وقت اخر فقد عمل به من حيث الجملة فكان - 00:30:50ضَ
من هذه الجهة. ولهذا هذه المسألة من هذا الباب كما تقدم والمصنف رحمه الله تلاتة هذا المسلخ وهو انه مبين وفيه جمع بين النصوص وهذا مثل ما تقدم ان كلام - 00:31:10ضَ
اهل العلم بالنظر والتأمل دائما تراه مبني على المعاني ما نقول القول مجرد قواعد ولهذا هم رحمة الله عليهم لا لا تجد في عبارات مثلا ذكر قواعد الاصول في الفقهاء. القواعد الاصولية قد تصح وقد لا تصح. القواعد الفقهية قد تصح وقد لا - 00:31:30ضَ
لا تصح لكن يذكرون المعاني المبنية على الادلة. لان من قعد قاعدة فانه لا يحتج بقوله يحتج له يقال ما حجة هذه القاعدة؟ الا القواعد التي اه يعني اجني عليها ودلت عليها ادلة لكن من حيث الجملة هناك قد تقعد قواعد - 00:31:50ضَ
تحتاج الى نظر فلهذا عبارات واضحة تأتي بمسألة ذكر البيان وما اشبه ذلك الشيء المبني على الادلة ان البيان هو الاصل والرسول عليه السلام هو المبين ومبين للقرآن وسنته يبين بعضها بعضا توضح بعضها بعضا حتى تتآلف - 00:32:10ضَ
النصوص وتجتمع ولا تتنافر ولهذا يقول القيم رحمه الله يعني ذو قلة فقه من ينظر في النصوص ان يضعف عن الجمع بينها ونصوص واقوال عليه الصلاة والسلام كنصوص القرآن. ليس فيها اختلاف ولا تنام بل هي مختلفة - 00:32:30ضَ
مجتمعة وقال ابن خزيمة رحمه الله ائتوني باي خبرين يظاهرهم التعاون فانا اضمن لكم ان اجمع بينهما او كما قال رحمه الله والنعم. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنه - 00:32:50ضَ
هو قبله مئة اثنين وخمسين لكن لعل ارجع. هو قبلها انا قيدتها اثناء المراجعة للكتاب ويمكن هذي موجودة عندكم لكن هي لا تعلق بالتي قبلها وهي قوله رحمه الله في صفحة مئة واثنين وخمسين اللي موجود عندنا خمسين - 00:33:10ضَ
ذكر اه الفجر وتعجيل الفجر وتعجيلها افضل من كل حال افضل بكل حال. وذكر رحمه الله نعم العصر العصر العصر وتعديل افضل من كل حال صلاة العصر. نعم. وذكر الادلة في هذا ذكر ادلة في هذا - 00:33:40ضَ
وذكر عن اصحاب الرأي اصحاب الرأي وموقوفه يرون تأخير العصر وتأخير الفجر. وهما بغداد هاتان الصلاتان هما البردان الواردتان في حديث موسى في الصحيحين عنه رضي الله عنه انه صلى البردين دخل الجنة. وذكر المصنف رحمه - 00:34:10ضَ
في هذا آآ حديثين في تأخيرها. حديث ابي رافع انه عليه انه قال كان يأمرنا تأخير العصر عند احمد. وحديث علي ابن شيبان انه كان يؤخرها ايضا. يؤخر يؤخر العصر ما دامت الشمس - 00:34:30ضَ
اضاءة نقية. وهذا عند ابي داوود. هذان دليلان ذكرهما الاحناف رحمة الله عليه. المصنف رحمه الله لما ذكر الاخبار الصحيحة في هذا الباب قال في اخر البحث قال ابن المنذر الاخبار الثابتة عن النبي - 00:34:50ضَ
صلى الله عليه وسلم تدل على ان افضل الامرين تعجيل العصر في اول وقتها. اذا عندنا خبران فيها تأخير العصر. وعندنا اخبار صحيحة بل على طريقة بعض اهل العلم متواترة. في تعجيل - 00:35:10ضَ
الى العصر ولو لم يكن من حديث عائشة الصحيحين انه انه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرته. وحديث كذلك رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال صلينا العصر مع النبي عليه السلام ثم ذهبوا الى بعض اعوائل المدينة - 00:35:30ضَ
اذا نحر جزور قال فجئنا اليه فنحروا جزوره ثم طبخ ثم اكلنا لحما نظيجا قبل المغرب مع انهم ذهبوا يعني فيها طول قد تبلغ يعني اميال لما جاء النبي نحروه وانتظروه حتى ثم نحره ثم طبخوه واكلوه قبل صلاة المغرب. يدل على التبكير ايضا حيث البرزخ في - 00:35:50ضَ
العصر واحد كبيرة في هذا الباب. ثم هنا خبران. يدلان على التأخير في هذه الحالة ما حال هذين الخبرين؟ نعم اخبار مرجوحة على احسن حال او من كرة على طريقة تهليل من اهل العلم وهذا في باب الترجيح وهذا يذكر في كتب الاصول وفي المصطلح - 00:36:20ضَ
حينما ترد الاخبار فلا نقول في هذه الحال نجمع. لا ما يمكن. نقول لا بد من الترجيح المتكلمة لا يلتفت اليه. خاصة ان هذين حديث رابع من خديج فيه ذكارة ضعف في السند ومخالفة - 00:36:50ضَ
يقول الثابت عن رافع بن خليج في الصحيحين نفسه مثل ما تقدم تعجيل ماذا؟ العصر. وهنا عنه انه كان العصر وهذا حديث اسناد ضعيف وكذلك الحديث عن ابن شيبان ايضا اسناده في مجاهيل فلهذا الخبران - 00:37:10ضَ
منكران لان المنكر هو ما يجتمع فيه امران اما ان يكون سنده فيه متروك او منكر او يكون السن فيه ضعيف مع المخالفة فاذا اجتمع في الظعيف مخالفة الاخبار الصحيحة كان خبره عند العلماء لا منكرا كان خبره - 00:37:30ضَ
وهذا من هذا. نعم. نعم هذا في نظري قد كان في نفس الحديث كان يأمر بتأخير العصر. وكان على الصحيح هي مطلق لكن هي اذا اذا قرنت بشيء يتكرر فهي تتكرر - 00:37:50ضَ
وان هي لا تدل على الصحيح على الدوام تدل على مطلق الحصون والوجود كهذا الا اذا قرنت بشيء يتكرر فانها تتكرر. وهذا واقع في اخبار في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام. والا فقد - 00:38:20ضَ
في الصحيحين قد كنت اطيب رسول الاحراج قبل ان يحل ولحله قبل ان يطوف بك. مع انه ما طيبته الا مرة واحدة في الحج. وهذا مرة واحدة لدلالة الواقع لكن حينما يقرن بشيء يتكرر فانه يكون متكررا. ثم الصحابي سكت كان يأمرنا - 00:38:40ضَ
اخر العصر حينما يسمع رجل او يسأل انسان هل اؤخر العصر او قد يقال كان صيامهم في اخر العصر؟ وش يا اخي هل يفهم منه احيانا؟ كذلك الحديث الاخر. فكان يؤخر العصر ما دام تشمس بهما نقي علقه. بماذا؟ بالشمس. وهذا - 00:39:00ضَ
واضح على المداومة عليه. ولهذا كانت النكارة ظاهرة انما لو كان اه لو كانت كان مطلقة عن القايد يرد مثل هذا التأويل. نعم. قال رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:20ضَ
رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم قال رواه مسلم وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل. وانما نعم. هذه المسألة وهي مسألة وقت المغرب المصنف رحمه الله ذكر ان لها وقتين. وهو المذهب وهو مذبحين. ولكن ونقل عن مالك والاوجاع والشافعي - 00:39:50ضَ
ليس لها الا وقت واحد. واحتجوا بحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام من صلى المغرب وهذا فيه امامة جبريل عليه عليه الصلاة والسلام اه لما صلى المغرب في وقت واحد في اليومين واخذ به مالك رحمه الله الشافعي عن قوله - 00:40:30ضَ
المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال وهذه لما ساق الاخبار وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل وعلى هذا يكون الصواب ان لها وقتين ان لها وقتين وهذه المسألة ترجع الى ما تقدم وهو ان الشيء المحتمل - 00:40:50ضَ
يرد الى البين. والمشتبه يرد ماذا؟ الى الى ماذا مشتبه؟ الى المحكم فالاخبار التي ذكروها اخبار محتملة. لكن هو يظهر والله المحتملة ليست محتملة في ان صلاها في وقت يظهر والله محتملة الدلالة لانها هو صريح لانه صلى الوقت واحد يظهر الله محتملة في دلالتها على ما على ان وقت - 00:41:20ضَ
في المغرب وقت واحد. اذ قد يكون هذا الدليل منسوخ قد يكون ضعيف. ليس المراد احتمال انه انه صلاها بوقت واحد لا او وقتين لا هو صلاها لوقت واحد. لكن دلالته على المراد - 00:41:50ضَ
وهو ان لها وقتا واحدا محتمل. هذا هو مراده فيما يظهر والله اعلم. فهو يختلف عن المتقدم في انه صلى العصر لوقت الظهر بالامس. لان هذا محتمل في نفس اللفظ - 00:42:10ضَ
في نفس اما هذا فلا وذاك يرد في قاعدة اذا ورد الاحتمال اذا ورد احتمال فان الدلالة تضعف. دلالة تضعف. وهنا يذكرون قاعدة اذا ورد الاحتمال بطل يسلم. وهذه القاعدة طبعا - 00:42:30ضَ
ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها. لانها وردت وبين اهل العلم هذه القاعدة. وجاء عن الشافعي رحمه الله انه قال وقائع الاعيان اذا تطرق الي الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال - 00:42:50ضَ
وقائع الاعيان اذا تطرق الى الاحتمال كشاها ثوب الاجمال وسقط الاستدلال لكن كلام هذا رحمه الله يبينه آآ ايضا قول له اخر رحمه الله قول له اخر وهو انه اه اذا ورد النص - 00:43:10ضَ
فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذي عبارة. حتى قيل انه والصواب ان هناك عرظ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهما قاعدتان - 00:43:40ضَ
مختلفتين بل هذه في حال وهذه في حال. وقوله رحمه الله وقائع الاعيان او كما قال قليل من هذا اذا تطرق الى احتمال سقط بها الاستدلال او كساء ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال هذا في وقائع - 00:44:00ضَ
التي جاءت ادلة اخرى تخالفها. او تفسرها وتبينها وليس معنى ذلك ان الاستدلال ان الاحتمال يسقط الاستدلال لا مطلقا هذا ليس مراجع رحمه الله اذ لو اخذنا قاعدة وكل دليل يرد قلنا يرد على الاحتمال لابطلنا كثير من ادلة. اذ الادلة تعمل على ظواهرها. ولا - 00:44:20ضَ
ترد ويقال يحتمل يحتمل طريقة اهل البدعة والظلالة. الذين مثل يوم ترون كثيرا ممن يتعرضون المسائل تكلم فيها اهل العلم والادلة واضحة بينة عليها احتمالات في الحقيقة تكون اعظم ابواب لاهل البدعة والظلالة - 00:44:50ضَ
النصوص ولهذا يفتحون يفتح الباب لاهل البدعة والظلالة في دلالة النصوص. فحينما توجد مسائل في بعظ التي دلت عليها الادلة هذا الدليل محتمل اذ لو او لو اوردنا الاحتمالات على - 00:45:10ضَ
نصوص الشريعة لابطلنا نصوص الشريعة. اذ لا يجوز كما يقول الشاطئ لا يجوز الاعتراض على ظواهر الشريعة. وهكذا هذا هو طريقة اهل البدعة. سواء علم او لم يعلم. ويفتح باب له. في انهم كلما - 00:45:30ضَ
هذا النص محتمل. ونرى اليوم كثير من المسائل التي دلتها بينة يأتي من يقول هذا كذا وهذا كذا. لو اوردنا احتمال في كلام الناس لما حصل التعامل بين الناس في البيع والشراء وامور مناكحات والمعاملات - 00:45:50ضَ
ولقال كل انسان قلت لك كذا. قال انت قلت كذا لكن كلامك يحتمل كذا يحتويه. انا ما فهمت من كلامك. لا حصل في الحقيقة سفسطة في مثل هذا واذا كان هذا لا يجوز في كلام في كلام الناس كذلك - 00:46:10ضَ
النصوص فالواجب امرارها على ظواهرها. ظواهرها. ولهذا كلام الشافعي رحمه الله الذي قال في وقائع الاعيان اذا تطرق الي الاحتمال هذا في الوقائع ليس في في النص في نص الصين ليس آآ ليس في نص آآ ليس هناك دليل اخر يخالف - 00:46:30ضَ
انما في نصوص او في ادلة جاء ما يخالفها. ولقد تطرق لان التطرق يشير الى ان المطلوب هو المحتمل والطارق هو الدليل الاخر. مثل ما تقدم معنا في المسألة في هذا الحديث - 00:47:00ضَ
المتقدم انه قال من صلى لوقت العصر هذا محتمل محتمل انه صلى وقت العصر آآ انه صلى في في نفس الوقت اوصل لها يعني مجاورة لوقتها للزمان اه فجاء الدليل مبين وهكذا ادلة اخرى - 00:47:20ضَ
هو كلامه الاخر رحمه الله ترك الاستفصال في مقهى الاحتمال هذا في الواقعة المعينة. لانه قالها في وقائع الاعياد. فذكر ان تارة تحتمل وتارة يجب العمل بها لان ترك الاستفسار مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:47:40ضَ
ابن سلمة امسك اربع وفارق سائر سائرهم. وكان قد اسلم عن عشر نسوة. ايش قال له عليه الصلاة والسلام؟ امسك اربع الجمهور اخذوا به. الاحناف قالوا لا يعني انه المراد بذلك الاربع الاول. لان - 00:48:00ضَ
الخامسة زيادة على الحد المحدود. ايش نقول؟ كما قال الشافعي رحمه الله. ترك الاستفسار قال في مقام الاحتمال ينزل ماذا؟ منزلة العمر مقال. هل قاله النبي عليه امسك الاربع الاول؟ او اطلق - 00:48:20ضَ
فلا يجوز التقييد كلامه وهناك وجوه من ردود اخرى لكن في وقائع عيان تارة كذا وتارة كذا وهذا لعل ان يعلمون احسن ما يجاب عن كلام الشافعي رحمه الله. وايضا من يقول مثل هذا الكلام وهو مسألة وقائع الاعيان وانه اذا تطرق الي الاحتمال - 00:48:40ضَ
سقط بهذا السودان انه ليس على اطلاقه وان كلام الشاهي منزل على من آآ يعني على معنيه كما تقدم ولهذا ذكر هذا وذكر ترى هذا رحمه الله. هذه المسألة وهي مسألة اه صلاة المغرب صلاة - 00:49:00ضَ
جاءت النصوص كما ذكر مصنف صريحة لا يجوز مخالفة شيء محتمل من حيث الله بن عمرو حيث بريدة حديث موسى كلها في صحيح مسلم. وفي انه صلى المغرب للوقت الثاني يسقط اللي ذكر المصنف رحمه الله ثور الشفق - 00:49:20ضَ
وهو وقت ثورانه او فور الشفق حديث مسلم والاخر في ابي داوود فلهذا آآ كان وقت المغرب او كان او لها وقتان خلافا لمن قال ان لها وقتا واحدا. ولهذا لا لا يتردد - 00:49:40ضَ
بذلك لظهور دلالته. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة على اول الوقت قليلا ولهذا - 00:50:00ضَ
صلى الله عليه وسلم نعم. الحديث هذا ضعيف. الحديث هذا لكن صنف رحمه الله اورده للاعتقاد لها للاعتماد. واحد رواه الترمذي وهو حديث ضعيف باسناد فيه آآ من هو آآ متروكه في حكم - 00:50:50ضَ
المصنف رحمه الله ايضا ذكر هذه المسألة وهو شفق وهو الشفق هل هو البياض او الحمرة ثم رجح رحمه الله انه الحمرة وقال ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق. فور الشفق. هذا رواية ابي داوود ولمسلم ثوب - 00:51:20ضَ
ودورانه وانتشاره وقت الثوران والانتشار. ولهذا قال وظهور الشفق فورانه وسطوعه وثورها عن حفرته او ثور ثوران حمرته. وجاء حديث عند الدارقطني انه قال الشفق الحمرة واذا اختلف موقوف والاكثر على انه موقوف على ابن عمر. ورواه ابن خزيمة ايضا. وان احد الرواة وهم في رفعه. لكن القائل بهذا وابن عمر - 00:51:50ضَ
وهو من العرب الاقحاح رظي الله عنه ومثل قوله حجة في هذا المقام اه في الالفاظ التي تأتي في السنة ثم هو ظاهر معنى هذا اللفظ في قوله فور الشفه ثور الشفه وادلتهم محتملة ادلتهم محتملة - 00:52:20ضَ
فلهذا كان الاخذ بما دل عليه الخبر. والمصنف رحمه الله اشار اه بقوله روي عن ابن عمر وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة. وهذا الخبر في رفع نظر - 00:52:40ضَ
لكن اراد رحمه الله انه حينما يرد في كلامه عليه الصلاة والسلام او في كلام في كلامه سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام اب لفظ فان احسن ما يفسر به القرآن بالقرآن. ثم بالسنة كذلك السنة - 00:53:00ضَ
يفسر بعضها بعضا. وهذا الخبر لو ثبتنا كان دليلا بينا على ان ان المراد به الشفق وان وان المراد به حمرة الشفق لا بياض الشفق. هذا هو المراد به. وان لم يثبت مرفوعا فانه - 00:53:20ضَ
من كلام ابن عمر من كلام ابن عمر وابن عمر اقرب الى النبي عليه الصلاة والسلام. وطريقة اهل العلم تفسير الحديث التفسير البين. تفسير البين من كلام الصحابة رضي الله عنهم. ويتلقاه عنه - 00:53:40ضَ
التابعون ثم من بعدهم من اهل العلم الى ان يعني يصل الى من يجمع ويصنف فيكتب كلامهم فيكون منقولا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وعلموا فتلقاه عنهم فيكون اوثق من كلام اهل اللغة. وهذه هي القاعدة حينما ترى اللفظة - 00:54:00ضَ
عن طريق نقلها نقلها العلماء والفقهاء عن اهل العلم الذين نقلوها عن من فوق ومن الصحابة في تفسير الفاظ النبي عليه السلام فهذا اوثق ما يكون. اذا وجدته. فاذا لم تجد ترجع الى كتب اللغة. اما ان ترجع الى كتب اللغة - 00:54:30ضَ
مجردة بدون النظر في كلام اهل العلم الذين ينقلون التفسير لحديثه عليه الصلاة والسلام وهو من قول من سلسلة الاسناد الى النبي عليه السلام او الصحابة فهذا ربما يكون تحريفا لالفاظ الحديث. وهذا قاله ابو عبيدة - 00:54:50ضَ
سلام ونقله ايضا وذكر شيخ الاسلام وابن رجب رحمة الله عليهم. وشدد ابن رجب رحمه الله قال هذا ربما يكون تحريفا للنصوص. قال لان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتكلم في الكلمة في اللغة. فتكون عامة فيتكلم بها كلاما يريد بها خصوص المعنى. او تكون خاصة - 00:55:10ضَ
ويتكلم بها كلام يكون اعم منه في اللغة. فيتلقى عنه الصحابة هذا العلم وهو خصوصا هذه اللفظة ولها عموم في اللغة فمن رام ان يغسل الفاظ الحديث باللغة مطلقا دون النظر الى كلام الصحابة حرف الكلم عن - 00:55:30ضَ
وضربني هذا المثل وهو الصماء النهي عن الصماء عن لبسة الصماء. الصماء في اللغة من الشيء الاصم وقال كثير من العلم هو ان يلف ثوبه عليه لفا ويدخل يديه فيكون كالشخص الذي اه قد - 00:55:50ضَ
احكم رباطه فلا يستطيع ان يتحرك فلو تحرك ظهرت عورته اخرجني من هنا فهو كالاصل الاصل لف ثيابه عليه. مع الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه - 00:56:10ضَ
اما في كتاب الادب او في اللباس ظاهره انه مرفوع ان الصماء ان يبدو احد يعني معناه انه ان يأخذ رداءه فيلف فيضعه على جانبه جانبيه فيبدو احد فيبدو احد شقايه. يبدو احد - 00:56:30ضَ
وهذا فيه اشارة الى انه قد تظهر عورته. مثل انسان مثلا ربما يلبس ايجار او رداء اذا عند المشي يظهر اعلى الفخذ حينما يمد خطوة او مثلا يكون جالس ويلف الردا عليه - 00:56:50ضَ
ولا يكون عليه السراويل. فلو قام انسان رأى عورته مثلا رأى عورته. فهذا هو التفسير الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام او قاله الصحابة عن خلاف او مرفوع او موقوف. والمصنف رحمه الله ذكر اه - 00:57:10ضَ
الشفق وان المراد به فور الشفق ان المراد به ثورانه وهو وكما تقدم في رواية عن ابن عمر نعم قال رحمه الله تعالى رواه مسلم اول رضوان الله قال احمد - 00:57:30ضَ
وانما يستحق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيك رحمه الله اشار الى او نص على ان الافضل في صلاة العشاء هو التأخير وذكر اخبار واخبار في هذا كثيرة. ونقل عن الشافعي قبل - 00:58:20ضَ
ذلك ان الافضل تقديمها وذكر الاحاديث التي تدل على التأثير. الحديث ذكره الوقت الاول رضوان الله ضعيف حديث لا يصح لكن ربما يستدل بالاحاديث العامة. الحديث العامة. فعلى هذا اشتكون هذه الاحاديث التي - 00:59:00ضَ
يا اخي تكون خاصة في صلاة العشاء. فتدخل في قاعدة العام والخاص. العام ثم ذكر مسألة اخرى رحمه الله يعني لم يقل انه مشروع مطلقا جمع بين الامرين وهذا من عناية اهل العلم - 00:59:20ضَ
مسألة المعاني وانهم لا يثبتون على حكم واحد ويقولون هو المشروع لا الشريعة تجري مع الناس على حسب حالهم واستطاعتهم. ولهذا اذا ضاق الامر اتسع اتسع. والاجر على الهلال يتغير ما دام نيته العمل بالسنة. ولهذا قال رحمه الله وانما يستحب تأخيرها - 00:59:40ضَ
هذا كالاستدراك يعني لا يفهم انه اذا قيل يستحب تأخيره انه يستحب تأخيره مطلقا. لان الذي اخرها عليه السلام احيانا قال بين ان التأخير في حال دون حال. قال وانما يستحب تأخيرها - 01:00:10ضَ
منفرد منفرد ولجماعة راضين بالتاخرين. فاما مع المشقة بالمأمومين او بعضهم فلا يستحب نص فعليه نص عليه احمد رحمه الله. اذا اذا كان فيه مشقة فالافضل ماذا التقديم فالافضل التقديم. ما هي القاعدة تذكر في هذا الباب؟ القاعدة تذكر فيها من الباب - 01:00:30ضَ
المشقة تجلب التيسير. فليقل قائلون اذا نعمل بالسنة. نقدم نؤخر صلاة العشاء. نقول هذا سنة. لكن شق على بعض المأمومين ويريدون الصلاة هل الافضل ان تؤخر صلاة العشاء لمن احب - 01:01:00ضَ
التأخير ورضي به ولو ترتب عليه تخلف بعض الجماعة او تقدمها. ايش نقول نقدمها لماذا؟ لان مصلحة الاجتماع اولى من التأخير يجهل لان التأخير هذا سنة. لكن اذا فات به امر اكمل فانه في هذه الحالة يترك. ولذا - 01:01:20ضَ
الجماعة وحث عليها ولو فاته الوقت. وفي حديث جابر ان في صلاة العشاء عنه رضي الله عنه كان اذا رآه واجتمعوا عجل واذا رآهم تأخروا وفي لفظ صحيح عند حديث صحيحين البخاري ومسلم اذا رآه - 01:01:50ضَ
هم كثروا شف شف ما قد سمعوا كثروا اي دلالة هذي اللفظة فيها معنى الكهرة والاجتماع. اجتمعوا لكن رواية صحيحة فاذا كثروا وان كثرة الجماعة مطلوب ولو ترتب عليه تأخر عن اول الوقت. اذا كان - 01:02:10ضَ
انا هذا في الصلوات التي يستحب يعني اذا كان هذا مشروع حتى في الصلوات التي يشرع تقديمها مطلقا والصلاة التي يكون تأخيرها مشروع احيانا واحيانا مشروع فيراعى فيه يراعى فيه مثل هذا ومن كان نيته العمل بالسنة نقول الحمد لله انت على نيتك فالمشقة تجري - 01:02:30ضَ
وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد وسافر نعم كان له اذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وفي حديث انس اكتبوا له صالح عمله. حتى اطلقه او اكفده اليه - 01:03:00ضَ
معناها ايضا يكتب للصالح عمل الذي كان يعمله كامل لا ينقص من شيء. كذلك من ترك عمل والذي صرف عنه هو العمل بسنة اخرى. لان لم يتركه تكاسلا او تهاونا - 01:03:20ضَ
قال رحمه الله تعالى عندي عندك قبلها عندك وعن عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم نعم. هذه المسألة وهي مسألة المبادرة الى صلاة الفجر في اول وقتها. هل الافضل ان - 01:03:40ضَ
تؤخرها حتى تسهر جدا ويتسع النور وينفسح النهار تبين كل شيء قبل طلوع الشمس او تبادر اليها في اول وقتها. الجمهور قالوا السنة ماذا؟ ان تصلي في اول وقتها الصلاة في اول وقتها. وذهب الاحناف الى ان السنة ان تؤخر صلاة الفجر - 01:04:30ضَ
حتى يظهر الضوء. وتسهر الدنيا. واستدلوا بالفجر فانه اعظم الاجر حديث رواه حديث حديث صحيح. حديث صحيح. واستدل الجمهور باحاديث اخرى صريحة من حديث عائشة وفي جابر في تغليس في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام حديث عائشة كان كان النساء يخرجن متنفعات اي متنفثات او متلفات بمروطهن ما يعرفن من - 01:05:00ضَ
حديث البرزه ايضا وينصرف من الفجر ولا يعرف الرجل منا جليسه. الجليس فعيل بمعنى جالس المجالس قيل تليس بجواره وقيل الجليس صاحبه الذي يجالسه انسان الصاحب يجالسه دائما يسمعه في الغالب انه لو رأى من بعيد ماذا؟ يعرفه لو رأى جالسا لان الصاحب - 01:05:30ضَ
يجلس مع كثير ويحدث كثير لو رأى البعيد جالس يمشي عرف ولو لم يرى وجهه. ولهذا قال انه لا يعرف جليسه هو التغمس بصلاة ماذا؟ الفجر. هذه المسألة تتعلق ما تقدم الاشارة اليه وهو الدلالة المحتملة والمبينة المحتملة والمبينة. لان حديث اشروا بالفجر محتمل - 01:06:00ضَ
انه المراد بالاسفار بمعنى ظهور النور والصوم. ومحتمل الشرو بمعنى تحققوا من طلوع الفجر. وفي كلام كريم لاهل العلم. واختار ابن القيم يؤشر يعني ادخلوا مغلسين واخرجوا منها مسفرين. لكن في هذا التأويل نظر والصواب - 01:06:30ضَ
ان المعنى هو تحقق طلوع الفجر. ايش يدل عليه؟ الاخبار الاخرى الصحيحة البينة. مع ان ان هذا الخبر اثروا بالفجر المراد به ان يصليها بعد خروج ضوء الصبح. بعد خروج - 01:07:00ضَ
الصبح ولماذا قال هذا عليه السلام؟ لانه كان يصلي صلاة الفجر بغلس ويبكر فخشي صلوات الله وسلامه عليه ان يبالغ بعض الناس في التبكير بها فيصليها ماذا؟ قبل فقال اسفروا يعني اذا اشكل الامر اشكل الامر فعليك ان تؤخر حتى تتحقق انسان ما تبين له ضوء الفجر - 01:07:20ضَ
في هذه الحالة ما هو الاصل؟ الاصل ما هو؟ الاصل بقاء الليل. فلا تصلي حتى تتحقق او يغلب على ظنك طلوع الفجر. فامر عليه غنام بالتحقق منه بالتحقق منه قال والاحاديث الاخرى صريحة في ان المراد به الصلاة في اول وقتها - 01:07:50ضَ
لانه ينصرف بغرس ومعلوم انه اذا دخل اذا دخل في اول وقتها بعد الانتظار الوقت الذي يحصل به الاستعداد للصلاة من الوضوء والمشي اليها. نعم قال رحمه الله تعالى قال الشافعي من اصحابه - 01:08:20ضَ
ولنا ما قبلها شيء عندك تسعة وستين تسعة وستين اي نعم. لا هذا قرأنا قرأتها او لا؟ اللي قرأتها. اللي بعدها صفحة كم ثمانية وسبعين. مئة وثلاثة وسبعين. عندكم ثلاثة وسبعين. ها - 01:08:50ضَ
مئة وثمانية وسبعين. نعم. لكن في قبل ذلك قاعدة انا قيدتها عندي هنا قاعدة اه مهمة قاعدة مهمة في الحقيقة لابد من التطرق لها في صفحة مئة وثلاثة وسبعين مئة وثلاثة وسبعين - 01:09:50ضَ
اللي عندي يتابعونا اقرأ ما تيسر من ما تيسر من كلامه قال رحمه الله من شك ومن شك في الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله هذه من كلام صعلوقنا رحمه الله ثم قال متى شك في دخول وقت الصلاة لم يصلي حتى يتيقن - 01:10:10ضَ
دخوله او يغلب على ظنه ذلك. هذه المسألة وهي دخول الوقت. وقت الظهر او كذلك مغيب الشمس بصلاة المغرب. او للفطر لمن كان صائم في رمضان او غيره رمضان كذلك ايضا في احكام كثيرة. قال ومتى في الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظن - 01:10:30ضَ
في دخوله. اذا لا يلزم القطع لا مع ان الاصل بقاء الوقت الاول. والاصل بقاء الليل لمن اراد ان يصلي بقاء النهار لمن يصلي المغرب او يراد ان يفطر. الاصل بقاء النهار اليس كذلك؟ وعدم دخول الليل - 01:11:00ضَ
هل يشترط القطع بدخول الوقت؟ لاجل الصلاة ولاجل فطر؟ او غلبة الظن غلبة الظن. ولهذا قولهم اليقين لا يزول بالشك. يعني هنا اليقين لا يزول بالشك. هل يبين انه مع الظن؟ قد يزول اليقين. ولان العثور على اليقين في كثير - 01:11:20ضَ
من المسائل يشق ولهذا اعتبر الظن في مقابل اليقين في مسائل كثيرة. اعتبر الظن في مسائل كثيرة وولدوا قواعد على قاعدة اليقين لا يجب الشك ويقع يتعارض الاصل والظاهر. الاصل هو اليقين. الظاهر خلافة. ومع ذلك اذا - 01:11:50ضَ
تعارض الاصل والظاهر لا نقول نقدم الاصوات لا هنالك في بعض المسائل لابد ان يكون اليقين فلا يعارض الا بيقين ما دام ما هناك ظاهر يلتفت اليه. مثل يقين الطهارة. ما تلتفت تقول احتمال احدى - 01:12:10ضَ
احسست ببرودة في السراويل احسست بحركة في جوف جوف احتمال انه خرج مني شيء؟ لا لا لكن حينما يكون هنالك ظواهر في احوال اعتبار اليقين الذي يزيل اليقين الاول فاننا نعمل بهذه الظواهر. ثم ايظا في الحقيقة اذا كان عندك ظاهر الشق الاخر ما يصير يقين - 01:12:30ضَ
يصير من باب الظاهر. يصير من باب الظاهر. فيتقابل ولهذا قالوا الاصل بدل ان يقولوا قالوا الاصل. جعلوا الاصل مقابل الظاهر والاصل ان الانتقال عنه اسهل من انتقال عن اليقين فالاصل فيه ضعف فيه ضعف. ولذا مثلا نقول - 01:13:00ضَ
اصل طهارة الماء الذي في الشوارع. الطين الذي في الشوارع. هذا الاصل. الاصل طهارة الهرش. لكن اذا عارض هذا الاصل ظاهر فاننا ننظر في هذا الظاهر. لا نعمل به مطلقا ولا نهدره مطلقا - 01:13:20ضَ
ان كان الظاهر خبرا او بينة او قرائن او عادهم الطريقة نعمل بها. ونترك الاصل. وان كان خلاف ذلك لان احيانا نعمل الظاهر ونعرض عن الاصل بلا خلاف. لو جاءنا انسان ودع الانسان قال انا اطلب انسان - 01:13:40ضَ
اطلب انسان مئة ريال اطلبه الف ريال دعوة هل تقبل ولا ما تقبل؟ اسنبه للاصل ما هذا براءة الممة. اتى بالبينة. يزول اصله ولا ما يزول؟ البينة هذه ظاهرة لان البينة يجوز ان يكون زور يجوز ان يكون وهم يجوز انهم آآ يعني اخطأوا ها كذلك ايضا - 01:14:10ضَ
لو يعني كان هذا الاصل في ثوب او في فراش اصل طهارته الاصل طهارته او مجرى ماء في الطريق. الاصل طهارة لكن حينما تشم منه رائحة نجاسة هذا الطيب شنقول عن هذا الاصل؟ زال او ضعف ونغلب نجاسة لهذا الظاهر - 01:14:40ضَ
لهذا الظاهر لهذا الظاهر نعم تفضل صلاة الفجر ما يصلي ليش ما يصلي معاهم؟ لا يصلي الناس يصلي معه اقول معتمدة والتقاويم مثل رؤية الهلال قد يتراءى الانسان هنا يقول ما رأيته. فنعمل برؤيته ولو قال اخر ما رأيته نعمل برؤيتك. كذلك نفس - 01:15:10ضَ
مبنية على هذه الاشياء. نعم. كيف عليه ليس مائدة اقول ومظنة فان وجدت المظنة عملنا بها. مظنة الشيء هو ان يكون صالحا لهذا الشيء. فان غلت غلب وجود هذه عملنا بها. انسان نائم - 01:16:00ضَ
لعب ومتمكن من جلوسه. هل هو من ضمن الحدث او ليس مظنة؟ ليس لا اذا صار متمكن. متمكن في الغالب انه ليس لا يحصل حدث لكن انسان نائم مستلقي ايش نقول؟ مثل ما قال فانه اذا انسرقت مفاصله العينان كما قال حديث علي - 01:16:40ضَ
العينان نكاء السهي. فاذا نامت العينين استطلق الوكال. والمراد به هذا حينما يستلقي آآ اما اذا كان متمكن فجاءت الاخبار الصريحة في انهم صلوا مع النبي عليه السلام بعد نومهم وكانت تخفق رؤوسهم رضي الله عنهم. الشأن - 01:17:00ضَ
انه حينما يكون عندنا ظاهر. غلب على ظنك دخول الوقت انت. لا تقطع الان ان الوقت دخل هل لا تؤمر بان تنتظر حتى تقطع بدخول وقت الظهر؟ او يكفي غلبة الظن - 01:17:20ضَ
يمشي غلبة الظن. كذلك المغرب انت صائم. انت صائم. و رأيت اقبل لكنك ما ترى الشمس حجبها عنك شيء ما شحاب او بناء في هذه الحالة اذا غلب على ظنك غروب الشمس - 01:17:40ضَ
حللك الفطر وحلت الصلاة وحلت الصلاة لانك مأمور بتعجيل الفطر مأمور بتعجيل فلهذا حل لك هذا والسنة المبادرة والاسراع اليه كما تقدم. هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر. فتركنا الاصل تركنا العصر او كنت صائم فاخلك مخبر غربت الشمس - 01:18:00ضَ
تعمل بخبره وما تعمل اذا كان انسان لو اخبرك واحد اعمل بخبر مع ان خبره مظنة الخطأ والغرض ها ولهذا يؤذن المؤذن نفطر عليه اليس كذلك؟ ثم يتبين ان المؤذن اخطأ. لكنه لكنه اذن في وقت قريب من الغروب. ثم افطر. الصحيح انه لا قظاء على من؟ افطر - 01:18:30ضَ
وان تبين ان الشمس لم تقف بعد ذلك تحديد اسماء لما قال رضي الله عنها افطرنا مع رسول الله في يوم غيب ثم طلعت الشمس. ليش امروا بالقضاء؟ رواية الصحيح عنه مرجحة انه قال لم يؤمر بقضاء علوة رضي الله عنه - 01:19:00ضَ
ورحمه ومن هذه المسألة ويتم ترجع الى قاعدة تعارض الاصل والظاهر وان او حينما يغلب الظاهر فاننا نعمل به. او يكون يعني يكون الظاهر الخبر. او يكون شهادة او قرائن على قول المختار فانت تعمل بذلك. كما نبه بعض العلماء لمشقة العمل باليقين - 01:19:20ضَ
ولذا حتى في غير هذه الامور تسقط كثير من الشروط لمشقة العمل بها. لو كنت في البرية الان استقبال القبلة وش حكمه؟ شرط من شروط الصلاة. شرط من شروط الصلاة. انت حينما تأتي في البرية تجلس - 01:19:50ضَ
الى القبلة. فاذا صليت الى غير القبلة ثم فرغت تحب الصلاة؟ صحيحة هذا الشر لا تؤمر بتحقيقه ولا تؤمر ولو قال لك مثلا انت الان نزلت في هذا المكان بالصلاة - 01:20:10ضَ
فعليك ان تؤخر صلاة الظهر والعصر حتى تصل لتعرف القبلة. نقول لا يلزم هذا. لا يلزم هذا لان المسافر يشرع في حقه القصر والجمع بحسب الايسر والاسهل. فلو امر بتأخير الصلاة - 01:20:30ضَ
لفات هذا المعنى وهو مشروعية الجمع. وحصل ضد هذا المعنى. ولهذا لا يؤمر بان امشي حتى يجد الماء. قال فلم تجدوا ماء. فلو نجى الانسان في مكان وليس عنده ماء. وبعد مسافة - 01:20:50ضَ
يمكن ان يجد الماء. نقول لا يؤمر بذلك لانه في هذه الحال لا يجد. لكن اذا كان سائر. هو سائر يمشي حتى يصل الى الماء. وقد سبق التنبيه الى ان ابن رجب رحمه الله يقول حتى ان الشروط التي تخفى ويشق العثور - 01:21:10ضَ
وعليها يعفى عنه. وذكر بهذا امثلة رحمه الله. لا يعني هكذا يعني مجرد طيب هو صلى لانه لا يعرف ليس عنده الة اجتهاد او صلى على الهجس يختلف ان كان انسان في مكان يقول انا لا اعرف الاجتهاد ولا ادري. هل يجتهد وهو معه الاجتهاد؟ بعض اهل العلم يقول يتحرى بادنى شيء. يمكن ان - 01:21:30ضَ
وهذا الاحسن واللي في برية يقول انا ما اعرف كيف النظر وخاصة كثير من العلم ينكرون النظر في النجوم بيدي وانت رحمه الله لكن عليه ان يتحرى وينظر. فان لم يظل الشيء فيصلي حيث يسر الله له حيث وجه - 01:22:00ضَ
لكن ان صلى بدون اي اجتهاد بدون اي نظر. هذا نوع من التلاعب فلا تصح صلاته. ولا تصح صلاته الا كما اذا لم يكن عنده اي الة من الاتجاه ويقول الجهاد عندي سواء وصلى بهذه النية فلا شيء عليه - 01:22:20ضَ
وذلك ان القصد لتحصيل هذا الشرط امر مطلوب ولا يكون الا بقصده اليه وهذا لم يقصد اليه كذلك التقوي والتقوى كذلك لان التقويم بس يتأكد من التقويم الذي يكون عليه المؤذنون عليه المؤذنون ان تقوم لكل عام. لانهم بان نفس من تفطر على عليهم المؤذن يكون على التقويم - 01:22:40ضَ
لا بأس به لكن ان كان يمكن ان آآ تعلم ذلك بخبر ابلغ من التقويم مثل الانسان في مكان بارز يرى الشمس في هذه الحالة يعتمد عليها وان كان آآ ليس عنده الا التوقيت بالتقويم فيعتمد عليه ولا بأس بذلك - 01:23:10ضَ
نعم ثم هذه المسألة اذا صلى على غلبة الدخول فصلاته صحيحة ما لم يتبين لو تبين بعد ذلك ان صلاته وقعت قبل دخول الوقت ايش حكم صلاته؟ يعني انسان افطر عندنا مسألتان انسان افطر - 01:23:30ضَ
ثم تبين فطرة قبل غروب الشمس. ايش حكم صومعة الصحيح؟ طيب انسان صلى المغرب ثم او الظهر تبين صلاته للظهر قبل زوال الشمس. وش حكمه؟ نعم. طيب لماذا؟ يعيد الصلاة - 01:23:50ضَ
نعم ورد نعم هذه المسألة يعني فيها خلاف جمهور العلماء ومنهم من حكى اجماع يقول ان الصلاة لا يغتفر فيها الخطأ في الوقت اذا تبين. اذا تبين. وقالوا فرق بين الصلاة مثل ما ذكر - 01:24:10ضَ
يا اخوان ان الصلاة اولا امرها يسير. ما ما في مشقة في اعادة الصلاة. ما في مشقة وهناك فروق في الاحكام. لعلها سبب ذكرنا انه لو امره آآ ابوه وامه ان يفطر ان يفطر فعليه ان يفطر برا بهما. ولو امروه ان يترك السنة الراتبة هل يطيعهم ولا ما يطيع - 01:24:40ضَ
ما نطيعه ما نطيعه ما دام انه الا اذا كان شيء خاص لكن ان يتركها مطلقا لانه لا لا مصلحة لهما ولا ضرر فعليهما في هذا من خلال الصوم فهناك فروغ في الاحكام بين الصلاة والصوم. من هذا الشيء والصوم يطول وقته - 01:25:00ضَ
بخلاف اه الصلاة لكن مع ذلك في رواية عن ابن عباس ذكر موذن رحمه الله في الاوسط اسنادها اه فيما اذكر اسناد جيد او صحيح انه يقول لا اعادة عليه. لا اعادة عليه يمكن قاله بعض العلماء لكن قول عامة اهل العلم وقول العلم الاربعة هو من - 01:25:20ضَ
اه تبعهم انه نعيد ان الصلاة يعيدها. نعم نعم. اي نعم حتى سواء علم الان او علم بعد مدة طويلة الحكم واحد. الحكم واحد لو مثلا علم مثلا بعد يوم او يومين او اسبوع الحكم واحد لا يتغير - 01:25:40ضَ
الحكم واحد عند اهل العلم لاننا بعض اخوانا بعض الاخوة من الصائمين حتى نطيل عليه العمل الصالح. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 01:26:10ضَ