جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

التضبيب بالذهب والفضة (الطهارة - باب الآنية ) م5

عبدالمحسن الزامل

يباح من الفظة في باب الاواني الظبة بشرطها. هذا نص عليها صاحب الزاد رحمه الله وان فحمل الفضة في باب الاواني الظبة بشرطها وهذا يشهد لما تقدم ان الاصل هو المنع في باب الاواني كذلك في باب التحلي في حق الرجال - 00:00:05ضَ

الظبة آآ ذكروا لها شروطا اربعة ان تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة اذا جمعت هذه الشروط الاربعة فهي جائزة بلا خلاف الظبة هي الالة التي ضبب بها الاناء بمعنى ان ينكسر الاناء من نحاس او ربما خشب اي اناء ينكسر - 00:00:33ضَ

سر فيحتاج الى ان يشعب ان يجبر كسره. يجبر كسره. في هذه الحالة لا بأس ان يجبر بالفضة قد يقول قائل طيب لو كان عندنا نحاس الا يمنع من نقول لا جائز قال لي حاجة. والحاجة هو ان يحتاج الى عين تلك المادة - 00:00:59ضَ

وان كان غيرها موجود. وان كان غيرها موجودا. اما لو لم يوجد الا هذه واحتيج اليها تكون ضرورة وليست ليست حاجة ولهذا اذا انكسر الاناء النحاس او غيره او ان شعر حصل فيه الشعر فلا بأس ان يلحم بفضة لكن بشروط - 00:01:26ضَ

ان تكون ظبة يعني في الكسر ليست زينة. وان تكون يسيرة ما يكون الكسر كبير على قول الجمهور وان تكون من ذهب او تكون من فضة ان تكون من فضة لحاجة. من فضة لحاجة ضبة وهو ما يضبب به الموضع وهو موضع - 00:01:47ضَ

كسر وان تكون يسيرة وان تكون من فضة لحاجة. وهذا لحديث انس رضي الله عنه انكسر اناء النبي فاتخذ مكان الشعب اي الكسر سلسلة يقال سلسلة او سلسلة من فضة - 00:02:10ضَ

وهذا يبين انها لا تجوز من ذهب. ولو كانت يسيرة لا تجوز من ذهب ولو كانت يسيرة. يعني لو اراد ان يشعبه بذهب نقول لا انت مستغني عن الذهب بالفضة لانها تقوم مقام آآ الذهب في هذه الحال فليس هو - 00:02:28ضَ

هنالك حاجة لكن لو احتاج الى عين الذهب كان ظرورة. واذا كان ظرورة في هذه الحال جاهز مثل ما يتخذ الانسان سن من ذهب او انف من ذهب ونحو ذلك قد يقول قائل لماذا قيد العلماء بهذه الشروط - 00:02:48ضَ

قيدوا بهذه الشروط او يقول ما دليلهم؟ قال دليلهم ان النبي عليه السلام قال لا تشربوا من الذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافهما. حديث حذيفة وحديث انس وبين ان الاصل تحريم انية الذهب والفضة. وقاعدة - 00:03:08ضَ

والقاعدة في هذا ان ان الشارع اذا نهى عن شيء او نهيه عن شيء نهي عن جميع اجزائه وامره آآ بالشيء امر بما يستطاع منه. اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. واذا امرتكم بيومه فاتوا منه ما استطعتم. ولهذا - 00:03:28ضَ

اوقانا لشخص لا تأكل من هذا الرغيف فاكل منه قطعة كان مخالفا لنهيه وان لم يأكل قطعة فالنهي عنه شيء نهي عن جميع اجزائه. كالنهي عن سائر المنهيات فلما كان نهيا عن جميع اجزائه - 00:03:49ضَ

دل على انه لا يباح الا بهذه الشروط. التي يحصل بها المقصود. وما زاد فهو داخل في حيز المنع. وقد ورد حديث من حديث ابن عمر عند عند الدارقطني ان النبي عليه السلام قال من اكل وشرب في اناء من ذهب او فضة او في اناء - 00:04:10ضَ

فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا نص في يسير من الذهب والفضة. حديث السند ضعيف. لكن وان لم يثبت فالحديث الثاني بعموم لفظه دال عليه كما تقدم - 00:04:32ضَ