ان التابع تابع وهذي قاعدة شرعية تابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الفاظها كثيرة لكن مقصدها انه الحكم يختلف في الشيء الواحد في حالين ما اذا كان اصلا او كان فرعا - 00:00:00ضَ

فلربما جاز في حالة كونه وحرم او امتنع في حالة كونه اصلا. وذكرنا على هذا مثال تذكرونه ذكرنا اكثر من مثال وهي نصوص شرعية ومحل اجماع من باع نخلا قد ابرت - 00:00:28ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول فثمرتها من لمن؟ للبائع. يعني انت اذا بعت نخل قد لقحت التمر فالثمر هذا اللي هو التمر الملقح الذي لم يبدو صلاحه بعد وانما لقح لمن - 00:00:45ضَ

للبائع هذا ما في مشكلة واضح الا ان يشترط لو اشترطت انت وقلت ساشتري منك النخل مع الثمر الملقح مع كون هذا الثمر لم يبدو صلاحه بعد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى - 00:01:03ضَ

البائع والمبدع كيف نجمع قالوا نهيه عليه الصلاة والسلام فيما لو كان العقد متجها الاصل الى الثمر نفسه والجواز هنا في من باع نخلا قد ادبرت فثمرتها للباع الا ان يشترط المبتع مع كون هذا الثمر. لم لم يبدو صلاحه بعد ومع ذلك - 00:01:22ضَ

جاز للمرء ان يشتريه لانه وقع الشراء عليه تبعا. الشراء للنخل هذي قاعدة عظيمة من باع عبد وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط ولذلك اتفقوا اتفق الفقهاء على جواز بيع الناقة الحامل - 00:01:43ضَ

مع ان الحمل له اثر في الثمن. مؤكد واذا العشار عطلت العشار هي النوق الحمى اللي هي من انفس اموال العرب كانت ومع كون الحمل له اثر في الثمن الا انه جاز بيعه مع ورود النهي عن بيع حبل الحبل - 00:02:02ضَ

ايظا عن بيع الحمل طيب كيف الجمع في الصورة الاولى العاقد وقع على الحمل تبعا لانه انت شاري الناقة والحمل يتبع في الصوت ثانية العقد وقع على الحمل اصلا قال معنى التابع تابع يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها - 00:02:22ضَ

- 00:02:49ضَ