الأحاديث المعلة في الحج - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. مما لا يخفى ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم امر عليه الصلاة والسلام بتبليغها كما - 00:00:00
ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال بلغوا عني ولو اية. وينبغي ايضا للانسان في حال بلاغه ان يحتاط في حديث ان يحتاط في حديثه وان يحترز حتى وان صح حتى وان صح المعنى. ولهذا - 00:00:30
فان من اعظم الاعمال عند الله عز وجل قربانا من نقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل فيها واعظم الناس وزرا عند الله عز وجل من افترى على الله. من افترى على الله كذبا وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام فان النبي - 00:00:50
انما هو مبلغ عن الله. فمن حدث عنه عليه الصلاة والسلام بشيء من الكذب فكانما كذب على الله جل وعلا. وانما فكان موضع الخطورة في الكذب في الشريعة والافتراء على الله وعلى رسوله ان هذا يدخل في - 00:01:10
تشريع ان هذا يدخل في ابواب التشريع. فان الانسان اذا حدث بحديث ولا يدرك معناه او لا يدرك لفظه ولم يضبطه على وجهه فربما حدث بشيء فاخذ منه حكما. فتعبد الناس بمثل هذا الحكم فوقعوا فوقعوا - 00:01:30
في الابتداع والضلال او ربما كان بعض الحديث الذي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى ولكن في بعض الفاظه صراحة اقوى من غيرها واظهر فاذا حدث بالاظهر وهو ليس بصحيح - 00:01:50
فانه يحتج به من جهة صرف الامر الى الوجوب اكثر من غيره وكذلك النهي الى التحريم اكثر من غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واذا كان هذا في من حدث عن النبي عليه - 00:02:10
والصلاة والسلام كذبا فان فان دلالة العكس في هذا ان من ذب عن سنة النبي وحدث بصدق فانه من اهل الجنة يتبوأ منها مقعدا. ولهذا ينبغي ان نعلم كما ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الكذب - 00:02:30
قال النبي عليه الصلاة والسلام جرم عظيم وشؤم اثيم فان الصدق مع الله عز وجل في التحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجور العظيمة جليلة القدر. لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد اذا اراد ان ينظر في مسألة من المسائل - 00:02:50
ان يتحرى القول الصحيح المنسوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان يعرف مراتب الصحة والضعف وطرائق الائمة في الاستدلال ايضا اكثر الناس يدركون استنباط المعاني. ولكن قد يكون هذا المعنى مستنبط من حديث - 00:03:10
ضعيف فيدللون على شيء فيدللون على شيء بتبديد صحيح واستنباط حسن ولكن من ولكن من مشرب من مشرب ليس بنقيض هذا ينبغي للانسان ان يحترز خاصة في مسائل العبادات في مسائل العبادات التي - 00:03:30
يظهر فيها التعبد الظاهرة والباطنة فان هذه الامور مما ينبغي للانسان الحياط فيها لان ضدها لاحداث لله وامر الاحداث كما لا يخفى امر خطير. ولهذا حذر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وامره ان يحذر امته بهذا - 00:03:50
في مواضع كثيرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن وما جاء في الصحيحين ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فهو رد. ونحن في عدة مجالس - 00:04:10
باذن الله تعالى نتكلم على الاحاديث التي يستدل بها بعض الفقهاء وهي معلولة قد تكون العلة في ذلك ظاهرة تطرح الحديث وقد تكون هذه العلة في الحديث ليست بظاهرة فتلينه من وجه من وجه - 00:04:30
فتضعف الاحتجاج فتضعف الاحتجاج به. وهذا من الامور المهمة وذلك ان ان اذا قدمنا بهذه المقدمة يتضح ان ما صح عند العلماء من وجه وظعف من وجه اخر انه لا يدخل في هذا الباب اعتبار وفرة الاحاديث الثابتة - 00:04:50
من جهة اللفظ ولكن من جهة الاسناد قد تكلم فيها قد تكلم فيها العلماء وهي لا تدخل في بابنا. وانما يدخل في هذا الباب من كان عليه منزع الخلاف ويدر عليه قول لاحد اهل العلم المعتبرين في مسألة من المسائل. اول هذه الاحاديث - 00:05:10
وحديث ابي امامة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يمنعه من الحج مرض هارس او حاجة فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا - 00:05:30
هذا الحديث اخرجه الدارمي في كتابه السنن ورواه ابو نعيم في كتابه الحلية من حديث ليثن عن عبد الرحمن بن سابغ عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر فان فانه معلول بعدة علل اول هذه العلل - 00:05:50
انه تفرد به ليث ابن ابي سليم عن عبدالرحمن ابن سابق وليس ابن ابي سليم متفق على ضعفه. ولم يوثقه احد من الائمة والعلة الثانية ايضا ان هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه واختلف في رفعه في - 00:06:10
ووقفه. فقد رواه الامام احمد في كتاب الايمان من حديث من حديث سفيان وكذلك رواه ابن ابي شيبة من حديث ابي الاحوص سلام بن سليم وجعلوه مرسلا وجعلوه وجعلوه مرسلا ولم يذكروا ابا امامة فيه - 00:06:30
وهذا هو الاوجه والاشبه بالصواب. فان رواية ليثم ابي سليم في ذاتها في ذاتها من كرة وكيف وقد خالفه غيرهم ممن هو اوثق منه وادرى واعرف. ثمان هذا الحديث فيه دلالة على ان - 00:06:50
الحج كافر ومثل هذا يفتقر الى حديث الى حديث باسناد صحيح يرويه الثقات الكبار الكبار وهذا مما ينبغي للانسان ان يلتمس فيه معنى المتن من جهة الثقل. فيربط به ثقل الاسناد. فاذا كان - 00:07:10
فاذا كان الاسناد متوسطا والمعنى قويا فانه ينبغي له ينبغي له ان ان يلتمس اقوى منه فان لم يكن ثمة فان هذا من امارات النكارة خاصة اذا اذا لم يعدده في ذلك في ذلك عمل اذا لم يعدده في ذلك عمل. الحديث الثاني - 00:07:30
وهو يعضد هذا في كلام بعض بعض من استدل بمعناه. وهو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال من اطاق فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن وكذلك الروياني وبنى ابي حاتم. في كتابه المسند من - 00:07:50
هلال ابي هشام. عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث منكر ايضا معلول بعدة علل. اول هذه العلل هو تفرد هلال بهذا الحديث. عن ابي اسحاق ومعلوم ان ابا - 00:08:10
مع كلام العلماء في بعض حديثه ان ان له اصحاب ان له اصحاب اصحابا كثيرة ويروون عنه يروون عنه احاديثه. فتفرد هلال بن هشام تفرد هلال ابي هشام بهذا الحديث عن ابي اسحاق - 00:08:30
وهو مجهول وقد قال فيه غير واحد من العلماء منكر الحديث كالبخاري رحمه الله وقد انكر عليه هذا الحديث واورده وفي مناكير ابن علي وكذلك انكره عليه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما اخرجه. كذلك ايضا فان هذا الحديث يروى من حديث ابي اسحاق - 00:08:50
عن الحارس الاعور عن علي ابن ابي طالب ابو اسحاق والسبيعي وهو الانداني وهو من ائمة الرواية ولكنه موصوف بالتدريس عن الحارس الاعور وحديثه عن الحارث الاعور متكلم فيه خاصة المرفوع خاصة المرفوع والحارث الاعور - 00:09:10
يغلط ويهب الحارث الاعور يغلط وحديثه عن علي ابن ابي طالب ايضا في المرفوع منكر في المرفوع في المرفوع في المرفوع منكر. ونستطيع ان نقول ان الحارث الاعور في روايته للحديث في رواية الحديث عن علي ابن ابي طالب ان - 00:09:30
لا يخلو من احوال اولها المرفوع وهو اشدها ضعفا وهو مطروح وهو مطروح الى سواء صح الطريق اليه او لم يصح ثانيها ما كان ما كان موقوفا على علي ابن ابي طالب فان هذا اذا كان في الفرائض فانه احسن - 00:09:50
فانه احسن حديثه فان علي ابن ابي طالب له اقضية في امور الفرائض والحالة الاعور من ائمة من ائمة الفرظ من وهو تابعي وهو تابعي فقيه في الفرائض. وان كان يغلط - 00:10:10
يفرش ايضا خطأه كما قال ذلك غير واحد من اصحابه كالشعبي رحمه الله فانه قال بانه يكذب مراده بذلك ومراده كثرة الغلط كثرة الغلط. فان الغلط والخطأ في كلام العرب يسمى كذبا لمخالفته الحقيقة. لمخالفته - 00:10:30
الحقيقة ونقول يلي هذه المرتبة وما يروى عن الحارث الاعور من قوله فهذا فقه ما يروى عن الاعور من قوله فهذا فهذا فقهه. وهذا الحديث وهذا الحديث هو حديث منكر وقد - 00:10:50
جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بمعنى هذا الحديث كما رواه ابو بكر الاسماعيلي كما رواه ابو بكر الاسماعيلي من حديث عبدالرحمن ابن غد عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وهذا الحديث موقوف على عمر ابن الخطاب - 00:11:10
انه قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا واسناده عنه صحيح. اسناده عن عمر عن عمر صحيح وهو امثل واصح من جاء في هذا الباب - 00:11:30
في مسألة في مسألة كفر تارك الحج. ولكن بعض العلماء يحمل هذا الحديث على معاني اخرى يعمل هذا الحديث على معاني اخرى قالوا من هذه المعاني يقولون ان ما جاء عن عبد الله عن عمر ابن الخطاب في كفر ذلك الحج ان هذا - 00:11:40
في حال ارتداد الناس لما ظهرت الردة فيجعلون امارة وعلامة على ذلك ان من اطاق الحج ولم يذهب الى الحج ان هذا موضع لاختباره وامتحانه وما كان مرتدا مرتدا على على مرتدا عن دين الاسلام. فيجعلنا هذا من القرائن. وآآ القول بكفر - 00:12:00
ذلك الحج هو قول لبعض الائمة من السلف كما جاء عن سعيد ونافع والحكم وابن حبيب من المالكية ورواية عن الامام احمد رحمه الله وقال ايضا اسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله. وغير واحد من العلماء يقولون بكفر تارك بكفر تارك - 00:12:20
الحج في حال في حال استطاعته. وعزمه على عدم على عدم الحج. بخلاف مسألة من تراخي في الحج وعزم على يهديهم متأخرا فان هذا وهذا فرع عن مسألة عن مسألة الحج هل هو على الفور ام على ام على على التراخي وهذه - 00:12:40
مسألة اخرى. الحديث الثالث هو حديث جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة فريضتان الحج والعمرة والعمرة فريضتان هذا الحديث رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث - 00:13:00
عبد الله بن لهيعة عن ابى عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث وهذا الحديث منكر. ووجه ان هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن وعبدالله بن لهيعة سيء الحفظ سيء الحفظ وقد اختلط وهو ضعيف في ذاته - 00:13:20
ايضا فزاد فزاد ضعفا. فزاد فزاد ضعفا. كذلك ايضا فانه قد تفرد به عن عطا وعطل يروون عنه الحديث. ومثل هذا الحديث في تفرد عبد الله بن لهيعة به مع الحاجة الى معناه. والحاجة الى - 00:13:40
معنى تكمن في ان العمرة فريضة وقرنها بالحج ومعلوم الخلاف فيها فاذا كان ثمة حديث روي عن يرويه عطا وعطا يرويه عن جابر ابن عبد الله ومثل هذا الراوي ممن ينقل عنه ينقل عنه مثل هذا الحديث وتفرد عبدالله بن لايعة به دليل على دليل - 00:14:00
على نكارته. كذلك ايضا فان قوة هذا الحديث من جهة المتن لا تحمله لا تحمله قوة هذا الاسناد. فان الاسناد ضعيف وواهي والاسناد ثقيل يحتاج الى ما هو اقوى يحتاج الى ما هو اقوى اقوى من ذلك - 00:14:20
وبما يدل ايضا على نكرة هذا الحديث ان جابر ابن عبد الله ان جابر جابر ابن عبد الله قد اختلف اختلف عليه في هذا الحديث اختلف عليه في هذا الحديث. فتارة يروى من حديث عبدالله ابن لهيعة عن عطا الجابر ابن عبد الله - 00:14:40
تارة يروى من حديث الحجاج ابن عطاة عن محمد ابن المنكر عن محمد ابن المنقذر عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فسأله فسأله عن عن العمرة او واجبة هي؟ قال لا - 00:15:00
ان تعتمر خير لك وان تعتمر خير لك. هذا يناقض الحديث الاول يناقض الحديث الاول وهو معلول ايضا وهذا الحديث معلول ايضا قد رواه الامام احمد رحمه الله وغيره من حديث الحجاج عن محمد ابن منقذ عن جابر وعلته في ذلك - 00:15:20
الحجاج فقد تركه غير واحد كما نص على ذلك ابن حبان فقال تركه يحيى واحمد بن حنبل والبخاري وغيره وهذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر ويعرف من حديث ويعرف من حديث الحجاج عن محمد ابن المنكدر - 00:15:40
عن جابر ابن عبد الله قد اخرجه ابن علي في كتابه الكامل من حديث ابي عصمة نوح ابن ابي مريم عن محمد ابن من كثر عن جابر ابن عبد الله فتابع - 00:16:00
هنا فتابع هنا الحجاج بن ارظات تابعه ابو عثمان نوح ابن ابي مريم ونوح ابن ابي مريم معروف بالترك وكذلك الكذب متهم في حديثه. وكذلك ايضا ممن يتهم بسرقة الحديث - 00:16:10
ممن يتهم بسرقة الحديث فانه يأخذ الحديث من افواه الناس ثم يحدد به عنهم ثم يحدد بهم عن اشياخهم ويظهر والله اعلم ان نوح هنا في حديثه هذا قد سمع الحديث من الحجاج فحدث به عن محمد بن منكدر. وليست هي بمتابعة وليست - 00:16:30
ثياب وليست هي بمتابعة ومن اراد ان ينظر الى حال نوح بكثرة تركيبه للاسانيد يدرك ان مثل هذا الحديث في الاغلب في الاغلب انه لم يسمعه واو لم يأخذه منه لم يأخذه من محمد ابن المنكدر عن جابر عن جابر ابن عبد الله وانما هو مداره - 00:16:50
على الحجاج خاصة فانه فانه لم يذكر سماعا ولو ذكر سماعا فانه متهم في حديثه فانه متهم فانه متهم متهم في حديثه وجاء هذا الحديث من وجه اخر موقوفا على جابر ابن عبد الله عليه - 00:17:10
عليه رضوان الله جاء من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ولكن جاء بلفظ بلفظ اخر وهو وهو الفرض فرض العمرة وانها وانها واجبة. وهذا مخالف للحديث الذي رواه مرفوعا - 00:17:30
معلوم ومعلوم ان الحديث اذا جاء عن راو واحد مرفوع وموقوف ثم ثم صح هذا الطريق من جهة من جهة الموقوف فان الموقوف يعل المرفوع. وهذا اسناده جيد عن جابر ابن عبد - 00:17:50
بان العمرة فريضة. وهذا يعلق طريق الحجاج عن محمد بن المنقذ. عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل العمرة قال وان تعتمر خير وان تعتمر خير لك؟ قال لا وان تعتمر خير لك. فجابر ابن عبد الله اذا كان لديه العمرة العمرة - 00:18:10
قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة لا يمكن ان يقول ان العمرة ان العمرة واجبة. فيخالف النص المرفوع وهذا لا يليق ان ينسب الى احد من صحابة والعلماء كما لا يخفى لديهم من وجوه قرائن العلاج ان الحديث اذا روي مرفوعا وجاء ما يخالفه موقوفا على ذلك الصحابي - 00:18:30
ان هذا من وجوه الاعلام. كذلك ايضا مما يدل على اعلان طريق الحجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبدالله. عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن العمرة قال اواجبة هي؟ قال لا وان تعتمر فهو خير لك. ان هذا الحديث قد اختلف فيه رفعا ووقفا. قد اختلف فيه رفعا ووقفا. جاء من - 00:18:50
الحجاج عن محمد بن منكر بن عبدالله مرفوعا كما تقدم الكلام عليه. وجاء من وجه اخر وجاء من وجه اخر موقوفا على جابر ابن عبد الله من هذا الطريق من حديث ابن جريج والحجاج عن محمد بن مقتدر عن جابر ابن عبد الله موقوفا موقوفا عليه قال - 00:19:10
حج العمرة انها ليست بواجبة وان تعتمر فهو فهو خير. وهذا وهذا دليل على اضطراب اضطراب الحجاج في هذا في هذا على اضطراب الحجاج في هذا الحديث وانه لا يثبت لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي ان نقول في هذه المسألة وفي مسألة - 00:19:30
وجوب العمرة وكذلك عدم وجوبها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح بوجوب العمرة ولا يثبت عنه نص صحيح بعدم وجوبها في عدم وجوبها. وثابتوا في ذلك هو المشروعية والحس. جاء في حديث - 00:19:50
في حديث ابي رزين انه اننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر هذا الحديث قال الامام احمد رحمه الله انه اصح شيء في وجوب العمرة اصح شيء في وجوب العمرة ولكن - 00:20:10
قد يكتنف هذا المعنى قد يكترث هذا المعنى اشكال وهو ان هذا الحديث في قوله في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه وابيه العمرة قال حجة عن ابيك واعتمر. في هذا حج عن ابيك واعتمر كان بعد سؤال والامر بعد سؤال لا - 00:20:30
في الغالب الا على صيغة صيغة الامر لا يأتي الا على صيغة الامر فيأتيك شخص فيقول اريد ان اذهب الى كذا تقول ماذا؟ اذهب فصيغة تأتي كانت بعد سؤال تأتي بصيغة الامر فهي الدلالة في الدلالة فيه ظنية وليست وليست بقطعية. نص غير واحد من العلماء على انه لا يثبت - 00:20:50
بعدم وجوب العمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر الاحاديث الواردة في هذا في هذا وقد تقدم الاشارة تقدمت الاشارة اليها ويأتي في في هذا شيء منها باذن الله. الحديث الرابع - 00:21:10
هو حديث زيد ابن ثابت عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان لا يضرك ايهما بدأت لا يضرك بايهما بايهما بدأت. هذا الحديث جاء رواه - 00:21:30
احمد في كتابه المسند ورواه ابن ماجة من حديث محمد ابن كثير عن اسماعيل ابن مسلم عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه - 00:21:50
وسلم مرفوعا وهذا الحديث مما انكره الائمة مما انكره انكره الائمة فانه تفرد به محمد ابن كثير يرويه عن اسماعيل ابن مسلم. وهؤلاء في حديث املين وان كانوا في دائرة الصدق وقد تفردوا بهذا الحديث عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت وكذلك ايضا من وجوه الاعلان ما ذكر ما ذكر عن يحيى ابن - 00:22:10
انه قال ان سماع محمد ابن سيرين من زيد ابن ثابت قديم قال سمع منه وهو صغير. وتقدم معنا ان من قرأ الاعلان ان الراوي اذا سمع من راو قديما وهو صغير ثم حدث به متأخرا ان هذا ادعى للنسيان ان هذا - 00:22:40
ادعى ادعى للنسيان بخلاف بخلاف الراوي الذي يسمع كبيرا ويحدث كبيرا. وخاصة الذي يروي في هذا الحديث يروي هذا الحديث عنه اسماعيل. وقد حدث عنه وقد حدث عنه عنه متأخرا. وهذا الحديث انكر الائمة الرفع - 00:23:00
فيه ولكن الصواب في ذلك الوقف وهذا من وجوه الاعلان انه اعل اعل بالوقف. اعل اعل بالوقف خرج هذا الحديث اخرج هذا الحديث الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن - 00:23:20
ثابت من قوله وهو صح صوب المنقوب الحاكم والدار قطني والبيهقي وغيره وهو وهو اقرب اقرب الى صواب وهذا يكون من قول زيد زيد ابن ثابت لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس - 00:23:40
نعم السادس لا الخامس نعم الحديث الخامس هو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة - 00:24:00
رحمة. عليهن جهاد لا قتال لا قتال في الحج والعمرة. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن وغيرهما من حديث عائشة ويرويه عن عائشة عائشة بالطلحة ويروي حبيبنا ابي عمرة عنها وقد وقع في هذا - 00:24:30
الاختلاف وقد وقع في هذا في هذا الحديث اختلاف. يرويه محمد ابن فضيل وذكر فيه العمرة ورواه البخاري في كتابه الصحيح عن جماعة من الرواة عن حبيب ولم يذكر فيه العمرة وذكر الحج. رواه البخاري من حديث خالد ابن عبد الله الواسطي وعبد الواحد ابن - 00:25:10
زياد وسفيان الثوري كلهم عن حبيب به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال في الحج وما ذكر العمرة ومحمد بن فضيل في روايته لهذا الحديث - 00:25:40
ارضي به امارة على نكارته مع ثقته مع ثقته وعدالته. وهذا لعدة خرائط من هذه القرائن ان محمد ابن فضيل متأخر ومثل هذه الطبقة ينبغي الا تنفرد برواية بمثل هذا المعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج فذكر العمرة مهم في المتن - 00:26:00
مهم في النزل. فمثل هذه الزيادة ان يذكرها محمد ابن فضيل في طبقة متأخرة. ومحمد ابن فضيل من شيوخ احمد بن حنبل فهو متأخر فهو متأخر وهذا من امارات النكارة. وقد تقدم معنا مرار الاشارة الى ان الراوي - 00:26:30
عندما تأخرت طبقته فهذا امارة فهذا امارة على على رد زيادة وعدم قبولها. وعدم قبوله وان الراوي كلما تقدم طبقة هذا من قرائن قبول الزيادة اذا كان اذا كان عدلا وهذا من القرائن اذا - 00:26:50
بغيرها قبلت الزيادة. والقرينة الثانية ان محمد ابن فضيل ممن يهم ويغلط وقد بين الامام احمد رحمه الله وهمه في حديث عائشة في التلبية فقال وهم فيه ابن فضيل والامام احمد - 00:27:10
تلميذ ويعرف حال شيخه وهو اعرف الناس به. وفي حال الاختلاف ومعرفة احوال الرواة خاصة اذا كان قد اخذ عنهم احد الائمة النقاد ينبغي الا يخرج عن قوله لهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم في حال الاختلاف على راو من الرواة ان ينظر هل في تلاميذه من الائمة الكبار؟ اذا كان في تلاميذه - 00:27:30
ينظر في كلامه فيه. ينظر في كلامه فيه. من نظر في ترجمة محمد ابن فضيل يجد ان الائمة عليهم رحمة الله وهو كذلك من يصفونه الثقة والضبط وتجد الامام احمد رحمه الله كذلك ولكن ينكر عليه بعض حديثه. ينكر عليه ينكر عليه بعض بعض حديثه - 00:28:00
القرينة الثالثة ان هذا الحديث رواه الجمع من الثقات ولم يذكروا العمرة فيه كسفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي كلهم يرونه عن حبيب وهؤلاء مثل هذا العدد يرون مثل هذا الحديث ولا يذكر العمرة دليل على عدم على عدم ورودها في هذا الحديث - 00:28:20
القرينة الرابعة ان البخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح ولم ولم يذكر العمرة فيها. ولعل من اللطائف ايضا ان البخاري يرى وجوه العمرة البخاري يرى وجوه العمرة وقد ترجم على هذا في قوله باب وجوب العمرة في كتابه الصحيح ومع ذلك - 00:28:50
لو تسعفه هذه الزيادة بالارادة الصحيح لاوردها. وهذا دليل على ماذا؟ على نكارتها عنده على نكرتها نكارتها عنده والا وانها مما لا يحتج بها. ومن قرائنها عنده عند البخاري انه في ابواب العمرة اكتفى بما جاء عن عبد الله ابن عباس في قوله والله انها لقرينتها في كتاب الله اكتفى بالموقوف - 00:29:20
اكتفى بالموقوف الصريح وجاء وجاء ببعض المعاني العامة. وجاء في بعض المعاني للعامة وهذا من وجوه الاعلان او من قرائن الاعلان عنده عنده رحمه الله في مثل هذا في مثل هذا الحديث - 00:29:50
الحديث السادس سادس يمكن نحن نذكر احيانا بعض الخلاف فيستشكل على بعض قال نعم. هم. الحديث السادس في هذا وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:10
اراد الحج فليتعجل. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وابو داوود في كتابه السنن من حديث الحسن بن عمرو عن ميران ابي صفوان عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:40
وهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف فان راويه مهران ابو صفوان لا يعرف قال ابو زرعة لا يعرف الا في هذا الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله ابن عباس ومن وجوه النكارة ايضا - 00:31:10
ان مزل مهران ينبغي الا يتفرد عن عبد الله ابن عباس اصلا حتى في دون هذا المعنى. فعبدالله بن عباس هو اوفر الصحابة اصحابا من الفقهاء الثقات وثمة مسألة في مسائل الاعلان وهي ان طالب العلم في امور العلل - 00:31:40
في امور العلل ينبغي له ان ينظر الى وفرة تلاميذ الشيخ فكلما كثروا تعددوا ضاق عليه ضاق على المنفرد باب التفرد واذا قلوا قرب من جهة القبول وكلما كثروا ابعدوه. قد نقبل راوي عن شيخ - 00:32:10
يتفرد به وهو في ذاته مقل عنه ونقبل ولا نقبله عن شيخ وهو في ذاته مقل عنه لماذا؟ لانه لا يجد المزاحمة هناك ويجد المزاحمة هناك. لا يجد المزاحمة هناك. ويجد المزاحمة المزاحمة هنا. مثل عبد الله بن عباس يشدد فيه - 00:32:40
ان يتفرد عنه راوي بمثل هذا المعنى فمثل هذا لا ينبغي لا ينبغي ان يقبل. فخاصة في مسألة الامر بالمبادرة بالحج. وهذه مسألة خلافية معروفة في مسألة الحج هل الحج على الفور ام على التراخي؟ وهم يستدلون بحديث عبدالله بن عباس وحديث الفضل ايضا - 00:33:00
عليه رضوان الله في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل. من اراد الحج فليتعجل فان الانسان لا يدري ماذا يعرض يعلم له قول النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تعجلوا بالحج يعني يعني الفريضة وهذا من امارات - 00:33:30
هذا من امارات الانكار. الحديث السابع في هذا وحديث عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعجيل بالحج فقال من اراد الحج فليتعجل هذا الحديث يرويه اسماعيل بن خليفة ابو اسحاق - 00:33:50
الملائي وقد تفرد به تفرد بهذا الحديث يرويه عنه سفيان الثوري عن إسماعيل بن عن سعيد عن عبد الله ابن عباس تارة يجعل من حديث الفضل عن عبد الله ابن عباس عن الفضل وتارة يجعل من حديث عبد الله ابن عباس اسماعيل ابن خليفة - 00:34:20
لين الحديث لين الحديث وظاهر صنيع الامام احمد رحمه الله انه ينكر هذا انه ينكر هذا الحديث وذلك فانه ذكر له ذكره في العلل في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله - 00:34:50
والمح الى المخالفة فيه. والمح الى الى المخالفة المخالفة فيه. الحديث نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه السنن وكذلك رواه الترمذي ايضا الحديث السابع الحديث الثامن وحديث ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده في - 00:35:20
كتابه الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة واجبة هذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه الصحيح ورواه البيهقي والحاكم وغيرهم من حديث سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن جده - 00:36:00
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اختلاف في اسناده بين الارسال والوصل وهو معلول بعلل الاول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه سليمان بن داود وسليمان بن داود قد اختلف في في ذاته هناك من ضعفه - 00:36:30
ولين حديثه واختلف هل رواه الخبر وسليمان ابن داوود فعلا ثمة خطأ في هذا الاسناد فيرويه سليمان ابن الارقم عن الزهري اكثر المحدثين على ان الذي يروي هذا الحديث هو سليمان ابن الارقم وليس سليمان ابن داوود - 00:37:00
نص على ذلك ابو زرعة وصالح جزرة ابن مندا وغيرهم. ينصون على ان اراوي هذا الحديث هو سليمان ابن الارقم وهكذا وجدوه في النسخ بخط تلاميذه. انه سليمان ابن الارقم وليس سليمان ابن داوود - 00:37:20
والعلة الاخرى ان هذا الحديث لا لا يحتمل منه تفرد مثل حال سليمان سواء كان ابن الارقم او كان من داوود. فسليمان ابن طب متروك الحديث وهو مطروح وهو منكر الحديث جدا واما بالنسبة لسليمان بن داود فهو احسن حالا من - 00:37:50
مع ضعفه انه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث. لماذا لا يحتمل منه هذا الحديث؟ لانه يرويه عن الزهري. يرويه عن ابن شهاب الزهري طيب هشام الزهري من الائمة الرفع ثقات المدنيين الكبار ومثل هذا الحديث بطوله ينبغي - 00:38:20
ان يرويه من هو اجل واوثق من سليمان. اجل واوثق واوثق من سليمان. وتفرد بمثل هذا الحديث مع طوله وهو حديث طويل لم نشاهده في بابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة - 00:38:40
هذا من علامات هذا من علامات الانكار. الانكار انكار هذا هذا الحديث. ومن وجوه الاعلان في هذا الحديث انه قد اختلف في وصله وارساله. فانه جاء من حديث يونس عن الزهري مرسلا - 00:39:00
من حديث يونس عن الزهري مرسلا ولم يجعله موصولا. قال ابو داوود في كتابه المراسيل روي موصولا ولا يصح. ابو داوود رحمه الله اذا ذكر في كتابه المراسيم حديثا مرسلا فظاهره انه يميل الى اعلان الموصول في غيره. لماذا - 00:39:20
لان عادة النقاد الاوائل لا يلتفتون الى الارسال الا اذا كان معتبرا. لا يلتفتون الى الارسال الا اذا كان معتبرا فاذا دونوا في كتب المراسيل فان هذا علامة على اعتبارهم اعتبارهم لارساله. ولهذا نقول ان - 00:39:50
كتاب المراسيد ابي داود هو كتاب علل. كتاب المراسيل لابي داود هو كتاب كتاب علل. فينبغي لطالب العلم ان به وان يقارنه بغيره مما يوصل. وهل ينص؟ ينص على ان ابا داود رحمه الله اعله - 00:40:10
نقول لا حرج على طالب العلم ان يقول اخرجه ابو داوود في كتابه المراسيل وظاهره انه يعينه. فظاهره انه انه يعله يعني بالارسال واخص معاني الاعلال بالارسال اذا كان الحديث موصولا عند ابي داوود في كتابه - 00:40:30
ومرسلا في كتابه المراسيل. فهذا دليل قاطع على انه وقف عليه. موصولا عليه مرسل وما يستشكله البعض من قولهم ان ابا داود اذا اذا روى الحديث مرسلا في المراسيم فان هذا لا يقطع بارساله لانه ربما لم يقف على الموصول. نقول اذا وقف على الموصول في كتابه - 00:41:00
سنن او في غيره فانه فانه يعلن الموصول بالمرسل بالمرسل لانه قد وقف عليه عليه قطعا ومن القرائن ايضا ان ابا داوود رحمه الله له احاديث في كتابه السنن موصولة رويت - 00:41:30
سنة من وجه اخر وما ذكرها في كتابه المراسيم. وما ذكرها في كتاب المراسيل فهذا من وجوب من وجوه انه اراد في كتابه المراسيل الاعلان لانه لولاه قاعدة مطردة انه يحشي في هذا الكتاب كل مرسل لحسد الجميع. ولكن له احاديث في كتاب - 00:41:50
هذه السنن موصولة رويت مرسلة ما اوردها في كتاب المراسيل لانه يرجح الوصف. وهذا من القرائن ايضا اننا اذا وجدنا الحديث موصولا في السنن ومرسلا ولم يذكره ابو داوود رحمه الله في مراسيله - 00:42:10
ان ابا داود رحمه الله يميل الى صحة الوصف. ان ابا داود رحمه الله يميل الى الى صحة صحة وهذا وهذا من من القرائن وليس من الادلة وليس من الادلة القطعية نكتفي بهذا القدر ونكمل في الغد باذن - 00:42:30
لله تعالى سؤال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:50
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. مما لا يخفى ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم امر عليه الصلاة والسلام بتبليغها كما - 00:00:00
ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال بلغوا عني ولو اية. وينبغي ايضا للانسان في حال بلاغه ان يحتاط في حديث ان يحتاط في حديثه وان يحترز حتى وان صح حتى وان صح المعنى. ولهذا - 00:00:30
فان من اعظم الاعمال عند الله عز وجل قربانا من نقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل فيها واعظم الناس وزرا عند الله عز وجل من افترى على الله. من افترى على الله كذبا وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام فان النبي - 00:00:50
انما هو مبلغ عن الله. فمن حدث عنه عليه الصلاة والسلام بشيء من الكذب فكانما كذب على الله جل وعلا. وانما فكان موضع الخطورة في الكذب في الشريعة والافتراء على الله وعلى رسوله ان هذا يدخل في - 00:01:10
تشريع ان هذا يدخل في ابواب التشريع. فان الانسان اذا حدث بحديث ولا يدرك معناه او لا يدرك لفظه ولم يضبطه على وجهه فربما حدث بشيء فاخذ منه حكما. فتعبد الناس بمثل هذا الحكم فوقعوا فوقعوا - 00:01:30
في الابتداع والضلال او ربما كان بعض الحديث الذي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى ولكن في بعض الفاظه صراحة اقوى من غيرها واظهر فاذا حدث بالاظهر وهو ليس بصحيح - 00:01:50
فانه يحتج به من جهة صرف الامر الى الوجوب اكثر من غيره وكذلك النهي الى التحريم اكثر من غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واذا كان هذا في من حدث عن النبي عليه - 00:02:10
والصلاة والسلام كذبا فان فان دلالة العكس في هذا ان من ذب عن سنة النبي وحدث بصدق فانه من اهل الجنة يتبوأ منها مقعدا. ولهذا ينبغي ان نعلم كما ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الكذب - 00:02:30
قال النبي عليه الصلاة والسلام جرم عظيم وشؤم اثيم فان الصدق مع الله عز وجل في التحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجور العظيمة جليلة القدر. لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد اذا اراد ان ينظر في مسألة من المسائل - 00:02:50
ان يتحرى القول الصحيح المنسوب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان يعرف مراتب الصحة والضعف وطرائق الائمة في الاستدلال ايضا اكثر الناس يدركون استنباط المعاني. ولكن قد يكون هذا المعنى مستنبط من حديث - 00:03:10
ضعيف فيدللون على شيء فيدللون على شيء بتبديد صحيح واستنباط حسن ولكن من ولكن من مشرب من مشرب ليس بنقيض هذا ينبغي للانسان ان يحترز خاصة في مسائل العبادات في مسائل العبادات التي - 00:03:30
يظهر فيها التعبد الظاهرة والباطنة فان هذه الامور مما ينبغي للانسان الحياط فيها لان ضدها لاحداث لله وامر الاحداث كما لا يخفى امر خطير. ولهذا حذر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وامره ان يحذر امته بهذا - 00:03:50
في مواضع كثيرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن وما جاء في الصحيحين ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فهو رد. ونحن في عدة مجالس - 00:04:10
باذن الله تعالى نتكلم على الاحاديث التي يستدل بها بعض الفقهاء وهي معلولة قد تكون العلة في ذلك ظاهرة تطرح الحديث وقد تكون هذه العلة في الحديث ليست بظاهرة فتلينه من وجه من وجه - 00:04:30
فتضعف الاحتجاج فتضعف الاحتجاج به. وهذا من الامور المهمة وذلك ان ان اذا قدمنا بهذه المقدمة يتضح ان ما صح عند العلماء من وجه وظعف من وجه اخر انه لا يدخل في هذا الباب اعتبار وفرة الاحاديث الثابتة - 00:04:50
من جهة اللفظ ولكن من جهة الاسناد قد تكلم فيها قد تكلم فيها العلماء وهي لا تدخل في بابنا. وانما يدخل في هذا الباب من كان عليه منزع الخلاف ويدر عليه قول لاحد اهل العلم المعتبرين في مسألة من المسائل. اول هذه الاحاديث - 00:05:10
وحديث ابي امامة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يمنعه من الحج مرض هارس او حاجة فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا - 00:05:30
هذا الحديث اخرجه الدارمي في كتابه السنن ورواه ابو نعيم في كتابه الحلية من حديث ليثن عن عبد الرحمن بن سابغ عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر فان فانه معلول بعدة علل اول هذه العلل - 00:05:50
انه تفرد به ليث ابن ابي سليم عن عبدالرحمن ابن سابق وليس ابن ابي سليم متفق على ضعفه. ولم يوثقه احد من الائمة والعلة الثانية ايضا ان هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه واختلف في رفعه في - 00:06:10
ووقفه. فقد رواه الامام احمد في كتاب الايمان من حديث من حديث سفيان وكذلك رواه ابن ابي شيبة من حديث ابي الاحوص سلام بن سليم وجعلوه مرسلا وجعلوه وجعلوه مرسلا ولم يذكروا ابا امامة فيه - 00:06:30
وهذا هو الاوجه والاشبه بالصواب. فان رواية ليثم ابي سليم في ذاتها في ذاتها من كرة وكيف وقد خالفه غيرهم ممن هو اوثق منه وادرى واعرف. ثمان هذا الحديث فيه دلالة على ان - 00:06:50
الحج كافر ومثل هذا يفتقر الى حديث الى حديث باسناد صحيح يرويه الثقات الكبار الكبار وهذا مما ينبغي للانسان ان يلتمس فيه معنى المتن من جهة الثقل. فيربط به ثقل الاسناد. فاذا كان - 00:07:10
فاذا كان الاسناد متوسطا والمعنى قويا فانه ينبغي له ينبغي له ان ان يلتمس اقوى منه فان لم يكن ثمة فان هذا من امارات النكارة خاصة اذا اذا لم يعدده في ذلك في ذلك عمل اذا لم يعدده في ذلك عمل. الحديث الثاني - 00:07:30
وهو يعضد هذا في كلام بعض بعض من استدل بمعناه. وهو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال من اطاق فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن وكذلك الروياني وبنى ابي حاتم. في كتابه المسند من - 00:07:50
هلال ابي هشام. عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث عن علي ابن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث منكر ايضا معلول بعدة علل. اول هذه العلل هو تفرد هلال بهذا الحديث. عن ابي اسحاق ومعلوم ان ابا - 00:08:10
مع كلام العلماء في بعض حديثه ان ان له اصحاب ان له اصحاب اصحابا كثيرة ويروون عنه يروون عنه احاديثه. فتفرد هلال بن هشام تفرد هلال ابي هشام بهذا الحديث عن ابي اسحاق - 00:08:30
وهو مجهول وقد قال فيه غير واحد من العلماء منكر الحديث كالبخاري رحمه الله وقد انكر عليه هذا الحديث واورده وفي مناكير ابن علي وكذلك انكره عليه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما اخرجه. كذلك ايضا فان هذا الحديث يروى من حديث ابي اسحاق - 00:08:50
عن الحارس الاعور عن علي ابن ابي طالب ابو اسحاق والسبيعي وهو الانداني وهو من ائمة الرواية ولكنه موصوف بالتدريس عن الحارس الاعور وحديثه عن الحارث الاعور متكلم فيه خاصة المرفوع خاصة المرفوع والحارث الاعور - 00:09:10
يغلط ويهب الحارث الاعور يغلط وحديثه عن علي ابن ابي طالب ايضا في المرفوع منكر في المرفوع في المرفوع في المرفوع منكر. ونستطيع ان نقول ان الحارث الاعور في روايته للحديث في رواية الحديث عن علي ابن ابي طالب ان - 00:09:30
لا يخلو من احوال اولها المرفوع وهو اشدها ضعفا وهو مطروح وهو مطروح الى سواء صح الطريق اليه او لم يصح ثانيها ما كان ما كان موقوفا على علي ابن ابي طالب فان هذا اذا كان في الفرائض فانه احسن - 00:09:50
فانه احسن حديثه فان علي ابن ابي طالب له اقضية في امور الفرائض والحالة الاعور من ائمة من ائمة الفرظ من وهو تابعي وهو تابعي فقيه في الفرائض. وان كان يغلط - 00:10:10
يفرش ايضا خطأه كما قال ذلك غير واحد من اصحابه كالشعبي رحمه الله فانه قال بانه يكذب مراده بذلك ومراده كثرة الغلط كثرة الغلط. فان الغلط والخطأ في كلام العرب يسمى كذبا لمخالفته الحقيقة. لمخالفته - 00:10:30
الحقيقة ونقول يلي هذه المرتبة وما يروى عن الحارث الاعور من قوله فهذا فقه ما يروى عن الاعور من قوله فهذا فهذا فقهه. وهذا الحديث وهذا الحديث هو حديث منكر وقد - 00:10:50
جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بمعنى هذا الحديث كما رواه ابو بكر الاسماعيلي كما رواه ابو بكر الاسماعيلي من حديث عبدالرحمن ابن غد عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وهذا الحديث موقوف على عمر ابن الخطاب - 00:11:10
انه قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا واسناده عنه صحيح. اسناده عن عمر عن عمر صحيح وهو امثل واصح من جاء في هذا الباب - 00:11:30
في مسألة في مسألة كفر تارك الحج. ولكن بعض العلماء يحمل هذا الحديث على معاني اخرى يعمل هذا الحديث على معاني اخرى قالوا من هذه المعاني يقولون ان ما جاء عن عبد الله عن عمر ابن الخطاب في كفر ذلك الحج ان هذا - 00:11:40
في حال ارتداد الناس لما ظهرت الردة فيجعلون امارة وعلامة على ذلك ان من اطاق الحج ولم يذهب الى الحج ان هذا موضع لاختباره وامتحانه وما كان مرتدا مرتدا على على مرتدا عن دين الاسلام. فيجعلنا هذا من القرائن. وآآ القول بكفر - 00:12:00
ذلك الحج هو قول لبعض الائمة من السلف كما جاء عن سعيد ونافع والحكم وابن حبيب من المالكية ورواية عن الامام احمد رحمه الله وقال ايضا اسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله. وغير واحد من العلماء يقولون بكفر تارك بكفر تارك - 00:12:20
الحج في حال في حال استطاعته. وعزمه على عدم على عدم الحج. بخلاف مسألة من تراخي في الحج وعزم على يهديهم متأخرا فان هذا وهذا فرع عن مسألة عن مسألة الحج هل هو على الفور ام على ام على على التراخي وهذه - 00:12:40
مسألة اخرى. الحديث الثالث هو حديث جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة فريضتان الحج والعمرة والعمرة فريضتان هذا الحديث رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث - 00:13:00
عبد الله بن لهيعة عن ابى عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث وهذا الحديث منكر. ووجه ان هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن وعبدالله بن لهيعة سيء الحفظ سيء الحفظ وقد اختلط وهو ضعيف في ذاته - 00:13:20
ايضا فزاد فزاد ضعفا. فزاد فزاد ضعفا. كذلك ايضا فانه قد تفرد به عن عطا وعطل يروون عنه الحديث. ومثل هذا الحديث في تفرد عبد الله بن لهيعة به مع الحاجة الى معناه. والحاجة الى - 00:13:40
معنى تكمن في ان العمرة فريضة وقرنها بالحج ومعلوم الخلاف فيها فاذا كان ثمة حديث روي عن يرويه عطا وعطا يرويه عن جابر ابن عبد الله ومثل هذا الراوي ممن ينقل عنه ينقل عنه مثل هذا الحديث وتفرد عبدالله بن لايعة به دليل على دليل - 00:14:00
على نكارته. كذلك ايضا فان قوة هذا الحديث من جهة المتن لا تحمله لا تحمله قوة هذا الاسناد. فان الاسناد ضعيف وواهي والاسناد ثقيل يحتاج الى ما هو اقوى يحتاج الى ما هو اقوى اقوى من ذلك - 00:14:20
وبما يدل ايضا على نكرة هذا الحديث ان جابر ابن عبد الله ان جابر جابر ابن عبد الله قد اختلف اختلف عليه في هذا الحديث اختلف عليه في هذا الحديث. فتارة يروى من حديث عبدالله ابن لهيعة عن عطا الجابر ابن عبد الله - 00:14:40
تارة يروى من حديث الحجاج ابن عطاة عن محمد ابن المنكر عن محمد ابن المنقذر عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي فسأله فسأله عن عن العمرة او واجبة هي؟ قال لا - 00:15:00
ان تعتمر خير لك وان تعتمر خير لك. هذا يناقض الحديث الاول يناقض الحديث الاول وهو معلول ايضا وهذا الحديث معلول ايضا قد رواه الامام احمد رحمه الله وغيره من حديث الحجاج عن محمد ابن منقذ عن جابر وعلته في ذلك - 00:15:20
الحجاج فقد تركه غير واحد كما نص على ذلك ابن حبان فقال تركه يحيى واحمد بن حنبل والبخاري وغيره وهذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر ويعرف من حديث ويعرف من حديث الحجاج عن محمد ابن المنكدر - 00:15:40
عن جابر ابن عبد الله قد اخرجه ابن علي في كتابه الكامل من حديث ابي عصمة نوح ابن ابي مريم عن محمد ابن من كثر عن جابر ابن عبد الله فتابع - 00:16:00
هنا فتابع هنا الحجاج بن ارظات تابعه ابو عثمان نوح ابن ابي مريم ونوح ابن ابي مريم معروف بالترك وكذلك الكذب متهم في حديثه. وكذلك ايضا ممن يتهم بسرقة الحديث - 00:16:10
ممن يتهم بسرقة الحديث فانه يأخذ الحديث من افواه الناس ثم يحدد به عنهم ثم يحدد بهم عن اشياخهم ويظهر والله اعلم ان نوح هنا في حديثه هذا قد سمع الحديث من الحجاج فحدث به عن محمد بن منكدر. وليست هي بمتابعة وليست - 00:16:30
ثياب وليست هي بمتابعة ومن اراد ان ينظر الى حال نوح بكثرة تركيبه للاسانيد يدرك ان مثل هذا الحديث في الاغلب في الاغلب انه لم يسمعه واو لم يأخذه منه لم يأخذه من محمد ابن المنكدر عن جابر عن جابر ابن عبد الله وانما هو مداره - 00:16:50
على الحجاج خاصة فانه فانه لم يذكر سماعا ولو ذكر سماعا فانه متهم في حديثه فانه متهم فانه متهم متهم في حديثه وجاء هذا الحديث من وجه اخر موقوفا على جابر ابن عبد الله عليه - 00:17:10
عليه رضوان الله جاء من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ولكن جاء بلفظ بلفظ اخر وهو وهو الفرض فرض العمرة وانها وانها واجبة. وهذا مخالف للحديث الذي رواه مرفوعا - 00:17:30
معلوم ومعلوم ان الحديث اذا جاء عن راو واحد مرفوع وموقوف ثم ثم صح هذا الطريق من جهة من جهة الموقوف فان الموقوف يعل المرفوع. وهذا اسناده جيد عن جابر ابن عبد - 00:17:50
بان العمرة فريضة. وهذا يعلق طريق الحجاج عن محمد بن المنقذ. عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل العمرة قال وان تعتمر خير وان تعتمر خير لك؟ قال لا وان تعتمر خير لك. فجابر ابن عبد الله اذا كان لديه العمرة العمرة - 00:18:10
قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة لا يمكن ان يقول ان العمرة ان العمرة واجبة. فيخالف النص المرفوع وهذا لا يليق ان ينسب الى احد من صحابة والعلماء كما لا يخفى لديهم من وجوه قرائن العلاج ان الحديث اذا روي مرفوعا وجاء ما يخالفه موقوفا على ذلك الصحابي - 00:18:30
ان هذا من وجوه الاعلام. كذلك ايضا مما يدل على اعلان طريق الحجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبدالله. عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن العمرة قال اواجبة هي؟ قال لا وان تعتمر فهو خير لك. ان هذا الحديث قد اختلف فيه رفعا ووقفا. قد اختلف فيه رفعا ووقفا. جاء من - 00:18:50
الحجاج عن محمد بن منكر بن عبدالله مرفوعا كما تقدم الكلام عليه. وجاء من وجه اخر وجاء من وجه اخر موقوفا على جابر ابن عبد الله من هذا الطريق من حديث ابن جريج والحجاج عن محمد بن مقتدر عن جابر ابن عبد الله موقوفا موقوفا عليه قال - 00:19:10
حج العمرة انها ليست بواجبة وان تعتمر فهو فهو خير. وهذا وهذا دليل على اضطراب اضطراب الحجاج في هذا في هذا على اضطراب الحجاج في هذا الحديث وانه لا يثبت لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي ان نقول في هذه المسألة وفي مسألة - 00:19:30
وجوب العمرة وكذلك عدم وجوبها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح بوجوب العمرة ولا يثبت عنه نص صحيح بعدم وجوبها في عدم وجوبها. وثابتوا في ذلك هو المشروعية والحس. جاء في حديث - 00:19:50
في حديث ابي رزين انه اننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر هذا الحديث قال الامام احمد رحمه الله انه اصح شيء في وجوب العمرة اصح شيء في وجوب العمرة ولكن - 00:20:10
قد يكتنف هذا المعنى قد يكترث هذا المعنى اشكال وهو ان هذا الحديث في قوله في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه وابيه العمرة قال حجة عن ابيك واعتمر. في هذا حج عن ابيك واعتمر كان بعد سؤال والامر بعد سؤال لا - 00:20:30
في الغالب الا على صيغة صيغة الامر لا يأتي الا على صيغة الامر فيأتيك شخص فيقول اريد ان اذهب الى كذا تقول ماذا؟ اذهب فصيغة تأتي كانت بعد سؤال تأتي بصيغة الامر فهي الدلالة في الدلالة فيه ظنية وليست وليست بقطعية. نص غير واحد من العلماء على انه لا يثبت - 00:20:50
بعدم وجوب العمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر الاحاديث الواردة في هذا في هذا وقد تقدم الاشارة تقدمت الاشارة اليها ويأتي في في هذا شيء منها باذن الله. الحديث الرابع - 00:21:10
هو حديث زيد ابن ثابت عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان لا يضرك ايهما بدأت لا يضرك بايهما بايهما بدأت. هذا الحديث جاء رواه - 00:21:30
احمد في كتابه المسند ورواه ابن ماجة من حديث محمد ابن كثير عن اسماعيل ابن مسلم عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه - 00:21:50
وسلم مرفوعا وهذا الحديث مما انكره الائمة مما انكره انكره الائمة فانه تفرد به محمد ابن كثير يرويه عن اسماعيل ابن مسلم. وهؤلاء في حديث املين وان كانوا في دائرة الصدق وقد تفردوا بهذا الحديث عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن ثابت وكذلك ايضا من وجوه الاعلان ما ذكر ما ذكر عن يحيى ابن - 00:22:10
انه قال ان سماع محمد ابن سيرين من زيد ابن ثابت قديم قال سمع منه وهو صغير. وتقدم معنا ان من قرأ الاعلان ان الراوي اذا سمع من راو قديما وهو صغير ثم حدث به متأخرا ان هذا ادعى للنسيان ان هذا - 00:22:40
ادعى ادعى للنسيان بخلاف بخلاف الراوي الذي يسمع كبيرا ويحدث كبيرا. وخاصة الذي يروي في هذا الحديث يروي هذا الحديث عنه اسماعيل. وقد حدث عنه وقد حدث عنه عنه متأخرا. وهذا الحديث انكر الائمة الرفع - 00:23:00
فيه ولكن الصواب في ذلك الوقف وهذا من وجوه الاعلان انه اعل اعل بالوقف. اعل اعل بالوقف خرج هذا الحديث اخرج هذا الحديث الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن زيد ابن - 00:23:20
ثابت من قوله وهو صح صوب المنقوب الحاكم والدار قطني والبيهقي وغيره وهو وهو اقرب اقرب الى صواب وهذا يكون من قول زيد زيد ابن ثابت لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس - 00:23:40
نعم السادس لا الخامس نعم الحديث الخامس هو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة - 00:24:00
رحمة. عليهن جهاد لا قتال لا قتال في الحج والعمرة. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن وغيرهما من حديث عائشة ويرويه عن عائشة عائشة بالطلحة ويروي حبيبنا ابي عمرة عنها وقد وقع في هذا - 00:24:30
الاختلاف وقد وقع في هذا في هذا الحديث اختلاف. يرويه محمد ابن فضيل وذكر فيه العمرة ورواه البخاري في كتابه الصحيح عن جماعة من الرواة عن حبيب ولم يذكر فيه العمرة وذكر الحج. رواه البخاري من حديث خالد ابن عبد الله الواسطي وعبد الواحد ابن - 00:25:10
زياد وسفيان الثوري كلهم عن حبيب به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال في الحج وما ذكر العمرة ومحمد بن فضيل في روايته لهذا الحديث - 00:25:40
ارضي به امارة على نكارته مع ثقته مع ثقته وعدالته. وهذا لعدة خرائط من هذه القرائن ان محمد ابن فضيل متأخر ومثل هذه الطبقة ينبغي الا تنفرد برواية بمثل هذا المعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج فذكر العمرة مهم في المتن - 00:26:00
مهم في النزل. فمثل هذه الزيادة ان يذكرها محمد ابن فضيل في طبقة متأخرة. ومحمد ابن فضيل من شيوخ احمد بن حنبل فهو متأخر فهو متأخر وهذا من امارات النكارة. وقد تقدم معنا مرار الاشارة الى ان الراوي - 00:26:30
عندما تأخرت طبقته فهذا امارة فهذا امارة على على رد زيادة وعدم قبولها. وعدم قبوله وان الراوي كلما تقدم طبقة هذا من قرائن قبول الزيادة اذا كان اذا كان عدلا وهذا من القرائن اذا - 00:26:50
بغيرها قبلت الزيادة. والقرينة الثانية ان محمد ابن فضيل ممن يهم ويغلط وقد بين الامام احمد رحمه الله وهمه في حديث عائشة في التلبية فقال وهم فيه ابن فضيل والامام احمد - 00:27:10
تلميذ ويعرف حال شيخه وهو اعرف الناس به. وفي حال الاختلاف ومعرفة احوال الرواة خاصة اذا كان قد اخذ عنهم احد الائمة النقاد ينبغي الا يخرج عن قوله لهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم في حال الاختلاف على راو من الرواة ان ينظر هل في تلاميذه من الائمة الكبار؟ اذا كان في تلاميذه - 00:27:30
ينظر في كلامه فيه. ينظر في كلامه فيه. من نظر في ترجمة محمد ابن فضيل يجد ان الائمة عليهم رحمة الله وهو كذلك من يصفونه الثقة والضبط وتجد الامام احمد رحمه الله كذلك ولكن ينكر عليه بعض حديثه. ينكر عليه ينكر عليه بعض بعض حديثه - 00:28:00
القرينة الثالثة ان هذا الحديث رواه الجمع من الثقات ولم يذكروا العمرة فيه كسفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي كلهم يرونه عن حبيب وهؤلاء مثل هذا العدد يرون مثل هذا الحديث ولا يذكر العمرة دليل على عدم على عدم ورودها في هذا الحديث - 00:28:20
القرينة الرابعة ان البخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح ولم ولم يذكر العمرة فيها. ولعل من اللطائف ايضا ان البخاري يرى وجوه العمرة البخاري يرى وجوه العمرة وقد ترجم على هذا في قوله باب وجوب العمرة في كتابه الصحيح ومع ذلك - 00:28:50
لو تسعفه هذه الزيادة بالارادة الصحيح لاوردها. وهذا دليل على ماذا؟ على نكارتها عنده على نكرتها نكارتها عنده والا وانها مما لا يحتج بها. ومن قرائنها عنده عند البخاري انه في ابواب العمرة اكتفى بما جاء عن عبد الله ابن عباس في قوله والله انها لقرينتها في كتاب الله اكتفى بالموقوف - 00:29:20
اكتفى بالموقوف الصريح وجاء وجاء ببعض المعاني العامة. وجاء في بعض المعاني للعامة وهذا من وجوه الاعلان او من قرائن الاعلان عنده عنده رحمه الله في مثل هذا في مثل هذا الحديث - 00:29:50
الحديث السادس سادس يمكن نحن نذكر احيانا بعض الخلاف فيستشكل على بعض قال نعم. هم. الحديث السادس في هذا وحديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:10
اراد الحج فليتعجل. هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند وابو داوود في كتابه السنن من حديث الحسن بن عمرو عن ميران ابي صفوان عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:40
وهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف فان راويه مهران ابو صفوان لا يعرف قال ابو زرعة لا يعرف الا في هذا الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله ابن عباس ومن وجوه النكارة ايضا - 00:31:10
ان مزل مهران ينبغي الا يتفرد عن عبد الله ابن عباس اصلا حتى في دون هذا المعنى. فعبدالله بن عباس هو اوفر الصحابة اصحابا من الفقهاء الثقات وثمة مسألة في مسائل الاعلان وهي ان طالب العلم في امور العلل - 00:31:40
في امور العلل ينبغي له ان ينظر الى وفرة تلاميذ الشيخ فكلما كثروا تعددوا ضاق عليه ضاق على المنفرد باب التفرد واذا قلوا قرب من جهة القبول وكلما كثروا ابعدوه. قد نقبل راوي عن شيخ - 00:32:10
يتفرد به وهو في ذاته مقل عنه ونقبل ولا نقبله عن شيخ وهو في ذاته مقل عنه لماذا؟ لانه لا يجد المزاحمة هناك ويجد المزاحمة هناك. لا يجد المزاحمة هناك. ويجد المزاحمة المزاحمة هنا. مثل عبد الله بن عباس يشدد فيه - 00:32:40
ان يتفرد عنه راوي بمثل هذا المعنى فمثل هذا لا ينبغي لا ينبغي ان يقبل. فخاصة في مسألة الامر بالمبادرة بالحج. وهذه مسألة خلافية معروفة في مسألة الحج هل الحج على الفور ام على التراخي؟ وهم يستدلون بحديث عبدالله بن عباس وحديث الفضل ايضا - 00:33:00
عليه رضوان الله في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل. من اراد الحج فليتعجل فان الانسان لا يدري ماذا يعرض يعلم له قول النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تعجلوا بالحج يعني يعني الفريضة وهذا من امارات - 00:33:30
هذا من امارات الانكار. الحديث السابع في هذا وحديث عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعجيل بالحج فقال من اراد الحج فليتعجل هذا الحديث يرويه اسماعيل بن خليفة ابو اسحاق - 00:33:50
الملائي وقد تفرد به تفرد بهذا الحديث يرويه عنه سفيان الثوري عن إسماعيل بن عن سعيد عن عبد الله ابن عباس تارة يجعل من حديث الفضل عن عبد الله ابن عباس عن الفضل وتارة يجعل من حديث عبد الله ابن عباس اسماعيل ابن خليفة - 00:34:20
لين الحديث لين الحديث وظاهر صنيع الامام احمد رحمه الله انه ينكر هذا انه ينكر هذا الحديث وذلك فانه ذكر له ذكره في العلل في كتابه العلل برواية ابنه عبد الله - 00:34:50
والمح الى المخالفة فيه. والمح الى الى المخالفة المخالفة فيه. الحديث نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه السنن وكذلك رواه الترمذي ايضا الحديث السابع الحديث الثامن وحديث ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده في - 00:35:20
كتابه الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة واجبة هذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه الصحيح ورواه البيهقي والحاكم وغيرهم من حديث سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن حزم عن ابيه عن جده - 00:36:00
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اختلاف في اسناده بين الارسال والوصل وهو معلول بعلل الاول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه سليمان بن داود وسليمان بن داود قد اختلف في في ذاته هناك من ضعفه - 00:36:30
ولين حديثه واختلف هل رواه الخبر وسليمان ابن داوود فعلا ثمة خطأ في هذا الاسناد فيرويه سليمان ابن الارقم عن الزهري اكثر المحدثين على ان الذي يروي هذا الحديث هو سليمان ابن الارقم وليس سليمان ابن داوود - 00:37:00
نص على ذلك ابو زرعة وصالح جزرة ابن مندا وغيرهم. ينصون على ان اراوي هذا الحديث هو سليمان ابن الارقم وهكذا وجدوه في النسخ بخط تلاميذه. انه سليمان ابن الارقم وليس سليمان ابن داوود - 00:37:20
والعلة الاخرى ان هذا الحديث لا لا يحتمل منه تفرد مثل حال سليمان سواء كان ابن الارقم او كان من داوود. فسليمان ابن طب متروك الحديث وهو مطروح وهو منكر الحديث جدا واما بالنسبة لسليمان بن داود فهو احسن حالا من - 00:37:50
مع ضعفه انه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث. لماذا لا يحتمل منه هذا الحديث؟ لانه يرويه عن الزهري. يرويه عن ابن شهاب الزهري طيب هشام الزهري من الائمة الرفع ثقات المدنيين الكبار ومثل هذا الحديث بطوله ينبغي - 00:38:20
ان يرويه من هو اجل واوثق من سليمان. اجل واوثق واوثق من سليمان. وتفرد بمثل هذا الحديث مع طوله وهو حديث طويل لم نشاهده في بابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة - 00:38:40
هذا من علامات هذا من علامات الانكار. الانكار انكار هذا هذا الحديث. ومن وجوه الاعلان في هذا الحديث انه قد اختلف في وصله وارساله. فانه جاء من حديث يونس عن الزهري مرسلا - 00:39:00
من حديث يونس عن الزهري مرسلا ولم يجعله موصولا. قال ابو داوود في كتابه المراسيل روي موصولا ولا يصح. ابو داوود رحمه الله اذا ذكر في كتابه المراسيم حديثا مرسلا فظاهره انه يميل الى اعلان الموصول في غيره. لماذا - 00:39:20
لان عادة النقاد الاوائل لا يلتفتون الى الارسال الا اذا كان معتبرا. لا يلتفتون الى الارسال الا اذا كان معتبرا فاذا دونوا في كتب المراسيل فان هذا علامة على اعتبارهم اعتبارهم لارساله. ولهذا نقول ان - 00:39:50
كتاب المراسيد ابي داود هو كتاب علل. كتاب المراسيل لابي داود هو كتاب كتاب علل. فينبغي لطالب العلم ان به وان يقارنه بغيره مما يوصل. وهل ينص؟ ينص على ان ابا داود رحمه الله اعله - 00:40:10
نقول لا حرج على طالب العلم ان يقول اخرجه ابو داوود في كتابه المراسيل وظاهره انه يعينه. فظاهره انه انه يعله يعني بالارسال واخص معاني الاعلال بالارسال اذا كان الحديث موصولا عند ابي داوود في كتابه - 00:40:30
ومرسلا في كتابه المراسيل. فهذا دليل قاطع على انه وقف عليه. موصولا عليه مرسل وما يستشكله البعض من قولهم ان ابا داود اذا اذا روى الحديث مرسلا في المراسيم فان هذا لا يقطع بارساله لانه ربما لم يقف على الموصول. نقول اذا وقف على الموصول في كتابه - 00:41:00
سنن او في غيره فانه فانه يعلن الموصول بالمرسل بالمرسل لانه قد وقف عليه عليه قطعا ومن القرائن ايضا ان ابا داوود رحمه الله له احاديث في كتابه السنن موصولة رويت - 00:41:30
سنة من وجه اخر وما ذكرها في كتابه المراسيم. وما ذكرها في كتاب المراسيل فهذا من وجوب من وجوه انه اراد في كتابه المراسيل الاعلان لانه لولاه قاعدة مطردة انه يحشي في هذا الكتاب كل مرسل لحسد الجميع. ولكن له احاديث في كتاب - 00:41:50
هذه السنن موصولة رويت مرسلة ما اوردها في كتاب المراسيل لانه يرجح الوصف. وهذا من القرائن ايضا اننا اذا وجدنا الحديث موصولا في السنن ومرسلا ولم يذكره ابو داوود رحمه الله في مراسيله - 00:42:10
ان ابا داود رحمه الله يميل الى صحة الوصف. ان ابا داود رحمه الله يميل الى الى صحة صحة وهذا وهذا من من القرائن وليس من الادلة وليس من الادلة القطعية نكتفي بهذا القدر ونكمل في الغد باذن - 00:42:30
لله تعالى سؤال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:50
الأحاديث المعلة في الحج - الشيخ عبدالعزيز الطريفي