Transcription
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان - 00:00:00ضَ
للعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا يا معلم ادم وابراهيم علمنا ربنا يا مفاهيم سليمان فهمنا اللهم انا نسألك ان تهدينا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال. لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرفها - 00:00:40ضَ
وعنا سيئها الا انت اخواني واخواتي في اكاديمية زاد هذا هو الدرس الرابع والعشرون من سلسلة دروس الفقه الفصل الدراسي الثاني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك بهذه الدروس. قائلها وسامعها ومن اعدها وساهم فيها. وان يجعل - 00:01:13ضَ
هذا العلم الذي فيها من العلم الذي يكون حجة لقائلها ولسامعها لا ان يكون حجة عليهم يا رب العالمين اخواني واخواتي كنا قد شرعنا في الدرس السابق بالحديث عن الزكاة واحكامها. وذكرنا تعريف الزكاة وانها النماء - 00:01:33ضَ
والزيادة وانها في الاصطلاح الشرعي الذي يبحث في كتب الفقه هي المال المخصوص الحق المخصوص في المال المخصوص الذي يخرج لطائفة وهي طائفة الاصناف الثمانية يخرجه المسلم تعبدا لله سبحانه وتعالى - 00:01:52ضَ
وذكرنا ان وجوب الزكاة وجوب مستقر عند المسلمين جميعا فهو من المعلوم من الدين بالضرورة وذكرنا ان الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكرنا ان من انكر وجوب الزكاة فانه كافر مرتد العظة - 00:02:10ضَ
بالله. واما من امتنع عن ادائها بخلا فانه كبيرة من كبائر الذنوب التي تدل على ان شح نفسه قد بلغ منه مبلغا عظيما بلغ منه مبلغا عظيما جعله يعجز عن اخراج ربع العشر فقط من امواله تعبدا لله سبحانه وتعالى - 00:02:31ضَ
وانه دليل على ضعف ايمانه لأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع دليل على ضعف ايمانه بحقيقة الدنيا والاخرة دليل على ضعف ايمانه بالله سبحانه وتعالى ضعف الايمان اذا استقر في القلب - 00:02:56ضَ
فربما يبعث الانسان على ارتكاب هذه الكبيرة وربما اشد منها والعياذ بالله اه نريد ان ننبه هنا في الحقيقة في واقع الامر قبل ان ندخل في موضوع الاموال التي تجب فيها الزكاة الى التفريق - 00:03:11ضَ
بين نوعين من انواع الامتناع عن اداء الزكاة الاول هو الامتناع عن ادائها واباء ادائها عدم الانصياع لشريعة الله سبحانه وتعالى. استكبارا وعنادا استكبارا وعنادا على شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الامتناع والاباء الذي يخرج بالانسان الى حد الردة والعياذ بالله - 00:03:29ضَ
الامر الثاني او النوع الثاني من الامتناع والامتناع بخلا بمعنى ان الانسان منصاع لشريعة الله سبحانه وتعالى مقر بوجوب الزكاة عليه الا انه قد طغى في نفسه حب الدنيا قد طغى في نفسه حب الدنيا فلم يخرجها مؤثرا للدنيا على الاخرى - 00:03:59ضَ
فهذا كبيرة من كبائر الذنوب اذا نحن عندنا انواع النوع الاول من انكر وجوبها فهذا والعياذ بالله كافر مرتد النوع الثاني من ابى وجوبها او اقر بوجوبها لكنه ابى دفعها عنادا واستكبارا على شريعة الله - 00:04:24ضَ
وتعالى يعلم انها واجبة وربما انه ليس عنده بخل يعني ربما انه اخرج اموال اخرى ويدفع الاموال مثلا لمشاريع اخرى ولاشياء اخرى او او لجهات اخرى. ولكنه يأبى الانصياع لشرع الله سبحانه وتعالى ودينه بوجوب الزكاة التي هو مقر بها فهذا نوع من - 00:04:47ضَ
فهذا نوع من الكفر والردة وهذا هو سبب قتال ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة. ومانع الزكاة الذين قاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انواع. منهم من لم يقر - 00:05:12ضَ
بوجوبها ومنهم من امتنع عن ادائها لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. امتنع عن ادائها هذا الامتناع كونه وصل الى درجة القتال انه قاتلوا قاتلوا ابا بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على انه امتناع ناشئ - 00:05:28ضَ
اما عن عدم اقرار بوجوبها او امتناع ناشئ عن استكبار وعناد مع اقرار بالوجوب. ولكن ليس امتناعا ناشئا عن البخل ليس امتناع ناشئا ام بخل ولذلك قاتلهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بل اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال هذه الفئة المارقة - 00:05:52ضَ
من دين الله سبحانه وتعالى وقاتله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قتال من كفر وارتد والعياذ بالله اذا يمكن ان نجعل الامتناع على انواع او عدم دفع الزكاة على انواع. الراجع الى البخل لا شك انه هذا راجع الى ضعف الايمان بالله سبحانه وتعالى - 00:06:18ضَ
الذي ينبغي ان يذكر صاحبه يذكر صاحبه بحقيقة الحياة الدنيا يذكر صاحبه بان ما عند الله خير وابقى. يذكر صاحبه كذلك بان الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع يقوى ايمانه حتى يخرج هذه الزكاة - 00:06:37ضَ
واما من امتنع عن ادائها عنادا واستكبارا على دين الله سبحانه وتعالى فهذا ينبغي ينبغي نصحه بالعبودية لله سبحانه وتعالى. والاذعان له والخضوع لامره سبحانه وتعالى. والا يعاند والا يستكبر على الله سبحانه وتعالى. وهذا راجع - 00:06:59ضَ
الى ان الكفر والعياذ بالله اجارنا الله واياكم من الكفر. قد يكون كفرا ناشئا من عدم اقرار بالوجوب وقد يكون او تكذيب بالوجوب هذا الاول عدم اقرار الوجوب او تكذيب به وقد يكون ناشئا عن - 00:07:27ضَ
للانصياع له لذلك الكفر قد يكون كفر تكذيب وقد يكون كفر اباء واستكبار من كذب الا من كذب وابى كذبى وابى. التكذيب هو عدم الاقرار بالوجوب والاباء هو الامتناع الناشئ - 00:07:46ضَ
عن عناد واستكبار على دين الله سبحانه وتعالى السبب الثالث من انواع الامتناع اللي ذكرنا وهو البخل فهذا يذكر صاحبه بالايمان بالله سبحانه وتعالى وبحقيقة الدنيا. ولعل الله سبحانه وتعالى يرزقه من الايمان ما يهيئ له اخراج - 00:08:05ضَ
الزكاة الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى تأملوا معي في شأن الزكاة كيف ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل من استكبر وعاند عن الاذعان لشريعة الله سبحانه وتعالى في اخراجه. اذا هذه لا شك ان الزكاة رتبة عظيمة. قد بلغت رتبة عظيمة من رتب - 00:08:22ضَ
دين الله سبحانه وتعالى ينبغي لنا ان نحرص عليها. نريد ان شاء الله تعالى بعد ذلك ان ندخل في الحديث عن الاموال التي تجب فيها الزكاة وانواع هذه الاموال ولكن بعد هذا الفاصل القصير - 00:08:47ضَ
اقرأ انها اول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الامين. صلى الله عليه وسلم. ان الامم الرئة هي الامم القائدة. لان القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء - 00:09:05ضَ
هائل القراءة مبلغا عظيما. قيل لاحدهم عند موته ما تشتهي قال النظرة في حواشي الكتب وقد اظهرت بعض الدراسات ان حوالي سبعين بالمئة من معلومات الانسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية - 00:09:33ضَ
فابدأ بالمرحلة التأسيسية. حيث تنتقي كتب اهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. واذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة وبالمختصرات - 00:10:00ضَ
قبل المطولات ولدفع الملل. استرح وارح عينيك وتحرك بين الحين والاخر. ويمكن اذا مللت منك تاب ان تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية - 00:10:20ضَ
واستخدم الترقيم والتلوين. لتمييز العبارات المهمة. واكتب الحواشي والتعليقات. ولخص الكتاب واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب - 00:10:40ضَ
نعود اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا عن مسألة مهمة وهي انواع الممتنعين عن الزكاة ورجوع امتناعهم الى عدد من الاعتبارات منها اعتبار التكذيب بوجوبها وعدم الاقرار بوجوبها ومنها العناد والاستكبار مع الاقرار بوجوبها - 00:11:10ضَ
والامر الثالث راجع الى البخل وهوى النفس والعياذ بالله وفرقنا بينها في الاحكام الشرعية بما ينبغي ان يدرك معه طالب العلم اهمية النظر في الاعتبارات الدقيقة التي تفرق بين الناس مع انهم كلهم في ظاهر الامر - 00:11:48ضَ
ممتنعين او كلهم في ظاهر الامر لا يدفعون الزكاة ولكن كل شخص منهم كل شخص منهم له اعتبار اخر في الحكم عليه نريد ان ننتقل بعد ذلك عن اه الى موظوع الحديث عن - 00:12:14ضَ
الاموال التي تجب فيها الزكاة الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم وفي اموالهم حق معلول للسائل والمحروم. وقال في الاية الاخرى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. قبل ان ندخل في تفاصيل الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:12:30ضَ
نقول ان الاموال من حيث النصوص الشرعية بوجوب الزكاة فيها وعدم وجوب الزكاة فيها على ثلاثة اصناف اموال نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيها نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيها - 00:12:51ضَ
فقد جاء مثلا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما تكون واسمنه تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها. كلما نفذت اخراها عادت اليه - 00:13:14ضَ
لاولاها حتى يقضى بين الناس وفي رواية في يوم كان مقداره خمسين الف سنة اذا الابل والبقر والغنم منصوص على الزكاة فيها بل جاءت الشريعة وجاءت السنة بالنص على مقاديرها فيها. النوع الثاني - 00:13:35ضَ
من الاموال اموال جاءت الشريعة بالنص على عدم الزكاة فيها. بدعة الشريعة بالنص على عدم الزكاة فيها. ومن ذلك مثلا ما جاء في الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:13:56ضَ
استنبط منه اهل العلم ان الاموال التي يقتنيها الانسان سموها باموال القنية انه لا تجب فيها الزكاة. فمثلا لا يجب على الانسان مثلا زكاة في مثلا شماغه او ثوبه الذي يلبسه لا يجمع الانسان مثلا زكاة في آآ الكرسي او المكتب الذي - 00:14:16ضَ
مثلا هو جالس عليه او السرير الذي ينام عليه هذه اموال قنية يقتنيها الانسان يستخدمها فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فيها اذا هذا النوع الثاني من انواع الاموال. النوع الثالث من انواع الاموال اموال مسكوت عنها - 00:14:38ضَ
من حيث ان الشريعة لم تنص على وجوب الزكاة فيها ولم تنص على عدم وجوب الزكاة فيها. اذا هذه اصناف الاموال من حيث من حيث النص الشريعة على وجوب الزكاة او عدم وجوب الزكاة. مثلا من الصنف الثالث هذا من الاموال مثلا العسل مثلا هل فيه زكاة وليس فيه زكاة؟ لذلك حصل - 00:14:58ضَ
مثلا خلاف بين بعض اهل العلم هل تجب الزكاة في العسل او لا تجب الزكاة في العسل؟ او مثلا الحيوانات الاخرى غير اه غير الابل والبقر والغنم وغير الحيوان الذي يتخذه الانسان - 00:15:22ضَ
للقنية مثلا الفرس كانوا يتخذون اول للتنقل غير الفرس مثلا هذه القنية لو ان ثمة انواع اخرى من الحيوانات مثلا هل اه فيها الزكاة او ليس فيها الزكاة هذي من النوع الثالث التي لم تأتي الشريعة بالنصر مثلا نظرب مثال لذلك مثلا مثلا مثل اه مزارع - 00:15:39ضَ
اجد مثلا الدجاج هل تجب الزكاة فيها او لا تجب الزكاة فيها هذا من النوع الثالث الذي لم تأتي الشريعة بالنص على وجوب الزكاة فيه ولم تأتي الشريعة بالنص على - 00:16:01ضَ
ان وجوب الزكاة فيه لذلك هذا نوع ثالث يحتاج الى اجتهاد وقياس ونظر من المهم ان ننبه في بدء هذا الموضوع عن الاموال التي تجب فيها الزكاة الى ان هذا الصنف الثالث في الحقيقة ينبغي لنا ان نرده الى اصل من الاصول. لذلك هل نقول - 00:16:14ضَ
ان الاصل ان المال تجب فيه الزكاة. الا ما استثنته الشريعة. ام نقول ان الاصل ان المال لا تجب فيه الزكاة الا ما استثنته الشريعة فاوجبت فيه الزكاة. هل هناك فرق بين المسألتين - 00:16:39ضَ
او بين التقريرين؟ نعم هناك فرق التقرير الاول يقول ان الاصل في الاموال وجوب الزكاة فيها الا ما استثنته الشريعة فنصت على عدم الزكاة فيه او قيس عليه اهلا لسنا كالظاهرية الذين يقولون انه لا يصح القياس فلا نستثني الا ما نصت الشريعة على عدم الزكاة فيه لا نقول اصحاب - 00:17:02ضَ
التقرير الاول يقولون ان الاصل ان الاموال انها زكوية فما جاءت الشريعة بالنص على انه ليس فيه زكاة ليس فيه زكاة كذلك ما قيس على هذا المنصوص انه ليس فيه زكاة كذلك ليس فيه زكاة هذا التقرير الاول - 00:17:31ضَ
بناء عليه من قرر هذا التقرير الاول سيكون من الطبيعي في حقه ان الصنف الثالث وهو الاموال المسكوت عنها ان يغلب على هذا الصنف الثالث ان يكون عنده مالا زكويا. لاحظتم هذا الاصل - 00:17:47ضَ
فمثلا نجد انه يقرر والله ان هذا المال فيه زكاة هذا المال فيه زكاة باعتبار الاصل وجوب الزكاة حتى يأتي عارض يمنع وجوب الزكاة. وهذا العارض مشتق من الاحاديث التي نصت على عدم وجوب الزكاة في بعض الاصناف. يحاول ان يقعد قواعد - 00:18:07ضَ
لهذه الاصناف التي لم تجب فيها الزكاة. لماذا لم تجب فيها الزكاة؟ مثلا قال لانها قنية. اذا كل ما كان قنية فانه لا يجب فيه الزكاة مثلا آآ الكرسي الذي يجلس عليه الانسان السرير الذي ينام عليه الانسان ملابس الانسان يقيسها على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وهكذا - 00:18:23ضَ
البيت الذي يسكنه الانسان ليس فيه زكاة مثلا وهكذا لكن اذا ذهب هذا المانع او هذه العوارض التي قررها مانعة للزكاة فان الاصل عنده يبقى هو وجوب الزكاة في هذه الاموال - 00:18:43ضَ
طيب هذا التقرير الاول التقرير الثاني او الطائفة الاخرى من اهل العلم قالوا ان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في الاموال ان الانسان الاصل براءة ذمته وان الاصل انه لا يجب عليه شيء - 00:18:58ضَ
الا ما اوجبت فيه الشريعة الزكاة وما يقاس عليها فيقول انه تجب فيه الزكاة قياسا على هذه الاصناف التي اوجبتها الشريعة طيب بناء على هذا التقرير الثاني او هذه الطائفة الثانية من اهل العلم - 00:19:17ضَ
ماذا تتوقعون ان تكون اقوالهم او ارائهم في الصنف الثالث المسكوت عنه الذي ذكرناه في بداية هذا المقطع من الطبيعي ان تكون ارائهم تكون مغلبة لعدم وجوب الزكاة في الاموال المسكوت عنها باعتبار انها على الاصل الا اذا كان في بعض هذه الاموال شيء مقيس على الاموال الزكوية عندهم والاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:19:37ضَ
طبعا لا شك ان من اعتمد المنهج الظاهري فانه لن يقيس في كلا التقريرين فاذا قرر ان الاصل في الاموال الزكاة الا ما استثني فانه سوف يستثني فقط النص ولن يقيس عليه شيئا - 00:20:05ضَ
واذا قرر من الاصل عدم وجوب الزكاة الا ما استثني فانه سوف يستثني النص فقط ولن يقيس عليه شيء. هذي طريقة المنهج الظاهري وقد ذكرنا ان هذا المنهج في اكثر من درس. انه هذا المنهج غير صحيح - 00:20:22ضَ
وان المنهج الصحيح هو منهج الاجتهاد الشرعي لان الشريعة جاءت بقواعد وعلل نبهت عليها الشريعة في عدد من الايات والاحاديث وان الاحكام الشرعية معقولة المعاني لها مصالح مدركة ولها علل ومناطات معقولة مناسبة. يقاس عليها غيرها - 00:20:34ضَ
طيب بناء على هذين التقريرين اللذين شرحناهما ما هي الاموال الزكوية ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة لا شك ان المنهج الاول في تقرير الاموال الزكوية وهو منهج الاصل في الاموال انها زكوية الا ما استثني. سيترتب عليه ان الاموال الزكوية ستكون اكثر - 00:20:58ضَ
من خمسة وستة وعشرة والمنهج الثاني او الطريقة الثانية التي قررت ان الاصل ان الاموال غير زكوية ولا تجب فيها الزكاء الا ما استثني لا شك انه سوف ينبني عليه لان الاموال الزكية سوف تكون ربما خمسة اصناف او اربعة اصناف او ستة اصناف وهي - 00:21:27ضَ
المنصوصة وما يقاس عليها سوف نترككم مع فاصل قصير ونعود ان شاء الله تعالى بعد الفاصل للترجيح في هذه المسألة باذن الله تعالى انيق المنظر طيب المخبر مجالسته انفع مجالسة. ومؤانسته امتع مؤانسة. انه الكتاب. من - 00:21:46ضَ
خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك الا تجلس معنا؟ قال ما اجلس الا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال الجوزي ما اشبع من مطالعة الكتب. واذا رأيت كتابا لم اره فكأني وقعت على كنز. ولو قلت اني طالعت - 00:22:22ضَ
الف مجلد كان اكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الاساسية في شتى العلوم. ففي التفسير مثلا تلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير. وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح - 00:22:53ضَ
وفي الحديث الكتب الستة مع اهم شروحها. وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر اهل الخبرة. ليدعو دلوك على اهم الكتب وافضل الطبعات. لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالالباني وبكر ابي زيد. احرص - 00:23:13ضَ
على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد او فنين. واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية. ولا تبخل باعارة الكتاب وحافظ عليه ان استعرته ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال - 00:23:33ضَ
تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا نعود اليكم بعد هذا الفاصل وكنا قد تحدثنا عن مسألة مهمة وهي مسألة ما هو الاصل في الاموال هل الاصل ان - 00:23:53ضَ
كل ما تجب فيه الزكاة الا ما جاءت الشريعة باستثنائه وما يقاس به ام ان الاصل في المال انه لا يجب فيه شيء الا ما جاءت الشريعة بايجاب الزكاة فيه وما يقاس عليه - 00:24:34ضَ
لا شك ان هذين القولين بينهما فرق ظاهر وواضح يتبين في ماذا في الاموال المسكوت عنها يعني ذكرنا ان الاموال اما انه منصوص على وجوب الزكاة فيها. واما اموال منصوص على عدم وجوب الزكاة فيها او اموال مسكوت عنها - 00:24:48ضَ
فيعقل امر هذه الاموال المسكوت عنها نردها الى الاصل مع مراعاة اعتبارات الاستثناءات المذكورة في كلا القولين من ذهب الى اعتبار ان الاصل في الاموال انها تجب فيها الزكاة حقيقة انطلق من عدد من الايات والاحاديث - 00:25:06ضَ
من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فيقول انه هذه الاية اطلقت الاية الاخرى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الاية اطلقت الاموال ما ذكرت مالا دون مال. لذلك الاصل ان الاموال ان فيها حق معلوم - 00:25:21ضَ
اي مال الاصل فيها انها فيه حق معلوم الا ما استثنته الشريعة او قيس على مستثنيات الشريعة كذلك ما جاء في حديث بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الى اليمن - 00:25:42ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك ستأتي قوما اهل الكتاب ثم بين له التدرج في دعوتهم اول ما يدعوهم اليه هذا التوحيد لانهم جابوا لذلك يعلمهم الصلاة. قال فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة - 00:25:56ضَ
تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحديث ما بين له مال دون مال فكونه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان هناك صدقة في اموالهم دون - 00:26:10ضَ
بيان لمال دون مال هذا فيه نوع من الاطلاق المشابه للاطلاق الموجود في قول الله سبحانه وتعالى في اموالهم حق معلوم. فلذلك يقول الاصل ان المال تجد فيه الزكاة ثم يستثنى بعد ذلك مثلا مال القنية ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة او بعض ما يقاس عليه - 00:26:25ضَ
طيب هذا الاتجاه الاول الاتجاه الثاني الحقيقة انطلقوا من اصول اخرى كذلك قالوا ان الاصل هو براءة الذمة من الوجوب معنى براءة الذمة من اللجوء ان الانسان لا يجب عليه شيء الا بنص شرعي - 00:26:45ضَ
او بقياس شرعي صحيح فيكون الاصل براءة الذمة. هذا من حيث الذمم. ثم يقولون ان الاصل في الاموال انها انها محترمة مصانة معصومة لا يجوز لا يجوز تقرير حقوق فيها الا بناء على نصوص شرعية صريحة وواضحة. يقولون مثلا مما يستدلون به قول النبي صلى الله - 00:27:06ضَ
وسلم ان دماءكم واموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فيقولون الاموال لها حرمة مثل ما قال النبي وسلم دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا لها حرمة. فلا ينبغي ان نوجب زكاة في مال مسكوت عنه لم توجب الشريعة - 00:27:31ضَ
فيه زكاة اذا لاحظوا هذا ينطلقون من اصل احترام الاموال. وهؤلاء ينطلقون من اصل قول الله سبحانه وتعالى في اموالهم حق معلوم تقرير الزكاة والذي يظهر الله تعالى اعلم ان اصحاب القول الاول اقرب الى الصواب - 00:27:50ضَ
وان الحق المعلوم وصف وربط بالاموال قال الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم كذلك صدقة في اموالهم كما جاء في حديث معاذ خذ من اموالهم تؤخذ من اغنيائهم. والغني قد يكون حصل له وصف الغناء - 00:28:10ضَ
بالاموال المنصوصة الخمسة او بغيرها من او بغيرها من الاموال اذا اصحاب القول الاول انطلقوا من نصوص قررت اصولا في موضوع الزكاة واما اصحاب القول الثاني فقرروا الاصل براءة الذمة وهذا يقر به الجميع الاصل براءة الذمة ولكن جاءت نصوص وجوب الزكاة لتنقل عن هذا الاصل. كذلك قولهم ان الاصل - 00:28:34ضَ
احترام الاموال وانها مصونة محترمة نعم هذا يدل صحيح ان الاموال مصونة ومحترمة وهذا لا يخالف فيه اصحاب القول الاول ولكن يقولون ان مما جاءت به الشريعة حق الزكاة في الاموال - 00:29:02ضَ
وهذا لا يخالف ان الاموال مصونة ومحترمة ولا ينبغي الاخذ منها او تقرير الحقوق فيها بخلاف حق الزكاة اما حق الزكاة وما اوجبته الشريعة من الحقوق فهذا ينبغي ينبغي استثناؤه. وفي واقع الامر - 00:29:17ضَ
ان كلا العمومين الواردين في الايات الشريفة الكريمة كلاهما قد ورد عليه من الاستثناء ما يخصصه ولكن التخصيص الوارد على العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا - 00:29:32ضَ
جاء التخصيص فيه كثيرا. فلذلك هذا العموم خصصت منه افراد كثيرة. منها وجوب الزكاة في الاصناف المنصوصة هذي لا شك كانها نوع من الاستثناء والحقوق الواجبة في هذا المال. كذلك مثلا مثل حق الضيف مثل حق الدين وفاء الدين وهكذا - 00:29:49ضَ
هذه كلها من الحقوق ضمان المتلفات مثلا او غيرها من الحقوق آآ الغرامات التي آآ تجب شرعا هذي كلها من الحقوق التي جاءت مستثنية لهذا العموم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا - 00:30:09ضَ
اذا بخلاف الاستثناء من الاصل اخر وفي اموالهم حق معلوم فانه قد جاء الاستثناء فيه قليلا ليس كحجم الاستثناء الوارد من اموالكم حرام كحرمة يومكم هذا وهذا في الحقيقة مما يقوي هذا العموم. الامر الثاني الذي يقوي هذا العموم. ان هذا العموم خاص بموضوع الزكاة - 00:30:29ضَ
خاص بالموضوع الزكاة. واما ذلك العموم فهو عموم في براءة الذمم وعموم في حرمة الاموال عموما في براءة الذمم وفي حرمة الاموال هذا اصل الشريعة. لذلك براءة الذمم والاصل ان الذمم بريئة حتى يأتي في الشريعة ما يوجب عليها شيئا ما او - 00:30:55ضَ
عليها شيئا لا وقد جاء في الشريعة ما يوجب الزكاة في المال وهو قول الله سبحانه وتعالى اتوا الزكاة في اموال لهم حق معلوم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. هذه العموم تخرج الذمم من برائتها الاصلية الى - 00:31:13ضَ
نوع من الوجوب الا وهو وجوب الزكاة الذي سيأتي تفصيله. لذلك في الواقع الامر نحن نرى والله تعالى اعلم ان الاتجاه الاول الذي يقرر ان الاصل في الاموال انها تجب فيه الزكاة و - 00:31:31ضَ
ان غنى الناس يتفاوت قد يكون بالاصناف الخمسة المنصوصة وقد يكون باصناف اخرى من الاموال وقد يستجد للناس من انواع الاموال ما لم يكن موجود سابقا. ومن ذلك مثلا الاسهم مثلا اسهم الشركات حقيقة نوع جديد من الاموال لم يكن موجود - 00:31:47ضَ
مسبقا فلذلك تقرير ان الاصل في الاموال هو الزكاة هو الانسب والاظهر الله تعالى وهو الاقرب دليلا والله تعالى اعلم. طيب ما هي الاموال التي جاءت الشريعة بالنص على وجوب الزكاة فيها؟ جاءت الشريعة بالنص على وجوب الزكاة في بهيمة الانعام - 00:32:07ضَ
الابل والبقر والغنم. جاءت الشريعة كذلك بالنص على وجوب الزكاة في النقدين. و بينت مثلا في الفضة نصابها وما يخرج فيها وجاء في الاية الكريمة قبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - 00:32:27ضَ
يكنزون الذهب والفضة اي يحفظونهما لا يخرجون زكاتهما. لذلك جاء تفسير اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان ما اديت زكاته فليس بكنز لاحظ هنا تهديد ووعيد شديد في هذه الاية فبشرهم بعذاب اليم. لمن؟ لمن؟ لم يؤد حق هذه الذهب. هذا الذهب والفضة. اذا - 00:32:50ضَ
ويقاس عليها النقد كل ما اتخذه الناس نقدا فانه تجب فيه الزكاة. اذا الصنف الاول قلنا بهيمة الانعام هذا صنف منصوص في الشريعة. ما من صاحب ابل ولا بقر ولا - 00:33:14ضَ
لا غنم لا يؤدي زكاتها كما ذكرنا في الحديث سابقا الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعد امرهم. كذلك الخارج من الارظ قال الله سبحانه وتعالى - 00:33:26ضَ
يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض قبل الخارج من الأرض خلونا نتكلم الترتيب في الآية طيباتي ما كسبتم عروض التجارة هذا الصنف الثالث - 00:33:43ضَ
منصوص في القرآن الكريم من طيبات ما كسبتم. ومما اخرجنا لكم من الارض هذا الصنف الرابع والخامس اخرجنا لكم من الارض الحبوب والثمار الصنف الخامس المعادن والركاز هذي كلها خارجة من الارظ. اذا هذي خمسة اصناف - 00:33:55ضَ
منصوص على وجوب الزكاة فيها والذي يظهر الله تعالى كما قررنا سابقا ان الاصل في الاموال انها تجب فيه الزكاة وهذه هي الاموال الخمسة المنصوصة لا يمنع النص عليها لا يمنع وجوب الزكاة في غيرها. لان الاصل ان فيها الزكاة الاصل في المال ان فيه الزكاة الا ما جاءت الشريعة بالاستثناء منه - 00:34:10ضَ
خلاصة ما هي الاصناف المنصوصة في القرآن الكريم؟ او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاصناف المنصوصة الخمسة فهي مثلا عام الذهب والفضة طيبات ما كسبتم قلنا هو عروض التجارة - 00:34:35ضَ
ما اخرجنا لكم من الارض هو صنفان الحبوب والثمار والمعادن والركاز. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه. وان يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:34:48ضَ
الايمانية وتريد ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صافي يروي غلة الظمان وتعلم الفقه الميسر عاملا للشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:35:08ضَ