استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع
استخراج القواعدالأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع -المجلس الاول -الخرج
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابي واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد الدرس كما الاخوان جزاهم الله وخيرا في كتاب الشرح الكبير على المقنع وسوف ادخل في - 00:00:00ضَ
مباشرة لضيق الوقت والا آآ ربما يحتاج الى بعض المقدمات فيما يتعلق بقواعد وقواعد الفقه لكنه ولله الحمد ظاهرة لاخواننا ذلك ان هذا الدرس هو استخراج القواعد الاصولية والفقهية وكذلك ايضا بعض القواعد الاخرى التي تعرض كبعض قواعد الحديث - 00:00:30ضَ
في المصطلح مما يرد في كلام المصنف رحمه الله الشارح الشارح هو ابن ابي عبدالرحمن ابن ابي عمر ابن محمد ابن احمد ابن قدامة المقدسي ابوه ابو عمر المقدسي هو وصاحب المغني اخوان وصاحب المغني عمه وهو قد استأذن عمه صاحب المغني - 00:01:00ضَ
ان يجعل شرحه على الخراق شرحا لكتاب به المقنع. المقنع للامام ابن قدامة رحمه الله بمحمد عبد الله ابن احمد فاستأذنه ابن اخيه عبدالرحمن ابن محمد ان يأخذ شرحه على الخراق وهو المغني فيجعله شرحا لكتابه عناء المقنع. وقد اختص - 00:01:30ضَ
وهذا الاختصار في الحقيقة او هذا الترتيب من اعظم الشروح ومن من اعظم الاختصارات. ذلك انه اتى على عبارات صاحب المغني بلا اخلال. بل انه قربها واختصر المواضع التي ربما استدرت استطرد صاحب المؤمن رحمه الله في مسائل تكون الحاجة اليها نادرة - 00:02:00ضَ
في بعض المسائل في بعض المسائل خاصة اه في ابواب تأتي في ابواب النكاح وغيره وربما في بعض مسائل المعاملات وابواب العتق من مسائل يندر حاجة اليها في هذا الوقت. لكن - 00:02:30ضَ
صاحب الاغنية صاحب الشرح بالشارح جاء الى المقنع واخذ طرحه فيأخذ المقنع جملة جملة فيقول مسألة فصل مسألة مسألة فصل وثم يرقم لك كلام صاحب المغني ويرتبه ترتيبا بديعا. ولهذا هو من اعظم الشروح ومن احسنها ومن - 00:02:50ضَ
من اوسعها في الاستدلال. وذكر المعاني والقواعد والمآخذ. والترتيب انه فان المقنع مسائله كثيرة جدا. مسائله كثيرة جدا. ويذكر قول خصم ويستوبي الادلة رحمه الله. مع ذكر بعض المعاني المهمة التي ربما تفوت علينا حينما لا - 00:03:20ضَ
تأمل فيها واذا ارجعنا النظر والبصر والبصيرة فيها مرة ومرة فانه يتبين انه يستند الى قواعد مأخوذة من الادلة. آآ وسوف يكون كلام كما تقدم في كتاب مهارة ابتداء هذا الكتاب ونأخذ ما تيسر من مسائل وانا تتبعت بعض المسائل وقد لا يتيسر تتبع جميع - 00:03:50ضَ
المسائل التي اه في المذكرة الان لضيق الوقت ما تيسر اخذناه وما لم يمكن اخذه في هذا الدرس في الدرس الاتي ان شاء الله يا في الصفحة التاسعة والعشرين التاسع والعشرين من هذا الكتاب - 00:04:20ضَ
يقول المصنف رحمه الشارح رحمه الله هذا في كتاب الطهارة في اوله. في السطر الثالث في السطر الثالث قال فعند اطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع او في كلام الفقهاء انما ينصرف الى الموضوع الشرعي. دون اللغوي. هذه قاعدة - 00:04:40ضَ
ايه ده؟ اذا جاء لفظ الصلاة او الطهارة او الزكاة او الحج فانه ينصرف الى عرف الشارع الى وضع الشارع لا ينصرف الى اللغة كذلك لا ينصرف الى العرف. الصلاة لها تعريف في اللغة. معنى الدعاء والصوم في اللغة - 00:05:00ضَ
الامساك والحج في اللغة بمعنى القصد. والزكاة بمعنى النماء والطهر. هذه في اللغة اذا جاء لفظ الصلاة في الشرع لا نقصره عليها بل ان الشارع مع هذه الالفاظ تارة يزيدها معنى وتارة يخص - 00:05:30ضَ
ببعض المعاني. لان قد يكون لهذا اللفظ اللغة عدة معاني. الشارع يأتي ويخصه ببعض معانيه. وتارة يزيد في معانيه فالصلاة اللغة الدعاء. لكن الشارع جاء وزاد فيها. فهي الدعاء لكنه - 00:06:00ضَ
الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وفي اثنائها اركان واجبات واقوال اقوال وافعال. فاذا جاءك لفظ الصلاة او الطهارة فالطهارة في اللغة بمعنى النزاهة الاقذار ومعنى الوظاءة. في الشرع زاد فيها. وهي الطهارة المعروفة. يا ايها الذين - 00:06:20ضَ
اذا قمت وسوف اغسل وجوهكم وايديهم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذه هي الطهارة والوضوء في فاذا جاء اي لفظ في كلام الشارع نقول ان معناه هذا هذا الذي جاء في الصلاة كذلك الصلاة كذلك. لكن حينما يكون في لفظ المتشرعة - 00:06:50ضَ
في لفظ الناس يعني في لفظ العلماء فلهم اصطلاحهم. لكن هذا في لفظ الشارع. اما في كلام الناس فينظر اصطلاحه. قد الصلاة وقد يطلقون الوضوء او الطهارة بمعاني خاصة بمعافي معان خاصة - 00:07:20ضَ
من حينما يتكلم الانسان اطلاقا فالاصل انه على اطلاق الشرع على اطلاق الشرع. لا نصرف عن لفظ طيب مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من دعي الى وليمة فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصل. شو المراد بهذا؟ ما المراد بهذا - 00:07:40ضَ
فليدعو طيب اليس الصلاة بمعنى بمعناها المعروف شرعا؟ ما الذي صرفه اليه. نعم. ان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي. نعم. قال ان كان مفطرا فليطعم. هذا واضح لا شك. لكن ان كان صائما تجيب. تذهب الى اخيك لكن - 00:08:10ضَ
تصلي قال فليصلي. ظاهر الحديث انك تأتي وتدخل البيت وتصلي ركعتين. اليس كذلك؟ هذا ظاهر حديث صلي ركعتين لكن نقول ما الذي صرف عن هذا اللفظ دليل الدليل الاخر ما هو عند ابي داود - 00:08:50ضَ
وان كان صائما فليدعو. جاء رواية صريحة صحيحة. قال فليدعو فليدعوا ولهذا لو جمع بين الصلاة والدعاء لا بأس. لو انسان صلى بمقتضى هذه الرواية ودعا بمقتضى هذه الرواية لا بأس ما في مانع. لانه اذا كان للحديث هذا عن مؤذن هناك قواعد قد ترد اذا كان للحديث ظاهران. اذا كان له - 00:09:10ضَ
لا ينافي احدهما الاخر. ويمكن العمل بهما فان العمل بهما اولى من تخصيص فلو صلى ودعا وخص اخاه كان حزنا كان حزنا لا بأس من ذلك يدل له ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى ام سليم كما في الصحيحين فقدموا له طعام قال ردوا - 00:09:40ضَ
او تمرة في وعائه. وشملك في سقائه. فاني صائم ثم قام وصلى عليه الصلاة والسلام صلى وجاء في اخبار صحيحة انه دخل بعض بيوت اصحابه فصلى عليه الصلاة والسلام لكن في بعضها لم يدرك - 00:10:10ضَ
انه كان صائم ومفطر. الشاهد انه صلى عليه الصلاة والسلام. لكن لو انه دعا فلا بأس. وهذه قاعدة واسعة. قاعدة واسعة والمصنف رحمه الله يريد من ذلك ان الطهارة كما هنا في لفظ الشارع او في كلام الفقهاء - 00:10:30ضَ
او في كلام الفقهاء. يعني الفقهاء حينما حينما يتلفظ الانسان من اهل العلم في الصلاة يقول الصلاة يا اخواني واجبة. من شرط الوضوء عليك ان تتوضأ هنا يريد الا لفظ الشارع لكن احيانا قد يريد بذلك الوضاءة بمعنى الوضوء وقد يأتي لكن لابد - 00:10:50ضَ
من دليل. يقول عليه الطهور شطر الايمان. الطهور شطر الايمان الطهور مراد من الطهارة المعروفة. لكن جاء بمعنى الوضاعة. روى الامام احمد باسناد صحيح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. انه اخذ الى - 00:11:10ضَ
ثم اخذ منه كفا فمظمظة من كف واحد واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومشى رأسه. وقال هذا وضوء من لم يحدث. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت فما صنعت - 00:11:30ضَ
بعلوم ان الكف الواحد لا يمكن ان يغسل الوجه وان يتمضمض ويغسل اليدين انما غاية ان يتطهر به طهارة ظاهرة بمعنى النظافة. هذا وضوء من لم يحدث معنى اللسان على - 00:11:50ضَ
على وضوء واراد ان يأخذ شيئا من الماء فاستنشق لا بأس هذا من الامر المشروع لاجل ان ينشط لاجل ان ينشق. وان توظأ لكن يراد ان يتوظأ وظوء ثاني نقول لا لا يشرع ان تتوظأ وظوء - 00:12:10ضَ
خلف الوضوء الاول. هذا ما له اصل. لكن تتوضأ لصلاة الظهر ثم تحضر صلاة العصر يشرع لك ان تتوضأ وضوء تام. او تتوضأ لصلاة الظهر. ثم تشرب قهوة ثم بعدها - 00:12:30ضَ
توضأ هذا المشروع لانك اكلت شيئا مسته النار والنبي عليه الصلاة والسلام قال توضأوا بمشة النار او آآ اكلت اي طعام او مثلا استلقيت فاحسست بشيء من الظعف. واردت ان تتوظأ لتنشر هذا مشروع. الوضوء يشرع عنده - 00:12:47ضَ
يا اما تتوضأ ثم تتوضأ مرة ثانية هذا ما لها اصل ليس له اصل. لكن حينما تريد ان تتوضأ من الوظاعة ان تأخذ شيئا من الوقت وتستنشق لا بأس الاستنشاق والمضمضة مشروعان على سبيل الاستقلال ولو بغير - 00:13:07ضَ
قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة وذكر منها الاستنشاق والمضمضة وغسل البراجم اللي هو العقد على ظهور الاصابع هذه من خصال الفطرة. ولهذا يشرع الاستنشاق مفصولا عن الوضوء. الانسان استيقظ - 00:13:27ضَ
من النوم ان توظأ فهو اكمل. استيقظت من النوم فاذا خاصة ذهب الى الخلاء السنة لك ان تتوظأ لكن ان لم تتوضأ فانه يتأكد في حقك الاستنشاق والاستنثار لانه كما قال يبيت الشيطان على خيشوم فليستنثره. ثلاثا - 00:13:47ضَ
هنالك الفاظ لغوية والفاظ عرفية هذه على العرف اللغة وهذه على العرف المعروف عند الناس والالفاظ ثلاثة. عرف الفاظ بين الشارع حدودها وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. والفاظ لغوية من السماء والارض والشمس والقمر. هذي محدودة باللغة. والفاظ اطلقها الشارع ولم يقيدها. هذه - 00:14:10ضَ
وان كانت جاءت في لفظ الشارع لكن مردها الى ماذا؟ الى العرف. مثل مسمى الخف اللي نمسح عليه مثل مثلا مسمى السفر. السفر ليس له عرف في الشرع على قول بعضهم وبعض العلم يرى له عرف كالجمهور جعلوه محدودا - 00:14:40ضَ
قدروا وخالف في هذا بعض اهل العلم وقال انه لا حد له في الشر. اختيار شيخ الاسلام. والجمهور قالوا انه محدود واستدلوا اذن. والمسألة فيها بحث كثير لكن الشأن هو ان هنالك بعضا اختلف فيها. هل هي محدودة من جهة الشرع؟ هنالك الفاظ محدودة من جهة الشرع بلا خلاف - 00:15:05ضَ
حداد والفاظهم ليست محدودة بلا خلاف. وهنالك الفاظ مختلف فيها. مثل مثلا مسمى الحيض. اقله اكثر. الجمهور على ان له حد. مختلف اقل واكثر وذهب بعض العلماء الى ليس له حد له اقله ولا لاكثره. وان مرده الى ما تعرفه النساء. ويختلف من من بلد الى بلد. ثم - 00:15:25ضَ
ثم يختلف من امرأة الى امرأة. ولهذا قالوا النساء بهذا اعلم. وهكذا مسمى السفر على قوله بعض اهل العلم وهكذا ايضا الفاظ اخرى. طيب صفحة خمسة وثلاثين السطر الرابع اخر السطر الرابع - 00:15:45ضَ
من اسفل وبقي نعم. هذا في الماء الطاهر يقول في الاصل وهو الباقي على اصل خلقته. قال وبقي على اصل خلقته فهو طهور لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. المصنف رحمه الله يقول - 00:16:05ضَ
ان الماء الطاهر المطهر هو الباقي على اصل خلقته. من حرارة من برودة من ملوحة من عذوبة في الابار في الانهار في البحار في البراك بالغدران في الاودية الماء الباقي على سواء نزل من السماء نبع من الارض من العيون وما - 00:16:33ضَ
ما دام انه باق على اصل خلقته فانه ماء طاهر مطهر ماء طاهر مطهر. وهذا يرجع الى قاعدة اصولية استنبط منها المصنف رحمه الله ان الاصل طهارة بمعنى انه طاهر مطهر. في الاصل بقاء ما كان على مكان. وهذه القاعدة فرع عن قاعدة اليقين ما اليقين - 00:17:03ضَ
ماذا؟ لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك. وهذا الاصل في الحقيقة اليس له اصول اخرى مشابهة؟ اليس هناك اصول اخرى تشابه هذا الاصل؟ الاصل طهارة الماء كذلك ليس عندنا اصول اخرى نستفيدها وتنفعنا في ابواب احسنت كذا الاصل في المعاملات الحل - 00:17:31ضَ
الاصل في المعاملات الحل. الاصل في الاطعمة الحل. والاباحة وهكذا. هنالك اصول. اه الاصل ملء الذبائح التحريم. الاصل في الذبائح التحريم. يعني وهذا فرق بين الاصل في الطيور والصيود الحلم. والاصل في الذبائح التحريم. هذا اصل اخر ولا تعارض بينهم ولا تعارض بينهم - 00:18:01ضَ
لكن الشعب هنا ان هذه اصول اه مأخوذة من هذه القاعدة. وهذه القاعدة مأخوذة من حديثين صحيحين عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد من جد هذا؟ عندنا عبد الله بن زيد اثنان احدهما روى - 00:18:31ضَ
الاذان والاخر روى هذا الحديث شك اليه الرجل نعم ابن عاصم احسنت عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عند العبد الله بن زيد بن عبد ربه عبدربه هذا هو راوي حديث الاذان وحديثه في السنن حديث عبد الله عبد الله بن زيد بن عاصم - 00:18:51ضَ
يفترقان هذا هو الذي روى هذا الحديث النشوك اليه الرجل يجد حركة في دبره قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وروى من حديث ابي هريرة قال لا يخرجن من المسجد. وليس الشأن في تقرير هذه القاعدة لان تقريرها طويل جدا لكن الشأن في الاشارة الى اصلها. الى اصل - 00:19:11ضَ
الى وانه انها مأخوذة من هذين الحديثين وجاء في معناها ايضا ادلة اخرى اذا وجدت ماء على اي صفة كان فالاصل انه طهور حتى ينتقل هذا الاصل ويتغير الى اصل اخر الى اصل اخر. وهذا يتطلب انتقال - 00:19:31ضَ
قال تغير هذا العصر ثم انتقاله الى عصر اخر والاصل اصل لان يقين. فلا تنتقل عنه الا بيقين. الا انه سيأتينا انه ربما انتقلنا عن اليقين بالظاهر في بعض السور حينما يضعف اليقين وهو قاعدة ستأتي يعني تأتينا ان شاء الله اذا تعارض الاصل والظاهر - 00:19:59ضَ
طيب صفحة ثمانية وثلاثين. ثمانية وثلاثين. يقول لما ذكر الماء الطاهر قال مسألة او بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر وجملة ان الماء المتغير بالطحل وبورق الشجر عندكم ورق الشجر والخز. الخز معروف انه رديء الحرير رديء - 00:20:24ضَ
الحرير رعب الحرير وورق الشجر والخز وسائر ما ينبت في الماء اه الى ان قال لانه يشق شف في السطر السابع اوسط السادس بانه يشق التحرز منه. لانه يشق التحرز منه هذا التعليل. التعليل - 00:20:59ضَ
يقول ان الماء الطهور اذا شق صونه عن الطاهر فانه ماذا؟ لا ينتقل عن هذا الاصل ويكون طهورا. يجوز رفع الاحداث وازالة الاخباث به في رفع الاحداث ويزيل الاخباث. وش العلة؟ قال لانه يشق التحرز منه - 00:21:27ضَ
علل بها هذي العلة استرجع الى قاعدة ماذا؟ ترجع اليه قاعدة اصولية نعم المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب صحيح. المشقة تجلب التيسير. هذه المشقة مشقة التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدتان متقاربتان. لكن قاعدة شقة تجري بالتيسير اوسع. للمكلفين - 00:21:57ضَ
اضيق. وتلتقيان في كثير من المسائل. وربما كثير من القواعد. لكن هنا قال لان يشق تحرج منه. طيب اذا كان يشق التحرز منه هذا الورق. انت عندك الان غدير او بركة. وفوقها شجرة شجرة عنب. ويتساقط ورق العنب في هذه البركة - 00:22:27ضَ
او مثلا هذا الغدير تشفي الرياح عليه الاوراق. والعيدان ونحو ذلك ما يمكن التحرج بنا عندنا ماء اخر وانت عندك في بيتك ورق كثير ورق من اوراق الشجر كان تهوى جماعته ثم جئت ووضعته في هذه البركة. في هذه الحالة يضر ولا ما يضر - 00:22:57ضَ
على قاعدة المصنف لانه يمكن التحرش منه ولا لا؟ انت وظعت ايش قال رحمه الله؟ فان اخذ شيء بذلك والقي في الماء كان حكمه حكم ما امكن التحرز منه على ما يأتي وهذا في الحق يبين لك ان القاعدة اذا لم تطرد فاعلم ان في صحتها نظرا - 00:23:27ضَ
لانه لو كانت مطردة لو كانت صحيحة لطردت. لكن لما انه جاءنا عصر او مسألة تخالف هذه القاعدة ومع قلنا انه ما يمكن التحرز منه هو مثل ما لا يمكن التحرز منه ففيه نظر. ولهذا التعليل بهذا فيه نظرة - 00:23:49ضَ
والصواب ان تجعل علة هذه المسألة هي مثل العلة السابقة. وان نقول قول ان الاصل في هذا الماء هو الطهارة. واليقين لا يزول بالشك ولو وقع فيه هذه الطاهرات فالاصل طهارته. لاننا لا ننتقل عن الماء ولا نحكم عليه - 00:24:09ضَ
بنجاسة ولا بوصف يرفع عنه وصف الماء المطلق الا بدليل. الا بدليل ولو تغير بالظاهرات. سواء كانت هذه الطاهرات من اليابسات كاوراق الشجر. والعيدان او كانت سوائل مثل ورق شاهي مثلا او اه صب فيه - 00:24:39ضَ
عسير ونحو ذلك من ما يغير تغييرا يسيرا او مثلا كان الى قد طبخ فيه طعام فوضعت فيه ماء فظهر فيه شيء من الزهومة زهومة ده شاب وعلاه شيء من الصفرة من الدسم في هذا القدر فالاصل الطهارة لانه - 00:25:09ضَ
باقي على حدته وجريان جريانه وسيولته. وهذه المسألة وهي مسألة تغير الماء بالطاهرات مسألة طويلة وكما ليس البحث في تقرير القول الصحيح لكن الشأن في بيان القاعدة التي تستنبط من كلام المصنف رحمه الله سواء كانت هذه قاعدة موافقة يعني فيما - 00:25:39ضَ
طبعا لادلة او تبين مثلا بالنظر ان القول الصحيح خلاف هذه خلاف ما قرأه المصنف رحمه الله. لان اهل العلم يؤخذ من قول ويترك. فاذا تبين لمن ينظر في كلامه انه خلاف القول الاظهر فلا مانع من يعني ذلك اذ ان رد الى الكتاب والسنة عند - 00:26:09ضَ
اختلاف. ولذا نقول الصحيح ان الماء مهما تغير بالطاهرات فالاصل بقاؤه على طهارته مهما تغير مهما تغيرت اوصافه الا ان ينقلب انقلابا تاما هذا سيأتينا ان شاء الله في اما ما دام انه لا زال وصف الماء وجريانه وحدته باقي فالاصل طهارته. ولذا هو - 00:26:29ضَ
لماذا علل بهذا؟ لانهم بنوا هذا على قولهم وانهم يقولون ماذا؟ ان الماء اذا تغير بالطاهر وش يصير حكمه لتغير بالطاهرات شو الحكمة؟ طاهر اذا تغير بالطائرة صح يقول طاهر اذا حكمه طاهر يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ ما يرفع الحدث - 00:26:59ضَ
اما وهذا يشكل ان نقرر قولا ثم نستدله لا يعني على اه من ينظر ان يجعل تقرير المسألة وفق الدليل. ولهذا الصحيح خلاف قول الجمهور وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وهو اختيار - 00:27:22ضَ
الاسلام علما ومن علماء هذا العصر شيخنا الشيخ ابن عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلماء رحمة الله عليهم ان الماء مهما تغير ولو تغيرت اوصافه الثلاثة فانه رافع الاحداث بمزيل الاخباث. والادلة كثيرة - 00:27:42ضَ
لكن اذكر دليلا واحدا حتى لا تخرج مسألة دليل وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام في اسفاره وهذا ثابت الله يحيي عدة اخبار يتوضؤون من القرى والراوية حديث عمر بن حصين ايضا ومعلوم ان القربة - 00:28:02ضَ
اذا وظع في قلبها الا يتغير طعمه؟ يتغير طعمه من الجلد بل يتغير ماذا؟ لونه ويتغير ماذا؟ الرائحة رائحة الماء رائحة الجلد نفاذة كذلك حديث اخر حديث ام هانئ ان النبي علي ابن ابي مجاهد عن ام هانئ واختل في سماعه منها توظأ من قصعة في اثر عجيب ولسنا - 00:28:22ضَ
حاجة بحاجة الى هذا الدليل حديث يغسله بماء وسدر والى غير ذلك اجعلنا في الاخرة كافورا كلنا في الصحيحين والماء اذا القصع اذا كان في اثر عجيب فان الماء يتغير طعمه بريحة يتغير طعمه بطعم العجين ويتغير رائحته برائحة العجين ويتغير لونه بلون - 00:28:48ضَ
العجيب يعلوه شيء من البياض العجيب يعني هذه الاوصاف الثلاثة. ولهذا ترى الصواب ان يقال آآ على القول المختار انه وان وقع فيه شيء من هذه الطاهرات سواء شق صونه او لم - 00:29:08ضَ
سواء شق صونه او لم يشق صونه فانه طاهر مطهر. لكن لا شك ان الانسان حينما يكون وعنده ماء احدهما متغير بالطاهرات والاخر ليس متغيرا بالطاهرات. فوضوؤك من هذا غير متغير اولى - 00:29:31ضَ
ان هذا الماء غير متغير اذا توضأت به اش حكم وضوءك؟ الذي لم يتغير. احسنت. طيب بالاجماع لكن حينما تتوضأ من هذا المال المتغير بعض اهل العلم ايش يقول؟ الوضوء لا لا فيما يعتقد وان كان يقول لك - 00:29:51ضَ
ما تتقلده من قول لكن كونك تعمل بقول اتفق عليه وهذا في يرجع الى قاعدة وهي مشروعية الاحتياط. الاحتياط يشرع. لكن هذه المسألة لها تفصيل. اذا كان احتياط لا يلزم منه مخالفة دليل. ولا احتياط لقول باطل - 00:30:13ضَ
هذا لا بأس هل يشرع الاحتياط؟ طيب. صفحة ثمانية واربعين يقول في السطر الاول اخر السطر الاول وذكر قبل ذلك في المسألة هذه تتعلق بالماء المسخن بالنجاسة. بالماء المسخن بالنجاسة - 00:30:45ضَ
اه هل يؤثر على الماء؟ ذكر قبل ذلك ان الماء المسخن بالنجاسة ينقسم الى ثلاثة اقسام ذكر القسم الاول يتحقق وصول النجاسة اليه. هذا واضح اذا كان عندك انت نجاسة انسان عنده نجاسة - 00:31:20ضَ
نجاسة يابسة واحتاج الى ان يسخن الماء. فان وصلت النجاسة الى هذا الماء هل فانه يقول فهذا نجس؟ ان كان يسيرا الماء. الثاني ان غلب على الظن انها لا تصل اليه - 00:31:40ضَ
فهو طاهر بالاصل ولا يكره استعماله في احد الوجهين. طاهر بالاصل ولا يكره استعماله في احد وجهه. فاذا كان عندك نجاسة؟ عذرة مثلا يا بسفا اوقد عليها ماء. وهو يغلب على الظن انه انه لم تصل اليه النجاسة الى الماء. وش نقول هذا الماء؟ يجوز ماذا؟ التوظأ. لكن يقول وهو طاهر بالعصر ولا - 00:32:03ضَ
استعماله في احد الوجهين. يكره استعماله في وجه الاخر. اذا هذه المسألة في الحقيقة تحتها قاعدتان او احداهما اصولية والاخرى او كلاهما في الحقيقة اصوليتان يعني الاصل الاول ان الاصل الطهارة. كما تقدم هذا الاصل يتكرر كثيرا في الحقيقة. الاصل الطهارة. وحينما - 00:32:33ضَ
وصول النجاسة او عدم وصول النجاسة. فتبني ماذا على اليقين. تبني على اليقين. لكن هل تبني على اليقين دائم؟ وتترك الظن؟ يعني قال ان غلب على الظن انها لا تصل اليه. ان غلب بعضنا تصل اليه. هذا يبين انه في هذه الحال ليس عندنا اي دلالة تظعف - 00:33:03ضَ
الاصل الاول. فان كان عندنا دلالة او قرينة تظعف هذا العصر فربما نترك اليقين في هذا الظاهر لهذا الظاهر اذا عندنا فرق بين ظن بين ظن لا يستند الى دليل. وبين ظن يستند الى دليل. سيد دليل. انت لو كنت مثلا تمشي في الطريق - 00:33:33ضَ
ومررت بمجرى ماء وفي طين. وجدت فيه رائحة. شككت اصاب ثيابك واصاب تدخل المسجد الان وربما اصغر ثوبك وان تراه تردد هل هذا الطين نجس؟ فتغسل النجاسة وتزيله والاجل ان تصلي فيها الثوب كذلك ربما اصاب بدنك او تبني على الاصل ان الاصل طهارة - 00:34:00ضَ
في هذه الحالة ننظر ان كان هذه القرائن والدلائل غلبت عندك حتى ضعف الاصل فنعمل بهذا الظاهر ونترك الاصل. ولهذا اذا تعارض الاصل والظاهر فان كان يعني عندنا بينة او قرائن او دلالة حال او عادة ونحو ذلك - 00:34:29ضَ
عملنا بها عملنا بها او خبر جاءك انسان وقال لك هذا الطين فيه في نجاسة. فيه نجاسة. هذا اخبرك الخبر هذا تتركه لهؤلاءك الاصل مع ان الخبر هذا هل هو يقين ولا ظن - 00:34:56ضَ
ها؟ ظن يمكن انه اخطأ. يمكن انه رأى اه انسان صب شيئا ولهذا قال بعض العلماء لا يكفي الخبر حتى يعين السبب تسأله ما ادراك انه نجس ما ادراك انه رزق لانه ربما يظن نجسا ما ليس بنجس. لكن عموما - 00:35:21ضَ
دلالة الخبر يترك لها الاصل. ولذا الشاهدان يحكم بهما ويترك الاصل اللي هو براءة الذكر لو يعطى الناس بدعهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم. لكن ماذا؟ ايش قال في الحديث - 00:35:51ضَ
نعم البينة على المدعي. جاء في رواية به يقول وفي الحديث الصحيحين ايضا شهداك او يمينه في الصحيحين بلفظ اخر فيترك لها العصر. يعني القصد من هذا انه ربما يتعارض الاصل والظاهر فنعمل بالظاهر - 00:36:12ضَ
ونترك الاصل بدلالة القلائل والدلائل وهذه لها فروع كثيرة وقد بسطها ابن رجب رحمه الله في قاعدة عظيمة وذكر فروع مهمة وجعل انا اربعة اقسام رحمه الله وبسطها بسطا عظيما. وفيها فوائد ومسائل مهمة واقعة. ويبتلى بها الناس كثيرا. القاعدة - 00:36:32ضَ
اخرى في هذا الباب استعمال النجاسة. هل يجوز استعمال النجاسة؟ انسان عنده نجاسة هل يجوز ان يستعمله؟ ان كان على سبيل الاتلاف بلا استعمال لا بأس به. يحرق النجاسة لا بأس. لكن اراد ان يطعم - 00:36:52ضَ
طيور صيد عند طيور صيد وبيعطيمها نجاسة عنده ميتة ماتت شاة عنده فاراد ان يطعمها اه طيور عدة مثلا او غيرها مما لا يؤكل لحمه. مثلا او اراد ان يجعلها في الايقاد. استعملها في الايقاد. الصحيح انه لا بأس من استعمال النجاسة. عند الحاجة - 00:37:12ضَ
عند الحاجة. لماذا؟ لان استعمالها من من باب الاتلاف. قد يقول قائل طيب ربما يتلطخ بالنجاسة الانسان. ربما يتلطخ بالنجاسة. يعني يوصيه بعض النجاسة. نقول اذا اصابته النجاسة على غير سبيل القصد - 00:37:42ضَ
فلا يظر لانه عند الحاجة يجوز التلطخ بالنجاسة بقدر الحاجة. ولهذا الانسان يستنجي ويزيل النجاسة وتصيب يده. فهذا القدر يبين انه لا بأس به. عند الحاجة ايضا ربما ايضا يتبين اصل ثالث في هذه المسألة. ما يتبين اصل ثالث ايضا يعني مسألة بالنظر الا يظهر لكم اصل - 00:38:02ضَ
فيها قوله اه يعني هو ذكر الماء المسخن بالنجاسة ينقسم ثلاثة اقسام احدها عند ان يتحقق وصولها الي كيف يتحقق وصول النجاسة اليه؟ ها؟ طيب هو الان وضع في اسفل القدر. والقدر نجاسة اسفل. ووضع النجاسة واوقد النجاسة. والقدر قد يكون - 00:38:32ضَ
يعني مغطى. مغطى. هل يمكن تصل النجاسة؟ يعني ها يعني تحققنا وصولها بتغيرها. طيب هذا صحيح اذا اذا تحققنا قصدك انه ربما انت قلت نجاسة عينية نجاسة عينية مثلا سقطت فيها ونحو ذلك. نعم في جواب اخر ها - 00:39:05ضَ
اي نعم دخان ايه دخان النجاسة هذي اللي بيصل اليه دخان النجاسة ولعله احتمال انهم يشيرون الى هذا يشيرون الى هذا وهو دخان النجاسة. انت حينما آآ تضع النجاسة فيظهر الدخان - 00:39:38ضَ
الدخان ذا نجس ولا طاهر اذا هذا ينبني على قاعدتهم. الحكم بنجاهسته يحتاج الى نظر. هل هو نجس او طاهر؟ هم يقولون ان الدخان النجاسة لماذا؟ لان اصله نجاسة. واستحال عن - 00:39:58ضَ
نجاسة يرجع الى اصله فيكون الدخان نجس. والقول الثاني مرجعه يرجع الى قاعدة ماذا انقلاب الاعيان قاعدة يسمونها انقلاب الاعيان او قاعدة الاستحالة. انقلاب الاعيان او الاستحالة. منهم من يعبر بهذه - 00:40:20ضَ
بهذا واحد القولين لاهل العلم ان النجاسة المستحيلة ان النجاسة اذا استحال او ربما لا نعبر بالنجاسة في الحقيقة. لانه اذا استحال ما ليس نجس. نقول اذا استحالت او نقول استحالت الى - 00:40:40ضَ
دخان استحالت الى دخان او استحالت النجاسة الى تراب مثل عندك ميت انت. انت عندك ميتة. فرميتها في ارض. جئت ما وجدت اثر للنجاسة وجدت ربما العظام. والباقي صار ترابا. وش نقول؟ هل يجوز ان تصلي على هذا المكان - 00:41:00ضَ
ها؟ هل يجوز ان تتيمم به؟ لماذا؟ يعني عندنا قولان بعض الاخوان يقول لا يجوز بعض يجوز هكذا العلماء ايضا اختلفوا على قولين الجمهور قالوا ان هذه النجاسة المستحيلة ثم ايضا في الحقيقة - 00:41:27ضَ
بعض الاقوال ينبغي التنبه مبنية على مسائل كلامية. بعض الاقوال وان كلب بعضهم خاصة من تأثر تبنى على مسائل كلامية وهي مسألة الجواهر المنفردة. يعني بعضهم علل مثلا ان النجاسة المستحيلة الى تراب قالوا هذه هذا التراب في الحقيقة ذرات نجسة - 00:41:47ضَ
تذرعت نجسة وجواهر نجسة. جواهر. طيب ما من الان. عين طاهرة. ليست قالوا لا هذي استحالت الى اجزاء يعني لا ترى. ولو فرض جمعها لو هنا تجمعت عادت كما كانت. احيانا نجاسة حين يقال اقوال لا تعقل. وهي مبنية على الجواهر المنفردة - 00:42:16ضَ
يعني وانه لو فرض اجتماع هذه الجواهر وبعضهم ينكر الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ وانه لا له. ولهذا اذا اخذت قطرة من ماء فطارت في السماء استحالت لا يمكن ان يبقى منها شيء - 00:42:46ضَ
لا يمكن ان يوقع منها شيء استحالت وزالت ولا يبقى منها شيء. لكن يفرضون اقوالا آآ عند تحقيق ترجع الى مسائل كلامية. ولذا تجد بعض المذاهب الباطلة اقوالهم تكون مبتدعة - 00:43:06ضَ
لانها ترجع الى اصول كلامية. هذا يقع في بعض المسائل الخلافية. فهذه المسألة وهي مسألة الاستحالة او انقلاب الاعياء الصحيح الطهارة. لاننا ايظا نعلل بقاعدة اخرى. وهي متولدة هذه قاعدة الاعياد وهي ان نقول الاعيان تتبع الاوصاف. الاعيان تتبع الاوصاف. فان - 00:43:26ضَ
الت الاوصاف طيبة وطاهرة اشتكون للاعيان؟ نعم طاهر طيبة الان لو عندك الان ما نجس متغير تحكم عليه ماذا؟ بالخبث والنجاسة لماذا؟ لان اينما لا نجسة. صببت عليه ماء حتى غلب عليه. وزالت النجاة. زال طعمها ولونها ريحها تماما. ايش تحكم عليه - 00:43:56ضَ
لماذا؟ بالطهارة يريد التوضأ شربه الطبخ به هل تغير ذاته ولا اوصافه تغيرت الاوصاف فتغيرت اتبع ماذا؟ للاوصاف كذلك ايضا في الاعيان النجسة من النجاسات سواء الميتات او عذر نحو ذلك فان هذه العين التي استحالت الى شيء اخر نحكم لها بما الت اليه - 00:44:26ضَ
وهي هذه الحال وما دام ان اوصافها طيبة وطاهرة في الاعياد تتبع الاوصاف. ثم عندنا حديث الصريح في هذا وهو استحالة الخمر الخمر بصرف النظر سواء قلنا نجس او طاهر - 00:44:59ضَ
لكن لو عندك لو عند انسان عنده مثلا عنى عنده في اناء نسيه اي فوجده بعد اربعة ايام خمسة ايام في شدة الحر تحول خلا طيبا وش حكمه هذا؟ طعام طيب بل يعني يقولون خير خلكم - 00:45:19ضَ
خلوا خبركم هو ليس حديث لكن هو من خير الخلق هو من خير الخلق ولا يمكن ان يكون حتى يمر بماذا؟ حتى يتخمر ثم بعد التخمر ماذا؟ يتخلل يتخلل انما لا يتخمر - 00:45:50ضَ
المرء اذا فصل الخمر تخمع التخلل بان وضع عليه شيء ليمون ونحو ذلك وشيء من هذا آآ او قصد اه اه قصد تخمره اه فانه يكون قبل لكن الشأن انه لو تخمر بغير قصد ولا فعل - 00:46:10ضَ
نسيه لكن لو تركه قصدا تحول خل نقول لا يجوز. لها ان تتخذ سئل تتخنق؟ قال لا. حديث انس حديث قصة ايتام في حديث ابي طلحة ورثوا خبرا سئل عنه. وانه - 00:46:30ضَ
ايتام اتتخذوا خنا؟ قال لا. فكيف بغير ايتام؟ في الشأن انها كانت خمر. ثم لما تخللت صارت ماذا خل صارت خل. تحول بشراب خبيث محرم بالاجماع مفسد للعقول ها اذا الطعام طيب الى طعام طيب - 00:46:50ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال في الحديث؟ حديث جابر حديث عائشة نعم الاداب الخلق نعم الادام الخل هذا دليل في المسألة. دليل في المسألة. طيب. الصفا لكم واحد وخمسين لا اله الا الله. هذا في فصل ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم. وذكر حديث علي في - 00:47:20ضَ
الباب ثم قال رحمه وعنه عنه يرجع الضمير على من يرجع عنه عن الامام احمد وعنه يكره لقول العباس والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه لا احلها للمغتسل. قال ولانه ازال به مانعا - 00:47:50ضَ
اه اشبه ما لو ازال به النجاسة. طيب وش القول الثاني استدل بماذا رحمه الله؟ استدل بقول العباس بقول العباس اولا قول العباس هذا في ثبوت عن نظر في ثبوته - 00:48:12ضَ
العباس نظر رحمه الله بالطرق عنه ضعيفة واحسن الطرق ما جاء بكر بن عياش اه عند الامام احمد في كلب واصح منه ان الثابت ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح من رواية ابن طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس - 00:48:32ضَ
انه قال لا يحل يغتسل وهي لشارب حل وبل. صح عن ابن عباس وعن ابيه جاء عن هذا الاسناد محتمل انه اخذه عن ابيه. طيب الوضوء بماء زمزم فيه روايتان. قيل يكره وقيل يكره - 00:48:52ضَ
الرواية التي قدم المصنف رحمه الله وهو قول كثير من اهل العلم. عموم الادلة في الوضوء يدل على ماذا؟ على ان كل ماء على وجه الارض ها؟ يجوز الوضوء به. ومن ذلك ماء ماذا؟ زمزم. اذا عموم الادلة - 00:49:12ضَ
على هذا فعلى هذا ما الدليل على كراهيته؟ هل هذه الرواية؟ قول من؟ قول عباس والرواية الثانية عن ابن عباس يعني رجع الامر الى قول ابن عباس هل يستدل بقول ابن عباس - 00:49:32ضَ
مع الادلة او قول عباس ادلة ها ما يفسده طيب لماذا ذكر الامام احمد هنا قال عن الامام عن الامام احمد رحمه الله وذكر قول العباس قول العباس الادلة عامة في ان الوضوء بالمياه على - 00:49:52ضَ
وجه الارض سواء نبعت الارض او نزلت من السماء وهذا ما نابع من الارظ كغيره من المياه. نعم تفضل المقرر على لو اقر طيب اذا اقره كسنه ماذا؟ سنة تقليدية اليس كذلك؟ شرك مرفوع ولا موقوف - 00:50:23ضَ
بنروح ما ذكر مرفوع موقوف. وليس عندنا ان النبي اقره ليس عندنا ما قاله العباس على الرواية والرواية الاخرى عن ابن عباس. وليس فيه انه اقر عليه الصلاة والسلام نعم اجتهاد اجتهاد للعباس هل اجتهاد ابن عباس يخصص السنة - 00:50:43ضَ
ما يخص اذا معمل ماذا؟ بالادلة العامة. فقول الصحابي لا يعد لا يخص عام النصوص ولا يقيده مطلقها. عند جماهير العلماء. لكن هذا مبني على قول لبعض اهل العلم ان قول الصحابي - 00:51:13ضَ
تخصص العام ويقيد الوطن. واستدلوا ببعض الادلة. وهذا قاله بعض الاصوليين. طيب وقالوا ان الصحابي حينما ويقول هذا القول فانه شهد التأويل. شهد التنزيل وعلم التأويل. فلا قوله الا عن توقيف لكن هذا ضعيف. الصواب ان الصحابي كغيره - 00:51:33ضَ
في هذا مما يرد بهذا العصر ان الصحابة رضي الله عنهم حينما يختلفون في مسألة يستندون الى ماذا الى الادلة ولم ينقل عن احد منهم انه قال انت لك قولك وانا لي قولي مثلا ولم ينقل عن احد منهم انه خص - 00:52:03ضَ
النصوص بقول بعض ثم هذا سبب في تعارض الاقوال وتصادمها لانها ربما هذا يقول قول هذا قول والسنة عامة فنرجع الى السنة. فتبقى السنة السالمة. الرجوع الى الكتاب والسنة واختلف كيف حكمه الى الله لكتاب والسنة وردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنوا بالله واليوم الاخر. الى غير ذلك من الادلة - 00:52:23ضَ
ووجه الردود كثيرة على ذاكر الشام المصنف رحمه الله لعله اه على احد القولين في المسألة ولذا قال العلماء الملوثون ان الادلة عامة صريحة وواضحة ثم المصنف رحمه الله استدل بدليل واضح وهو حديث - 00:52:53ضَ
رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا لسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وهذا الحديث بزوائد المسلم عبد الله محمد ابن عقيل ابن عقيل هذا لا بأس به. ثم ايضا عندنا آآ قياس - 00:53:13ضَ
قياس اولوي في المسألة هل تستحضرونه؟ قياس اولوي للمسألة. يدل على ان ماء زمزم به من باب اولى. الشرب لكن آآ حينما نقول توظأ بماء زمزم مثلا مبارك طعام طعم وشفاء سقم. ها؟ اليس هنالك مياه؟ بركتها اعظم من ماء زمزم - 00:53:33ضَ
احسد الماء الذي نبع من بين اصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون الا في عهده. بين اصابعه فهذا فظع الصحابة منه وهو افظل من هذا الماء افظل وان كان يعني ربما يرد عليه ان هذا وقت الحاجة لكن الشاب - 00:54:06ضَ
انهم توضأوا منه ثم النبي عليه الصلاة اطلق لهم وفار الماء ولم يقل مثلا ان هذا خاص بموضع الحاجة انه ربما يبقى مع وجود مياه اخرى. وهذا واضح من جهات الدليل ولله الحمد - 00:54:26ضَ
لعب اه الصفحة التي بعدها اثنان وخمسون فصل اذا وقع في الباء ماء مستعمل عفي عن يسيره عفي عن يسيره لا لا لا بأس الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله - 00:54:46ضَ
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله - 00:55:42ضَ
اللهم رب هذه دعتك الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فصل اللي في الفصل الثاني اللي هو في اصول الصفحة اذا وقع في الماء ماء مستعمل عفي عن يسيري هذه المسألة مبنية على ما تقدم وهو ان الماء - 00:56:32ضَ
الطهور اذا اه اصابه او وقع فيه ماء مستعمل فانه ينتقل من الطهورية الى الطاهرية. مثل ما تقدم ان الذي آآ تقع فيه بعض الطاهرات ويتغير لونه وطعم ريحة على تفصيل يأتي آآ - 00:57:22ضَ
شيء منه ان شاء الله آآ انه لا يتوضأ به لكن هذه المسألة وصفة اخرى لو كان عندك ماء انت وتتوظأ يسقط من الماء اللي تتوضأ به في الاناء في هذا الاناء وانت تتوظأ ترفع الحدث ليس هذا وظوء تجديد - 00:57:52ضَ
وربع حدث فسقط في هذا الباء اليسير ماء مستعمل في رفع حدث او مثلا عند كما ان ما مستعمل في رح حدث انت تتوضأ وهذا الماء يتساقط في هذا الاناء - 00:58:24ضَ
والى اخر فجاء انسان اخر يريد يتوضأ فجمع البائين حتى يمكنه الوضوء. فصب هذا ما على هذا الباب يقول اذا وقع في الماء ماء مستعمل عفي عن يسيره اذا كان الساقط شيء يسير قطراته - 00:58:42ضَ
فقط منك هذا لا بأس. وان كان كثيرا فسيأتي انه يمنع. لان الثلاث احوال وتارة يكون الماء الساقط في قليل وتارة كثير وتارة تشك في كثرته وقلته. فتتوظأ في سورة - 00:59:02ضَ
ان عندهم اذا كان الماء قليل او شككت في كثرته. ولا تتوضأ اذا كان الماء الساقط كثير. طيب وش حد الكثير؟ لا لا يكاد يا الضبط لا يكاد ينظب لكن لو عندك مثلا الى فيه ماء وهذا الماء - 00:59:22ضَ
طه لم يخالط فيه. وعندك انت ما اخر باقي بالوضوء متساقط من وجهك ومن يديك ومن رجليك فاخذته وصببت على هذا الاناء لا شك ان هذا يكون كثيرا بالنسبة لهذا الماء في الاناء فيقول لا تتوضأ به. لماذا؟ لانه رفع - 00:59:42ضَ
به حدث رفع به حدث. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل احدكم في الماء الدهر قلب هو جنب. لكن ستأتينا هذه المسألة. انما هذه المسألة وهي ما اذا كان الماء يسير. يقول لا بأس - 01:00:04ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ هو غشاءه باناء واحد. وكانوا ايضا يتوضأون في اناء واحد. آآ في عدة اخبار جاء كما حديث ابن عمر ولا يأمن بالرشاش. وكل هذا مبني على - 01:00:24ضَ
سقوط الباء المستعمل في طهارة واجبة في ماء طهور في ماء طهور ولهذا لبى بنى على هذا الاصل علل بقاعدة المشقة مثل ما تقدم. والصواب ان الماء فجميع الصور لا يتأثر عملا بالاصل. القصد من هذا انه ربما يكون التعليم بقاعدة متفق عليها - 01:00:41ضَ
فيظن من يطلع على هذا التعليل ان القول قوي لانه مبني على قاعدة المشقة. وما دام مبني على قاعدة المشقة قاعدة المشقة متفق عليها. وهذا فرع من فروعها. وما دام ان فرع من فروعها فهو قول صحيح. نقول الشأن في دخول هذا الفرع فيها - 01:01:10ضَ
هل يدخل ولا ما يدخل؟ اذا لا بد ان ان تعرف هذه المسألة هل صح دخولها في هذه القاعدة؟ او لا يصح دخولها؟ وسبب معنا انه ربما يعلل بقاعدة المشقة والصحيح انه لا يدخل فيها وانه داخل في قاعدة - 01:01:30ضَ
العمل بالاصل وان اليقين لا يزول بالشك وعلى هذا ينقل هذا الفرع الى تلك القاعدة. كما تقدم. في الصفحة التي بعدها قال وان شك في كثرته لم يمنع عملا بالاصل. شف انظر المسألة واحدة - 01:01:50ضَ
المسألة واحدة علل في احداهما بالمشقة يعفى عن يس مشقة. اذا قال عفي عن يسيرة لاجل المشقة لانه في الغالب الانسان انت حينما تتوضأ مثلا بالاناء في الغالب انه ربما يتساقط قطرات - 01:02:11ضَ
فلو امرت ان تتحرج يشق يشق وخاصة ربما اذا كان مثلا في مكان آآ يكون المحل الوظوء واحد يتوضأ جماعة لو امر بالاحتراز لشق فعلل بالمشقة. في الصورة الثانية عندك ما - 01:02:27ضَ
طهور وسقط فيه ماء مستعمل في طهارة واجبة. لكن شككت هل هو قليل ويفعل المشقة او كثير شككت ايش قال المصنف رحمه الله؟ قال وان شك في كثرته شعلنا بماذا؟ ها؟ لن يمنع - 01:02:50ضَ
عملا بالعصر. الاصل ماذا؟ عملا بالاصل. شك في كثرته. ما دام شك في كثرته فالاصل لان اليقين انه قليل والماء والمشكوك ووضع الشك انه ماذا؟ كثير. فنسقط الشك والكثرة ونعمل باليقين وهو القلة. فيرجع الى القاعدة الاولى - 01:03:13ضَ
من جهة انه قليل ويعفى عنه ونلغي الكثرة بقاعدة العمل بالاصل. وهذا يبين لك ان المسألة الواحدة احيانا قد تعلل بقاعدتين لكن الشاهد في صحة دخولها وقد يقع هذا قد يقع هذا ولهذا نقول الصحيح في هاتين المسألتين نعلل بالعمل بالاصل وان الاصل - 01:03:37ضَ
ان الماء طهور. طهور لا ينجسه شيء ولا يغيره شيء وقال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ من قوته لم يحب غذه لم يحمل خبث وقال حديث هذا حديث ابن عمر في حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابن عباس وعائشة ان الماء طهور - 01:04:04ضَ
لا ينجسه شيء لا ينجسه شيء. ولهذا العمل بالاصل في هاتين المسألتين. صفحة اربعة وخمسين من السطر الثالث يعني من نفس الشرح قال وجملته ان كل ماء خالطه طاهر يعني مثل خل او شاهي او قهوة او عصير ونحو ذلك او زعفران او حبر - 01:04:22ضَ
فصار او طوبخ اه نعم. فغير اسمه حتى صار صبغا. صار تغير اسمه. وصبغ عليه. الان عندك ماء انت في ايه ده؟ فصببت على وظعت فيها اوراق شاهي سقط فيها اوراق شاي الاوراق الشهادة - 01:04:57ضَ
هذه تحللت حتى صار طعم الشاي غالبا عليه. كأنك تشرب شاهي بلا ليس فيه آآ ما بلا سكر يعني من جهة غلب عليه. قد يكون خفيف وقد يكون ثقيل لكن غلب طعم الشاي عليه - 01:05:22ضَ
او خلد صار طعمه طعام خل او غلب على اجزائه فصار حبرا او عصيرا او طبخ فيه فصار يسمى مرقا. فصار يسمى مرقا. يعني اذا عندنا ثلاثة اقسام القسم الاول خلطه طاهر - 01:05:42ضَ
الطاهر فغلب عليه حتى صار صبغا او غلب على اجزائه فصار حبرا وكأنه يبكي ليس هناك فرق بين هذين القسمين او طبخ فيه. انت عندك مثلا وضعته في حبات فول - 01:06:07ضَ
ونحو ذلك او اه باق الله او نحو ذلك فاصولي ولا فطبختها فصار برقا يقول فصار يشبى برقا وتغير بيده فهذي الانواع الثلاث لا يجوز الغسل بها ولا الوضوء بها ولا ان لا نعلم فيه خلافا - 01:06:25ضَ
الا خلاف شاذ ذكر رحمه الله عن ابن ابي ليلى والاصل جواز الوضوء والغسل بالمياه المعتصرة. هذه المسألة كما كان رحمه الله لماذا؟ لان انه انتقل عن الاصل الذي هو الماء المطلق الى اصل ماذا؟ اخر. بدلا ان كان ماء صار ماذا؟ عصير او صار مرض - 01:06:45ضَ
او صارخا في هذه الحالة لا يجوز التوضأ الله اسأل الله ان يقول فلم تجدوا ما اغتم. ونزلنا من السماء طهورا. هذا لا يسمى ماء. لا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:07:09ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم كلام على مسألة تغير الماء بالطاهر والمصنف رحمه الله استدل الرواية الثانية - 01:07:53ضَ
في طهوريته وان عموم الاية يدل على ذلك فلا يتيمم مع وجوده وكذلك آآ في الحديث ان التيمم الطهور وضوء مسلم ما لم يجد الماء فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فعلقه بوجود الماء - 01:08:23ضَ
المسألة التي بعدها صفحة اثنين واحد وستين واثنين وستين. نعم اللي هو طهورية يعني. نعم. روايتان المذهب روايتان المذهب في ذكر صاحب الانصاف طرق كثيرة في المذهب. بعضهم يفرق بين التغير بالرائحة. قال التغير بالرائحة لا يؤثر اذا كانت - 01:08:53ضَ
وان كان لغير الرائحة فيؤثر وان كان يسير. منهم من قال يؤثر اذا كان تغير صفتان. وقيل صفة واحدة وهي ثلاث صفات يعني اقوال كثيرة حتى في المذهب. طرق ومذهب والمصنف رحمه الله - 01:09:33ضَ
ترى الرواية الثانية وايضا اه الذكر هذا فيما اذا هذا الكلام فيما اذا تغير وصف واحد يعني الخلاف اللي سبق يتغير وصف واحد. اما اذا تغير وصفان او ثلاثة ايضا ذكر فيه القاضي روايتين رحمه الله انه يجوز الوضوء به قال لماذا - 01:09:53ضَ
او عندكم صفحة فاشبه المتغيب المجاور المجاورة وذكر ما سبق ان الصحابة كانوا يتوضؤون بالاسقية اسقية الادب لتغير اوصاف الماعادة. ولهذا الصحيح ان هناك فرق بين التغير بصفة او صفتين ثلاثة. يعني ما يعني عنده يعني من جهة المعنى - 01:10:21ضَ
ويمكن ان يقال هذا حتى في المذهب. انه لا فرق بين التغير بالصفة او صفتين او ثلاثة. ان كان اثر ينتقل الماء من الطهورية الى الطهارية بصفة واحدة وان كان لا يؤثر فلا ينتقل ولو تغير بهذه الصفات الا ان ينقلب - 01:10:41ضَ
مثل ما تقدم. وهذا هو الصحيح. طيب الصفحة كم عندكم؟ واحد ها؟ اثنين طيب هو نفس المسألة تتعلق استعمال المغفرة في حدث. او استعمل في حدث يقول اه المصنف رحمه الله هذه المسألة تتعلق - 01:11:01ضَ
اه بالتي قبلها في صفحة واحد وستين هي ميم مقيد عندكم لكن هنا مقيدة وعلل بان اذا كان عندهما فتوظأ به توظأ به على ما تقدم في تغير الماء الطاهر بالطهور عنده - 01:11:41ضَ
عند مسألة اخرى وهو هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ انت عندك ماء متقاطر ومجتمع من اثر فكان ماء ازلت به مانعا وهو الحدث ارتفع الحدث هل يجوز الوضوء به او لا يجوز الوضوء به وهو الماء المنفصل. يعني الماء المنفصل - 01:12:01ضَ
من الاعضاء وهذا الماء رفعت ابي الحدث يعني وضوء واجب. وضوء يرفع الحدث ليس تجديد طهارة مشروعة. الجبهة الاولى انه لا يجزئ ولا يرفع وهذا هو مذهب الجمهور مذهب حنيفة والشافعي. واحدى الروايتين عن مالك. الرواية الاخرى عن احمد وهو الرواية الثانية عن مالك رحمه الله. ان - 01:12:26ضَ
انه مطهر ولا في الصفحة التي قبلها وهو قول حسن وعطاء النخعي واهل الظاهر وهذا في الصفحة اللي عندكم في اول الصفحة. اه والرواية الاخرى عن مالك. والقول الثاني عن الشافعي. علل هذا القول - 01:12:52ضَ
بان الماء المنفصل من الاعضاء يجوز التوضأ به لانه ماء طاهر غسل به عضوا طاهرا اشبه ما لو تبرد وغسل به الثوب هذا التعليل آآ وهو انه غسل انه ماء غسل بعظوا طاهرا اشبه ما لو تبرد به او غسل به - 01:13:09ضَ
او نقول ادى بفرضا فجاز ان يؤدي به غيره كالثوب يصلي فيه مرارا من باب القياس يقول رحمه الله ان هذا الماء المتوضأ به الذي آآ رفع به حدث رفع الحدث ماء طاهر - 01:13:41ضَ
وما اصاب ماذا اعظى طاهرة وانفصل عنها فالقياس ان يكون طاهرا اشبه ما لو توظأ تمردا توضأ تبردا غسل اعظائه ما الفرق بين الانسان يغسل اعظاءه تبردا او يغسل اعضاءه بنية التجديد - 01:14:05ضَ
او يغسل اعظائه بنية رفع الحدث انسان محدث فتوضأ وانفصل الماء عن اعضاءه انسان اخر توظأ بنية تجديد الطهارة توظأ او بنية الوظاعة الحدث ولا التجديد انما حس شدة الحر فغسل وجهه يديه كالوضوء لكن ما نوى وضوء. وهذا ماء وهذا مو هذا ماء. هذا معروف بالحدث واجبة - 01:14:27ضَ
وهذا ماء اثر من تجديد وهذا ماء اثر من تبرد هل بينهما فرق ها؟ المعنى. الامان الاول عندهم لا يرظون الحدث. والثاني عندهم في خلاف والثانية يرفع الحدث. لماذا؟ قالوا النية. لما نوى رفع الحدث اثرت - 01:14:57ضَ
لا شك اني له اثر لكن الدم ما عندنا دليل يدل على هذا فهو ماء طاهر اصاب اعضاء طاهرة ثم القياس الصحيح يدل عليه انت لو صليت في ثوبك الظهر. اديت به فرض ولا لا؟ صليته بالعصر - 01:15:21ضَ
والمغرب والعشاء اديت به فار كذلك هذا الماء الذي توضأت به رفعت بي حدث ها دي صلاة الظهر ورفعت به حديث لصلاة الظهر العصر رفعت الحديث لصلاة المغرب والعشاء. كالثوب الذي صليت فيه مرارا - 01:15:42ضَ
طبعا فجعل الثوب عصر والماء المتوضأ به فرع ها المعدة انه اؤدي به فرض العلة والحكم الجواز. اكتفت اصول القياس الاربعة. فكان ملحقا به. هذا من جهة القياس. يعني في المسألة دليلان دليل القياس على الثوب الذي تصلي به مرارا - 01:16:04ضَ
وكذلك ايضا من جهة المعنى انه ماء باشر عضوا طاهرا الماء طاهرا. لكن عندنا اصل اصيل لان ربما ينازل بعضهم في هذا في هذا الشيء ربما يناجي فرق بين الثوب تلبسه للصلاة والماء الذي تتوضأ به - 01:16:33ضَ
فرق قد ينازع ويذكر فرق نقول ما ذكرتموه من العلة هل قالها الله سبحانه وتعالى؟ او قالها الرسول عليه السلام او هو مجرد اجتهاد ها؟ اجتهاد. مجرد اجتهاد. وجعلوه مؤثرا - 01:16:54ضَ
في هذا الباب ولانه نوى به رفع الحدث. يقول الذي يؤثر حينما ترفع به الخبث. لا حينما ترفع به الحدث ترفع به الخبث لا حينما ترفع به الحدث فهو ماء طاهر. ويدل عليه انه عليه لم يكن يتوقى من هذا الماء - 01:17:16ضَ
في وضوءه بل في غسله عليه الصلاة والسلام هو وازواجه ولهذا نقول نرجع الى قاعدة ان الاصل ان الماء طهور رافع للحداث. واذا قيل انه لا يرى حدث نقول نبقى على اليقين. ولا ننتقل عنه الا بيقين من دليل بين. او اجماع او علة - 01:17:38ضَ
مقطوع بها منصوص عليها او علة نقطع بها هذا هو اه سواء في هذه المسألة. طيب صفحة واحد وسبعين يقول رحمه الله هذه مسألة اذا استيقظ الانسان اذا استيقظ احد من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. فانه لا يدري - 01:18:07ضَ
اين باتت يد متفق عليه؟ عند مسلم حتى يغسلها ثلاثا. يغسلها ثلاثا. وجاءت روايات اخرى. عند ابن خزيمة باتت يده منه باتت يده منه. اما رواية انه يريقه اذا ادخل يده في الماء فهذه رواية لا تصح. طيب - 01:18:37ضَ
هذه المسألة وهي مشروعية غسل اليدين عند القيام من النوم. يقول ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة. او مشدودة في جرام. او مكتوفا مربط ها لعموم الاخبار انسان ذهب وظع يده - 01:18:57ضَ
مثلا في قفازات يده في القفازات. واستيقظ والقفاز في يده. او مشدود في جراب. المقصود انها مستورة. هل نفرق بين هذه الحال وبينما اذا كانت مكشوفة يقول المصنف رحمه الله لا لا فرق - 01:19:22ضَ
اذا استيقظ يغسل يديه ثلاثا. لماذا؟ قال لان الحكم اذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة الواجبة لاستمرار الرحم في حق الصغيرة والايسة العدة ثلاث حيض والاستبراش يحصل - 01:19:43ضَ
بحيظة واحدة. هل اذا حاضت حيضة واحدة تتم العدة او لابد من ثلاث حيظ؟ لا بد من حيظ. اه مع ان من الحكم الاستبراء واعظم واعظمها الاستبراء لكن مع ذلك لا تنتهي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض ولو علمنا براءة الرحم من الحمل - 01:20:03ضَ
بحيضها المرور بل لابد ان تحيض ثانية وثالثا فاذا نعم كالعدة الواجب استمرار الرحم. يقول لان الحكم اذا علق به لم يعتبر حقيقة الحكمة مع قوله ان العدة حق الحكمة فيه نظر في الحقيقة هذا فيه نظر والصواب انه ليس العلة هو الاستبراء لكن من حيث - 01:20:29ضَ
حيث الجملة هذه قاعدة معروفة وهو ان احكام الشريعة تعلق على عللها اعلى حكمها؟ على مظنتها لا على مئنتها قال في حق الصغير هو الايسة العيشة عائشة لا عليك آآ يعني عدتها ثلاثة اشهر والصغيرة كذلك. وربما تكون يده نجسة يقول - 01:20:59ضَ
انه لو كانت يده مشدودة فانه يغسل يده الثلاثة. يديه ثلاثا. يقول يدي مشدودة الان. يقولون الحكم بالمظنة ولو يعلق بالمئنة وهي الحكمة. كون يدك مشدودة تقول اللمس وهي جاهزة - 01:21:31ضَ
هذه هي الحكمة والشارع اذا علق حكما بمظنته نجري على المظنة نجري على المظنة ولو لم ولو كانت الحكمة تحققناها. مثاله مثلا القصر في السفر. ما علته؟ القصر المشقة العيلة ما حكمته؟ المشقة الحكمة المشقة حكمة - 01:21:51ضَ
والمشقة وعلة واذا ضربت في الارض فليس وجوه تقصر من الصلاة. الحكمة المشقة. ومع ذلك لو سافر ولا مشقة عليه. يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر يقول لان الشرع علق الحكم في المظنة. السفر. ولو علقه بالحكمة لطلب الامر - 01:22:27ضَ
فجعل الشارع مناط الامر امرا لا اضطراب فيه. وهذه هي العلة هي الامر الظاهر المنضبط العلة الامر الظاهر منضبط. وتجد الشارع دائما في الامور المضطربة الخفية المنتشرة يفصل فيها بامر ظاهر - 01:22:50ضَ
بالظبط في كثير من المسائل الموظحة خبز من الابل الجنين كذلك غرة عبد وابى. صغير كبير اه ذكر انثى. المقصود انه كذلك اه ايش قلنا؟ الموظحة في المواظع خمس خمس عن عبد الله بن عمرو. لو كانت الموظع - 01:23:12ضَ
مثل رأس الابرة. او كانت قدر شبر كم فيها؟ ما تفترق. حتى لا يضطرب الامر حينما تشتري مصرات وتحليبها ويتبينها مصرات تردها وترد ماذا؟ صاعا من اللبن كثير قليل حلبتها يوم حلبتها يومين صاع من تقوى - 01:23:45ضَ
فصلا للنزاع. وهذا من اعظم حكم الشريعة. تجد الامور اللي يحصل فيها اضطراب يفصلها بامر يقطع النزاع. ولو تحققت الحكمة فيه فلا نعلق الحكم بها. لانها في الغالب غير منضبطة. لكن هل يعلق الحكم بالحكمة؟ على انها تقوى لعلوم الرسول. قيل لا يعلق مطلقا - 01:24:11ضَ
وقيل يعلق وقيل يعلق عند انظباطها وهذا هو الصحيح. اذا انظبطت الحكمة علق اذا ظهرت مثل البيع ينعقد بالايجاب والقبول هذا علة العقادة ايجاب وقبول. الحكمة ما هي؟ الرضا. انما البيع عن ترام. فاذا تبين الرضا بين المتبايعين - 01:24:39ضَ
انعقد ولو لم يكن ايجاب ولا قبول. ان تأتي الى الخباز تأتي الى البقال ونحو ذلك تضع الدراهم وتأخذ السلعة ولا تتكلم بل ربما يكون في داخل ربما الخباز داخل في محله وربما صاحب - 01:25:05ضَ
البقال نحو ذلك بعض الاشياء تضع المال وتأخذ حاجتك. يأتي ويأخذه وانتهى هذا الاجابة. وش الحكمة الرضا الحكمة وهذا في الاشياء التي التي لا يحصل فيها نزاع فيها رجاع يعلى احيانا بالحكمة اذا انضبطت الحكمة. اذا انظبطت الحكمة فانه يعلل بها - 01:25:25ضَ
ولهذا قال المصنف رحمه الله ولان الحكم اذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة الى اخر كلامه رحمه الله. وما ذكر رحمه الله ايظا موضع نظر لانه يقول اشير الى ان العلة النجاسة. مع ان التعليل بالنجاسة موضع نظر - 01:25:54ضَ
فريق النجاح موضع نظر لانه ذكر قبل ذلك ان من قالوا بغسلها عللوا بالتعبد. عللوا بانه تعبدي. ولهذا قال على على انه على ان الظاهر عندما موجب الغسل انه تعبد لا لعلة التنديس. ولهذا لم نحكم بنجاسة اليد - 01:26:16ضَ
كل من تناوله الخبر وعلل قبل ذلك بالنجاسة. بالنجاسة. لكن وقال ابن عقيل لا يجب الغسل اذا كان مكتوفا. اذا كان مكتوفا. وكلام ابن عقيل رحمه الله اظبط لو علل بالنجاسة. اذا علل بالنجاسة فانه اغضب. لانه امر منضبط - 01:26:35ضَ
ثم النجاسة امر ظاهر وهي من باب التروك فاذا جعلت او لم توجد او علم زوالها في هذه الحالة يكتفى آآ في حال الظاهرة صفحة اربعة وسبعين يقول رحمه الله فصل فان كان القائم من نوم الليل - 01:27:04ضَ
اه صبيا او مجهور او كافرا ففيه وجهان. احدهما هو كالمسلم البالغ لانه لا يدري اين باتت يده والثاني لا يؤثر لان الغسل وجب بخطاب تعبدا ولا خطابا في حق هؤلاء ولا تعب - 01:27:40ضَ
الثاني يقول ولا يؤثر الواجب الخطابي تعبدا هذه المسألة وهو الصبي او المجنون او الكافر. او الكافر. خاصة الصبي او المجنون يقول لانه لا تعبد في حق هؤلاء. وهذا مبني - 01:27:58ضَ
على ان هذا الحكم وهو غسل اليد لا يخاطبون به لانهم او لا يكلفون به لانهم غير مخاطبين. لكن هذا فيه نظر. فان الصبي والمجنون وان لم يخاطب فوليه مخاطب - 01:28:25ضَ
النبي عليه الصلاة امر الاولياء ان يأمروا اولادهم. والله عز وجل قال يا ايها الذين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فان الصبي واذ لم يكن متعبدا لكن وليه متعبد. وليه متعبد - 01:28:47ضَ
وهذا يرجع الى قاعدة وهو انه اذا كان الصبي غير متعبد فهل وليه مأمور بهذا الحكم لانه مأمور ان يؤدبه يا ايها القوا انفسكم الحجارة. ومن ذلك تأديب باداب الشرع. الواجبة والمستحبة. والنبي عليه - 01:29:07ضَ
مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يقال وان كان هذا الخطاب ليس موجها للصبي لكنه موجه لولي الصبي. على القاعدة في تأديب الصبيان وامره وكذلك المجانين. والكافر يبنى على خطابه بفروع الشريعة بفروع - 01:29:34ضَ
الشريعة واذا وان عللنا ان عللنا بالنجاسة ان عللنا بالنجاسة ربما يقال امر الصبي بذلك قد يكون اكد. لان الصبي لا يتحرش فقد يضع يده في الماء الذي للمكلفين وهم لا يشعرون - 01:30:00ضَ
فينجسه على هذه القاعدة على هذا وان كانوا لا ينجسونه. لكن خشية ان يكون في يده نجاسة. ربما يكون في يده نجاسة وان علل بغير ذلك من علل بغير ذلك فان امر الصبي - 01:30:22ضَ
ربما يكون اولى. لانه علل بخشية النجاسة. وعلل بخشية تسلط الارواح الخبيثة. وعلى كلا التعليلين فان الصبي اولى بذلك لكن وان كان غير مخاطب وغير متعبد بهذا فوليه مأمور به. فدري هو مأمور به ان كان - 01:30:37ضَ
خشية النجاسة يؤدب على مثل هذا لانه لا يتحرج منها فيكون التأكد في حقه او لا؟ وذلك ان ان خشية النجاسة والنجاسة من باب التروك والتروك ينهى عنها الصغار بل اكد ولهذا يؤدب على - 01:31:02ضَ
عدم اقتراف المحرمات في حق الكبار. يؤدب عليها ويشدد عليه. في النهي عنها. بخلاف الواجبات شرعية فلا يؤمر بها اما المنهيات تتأكد في حقه في مساوئ الاخلاق فانه يتأكد في حق الصبي والصبية ما لا يتأكد في حقه من الواجبات الشرعية. وان علل - 01:31:24ضَ
خشية تسلط الارواح الخبيثة الصبي والصبية حاجته اشد لان تسلط الشياطين عليهم ربما تكون ابلغ من غيرهم. ويكون المأمور به وليه وهذا الى قاعدة وان كانت وردت في غير هذه المسألة لكن من جهة المعنى - 01:31:51ضَ
وهي هل الامر بالامر امر به او ليس امرا به. بمعنى ان الشرح يقمروا اولادكم بالصلاة لسبع. من المأمور بهذا؟ هل ولي ولا الصبي نعم الصبي الصبي هل هو مكلف؟ طيب من يكون ام من الذي يأمره؟ صبي - 01:32:13ضَ
وليه اذا وليه مأمور ان يأمر ابنه او ابنته فالامر هذا متوجه الى الوالي يمروا اولادكم طيب في قول النبي عليه السلام لعمر مره فليراجعها الظبي رجع الى من مره مره ها مره الظمير مفعول هنا - 01:32:41ضَ
ارجع الى من؟ الى ابن عمر. الى ابن عمر الى ابن عمر. المأمور من؟ عمر. ولا ابن عمر وابن عمر معه ما يتوجه له امر طيب على هذا عمر وش يكون في هذه الحال؟ كلاهما مأمور يعني؟ كلاهما نعم - 01:33:10ضَ
مأمور ما له واسطة بابلاغ ماذا بابلاغ النعم يعني عمر رضي الله عنه واسطة مأمور بان يبلغ الامر بان يبلغ الامر. لكن في حديث مروا اولادكم بالصلاة سبع المأمور الاول ولا الثاني - 01:33:36ضَ
الاول في حديث ابن عمر المأمور الاول والثاني الثاني اذا نقول هل الامر بالامر امر به؟ او ليس امر؟ نقول ان كان المأمور الثاني مكلف المأمور الاول واسطة ومبلغ وان كان المأمور الثاني غير مكلف - 01:34:01ضَ
فالامر متوجه الى المأمور الاول ولهذا نقول حينما يؤمر الصبي او الصبية فانه يتوجه الامر الى وليه يتوجه الامر الى وليه بان يأمره بهذا الشيء نأخذ هذه المسألة اخيرة ونكون ان شاء الله في الدرس الاتي ان شاء الله بقية مسائل الباب - 01:34:23ضَ
صفحة اه خمسة وثمانين ولا لا؟ ها؟ تسعة وثمانين طيب تسعة طيب يقول وروى سطر اخر السطر الرابع وروى مسلم باسناده عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لم اكن مع - 01:34:55ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن اني كنت معه. فاما غير النبي فرق بين العلم خلافا انه لا يجوز به وضوء ولا غصغ غير ما ذكرنا في الماء المعتصم فيما مضى والله اعلم. هذه مسألة سبق ان ذكر رحمه الله - 01:35:25ضَ
وهو اذا لم يجد الا نبي انسان ما عنده ماء الا نبيذ. هل يتوظأ بالنبيذ او الجمهور يتيمم في هذا عندهم يتوضأ واستدلوا بحديث آآ مسعود الذي آآ فيه عند ابي داوود تمرة طيبة قال هل عندك ما؟ قال الا نبيذ. قال - 01:35:45ضَ
صورة طيبة وماء طهور. ماء طهور. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله رده المصنف بقوله ابن مسعود للحديث ذكره في الوضوء بالنبيذ ان ابن مسعود كان قال كان مع النبي ليلة الجن لان هذا في ليلة الجن لما ذهب الى الجن - 01:36:17ضَ
وقرأ عليهم القرآن وان ابن مسعود كان معه. فلما اراد يصلي الفجر قال معك وضوء يقول له قال معي اذاوة فيها نبيل. الا اذا وفيها نبيل فقد تمرة طيبة وماء او ثمرة طيبة وماء طهور. المصنف رحمه الله رد هذا القول - 01:36:38ضَ
جهة المعدة ثم وبين ضعف هذا الخبر وهو كذلك ضعيف. الخبر ضعيف ولا يصح. طيب لكن قال بالوجوه الرد. وروى مسلم باسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - 01:36:58ضَ
قال لم اكن مع رسول ليلة الجن وودت اني كنت معه. هذا الخبر وش وجبه اه يعني وجه اه وجه رده لحديثه الثاني انه كان مع النبي ليلة الجن واه معه اذا وافقتا - 01:37:14ضَ
وش وجه الاستدلال به من المصنف؟ نعم ها؟ ارفع الصوت يخالفه يعني هو هنا يقول لم اكن معصوم. وفي ذلك الحديث يقول كنت معه على هذا وش يكون هذا الخبر - 01:37:34ضَ
مخالف يكون منكرا يكون منكرا. المصنف رحمه اشار الى اسناده ضعيف في مجهول. ومتنه فيه ماذا في مخالفة مخالفة للحديث الصحيح اذا ثم هذه المخالفة لا يمكن الجمع بينهم لان النفي والاثبات - 01:37:58ضَ
على وجه لا يمكن الجمع بينهما. قد يقول قائل يمكن الجمع بينهما انه لم يكن معه في ليلة وكان معه ليلة هذا لا لا يمكن لان نفى نفيا مطلقا ثم هي ليلة - 01:38:20ضَ
هذا الحديث مقابل لهذا الحديث بكل وجه. وفيه النفي انه لم يكن معه ليلة الجن وهذا مثبت انه معن في الجن فهو حديث منكر. وهذه ترجع الى قاعدة من قواعد المصطلح. وهو ان الخبر - 01:38:32ضَ
اذا كان ضعيف السند ومتنه مخالف للحديث الصحيح فانه يكون منكرا. يعني ولو كان الراوي ظعفه احتمل لو لم يخالف لقلنا ضعيف لكن حينما يخالف ايش نقول منكر منكر وهذي وجه من وجوه الاستدلال في تظعيف القول. تعزم وتجزم بنكارة الخبر. وان كان اسناده - 01:38:49ضَ
محتمل وعند هذا الظعف فيه سند فيه جهالة لكن من حيث الجملة كقاعدة حينما يأتيك خبر في سنده ضعف يسير وحديث اخر يخالفه في الصحيحين او في احدهما فانه يكون منكرا. ثم هذه قاعدة واسعة - 01:39:15ضَ
قد يكون مخالف ليس ضعيفا قد يكون صدوق قد يكون صدوق لكن خالف جبلا اماما حافظا كيف نقابل بين هذا وهذا؟ ثم هذه لها تفاصيل كثيرة عند اهل العلم وجوه المخالفة. ولأن احيانا قد يحكمون بالنكارة لراوي ثقة. لكن في بعض المسائل. اما القاعدة هنا - 01:39:35ضَ
وحينما يكون السند ضعيف ويكون المتن مخالفا في حديث صحيح فيجتمع الامران ضعف السند وخاتمة سيكون منكرا يكون منكرا. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:40:02ضَ
جزاك الله خير يا شيخ - 01:40:22ضَ