Transcription
ويرفع القبر عن الارض لانه ثبت قبر النبي عليه الصلاة والسلام رفع الارض قدر شبر كما في حديث جابر عند ابن حبان باسناد كذلك عند البيهقي رفع قال ورفع قبره قدر شبر - 00:00:00ضَ
رفع قبره شبر وهذا في الغالب يحصل لانه حينما يحفر التراب مكتنز فاذا نثر تفرق اذا تفرق انه يكثر يزيد عن الحفر ثم ايضا يوضع فيه اللبن ويوضع فيه الميت - 00:00:23ضَ
هذا يزيد عن الميت يرتفع يرتفع لكن لو كان التراب كثير فرض ان التراب مثلا ان يكون الميت مثلا يوضع بالقدر لهذا جاء في الحديث حديث يزاد عليه يعني من غير تراب. ففهم ان اذا من ترابه لا بأس - 00:00:54ضَ
لا يزاد عليه الا عند الحاجة سيأتي ايضا في قوله مسنما قدر شبر يعني مثل السنام مسطح قالوا ان المسطح هو مثل بيوت اهل الدنيا فلا بد ان يخالف او من السنة ان يخالف - 00:01:31ضَ
بيوت الموتى بيوت الاحياء بيوت الاحياء ان تكون مسنمة هذا لما روى البخاري من حديث سفيان دينار التمار انه قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن جاء في رواية عند ابي داوود من حديث - 00:02:01ضَ
عمرو بن عثمان بن هاني المدني ان عائشة رضي الله عنها قال انه سألها قال اطلعيني على قبر النبي اطلعت رأيت ثلاثة اقبر ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء مشرفة ظاهرة - 00:02:25ضَ
ولا لاطئة يعني ليست بارزة انها وسط يدل على انها مسطحة وبه اخذ الشافعي رحمه الله وقال الافضل تسطيحها واستدلوا ايضا بما رواه مسلم من حديث بن عبيد ان النبي كان يأمر بتسويتها - 00:02:53ضَ
لكن هذا مفسر بحديث ابن علي رضي الله عنه. ولا قبرا مشرفا الا سويته المراد بالتسوية القبور التي عليها وبنيت بناء الدنيا هذا هو بتسوية القبور التي عمل بها يخرج بها عن مشروع اما بالبناء عليها او بالزيادة عليها او يكون على هيئة بناء الدنيا فهذا يسوى ويزال - 00:03:17ضَ
اما نفس القبر ان يجعل من من ترابه هذا مثل ما تقدم انه حينما يوضع التراب عليه في الغالب انه يعني يتناثر منه ويشبه السلام لكن لو انه خفيفا صار له ظهر خفيف لا يظر - 00:03:44ضَ
لان حديث سفيان يدل على هذا وحديث سفيان وحديث عمرو بن عثمان يدل على هذا وان كان الدلالة من هذين الخبرين ايضا ليست بالقوية. لان سفيان يحكي بعد ذلك وهل هذا - 00:04:06ضَ
هو قبره على حاله حينما قبر سنوات طويلة سنوات كذلك عمرو بن عثمان وان كان ايضا هو ليس بالمعروف ليس بذاك المعروف هو مستور المبطوحة لا يدل على انها مسطحة. انما عليها - 00:04:20ضَ
ولهذا الامر في هذا واسع حينما يؤخذ تراب القبر فيوضع اذا خشي من تناثره او فلا بأس ورد في خبر لا يصح انه رش على قبر ابن كلها اخبار لا تثبت في هذا الباب - 00:04:41ضَ
انما المقصود هو الاحسان الى الميت يكون ليس على هيئة قبور الدنيا ولا يكون فيه او بناء كما سيأتي كما سيأتي ولهذا قال المصنف رحمه الله ويكره تجسيسه وهذا فيه نظر - 00:05:06ضَ
ولهذا قال بعض انه يحرم ونهى النبي عن ذلك عيسى الصلاة والسلام وهذا هو الاقرب تجسيسه لحديث جابر مسلم نهى ان يبنى على القبر ان يجصص وان يزاد عليه عليه وعن - 00:05:37ضَ
تجسيسه لان الاصل في النهي التحريض. قال يكره تجسيسه والبناء عليه سواء كان البناء كثير او قليل هذا مجرد البناء عما اذا كان اتخذ البناء لشيء اخر هذا الاتخاذ محرم اخر زيادة على - 00:06:01ضَ
البناء نفس البناء عليه لا يجوز لا يجوز وهذا مخالف لهدي النبي وهدي اصحابه في القبور تكون سادة على هيئتها انما توضع يعني لا بأس ان يعلم ان شاء الله - 00:06:22ضَ
والبناء والكتابة كذلك الكتاب على الصحيح لا تجوز والكتابة وردت عند اهل السنن ابي داوود والترمذي والنسائي رواية ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن جابر. وجابر يأتي ابن جريج - 00:06:42ضَ
عن ابي الزبير وسليمان وموسى عند النسائي الترمذي موسى ابي الزبير عن جابر انه نهى ان يكتب عليه ان يكتب واخذ العلماء من هذا ان الكتاب منهي عناء هل تحرم او او تكره الاظهر انها - 00:06:58ضَ
لما ذكر الحاكم رحمه الله ذكر كلامه صاحب المحرر لما ذكر خبر جابر وقال الذي عليه علماء الانصار قبورهم يكتب عليها ولم يزل هذا الامر متوارثا الى يومنا هذا هذا الكلام من الحاكم رحمه الله - 00:07:27ضَ
ضعيف كلام ضعيف وكون قبور العلماء يعمل بها ذلك لا يدل على كيف يقال يحتج بما يفعل بهم في قبورهم وهو امر ليس من فعلهم انما هذا ما صنعه اناس - 00:07:47ضَ
ممن يقبرهم لا يفعله من علم النصوص وعرف النهي عن ذلك من قال هذا انه لم يزغ قد يكون متداول في بعض البلاد اما تقليدا لبعض اهل العلم اذا كان الصواب في هذا ان - 00:08:16ضَ
ثم الكتابة عليها فريق قريبة الى الغلو فيها يكتب عليها كتابات اسم الميت وتاريخ وفاته ثم ثم بعد ذلك ربما يكتب ايات من القرآن وما اشبه ذلك قد يكتب ادعية ونحو ذلك - 00:08:34ضَ
هذا باب لا يمكن ان يسد من اوله والسنة ولله الحمد واضحة وبينة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا ان من الذي ثبت عنه في قصة عثمان ابن مظعون - 00:08:55ضَ
باسناد صحيح عليه الصلاة والسلام لما قام واخذ حصاة وحشر عن ذراعيه فقال عليه الصلاة والسلام اعلم بها قبر اخي وادفن اليه من احب من اهلي يجعله يجعل هذه القبر علامة - 00:09:11ضَ
لا بأس واذا وضع شيء علامة فلا بأس نحو ذلك ثم الميت بحاجة الى الدعاء لهذا لو لم يعلم قبره الحمد لله يأتي الى المقبرة ويدعو لهم عموما ويدعوا لهذا الميت خصوصا - 00:09:31ضَ
والدعوة تصل اليه مهما كنت عند قبره او لست عند قبله والكتابة القبر هل يدخل في الكتابة اكتب رقم لاجل يعرفه يعني اعمدة مثلا يعني هذا اذا كان مجرد رقم - 00:09:48ضَ
مجرد رقم بس يعني هذا ايسر مش مجرد رقم لاجل يعرف لا بأس لان زيارة مشروعكم قصدي فاذا كثرت القبور وعلم ان مثل هذا سبب في عدم معرفة القول فلا بأس - 00:10:35ضَ
كتاب وترقم لاجل ان يعرف يعني ليس المقصود الكتابة. المقصود معرفته انما النهي الكتابة اذا كانت الكتابة مقصودة بين النقص للكتابة ولهذا خفف بعضهم في كتابة اسم الميت ليس المقصود الكتاب المقصود الميت معرفة الميت - 00:10:53ضَ
يكتب عليه هذا وان كان يشمل في الحقيقة اي كتابة كتابة لكن حينما تكون كتابة ليست كتاب حقيقي رقم معرفة القبر هذا ليس المقصود هو الكتابة كما توضع حصاة او - 00:11:11ضَ
عليه خط ونحو ذلك هذا يظهر لا بأس ولهذا عائشة رجل يمر بقبر رجل كان في الدنيا سلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام هذا خبر في كلام - 00:11:36ضَ
عبد الحق وله طرق وطرقه ضعيفة فيه دلالة على ان قصد القبر الذي والنبي ذهب الى قبر امه عليه الصلاة والسلام وقال لا بأس والجلوس والجلوس ايضا يحرم على الصعيد - 00:12:04ضَ
ولهذا روى مسلم في هريرة انه عليه قال لان يطأ احدكم جمرة فتحرق ثوبه فتخلص الى جلده خير من ان يجلس على عليه الصلاة والسلام رأى رجلا متكئا على قبره - 00:12:36ضَ
قال لا تؤذي صاحب صاحب القبر الاذية لمن يدفع عن نفسه لا تجوز الاذية عن من لا يدفع لنفسه من باب اولى في الدنيا لو اذى صغير الميت ابلغ لانه لا يعجز عن نفسه - 00:13:00ضَ
جعله النبي اذية والاذية لا تجوز كان الصحيح انه يحرم ثم قال قبل ان يجلس احدكم خير له التحريم تعدي على بيت الميت والانسان لو تعدى انسان في حال الحياة - 00:13:29ضَ
يدفع النفس ويطالبه لا يجوز تعدي على بيت الميت من باب اولى انه لا يجوز له والجلوس والوطء انا واحد وربما يكون اشد بل جاء في حديث تقدم الاتكاء والاتكاء اليه. فذكر الجلوس والوطأ - 00:13:57ضَ
ولهذا لو اردنا ان نرتبها يعني من جهة جدة لقلنا الاتكاء والواطئ والجلوس والاتكاء اخفها ثم الجلوس فوقه ثم الوطن نوع من الاستهانة لكن حينما يطأه وابلغ امتهان هذا الشيء - 00:14:21ضَ
وكلها تحرم درجات التحريم تختلف بحسب الاذية خاص بالمسلم. لا بالمسلم وغير المسلم حتى كل من له حرمة كل من له حرمة مثل ما انه الذمي لا يؤذى كذلك يقوم به الذي يدفن - 00:14:46ضَ
له حرمة لا ما يظهر في هذا لانه هذا ليس مباشرا له القبر اما اللحد هذا هذا فهو خارج عن القبر انما داره مكانه نفس القبر الحاجة ثم هو في ليس جالس عليه - 00:15:16ضَ
التراب مثل ما يكون الانسان مثلا الى السفير على بعض الفاصل حاصل ما سواه لم يشق ولا يظهر الله - 00:16:03ضَ