Transcription
والسائل يقول اشتريت شقة بثمن مقسط آآ على الاقساط ثم هبط سعر الجنيه وطلب مني الدائن اه بالسعر الذي وقع وقت العقد فهل يلزمني ذلك؟ يعني هل يقول لانه اشترى - 00:00:00ضَ
دارا او شقة باثمان مقصطة لكن بعد ماء المدة هبط سعر العمرة التي وقع بها العقد وطالبه اه الدائن بان يعطيه لانه متضرر انظر ان كان هذا الهبوط والنزول هبوط يعني معتاد - 00:00:26ضَ
اه ليس هبوطا كثيرا انما هبوط وارتفاع ونزول ففي هذه الحالة لا يعطيه الا بالشعر الموجود بسعرها ولا يلزمه ان يعطيه قيمته وقت العقد لان هذا النزول هبوط يعني امر معتاد - 00:00:54ضَ
نزول العملة وارتفاع العملة. لكن اذا كان نزولا حادا يزيد على الثلث ونحو ذلك نزولا حادا ولثلث قدر بكثير من الامور في الشرع وهذه مسألة وقع فيها خلاف اذا وقع - 00:01:21ضَ
اذ حصل هبوط تضرر تضرر البائع بهذا بهذا فهل يجب ان يعطيه بالثمن اولا ينبغي ان يعلم انه فرق بين العقد الذي وقع عن ترابي فاذا وقع العقد عن تراضي بين البائع والمشتري بين الدائن والمدين - 00:01:38ضَ
في هذه الحالة لا نقول تعطيه بسعر العقد ولا تعطيه بسعر اه بالسعر الوقت بعدما هبط سعر العملة لانك ان اعطيته بالسعر العقد وقت بسعر وقت توقيع العقد يكون ظرر على المشتري. وان اعطيته - 00:02:03ضَ
اذا سددت له ووفيته بالسعر الحالي وقته آآ نزول العملة ظرر على البايع ومع الباء في هذه الحالة يقال عليكما ان تصطلحا وتتحمله الظرر لان العقد وقع برضاكما فلا ضرر ولا ضرر - 00:02:28ضَ
فلا يلزم البائع فلا يلزم المشتري ان يدفع بالثمن وقت العقد وكذلك البائع آآ يلزم بقبول ثمن العملة الهابطة بل كلاهما يتحمل الظرر. فيتفقان على امر وسط فيصطلحان بينهما. فهذا يتحمل شيء من الظرر. هذا شيء يتحمل شيء من الضرر - 00:02:51ضَ
فيا اخوانا بسعر ووسط. هذا اذا كان العقد وقع عن تراضي. لكن لو كانت لو كان المال الذي اخذ لو كان المال الذي يطالب به المدين اخذه بغيره مثل ما المسروق المال الانسان غصب - 00:03:20ضَ
سلعة او غصب دارا او ارضا ثم هبطت القيمة كثيرا ومنع صاحب صاحب الارض يتصرف عن طريق الغصب في هذه الحالة يعطيه بسعرها ما دام هبوطا حادا بل الغاصب يظمن لان هذا هو ليس - 00:03:39ضَ
عن رضاه بل اخذ قهرا والمسألة فيها لكن الصوم في هذا قول ابي ثور وان الغاصب يظمن جميع ما نزل من سعر هذه هذا العقار او هذه السلعة او هذا المتاع - 00:04:03ضَ
المرصوب - 00:04:18ضَ