الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة في فعلها الا بدليل الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها الا بدليل واحفظوا هذا الاصل اصل عظيم - 00:00:00
الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها الا بدليل. فجميع الواجبات الشرعية انت مطالب بنفسك ان تفعلها فلا حق لك ان توكل غيرك في فعلها. لانك انت المأمور اصالة من الله. انت المأمور اصالة من الله. وغيرك لا - 00:00:27
يقوم مقامك فيه الا الا اذا جاء الدليل بتجويز قيام غيرك عنك في هذا فنقول بجواز الوكالة في هذا الواجب بعينه بعينه ويبقى ما عداه على الاصل. هل يصلي احد - 00:00:47
الاحد؟ الجواب لا. هل جاء دليل يدل بجواز الوكالة في الصلاة انا والله تعبان يا عبد الله اليوم صلي عالنبي الظهر تكفى. مقبول هذا غير مقبول. هل جاء دليل بقيام اخراج الزكاة عن احد؟ الجواب لا. ما لك انت؟ اخرج زكاتي. مو بتقول لرجل اخر اخرج - 00:01:07
زكاتين وحدة عن مالك وواحدة عن مالي كونك توكل في اخراج الزكاة من يوزعها هذا جائز. لكن اصل المال الواجب فيه زكاة لا تقوم لا تقوم النيابة فيه. ما في نيابة - 00:01:35
الاصل ان ما في نيابة الا في حالة الموت دل الدليل على دخول النيابة لمن لمن مات وعليه صوم بس في حال الموت. فاذا الصوم عبادة دل الدليل على دخول - 00:01:49
فيها في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا مات احد وعليه شيء من الصيام سواء صيام باصل الشرع رمضان او الصيام الكفارة او بالنذر. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه - 00:02:05
صام عنه وليه فلما قام الدليل بجواز النيابة في هذا الواجب قلنا به لكن ورد الدليل مقيدا فنقول به مقيدا الحد اجاز الدليل النيابة فيه عن رجلين عن المريض الذي لا يرجى برؤه وعمن مات. فاذا الحج اوسع من الصوم شوي - 00:02:25
الحج اوسع في وكالته شوي. لان الصوم اجاز وكالة في حالة واحدة فقط. وهي الميت. الحد وكالته اوسع شوي عن من مات لما فيه الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة - 00:02:45
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. وهناك حالة اخرى وهي في حالة المرض او الكبر في حالة - 00:03:05
المرض الميؤوس منه او الكبر الذي يمنع الانسان من الثبوت على الراحلة اما مرض او كبر هرب. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول - 00:03:25
والله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا هو مهو بميت موجود لكنه هرم كبير. شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع يعني يثبت الراوي ان اخر الامرين - 00:03:45
يثبت الراوي انها شريعة متأخرة اما اذا لم يأتي دليل اما اذا لم يأت دليل بان هذا الواجب تدخله النيابة لا حيا ولا ميتا فالاصل عدم دخول النيابة فيه. لعموم قول الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى وان - 00:04:01
تعيه سوف يرى هذا هو القول الصحيح عندي والله اعلم - 00:04:24
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة في فعلها الا بدليل الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها الا بدليل واحفظوا هذا الاصل اصل عظيم - 00:00:00
الاصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها الا بدليل. فجميع الواجبات الشرعية انت مطالب بنفسك ان تفعلها فلا حق لك ان توكل غيرك في فعلها. لانك انت المأمور اصالة من الله. انت المأمور اصالة من الله. وغيرك لا - 00:00:27
يقوم مقامك فيه الا الا اذا جاء الدليل بتجويز قيام غيرك عنك في هذا فنقول بجواز الوكالة في هذا الواجب بعينه بعينه ويبقى ما عداه على الاصل. هل يصلي احد - 00:00:47
الاحد؟ الجواب لا. هل جاء دليل يدل بجواز الوكالة في الصلاة انا والله تعبان يا عبد الله اليوم صلي عالنبي الظهر تكفى. مقبول هذا غير مقبول. هل جاء دليل بقيام اخراج الزكاة عن احد؟ الجواب لا. ما لك انت؟ اخرج زكاتي. مو بتقول لرجل اخر اخرج - 00:01:07
زكاتين وحدة عن مالك وواحدة عن مالي كونك توكل في اخراج الزكاة من يوزعها هذا جائز. لكن اصل المال الواجب فيه زكاة لا تقوم لا تقوم النيابة فيه. ما في نيابة - 00:01:35
الاصل ان ما في نيابة الا في حالة الموت دل الدليل على دخول النيابة لمن لمن مات وعليه صوم بس في حال الموت. فاذا الصوم عبادة دل الدليل على دخول - 00:01:49
فيها في حالة واحدة وهي في حالة ما اذا مات احد وعليه شيء من الصيام سواء صيام باصل الشرع رمضان او الصيام الكفارة او بالنذر. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه - 00:02:05
صام عنه وليه فلما قام الدليل بجواز النيابة في هذا الواجب قلنا به لكن ورد الدليل مقيدا فنقول به مقيدا الحد اجاز الدليل النيابة فيه عن رجلين عن المريض الذي لا يرجى برؤه وعمن مات. فاذا الحج اوسع من الصوم شوي - 00:02:25
الحج اوسع في وكالته شوي. لان الصوم اجاز وكالة في حالة واحدة فقط. وهي الميت. الحد وكالته اوسع شوي عن من مات لما فيه الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة - 00:02:45
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. وهناك حالة اخرى وهي في حالة المرض او الكبر في حالة - 00:03:05
المرض الميؤوس منه او الكبر الذي يمنع الانسان من الثبوت على الراحلة اما مرض او كبر هرب. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول - 00:03:25
والله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا هو مهو بميت موجود لكنه هرم كبير. شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع يعني يثبت الراوي ان اخر الامرين - 00:03:45
يثبت الراوي انها شريعة متأخرة اما اذا لم يأتي دليل اما اذا لم يأت دليل بان هذا الواجب تدخله النيابة لا حيا ولا ميتا فالاصل عدم دخول النيابة فيه. لعموم قول الله عز وجل وان ليس للانسان الا ما سعى وان - 00:04:01
تعيه سوف يرى هذا هو القول الصحيح عندي والله اعلم - 00:04:24