Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمنا الله تعالى واياه وينجس بملاقاة نجس ان تغير او لم يقارب خمسمائة رطل بغدادي ويطهر الكثير اما بزواله بنفسه او باضافة طهور كثير - 00:00:00ضَ
او نزح يبقى بعده كثير والقليل بالاضافة فقط. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الاشارة الى - 00:00:29ضَ
القسم الثالث على تقسيم مصنف رحمه الله وهو الماء النجس وانه قسمان عند الجمهور ثم بين رحمه الله الطريقة لتطهير الماء النجس وان هذا الماء وان كان نجسا فان نجاسته عارظة - 00:00:49ضَ
يمكن ان تزول وان يكون هذا الماء طاهر ولهذا قال ويطهر الكثير. يطهر الكثير فاذا كان هذا الماء النجس اذا كان قلتين فاكثر فيمكن ان يطهر بطرق منها ان منها - 00:01:09ضَ
ان تزول النجاسة بنفسها تزول النجاسة بنفسها ويطهر الكثير اما بزواله في نفسه من زواله بنفسه فاذا ترك هذا الماء الكثير حتى زالت النجاسة النجاسة اما مع الهوا والريح او وقع فيه - 00:01:36ضَ
ما يزيل النجاسة مثلا من تراب ونحو ذلك وهذه النجاسة استحالت في هذا الماء وذهب اثرها يعني معنى ان هو لم تتغطى هذه النجاسة ربما يظن انها زالت النجاسة لكن ما وقع فيها من تراب هو الذي غيب النجاسة - 00:02:04ضَ
لكن لا بد من تحقق زوال النجاسة واذا جالت النجاسة كان الماء طهور ولو لم يظف اليه شيء هذا الطريق الاول هو الماء الكثير الماء الكثير هذا يعني اذا كان قلتين بس اذا كان قدر قلتين - 00:02:25ضَ
النوع الثاني او الطريقة الثانية لتطهيره وهو باضافة طهور كثير باضافة طهور كثير لا بد من شرطين ان يكون المضاف طهورا وان يكون كثيرا وان يكون كثير اش معنى كثير - 00:02:44ضَ
اذا قيل كيف معنى كثير احسنت يعني بلا قلتين هذا الكثير عندهم. اذا قالوا كثير اي بلغ قلتين فاذا كان هذا الماء المضاف طهور هو قدر قلتين يعني كما تقدم - 00:03:10ضَ
على احدى التقديرات جزاك الله خير. مئة وتسعون لتر مثلا مئة وتسعون لتر هذا ماء كثير صببناه على مئة وتسعين لتر وهما كثير الماء المئة وتسعين لتر الاولى نجسة المئة وتسعين اللتر الثانية هذه طاهرة - 00:03:27ضَ
اذا اضفنا اليه ماء كثير في هذه الحالة اما بزواج نفس او بضاعة. فاذا زالت النجاسة باظافة هذا الماء الكثير فهو طاهر طيب لو صببت تسع مئة لتر مئة لتر - 00:03:48ضَ
على مئة وتسعين نجسة مية وتسعين نجسة تطهرا هذا الماء صار طاهر سببت مئة مئة لتر على مئة وتسعين. مئة وتسعين نجسة والمياه هذه طاهرة ثم هذا الماء لما اوت له مئة لتر - 00:04:07ضَ
ذهبت نجاسة لا اثر لا طعم ولا لون ولا ريحا ولا ريحا ايش حكمه على قول المصنف حكمه هل يكون طاهر ولا نجس لانه الان طاهر طيب طهور هل يكون طهور - 00:04:29ضَ
ها لماذا المضاف ماذا احسنت ايه ممتاز هذا ما يكون المصنف يقول وباضافة طهور كثير ما بلاغ التي ما بلغ قلتين اذا يقول لابد ان يكون المضاف لابد ان يكون المضاف - 00:04:46ضَ
كثيرا يعني ان يكون قلتين فاكثر طيب هو تطهر صار طهور قالوا ولو كان طهور لماذا قد يقول قائل ما دليلهم قالوا لان المئة لتر هذه هذه المئة لتر الذي وهي طاهرة اضفناها على ماء نجس صببناه على ما نجس - 00:05:14ضَ
لو وقع فيها نجاسة وش حكمها ولو ما تغيرت قليل طيب دفعت النجاسة عن نفسها ولم تتبع النجاسة عن نفسها ما دفعت اذا كانت لا تدفع النجاسة عن نفسها فاولى الا تدفع النجاسة - 00:05:39ضَ
عن غيره هذا تعليله فاولى الا تدفع النجاسة عن غيرها هذا على قومه لكن ايش نقول الصحيح ماذا تقدم معنا ان الماء يكون طاهرا اذا ذهبت النجاسة لا ننظر الى هذه التعديلات - 00:05:55ضَ
ننظر الى ذات الماء هل هو طاهر قلة قدر قلتين اقل من قلتين فوق قلتين المدار والمعتبر هو التغير متغير بنجاسة لونا او طعما او راحة فهو نجس ما تغير - 00:06:16ضَ
بنجاسة لا لون ولا طعم فهو طاهر. سواء كان اقل من قلتين قدر قلتين او فوق القلتين لكن القصد اننا نفهم كلام المصنف لابد ان نفهم كلام مصنف رحمه الله حتى - 00:06:38ضَ
تتكرر المسائل لان حتى تفهم القول الصحيح لابد ان تفهم القول الضعيف ايضا حتى تعرف القول الراجح لابد تعرف القول المرجوح كيف يعرف القول ابن الراجح وهو لا يعرف القول المرجوح - 00:06:54ضَ
ترجيح بغير يعني ترجيح في الحقيقة ما رجح هذا القول الا لمعرفته ذاك القول. ولا قد يكون ترجيحه على غير بصير غير بينة اما بزواله بنفسه كما تقدم. زالت النجاسة بنفسها - 00:07:09ضَ
او باضافة طهور كثير. في الحقيقة قولهم بزواله بنفسه دليل على انه اذا اضيف اليه ماء ولو كان اقل من قلتين فزالت النجاسة فمن باب اولى ان يكون طاهر اذا كان اذا تغير بنفسه ولم يظف اليه شيء - 00:07:27ضَ
ثم زالت النجاسة فانه يكون طهور اذا طهر باضافة ماء ولو كان اقل من قلتين من باب من باب اولى ان يكون ظهورا حتى على تعليلهم حتى على تعليم تعليلهم لهذه المسائل - 00:07:48ضَ
طيب هذا القسم الاول القسم الثاني او نزح او نزح او ناجح ويطهر الكثير كثير اما بزواله هذا معناه يطهر الكثير اما بزواله بنفسه القسم الثاني او نجح يبقى بعده كثير - 00:08:07ضَ
يعني نزح من الكثير يبقى بعده كثير هذا اذا كان الماء فوقه اذا كان الماء فوق قلتين. اذا كان الماء فوق قلتين وهو نجس هذا الفرق بين القسم هذا والقسم القسم الاول قلتان القسم الثاني - 00:08:38ضَ
اكثر من قلتين هو نجس يطهر بطرق الفريق الاول مثل ما تقدم اذا تغير من باب اولى اذا زالت النجاسة بنفسها هذا واضح. اذا كان الماء فوق قلتين فزالت النجاسة بنفسها - 00:09:04ضَ
وهو طاهر وهو اولى من الماء الذي هو قلتين في ساعة النجاسة بنفسها او نزح يبقى بعده كثير او نزح يبقى بعده كثير اذا كان هذا الماء فوق قلتين ونجحنا منه ماء يعني اخذنا منه غرفنا منه ماء - 00:09:21ضَ
فصار طهورا لانه تحرى الذي يعني يأخذ الماء ربما يتحرى المواضع التي تكون فيها النجاسة اظهر او انه مع النزح تحرك الماء فالنجاسة استحالت وذهبت وبقي ماء كثير اش معنى كثير - 00:09:45ضَ
قل لا تعانوا اكثر نعم هذا شرط ان يكون فوق كلتي اذا هذا وكذلك طريق ثالث ان تضيف اليه ان تضيف الى الكثير ماذا ماء كثير ماء كثير دائما الاظافة يشترط ان تكون قلتين فاكثر - 00:10:08ضَ
كلتان وفوق القلتين او دون القلتين كما سيأتي. الاظافة لا بد ان تكون بقدر قلتين الان هم يقولون اذا كان الماء فوق قلتين فنجحنا منه ماء فبقي قلتان فاكثر وزال التغير فهو ماذا - 00:10:29ضَ
طيب ما فوق القلتين نجس واظفنا اليه قلة فصار طاهر وش حكمه نجس نجس وهذا من الغريب اذا كان اذا نزح منه صار طاهر طاهر يكون طاهر. واذا اضيف اليه فصار طاهر لا يكون الا طارا - 00:10:51ضَ
هذا يعني غريب يعني من جهة النظر اذا كان بعد النزح يطهر بزوال تغير بالنجاسة فمن باب اولى انه اذا اضيف اليه ماء قليل مين بقى بيقولها ؟ لكن العلة التي تعلقوا بها انه يقول هذا الماء - 00:11:14ضَ
لا يدفع ماذا؟ النجاسة عن نفسه. فمن باب اولى انه لا يدفع النجاسة عن غيره. وهذا تعليل عليل تعليل عليل والصواب. كما تقدم ان الصفات تتبع ان الذات تتبع الصفات. طيب - 00:11:34ضَ
القسم الثالث هذا القسم الثالث والقليل بالاضافة فقط الاظافة وش وش المراد بالاظافة هنا ما ذكر في الاضافة شو المراد بالاضافة اضافة ماذا كثير اضافة ماذا الماء لكن ماذا قدر الماء هذا - 00:11:49ضَ
الكثير اضافة كذب لانه قد قد تقول هنا قد يقول قائل بالاضافة يعني اي اضافة نقول لا الاضافة مضافة الى ما قبل الى قوله او باضافة طهور ولهذا لانه يختصر - 00:12:10ضَ
نتقدم لك قبل ذلك انه يشترط في الاظافة ان تكون ماذا؟ ماء كثيرا يقول بالاضافة فقط هاي باضافة ماء كثير واضح؟ والقليل بالاضافة فقط. القليل ما هو اقل من قلتين عندك مثلا مئة وخمسين لتر - 00:12:27ضَ
نجسة عندك مئة وخمسين لتر نجسة ما نجس فاضفت لها مئة لتر طيب لما عرفت الان مئة متر صارت اكثر من قلتين واضح ماء كثير طهر الماء. الماء طاهر الان - 00:12:46ضَ
ذهب التغير وش حكمه على كلام المصلي؟ هل هو طهور ولا طاهر نعم يعني المسألة ما فهمت مسألة عندنا ماء مثلا مئة وخمسين لتر هذا ما قليل ولا كثير قليل لانها اقل من قلتين - 00:13:11ضَ
كما تقدم تقريبا مئة وتسعين لتر الى مئتين وكل مسألة تقريب لكن مئة وخمسين هذا جزء منه اقل من قلتين هي وقعت فيها نجاسة سواء يعني هذه النجاسة عندهم ظاهرة وليست ظاهرة - 00:13:31ضَ
ما دام وقعت نجاسة في هذا الماء القليل وهو نجس لا اشكال لان عندهم التغير فيه. انما يشترط الملاقاة اضفت لهذه المئة وخمسين لتر اظفت لها مئة لتر مئة لتر مئة لتر مع قليل ولا كثير - 00:13:51ضَ
قليل طيب صار الماء طاهرا الان. ذهب يعني يعني مال طه ليس منه سواء كان نجس فذهبت النجاسة او انه في الاصل وقعت في نجع لم تغيره ها فانه في هذه الحال اضفت له ماء - 00:14:11ضَ
ومئة لتر والماء الان لا اثر لنجاسة لا لون ولا طعم ولا رائحة. وش حكمه على كلام المصنف طهور ولا طاهر احسن ها طيب اضيف اليها عليه ماذا وصار فوق القلتين - 00:14:30ضَ
صار موقع القلتين. هل يدفع النجاسة عن نفسه ما يدفع النجاسة عن نفسه لكنه طهور يعني هل هل هو نجس او طهوا ابو طاهر يعني هنا وش يقول والقليل بالاضافة فقط - 00:14:47ضَ
يعني الماء الذي دون القلتين دون القلتين وقعت فيه نجاسة وقعت في نجاسة فهذا لا يطهر باظافة اقل من قلتها ولو اظفت له قلتين فانه يبقى على وصفه الاول يبقى الرسول الاول لكي يكون طهورا - 00:15:08ضَ
لابد ان تضيف قلتين مثل ما تقدم ان القلتين لا تدفع النجاسة عن نفسها فمن باب اولى الا تدفع النجاسة عن غيرها لكن هذا القول الحقيقة يعني مثل ما تقدم - 00:15:29ضَ
ضعيف لا من جهة الاثر ولا من جهة النظر اذا هذه ثلاث اقسام من المياه قسم يعني يطهر بثلاث طرق وقسم بطريقتين وقسم بطريقة واحدة. كما تقدم ولا تجوز الطهارة رجل بفضل الطهور امرأة قليل خلت به - 00:15:46ضَ
ويبني الشاك على اليقين ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بكل بعدد نجس ويزيد صلاة ولو نسي ولو نسي صلاة من من يوم لا بعينها اعاد الكل. بارك الله فيك - 00:16:13ضَ
يقول رحمه الله ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهون امرأة قليل قالت به يعني يقول المصنف رحمه الله لا تجد طهارة رجل يعني وضوءه يخرج لو انه استعمله بغير الوضوء - 00:16:38ضَ
ازالة نجاسة او غير ذلك ولات الطهارة رجل الرجل يخرج ماذا المرأة يعني يجوز ان تتوضأ المرأة بفضل طهور المرأة طهور امرأة قوله امرأة يخرج ايضا غير البالغة لان امرأة المراد بها ماذا؟ المكلفة - 00:17:02ضَ
قليل يخرج ماذا؟ الماء الكثير لو خلت بماء كثير قل لا تان فاكثر خلت به يخرج ما لو لم تخلو به كان معها غيرها هذه شروط بعضهم ذكر شروط اكثر - 00:17:27ضَ
في شروط الماء الذي لا يجوز ان يتوضأ به الرجل في فضل طهور المرأة وهم احتجوا بحديث الحكم ابن عمرو الغيفاني رضي الله عنه عند ابي داوود الترمذي انه عليه الصلاة والسلام - 00:17:46ضَ
نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وظبطه المرأة هو الماء الباقي بعد طهورها وذهب الجمهور الى جواز ذلك وانه لا كراهة في ذلك وان الاحاديث في هذا ضعيفة او متأولة - 00:18:02ضَ
او لها معنى اخر ايضا معنى اخر لا يتعلق مسألة فضل الوضوء قول الجمهور اصح في هذا قول الجمهور اصح في هذا وانه اذا قيل ليتوضأ الرجل بفظل المرأة فكذلك الرجل لا يتوضأ وكذلك المرأة لا تتوضأ بفضل طهور الرجل - 00:18:25ضَ
لان الاحكام واحدة ولان الحديث الوارد في هذا الباب حديث صحيح من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي سلم قدر ما صحبه اربع سنين قدر ما صحبه ابو هريرة رضي الله عنه - 00:18:49ضَ
قال نهى نهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا نهى ان يتوضأ الرجل وهو المرأة ولها المرأة ان تتوضأ بفظل الرجل قال وليغترفا جميعا - 00:19:12ضَ
وليغترفا جميعا وهذا كما تقدم الجمهور قالوا ان الاحاديث الصحيحة دالة على انه يجوز للرجل ان يغتسل ويتوظأ بفضل المرأة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يغتسل هو وازواجه عليه الصلاة والسلام - 00:19:30ضَ
وتقييده بالخلو لم يأتي بالسنة انما هذا روي عن بعض الصحابة عبد الله ابي سرجس ونحوه لكن لم يأتي تقييد الخلو في السنة ولهذا قالوا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:52ضَ
وكونه يتوضأ ويغتسل هو ازواجه ومعلوم انه يتقاطر من كل منهما ماء وثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة الفضلي ميمونة وروى احمد وابو داوود والترمذي - 00:20:05ضَ
احمد وابو داوود الترمذي وابن ماجة من حديث ابي الاحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان بعض ازواج النبي عليه السلام اغتسل في جفنه. فجاء ليغتسل منها فقالت اني كنت جنبا. جاء ليغتسل منها. هو ما يعني هي اغتسلت. ثم جاء انه يغتسل منها. فضل طهورها - 00:20:29ضَ
اني كنت جنبا يا رسول الله. قال ان الماء لا يجنب يا جنوب على جنوب يعني يجوز يجنب فتح النون ويجوز ايضا يجنب من اجنبه من الرباعي ان الماء لا يجنب - 00:20:52ضَ
هذه رواية احمد وابي داوود والترمذي وابن ماجة لكن رواه النسائي من رواية سفيان الثوري عن سماك عن عكرم وعن ابن عباس ورواه شعبة من رواية سماك الثوري من سماك - 00:21:10ضَ
عن عكرم عن ابن عباس عند ابن خزيمة قال عليه ان الماء لا ينجس وهذي رواية اصح رواية النسائي وابن خزيمة اصح من رواية ابي داوود والترمذي وابن ماجه لان ابي - 00:21:27ضَ
حين يروي عن الشعبة سفيان وشعبة وهم من اللذان ظبطا رواية رحمه الله. وروايتهما ان الماء لا ينجس لكن رواية اخرى لا يجنب او لا يجنب في المعنى ودلالتها واضحة - 00:21:46ضَ
ان هو عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل بعظ ازواجه. قال واني كنت جنبا اني كنت جنبا وهذا واضح الدلالة على هذا المعنى مما يبين ان هذه الاحاديث اما لا تثبت - 00:22:03ضَ
او ان هناك معنى اخر والاقرب والله اعلم في هذا اولا بعض اهل العلم قال ان فظل طهور المرأة هو ما تقاطر لكن هذا فيه نظر ولهذا قال بعضهم ان الاولى الا يتوضأ - 00:22:18ضَ
بفضل طهورها ولا بأس لكن هذا الأكمل جمعا بين الأخبار لكن في هذا نظر الادوية الاخرى نهى كلا منهما ان يتوضأ طهور الاخر. ثم قال وليغترفا جميعا وهذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام - 00:22:37ضَ
حين كان يغتسل هو وازواجه وتقول عشرة اقول دع لي ويقول دعي لي يعني من الاناء اقول تقول هو دعا لي وهو يقول دع لي يعني من الماء هنا كان يعتصم ازواجه - 00:22:56ضَ
والاظهر والله اعلم يحتمل والله اعلم هذا امر ينظر يعني هل قرر واحد من العلم انه قد يكون في معنى الحديث المروي في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:23:15ضَ
قال كان النساء والرجال يتوضأون جميعا يتوضأون جميعا هذا يعني وقع في كلام اهل العلم ومعناه ومنهم من قال ان قبل الحجاب والاظهر والله اعلم ان المراد كان الرجال والنساء يتوضون جميعا - 00:23:29ضَ
اي الرجل مع محارمه وانه يخبر انه كان الرجل يتوضأ مع اهله. وانه ليس على طريقة الجاهلية استنكف ان يتوضأ الرجل مع المرأة على طريقة الجاهلية في اهانة المرأة وعدم اكرامها. فامر الشارع ان يكون الرجل مع اهله مع محارمه مع زوجه - 00:23:50ضَ
يخالطهم وان يكون معهم في احواله كلها ولا يأنف مما كان يأنف منه اهل الجاهلية فيتوظأ في طهورها. ولهذا النبي اعتنى بهذا الجانب في ازالة هذا الاثر الذي كان عليه اهل الجاهلية - 00:24:13ضَ
وكان يشرب من الاناء تشرب منه عائشة رضي الله عنها بل كان يضع يضع فاه في موضع فيها كما قالت كنت اتعرق العرق فيأخذه ويتعرق عليه السلام. العرق ما هو العرق - 00:24:30ضَ
وش العرق يتعرق العرق ويأخذه. شو المراد بالعرق ها العظم الذي عليه عراقة اللحم. ايه العرق العرق هو العظم الذي عينه والعراق ما هو والذي ليس عليه لحم والذي يقال تعرق العراة - 00:24:47ضَ
فالعرض يعني يتعرق العرق والمراد انه كان عليه السلام يأكل من موضع فيها صلوات الله وسلامه عليه واشرب من الاناء فيشرب من موضع الذي اشرف منه رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام ورضي عنها - 00:25:09ضَ
هكذا كان. فحديث ابن عمر ما كان لرجال الناس يتوضئون جميعا يفسروا رؤية ابي داوود باسناد صحيح كنا قال كنا نتوضأ والنساء جميعا هذا ظاهر يعني انه توضأ رجل مع نسائه - 00:25:29ضَ
مع اهله مع نساء بيته من المحارم والزوجات ونحو ذلك من قرابات ومحارمه والمعنى ان وتقرير هذا الاصل ولهذا قال وليغترفا جميعا يدل على نفس الحديث قال نهى ان يتوضأ رجل للمرأة والمرأة - 00:25:45ضَ
بفظل الرجل قال ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به هذا جاء كما تقدم عبد الله سرجس اذا اذا كنت ها هنا وكانت ها هنا فلا تتوضأ بها او فلا تقربنه. لكن هذا مثل ما تقدم لم يأتي بالحديث - 00:26:07ضَ
انما والجهاد اخذ اهل العلماء من كلام بعض الصحابة ينظر في ثبوته ايضا قال رحمه يبني الشاك على اليقين هذه القاعدة ان الشك ان الشاك يبني على اليقين اذا الشك لا اعتبار به - 00:26:29ضَ
ولا حكم له الشريعة ولهذا في حديث عبد الله بن زيد انه عليه الصلاة والسلام لما قال يعني قال لا ينصرف قيل الرجل يا رسول الله يجد حركا بدونه او قال يخيل اليه انه احدث - 00:26:47ضَ
ولا ينصرف حتى قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حديث اهل الصحيحين حديث هريرة صحيح مسلم قال ليخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او وجد ريحا وكذلك حديث ابن عباس وابي سعيد الخدري - 00:27:06ضَ
ابن عباس عند البزر يأتي الشيطان احدكم ويأخذ شعرة فيجعلها في دبره فيقول احداث فليقل كذبت عند الحاكم فيقول في نفسه ويقول في نفسه عند ابن حبان يقول فليقل له كذبت فليقل له كذبت - 00:27:23ضَ
نعم هذه الرواية فيها ما تقدم وهو انه عليه الصلاة والسلام قال قال فليقل فليقل كذبت قال ويا ابني الشاك على اليقين. ويبني الشاك على اليقين. مثل ما تقدم في الاخبار لان الشك لا اعتباره. في حديث ابن مسعود - 00:27:49ضَ
صحيح مسلم الشك في الثنتين يجعلها واحدة او اذا شك ان يصلي ثلاثا او اربعا يجعلها ثلاثا. عبد الرحمن بن عوف في حديث مسعود هذا في صحيح مسلم كذلك وحديث عبد الله بن عوف في الواحدة والاثنتين والثلاث - 00:28:12ضَ
يجعلها واحدة اذا شككت في صلاتك هل صليت ثلاثا او اربعا؟ كم تجعلها ثلاث سكته في اثنتين والثلاث تجعلها اثنتين لا تلتفت الى الشك الا الذي استنكحه الوسوسة يعني بعض الناس - 00:28:30ضَ
ربما يستسلم الوسوسة تكثر وساوسه والشكوك يبغى سيسد الباب هذا يبني على الامر الاول ولا يبالي بعد ذلك هذا يعمل بالشك. الموسوس يعمل بالشك لا يعمل باليقين لانه ما عنده يقين اصلا - 00:28:50ضَ
يعني ما يعني ليس لن يقول ما عنده يقين يقينه الامر الاول في اول خاطر واول ما بدا له لانه في الحقيقة حين قبل الشك يشارك العقلاء كما يقول بعض العلماء - 00:29:09ضَ
ولما كثر شكوا خرج عن حيز العقلاء فلا يعتبر شكه ولهذا يبني على الامر الاول قبل الشك ويعمل فاذا قال انا صليت ثلاث ولا اربع يقول لا انت صليت اربع ما صليت ثلاث انا صليت ثلاث والا ثنتين نقول اه صليت ثلاث انت اعمل بشكك - 00:29:26ضَ
لانه في الحقيقة ما عنده شك ما عنده شك وسوسة وليس عنده شيء يبني عليه انما اوهام اوهام وردت عليه. ولهذا قبل هذا الشك هو صلى ثلاث صلى ثلاث ثم حصل عند الشك - 00:29:47ضَ
اثنتين نقول لا انت الامر الاول على يقينك ثلاثة اما هذه شكوك ثم لو بنى ثم لو هو اخذ بها ثم هو لو قلنا له تلغي الشك وتبني على اليقين على هذه الصفة - 00:30:09ضَ
لن يشتغل في الركعة الثانية سوف يحصل له. والركعة الثالثة ويكون في الحقيقة مكابرة للحس وقد يزيد في صلاته ويقع في امر منكر في امر منكر ولهذا قال بعض العلماء انه خرج عن حيز العقلاء - 00:30:22ضَ
فلا قاعدة يستند اليها ويبين انه ينبغي له ان يعرض عن هذه الشكوك وهذه الاوهام وان يعمل اه بما جاء بامر النبي عليه السلام بالعراق عن الوساوس وعدم الالتفات اليها - 00:30:41ضَ
الاصل والبناء على اليقين وعدم الشك انما يعمل بالظن وينزل منزلة اليقين عند تعذر الاخذ باليقين. ليس المعنى انه دائم اليقين. لا اليقين كثيرا ما يتعذر اليقين يتعذر ولهذا نعمل بغلبة الظن. الان نحن في الصلوات نعمل بالتقاويم - 00:30:57ضَ
والتقاويم ليست يقين انما هو ظن انت الان اذا كنت تصلي مثلا تصلي في البرية او صائم وافطرت اذا غلب على ظنك غابت الشمس تفطر. ربما تطلع الشمس بعد ذلك - 00:31:20ضَ
تعمل بغلبة الظن. لانه اذا تعدى الاخذ باليقين وافظى الى العمل به الى فوات السنة ربما نأمرك ان تتأخر حتى تطلع النجوم. لا اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار فقد افطر الصائم - 00:31:36ضَ
ولهذا النبي عليه واصحابه افطروا في يوم غيب ثم طلعت الشمس ويبين انه عمل بغلبة الظن ليس اليقين فلانه لو عمل باليقين لتعذر العمل بالسنة هو تعجيب الفطر وافظى الى تأخير الوتر حتى تشتبك النجوم وهذا امر منهي عنه ومأمور المبادرة الى الفطر - 00:31:51ضَ
الانسان حين يكون في مكان لا يمكن معرفة القبلة يبني على غلبة الظن في معرفة القبلة. فيتجه ويصلي اذا صلى وفرغ وتبينت ان القبلة خلفه ليست عن يمينه. تبين اليقين - 00:32:17ضَ
نقول صلاتك صحيحة. لان يتعذر عليك العمل باليقين فهذا هو الاصل العمل باليقين لكن كثيرا ما يتعذر عمل يقين يكون العمل بغلبة الظن وهذه لها امثلة كثيرة لها امثلة كثيرة في ابواب العبادات وغيرها الابواب في الطواف مثلا - 00:32:31ضَ
ونحو ذلك والسعي حين يطوف ويسعى ويشك في عمل بغلابة الظن. وكذلك النبي عليه الصلاة امر بذلك الصلاة فلينظر احرى ذلك اليه واقرب ذلك الى الصواب. عن ابن مسعود في الصحيحين فليعمل عليه. انت قمت تصلي في في صلاة الظهر - 00:32:52ضَ
مثلا فغلب على ظنك انها الركعة الرابعة حصل عندك شك ان الثالثة او بالعكس لكن عندك ثمانين في المئة تسعين في المئة ليس مئة في المئة انها الثالثة عندك شك - 00:33:10ضَ
انها الرابعة مثلا نقول تعمل بغلبة الظن تجعلها الثالثة او بالعكس لان غلبة الظن علم يستند اليه في مسائل كثيرة ولهذا امر الشارع بالعمل به في الصلاة وهو الصحيح العمل به كما نص عليه ان تنام - 00:33:25ضَ
في حديث ابن مسعود قال ولا يتحرى ويبني الشاك على اليقين مثل ما تقدم في الادلة ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم ولا يتحرى الاشتباه طهور لنجس هذا هو الذي قرره رحمة الله عليهم لو كان عنده مآن - 00:33:44ضَ
احدهما طهور والاخر نجس وهو الطهور والاخر نجس اشتبه عليه ماذا يصنع يقول نعم طهور طاهر ولا نعم ولا يتحرى اشتباه طهور بنجس نعم هي مسألة المسألة الاولى ولا يتحرى الاشتباه طهور بنجس. بل يتيمم. عندك ماء - 00:34:12ضَ
طهور ما نجس. اشتبه عليك نقول على كم صنف؟ تنتقل التيم لان في بدل فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الماء الان في حكم ماذا المعدوم هل يشترط اراقته لا يشترط اراقته - 00:34:37ضَ
ان في حكم معدوم لانك تتيمم بحكم المعدوم حسا والا حكما حكما لانه ماء نجس هو ماء بعض اهل العلم يقول يريقه حتى يكون في في حكم المعدوم حسا فيريقه صواب انه يعني على كلام المصنف يقول - 00:34:56ضَ
بل يتيمم ولم يذكي اراقة طيب هل يمكن اشتباه طهور بنجس هل يمكن هل يمكن اشتباه طهور بنجس نعم كيف علم اذا كان فاقد الحواس لابد ان يخبر بهذا لابد ان اخوة يكون النظر لغيره في هذه الحال - 00:35:19ضَ
مثل انسان ما يعرف اتجاه القبلة لابد ان يكون استناده الى غيره. نعم طيب ما عرف الماء اشتبه نعم نكون نعم نعم ممتاز يا حسن يعني يكون ماء قليل الماء قليل - 00:35:43ضَ
ووقعت في نجاسة لم تغيره وماء قليل لم يقع في نجاسة ويعتقد ان الماء اذا وقعت في نجاسة الماء اذا وقعت في نجاسة فانه ينجس ولو يتغير. في فرق بين الماء هذا ولا ما في فرق؟ ما في فرق - 00:36:09ضَ
يعني هو لو كان يعلم ان هذا الموقع دون هذا الموقع دون نجاسة. وهذا الماء ما وقعت في نجاسة على هذا القول لا يجوز ان يتوضأ بهذا لماذا؟ لانه ما نجس وقع في نجاسة ولم تغيره. وقع في نجاسة ولم تغيره - 00:36:30ضَ
لا يجوز ان يتوضأ به. لا يجوز ان يتوضأ به طيب هذه صورة في الحقيقة ظاهرة هذي صورة ظاهرة مبنية على هذا القول الحقيقة يحصل اشتباه. هو ما حصل اشتباه من جهة ظهور النجاسة - 00:36:48ضَ
لون او طعم حصل اشتباه في عين الماء ايهما الذي وقعت في نجاسة قليلة ولم تغيره. وهو نجلس الان حكما لانه قليل دون القلتين لكن صفات واحدة. الصفات واحدة هذه صورة - 00:37:06ضَ
طيب على القول الصحيح هل نقول يتحرى او لا يتحرش نقول عن قول الصحيح نعم ارفع الصوت على غلبة الظن يعني يجتهد يعني يجتهد. طيب نعم طيب اذا مزج المائين - 00:37:27ضَ
اذا اذا مزج المعين يكون قليل ولا كثير هذي عشر يعني عشر لترات او عشرين لتر وهذي عشرين لتر ومزجهما كم صار؟ اربعين لتر ما قليل يصير نجس افسده على نفسه - 00:37:47ضَ
صار جنبي نجس لكن ممكن تخرج تقول يقول ما كله طهور لا نجلس الا بالتغير لكن نحن نجري على القول لذكروه. على القول الذي ذكروه وش كان السؤال على القول الصحيح - 00:38:05ضَ
على القول الصحيح هل ترد هذه مسألة او لا ترد لا ترد طيب هو ما يدري ايهما يتوضأ من ماذا منه من اي الماء؟ الحمد لله. يتوضأ من اي الماء؟ يهجم كما يقول بعض الفقهاء. اهجم على ايه ما شئت - 00:38:23ضَ
اهجم على ايهما شئت وتوضأ من ايهما شئت لانه ماء طهور لم يتغير بالنجاسة فبقي على طهارته لكن لو كان الماء هذا القليل وقعت في نجاسة في الغالب تغيره في الغالب انها تغيره - 00:38:43ضَ
يعني ما قليل لكن هذه النجاسة تغير وعندما اخر وربما ان هذه النجاسة مع طول المدة يعني ذهب تزالت وما قليل لكن هذه النجاسة مع طول مدة قد تكون تغيرت - 00:39:03ضَ
تغيرت وهي وهي تؤثر ليست ما نجاسة قليلة على على قول الجمهور وش حكم الماء نجس نجلس لانه مأذون القلتين تغيره ودونه لو كان تغيره وهو قلتان فاكثر صحيح تغير يعني تحول من من الطاهرية الطهورية. يتحول - 00:39:18ضَ
وصار ذهبت النجاسة وصار طاهر وصار طهور هذا صحيح لكن صادون قلتين حتى ولو صار طهورا فالماء باق على نجاسته على قول الجمهور وعندما اخر لم تقع فيه النجاسة لكن لا يدري ايهما. الصحيح نقول ايضا كالمسألة الاولى - 00:39:39ضَ
ما دام الماء الان هذا لم يثر لم يظهر اثر النجاسة لونا ولا طعما ولا رائحة فنقول مثل ما اعتقدنا في في القاعدة الذوات تتبع الصفات الماء طهور لا ينجس شيء. ولم يذهب ولم يظهر اثر النجس لا طعما ولون ولا رائحة. وهذا الماء لا فرق بينه وبين هذا الماء - 00:40:02ضَ
فيهجم على ايهما شاء هذا هو الصحيح لكن هذا ما تقدم مبني على الاصل الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال بل يتيمم لانه في حكم عادم الماء على المصنف رحمه الله والاشتباه طهور بطاهر. عنده ماء طهور بطاهر. تقدم ذكر الطاهر - 00:40:27ضَ
الطهاد لا يتوضأ به على قول الجمهور يتوضأ بكل ايش معنى يتوضأ بكل؟ يعني ها من هذا يعني من هذا يعني يتوضأ كيف يتوضأ؟ يعني وضوء كامل من هذا وضوء كامل ليش لون - 00:40:47ضَ
غرفة يعني يأخذ غرفة يتمضمض ويستنشق بها من هذا الاناء وغرفة يتمضمض يستنشق من هذا الاناء وغرفة من هذا لين يغسل وجهه يغسل وجهه نعم هذا هو هذا هو اللي ذكره - 00:41:04ضَ
هذا هو اللي ذكروه. ما يتوضأ مثلا من هذا اول ثم هذا الاول. قالوا لا. توضأ من هذا غر ومن هذا غرفة لانه يعني حتى يتحقق ان الطهارة ما حصلت الا بالماءين جميعا - 00:41:20ضَ
الا بالماءين خلاف لو توضأ من هذا قد حصلت بالاول ان كان طهورا ولا تحصل به ان كان طاهرا ولا تحسب ان كان وبالعكس كما تقدم يقول والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل - 00:41:35ضَ
لكن على القول الصحيح ايش نقول الماء قسمان كم قسم طهور ونجس او طاهر ونجس. اذا صار ما عندنا قسم ثالث ايش تقول تطهر او طاهر لا يظر نريد بالماء الطاهر يعني - 00:41:56ضَ
لكن لما كان بالقرآن ماء طهورا ونزلنا من السماء ماء وانزلنا من السماء طهورا كان طهورا يعني حتى يكون متعديا عصيرة فعول وانه آآ يرفع الاثر الذي اه علق البدن او - 00:42:13ضَ
اللي هو اثر الحدث يرفعه رفعا معنويا هذا الماء الطهور ويجتمع طهور ان يتوضأ بكل والصحيح ان يتوضأ من ايهما شاء لانه لا فرق بين الماعين وثوب نجس ثوب يصلح تقول ثوب يصلح ان تقول ثوب - 00:42:32ضَ
ثوب عطف على قوله والاشتباه طهور والاشتباه ثوبي او ثوب على النخبة خبر لمبتدأ وتقديره وكذلك ثوب نجس. ثوب نجس بطاهر عندك او ثوبان عندك نجس نجاسة يابسة لا تدري لا تدري اين النجاسة - 00:42:52ضَ
لم يظهر لها اثر حتى تحكم بنجاسة احدهما طاهر والاخر طاهر شو كان يعني ثوب اه ثوب النجس يعني الثياب اثنان او ثلاثة لكن اشتبهت الطاهرة بالنجسة وثوب نجس بطهر يصلي بكل - 00:43:18ضَ
بعدد النجس لو انه رحم قال وثوب النبي صلي بعدد النبي صلى المقصود فيما يظهر الله عنه يعني لو قال وثوب نجس يصلي بعدد النجس لانه معروف يعني يصلي مثلا لو كانت عنده خمسة ثياب - 00:43:41ضَ
ثلاثة نجس واثنان طاهران. كم يصلي من صلاة؟ على المذهب؟ على قمصنه ثلاثة نجسة واثنان طاهرا كم يصلي اربع اذا عندك خمسة ثياب عنده مثلا ستة ثياب ستة ثياب اثنان نجسان - 00:43:58ضَ
واربعة طاهرة كم يصلي؟ ثلاث صلوات اذا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته ليش اجيت صلاة لانه اذا صلى صلاتين بثوبين يحتمل ان الصلاة الاولى وفي الثوب هذا كانت ثوب النجس - 00:44:20ضَ
والصلاة الثانية كانت في الثوب النجس اما اذا صلى صلاة ثالثة قطعا ان الثالثة ماذا بثوب ثوبي طاهر بعض فرق ان تكون الثياب يعني كثيرة والنبي فلو كان عنده مثلا - 00:44:40ضَ
يعني ثوب نجس وتسعة ظاهرة عشرة ثياب ثوب نجس ماذا؟ وتسعة طاهرة وتسعة طاير واضح على هذا يقولون يتحرى بعض العلماء قال يتحرى ما يصلي او نقول مثلا اكثر عندي مثلا مئة ثوب مثلا خمسة نجسة وخمسة وتسعين طاهرة - 00:45:02ضَ
على الاقل يصلي ماذا صلوات على بعض بعض العلماء يقول يتحرى لان اذا كثر على الطاهر او كان على الطهر اكثر ما يشترط هذا العدد لو كانت الثياب مثلا نجسة ثلاثة والطاهرة سبعة - 00:45:29ضَ
قالوا يتحرى لانه في الغالب اذا تحرى يقع تحريه على الطاهر لكن المذهب قول كثير من اهل العلم انه لا يتحرى لان احتمال ان صلاته وقعت في النجس بل يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاته - 00:45:47ضَ
والصحيح انه يتحرى مطلقا. سواء كان عدد ثياب نجسة كثيرة او قليلة كان عندي الثئاب الطاهرة كثيرة والنبي سقيه او بالعكس يتحرى لانه في الغالب عند التحري يظهر له. ولان الثوب اللي وقع في نجاسة في الغالب يستدل ببعض العلامات فيتحرى. والتحري يعمل به - 00:46:04ضَ
ولهذا هم ذكروا التحري لو كان انسان في بقعة فيها نجاسات بقعة فيها نجاسات ولا يدري وهذي بقعة محدودة ومحصورة هذي ثلاث اماكن منها نجاسة لكن ما يدري هل هي هذي التي امام او التي خلف او التي هنا او هنا - 00:46:27ضَ
قالوا يتحرى في البقعة لا يصلي مثلا خمس صلوات يعني بعدد البقعة النجسة ويزيد صلاة سادسة حتى تقع البقعة الطاهرة. يعني اذا كان عدد البقعة النجسة خمسة اذا زاد صلاة يقين صلى في بقعة. الصوم انه يتحرى - 00:46:51ضَ
كذلك ايضا في مسألة الثياب فانه يتحرى والتحري طريق من الطرق الشرعية يعمل به في الصلاة. كذلك ايضا في الثياب يعمل وثم الاصل انها لا تشرع اعادة الصلاة. لا صلاة في يوم مرتين - 00:47:14ضَ
ولم يأتوا يكلف بان يعيد الصلاة مرتين بل هنالك هذه الطرق الشرعية التي يجول بها الحرج والمشقة ولله الحمد ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها اعاد الكل اعاد الكل - 00:47:34ضَ
الانسان جاء يسأل يقول انا نسيت صلاة من يوم السبت تذكرتها السبت الثاني تذكرت او تذكرتها من الغد ايش نسيتوا الظهر؟ قال والله ما ادري لا ادري هي صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر - 00:47:54ضَ
ماذا يجب علي قال ما ادري يقول مصنف ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها يعني نسي من يوم ولا يعرف اين هذه الصلاة اعاد الكل يصلي خمس صلوات خمس صلوات - 00:48:16ضَ
نعم يصلي يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء يصلي كل صلاة بنية صلاة ذلك اليوم طيب لماذا قالوا لانه ترك صلاة بيقين ولا يدري اي هذه الصلوات ولا يمكن ان يؤدي هذه الصلاة الا ان يصلي خمس صلوات. يعني لو صلى - 00:48:38ضَ
يعني لو تحروا قال الظهر لعلها الظهر نقول لا تبرأ ذمتك لانه يريد ان تكون صلاة صلاة العصر صلاة المغرب فجر هكذا فلا ثم قالوا ايضا انه اذا نسي صلاة - 00:49:03ضَ
من خمس صلوات كم حالات الشك عنده خمس ويصلي بعدد حالات الشك لكن هذا لا دليل والصواب مثل ما تقدم بالتحري في الثياب الطاهرة والنجسة انه يتحرى يتحرى وما يغلب على ظنه وفي الغالب انه يهدى - 00:49:20ضَ
يعني الى شيء يدله على الصواب في هذه المسألة وهذا ايضا مثل ما تقدم ان الاصل لا تعاد الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين والظن طريق شرعي يعمل - 00:49:41ضَ
في مسائل كثيرة ومن هذه المسألة على الصحيح نقف على الباب - 00:49:55ضَ