استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع

استخراج القواعدالأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع -المجلس الثاني 1 -الخرج

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفع وجدنا علما واجعل ما علمته حجة لنا لا حجة علينا ومقربا اليك في جنات النعيم - 00:00:00ضَ

نسألك العلم النافع والعمل الصالح امين. كان الموقف عند صفحة اربعة وعشرين ومئتين. عند قول مصنف رحمه الله لما ذكر الاستنجاء وما يجوز الاستنجاء به وما لا يجوز ذكر رحمه الله من ذلك ان - 00:00:20ضَ

الروث والعظام وطعام وطعام الجن وطعام دوابهم لا يجوز جاؤوا به للنهي وان النهي يقتضي الفساد. لكن لم يأتي دليل من جهة النص او من لم يأتي دليل اه منطوق بالنهي عن طعام الانس - 00:00:50ضَ

ما حكمه؟ ولذا المصنف رحمه الله يحتاج الى الاستدلال بالمعنى والقياس ولذا قال وكذلك الطعام قال في صفحة مئتين واربعة وعشرين والنهي يقتضي الفساد في اخر الصفحة والنهي الفساد ثم قال وعدم الاجزاء كذلك وعدم الاجزاء وكذلك الطعام يحرم الاستنجاء به بطريق التنبيه. لان النبي - 00:01:20ضَ

صلى الله عليه وسلم علم النهي عن الروث والرمة بكونه زاد الجن. فزادنا اولى. هذا هو المراد وقوله فزادنا اولى لكونه اعظم حرمة. اذا هذا يرجع الى مفهوم الموافقة وهو من باحث القياس. فالمصنف رحمه الله - 00:01:50ضَ

استدل على تحريم الاستنجاء بطعام الانس وكذلك بعلف الدواب بالانس لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بطعام الجن. وكذلك على الثواب وقال لا تستنجوا بهما فانها طعام اخوانكم من الجن. وكل روثة على كل دوابه. وان - 00:02:19ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام دعا بان يجدوا العظم اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف بدوابهم فاذا كان نهي عن طعام الجن وانهم يجدون العظم ما يكون لحما ونهى عن استنجاد الروث لانه لانه يكون علفا لدوابهم - 00:02:49ضَ

ويكون كحالته قبل ان يؤكل وانه على حالة التمام. فطعام الجن من باب اولى. ما بعملش من باب اولى. وروا وعلف دواب بالانس ما باولى. شو الدليل عليه؟ بطريق التنبيه. ايش معنى التنبيه؟ التنبيه مفهوم - 00:03:19ضَ

موافقة وفحوى الخطاب اسمه التنبيه. اش معنى لما نشبه التنبيه؟ قالوا لان النص نبه عليه نبه عليه ما نص عليه لكن نبه عليه والتنبيه احيانا احيانا يكون التنبيه دلالة من باب - 00:03:39ضَ

التنبيه دلالة من باب الاولى يعني انه وان لم ينص عليه لكن عليه واشار اليه في النص اشارة يفهم منها انه اولى من المنصوص. وهذا هو مفهوم الموافقة وهو فحوى الخطاب. وهذا واظح ولذا دائما - 00:03:59ضَ

نرى في كلام صاحب المغني رحمه الله والشرح يقول ليس ليس داخل عموم النص ولا عموم المعنى. ولم يدل عليه المعنى. ولم يدل عليه عموم النص ولا المعنى. لان الشريعة معاني - 00:04:29ضَ

دلت او دلت على المعاني. وهذا دليل بين يعني كالمقطوع به. طيب بعدها صفحة مئتين وخمسة نعم مئتين وتسعة وعشرين. مئتان وتسعة وعشرون يقول المصنف رحمه الله يشترط في الاستنجاء في الاستجمار بالاحجار. والتراب والمناديل. الان قال - 00:04:49ضَ

ويشترط الاستجمار الانقاء وكمال العدد ومعنى الانقاذ في الاستجمار ازالة عين النجاسة وبلغ عين النجاسة وازالة عين النجاسة وبللها وبلا النجاسة. اذا لا بد من امرين الانقاء والعادات بالا نستنجي - 00:05:23ضَ

ولا نستجمر باقل من ثلاثة احجار. طيب الماء هل يشترط؟ الماء لا يشترط. يشترط في الماء لانه ابلغ فالماء يزيل الاثر يزيل العين والاثر. الحجر المنديل تراب يزيل العين لكن الاثر ما يزيل الاثر. لانها نجاسة يابسة مثل اثر البول - 00:05:49ضَ

على الذكر. حينما تمسح بالتراب يكون التراب نشف المحل. نشف المحل. اذا المحل لو انه اصابه بل في الحقيقة يكون اصاب محلا في نجاسة. من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره - 00:06:19ضَ

ان جعل ازالة اثر النجاسة من البول والغائط بالتراب والاحجار انه مطهر لكن ليس كالماء لابد من ثلاث حثيات ثلاث مسحات مزيلة منقية. فلو لم يكفي ثلاث تزيد رابعة. يجب فاذا جزاك الله خير. فاذا زال بالرابعة سم ان - 00:06:39ضَ

لكن ثلاث تجد هذا بالتراب والمناديل ونحو ذلك. لماذا؟ لان التراب لا يزيل الاثر انما يزيل العين. يزيل العين. ولان النجاسة حينما تزيلها بالتراب في المسحة الاولى يمكن ان لا اه تزيلها تماما قد يبقى عين - 00:07:09ضَ

لكن تخرج بعد ذلك تخرج بعد ذلك. ولهذا امر بثلاثة حثيات من تراب الشريعة ربما احيانا تحصل يحصل الحكمة لكن يعلقه بشيء مثل مثلا عدة المطلقات ثلاثا. المرأة تستبرع بحيضة - 00:07:39ضَ

تبرأ بحيضة لكن مع ذلك لا بد من ثلاث حيض وان علم براءة الرحم بالحيض لابد من قرء ثاني وثالث قر ثاني وثالث. ليس مجرد استبراء. وان كان الاستبراء مقصود لكن هنالك امور - 00:08:09ضَ

مقصودة مو مقصودة ولهذا لا بد من ثلاث حيض وان علم استبراء وفيه معاني ذكرت ذكرها العلم للفرق بين الزوجة وبين الامل. اما ان تستبرأ يكفي الاستبراء بحيضة. لكن الزوجة لابد حينما يقع الطلاق - 00:08:29ضَ

فالعدة ثلاث حيض ثلاث حيض ولو كانت تشتهر حيوان. فالمعنى ان هذا المعنى موجود في الشريعة في بعض المحلات في بعض الاحكام فيحتاط له يحتاط له كذلك ايضا في هذه في هذه الازالة لا بد من ثلاث مساحات - 00:08:49ضَ

ولما كان لزاله بالماء متيقن وانه يزيل العين والاثر اكتفي بازالة النجاسة ولو بغسلة واحدة. اما في هذا الموضع لما كان تراب. وربما يبقى شيء وقد لا يظهر. فلم يعلق - 00:09:13ضَ

على مجرد الانقاء لا علق على على معنى وسبب او علة وهي ثلاث حثيات ولو حصل الانقاذ واحدة وجب ان تزيد ثانية. وثالثة. وان حصل الانقاذ باثنتين وجب ان تجد ثالثا. فلا بد هذا هو الصواب - 00:09:33ضَ

خلافا لمن قال انه يكفي الانقاذ. فالمعنى ان هذا يرجع الى بعض المعاني ويمكن والله اعلم ان العلة ان العلة الاستبراء في هذا الموطن ولانه ربما المسح بالتراب والمسحتان اه يظن الانسان انه - 00:09:53ضَ

نظف المحل ربما قد يبرز شيء اه اه يظن اننا نبقى المحل فيحتاج ان يزيد الى وخاصة اثر اه الدبر الذي في الدبر فلهذا اه جعلت على هذا العدد كما تقول الا نستنكر - 00:10:13ضَ

باقل من ثلاثة احجار. نعم. وينكر الله اعلم ايضا ان يقال كما قال بعض اهل العلم ان ازالة النجاسة الماء قطعية لانه آآ يزيل الاثر واللزوم. اما الازالة بالتراب فهي - 00:10:33ضَ

هي ظاهرة وظنية ولهذا احتيط لها. قاعدة الاحتياط في مثل هذه المسائل. مثل ما تقدم في وانه لا يكفي في باب الطلاق في للزوجة طيب الصفحة الثانية واربعون بعد المئتين - 00:10:53ضَ

النعمة. يقول فصل اكثر اهل العلم يرون السواك سنة غير واجب الى ان قال وجه الاول وهو انه سنة لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه - 00:11:18ضَ

لكن لفظ البخاري معه مع كل صلاة. هذا لفظ مسلم عند هذا لفظ مسلم. والمعنى واحد يقول المصنف رحمه الله وذكر حديث ابي داوود انه امر بالوضوء عند كل صلاة طاهر فلما شق عليه ذلك امر - 00:11:43ضَ

السواك عند كل صلاة. لان بعض اهل العلم يرى ان السواك واجب لقول اسحاق وقال به اسحاق وداوود ثم ذكر لولا نشق على امتي لولا ان اشق على امتي ما وجه صرف قوله امر بالسواك عند كل صلاة وحديث جيد رواه ابو داوود من طريق اسحاق وقد صرح بالتحديث. امر بالسواك - 00:12:03ضَ

خيرا وغير الراحة. او امر بالوضوء ثم بعد ذلك لما شق عليه امر بالسواك عند كل عند كل صلاة. ولهذا ذهب اسحاق الى وجوبه عند الصلاة هو قول داوود ابن علي الظاهري. المصنف رحمه الله لولا ان اشق على امتي. فهذا اما ان يكون صالح - 00:12:29ضَ

حديث اه اللي رواه ابن عمر عن ابن الحنظلية هذا عند ابي داود او سهل ابن حنظلية اما ان يكون صرفة من الوجوب الاستحباب. لقوله لامرت بالسواك. فيكون صارفا له من الوجوب الاستحباب. وهذه قاعدة معروفة عند الاصوليين - 00:12:49ضَ

قد يكون الدليل دالا على الوجوب ويأتي دليل اخر يدل على عدم الوجوب فنصرف النص الدال على الوجوب الى الاستحباب لان ذاك واضح انه صريح انه ليس بواجب. وهذا يدل على الوجوب. والامر يأتي للاستحباب. الامر - 00:13:09ضَ

الاستحباب. ولذا فهم ان قوله امر بالسواك يعني امر امر استحباب. امر استحباب قال لامرتهم بالسواك فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاة. لكن هذا الجواب في الحقيقة فيه نظر فيه نظر لان - 00:13:33ضَ

النص انه امر بالسواء بعد كل صلاة انه امر وجوب لانه امر بالوضوء عند كل صلاة مع ان الامر بالوضوء عند كل صلاة وباق ومستحب. فعلى هذا لا فرق بين الوضوء والسواك. مع ان ظاهر الحديث الفرق بين الوضوء والسواك - 00:13:56ضَ

وما دام الوضوء مأمور به مستحب والسواك مأمور به واستثني من الامر دل على ان الامر الاول للو استحباب والامر الثاني للوجوب الامر الثاني للوجوب. يحتمل والله اعلم كما قال الشارح ويحتمل - 00:14:15ضَ

ان ان يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين. ان يكون هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والحديث لا بأس به لكن ان قيل انه ضعيف من جهة ابن اسحاق روى هذا الخبر وابن اسحاق وان كان - 00:14:34ضَ

من حيث الجملة لا بأس به لكن قد لا يحتمل احيانا في بعض الاحكام. لان الاخبار دلت على ان السواك سنة والنبي عليه قال اكثرت عليكم في السواك قال لولا ان اشق على امتي - 00:14:54ضَ

الى اعلل السواك مطهرة للفم في احاديث كثيرة حديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث ابي بكر وحديث ابو هريرة صريحة في عدم الوجوب. فقد لا يحتمل من ابن اسحاق هذا الخبر لكن اذا نزع الى الخصوصية فالامر يسير - 00:15:10ضَ

في هذا فيؤخذ بهذا الحكم او يستفاد القاعدة التي صرف الامر من الوجوب الاستحباب وهي قاعدة مطردة قاعدة مطردة اه والاصل عدم الخصوصية الاصل عدم الوصية الا بدين. ايضا نستفيد قاعدة اخرى من هذا - 00:15:28ضَ

الحكم وهو ان المشقة تجلب التيسير. اذا عندنا قاعدة اصولية وقاعدة فقهية. قاعدة اصولية ما ما تقدم لو توصلوا في الامر من الوجوب الاستحباب جمع بين الخبرين وهذا من مباحث الامر من مباحث الامر. القاعدة الفقهية وهو ان المشقة تجلب التيسير - 00:15:48ضَ

لقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. يعني امر ايجاب. لانه امر بالسواك عليه الصلاة والسلام. لان السواك مأمور به. سواك مأمور به فدل على اي امر ايجاب. طيب - 00:16:08ضَ

مئتين وسبعة واربعين لا اله الا الله. يقول فان استاك مسألة فان اشتكاك باصبعه او خرقة فهل يصيب السنة على وجهين؟ احدهما لا يصيب سنة لانه لا يحصل الانقاذ به حصوله بالعود. لامرين اولا لانه لا يحصل به الانقاذ. الامر الثاني ان الامر بالسواك - 00:16:27ضَ

وان الامر جاء بالتسوك بالعود ونحوه. وهذه خرقة او اصبع والثاني يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها وهو الصحيح لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله يجزئ من السواك الاصابع - 00:16:59ضَ

رواه البيهقي قال الحافظ محمد عبد الواحد المقدسي هذا اسناد لا ارى به مأسا اولا ما يتعلق قوله لا يحصل بالانقاء هذا حجة القول الاول. حجة القول الاول لان اذا كان لا يحصل به الانقاء - 00:17:28ضَ

فلا يكون مثل السواك الذي جاء به الامر والحث والسنة علقت بالسواك اللي هو مطهرة للفم والنبي عليه الصلاة بالسواك ولم ينقل كان يستعاذ بها اصابعه فلذا لا يشرع التسوك به ولا لانه لا يحصل نقاب. الثاني يقول عقل المعنى - 00:17:47ضَ

وهو ان المقصود من السواك الانقاء. والانقاء طهارة والقاعدة في باب الطهارة انها تحصن ان امكن تحصيلها جميعا هذا هو الاكبر ما امكن يحصل بعضها. لانها نوع طهارة مثل تخفيف النجاسة - 00:18:17ضَ

اذا كان على البدن نجاس على الثوب نجاسة عنده ماء لا يكفي لازالتها كلها فانه يستعمل من الماء الموجود يجب عليه ولا لانه اذا امر قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا امر ومعقول - 00:18:37ضَ

التعبد به فهو مطهرة للفم يطيب نكهة الفم ورائحة وعلى هذا ما يحصل من الانقاء مأمور به فهو بعض المأموم سواء كان واجب او هذا مستحب. ولهذا قال ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. يعني لا - 00:18:57ضَ

يعني لا يسقط الميسور بالعجز عن غيره. فاذا تيسر بعض الشيء فانك تأتي به وهذا يجري كل المأمورات ولذا لو كان الانسان لا يحسن قراءة جميع الفاتحة يجب عليه ان يقرأ ما يحسن منها لو كان انسان ما يستطيع ان يقوم قائم - 00:19:27ضَ

فانه يرفع بقدر ما يستطيع. يقول لا استطيع ان اقيم صلبي نقول ارفع بقدر ما تستطيع. وهكذا. قال والصحيح حديث انس هذا يجزئ من السواك الاصابع ضعيف وقول محمد عبد الواحد رحمه الله هذا حادث كبير توفي سنة - 00:19:47ضَ

شد شد سنة ثلاث واربعين وستمائة. ممحاه الكبير صاحب المختار رحمه الله. وهي السنة التي توفيها ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور ابن الصلاح سنة ثلاثة واربعين ايضا وست مئة وهي السنة توفيها الحافظ ابن النجار الحافظ الكبير - 00:20:11ضَ

توفي في السنة هذه السنة فيها حفاظ كثيرون ابن نجار ابن الصلاح محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليهم وغيرهم قول هذا فيه نظر لان في سنده ضعف ورجاله يعني من جهة رجاله - 00:20:31ضَ

وله شاهد عند الطبراني عن عائشة ايضا باسناد اضعف. فالاحاديث في هذا ضعيفة ومنها العلم من نظر الى مجموع الطرق فستدل به. وفي حديث اخر عند احمد من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن ابي طالب وهو من حيث الجملة لا بأس به وحسن حديثه - 00:20:51ضَ

ابي الذهبي رحمه الله وفيه ان علي رضي الله عنه توظأ فلما تمظمظ دلك اسنانه باصبعه واخبر بعد ذلك لما فرغ ان النبي عليه تسوك قال توظأ هكذا والاظهر والله اعلم كما ذكر الشارح لكن لا عود على هذا الخبر من جهة ان المضمضة ان الدلك - 00:21:11ضَ

مطلوب ان الدلك مطلوب وهو نوع من المبالغة في المظمظة نوع المبالغة في المظمظة هذا في هذا عند الوضوء لكن في غير الوضوء في غاية الوضوء آآ هل يقال انه يشرع يظهر والله اعلم ان يقال ان كان المراد الاستياك عند الوضوء فهذا لا بأس به لا بأس به. اما - 00:21:38ضَ

اما في غير هذا موضع نظر. وان تغيرت رائحة فمه فعليه ان يتمضمض وتطهير الفم مما ادنى ويجدك يتمضمض ويجلس او يستعمل ما يكون ابلغ مثل شيختنا والان مثل ما يستعمل مرشاة الاسنان هي ايضا من هذا الباب من هذا الباب حين - 00:22:02ضَ

لكن هذه تتخذ للنظافة عموما للنظافة عموما. فمن اراد بذلك تطييب الفم ورائحة تم للقراءة ونحو ذلك زيادة مع التسوك فانه على خير ويؤجر بنية لكن ان السنة والاجر المعلق والثواب معلق بالسواك. مسألة تحتاج ايضا الى تحرير والنظر في هذه الاديان - 00:22:32ضَ

لكن ليس القصد ان المصنف رحمه الله اشار الى ان المعنى معقول. المعنى معقول وهو حصول الالقاء هذا المقصود لان اذا عقلت العلة فلا مانع من تعدية الحكم الى صور اخرى لم ينص عليها - 00:23:02ضَ

مساوية قد تكون اولى كما تقدم قال رحمه الله في صفحة ثلاثة وخمسين ومئتين يقول اه لما ذكر خصال الفطرة ازالة الشعر ازالة الشعر سواء شعر العانة شعر الابطال العانة يحذف والابط ينتف. قال رحمه الله في السطر اخر السطر الثاني وباي شيء اجاب - 00:23:22ضَ

فلا بأس لان المقصود ازالته قيل لابي عبد الله ترى ان يأخذ الرجل سفلته بالمقراط وان لم يستقص قال ارجو ان يجزى ان شاء الله ما تقول في الرجل اذا نتف عانته؟ قال وهل يقوى على هذا احد؟ وان اضطرى بالنور فلا بأس به - 00:23:57ضَ

وهذا نوع مما يزيل الشعر. لكن اه المقصود من كلام مصنف رحمه الله ان ان ازالة الشعر ازالة الشعر مطلوبة وكل ما حصل هو كل ما امكن ازالة الشعر به داخل في عموم المعنى. والنبي قال نتف الابط. نتف الابط - 00:24:24ضَ

ولدت في ابلغ نتف الابل ابلغ لكن في العانة هذا يأتي العانة الحلق فاذا وجد مثلا بعض المزيلات الاخرى التي تزيل الشعر بغير طريقة الحلق ويؤمن ظررها فهذا لا بأس به هذا لا بأس به ومن النت نتف - 00:24:54ضَ

مثلا بشرط الا يمنع خروجها مثل احيانا بعضهم ينتف مثلا بالليزر او نحو ذلك اشعة الليزر لكن بعضها آآ تستأصل البصيلات هذه ربما ترخي ارخاء شديدا وربما تضر. وهذا يرجع - 00:25:16ضَ

يا اهل الاختصاص الشيء الذي نظر فيه اه يعمل يعمل والنتف ابلغ من الحر والمقصود كما قال الشارح الازالة. لان المعنى معقول. المعنى معقول. اما نتف الابط فليس مساويا للحلق بعض النتخ. لان الحلق يقوي المحل. ويشده - 00:25:36ضَ

والنتف يرخيه. واذا شد الحلق المحل فانه تنبعث من الرائحة. وخاصة في صيام الصيف. اما نتفه فانه يرخيه. يرخيه واذا ارخاه فانه تضعف الرائحة ولا تنبعث ومع تعوده تعود فانه يصير سهل مباشرة. وكان الشيخ شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول اعتدت نتفة. اعتدت - 00:26:06ضَ

صار يعني يسير ولا يحس الواحد ولا يحس يعني بالالم منه ربما في اول الامر يحس بالالم لكن حينما يعتاد نتفه يكون مباشرة اه يأتي معه بلا شد ثم ايظا - 00:26:38ضَ

يكون المحل ليس لا يتنبعث من رائحة كما تقدم. صفحة سبعة وخمسين بعد المائتين يقول فصل واتخاذ الشعر افضل من ازالته. قال اسحاق سئل ابو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر. يعني يربيه قال سنة حسنة - 00:26:58ضَ

هذا سنة حسنة هذا اشارة الى انه امر يستحسن وكأنه ليس سنة مستقرة او سنة ثابتة بمعنى انها آآ راتبة لا انما امر مستحسن ولهذا قال حسنة والا في السنة لا يحتاج ان - 00:27:27ضَ

بانها حسنة والسنة حسنة على كل حال. فاراد انها طريقة حسنة وليس المراد ان السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله اعلم التي هي قوله او فعله وما اشبه ذلك من السنن التي من لم يعمل بها كن خالف السنة. انما - 00:27:47ضَ

امر حسن. لو امكننا اتخذناه. ولهذا لو كان سنة مستقرة لكان اتخاذه يجتهد لو امكننا اتخذناه لانه في الغالب يمكن. يمكن اتخاذه لكن لانه ربما له مؤونة يحتاج الى معاناة وتسريح وقال كان للنبي جما. كان للنبي جما. هذا الحجة. ما فيه ان النبي امر باتخاذ - 00:28:07ضَ

او اتخذوا جمع او امر بتربية الشعر. وقال في بعض الحديث ان شعر النبي كان الى شحمة اذنيه. كان الى شحمة اذنيه عليه الصلاة والسلام وهذا ثابت في الصحيح في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم اذا اوصاه في اذنيه. في الصحيحين من حديث انس كان آآ شعر - 00:28:37ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام الى الى منكبيه وكذلك حديث البراء ابن عازب ما رأيت من ذي لمة احسن من رسول الله وسلم في حلة واحسن للرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر يضربنا منكبيه منكبيه منكبيه كذلك حديث انس مثل حديث البراء ابن عازب وجاء في حديث عائشة - 00:29:03ضَ

عند ابيد والترمذي كان شعره فوق الوفرة ودون الجمة. هذا لفظ ابي داوود. ولفظ الترمذي فوق الجمة ودونه الوفرة وجاء شعره الى منكبيه وجاء ان له له لمة وله آآ جملة شعره اذا ضرب الى المنكبين هذا هو الجمة - 00:29:23ضَ

هو الجمة واذا كان عند الاذنين هذا هو الوفرة واذا نزل عن عن الاذنين فهو اللمة يعني الم ولم يزد فهو اذا ترك عليه الصلاة والسلام يصل الى منكبيه. اذا كان بعيد العهد - 00:29:51ضَ

من حلقة وربما كان جما يعني ثم اه يحلق عليه السلام وربما كان لمة كله ورد من النصوص وثابت عليه بحسب الزمن الذي يكون بين اه حلقه وتربيته فقد يطول الزمن فيصل - 00:30:11ضَ

الى منكبيه. وفي بعض الحديث الى منكبيه هذا في الصحيحين. حديث انس وابن براء. وروي وروى والبراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي الذمة في حلة حمراء احسن من النبي وسلم له شعر يضرب الى منكبيه. متفق عليه. هذا - 00:30:33ضَ

او الشعب اتخاذه هل هو سنة او عادة؟ هذا مما وقع في الخير لكن ظاهر كلام اهل العلم او انه ليس من السنة بل هو من العادة. وهذا هو الاقرب. انه من عدم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الشعار لانهم - 00:30:53ضَ

كانوا يتخذونه وكان من دلالة الرجولية والشجاعة وكان كانوا في الجاهلية يتخذون الشعر وربما يكونوا جدا وربما يكون مشرحا غير مجدولا غير مجدول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الشعر على ما كانوا يعملونه لانها من باب العادات مثل ما كان يلبس اللباس الذي كانوا يلبسونه. ولهذا - 00:31:13ضَ

يقال من اتخذه ولم يكن موضع ريبا ولم يكن في زمان يتخذ وسيلة الى امر محرم. فانه لا بأس وان اتخذه ولم يعتني به بتسريحه ولم يكن زمان جمال ريبة فهذا الاولى - 00:31:42ضَ

لولا المولى اتخذناه وان كان الزمان اختلط يتخذه السفهاء ويكون اتخاذ موضع ريبة ونحو ذلك فالاولى تركه. وقال قال ابن عبد البر رحمه الله في زمانه انه لا يتخذ في زماننا الا السفهاء - 00:32:02ضَ

وليس طريقة اهل العلم. والزهد والعبادة. ولذا يقول انه لا يتخذ في هذه الحالة ولانه ليس من السنن التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ومما يدل على هذا لماذا والله اعلم - 00:32:22ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بخبر واحد انه امر بالحث عليه. بل قال من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر ما قال اتخذوا الشعر من كان فمن كان له شعر فانه يكرمه - 00:32:42ضَ

امر بالترجل ونهى عن الترجل الا غبا ثم الشعر اذا رباه في هذه الحالة آآ له مؤونة من جهة اه العناية به ومن جهته ايضا انه اذا صلى لا يشرع ان يجمعه بل يترك شعره ينزل معه ويسجد - 00:33:00ضَ

كما تسجد اليدين كما تسجد الثياب. كما تسجد الثياب آآ ولهذا نقول ثياب الثياب التي هي ستر لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يتخذ ثوبا خاصا. بل كان يلبس ما يلبس الزمانة. من الازار والردا والعمامة - 00:33:22ضَ

وانما جاء في باب اللباس الحث على هيئة في اللباس او لغو في اللباس مثل امر بتشبيه الثياب وعدم اشبالها. لا تحت الكعبين ولا ايضا فوق الرسخ. يعني ان تكون على الرسغ. وكذلك ايضا الوان الثياب اتخذوا من ثيابكم - 00:33:52ضَ

حديث ابن عباس وحديث سمرة بن جندب في لون الثوب. وما اشبه ذلك. كذلك الثياب انه يبدأ باليمين. تدخلي كمك في اليمين نبدأ بالكم الايمن قبل الايسر. كذلك الحذاء تتخذ اي حذاء تلبس اي حذاء. لكن - 00:34:17ضَ

تلبس او تدخل القدم اليمنى قبل اليسرى وهكذا. اذا جاء في الهيئة والكيفية في هيئته وكيفيته على نوع من اما الشعر لم يرد فيه شيء والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد لبسوا لباسهم - 00:34:39ضَ

ولم يتكلفوا لباسا الذي كان يلبسه اهل المدينة بل لبسوا لباس القوم الذين دخلوا بلادهم. فاذا كان هذا في اللباس فالشعر من باب اولى حينما يكون الانسان في مكان لا يتخذه لا يتخذون الشعر او كان اتخاذ الشعر - 00:34:59ضَ

سمة لاهل السفه ونحو ذلك فانه لا يتخذ. ولم يأتي شيء يدل على انه سنة اه وانه مشروع اتخاذه. بل ان بعض السنن احيانا التي اه دلت عليها الادلة لو كان العمل بها يفضي الى مفسدة ترك - 00:35:19ضَ

يترك ويكون القول الراجح مرجو احيانا فما بالك امر لم يأت فيه شيء من هذا انما هو فعل جبلي فهو من باب افعال الجبلة وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة. ليس ملة ليس شريعة يتبع. بل هو من امور العادات. الامور - 00:35:46ضَ

العادات وكانوا كما سبق يتخذون هذا ويتخذون ولهذا النبي عليها كان ينكر على من يتخذ الشعر ولا يحسن اليه لما جاءه رجل في حديث صحيح وكانت كان شعره متشعثا قال ذباب ذباب يعني - 00:36:11ضَ

فلما جاء من الغد جاء رجل وكان وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام وقال لم اعنك يعني رجل اخر وكان قد حلق جمته يعني انه آآ انكر عليه كونه لم - 00:36:31ضَ

سرحها يحسن اليها واذا كان النبي له عناية بهذا. عناية عظيمة حتى وهو معتكف. كان يدخل رأسه الى عائشة كما في الصحيحين حتى ترد الى رأسه وهي حائض من يدخل رأسه من الكوة اللي في الجدار الى حجرتها رضي الله عنها فتردل رأسه - 00:36:53ضَ

وهو معتاد في المسجد وهي حائض في النسائي بسند صحيح كنت اغسل رأسه. فهذا ليس المقصود هو مجرد ترجيل. المقصود هو تنبه المعتكف واغتسال المعتكف وان المعتكف عليه ان يعتني آآ ببدنه - 00:37:13ضَ

ولو كان معتكفا هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وهو مسألة اتخاذ ولهذا قال واتخاذ الشعر افضل ازالته لكن هذا على آآ ترجيله والاحسان اما كونه افضل بمعنى انه مسنون هذا فيه نظر. وكل هذا مأخوذ على وجه لا يكون موضع ريبة - 00:37:33ضَ

وبعض اهل العلم يرى ان الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الافعال الجبلية على جهة المحبة. يؤجر عليه وان كان هو ليس سنة. لكن كونه يحب هذا الشيء الذي احبه النبي عليه الصلاة والسلام يؤجر. لكن لا يقول لغيره يا اخي - 00:38:03ضَ

يسن لك هذا. لا انت كونك تحب هذا الشيء الذي احبه النبي عليه الصلاة والسلام تؤجر بمحبتك في قلبك لا لكونك تحب هذا الطعام او تحب هذا الطعام. لكن من شدة حبك له احببت ما يحب. فالامر - 00:38:23ضَ

يعود الى محبة قلبية. ثم هو في امر مباح. ولذا في الصحيحين عن انس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه ذلك الرجل وكان صنع له طعاما وظع فيه شيء من الدبان والقرع. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الدبان صحفة. قال انس - 00:38:41ضَ

وما صنعت طعاما الا امرت ان يوضع فلم تزل تلك اكلتي بعد يعني حتى لقي الله يعني هو قال هذا احبه احب هذا لكن لا يقال ان محبة الدباء من الامر المشروع والامر المسنون - 00:39:01ضَ

لا كونك تحب الشيء الذي يحبه النبي عليه السلام. كان يحب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام. وكان يقول ان كان عندك ماء بات في جنة والا كرعنة. كل انسان يشرب من شنة او يشرب - 00:39:20ضَ

من اناء اخر السنة القربة القديمة. اه وفيها ووضع الماء في ما فيه مصلحة حتى من الناحية الطبية لانه لان القربة بما فيها اه تتلقى الشوائب وتعلق بخلاف الاناء الصلب فان الشوائب تنتشر فيه. اما الماء الذي بات في الشنة فانه - 00:39:39ضَ

يعلق فيها ومع البيتوتة لا اه يذهبون هنا حتى ولو رفع افرغ في كأس ونحو ذلك فانه يبقى فيها. والشنة ايضا فيها مسام. ولهذا ترى يطفح او البرودة والنداوة تطفح من خارج الشنة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بخيري الدنيا والاخرة - 00:40:09ضَ

صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان يخلط الحلو الحار بالبارد يخلط لا يأكل حارين جميعا ولا باردين جميعا عليه الصلاة والسلام. وهذا اهل الطب يدركونه اليوم ويقولون ان من اعظم وسائل التداوي بالطعام وهو الا تأكل حارين تقوي حرار البدن - 00:40:39ضَ

والسعرات عليه كما يقولون ولا باردين فيضعف البدن بل هذا يكسر فاذا كان يأكل التمر والقثاه ومثل الخيام تروح نحو ذلك. فالتمر حار والقثاء بارد. فهذا يكسر هذا او نوع من الحبحب ونحو ذلك فبعضها حار المقصود ان هذا - 00:41:09ضَ

عليه الصلاة والسلام فمن احب شيئا من هذه لمحبته عليه الصلاة والسلام فانه يؤجر من جهة القائمة في قلبه لا من جهة هذا الطعام. اذ محبته جبرية عليه الصلاة والسلام الا حينما يقول في هذا الطعام - 00:41:39ضَ

وينص في اجره مثل من اصطبح بسبع تمرات عجوة. لن يمسه حي سعد بن ابي وقاص. لم يمسه سم ولا سحر من اصطبح هذا ورد في الثناء عليه. والحث عليه. وان كان العائدة والفائدة امر يعود الى صحة البدن فان - 00:41:59ضَ

مطلوب والله عز وجل ولا تلقوا بيديكم التهلكة فمعنى ذلك ان ما كان سببا لحفظ البدن امر مطلوب. قال في صفحة ثلاث وستين بعد المائتين اما النامصة في السطر الخامس من تحت من اسفل الصفحة فاما النامصة اول السطر فهي التي تنتف الشعر - 00:42:19ضَ

من الوجه والمتنمصة المنتوف شعرها. بامرها. فلا يجوز للخبر وان حلق الشعر فلا بأس. لان الخبر ورد في النتف نص عليه احمد هذه مسألة وهي مسألة النمص. هل هو خاص بنتف الشعر - 00:42:42ضَ

نتف شعر الحاجب وهل هو شامل لجميع الوجه او خاص؟ بالحاجب دون شعر الوجه؟ مسألتان فيها خلاف لكن الكلام ليس في هذه المسألة المسألة فيها خلاف كثير لاهل العلم. مسألة النمص. المذهب يقولون النمص من المنماص - 00:43:12ضَ

وهو المنقاش وهو الذي ينتف به الشعر او حبل او خيط خيط رقيق يربط به الشعر ويحكم من اصله فيتل تلا فيه قوة مع رفق يعني لا يكون ظارا حتى يجمل محل لكن حتى ينزع الشعر من اصوله فلا يقطعه. فقال - 00:43:32ضَ

هذا هو النمص والجمهور قالوا ان النمص بمعنى النتف والنمص بمعنى الحق كلاهما ناموس والمصنف رحمه الله آآ قال انه الحلق لا بأس به ولم يذكر قولا اخر. اذكر قولا اخر ولعل في المذهب ايضا قول اخر واختيار اخر. والقول الثاني هو قول - 00:44:02ضَ

الجمهور ان الحلق داخل في النوم وهذا اظهر. وحتى في اللغة ذكروه. ونصوا على ان ويدخل في مسمى هو داخل في عموم اللغة من جهة اللفظ وداخل في عموم المعنى وذلك - 00:44:27ضَ

انه لا فرق في المعنى من جهة النفس ومن جهة الحق. ان المعنى التغيير للخلق ولاحد ابن مسعود المغيرات خلق الله في مسألة التفلج هذه هي العلة لكن اه ذكر المتفلجات للحصن الحسن. اما هذا فهو ظاهر فهو ظاهر. اه وهو ازالة الشعر - 00:44:47ضَ

وهذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب وهو ان حلق الشعر للرجل او المرأة بل في الرجل اشد. يعني حلق الهاء نجس جبين الرجل اشد في باب التحريم. للنصوص عامة ليست خاصة لكن لماذا جاء النامصات - 00:45:17ضَ

المتنمصات لانهن هن اللاتي يقصدن ذلك جلبا للحسن. بزعم انه اولا معلوم ان خطاب الشارع اذا خاطب جنسا فانه خطاب للجنس فقد يخاطبني سبب من قوم معشر النساء تصدقن فهذا خطاب للرجال والنساء لكن نص على النساء قال لان رأيتكن اكثر اهل نار الحديث يعني لما تكفرن العشي او تكثر من الشكاة ونحو ذلك - 00:45:37ضَ

وهذا المعنى للرجال والنساء مثل خطاب للرجال خطاب للنساء لكن قد يخاطب لسبب وهذا في هذا الخبر ايضا كذلك. ولذا هو في حق الرجال من باب اولى. النهي او تحريم النمص في حق الرجال اشد منه في حق النساء لان حاجة النساء الى التزين اولى - 00:46:12ضَ