Transcription
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وذاكرنا ابا عبد الله ان مالكا كان يرى الا يؤخذ منهم شيء - 00:00:00ضَ
وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:21ضَ
اما بعد فشيخ الاسلام رحمه الله يتحدث عن ارض العشر امين لاشتراها اهل الذمة هل يؤخذ منهم عشر وهل يضاعف عليهم وهل تباع عليهم اصلا وذلك كله افرادا لانه يتحدث عن مسألة الاعياد - 00:00:39ضَ
وعن اعانتهم على اعيادهم فاستطرد بذكر مسائل تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله بما يتعلق بي اعانة هؤلاء او في كلام الفقهاء في مسائل من شأنها ان تكون اعانة اهو فهو من هذا الباب جاء بهذا الاستطراد الطويل - 00:01:21ضَ
يقول وذكرنا ابا عبد الله ان مالكا كان يرى الا يؤخذ منهم شيء يعني ما يؤخذ منهم لا عشر ولا زكاة يلا العشر او ان الذمي صراحة مثلا والفقهاء ايضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره ابو عبد الله - 00:01:55ضَ
فمن نقل لعلها فممن نقل هذا ماشي فمن نقل عنه تضعيف العشر فمن نقل عنه فمن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيره من اهل البصرة والحسن البصري وغيره من اهل البصرة وبعضهم يرويه عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو قول ابي يوسف - 00:02:20ضَ
ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض اصحابنا ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الاخرى عن احمد - 00:02:54ضَ
ويروى هذا عن مالك ايضا وعن مالك انه يؤمر ببيعها وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك وهو قول الشافعي وقال ابو ثور على بيعها اي نعم يعني الان الذمي - 00:03:10ضَ
يؤخذ منه الجزية فاذا كان عنده ارظ من ارض العشر هل يدفع مع الجزية مع العشر او انه يعفى سيكون ذلك نقصا المال الذي يرجع الى بيته اكمال المسلمين لو كانت عند مسلم يدفع العشر والذمي يعفى من العشر - 00:03:27ضَ
ولهذا قال من قال من اهل العلم انه يضاعف عليه ذلك ل وبعضهم قد يمنع اصلا من اخذها لان هذا فيه اقرار له على تملك في بلاد المسلمين وهو كافر - 00:03:54ضَ
ويقيم كفره في هذا المكان الذي تملكه وهذا باطل ولا يقر عليه والذين قالوا انه يبيع كذا قالوا نحن اقررناه بعقد الذمة اصلا يمكن ان يباع له ضع له هذه الارض - 00:04:20ضَ
وقياس قول من يضاعف العشر ان المستأمن لو زرع في دار الاسلام لكان الواجب تأمن الله اليك ان المستأمن لو زرع في دار الاسلام لكان الواجب عليه خمسين ضعف ما يؤخذ من الذمي - 00:04:45ضَ
يعني الان ذمي عليها الخمس الفرق بين الذمي والمستأمن معروف المستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بامان واما الذمي فهو الرجل الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين يعني المسلمون اذا فتحوا - 00:05:02ضَ
ارضا مثل ارض العراق ولا الشام ولا فان اهل هذه البلاد الذين لم يدخلوا في الاسلام يدفعون الجزية والمجوس عملوا بهذا فهؤلاء يقال لهم اهل ذمة يرفعون هذه الجزية ويبقون على دينهم - 00:05:35ضَ
فهم من اهل البلد الاقباط مصر فهؤلاء يدفعون الجزيرة تجرى عليهم الشروط ويكون اهل ذمة خلاف من دخل بلاد المسلمين كان طارئا عليها دخلها بعهد او بامان وينك كما انه اذا اتجر في دار الاسلام يؤخذ منه العشر ظعفا ما يؤخذ من الذمي - 00:05:59ضَ
فقد ظهر اما على احدى الروايتين وقول طوائف من اهل العلم نمنعهم من ان يستولوا من ان يستولوا على على عقار في دار الاسلام الا على عقار في دار الاسلام على عقار - 00:06:32ضَ
العقار رعاك الله الدواء ايضا والعقار ما ادري شوف قاموس مم يعرف انه العقار لا نمنعهم من ان يستولوا على عقارب على عقار في دار الاسلام للمسلمين فيه حق للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع - 00:06:48ضَ
كما نمنعهم ان يحدثوا في دار الاسلام بناء لعباداتهم من كنيسة او بيعة او صومعة لان عقد الذمة اقتضى اقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم الى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق - 00:07:27ضَ
للمسلمين فيه حق من عقار او رقيق وهذا لان مقصود الدعوة ان تكون كلمة الله هي العليا وانما اقروا بالجزية للضرورة العارضة والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق حق شفعة على مسلم - 00:07:44ضَ
واخذ بذلك احمد رحمه الله وغيره لان الذي يملكه. بالنسبة للشفعة معروفة الحق اللازم او القهري الذي يكون في العين المشتركة بين اثنين اكثر فيكون هذا انسان تريث في هذا في هذه الشراكة - 00:08:10ضَ
التي تعتبر شراكة مشاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا صرفت الطرق فلا شفعة او كما قال عليه الصلاة والسلام فالشريك الحادث جديد آآ يثبت الحق للاول بمثل ما - 00:08:36ضَ
بمثل ما اه بمثل ما وقع للثاني يعني بالقيمة نفسها اني الان لو ان هذه الارض اللي امام المسجد اشترك فيها اثنان وليست مقسمة وليس هناك محدد نصيب هذا من نصيب هذا - 00:09:01ضَ
تركة وفي هذه الحال الان لو ان احد هذين الشريكين باع نصيبه فان الشفعة تثبت بشريكه اثبت ثبوتا بمثل الثمن الذي بيعت به على هذا الشريك الحادث لو فرضنا الشريك باعها - 00:09:23ضَ
فعلى النصح في مليون ولكنه يقول لشريكه اذا اردتها انت فنبيعها لك بمليونين فانها تثبت للشريك بمثل ما ثبتت ل يبيك الحادث تثبت للشريك القديم بمثل ما ثبتت للشريك الحادث - 00:09:51ضَ
هذا هو المراد في تفاح واما الشخص بكسر الشين فهو النصيب بالعين المشتركة ايا كانت وايا كان هذا النصيب النصح او اقل او اكثر فيقال له شخص فالان الذي يملك ربع الارض - 00:10:15ضَ
صار لي هذا الربع شخص بالنسبة زي وهكذا ايش هي يا ابو عبد الرحمن ها عقار ها يلعن العقاب طيب لأن الشيخ الذي يملكه مسلم اذا اوجبنا فيه شفعة لذمي. كما قلنا الارظ هذي بين اثنين - 00:10:55ضَ
فمال المسلم النصيب الذي للمسلم منها يقال له شقس تركت مع انسان في طرف فالنصيب الذي لك قال له شقس النصيب الذي له يقال له شقس سواء كان له الربع او النصف او الثلث او غير ذلك - 00:11:19ضَ
هذا المراد اذا اوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد اوجبناه على المسلم ان ينقل الملك في عقاره الى ذمي بطريق القهر للمسلم وهذا خلاف الاصول. اي نعم. يقول لك الذمي ليس له حق الشفعة كالمسلم - 00:11:41ضَ
ان انت مشترك مع ذمي اهو واردت ان تبيع نصيبك فهل يثبت والشفعة للذمي ان يثبت له بحيث انه يقول لا انا اولى بهذا انا انا اشتريها ولا اريد ان تدخل معي شريكا - 00:12:01ضَ
فنحن بهذه الحال نكرس وجوده ونقوي يده على التملك وان يضعها على المزيد من الارض في بلاد المسلمين فنقول لا ليس لك حق الشفع يبيعها على من شاء هذا ولهذا نص احمد على ان البائع للشخص اذا كان مسلما وشريكه ذمي - 00:12:23ضَ
لم يجب له شفعة لان الشفعة في الاصل انما هي من حقوق احد الشريكين على الاخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم كاجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه ان يبيع على بيعه ويخطب على - 00:12:59ضَ
قبلتي وهذا كله عند احمد مخصوص بالمسلمين. يعني حقوقه في هذه الناحية. طبعا هذا ليس محل اتفاق لكن هذا هو المراد الان المسلم له حقوق كثيرة انه اذا سام لا تشوم على شؤمه - 00:13:16ضَ
واذا خطب طبعا المقصود واجيب واعطي الضوء الاخضر لا تخطب على خطبته ولا تبيع على بيعه بينما هذا الذمي ليس كذلك وليس هذا محل اتفاق على كل لكن هذا كله استطراد - 00:13:36ضَ
وهنا يحسن ان انبه على النقطة نحتاج اليها في مثل هذا العصر عصر الهزيمة وذلك انه جاع وذاع تحت دعوى العدل والانصاف مع الاخر والاخر مو الكافر اخر اول غير المسلمين غير - 00:14:03ضَ
مو كافر تغير كلمة لطيفة الان لا الاخر فقط اخر دع كلمة كافر للاخر فشاع وذاع تحت هذه الدعوة الكاذبة باطلة ان هذا الاخر لابد ان يمكن ان هو يعتبر نفسه على الحق - 00:14:42ضَ
يعتبر نفسه على الحق فحنا لابد ان نتيح له الفرصة تكلم ويعبر عن كفره ويدعو الى كفره ويعلن باطنه كما انك تعتقد انت انك على الحق هو كذلك اسمع منه واقرأ للاخر - 00:15:13ضَ
وتتيح له المجال ان يعرض ما عنده حتى ولو كان قنواتك انت اذا كنت تملك مثلا قناة فضائية او مجلة او جريدة او موقع الانترنت قله نحذر ندعوا للحرية ليس من كما اننا نحن نريد اننا - 00:15:36ضَ
نعبر عندي من عقيدتنا كما نريد ان ندعو نحن للاسلام هو يدعو الى دينه والناس تعرض عليهم البضاعة ويميزو وما تميزوا اقرأ مذاهب الباطنية بطلانها وكيف انتشرت في العالم منذ منذ اكثر من الف سنة - 00:16:04ضَ
وين يميزون والتثليث في احد يقبله وفي عاقل يقبل التثليث وهذا هو انت اكثر اهل المعمورة فالحاصل انه هذي هذي مشكلة كبيرة ولو اطلق الانسان المجال لعاطفته او لعقله الفاسد - 00:16:28ضَ
فرد كثيرا من الاحكام الشرعية قد يقول قائل هذولا اهل البلد الاصليين وظع نفسك مكانه يركب الحمار على فيها مائدة ويجز ناصيته ويصبغ ثيابه بالبول ولا يبني عمارة اعلم بنايات المسلمين ولا يبني اماكن عبادة ومبانيها حقت العبادة ما يرممها - 00:16:54ضَ
ولا يصلح ما فسد منها معناها انها نهايتها الى الزوال والاندثار طال الزمن او قصر ولا يسمي باسماء المسلمين ولا يكند كناهم ولا يلبس عمامة حتى العمامة ما يلبس زي المسلمين - 00:17:21ضَ
ولا يظهر اي شيء من دينه ولا يبني الكنائس في بلاد المسلمين والمعابد طيب نحن نبني مساجد في بلدهم وندعوا في بلدهم ونتحرك في بلدهم ونكتب في بلدهم وننشئ مجلات وقنوات في بلدهم - 00:17:40ضَ
فلماذا نحن لا هم نفس القضية؟ هم يعتقدون ان هم عليه الحق فيريدون ان يعبدوا ربهم ليه ما نتركهم يبنوا الكنيسة هكذا يقول بعض الناس دعهم يتعبدون فلو تركنا من غير الشرع - 00:17:59ضَ
من غير الشرع ربما يقول قائل هذا تحت مسمى الانصاف والعدد مع الناس خاصة اذا كانوا هم اهل البلد اهل البيت بلد الله اورثها على المسلمين الارظ لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين - 00:18:20ضَ
فهذه القضايا لا تترك الاذواق والعواطف ولو انساق الانسان مع عقله وعاطفته وذوقه لا لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ولذلك انا اقول هنا قضية مهمة ان هؤلاء اركسهم - 00:18:43ضَ
كفرهم وهو الذي قعد بهم وحطهم الى هذه المرتبة وهم يبقون في بلاد المسلمين لكن بهذه الشروط اذا قبلوا او يرحلون الى بلد اخر فليس هذا من الظلم لهم وليس من الصواب - 00:19:07ضَ
اطلاقا ان يساوى المؤمن الموحد فليس هذا من الظلم في احكام هذه الشريعة واصور لكم هذا بصورة كيف ان الله عز وجل رحمته بالخلق اعظم من رحمة الخلق بعضهم ببعض - 00:19:35ضَ
هؤلاء كفروا بالله عز وجل وهو الذي خلقهم ويرزقهم ويعافيهم ونسبوا هذه النعم التي تغدق عليهم صباح مساء بغيره ولغيره من اجر شجر يا فنسبوها الى غيره وصاروا يخضعون انفسهم - 00:19:59ضَ
ويحنون جباههم بغير خالقهم سبحانه وتعالى فيضعون العبادة في غير من قلق وهذا اعظم الظلم تضع العبادة في غير من خلق ان الشرك لظلم عظيم. ليس بعد الشرك ذنب هو اعظم شيء - 00:20:28ضَ
فهؤلاء خرجوا عن قانون الله عز وجل وشرعه حكمه ونظامه وبارزوه بالعداوة جعلوا نعمه مضافة الى غيره وجعلوا العبادة التي هي اخص حقوق الله تبارك وتعالى جعلوها في غير من خلق - 00:20:48ضَ
فهؤلاء الله تبارك وتعالى ابقاهم وحفظ لهم حقوقا كثيرة ولكن لم يجعلهم بمنزلة المسلمين فاين هذا من ملوك الدنيا في الدنيا من خرج عن قانونهم وعاداهم لم يطعها فانهم يقتلونه شر قتلة - 00:21:14ضَ
اليس كذلك الله عز وجل لم يفعل بهؤلاء ذلك وانما ابقاهم وامر باقرارهم على دينهم لا يكرهون على الدخول في الاسلام لكن بشروط فليس هذا من الظلم في الشريعة ما هو - 00:21:48ضَ
حتى بعض المتدينين الذين درسوا في بلاد الكفار واقاموا بين اظهرهم تأثروا في مثل هذه الاشياء رجعوا الى بلاد المسلمين وهم يقولون هؤلاء مثلنا لهم حقوق باقامة كنائس معابد تعبدون ربهم - 00:22:14ضَ
بالطريقة التي يرفضونها احط فينتبه لهذا شيخ وانا وصيت من لا يعلم الخير عظيم يعني كيف؟ ولو سكت من لا يعلم لان اغلب هؤلاء اللي يتكلمون هذي المشكلة ان الانسان من يتكلم بخير ولا يسكت ويفك الناس من شره - 00:22:40ضَ
بس لا يتكلم بالباطل اذا كان ما يستطيع يتكلم بحق لا يتكلم والمشكلة ان هذا الان ازدياد مع ازدياد الهزيمة ان الاخر نسمع من الاخر وله حق مثلك ويريد ان يتعبد كما انك انت اذا ذهبت هناك تريد ان تتعبد وتريد ان تقيم مساجد هذا لا نقيم مساجد في بلدهم - 00:23:05ضَ
لماذا هم لا يقيمون انا اعيش في بلادنا مثلا ليش ما يقيمون لهم مجلات لما يقيمونه مراكز دعوية في بلدنا تنصيرية لما نسمح لهم والناس يميزون والبقاء للاصلح تمييز نعم - 00:23:33ضَ
وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء واما استئجاره الارض الموقوفة على الكنيسة وشرائه ما يباع للكنيسة فقد اطلق احمد المنع الا انه لا يستأجرها لا يعينهم على ما هم فيه. شفت لاحظت كيف؟ لان هذا يكون دعما - 00:23:54ضَ
لهم لدينهم لباطنهم لان هذه الكنيسة يشركون بالله عز وجل فاذا استأجرت الارض الموقوفة عليها فان هذا يكون بخلاف ما لو اشتريتها فان شرائها شك انه اعتاق لهذه الارض التي يقام فيها الشرك - 00:24:16ضَ
لكن ايجار او شراء ما يباع للكنيسة ما هو شراء ارض الكنيسة ما يباع للكنيسة فلو ان الكنيسة مثلا عندها اوقاف واجر شقق مرات اسواق محلات تجارية هنا وكذلك ايضا ما يباع الكنيسة. لو الكنيسة هذي لها مطاعم - 00:24:37ضَ
لها مراكز شراء من هذه المراكز كل المطاعم هو دعم نيشان يعني كما نقول مثلا بان عائد هذه البضاعة تعود الى مدارس تحفيظ القرآن طبعا او للمساجد او وزارة الاوقاف او نحو هذا هم يقولون مثلا عائد هذه - 00:25:07ضَ
بضائع او السوق الخيري يعود الى الكنيسة وهنا نقول ما تشتري تعينهم على هذا وكذلك اطلقه الامدي وغيره ومثل هذا ما اشتري من المال الموقوف للكنيسة او الموصى لهذه او باع الات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك - 00:25:29ضَ
والمنع هنا اشد لان نفس هذا المال الذي يبذله يصل لان نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى فانها ليست محرمة - 00:25:54ضَ
ولكنهم يعصون في المنزل وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب فانهم قد يستعينون بذلك على الكفر وان كان الاسكان فوق هذا لان نفس الاكل والشرب ليس بمحرم ونفس المنفعة المعقود عليها في الاجارة وهو اللبس قد يكون محرما - 00:26:12ضَ
الا ترى ان الرجل لا ينهى ان يتصدق على الكفار والفساق في الجملة وينهى ان يقعد في منزله من يكفر او يفسق يعني هذه القضايا متفاوتة ليست على مرتبة واحدة - 00:26:34ضَ
يعني مثلا هذا الماء حينما ابيعه على كافر لا اشكال يجوز لكن حينما يكون هذا الماء يقدسونه في موسم معين ويكون من طقوسهم شرب هذا الماء مثلا انا ما ادري على امي - 00:26:49ضَ
ليه؟ لان هذا يعتبر دعم لباطلهم واظهار تقوية بدعهم وضلالهم وكفرهم لاحظت الفرق بين الصورتين طيب الان حينما ابيع له هذا العقار او اؤجر له هذا العقار. اقول هذا اقرار له - 00:27:10ضَ
لكن لو ان ايهما اشد البيع ولا الاجارة البيع لان الاجارة مهما كان هي مؤقت او عقد على المنفعة وايضا لو كانت هذه البيع هذا البيع او هذه الاجارة لغرض - 00:27:33ضَ
تعمله في كفره او معصيته انا ابيع لها واؤجر له ليكون هذا المكان محل عبادة انيسة فهل هذا كالاجارة له ليكون مسكنا بكل مسكن فرق بين هذا وهذا وان كان هو في المسكن قد يتعبد فيه - 00:27:51ضَ
لكن السكنة منفعة مباحة خلاف ما اذا كان شيء مؤجر كنيسة لمكان عبادة او ليكن حانة خمور او نحو هذا ففرق بين المتفاوتة وقد تقدم تصريح ابن القاسم ان هذا الشراء لا يحل - 00:28:15ضَ
واطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك فقال في كتاب الجزية من الام ولو اوصى يعني الذمي بثلث ماله او شيء منه يبنى به كنيسة يبني به كنيسة لصلوات النصارى او يستأجر به خدما للكنيسة او تعمر به الكنيسة - 00:28:38ضَ
او يستصبح بها به فيها استصبح مثل اشترى لها الزيت او نعم او يشتري به ارضا فتكون صدقة على الكنيسة او تعمر به او ما في هذا المعنى كان كانت الوصية باطلة - 00:29:01ضَ
ولو اوصى ان يبني كنيسة ينزلها مار الطريق او وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية وليس في بنيان لا حول وليس في بنيان الكنيسة معصية الا ان تتخذ تتخذ بمصلى النصارى الاستماع فيها على الشك - 00:29:19ضَ
انتبهوا هنا الان لا يتخذها للعبادة او انه اوصى ان تبنى كنيسة ليسكنها المار في الطريق فلا للعبادة فسكن مر الطريق ليس بمعصية لكن انتبهوا يبقى النظر الان كونها تبنى كنيسة لماذا كنيسة طيب - 00:29:38ضَ
ليش ما يبني مكان الاستراحة للمار في الطريق لكن في بعض الحالات في بعض الحالات قد على سبيل المثال لو ان انسانا في بلد دخلها المسلمون وفتحوها واسلم من اسلم - 00:30:03ضَ
فاوصى احد هؤلاء الناس ان تبنى هو لا يفهم الا كنيسة ولا يعرف الا كنيسة فعبر بهذا التعبير بالوصية وقال تبنى كنيسة لمار الطريق. لا لا للعبادة فقط في هذه الحالة هل تنفذ الوصية؟ هذا الكلام - 00:30:23ضَ
ولا ما تنفذ تنفذ لك طبعا المقصود مبنى سمي كنيسة ما في لا صلبان ولا اي شيء ماذا في بعض البلدان قد لا يسمح مثلا ان يبنى شيء للمسلمين لكن ممكن تبني مباني تحت مسمى - 00:30:40ضَ
كنيسة تصريح وجيت وبنيت او اشتريت الكنيسة قلت اريد ان تكون هذه مكان ب المكتب للدعوة ما استطعت ان تحصل على تصريح ولا اي شيء الا والفسح باسم الكنيسة تمنع اي مكان للعبادة او للدعوة او كذا الا تحت مسمى كنيسة - 00:31:01ضَ
فما استطعت الا بهذه الطريقة ماذا تصنع اشتري تبني تستخرج الفتح باسمه لكنك لا تقيمها اه لكفرهم وشركهم وعبادتهم الباطلة لكن الاسم كنيسة الاسم فقط الذي فتحت او فسح لها - 00:31:36ضَ
فاذا امكن الاستغناء عن هذا كله فهو المطلوب لكن الكلام في بطلان الوصية وليس في وليس في بنيان الكنيسة معصية الا ان تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك هو هذا يعني هي بناء - 00:32:00ضَ
طبعا هي لا شك انها شعار لهم في المساجد هي شعار المسلمين فلا فلا يكون هذا اختيارا وانما يكون ذلك بعض الحالات التي تستدعي هذا او تكون انت امام امر واقع انسان اوصى - 00:32:23ضَ
ان ننفذ وصيته ولا ما ننفذ انسان جاهل اوصى بهذا اوله غرظ مرض صحيح فاوصى بهذا لا لتكون لعبادتهم لا المسلمين ما الحكم قال واكره للمسلم ان يعمل بناء او نجارا او غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم - 00:32:44ضَ
واما مذهب احمد في الاجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الامدي لا. الناموس ما يصنعه المجوس في جنائزهم فقال فقال الامدي لا يجوز رواية واحدة لان المنفعة المعقود عليها محرمة وكذلك الاجارة لبناء كنيسة او بيعة او صومعة كالاجارة لكتبهم - 00:33:12ضَ
الرفه وجار لكتب محرفة لو انه مثلا اه صار يكتبها لهم بالاجرة او يصورها لهم بالاجرة او يطبعها لهم او يؤجر لهم خزائن مكتبة هذا اعانة لهم على باطنهم واما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني او المسلم - 00:33:40ضَ
فقد تقدم لفظ احمد انه قال في من حمل خمرا او خنزيرا او ميتة لنصراني فهو يكره اكل كرائه ولكن يقضي للحمال بالكراء. واذا كان للمسلم فهو اشد زاد بعضهم فيها ويكره ان يحمل الميتة بكرا او يخرج دابة ميتة ونحو هذا - 00:34:10ضَ
اي نعم يعني الان انسان حمل لهم هذه الاشياء فمن الناحية القظائية يلزم المستأجر بدفع الاجرة ويقال للاجير قال له هذا المال لا تأكله هو مال خبيث حتى الفرق في مسائل - 00:34:34ضَ
يجوز فيها الدفع ولا يجوز فيها الاخذ فيه مسائل يحكم فيها بوجوب الاجرة مثلا ويقال للمستأجر ويقال للمؤجر قال له لا لا تأكل هذا الان الحجامة مال خبيث ولا لا - 00:35:03ضَ
نهى النبي عن كسب الحجام مهر البغي الوان الكاهن الان حجامة هذا الانسان فجم عند هذا يجب عليه ان يدفع ولا لا محتجم وهذا يأخذ الحجامة لكن هذه كسب طيب - 00:35:32ضَ
الجواب لا هل هو حرام؟ جواب لا لكن ما هو البغي حرام فلو انه الان آآ لو انه اجر نفسه سيارة حمل فيها اشياء امور لي انسانا من اهل الذمة - 00:35:57ضَ
او الانسان من المسلمين فقظائيا يلزم ذات بدفع ويقال لي هذا صاحب السيارة قال لا تأكل هذا نعم هذا كسب لماذا يلزم هذا بها من الا تضيع حقوق الناس يتلاعب الناس بها - 00:36:29ضَ
وهذا له نظائر في مسائل بيع الشراء والمعاملات عن دفع الرشوة حرام لكن اذا اضطر لا يستخرج حقه الا بالرشوة ماذا يصنع ما يدفع وهل لذاك ان يأخذها لا هي محرمة على ذاك - 00:36:58ضَ
فهنا يجوز الدفع ويحرم الاخذ بيع بعض الاشياء التي ليست دفع الثمن هل هذا يعني لو كان الانسان يبيع الشيامة لها يعتبر بذل المال فيها تضييع للمال هل له ان يبذل المال فيها - 00:37:24ضَ
اذا اشترى هل يجب عليه وذاك هل له ان يأخذ المال وهل هو كسب طيب او لا اماكن له عنده فهل للناس ان يبذلوا الاموال فيها واذا استأجروها هل يجب لهم دفع هذا العوام - 00:37:57ضَ
ولا لا يجب عليهم واذا اخذها هل هذا يعتبر شيء جيد بالنسبة له او لا انسان مهنته بيع الزهور ما ليس له تضيع للمال فاذا اشترى انسان يجب عليه ان يدفع - 00:38:21ضَ
لكن ذاك هل هذا شيء كسب بالنسبة له يعتبر هكذا الاشياء المحرمة الصريحة الواضحة هل يعيد الاموال فيها ولا ما يعيدها رجل يبيع مخدرات ليس للمشتري ان يدفع وليس للباعة ان يأخذ - 00:38:44ضَ
لكن بعض وجدت عنده هذه الاموال ماذا يصنع بها؟ تاب نقول له ما شاء الله الورع لا بد تبحث عن اصحابي هذي دخلت عليك اذهب اليهم اعطهم هذه الاموال الملايين اللي طلعتها من المخدرات - 00:39:15ضَ
رجعها لهم فما ترجعها لهم فبذلوها عوض فاسد فلا يستحقون هذه الاموال والاعانة لهم على الباطل لا ترجعها لهم نتخلص انت منها لا يجوز لك ان تنتفع امرأة بغي اعزكم الله - 00:39:30ضَ
تؤجر نفسها بالزنا فحصلت مكاسب اموال تعرف الناس اللي دفعوا هذه الاموال فتابت هل نقول لها ارجعي هذه الاموال هل نقول هذه الاموال طيبة تأكلينها الجواب لا وتخلصي منها وهكذا - 00:39:52ضَ
ربا يجوز للانسان ان يرى ثم اختلف اصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق احدها اجراؤه على ظاهره وان المسألة وان المسألة رواية واحدة قال ابن ابي موسى وكره احمد ان يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة او خنزير لنصراني - 00:40:16ضَ
قال فان فعل قضي له بالكراء وان اجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة اشد ويأخذ الكراء وهل يطيب له ام لا على وجهين فرق بين المسلم وبين هذولاك يأكلون الميتات ويشربون الخمور - 00:40:46ضَ
المسلم اصلا هي محرمة عليه فحملها له اشد وهل يطيب له ام لا على وجهين اوجههما انه لا يطيب له وليتصدق به قيمة الاجارة هذي هل تكون طيبة يأكلها دوام لا - 00:41:04ضَ
خلص منها هل يرجعها لهم؟ يقول انا حملت لكم شيء محرم؟ الجواب لا لو تقاضوا صار بينهم اختلاف يلزم ذاك بدفع الاجرة اذا ما اتفقوا على ثمن على قيمة الاجرة - 00:41:26ضَ
قال لا تدفع اجرة المثل مع ان الشغلة كلها خربانة واضح؟ لو انسان استعجل لو بنك استأجر من انسان عقار قل له هذا كسب خبيث ما يجوز لكن ترافعوا الينا - 00:41:44ضَ
وهذا قال لا انت قلت كذا وهذا او قال ما ادفع لك هذا ان تؤجر على بنك وتقولون البنك انتم انه حرام خلاص من الدافع التي ثمنت لا تأخذ هذه الاشارة - 00:42:03ضَ
لا لا تدفع له كيف ما تدفع له لكن صاحب البيت لا تأكل هذا واخرجهم اوجههما انه لا يطيب له وليتصدق به وهكذا ذكر ابو الحسن الامدي قال واذا اجر نفسه من رجل في حمل في حمل خمر او خنزير او ميتة كره - 00:42:15ضَ
نص عليه وهذه كراهة تحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها اذا اذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء وغير ممتنع ان يقضى بالكراء وان كان محرما كاجارة الحجام فقد صرح هؤلاء بانه يستحق الاجرة مع كونها محرمة مع كونها محرمة عليه على الصحيح - 00:42:44ضَ
الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة ان هذه الاجارة لا تصح وهي طريقة قاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة فانه صنف المجرد قديما - 00:43:11ضَ
الطريقة الثالثة يخرج هذه المسألة على روايتين احداهما ان هذه الاجارة صحيحة يستحق بها الاجرة مع الكراهة للفعل وللاجرة والثانية لا تصح الاجارة ولا يستحق بها اجرة وان حمل. وذلك على قياس قوله في ان الخمر لا يجوز امساكها - 00:43:33ضَ
وتجب اراقتها قال في رواية ابي طالب اذا اسلم وله خمر او خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرم عليه وان قتلها فلا بأس فقد نص على انه لا يجوز امساكها ولانه قد نص في رواية ابن منصور انه يكره انه يكره ان يؤاجر نفسه - 00:43:56ضَ
نظارت كرم النصراني لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم انه يباع لغير الخمر فقد منع من اجارة نفسه على حفظ الكرم الذي الذي يتخذ للخمر. فاولى ان يمنع من اجارة نفسه على حمل الخمر - 00:44:21ضَ
فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه وعليها اكثر عليها اكثر اصحابه مثل ابي الخطاب وهي طريقة من اهتدى حذوه من المتأخرين والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي مذهب مالك والشافعي وابي يوسف ومحمد وهذا عند اصحابنا فيما اذا استأجر - 00:44:40ضَ
فيما اذا استأجر على حمل الخمر الى بيته او حانوته او حيث لا يجوز اقرارها سواء كان حملها للشرب او مطلقا اما ان كان يحملها ليريقها او يحمل الميتة او يحمل الميتة لينقلها الى الصحراء بان لا يتأذى لان لا - 00:45:03ضَ
ذا ابنتن ريحها فانه يجوز الاجارة على ذلك لانه عمل مباح لكن ان كانت الاجرة لكن ان كانت الاجرة جلد جلد جلد الميتة لم تصح واستحق اجرة المثل وان كان قد سلخ الجلدة وان كان قد سلخ الجلد واخذ رده على صاحبه باعتبار ان الميتة لا ثمن لها - 00:45:23ضَ
لا يجوز بيع الميتة ولا جزء منها وان كان قد سلخ الجلد واخذ رده على صاحبه وان كان قد سلخ الجلد واخذه رده على صاحبه وهذا مذهب مالك واظنه مذهب الشافعي ايضا. ومذهب ابي حنيفة كالرواية ومذهب ابي حنيفة كالرواية الاولى - 00:45:50ضَ
وما اخذه في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم يكن لم يكن المستحق لكن المستحق لم يكن المستحق عين ومأخذه في ذلك ان الحمل اذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر - 00:46:17ضَ
عين حامل ان الحمل اذا كان مطلقا بحيث انه لم آآ لم يكن ذلك الحمل من اجلي والله ان تشرب يذهب بها الى محل لبيع الخمور او يذهب بها الى مكان - 00:46:42ضَ
فندق شرب الخمور مثلا لكن حمل مطلق اما المطلق ومثل والله انه هذه ظبطت من الخمور فهي تحمل لتراق او تحمل ليذهب بها مثلا الى معمل من اجل انها مثلا تحلل او - 00:47:02ضَ
تعرف مركباتها او نحو هذا بغرض يعني غير محرم مم وايضا فان مجرد حملها ليس معصية لجواز ان تحمل لتراق او تخلل عنده. عند من يجيز هذا والا انفى الاصل انه لا يجوز ابقاء الخمر - 00:47:26ضَ
ولا ان يخللها لكن لو تخللت عنده من غير عمل منه فلا بأس يعني امر على اساس انها فتراق اكنوشيات او انهم لم يجدوا من يحملها او بينما هم يبحثون عن احد ليحملها - 00:47:51ضَ
بتراق فوجدوها قد تخللت قلنا ينتفع بها ولهذا اذا كان الحمل للشرب لم يصح ومع هذا فانه يكره الحمل والاشبه والله اعلم طريقة ابن ابي موسى فانه اقرب الى مقصود احمد واقرب الى القياس - 00:48:11ضَ
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه فالعاصر والحمال قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة في نفسها وانما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل فهو كما لو باع عنبا او عصيرا لمن يتخذه خمرا - 00:48:35ضَ
وفاة العصير والخمر في يد المشتري فانما للبائع لا يذهب مجانا بل يقضي له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فان تحريم الانتفاع بها انما كان من جهة المستأجر لا من - 00:48:58ضَ
من جهته ثم نحن نحرم الاجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من استأجر للزنا او التلوط او القتل او الغصب او السرقة فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المشتري - 00:49:19ضَ
فهو كما لو باعه ميتة او خمرا فانه لا يقضي له بثمنها لان نفس هذه العين محرمة ومثل هذه الاجارة ومثل هذه الاجارة والجعالة او الجعالة في الفتح ان هي - 00:49:37ضَ
ثم لغة لكنها قليلة وضعيفة قال لها المشهور بالفتح وقال الجعالة يقال لك يسر ايضا الجعالة انها بالضم قليلة لا يقال انها خطأ تعالة لكنها قليلة مع ان مصدرها بالظم بالضم - 00:49:55ضَ
ومثل هذه الاجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا تعالى تعرفونها ديال نصيب او عوض او اختلاف في في رهانة كل حال من الفقهاء بعضهم يرى انها فيما في غير ما - 00:50:22ضَ
يقطع بوقوعه لا يجزم وبعضهم يرى عكس هذا انها فيما يجزم بحصول او عوض معين العمل لا يلزم بحصوله. وبعضهم يقول يلزم بحصول وبعضهم يفسرها بما يشبه الاجارة فمثلا لا يلزم بحصوله مثل لو انك قلت - 00:50:48ضَ
مثل قوله تبارك وتعالى ولمن جاء به انه بعير فهذا يدخل فيها بعض تفسير ما فيها مثل لو قلت مثلا الذي يعثر على كذا ظع لك شي اللي يعثر عليه اعطيه كذا - 00:51:15ضَ
في بعض تفسيراتها هذه هي تعالى بعضهم يرى ان يفسرها باشبه ما يكون بالاجرة بعضهم يقيد هذا يعني مثل لو يسمونه العوام الان قطوعة لو انه قال لهم مبنون هذا البناء بكذا - 00:51:41ضَ
بمقابل كذا ما هو باجير يعطيك كل يوم اجرة معينة يومية بنى او ما بنى قد لا ينجزه الا في سنوات فقد يزيد هذا بالاجرة اليومية هذا العمل هذا التراب - 00:52:02ضَ
اريد منك حملة على كذا بحط على كذا فهذه اشارة لكن آآ ويمكن ان يكون هذا باليوم قل اشتغل بحمل هذا التراب اليوم كذا لك اجرة اليوم كذا او تقول له مثلا - 00:52:22ضَ
اطبع لي هذه الاوراق تطمع اليوم بكذا او الساعة بكذا وقد تقول لهم دفعة وحدة يعني تقول له اطبع هذه الاوراق بكذا انتهينا على كل حال هذا العوظ على اختلاف بين الفقهاء في تفسيره - 00:52:44ضَ
قالوا له جعالة بل يقال هي صحيحة بالنسبة الى المستأجر بمعنى انه يجب عليه مال الجعل مستأجر ها ما مستعجل بل يقال هي صحيحة بالنسبة للمستأجر بمعنى انه يجب عليه مال الجعل والاجرة وهي فاسدة بالنسبة الى الاجير بمعنى - 00:53:10ضَ
انه يحرم عليه الانتفاع بالاجرة والجعل. ولهذا في الشريعة نظائر يعني في الحالات التي يجب فيها الدفع ولا يجوز مثلا فيها الاخذ او يجوز دفع العوظ ولا يجوز لمن اخذه ان ينتفع به مثلا - 00:53:40ضَ
فهذا له نظائر مثل ما مثلتكم قبل قليل في بعض الاشياء وعلى هذا فنص احمد على كراهة نظارة كرم نصراني لا ينافي هذا فانا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه ثم نقضي له بقرائه. ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة - 00:54:01ضَ
اه فان كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئا وما هم باهل ان على ذلك بخلاف من سلم اليهم عملا لا قيمة له بحال نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم اذا - 00:54:28ضَ
البغي البغي مرأة البصرة نعم البغاء هو الزنا بعوض باجره نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم اذا اعطوا اجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها او يجب ان يردوها على من اعطى هموها - 00:54:52ضَ
فيها قولان اصحهما انا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة ولا يباح الاخذ بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه احمد في اجرة حمال الخمر ايه طبعا - 00:55:11ضَ
يتصدق بها على تجوز في العبارة والا فالله طيب لا يقبل الا طيب مقصود يتخلص منها ومن ظن انها ترد على الباذل المستأجر لانها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا او نحوه من - 00:55:29ضَ
العقود الفاسدة يعني الفرق بين هذي وهذي انه في مسألة البغي والخمر اخذ العوظ سواء كان عينا من الاعيان او كان منفعة من المنافع اخذ لينفجر بالمرأة نقول لها رجعي له - 00:55:48ضَ
القيمة اللي دفعها وهل تندفع هي بها؟ الجواب لا لكن مسألة الربا الله عز وجل يقول فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فاخذ اموال الناس مقابل هذا القرض - 00:56:10ضَ
ما يجوز اخذ لاموال الناس بالباطل فتعاد اليهم ومن ظن انها ترد نعم فيقال له فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الاخر ما قبضه منه. طبعا هذا اذا كان بالامكان - 00:56:27ضَ
وبالعقد الفاسد لكن في الشيء الذي يكون ما يمكن استدراكه فيرد كل منهما على الاخر ما قبضه منه كما في تقابل كما في تقابل الربا عند من يقول المقبوض بالعقد - 00:56:54ضَ
لا لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي واحمد وهذا هو وهذا الراجح ان ما قبض بالعقد الفاسد انه لا يملك لكن احيانا لا يمكن الرد ماذا تصنع؟ فهذا مثل عند عند - 00:57:14ضَ
مالكية مثلا يكون فيه شبهة الملك وبالتالي يسوغون الانتفاع به من اجل ان لا تضيع اموال الناس نحن نقول الان مثلا العقد بالبيع المنتهي بالتمليك ما يجوز حرام والعقل فاسد - 00:57:32ضَ
ولا في شيء اسمه بيع منتهي والتمليك اصلا الاجار عقد على منفعة والبيع عقد على العين والايجارة ما تتحول في يوم ما بذات عقد الاجارة الى الى منك لا يمكن هذا - 00:57:50ضَ
العبث فالناس اللي يشترون سيارات بهذه الطريقة او بيوت ما يحلك والعقد الفاسد لا تنتقل فيه العين المعقود عليها ولا يحل الانتفاع بها ترجع هذا للناس اللي اخذت منهم السيارة هذي ترجعها - 00:58:04ضَ
رجعها من ما يقولون يقول ماذا اصنع بها؟ ابيعها نقول اذا بعتها فانت اصلا لم تملكها حتى تبيعها لانها بعقد فاسد والعقد الفاسد لا يحصل مقتضاه ان بعتها او ابقيتها - 00:58:26ضَ
فهما سواء هي لم تحصل اصلا لك تماما الملك عليها لم يحصل لك اصلا ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يرميها في الشارع من السيارة هذي بعقد فاسد ورفضوا انهم يرجعونها خلاص وقف هنا لو سمحت - 00:58:43ضَ
مفتاحها عليها توكل على الله طب لأ ماذا يصنع؟ قل انتفع بها تب الى الله ولا نقول له اذا كان عندك المبلغ اعطهم اياه مرة واحدة حتى لا هذه مسألة على الثانية - 00:59:01ضَ
للتخفيف من بيوع التقسيط مثلا طريقة وكذا قضية او قروض من البنوك نقول له قلل هذا المنكر ادفع لهم دفعة واحدة ومثل هذا كان بالامكان فاما اذا تلف فاما اذا تلف المقبوض عند القابض - 00:59:24ضَ
فانه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا وحينئذ فيقال وان كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على انها مقبوضة بعقد فاسد فان الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم - 00:59:57ضَ
واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وانما هو لحق الله تعالى. وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والاصول تقتضي انه اذا رد احد انه اذا رد احد العوضين يرد الاخر - 01:00:14ضَ
فاذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في اخذ منفعته وعوضها جميعا منه بخلاف ما لو كان العوض خمرا او ميتة فان تلك لا ظرر عليه في فواتها - 01:00:34ضَ
فانها لو كانت باقية اتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفوت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة وايضا فان هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في اخذ منفعته - 01:00:56ضَ
وعوضها جميعنا اللي مو بعوضها يعني روحنا عليه المنفعة والعوظ واجر محل على الدكان لمحل يبيع الاغاني ما يجوز طيب هل يرجع الايجارة الان؟ احنا الحين فوتنا عليه الانتفاع بهذا المحل - 01:01:16ضَ
عقار وايضا نفوت عليه قيمة وانا برجعها له الاجرة وبرجعها له نقول لها ما ترجعها له رجعها له لكن تخلص منها بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في امر اخر - 01:01:37ضَ
اعني من صرف القوة التي عمل بها فيقال على هذا اجره على محله بيع الاشياء المباحة نعم او كان حمال او عنده سيارة اجرة او نحو هذا فجرها في حمل شيء محرم - 01:02:01ضَ
فنقول ما ترجع لهم الاجرة ما تجمع بين فوات اي والله جعله بين فيقال على هذا فينبغي ان يقضوا بها اذا طالب بقبضها قيل نحن قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة - 01:02:20ضَ
فانهم اذا اسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض ولو اسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد ولكن في حق المسلم تحرم هذه الاجرة عليه لانه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر وذلك لانه اذا طلب الاجرة قلنا له انت فرطت - 01:02:44ضَ
حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك باجرة فاذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فانما اقبضته اياه عوضا عن منفعة محرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها - 01:03:06ضَ
فاذا فاذا طلبت استئجارا فاذا طلبت استرجاع ما اخذ فاردد اليه ما اخذت اذا كان له في بقائه معه منفعة فهذا ومثل هذا يتوجه فيه يقبض من ثمن الميتة فيما يقبض - 01:03:25ضَ
فهذا ومثل هذا يتوجه فيما احسن الله اليك فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر وايضا فمشتري الخمر اذا اقبض ثمنها وقبض وشراها ثم طلب ان يعاد اليه الثمن كان الاوجه الا الا - 01:03:44ضَ
الا الا يرد اليه الثمن ولا يباح للبائع ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بان نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك احمد وغيره من العلماء فان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر - 01:04:03ضَ
وعلي بن ابي طالب رضي الله تعذيرا لان الخمر هي التي تراق من حرق الدكان يكون من باب التعزير وهذا من باب التعزيرات في الامور المالية مثل الاشياء التي يمكن تستعمل لوجه - 01:04:25ضَ
مباح ان تتلف او لا تتلف يمكن ان تتلف تعزيرا تعزيرا من الاشرطة شرطة الاغاني فهذه يمكن تستعمل في وجه مباح توضع في اجهزة التسجيل في هذا المحل هذي ممكن تستعمل سوى الجمل لكن ايضا ممكن - 01:04:47ضَ
انه يعاقب على ذلك باتلافها تعزيرا هذا في الاشياء التي يمكن تستعمل في الجنب الاشياء اللي ما يمكن تستعمل بوجه مباح مثل الات المعازف ما تستعمل في وجه اموره غير الدف - 01:05:13ضَ
تعمل في العيد وفي فهذه تدفن على كل حال منكرات والمحرمات لا تستعمل الا في الحرام لكن الاشياء التي تستعمل في وجه مباح فهذه يمكن ان تتلف تعزيرا لصاحب نعم - 01:05:30ضَ
وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حرق قرية يباع فيها الخمر وهي اثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لان العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوبة - 01:05:54ضَ
طوخة. مم. مسألة العقوبات المالية فيها خلاف وليست ايضا هي على صورة واحدة بل لها صور فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة - 01:06:10ضَ
مثل بيعهم العقار مثل بيعهم العقار للسكنة واشد بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار لان ما يبتعون لان ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد - 01:06:32ضَ
اذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات وهذا اعانة على ما يقام من العادات شوف الان بعد هالاستطراد الطويل اذا رجع لمسألة العيد انك اذا بعت لهم او اجرت لهم او - 01:06:50ضَ
بيت لهم كرت معايدة او نحو هذا هذا اعانة لهم من بعد مشواره الطويل في موضوع بعزمي واجارة الذمي وحمل الخمر الى اخره نعم. احسن الله اليك وهذا اعانة على ما يقام من العادات لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر - 01:07:06ضَ
فانه محرم في نفسه فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب او شعانين او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله هذه كلها حنا معناها الشعانين معمولية - 01:07:32ضَ
او ذبح لغير الله او صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه لبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم. واما ما ينتفعون به في اعيادهم للاكل والشرب واللباس. فاصول - 01:07:50ضَ
وغيره تقتضي كراهته لكن كراهة تحريم كمذهب مالك او كراهة تنفيه والاشبه انه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده فانه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليه الخمر - 01:08:07ضَ
ولان هذا ولان هذه الاعانة تفضي الى اظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره وهذا اعظم من اعانة شخص معين لكن من يقول هذا مكروه الكراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير - 01:08:28ضَ
وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا لان انما لان انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم كالخمر والخنزير فاما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم - 01:08:48ضَ
وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه. وانما الاعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره الى بعض الى بعض فروع الكفر - 01:09:09ضَ
فاما الكافر فهي لا تزيده من الفساد اكثر مما فيه. لان نفس حقيقة الكفر قائمة به فدلالة الكفر وعلامته اذا كانت مباحة لم يكن فيه كفر زائد كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة - 01:09:28ضَ
تنفي الكفر نعم لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا او شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بان شعار الكفار وعلامته ودلالته على وجهين - 01:09:52ضَ
وجه نؤمر به في دين الاسلام وهو ما فيه اغلال للكفر والصغار فهذا اذا اتبعوه كان ذلك اعانة على ما يأمر الله به واصوله فانا نحن نأمرهم بلباس الغيار ووجه ننهى عنه وهو ما فيه اعلاء للكفر واظهار له. هو الغيار ولا الغيار - 01:10:13ضَ
مدري يا شيخ اللي اعرف انه بالكسر يعني مثل الان الالبسة التي يلبسونها يلزمون بلبسها متميزة مثل الثياب التي تصبغ بالبول مثلا فهذا من الغيار لا يلبسون مثل زي المسلمين - 01:10:34ضَ
يلزمون بالغيار زي المغاير مم فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بازالتها والمنع منها في ديار الاسلام فلا يجوز اعانتهم عليها. يعني هي كما قلت ليست على وتيرة واحدة - 01:10:53ضَ
بيع الخمر حرام قطعا بيع الصليب حرام قطعا بيع الاشياء التي يتخذونها في اعيادهم خاصة وهي من مما يختصون به او من الشعارات هي بحد ذاتها مثل معينة مثلا او شجرة معينة يتخذونها بعيد الميلاد - 01:11:15ضَ
هذا لا يجوز بيع اشياء مباحة يستعملونها في عيدهم بيع ورق يكتبون فيه بطاقات او بيع انوار انوار او شموع تعرف انه سيتخذونه يزينون فيها عيدهم في هذا الحال من الحكومة؟ تقول انا والله بعت شيء مباح واستعمل على اكثر من وجه - 01:11:37ضَ
قل ما يجوز فعلمت انهم مثل يبيع الخمر العنب لمن يعصرها خمرا يعلم ذلك ويغلب على ظنه طيب بيع الاشياء المباحة الثانية الخبز الكافر يجوز بها خبز للكافر لكن اذا علمت انه يشتري الخبز - 01:12:03ضَ
بحفلة عيد الميلاد نقول لا تبعه لانك تعينه على هذا الباطل لكن هل بيع الخبز له مثل بيع كيكة بابا نويل اسمها كيكة بابا نويل ولا شجرة بابا نويل جرعة - 01:12:20ضَ
هل بيع الخبز مثل بيع شجرة بابا نويل الجواب لا فرق بين الخبز وبين نعم رز ولحم او عصيرات او شموع ما هو مثل بابا نويل واضح؟ نقول جميع ما تبيع لهم شيء - 01:12:40ضَ
مما يستعينون به على كفرهم ولاحظ التعليل اللي ذكره شيخ الاسلام قبل قليل كنتم انتبهتم له يقول لان هذا وهذا من اعظم اعانة شخصنا يقول يقول لان هذه الاعانة تفضي الى اظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. تحطوا فيه خبز وحطوا فيه - 01:13:02ضَ
جاء من هذا مثل ما نقول في الاشياء المصاحبة ل هذه المناسبة عيد الميلاد وقاموا فيها سوقا نقول لا تكثر سوادهم لا تذهب اليها لو قال الانسان انا ذهبت واشتريت نقول بيع صحيح - 01:13:24ضَ
طيب السلعة اللي شريتها نقول لا صحيحة من ذهابك صبر دعم لهم راح اشترى كتب من كتب تباع معرض بعيد الميلاد ولا ما تذهب يقول ذهب واشترى قل لها العقد صحيح - 01:13:47ضَ
احسن الله اليك ها؟ الغيار يقول والغيار بالكسر البدال وعلامة اهل الذمة كالز النار ونحوه هادشي اللي تميزهم عن المسلمين اه بس على الاقل قف عند مقطع واما قبول هدية منهم يوم عيدهم - 01:14:10ضَ
واما قبول الهدية ها؟ وهذا اللي واقفين عنده حنا واقفين عنده عندكم سؤال - 01:14:41ضَ