استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع

استخراج القواعدالأصولية والفقهيةمن الشرح الكبير على المقنع بالمسجدالنبوي 05

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد من قال ان صفحتك يا رب يقول شمس الدين في المقدسين رحمه الله تعالى في كتابه الشرع الكبير على - 00:00:00ضَ

قال صدق ابي واحدة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل من قومه فعلمهم الصلاة وقال يقومكم اقرؤكم وكنت وكنت اذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء - 00:00:30ضَ

فما فرحت بعد الاسلام فرحا موصلة فيها وكنت اذا سلمت فيها خرجت اسمي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه ولان ما صحت الصلاة مع ولان الاسم الاحتراز منه فعفي عنه - 00:01:00ضَ

احب الياسمين ما لا فرق في ذلك بين وغيرهما. نعم بارك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. باحسان الى يوم الدين. يقول عن ابي عمر رحمه الله - 00:01:40ضَ

وعلى واذا انكشفت انكشف من العورة شيء يسير يعني ولو كان من العورة المغلظة فلا من عورة على خلاف في هذا. مسألة العلم وعدم لكن الشأن تقريب هذه المسألة وانه لا تبطل صلاته بهذا خلافا للشافعي رحمه الله الذي - 00:02:00ضَ

يقول انها تبطل لانه حكم يتعلق بالعورة فاستوى خليله وكثيره. كالنظر كما انه لا يجوز النظر. ابداء شيء من هذه العورة. المصنف رحمه الله يقول ان الشيء الذي يشق التحرز منه. انسان عليه ثوب - 00:02:30ضَ

فربما يكون في فتح او سراويل يكون في فتح من الاشياء التي لا يمكن التحرش منها خاصة مع قلة الثياب او شدة الحاجة فان هذا يعفى عنه واستدل بحين من قصة عن ابن سلمة الجرمي رضي الله عنه والقصة واضحة - 00:02:50ضَ

هذا وانه كان يبدو شيء من عورته وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم العلة في هذا فقال ولان اليسير يشق الاحتراز منه فعفي عنه كيسير الدم. اذا هو يشير رحمه الله الى القاعدة العظيمة المشقة - 00:03:10ضَ

تجري بالتيسير. ومن فروعها ان كلما شق التحرج كل ان كل شيء يشق التحرز عنه فانه معفو عنه. معفو عنه. فقد شرح بعض العلماء هذه قاعدة ومنهم القرافي رحمه الله وقال ان كل مأمور - 00:03:40ضَ

يشق على العباد فعله فانه يسقط. الامر به. وكل من هي يشق على العباد اجتنابه فانه يسقط النهي عنه. او لا يجب اجتنابه لا يجب اجتنابه. كما ان كل فعل يشب فعله على العباد فانه لا يجب فعله - 00:04:10ضَ

وكل نهي يشق التحرج كل نهي يشق على العباد اجتنابه. فانه لا فانه يسقط اجتنابه يسقط اجتنابه. كما انه في باب الوجوب يسقط الامر به. وهذا يبين لنا ان هذه القاعدة وهو ان كل ما يشق التحرز عنه انه شامل - 00:04:40ضَ

لباب المنهيات وباب المأمورات. يشمل المأمور به ويشمل المنهي عنه المأمور به مثل ستر العورة في الصلاة. فما لا يمكن التحرز منه فانه معفو عنه المنهيات مثل يسير النجاسة القليل الذي يشق التحرز عنه فانه معفو عنهم. اذا على - 00:05:10ضَ

هذا لا يكون التقدير بالقلة والكثرة. المدار على المشقة. لانه قد يفهم ان شقت تسقط قلة الشيء او لانه اه بقلته يشب احتراز منه في باب المنهيات مثل يسير النجاسة. يسير النجاسة الذي لا يمكن - 00:05:40ضَ

الرجو منهم. ولهذا ولهذا كان الاستنجاء بالاحجار والتراب. بالاحجار يكفي مع ان الاستنجاء بالتراب غاية الامر انه ينوي انه ينشف المحل انه ينشف المحل. وكذلك الاستنجاء بالاحجار. ينشف المحل. لكن هل تزول النجاسة تماما - 00:06:10ضَ

او ان الاثر باقي يعني او انه باق وش نقول؟ يعني باقي لكنه ليس اثرا له جرم ليس اثرا له جرم. ولذا اجزأ بلا خلاف التراب احجار بل كان بعض السلف رحمة الله عليهم يرون ان التراب اولى ونحو نحو التراب وهذا يروى عن حذيفة رضي الله عنه وان كان - 00:06:40ضَ

الصواب بل المقطوع به ان الماء مجزئ بل هو اولى بل هو اولى من جهة النظر في المعنى والاولى من ذلك هو الجمع بين المطهرين التراب والاحجار اولا ثم بعد ذلك بالماء. والا فيكفي - 00:07:10ضَ

احد هذين المطهرين. ولهذا اختلفوا هل اثر الاستنجاء بعد ذلك؟ هل هو طاهر او هو نجس يشق التحرز منه على خلاف. بين يعني مثل ايضا مما يشق التحرش منه في باب الذبائح مثل ماذا؟ نعم احسنت الدم الذي في العروق الدم - 00:07:30ضَ

لان الله سبحانه وتعالى قال اودى من مسفوحا او دما هذه الاية مقيدة نساء الايات في تحريم الدم. مقيدة لسانها يأتي تحت تحريم الدم وانهما خاص بالدم المسفوح المنسفح. ولذا يجوز لك ان تطبخ اللحم ولو - 00:08:00ضَ

اه مر مرقه او الماء ظهر لون الدم في ما يطبخ فيه اللحم في الماء. ولذا قالت عائشة لو لم يعفى عن هذا لتتبعتموه كما يتتبع اليهود الدم في العروق - 00:08:20ضَ

فعفي عنه لمشقة التحرز منه لمشقة التحرش منه. والمصنف رحمه الله علل بهذا وهذه قاعدة من حيث الاصل. كل المذاهب تعمل بها لكن في خلاف فيمن يوسعها ومن يضيقها ومن يتوسر. ومذهب ابي حنيفة رحمه توسع في هذا - 00:08:40ضَ

توسع في هذا لكنه في بعض المسائل الطهارة في بعض مسائل التحرش من النجاسات آآ اقرب من غيره اقرب من غيره وهو العفو عن يسير النجاسات مطلقا خلافا للجمهور الذين يقولون يعفى - 00:09:10ضَ

ان يسير النجاسات الا نجاسة البول ونحوه كالغائب وذهب بعض اهل العلم الى انه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا. يعني الشيء الذي يشق التحرز منه. الشيء الذي يشق التحرز منه وهذا اختيار - 00:09:30ضَ

تقي الدين رحمه الله يعني بعد التحرز والاحتياط ما لا يمكن الا بمشقة فالمشقة تجلب ولذا المستحاضة تصلي ودمها ماذا؟ يجري ودمها يجري وكذلك صاحب سلس البول ونحو هؤلاء. نعم - 00:09:50ضَ

انه ماذا؟ انه صبي صغير. نعم نعم لا شك انه كان له ست سنين او سبع سنين كما في رواية البخاري. قال فامنتهم ولي ست سنين. يقول رضي الله الحديث المطول اختصر صاحب البلوغ وذكر صاحب المحرر بطوله رحمه الله. وذكر صاحب البلوغ الشاهد من هذا الخبر - 00:10:20ضَ

قال اممتهم ولي ست سنين او سبع سنين اه والشاهد من هذا انه صلى به صلى بهم لانه قال فبحث فسأله احد فلم يجدوا اكثر قرآنا او حفظا للقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال لامكم اكثركم قرآنا. والمعنى مع احسان - 00:11:00ضَ

يحتاج اليه في الصلاة. فصلى بهم والا فالصحابة من قومه من يحفظوا شيئا من القرآن ولو كان هذا الامر شرط لو كان هذا الامر شرط والتحرش منه لا بد منه ولا - 00:11:30ضَ

لم يصلي به. لانهم لا يعدمون من يحفظ الفاتحة. هذا واضح. او شيئا من القرآن لكن هو علل رضي الله عنه انه احفظه انه احفظهم. ولم يقل مثلا فلم يجدوا من يحسن الفاتحة. او - 00:11:50ضَ

يقرأ القرآن لا. هم اخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام وانه احفظ القوم هو للقرآن حفظا فقدموه. فعملوا بعلوم النص وكون الايمان يحصل له بعض النقص الذي ليس اه بتفريط منه هذا لا يؤثر. بل ان الامام لو فرط - 00:12:10ضَ

لو فرط بشيء يمكن ان يستدركه. لو فرط الامام في الصلاة بشيء و يمكن ان يؤديه غيره. او هو يؤديه مثلا يؤديه. صلاتهم صحيحة قال يصلون لكم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يصلون لكم فان اصابوا فلكم. وان اخطأوا فلكم وعليهم - 00:12:40ضَ

وعند احمد يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم. نص على انه ايضا صلوا وان اخطأوا فلكم وعليهم. وعند داود بسند بن عامر انه عليه الصلاة والسلام قال من ام الناس فاتم الصلاة واصاب الوقت فله وله ومن ام الناس - 00:13:10ضَ

فنتم الصلاة ولم يصب الوقت انفاء عليه. ولا عليهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في الائمة وغيره قال يصلون لكم لما قال عن ابي ذر قال لا تصلي معهم صلي معهم فالمقصود ان - 00:13:30ضَ

ان دلالة الحديث ظاهرة فيما دلالة الحديث ظاهرة من جهة انه لو كان هذا الامر شرطا لا ينبغي الاخلال به لقدموا من يوجد فيه الشر. مع ان تقدم الامام الذي يكون اه اعلى رتبة وغيره يمكن ان يؤدي الصلاة الواجبة عند - 00:13:50ضَ

الجمهور مستحب ليس بواجب. يعني لو كان إنسان عندنا امامان احدهما قارئ اقرأ. فلو تقدم القارئ امام الاقرأ صحت عند الجمهور وليس بواجب وليس بواجب فهو عندهم مستحب دل على انه ليس - 00:14:20ضَ

بواجب وليس بشرط. ولهذا اه كما قال المصنف رحمه الله انه انتشر وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويشير الى قاعدة ايضا ربما ايضا يذكر بهذا البحث بقاعدة اصولية اخرى ايظا وهو ان ما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام - 00:14:40ضَ

سلام من افعال بعض الصحابة يعني معناها معناها آآ الاصل انه تشريع انه تشريع ولو كان خلاف السنة لنزل قرآن به ووحي كما قال جابر كنا تعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن وفي لفظ فبلغ النبي عليه الصلاة - 00:15:00ضَ

مسلم في اللي هو الغفران في الشأن انه لو كان من الامر الذي لا يجوز لبينه عليه الصلاة هذا ايضا مما يعلم بانه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومثل هذا يسأل عنه ويستبرأ - 00:15:30ضَ

الامر دل على انه لا بأس به ولهذا جزم به المصنف رحمه الله. نعم لو تقرأ هذي المسألة التابعة التي قبل لكن ومن صلى في ثوب حديث قال من صلى فيه فهل نصيح صلاته؟ على روايتين لانه استعمل محرم في - 00:15:50ضَ

كما لو كان نجسا ولان الصلاة قبلة وطاعة وقيام هذا هو في هذا الزوج عنه فكيف يكون هذه المسألة في من صلى في ثوب حرير او منصوب هل تصح صلاته او لا تصح - 00:16:40ضَ

تقدم مسألة تشبهها لكن محل تفصيلها في هذا المقام وهي مسألة طويلة. وهي من صلى في في ثوب محرم سواء كان التحريم من جهة الغصب او التحريم من جهة انه حريم. المذهب يقولون لا تصح - 00:17:10ضَ

لا تصح صلاته عنه. الضم يرجع الى من؟ الذي روى عنه الامام حسين الامام احمد. لانه تصح مع التحريم. تصح مع التحريم. وهي فيها خلاف. الجمهور على انها واحدى الروايتين عن احمد رحمه الله. والرواية المشهورة خاصة عند المتأخرين انها لا تصح - 00:17:30ضَ

انها لا تصح. وقد صاغ ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في عبارات وذكر عليها امثلة وقال العبادات الواقعة على وجه محرم اقسام العبادات الواقعة على وجه محرم القسم الاول ان كان النهي عائد الى ذات العبادة. فان العبادة حكمها - 00:18:00ضَ

ما حكم العبادة؟ تصح او لا تصح؟ لا تصح فان العين تصح. مثل ماذا؟ عائد الى ذات العبادة من ايام نعم ايام تشريق او ايام العيد ايام الاصابة يوم العيد كذلك - 00:18:30ضَ

نعم الصلاة في وقت النهي. الصلاة في وقت النهي. كذلك الصلاة في المقبرة في المقبرة. لان النهي عائد ماذا؟ الى ذات الشيب. وتقدم ان النهي اذا توجه الى الذات فان المنهي عنه فاسد لان النهي يقتضي الفساد. سبق الاشارة الى ان قولهم انه يقتضي الفساد اذا كان - 00:18:50ضَ

المتوجه الى ذات الشيء. فلا نقول هذا لنفي الكمال لا. نقول اما يرجع الى ذاته او الى اجزائه واذا قلنا راجع الى الاجزاء فهو في الحقيقة يشبه ما يقال انه راجع الى ذاته يعني اذا كانت لا تصح فوجوده - 00:19:20ضَ

ماذا؟ مثل عدمها طيب هذا اذا كان عائدا الى ذات الشيء القسم الثاني في العبادات التي تفعل على وجه محرم او الواقي على وجه محرم كما يقول ابن رجب اذا كان النهي عائدا على شرط العبادة. على شرط العبادة على وجه يختص - 00:19:40ضَ

اذا كان النهي عائد على الى شرط العبادة ماذا على وجه يختص؟ مثل ماذا النهي على وجه يختص وله امثلة لكن المثال الذي يشتهر الصلاة في الثوب النجس صلاة الثوب ماذا؟ النجس. طيب الصلاة في الثوب النجس. هل هو شرط على وجه يختص - 00:20:10ضَ

او على وجه لا يختص. وش الفرق بينهما؟ الوجه الاول واضح يقولون القسم الثاني لعاد الى شرطه على وجه يختص. اذا فهم ان هناك وجه لا يختص ان هناك وجه لا يختص - 00:20:40ضَ

كما تقدم نعم على وجه يختص تقدم انه ماذا؟ انه الصلاة في الثوب ان صلاة الثوب النجس. طيب. على وجه يختص. على وجه يختص. ايش معنى معناه انه يجوز لبس الثوب النجسي غير الصلاة. يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة - 00:21:00ضَ

لكن يشترط ان يكون الثوب النجس غير رطب ان لا يكون رطبا. اما لو كان رطبا اكون تركا بالنجاسة والتلطخ بالنجاسة منهي عنه. التلطخ بالنجاسة. لكن اذا كانت النجاسة يابسة ثوب في نجاسة يابسة - 00:21:30ضَ

لا تتلطخ ببدنه في هذه الحالة جائز وخاصة مع الحاجة على هذا مثل المرأة الحائض تحيض بالثوب وقد يصيب الدم ثوبها ومع ذلك لا تؤمر اه خلعه اذا النجاسة او نزعة ما تؤمر بذلك. كذلك لو كان انسان يعمل فاصابه نجاسة. وهذه النجاسة يا - 00:21:50ضَ

او يبست او هذا الثوب اذا صارت نجاسة كان في رطبة ثم يلبسه جاز استعماله وجاز لبسه لان النجاسة لا يتلطخ بها. فهو على وجه ماذا؟ اما في الصلاة فلا يجوز ولو كانت النجاسة ماذا - 00:22:20ضَ

ولو كانت يابسة اذا عائد على الى شرط العبادة على وجه ماذا؟ يختص هذا معنى القول على وجه اختص انه النهي عن الصلاة في الثوب النجس خاص بالصلاة. والمراد كما تقدم النجاسة اليابسة - 00:22:40ضَ

فهذه المسألة هذه المسألة كما تقدم اذا صلى على في هذا الثوب فالصلاة لا تصح لان لفوات الشر وفي تفصيل وفيه تفصيل. لكن ينبغي ان يعلم ان النجاسة هذه النجاسة ماذا؟ النجاسة - 00:23:00ضَ

لا يشق التحرز منها. اما النجاسة القليلة تقدم معنا ماذا؟ مثل يعني لو انه وقع عليه ذباب وقع على نجاسة فوقع عليه. فصار عليه نجاسة مثل رأس الابرة. ونحوها مثلا او نقطة دم - 00:23:20ضَ

مثلا حصل معه ضعاف فاصابت نقطة دم ثوبه. نقول في هذه الحالة هذا معفو عنها ولا يؤمر بخل الصلاة ولا يؤمر في غاشله لكن كان قبل الصلاة فغسل يكون احسن. تقدم الاشارة الى هذه القاعدة يحضر بهذه ايضا بهذا - 00:23:40ضَ

احد الائمة لعل ابو بكر الباقلاني رحمه الله يراجع في ترجمته رحمه الله في مسألة مشقة الاحتراز بالنجاسة وانها موافق مع يوسف الشريعة مما يذكر عنه رحمه الله وكان اظنه على الشافعي يرون ماذا - 00:24:00ضَ

يرون نجاسة بول مأكول اللحم. يرون نجاسة بول مأكول اللحم. مثل ذرق الحمام وذرق الدجاج وما اشبه ذلك وروث النعائم يعني بهيمة الانعام عموما يرون نجاستها. ويذكر عن رحمه الله مرة اراد ان يصلي فكان المشي مسقوفا وكثير المساجد خاصة في القدم ربما كان فيها حمام تكون - 00:24:20ضَ

مرحبا والحمد لانه يكون مبنيا بالعمد ودموع النخل فيأوي اليه الحمام. فكان كلما اراد لما كبر ذرقت عليه حمامة. ذرقت عليه حمامة. وهم يرون النجاسة برق مأكول اللحم. انصرف فغسله - 00:24:50ضَ

ثم عاد وكبر. فلما كبر الثانية درغت عليه حمامة. حمامة تلك او حمامة اخرى ثم ذهب وغسل ذهب وغسل ثم رجع وكبر الثالثة فلما او لما اراد ان يكبر لما او كبرت هذه الحقيقة ثم ذرقت عليه حمامة. فعند ذلك غسله صار في مشقة - 00:25:10ضَ

ماذا قال رحمه الله؟ رجع بعد ذلك بعد الرابعة ثم قال اللهم على مذهب احمد الله اكبر رحمه الله اللهم على مذهب احمد رحمه الله لا يرى نجاسة او مأكول لحم وهذا هو الصحيح - 00:25:40ضَ

وفي ستة عشر دليل ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ادلة منصوصة وادلة مأخوذة من المعقول والمعنى والايباء وما اشبه ذلك من انواع النظر الذي آآ تتبين بالادلة القسم الثاني مثل ما تقدم ان كان عائدا الى شرطه على وجه يختص. كالصلاة في ثوب نجس وهذه القسمة الرباعية - 00:26:00ضَ

لابن رجب نقلتها هنا عند في الكتاب هو ذكر القسم الثالث رحمه الله ان كان عائدا الى شرطها على وجه لا يختص. الصورة في القسم الاول هذا يبطل في المذهب. بلا اشكال. اما ان عاد - 00:26:30ضَ

الى شرطها على وجه لا يختص يقول للصحة روايتان. اما التي قبل فهو رواية واحدة. رواية واحدة ايه ده؟ ما مثال هذا القسم اذا كان عائد على شرطها على وجه لا يختص - 00:26:50ضَ

نحسب مثل صلاة الثوب المغصوب. والصلاة في ثوب الحرير. وكذلك الوضوء من الاناء المغصوب. نعم. والماء المغصوب على خلاف بالماء المغصوب. لكن اناء الهناء المنصوب اظهر لانه لا يباشر بدنه بمغصوب هذه النهي بها على - 00:27:10ضَ

اشمعنى على وجه الله يختص؟ نعم احسنت لان الغصب محرم في الصلاة وخارج الصلاة وهو لا يجوز له ان يصلي بالثوب كما تقدم ولا ينام في الثوب ولا يعمل في الثوب - 00:27:40ضَ

كل احواله كذلك ايظا لبس الحريم كذلك ايظا الماء المغصوب والاناء المغصوب لا يجوز ان يتوظأ منه ولا يجوز ان ولا فيه ولا يجوز ان يشرب فيه غصب فهو على وجه لا يختص. ولهذا لما فكت الجهة قالوا في الصحة - 00:28:00ضَ

روايتان صحتي روايتان. وان كان كما تقدم الاظهر هو صحة الصلاة. القسم الرابع في العبادات الواقعة على وجه محرم اذا عاد الى ما ليس بشارة. اذا عاد الى ما ليس بشار. وش مثاله - 00:28:20ضَ

احسنت. انسان عليه عمامة حرير او عليه عمامة مغصوبة. لو صلى انسان مكشوف الرأس صلاته ماذا صحيحة وليس بشرط. كذلك لو صلى وهو يلبس خاتم من ذهب. صلاته صحيحة ويقتصد ان ان وجوده لا علاقة له شرط في الصلاة لا علاقة له - 00:28:40ضَ

الصلاة وانه بشرط ان يلبس مثلا خاتما او كذا مباحا فكذلك ايضا عمامة ليس كم شرط ان يلبس عمامة مباحة؟ فلا علاقة لها بشروط الصلاة. هذه هي هذه المسألة على هذا التفصيل الذي ذكره بالرجل رحمه الله ثم العلماء وضعوا هذه القاعدة بناء على الخلاف ومثل هذه القواعد - 00:29:10ضَ

بداية قواعد تبنى على الادلة تبنى على لدن وقد ان هناك قواعد متفق عليها هناك قواعد تبنى على الخلاف في المذاهب وكل كل من صدق قاعدة يجمع فروع هذه القاعدة من المسائل المرتبطة بها. لكن الشأن والنظر في دليلها. وبالنظر - 00:29:40ضَ

في الدليل تبين ان النهي حينما تكون الجهة فكة فان الصلاة صحيحة بخلاف الوجه الاول ولهذا المصنف رجل رحمه انه لم يجملها بل فصلها وهذا هو الواجب تفصيله هذا من انصافه رحمه الله حيث فصل فذكر وجوها هي ربما تكون محل محل اجماع او تكون - 00:30:10ضَ

هي القول الصحيح بلا اشكال وان خالف من خالف. مثل الصلاة مثل الصوم صوم يوم العيد. هذا الاشكال في بطلان وان خالف من خالف فيه هذا نعم. الصفحة التي بعدها - 00:30:40ضَ

اشفى ما لم تكن عليه نجاسة. نعم من لم يجد الا ثوبا نجسا. ما عندنا ثوب نجس. وحضر وقت الصلاة. هل يقال لا يصلي حتى يجد ثوبا طاهرا او يصلي عاريا كما قاله بعضه هذا قوله في الحقيقة ضعيف - 00:31:00ضَ

يكون باطل او يصلي في الثوب النجس. يعني الامر دار بين هذه الامور. او بين هذه الاحوال الثلاث المصنف رحمه الله اشار الى الخلاف في هذا وانه يصلي وفيه روايتين في في روايتان في الاعادة قال والثاني لا يعيد لانه اتى بما - 00:31:50ضَ

امر به وهذا ايضا يرجع الى قاعدة اصولية وهو انه من اتى بما امر على الوجه المأمور به فلا تفرطا فلا تفريط منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الاصولية تقول لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة - 00:32:20ضَ

لا واجب مع العكس. الثوب الطاهر في الاصل واجب. عجز عنه. سقط وجوبه ليس واجبا في هذه الحالة. مثل سائر الواجبات الشرعية التي هي واجبة في غير هذه الحال. او تجب على غيره من المكلف - 00:32:50ضَ

الذي بانهم قادرون عليها. او هو قادر عليها في غير هذه الحال. اما في هذه الحال فلا يختلف اثما لم يختلف اثما فيصلي على حسب حاله. ثم دار الامر بين صلاته. عاريا او بالسجن - 00:33:10ضَ

او ترك الصلاة حتى يجد السترة. ولا شك ان مصلحة تحصيل الصلاة وهو مستتر ارجح من ذيلك الاحتمالين. وهذا واقع. ثم ايظا يدل له ان النجاسة التي الاحتراز عنها. لا حكم لها. مع انه يمكن ان يغسلها. يمكن ان يغسلها لو - 00:33:30ضَ

لكن عليه مشقة. ولا يشترط في المشقة المشقة الشديدة لا. المشقة التي يحصل فيها عنت. وتعب ويمكن ان يؤدي ما امر به ما امر به كما يؤديه في حال الاختيار. ولهذا لو انسان اصابه جرح - 00:34:00ضَ

في بدنه وشب عليه يصلي قائما في هذه الحالة كيف يصلي جالس صلي جالس طيب يمكن يصلي قائم ولا ما يمكن؟ يمكن يمكن يصلي قائم ومع ذلك لا يؤمر ان يصلي قائما - 00:34:30ضَ

النبي عليه الصلاة قال صلي قائما. فان صلي قائما. قال في الحديث صلي قائما ان استطعت فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فاذهب. هذا فان لم تستطع ليس المعنى الاستطاعة - 00:34:50ضَ

التي يمكن حصول الفعل معها. المراد فان شق عليك هذا المراد. رواية الدرابطني كانت ظعيفة لا لكن يفسر هذا الحديث فعله عليه الصلاة والسلام. وان معنى الاستطاعة هو ان يقوم بلا مشقة. لما ثبت في الصحيحين من حديث انس وجاء ايضا عن غير انس في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام جحش يعني - 00:35:10ضَ

فرح واصابه خدش جحش فصلى جالسا. وفي العادة ان الذي يصيبه خدش او او جرح في شقة في جنبه يمكن ان يصلي قائما. لكن ماذا؟ مع المشقة. فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام - 00:35:40ضَ

صلى جالسا وهذا ايضا في مسألة من كان منكم مريضا او على سفر شف اطلق المرظ. وليس المعنى المرظ المرظ الذي يسقطه. لا المرظ الذي يشق معه الصوم ليس المرض الذي لو صام معه اشرف عن الهلاك. لا المرض الذي يحصل فيه مشقة - 00:36:00ضَ

وهذا واظح فاذا كان هذا كما تقدم يعفى عنه في مسألة النجاسة اليسيرة مع ان كان التحرز منها بمشقة فالذي لا يمكن التحرز منه بل في الحقيقة في حكم العدم المأمور المأمور وفي حكم العدم غير موجود. فانه لا يؤمر به. ولهذا يكون مأمورا بالصلاة في هذا اليوم - 00:36:30ضَ

هذه مسألة. ثم نقول لا يعيد لماذا؟ لامرين. الامر الاول انه فعل ماذا؟ ما امر به ومن فعل ما امر به بلا تفريط فلا اعالة عليه. الامر الثاني سبق معنا قاعدة - 00:37:00ضَ

كورونا قاعدة في وجوب الاعادة او وجوب الاعادة او وجوب اداء المأموم به. انه نحتاج الى هبر جديد الى امر جيد وليس هناك امر يدل على وجوب الاعادة. والنبي عليه الصلاة - 00:37:20ضَ

والسلام كما في الحديث الصحيح عن ابي سعيد الخدري عند ابي داود وروى الحاكم عن ابن مسعود وفيه في حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه هذا سيأتينا في المسألة ان شاء الله صلى باصحابه فخلع نعليه - 00:37:40ضَ

يصلي فخلع الصحابة نعاله. فلما فرغ من الصلاة قال لما خلعتني عنه؟ قالوا رأيناك خلعت نديك فخلعنا نعالنا. قال عليه الصلاة والسلام جبريل اخبرني ان بهما خبثا. ان بهما خبثا. فدل على ان امر - 00:38:00ضَ

النجاسة موسع فيه فيما يتعلق بمسألة الاحتراش منه. وهذا قد يشير الى قول اذ ان اجتناب النجاسة واجب وليس بشرط. وهذا هو الصحيح انه واجب وليس بشرط. بمعنى انه لو صلى - 00:38:20ضَ

عالما الصلاة باطلة. صلاة باطلة في مسألة انه لو نسي النجاسة فان صلاة الصحيح. فان صلاته صحيحة نعم النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولا بأسه الدليل هو عندكم فيه صفحة انتم في ثلاثة وسبعين هذا ها اثنين وسبعين طيب - 00:38:40ضَ

في مسألة التجعفر والنهي عن التجعفر للرجال. هذا في وكذلك المعصر. وفي حديث انس لها ان يتزعفر الرجل جاء نهي المحرم خصوصا. الحديث في اه تزعفر احاديث كثيرة جدا ومسألة فيها خلاف كثير. لكن البحث اللي ذكره المؤلف رحمه - 00:39:30ضَ

الله يشير الى قاعدة لما قال ولا بأس بلبسه للنساء يعني الثوب معصفر او جعفر. قال لان تخصيص النهي بالرجال في قوله نهى نهى عن التزعفر للرجال. لان ان تخصيص النهي بالرجال دليل على اباحته للنساء. هذا يرجع الى قاعدة اصولية ما هي - 00:40:00ضَ

المخالفة. ويسمونه دليل الخطاب. يسمونه دليل الخطاب ايش معنى دليل الخطاب؟ دليل الخطاب في الحقيقة احسن. لانه اعم. ولانه المخالفة قد يضعف الاستدلال به. يعني اذا قلت مفهوم المخالفة قد يقول قائل هذا المفهوم - 00:40:30ضَ

لا ليس عندنا دليل بين على القصد. الى خصوص هذا الوصف. قد يكون شارع ذكر هذا الوصف ولم يرد نفيه عن غير محل النطق ما اراد ان المسكوت عنه على خلاف منطوق ما اراد ان المسكوت عنه على خلاف لكن اذا قلت دليل الخطاب - 00:41:00ضَ

يعني دل عليه الخطاب. فكأن الدلالة من نفس الخطاب. لا من شيء خارج الخطاب بمعنى انك نظرت بالدليل فاستنبطت منه. فيشبه في من في هذه الحال التنبيه والايمان التنبيه ولما كانه تنبيه وان كان التنبيه والامام له دلالة اقوى لكنه لا شك - 00:41:30ضَ

نوع من التنبيه ونوع من الايماء. الذي هو احد مسالك العلة عند الاصوليين رحمة الله عليهم فلهذا قال لان تخصيص النهي للرجال دليل دليل على اباحته للنساء. وهذا واضح الشريعة - 00:42:00ضَ

جاءت عامة جاءت عامة للرجال والنساء. جاءت عامة وهذا هو الاصل. هذا هو الاصل حينما يأتي الخطاب للرجال فان النساء داخلات وحينما يأتي الخطاب للنساء فالرجال داخلون لكن قد يخاطب قد يكون الخطاب لانه موجه للرجال. قد يكون خطاب لانه للنساء. مثل ما خاطب - 00:42:20ضَ

وهن في من قدمت منهن ولدا فتحتسبه في الاحاديث حديث سعيد وحديث هريرة ما جاء في معناه من اخبار وانه يعني لها وقاية وسترا من النار. فالاحكام عامة الاحكام عامة - 00:42:50ضَ

من حينما يكون قوة الدليل ظاهر في التخصيص. ظاهر التخصيص مثل النهي. نهى الرجال لها الرجال في باب اللباس وذكر المجعفر وذكر المجعفر والزعفران من طيب النساء دل هذا على تخصيص الرجال. دل هذا على تخصيص الرجال. فهو - 00:43:10ضَ

من دليل الخطاب او مما يؤخذ من الخطاب كما تقدم منهم من يسميه مفهوم المخالفة. لكن يقيمه المخالفة تدخل فيه مفاهيم كثيرة مفاهيم كثيرة مفهوم الصفة مفهوم العدد مفهوم الغاية مفهوم الشرط - 00:43:40ضَ

مفاهيم مختلفة اه فيها وهو يعني تقييد الحكم بوصف او غاية او شرط يعلم ان خلاف القيد آآ على خلاف الحكم المذكور هذا المفهوم لهذا المفهوم. او ان المسكوت عنه - 00:44:00ضَ

على خلاف المنطوق على خلاف اتقدم كثيرا فالمصنف رحمه الله اشار ارى الى هذا ولم يبحث مسألة القاعدة والكلام فيها. لكن يفهم طالب العلم كلام المصنف رحمه الله. وان هذا اسلوب عربي - 00:44:30ضَ

يعني حتى هذا اسلوب عربي معروف عند العرب وهو انهم حينما يخصون شيئا بصفة يدل على تخصيص قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة في الغنم السائمة الزكاة وش افهم من هذا؟ ان التي لا تسوء - 00:44:50ضَ

لا زكاة فيها. ان التي لا تصوم لا زكاة فيها. وقيد السائبة واضح اذ لو كانت الزكاة تجب في السائم وغير السائمة لن يذكر هذا القيد لم يذكر هذا القيد لقال في - 00:45:10ضَ

طلب الزكاة. الغنم الزكاة. وش يكون ذكر الشائم على هذا؟ لو قيل ان الزكاة تجب في الغنم سواء كانت سائمة. ايش يكون ذكر هذا لا يكون ليكون ذكره هنا في هذه الحال اذا ما اعتبرناه اذا ما اعتبرنا ذكره - 00:45:30ضَ

يعني في كلام الناس كان لغوا. في كلام الناس والنبي عليه الصلاة والسلام افصح الناس على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه. ويتكلم بلسان العرب. ثم ايضا في الحقيقة هي زيادة في - 00:45:50ضَ

ابناء ونقص في المعنى على هذا. يعني حينما يقال في الغنم السائمة الزكاة وتكون الزكاة تجب في المعلومة يكون زاد في زيادة في اللفظ ونقص في المعنى ونقص في المعنى - 00:46:10ضَ

وهذا واضح ولهذا كان ذكر هذا اللفظ مقصود وهذا واقع مثل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. الغاية - 00:46:30ضَ

دل على ان مبعد الغاية مخالف فيما قال لانه جاء في بعض المفاهيم مما هو محل اتفاق من اهل العلم في الصيام جاء به القرآن في الصيام وكذلك في قوله ثمانين جلدة. فمفهوم العدد هنا الى غير ذلك - 00:46:50ضَ

من المفاهيم التي هي محل اتفاق من اهل العلم رحمة الله عليه قال رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان فيه من اما - 00:47:10ضَ

وفي رواية لا يستهزئ من قوله ولانها شرقا للصلاة نعم بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله في اجتناب النجاسة و وان اجتنابها شرط للصلاة. وان من صلى في نجاسة لم تصح صلاته - 00:48:00ضَ

هذا اذا كان عمدا واضح. لكن هل هي شرط؟ المعنى شرط حال الذكر والنسيان اذا قيل انها شر فلا فرق بين حال الذكر والنسيان. يقول المصنف رحمه الله ولان احدى الطهارتين فكانت شرطا كطهارة الحداث. من الدلائل على انها شرط يقول - 00:48:30ضَ

ان احدى الطهارتين ما هما الطهارتان؟ طهارة ماذا؟ الحدث وطهارة الخبث. طهارة الخبث هذه طهارة معنوية طهارة الحدث وطهارة الخبث طهارة ماذا؟ حسية. لا شك ان الله يحب وابي ويحب المتطهرين هما طهارتان طهارة معنوية وطهارة حسية. والطهارة - 00:49:00ضَ

لها اقسام طهارة من الشرك طهارة من المعاصي ثم يزيل عن الطهارة طهارة الوضوء الذي يزيد الطهارات المسلم طهارة اخرى وهي زوال الحدث من بدنه او ارتفاع الحدث في بدنه. فكانت شرطا - 00:49:30ضَ

كطهارة الحدث. هل هذا القياس مستقيم؟ ان طهارة الحدث مثل طهارة الخبث او بينهما نعم مثل ماذا؟ اما في ذلك مجلس نعم طهارة الحدث من باب المأمورات وطهارة الخبث من باب باب منهيات فهي من باب التروب. نعم - 00:49:50ضَ

يعني هذا لا بأس هذا يعني صحيح من جهة انه لا بد ان تزال لانها تكون نجاسة حسية ان حسية ولا تزول الا بمزيل. نعم. نعم المقصود انه لا بد لها من من مزيل بالماء - 00:50:20ضَ

ونحوه. اما هذه الطهارة في الحقيقة معنوية حتى لو توضأ فهو لا يزيل نجاسة. الا على قول ضعيف يرى ان غسالة الماء الساقطة ماذا؟ نكسة. هذا قول قاله بعض وهذا قول الحقيقة - 00:50:40ضَ

ضعيف او باطل. ضعيف لانه يقول ما دام الماء على يدك طاهر ولا نجس فاذا نزل يكون نجسا. وهذا قول باطل في الحقيقة. والا لو كان يكون الانسان يتلطخ بالنجاسة في كل احواله في غسله في وضوءه. لكن قول جماهير اهل العلم - 00:51:00ضَ

وقد يكون هذا القول في الحقيقة قول حادث. لا سلف له. ومخالف للاجماع القديم. اجماع اهل العلم والصحابة والتابعين يعرف له سلف لكن يعني قول قيل قول قيل فماذا تقود؟ في قول قدير غاية الامر ان - 00:51:30ضَ

انه يبين يبين بطلان هذا القول. فقوله كطهارة الحدث. قل بينهما فرق هذاك الاخوان نعم. احسنت. طهارة الحدث يشترط لها ماذا؟ النية وظهرت الخبث. لا يشترط اني ايش معنى ذلك - 00:51:50ضَ

لو ان في ثوبك نجاسة انت تعلمها واردت الصلاة فمررت بما او نزل المطر فزالت النجاسة. يطهر الثوب او لا يقهر. يظهر. لا نقول الى ان لا يطهر لانك لم تنوي - 00:52:10ضَ

الا قول ضعيف ان لم يكن باطل قاله بعض المتأخرين من الشافعية انه يشترط ماذا؟ نية قالت النجاسة طيب ايضا هناك طرق اخرى نعم هذا هي محق الخلافة. نعم. مسألة النسيان. الحدث لو ان انسان صلى بغير - 00:52:30ضَ

في وضوء ثم تذكر وش حكم صلاته؟ باطنة لو صلى بنجاسة ناسيا ايش حكم صلاته؟ صحيح لو تذكر بعد الصلاة. اذا هذا القياس ضعيف. لان المواضع الاختلاف اكثر من مواضع الاتفاق. هم هي ربما تتفق في بعظ الامور. تتفق في بعظ الامور - 00:53:00ضَ

من جهته عموم الطهارة عموم انه لابد من طهارة. الخبث طهارته. تكون الماء والحدث ايضا تكون الماء هذا يتفقان فيه مع ان الصحيح ان قد يقال انهم لا يتفقان فيه. اليس كذلك - 00:53:30ضَ

لا يتفقان في المزيل. ايش معنى هذا؟ نعم. نعم ها نعم وهذا هو الصحيح وان كان خلافه الجمهور ان النجاسة لو زالت باي شيء فانها حكمها بل بعض المزيلات خاصة في مثل هذه الايام ابلغ من الماء. وهذه مسألة بسطها العلم وبينوا رحمة الله عليهم - 00:53:50ضَ

يتفقان في مسألة النية في بعض السور. في النية في بعض الصور مثل ماذا في بعض النية وانه اذا نوى في باب التروك تعمل النية كما تعمل النية في باب الافعال. انت لو نويت اجتناب النجاسة. انسان - 00:54:20ضَ

وجود النجاسة عنده وعدمها واحد. ما دام يقول انه الان التطهر والنجاسة ليس بواجب الا في الصلاة يعني او نحو ذلك شخص لا يحرص على الطهارة وانه يكون في ثوب طاهر سواء كان في - 00:54:50ضَ

او في غير صلاة. كما يحرص على ان يكون على وضوء دائم. سواء كان يريد الصلاة او يريد الصلاة. هو يحرص على سلامة بدنه وثوبه ثوب من النجاسة ويزيل النجاسة بنية التطهر منها. يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر - 00:55:10ضَ

لكن حينما تزول النجاسة وين هذه النية؟ حصل حكمها وزالت النجاسة لكن لا يؤجر عليها. مثل ايه سائر التراب؟ انسان لا يقع في المعاصي من الزنا والربا والخمر والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك من المعاصي والعقوق - 00:55:30ضَ

اه لكنه اه لا يقع. اه قصدي انه يجتنبها بدون نية السلام عليكم بدون نية ولا يقع في هذه لكن نفسه لا تستحضر هذه المعصية واخر يستحضر هذه المعاصي حينما ربما يشبعها او يسمع عقوبتها فيحصل فوجا في قلبه ويستحضر خوف الله عز وجل - 00:55:50ضَ

الكريم والغيبة والنميمة. وكذلك سائر المعاصي والبدع. فينوي نية يحصل في قلبه الخشوع والخوف ويكون مأجورا. ولهذا قال عليه قال في الحديث القدسي انما تركها من جرايا اي من اجل انسان عرضت له معصية فتركها واعرظ عنها لله عز وجل وشخص معرض لكن - 00:56:20ضَ

بغير نية بغير نية ولم يقع ما دام لم يقع بها فلا اثم عليها. لكن شخص حينما تذكر لهذه المعاصي يقع في قلبه وجل وخوف حينما تلك الحال بعض العصاة يقع في قلبه وجل وخوف فيؤجر واخر تذكر عند هذه المعاصي فالامر - 00:56:50ضَ

واحد عنده لكنه وان كان لا يقع فيها فهو لا يأثم لكن لا يؤجر. اما هذا فيؤجر بنيته في باب اذكروه ولا حديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة السلام - 00:57:10ضَ

قال رحمه الله والشافعي واسحاق لانه صلاته وقد وجد ذلك كله والعلة في الاصل بدليل عدم صحة الصلاة بين القبور. وليس اكثر من نجاسة. وقال موسى ان كانت النجاسة المقصود عليها - 00:57:30ضَ

الصلاة. نعم. هذه المسألة فيها خلاف في المذهب وهي ما اذا بسط شيئا عن ارض النجسة وصلى عليها. انسان ارض نجسة عنده فبسط عليها شيئا. وصلى هل تصح صلاة؟ يقول صحت صلاته عليها مع الكراهة. ثم ذكر رواية اخرى انه لا يصح. قال لانه مدفن للنجاسة - 00:58:10ضَ

اللي تحته مدفن للنجاسة. فهو يصلي على النجاسة لكن بحائل. اشبه المقبرة. هذا من باب قياس الفرع على الاصل جعل المقبرة اصل وجعل هذه الصورة وهو الصلاة على النجاسة فرع - 00:58:40ضَ

والعلة هو كون الصلاة في المقبرة مدخل النجاسة والحكم هو التحريم اذا ثبتت شروط القياس. فرع واصل وش بعد؟ وعلة وحكم وعلى هذا يلحق الفرع بالاصل لوجود علة في الاصل ثابتة - 00:59:00ضَ

في ماذا؟ في الفرح. لجعل في الاصل ثابتة في الارض. اذا اكتملت شروط القياس لا تتردد في الحاق الفرع بالاصل لكن المصنف رحمه الله يقول والعلة في الاصل وهذا بيان هو لم يذكر - 00:59:30ضَ

يعني هذه المسألة على طريقة الوصول وهذا ما يبين لك سماحة فقه اهل العلم وعدم تكلف اهل للعلم في ذكر المسائل فلا يأتيك على طريقة اهل الكلام وتطويل العبارة التي ربما - 00:59:50ضَ

اه توقع في لبس وطول بالكلام كما هو عادة الاصوليين. يعني هذا يضع اصلا وهذا وكلام طوي في صفحات لا يسمن ولا يغني خاصة في الحدود. من كلام اهل العلم في كل وقت فقه خاص - 01:00:10ضَ

ممن يعتني بالادلة ويعتني كلام الخصوم ويذكر دليل دليلهم فانه ترى في عليه نور الهدى والعلم. ولهذا ذكر هذه المسألة واشار الى الفرع والاصل والعلة والحكم. بدون ذكر فيها على سبيل ما يذكرونه ثم ابطل ما ابطل بعبارة موجزة رحمه الله. قال والعلة في - 01:00:30ضَ

حزني غير مسلمة بدليل عدم صحة الصلاة بين القبور. يعني هو رحمه الله يقول اذا كنتم اذا كنت تقول ان العلة انها مدفن النجاسة فيلزم عليه ان من صلى بين القبور - 01:01:00ضَ

صحيح لماذا؟ لان مكان اللي نصلي فيه هل فيه محل قبر ولا ما فيه محل قبر؟ ما ليس محل قبر وليس محل اذا لا تبطل ها الا اذا صلى على القبر. على قوله. ثم هذا باطل. يعني هم يقولون - 01:01:20ضَ

النجاسة لان صديد الموتى ودم الموتى علة عليلة علة عليلة ضعيفة ولهذا المصنف رحمه الله رده قال والعلة في الاصل غير مسنمة بعبارة فيها ادب انت المقصود بعبارة مختصرة. محكمة. وهذا هو الواجب حينما يناظر الانسان - 01:01:40ضَ

وحينما يناقش عليه ان يتأدب باداب اهل العلم رحمة الله عليهم. لان المقصود بيان الحق. ليس ان تقهر الخصم. لا المقصود بها الحق. رضي فالحمد لله. لم يرظى فلا تشغل نفسك بشيء يظيع وقتك. ورب - 01:02:10ضَ

يغيظ صدرك ربما يثير البغظ والعداوة كما يقع في كثير من النقاش اللي هو جدال وسجال ثم بعد ذلك هذا الجدال تعود ربما الى جيلات وقتال وسباب الى غير ذلك. القصد بيان الحق. القصد بين الحق. وهي ترى اهل العلم رحمة الله - 01:02:30ضَ

معي لانصافهم اذا ظهر الحق لا يترددون في قبوله. مهما كان القائل ولهذا نعرف قصة قصة ابي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان اخذ منه حكمة تعلم من اية والنبي عليه الصلاة - 01:02:50ضَ

صدقك وهو كذوب. المقصود انه رحمه الله بين هذا وآآ ان من شرط صحة الالحاد هو ان تكون العلة موجودة ان يكون الحكم معلل ان تكون العلة الموجودة في الاصل موجودة في الفرع. لكن الامر ان لا كلاهما باطل - 01:03:10ضَ

يعني على كلام المصلي هو التعليم التعليل بالنجاسة هذا ضعيف وبعض اهل العلم ربما ليست بطلانه تعليم النجاسة يعني مخالف للنصوص مخالف للنصوص. ثم لو سلم قال فانه لا تصح الصلاة بين القبور. دليل عدم - 01:03:40ضَ

لصحتها لعدم صحتها. والاخبار متواترة عنه عليه السلام في النهي عن الصلاة بين القبور والصلاة الى القبور حتى الصلاة الذي يواقد الليل لا تصلوا على لا تصلوا الى القبور لا تصلي على القبور ولا الى القبور حتى - 01:04:00ضَ

الى القبر ما يصلي. فالعلة اعلى وخشية الشرك والوقوع في الشرك او ربما الغلو والبدع حتى يوقع العبد الشرك لغلوه فيمن آآ يصلي عنده من اصحاب القبور والمزارات. نعم الله تعالى - 01:04:20ضَ

صحت الصلاة عليه في اصح الروايتين لان النبي صلى الله عليه والثانية لا تصح. وتصح على العجلة اذا مكنه الله تخالف الحديث رحمه الله لا تصح لان ذلك ليس ستة ستة - 01:04:50ضَ

نعم انتهى. نعم يقول رحمه الله هذه مسألة بداية عندك ما تصح الصلاة اعضاء الحيوان. نعم. بعد فصل فصلنا تصح الصلاة عندك؟ الى ان يكون مضطرا. نعم. المسلم. كالمصروم. نعم - 01:05:30ضَ

ذلك الارجوحا نعم هذه المسألة وهي مسألة الصلاة على ظهر الحيوان. كذلك صلاة في الهواء كالذي يصلي على الارجوحة. هذه يشيرون فيها الى شرط من شروط الصلاة. ربما هذه قد - 01:06:00ضَ

لا هذه المسألة قد لا تدخل اه على شرط الشرح وهو استخراج القواعد لاني ما ادري هل يمكن ان يكون هذا فيه قاعدة او ليس فيه قاعدة آآ بالتأمل يمكن يظهر لكن ما يظهر لي ان نعم نعم - 01:06:20ضَ

تعم به البلوى هو هو هو ممكن لكن الكلام كلام في صحة الصلاة على ظهر الحيوان. يعني انسان راكب بعير. راكب بعيد. او جادة هل الاستقرار في الارض شرط او ليس بشرط؟ لان البقعة شرط لان البقعة شرط هذا الاصل - 01:06:40ضَ

الاصل ان البقعة شر. ولهذا لا يصلي الا حيوان مستقر الا ما استثني صلاة النافلة تصلى على الدابة الحيوان وان كان يمشي لورود الاخبار الصحيحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته على - 01:07:10ضَ

البعيد وفي بعض الصور ايضا الاخرى هل تلحق بعض الصور الاخرى هل تلحق ايضا بالصلاة على ظهر الحيوان مثل الصلاة في السفينة. صلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة. هذه ممكن - 01:07:30ضَ

ان يقال ان ان هذه المسألة مثل يعني ما تفظلت وهو ان الشيء الذي لا يمكن الاحتراج منه او يضيق الامر وفي هذه الحالة يجوز على القول بانه اذا امكنه ان يستقر في الارض فلا يصلي. اذا قلنا هذا - 01:07:50ضَ

اذا قلنا انه انه اذا كمكنك ان تصلي في الارض فلا تصلي في الطائرة. اذا قلنا هذا في هذه الحال نقول آآ اه ربما انه في هذه الحالة الاجل مشقة او اه لاجل الظرورة - 01:08:10ضَ

يباح الصلاة في الطائرة وكذلك في السفينة. الصلاة في السفينة. وهذه وقع فيها الكلام من بعض اهل العلم. لكن المعروف في كلام اهل العلم ان الصلاة في السفينة تخالف الصلاة في الطائرة تخالف الصلاة لان السفينة مستقرة في - 01:08:30ضَ

حيث الجملة على جرم وهو الماء. اما الطائرة فهي معلقة في الهواء تخالفها من هذه الجهة ولهذا صلى الصحابة رظي الله عنهم في السفينة كما روى ابن ابي شيبة اه من طريق عبد الله ابن ابي عتبة ان انس الملك - 01:08:50ضَ

سأله رجل عن الصلاة السفينة فقال عبد الله بن ابي عثمان صليت مع جابر وابي سعيد وابي الدرداء في السفينة وامامهم او قال وتقدم امامهم قال ولو شئنا لارفأنا ولو شئنا - 01:09:10ضَ

لا ارفعنا اشمعنا ولشئنا لاربعنا؟ يعني لا زالنا على الساحل يعني اللي يمكن ان ننزل على السهم ومع ذلك صلينا في السفينة. ولهذا الصحيح انه يجوز صلاة السفينة ولو امكن ان تقف السفينة. ولو علمت ان السفينة سوف تقف او الباخرة سوف تقف - 01:09:30ضَ

بعد ساعة والوقت فيه الساعة فالصحيح لا بأس ان تصلي او كانت الصلاة مثلا الظهر والعصر تقول انا سوف اصل العصر في اول وقتها هل هل اؤخرها الى صلاة العصر؟ اصليها مستقرة؟ او اصليها في اول وقت الظهر جمعا وقصرا؟ نقول تصليها جمع - 01:09:50ضَ

الصحيح ولو كنت تعلم انك سوف آآ تنزل منها الى الارض او الساحل او الشاطئ فلا بأس هذا هو الاظهر. والطائرة كذلك مثلها على الصحيح. وخالف بعض اهل العلم في هذا فقال اذا كنت تعلم انك - 01:10:10ضَ

وتنزل مثلا في المطار في وقت العصر فتؤخر صلاة الظهر الى وقت العصر او مثلا المغرب مع العشاء سوف تصل في وقت العشاء المغرب الى العشاء. هذا في نظر لكن قد يقال انه اذا ظاق المكان وصار اداء الصلاة اه فيه فوائد - 01:10:30ضَ

بعض الامور مثل في الكرسي ولا تؤديها على الوجه المطلوب. وربما وربما يقع الى غير القبلة. قد يقال انه هذه الحال الى علم او غلب على ظنه انه ينزل في وقت الصلاة الثانية ويؤديها في حال اطمئنان انه اولى - 01:10:50ضَ

هذا ممكن هذا ممكن لكن على كل حال لو صلاها في وقتها اه لو صلاها في وقت الاولى اجزأ ولا يكون فالمعلق في الهوى يقال المعلق في الهوى الشيء الذي لا يستقر فالارجوحة مثل كالارجوحة مثلا - 01:11:10ضَ

انها معلقة معلقة لكن لو كان شيء من انواع المراجيح ثابت شيء ثابت يعني ثابتة فالصحيح ان حكمها حكم اذا كانت او لم يجد الا هذا المكان مثلا مثل هذا المكان مثل ما يصلي الانسان في بعض الاماكن التي تكون - 01:11:30ضَ

او يصلي على السرير يصلي على الانسان وليس مستقرا على الارض يصلي على السبيل فكذلك ايضا لا بأس من ذلك ولا يلزم اه ان ينزل الى الارض فهذه المسألة كما تقدم ممكن تخرج على القاعدة المتقدمة نعم - 01:11:50ضَ

قاعدة الهوى له حكم القرار هذه ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها بعضهم يقول الاهوية لها حكم الابنية. الاهوية لها حكم الابلية. وليست على اطلاقها. والا لو قلنا الهوى له حكم القرار اذا مرت الطائرة على بيتك من فوق ترفع شكوى تقول لماذا على سطح بيتها؟ ها؟ على سطح بيته كيف - 01:12:10ضَ

ومع ذلك كنا عرفة لها حكم اخر عرفة طبعا في عرفة مثلا هم يقول من ملك ارضا فانه يملكها الى تخوم الارض السابعة والى سقف الدنيا سقف السماء الدنيا لكن هذا من جهة التقعيد لكن عند الواقع في امور لا يسلم بها لا يسلم بها - 01:12:50ضَ

ابو الصور تخالف تخالف. ولهذا لو كان عندنا مسجد مثلا مبني في اسفل عمارة. يعني مسجد او يعني عمارة او في اسفله مسجد. وش حكم الهواء؟ وقف ولا ما يكون وقفا لا يكون وقفا. وهذا خاصة اذا كانت العمارة او هذا البرج بني اولا هذا بلا خلاف - 01:13:20ضَ

لكن ان كان المسجد بني اولا هذا موضع النظر. هل يريد ان يبنى فوقه؟ يعني شيء هل يريد ان يبنى فوقه؟ هذا يقال ان اشترط وصاحب المسجد الصحيح انه اذا اذا كان صاحب المسجد اشترط ذلك اشترط ذلك مثل انسان تبرع بارض قال انا سوف اتبرع - 01:13:50ضَ

وفي هذا المكان لكن سوف املك ما فوقه. اذا بنيتم مسجدا فلي ان املك ما فوقه. وش نقول هل نمنعه او نقول يصح شرطه هذا؟ نعم؟ كيف لابد ان يكون شرط شرط الواقف موافقا للشرع هل موافق للشرع ولا لا؟ يعني الشرط كل شرط ليس في - 01:14:10ضَ

كتاب الله هو باطل وان كان مئة شر هو اذا اشترط يعني مثل يعني احتاجوا الى مسجد الى مسجد في هذه الارض. قال انا سوف اتبرع بهذه الارض تبنون لكني محتاج الى - 01:14:40ضَ

سوف ابني في هوائها يعني برجا او بيتا. ايش نقول طيب. ايه طيب في هذه الحال هل نقل له شرطه؟ يظهر والله اعلم ان لا مانع لا مانع. مانع اذا ضاق الامر يعني ما وجد الا هذا وهذا قد يبتلى به كثير من الناس اليوم خاصة مع ضيق الاماكن او حينما يضيق الامر خاصة في غير بلاد المسلمين حينما - 01:15:00ضَ

انتم يحتاجون الى بناء ولا يتيسر الا هذا المكان. او كان الموقف محتاجا الى هذه الارض. فجمع بين المصلحتين ان يوقف بان يوقف اصلها ويتملك هواءها لا بأس. هذا يبين القاعدة هذه ليست على - 01:15:30ضَ

هي من حيث الجملة الصحيحة هي من حيث الجملة الصحيحة لكن ليست على اطلاقها اذ الاصل هو هذا الشيء الاصل هذا اول شي لكن حينما يحصل ظرر حينما يحصل ظرر على صاحب الدار في هوائه لا شك - 01:15:50ضَ

ولهذا لا يجوز ان يبرز الجار او ان يمد الجار جناحا او جدارا في هواء ماذا؟ جاره ولو كان عاليا. يعني لو كان انسان لو كان لو ولد شخصان لكل من هو دار. احدهم - 01:16:10ضَ

داره يعني ارتفاعها عشرين ارتفاع عشرين مترا. والاخر مئة متر فاراد ان يجعل في الهواء من اعلى شيء يحجب الهوى او يستعمله نقول ما يجوز في هذه الحياة. لان عليه ضرر - 01:16:30ضَ

عليه ظرر بهذا والظرر يزال الظرر يزال فلا بد من بتفصيل في هذه القاعدة. نعم. كيف؟ لا انا هذه مسألة اخرى منفعة الوقف يعني اذا اراد انه ينتفع موضح يعني ليس ملك المنفعة ملك الانتفاع - 01:16:50ضَ

فرق بين ملك ينفعه لان عندنا حق يعلمون في الانتفاع وملك المنفعة يعني حقوق خمسا او لا بأس ان يشترط الانتفاع الانتفاع بها ما في مانع لكن آآ يعني هذا ربما هو يسترق لنفسه وربما يشرط نفسه مع غيره يدخل نفسه مع غيره مع - 01:17:20ضَ

هم المحتاجين الصحيح لا بأس والوقف على النفس كما قال بعض العلماء هو يصح مذابحهم قالوا وهو من محاسن مذهب احمد رحمه الله الوقف على النفس محاسن مذهب احمد رحمه الله تعالى. نعم - 01:17:50ضَ

لان في الصلاة وان علم انها كانت في الصلاة نعم بارك الله فيكم. هذه تقدم الاشارة اليها. لكن مصنف رحمه الله اشار الى قاعدة. اشارة وهو ان من صلى وعليه نجاسة. لا يعلم ان كانت في الصلاة اولى - 01:18:10ضَ

انت لما فرغت من صلاتك رأيت نجاسة. في اسفل قدمك او في ثوبك. لكن لا تدري هل النجاسة في اثناء الصلاة او بعد ما فرغت من الصلاة اصابتك النجاسة. في هذه الحالة ايش يقول المصنف؟ يقول - 01:18:50ضَ

لان الاصل عدمها في الصلاة. هم يقول اصل العدم. لكن عدم كل شيء يختلف بحسب المسألة المذكورة. في هذه الصورة الاصل عدم النجاسة في الصلاة. هذا يرجع الى قاعدة كلية ما هي؟ سبق لشرع اليه ما هي؟ نعم الاصل العدم يرجع الى قاعدة - 01:19:10ضَ

ممكن لكن اقرب اليقين لا يلزم الشك ونشرت اليها ولعلي ذكرت لكم اليقين انهم ذكروا قالوا الشك وباشارة الى ان مسألة الظن قد يعتبر. ولا ينبغي ان يفهم على ان المراد بذلك آآ يعني - 01:19:40ضَ

مطلقا لانهم يقولوا اليقين لا يجوز الشك يريدون بالشك هنا مطلق الشك. سواء كان ظن راجح او ظن مرجوح عندهم يعني يقول شكنا ليس المراد التردد بين الطرفين او او استواء الوجهين لا سواء كان احدهم راجح او - 01:20:00ضَ

فاليقين هو الاصل حتى ولو كان آآ غالبا الوجه الثاني فلا يعمل لكن ذكرت انه احيانا يقوى الظن ويضعف اليقين فيتعارض الاصل والظاهر اذا ذكروا قواعد على هذا تبين وانه لا يمكن اعتبار اليقين في كثير من المسائل لكن هذه هي - 01:20:20ضَ

قاعدة فهذه القاعدة وهي لان الاصل عدمها في الصلاة. وما دام ان الاصل ان الاصل عدم نجاسة فنقول الصلاة صحيحة. ولا نقول احتمال انها وقعت ولا نقول ان الصلاة صحيحة - 01:20:50ضَ

باطلة لا نقول لامرين الاول ان الاصل عدم النجاسة. الامر الثاني ان النسيان مؤثر في سقوط المنهيات. النسيان يؤثر. في سقوط هذي منهيات. يعني يجعل وجودها كالعدم. النسيان يجعل المنهي او المحرم كالعدل - 01:21:10ضَ

دم هذا هو الاصل فيه بخلاف المأمورات فلا لا يجعل عدمها يعني حينما تعدم فلا بد ان توجد لا يؤثر النسيان في ترك المأمورات بل لا بد من المأمور المأمور لا تحصل مصلحته - 01:21:40ضَ

بوجوده. اما المنهي تحصل المصلحة باجتنابه. ولو علم ان النجاسة موجودة ونسيها على الصحيح ونسيها فان الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. لان هي يجعل الموجود كالمعدوم في هذه السورة. يجعل الموجود كالمعدوم. ولا حكم له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نسي - 01:22:00ضَ

كيف اكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولهذا الصحيح نجري النسيان وفي جميع موارد هذا هو الاصل. وانه معذور في الصوم وفي الحج. فلو اكل ناس جامع ناسيا - 01:22:30ضَ

في صيام او في حج على الصحيح غطى رأسه ناسيا. كذلك على الصحيح لو انه حلق رأسه ناسيا. فالجميع واحد لا فرق ولا كفارة في هذا فالنسيان مؤثر فيها. لكن في هذه المسألة اجتمع امران اجتمع - 01:22:50ضَ

امران كونه انه هو في الاصل لم يعلم الشيء الثاني لم يتحقق وجودها في الصلاة هذه المسألة وهذه الصورة من الصور التي لا يلتفت الى الظن فيها. يعني عندك يقين ما دام عنده يقين لا - 01:23:10ضَ

لكن في بعض الصور او تعمل بالظن تعمل بالظن لكن في هذه الصورة لو قلت احتمال يعني انه وقعت وانه يغلب على ظني انني اه وقعت على نجاسة او كذا او ما اشبه ذلك - 01:23:30ضَ

وانها موجودة اثناء الصلاة فلا يلتفت اليه لان عندك يقين وصحة الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد لما اليه الرجل يجد حركة في دبره. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجده شف حتى يسمع تسمعني - 01:23:50ضَ

يتحقق لانه ربما يكون انسان اصم او يجد ريحا حتى يتحقق لانه ربما يكون اخشن لا يشم فلهذا المراد التحقق المراد تحقق. وحدي ابو هريرة كذلك عند مسلم في معناه وفيه لا يخرجن من المسجد - 01:24:10ضَ

حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وفي رواية عند الترمذي لا وضوء الا من صوت او ريح. لكن هذه الرواية معلولة عندهم. هذه الرؤية رواية معلولة عندهم لان فيها حصر. فيها حصر مع ان الوضوء جاء من غيرها. والصواب الرواية ان ثابتة في الصحيحين - 01:24:30ضَ

ابن زيد وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة. والشاهد انه لا بد ان يتحقق ذلك والا فالاصل قال صلي في العدم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وممن قال لا يصلي - 01:24:50ضَ

واسحاق الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم وفي نفس فانه مسجد متفق عليه وبانه موضع طائر فصحت الصلاة به في الصحراء قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود - 01:25:10ضَ

ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي في قال نعم قال اصلي فما بالك بهم قال لا وهذه الاحاديث خاصة مقدمة على عموم احاديثهم. نعم يقول المصنف رحمه الله في مسألة الصلاة في هذه المواضع التي اشار اليها - 01:25:50ضَ

لانه ذكر قبل ذلك رحمه الله الولد صحيح اشتراه في المقبرة والحمام والحوش واعطاء الابل التي تقيم فيها وتأويل وموضع المغصوب وعنه تصح مع التحريم. تصح مع التحريم. وليس سبق الاشارة اليه - 01:26:20ضَ

والمصنف رحمه الله قال وهذه الاحاديث خاصة مقدمة على عموم احاديثهم احاديثهم يعني من اهل العلم من قال ان الصلاة تصح في اه بعض في مبارك الابل وغير مبارك الابل مما جاء النهي عنهم مما جاء النهي عنه اه اه - 01:26:40ضَ

المذهب يقولون لا تصح الصلاة في هذه المواطن لانه نهى عن الصلاة في مبارك الابل. واختلف في مباركه هل موضع العطن او موضع ووضع اقامتها والمصلي يقول رحمه الله ادلتكم التي استدللتم بها في الصلاة في - 01:27:10ضَ

الصلاة وهي قوله عليه الصلاة والسلام فحيث ما ادركك الصلاة فصلي جعلت له مسجدا وطهورا. فحيث ما ادركت الصلاة فصلى عنده مسجده وطهوره فدل من صح الصلاة في هذه المواضع حتى في مسألة حتى بعضهم في المقبرة هو - 01:27:30ضَ

المقبرة ومعاطن الابل صححوها. قالوا الادلة عامة. في صحة الصلاة. لقوله فعندهم المصنف لماذا رد رحمه الله؟ قال هذه الاحاديث التي ذكرتم احاديث ماذا؟ عامة. والاحاديث التي عدم صحة الصلاة معاطل الابل وصلاة المقبرة احاديث ماذا؟ خاصة. واذا وجد العام والخاص في الحكم - 01:27:50ضَ

لما الحكم للخاص والخاص يقضي على العام هل يمتع الى قاعد سبق ذكرها وهو ان الخاص مقدم لانه اقوى ولان العمل بالخاص عمل بالعام لا تعارض. لان العام يبقى على امومة في سوى هذه الصورة. سبق - 01:28:20ضَ

ولهذا بعض المسائل وهذا كما تقدم تحرير للمسألة بالدليل مع الذكر القاعدة في هذا الباب منه رحمه الله نعم نعم هذه هذه اذا قلنا في مسألة هذي مسألة المغصوب اللي في في المغصوب فيه خلاف. اما في آآ الابل - 01:28:40ضَ

كذلك يعني نعم لان الحديث هو هذا الدليل هو هذا الدليل. الدليل ان ورد حديث خاص في النهي. ولهذا قلنا لا تصح حينما نهى عن الصلاة في المقبرة يعود النهي الى ماذا؟ الى يعني هذا الكلام في فساد الصلاة. ليس في مسألة العام والخاص - 01:29:10ضَ

مسار الصلاة هذه بحث اخر تقدم شرعية. لكن الصلاة لو صلى فالصلاة لا تصح. الصلاة لا تصح لان النهي عن ذلك شيء. كذلك الصلاة نهى عن الصلاة خصوصا هو عاد الى ذات الشيء نعم - 01:29:30ضَ

انه اذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظالم النجاسة لكونه معد للنجاسة مقصودا لها وتناول نعم باذن الله تعالى وكلامه الصلاة في اولى. قال شيخنا ولا اعمل فيه نصا قال بعض اصحابنا - 01:29:50ضَ

كان يصلي عالما بالله لمسح صلاته فيها لانها تحاسب بالصلاة فيها والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة ففيه روايتان. نعم بارك الله. يقوم المصنف رحمه الله فاما الحش ما هو الحش؟ نعم - 01:30:10ضَ

لا الحش نعم الخلاء اللي يسمونه الحمام اليوم يسموه الناس الحمام معنا الحمام في اللغة هو ان الحميم موضع الاستحمام يقال حش والحش والحش مثلث الحش مثلث يقول فاما الحش - 01:30:30ضَ

فثبت الحكم فيه بالتنبيه. ايش معنى التنبيه؟ هنا الشارع نهى عن الصلاة في ماذا؟ في الحمام ما هو الحمام؟ وموضع الاستحمام موضع الاستحمام لانه كان حمامات يستحم فيها الناس وتكون مجرى - 01:30:50ضَ

ربما للبول والنجاسات لكن ليست لقضاء الحاجة لقضاء انما ربما يكون من الحاجة للبول. اه نهى عن الصلاة في الحمام اذا كانت الصلاة في الحمام من؟ نهي عنها ولا تصح. فالصلاة الحس من باب اولى. اذا هذا - 01:31:10ضَ

يرجع الى مسلك من مسالك العلة. ما هو هذا المسلك؟ سبق ان مسلك هذا ما هو؟ مسلك من مسالك استنباط العلة الايماء والتنبيه مسلك الايماء والتنبيه يعني ينبهك ويوم يومئ اليه بدون التصريح التنبيه - 01:31:30ضَ

بدون التصريح لكن انت تفهم من هذا اللفظ انه اولى. والايمان والتنبيه هو ان يذكر وصف في نص من بالنصوص الشارع وصف من من نصوص الشارع. يكون هذا الوصف في غير هذا الحكم - 01:31:50ضَ

اولى يعني يوجد في صورة هي اولى منه في هذا النص. هي اولى هو هذا هذه الصورة اولى منه في هذا مثل هذه الصورة مثل هذه الصورة. مثل قول اسم ولا تقل لهما اف اشد منه ماذا؟ الظرب او التعدي - 01:32:10ضَ

وما اشبه ذلك ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطن النار وسيصلون سعيرا. اذا كان اكله محرم على غير وجه شرعي فاحراقه حكمه اشد فمن يعمل مقادر - 01:32:30ضَ

خيرا يراه. من يعمل اكثر من ذرة ماذا؟ من باب اولى. وهكذا كثير. كذب والتنبيه على ما هو اولى والتنبيه يسمى مفهوم المخالف مفهوم الموافقة. ويسمى فحوى فحوى الخطاب. فحوى ايش معنى فحوى - 01:32:50ضَ

يعني ان المعنى انتشر حتى تعدى موضع النص من فاحة القدر. القدر الان اذا فاح الرائحة تتعدى موضع القدرة ولا او تبقى؟ ان تجد رائحة القدم ماذا؟ من مسافة ربما بعيدة. فلسمي فحوى لانه يعني - 01:33:10ضَ

اصله يعود الى اهل المدينة فاح يفوح. فهذا المعنى تعدى هذا الموضع الى مكان اخر او صورة اخرى صورة اخرى. فتعمم الحكم لعموم علته. فقد تكون العلة مساوية وقد تكون اولى. وقد تكون اولى. وهو يدخل في باب التنبيه كما تقدم. وعلى هذا - 01:33:30ضَ

كان النهل عن الصلاة في الحج اولى منه. ولهذا يعني لم يأتي له ذكر لانه نبه بما فهو آآ دونه. ايضا هنا تعديل اخر الصلاة تحج منهم من الحقه بالصلاة في المقابر. صلاة - 01:34:00ضَ

لان موضع الشياطين لكن الشأن الاشارة الى ما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا ايضا يشمل جميع حتى لو كان موضع الخلاء موضع مثلا كبير. مثلا موضع الخلاء موضع كبير. وكان موضع آآ - 01:34:20ضَ

القضاء الحاجة في زاوية منه. وبقيته موضع استحمام في مكان واحد. فحكمه واحد لانه هذا والتابع للحكم المجبول. حتى ينفصل عنه. فالمقصود انه لا يصلي فيه لا يصلي ليس المعنى اليه انما في نعم. زكاة صغار. نعم - 01:34:40ضَ

جاكيت بعد ما نمت ان شا الله طيب نعم لا صلاة الحوش ما على الصحيح وهذا يأتينا في قضيته هذا يجب على القاعدة قدمت ايضا مسألة الهوى له حكم القرار. نقول ليس له حكم القرار. لو اعملنا هذه القاعدة - 01:35:10ضَ

ان الهوى له حكم قلنا لا يصلي على ظهر الحوش. لان المعنى الذي نهي عنه لان مظنة النجاسة اه او لغير ذلك لكن اهل العلة منتفية في سطح الحش فلهذا جازت الصلاة عليه. نعم - 01:35:30ضَ

لكل واعطاء التي تقيم فيها نعم يعني هذه المسألة حتى يعني لا يقول الكلام فيها رحمه الله الى ان الحمام ومثله من باب اولى الحوش يدخل فيه كل ما ينغلق عليه موضع - 01:35:50ضَ

يعني لو كان عندنا مثلا موضع استحمام اغتسال كبير وله باب يدخل منه ومواضع للاغتسال وموضع لوضع الثياب موضع لوضع الاحذية وموضع مثلا يوضع فيه ما يتنظف به من المنظفات - 01:36:20ضَ

فهل يكون خاص بالمكان الذي خص للاغتسال او يشمل كل ما احاط به هذا البناء وينغلق عليه الباب. المصنف رحمه الله وكل قال وكل ما يغلق عليه باب الحمل. لتناول اسم له. تناول مثل ما - 01:36:40ضَ

تقدم في مسألته اه الباب الحوش. نعم مسألة لعل نقف على هذا ضيق الوقت. السلام عليكم يسأل عن يقول عن الامام صلى خمس ركعات بدلا من اربع فماذا عن المأموم؟ نقول اذا علمت انه صلى خامسة يجب عليك تجلس ما تتابعه. هذا وان جهلت صليت معه خمسا في هذه الحالة لا شيء عليك كما - 01:37:00ضَ

صلى الصحابة خلف النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام خمسا والله اعلم - 01:37:50ضَ