شرح كتاب الحسبة لشيخ الإسلام بن تيمية - جامع الراجحى [ مكتمل ]

التعزير المالى - الفرق بين العقوبة المالية والتعزير بأخذ المال | كتاب الحسبة لشيخ الإسلام

عبدالمحسن الزامل

قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاسمى في مواضع مخصوصة في مذهب مالكية المشهور عنه مذهب احمد في مواضع بلا نزاع عنه وفي مواضع فيها فيها نزاع عنه الشافعي في قوله. وان تنازعوا في تفصيل ذلك ما - 00:00:04ضَ

عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده مثل بشق الخمر وشق ظروفه ومثل امره عبد الله ابن عمر بحرق الثوبين عن معصفرين وقال له اجزاهما قال لا - 00:00:27ضَ

لكسر الاوعية التي فيها ثم لم يستأذنوا في الارادة امر بكسرها تفور بلحم تهور بلحم بلحم حمر حمر وضمتين حمر حمر جر احمر المواد هنا الحمر نعم اما ذاك في ذاك خير له من حمر النعم. هناك سكون نعم واناء ذوق الحمر - 00:01:01ضَ

اما هذا فهو الحمر الحركة تغير المعنى. حركة. هذا من اسرار العربية او اللغة العربية. حركة يسيرة تغير المعنى وتقدمه بعضهم يروي ذاك الحمر وهذا حمر امر بكسرها واراقة ما فيها مقال افلا نريد وما نغسلها؟ فقال افعلوا فدل ذلك على جواز الامرين فان العقوبة بذلك لم - 00:01:52ضَ

واجبة ومثل هدمه لمسح الذرار ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ الهاما منذ تضعيفه صلى الله عليه وسلم وعلى من سرق من غير حزب. ومثل ما روي من احراق متاع ومن حرمان - 00:02:24ضَ

لما لما لما اعتدى على الامير اعتدى على الامير ومثل امر عمر ابن الخطاب علي ابن ابي طالب بتحريق ومثل ومثل عمر ابن الخطاب علي ابن ابي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر - 00:02:44ضَ

مانع الزكاة ومثل تحرير عثمان بن عفان المصافح المخالف للامام وامره بتحقيق قصر قصر سعد ابن الذي بناه لما اراد ان يحتجم وامرهم ان يحرقهم هذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند اهل العلم بذلك ونطائرها متعددة. ومن قال ان العقوبات المالية المنسوخة واطلق ذلك من اصحاب مالك واحمد - 00:03:09ضَ

ومن قاله مطلقا من اي مذهب كان فقد قال ولم يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم قط الم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي انه انه حرم جميع العقوبات المالية. من اراد الخلفاء بل اخذ الخلفاء الراشدين - 00:03:47ضَ

خلص اخذ الخلفاء. بل اخذ الخلفاء. لو كان اخذه كان فاعل ما بعده. لكن هذا مصدر اخذ الخلفاء الراشدين واكابر اصحابه السلام عليكم من اخطر الخلفاء الراشدين واثاب الاصحابه من ذلك بعد موته دليل على ان ذلك محكم غير مفسوخ. وعامة هذه الصور - 00:04:07ضَ

وبعضها قوم عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك واحمد غيرهما ان العقوبات تنقسم الى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه. اليست العقوبات المالية منسوخة عندهما والمدعون للنسل ليس معهم حجة بالنسل - 00:04:36ضَ

لا من السنة وهذا شهر كثير ممن يخالف النصوص الصريحة النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة الا مجرد دعوى النصح واذا لبعض النصوص توهم لبعض النصوص توهمه ترك العمل الا ان مذهب طائفة - 00:04:56ضَ

ترك العمل بها اجماع بها اجماع. والاجماع دليل على النسخ ولا ريب انه اذا دليلا على انه الا وقد عرف نص الناس ولهذا كان اكثر من يدعي من الاجماع الى حقوق الاجماع الذي ادعاه صحيحا بل انه لم يعرف لم يعرف - 00:05:16ضَ

بلغايته مساكم الله بالخير انه لم يعرف فيه نزاعا ثم ثم من ذلك ما يكون اكثر اهل العلم على خلافه على خلاف ولكن هو نفسه لم لم يعرف اقوال العلماء. وايضا فان واجبات الشريعة التي هي حق لله تعالى - 00:05:46ضَ

الصلاة والزكاة والصيام والعقوبات اما قدر واما مفروضة. واما واما مفوضة نعم مفوضة مفوضة للامام او الحاكم فوظ له ينظر ما هو وهذا فيه تعازيز يعني مفوض اليه الامر. وسند اليه الامر. نعم - 00:06:09ضَ

كل واحد من اقسام الواجبات القسم الى مدني والى مالي والى مركب منهما. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام والمالية ان الزكاة والمركبة كالحج والكفارات المالية في الاطعام والبدنية كصيام الهدي بذبحك وعظم العقوبات البدنية الاطل - 00:06:31ضَ

الهادي كان هادي ممكن يذبح احسن يذبح يعني يباشر الذبح بيده ويجمع بين وكون عمل ببدنه نعم العقوبات المدنية كالقتل والقطع والمالية كايتلاف اوضحية الخمر والمركبة السارق بغير وتضعيف الظلم عليه للكفار - 00:06:52ضَ

ان العقوبات البلدية على ما مضى كقطع السالق وتارة عن المصور والى تغيير والى نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله فصل - 00:07:14ضَ

والتعزير بعقوبات المالية لما ذكر العقوبات التعزير بالعقوبات بالجلد ونحوه وانه لا يتقدر على الصحيح الا ما كان فيه حد مقدر فلا يوصل بتلك العقوبة هذا الحد كما تقدم قال التعجيل عقوبات مالية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة - 00:07:44ضَ

مواضع مخصوصة ليس مطلقا في مذهب مالكي مذهب احمد في مواضع بلا نزاع والمواضع فيها نزاع. وان الدليل دل على ان العقوبات المالية ثابتة وانها غير منسوخة. ومن قال ان منسوخة قد قال وتكلم بغير دليل كما بين كما سيبين او بين الشيخ رحمه الله - 00:08:17ضَ

وان تنازعوا في تفسير ذلك وهذا لا يضر ما دام مسلما بالاصل فلا يضر التنازع ويرجع الى الاصل في هذا الباب يرجح منه ما دل عليه الدليل. ثم ضرب امثلة او ذلة على - 00:08:42ضَ

جواز العقوبات او مشروعية العقوبات مثل اباحة السلف الذي يصطاد في حرم المدينة ان وجد كما في حديث سعد ابن ابي وقاص صحيح مسلم من وجدت يصيد فيه فاسلبوه. وقد سلب سعد رضي الله عنه من وجده يصيح. فلما جاءه اهل المملوك قال والله لاعطيكم شيئا نفلنيه رسول - 00:08:56ضَ

فهذا نوع من العقوبات المالية لمن صار يصيد لمن صاد في حرم المدينة وكذلك دليل اخر مثل الكاسبين دينان الخمر ويوعية الخمر كسل دين الخمر وشرق الظروف وهذا جاء عند الترمذي عن طريق ابي سليم وجاء عند احمد من حديث ابن عمر ايضا وسبق الاشارة الى هذا المعنى - 00:09:16ضَ

في كلام تقدم وان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان يباشر ذلك بنفسه كما ذهب او امر ابن عمر ان يحضر له سفرة او ستينا ثم ذهب معه اصحابه فجعل يشق تلك القرب التي - 00:09:46ضَ

الخمر لما نزل تحريمها ثم امر بعد ذلك ابن عمر معه ان يتمم ولا يرى شيئا منها الا شقه واتلفه فيه الاتلاف او العقوبة المالية لاظهار تحريمها والمبالغة في اتلافها - 00:10:02ضَ

ومثل ايضا ما امر به عبدالله بن عمرو لما رأى عليه عليه ثوبين معصرين. فامره ان يحرقهما. لما قال بل احرقهما. وان ابالغ في هذا يبين آآ مسألة ستأتي بكلام الشيخ رحمه الله - 00:10:24ضَ

وينظر هل يعني قد يقال هل حديث هذا ايضا دليل في هذه المسألة ان الوالي والحاكم تارة يترف المغشوش يترف ما يريد ان يتلفه سواء كان مغشوش مثلا او كان شيء محرم - 00:10:47ضَ

له ان يتلفه وله ان يبقيه اذا امكن الانتفاع به اللبن المغشوش الخبز المغشوش الثياب المغشوش ستأتي كما اصلي ولهذا ممكن ان ينتفع بالثياب المعصرة غيره من النساء ومع ذلك امر - 00:11:07ضَ

باحراقها دل على انه اذا كان الاحرام ابلغ في التنفيذ وانه يستغني الناس عن هذا الشيء اللي يحتاجون اليه في هذه الحالات كان هو الاولى. وان الحكم يختلف تقدم انه مفوض في هذا الى الامام والنبي عليه السلام صنع هذا وهذا - 00:11:23ضَ

فالذي غش حينما قال لما قال هلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. ما اتلف عليه طعامه لكن بين له الحكم ولم يترفوا ولم يأمروا بان يتصدق لانه يمكن ان يظهره وان يتبين الشيء الرديء من الطيب كله طعام لكن بعضه - 00:11:50ضَ

ممنون ينتفع به لكن ربما الذي يشتريه يريد لا يريد ان يأكله الان يريد ان يدخره فيتبين الرطب الذي ينتفع به الان واليابس الذي يدخر وكذلك في قصة خيبر لما حرمت لحوم الحمر امر النبي عليه الصلاة والسلام بكسر - 00:12:10ضَ

الالية لما وكانت تهور باللحوم رأى القدور امر بكسرها واراقة ما فيها امر بذلك فقالوا افلا نريقها ونرصدها؟ قال فافعلوا عن عبد الله بن عمرو لما قال اغسلهما قال لا بل احرقهما - 00:12:36ضَ

وهنا لما قالوا له افلا نريقها ونغسلها؟ فقال افعلوا. لان هذا فيه تلف شيء كثير وايضا اللحم ينتفع يعني اللي هو الالية ينتفع بها ينتفع بها لكن اللحم هذا محرم لكن الية ينتفع بها وتغسل مثل الاية كان فيها شيء من النجاسات ونحو ذلك - 00:12:54ضَ

فقال افعلوا يعني اذن له في ذلك عليه الصلاة والسلام ليبين انه الى اجتهاد الامام حينما يرى فعل هذا او من هذا فيرى ما هو وهذه القصة ثابتة في الصحيحين من حديث سلمة رضي الله عنه - 00:13:24ضَ

اما تحريم لحوم الحوم هذا ثابت واحاديث اخرى حديث انس انها رجس انما ذكر حديث السلف الاكوع لوروده خصوصا في الانف بامره عليه السلام بكسر القدور. دل على مشروعية ذلك وانه في بعض الاحوال يكون مخيرا بين - 00:13:39ضَ

هذا وهذا. فدل ولهذا قال الشيخ رحمه الله فدل ذلك على جواز الامرين. للعقوب ذلك بذلك يعني بواحد منهم ولم تكن واجبة اصل العقوبة مشروعة. لكن تعين واحد من الامور ليس بواجب - 00:13:59ضَ

الوالي والحاكم ان في واحد ما هو الانفع والاصلح مسجد الضرار مسجد الضرار هذا ورد في قصة رواها اهل السير ابن اسحاق وغيره وانهم ان المنافقين بنوا مسجدا لما كان النبي ذاهب الى تبوك عليه الصلاة والسلام - 00:14:17ضَ

فقالوا بنيناه اللي في الليلة الشاة والمظلمة وكذا فان لم يصلي فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجعنا ونحن على سفر ثم نزل عليه الوحي بذلك مسجد الضرار ثم امر بهدمه عليه الصلاة والسلام - 00:14:37ضَ

هذه قصة مطولة جاءت الى ان اه جاءت عند ابن اسحاق وغيره اما نفس هدم وحرق هذه وردت باسناد لا بأس به. فقد رواه الحاكم رواية ابي العباس يعقوب محمد الاصم قال حدثنا محمد ابن اسحاق الصاغاني وهذا احد الحفاظ عن يحيى ابن حماد وهذا - 00:14:54ضَ

او زوج ابنتي ابي عوانة والضاحي يشكو لي قال حدثنا عبد العزيز بن مختار وهذا المسلم ويحيى بن حماد من رجال الشيخين قال تحدثنا عبد الله بن الداناج وثيقة ايضا من رجال مسلم عن طلق ابن حبيب وهو العنزي ثقة قال حدثني جابر ابن عبد الله قال رأيت - 00:15:17ضَ

مسجد مسيرة ضرار يحترق وقد انهار. وهذا اصح ما ورد فيه. رأيت يحترق وقد انهارا وفيه ما ذكر الشيخ رحمه الله آآ من دلالة على الكلاب مع انه بني على هذا الوجه كان مسجد ضرار فامر بهدمه - 00:15:40ضَ

واتلافه واتلاف هذه المالية اه لانها تعينت طريقا لدفع الشر والفساد الذي قصد هؤلاء المنافقون وملتحق موسى للعيد المتخذ الها هذا ايضا مبني على شرع من قبلنا ودلت والشيخ رحمه الله دل الادلة كثيرة وشرع من قبلنا اذا ساقه سبحانه وتعالى - 00:15:59ضَ

عليه او سكت عنه او جاء فيك لسان النبي عليه السلام فهو شرع لنا عند جمهور العلماء. والبخاري رحمه الله يقرر هذا الاصل كثيرا في صحيحه قرر هذا الاصل في مواضع من الصحيح يحتج بشرع من قبلنا ذكره في المسألة الثلاثة الذين او الى غار وبوب عليه - 00:16:24ضَ

في من باع مال غيره بغير اذنه. وكذلك ايضا ذكره رحمه الله في الصحيحين. ذكر ايضا في قصة اه في قصة ذاك الذي اسلف رجل الف دينار اسلف الف دينار وذكر احكام الا ان منها ما يتعلق برمي - 00:16:45ضَ

برمي الماء في البحر لما رماه البحر وقال انه سألني الشهود فقلت كفى بالله شهيدا كفى بالله كفيلا واني استودعك اياها فرمى حتى ولدت فيه هذا لشرعنا لا يجوز في شرعنا لا يجوز لكن ما سواه هذا آآ - 00:17:05ضَ

يعني اثنى النبي على فاعله عليه الصلاة والسلام وكذلك ذلك الرجل الذي اولئك الثلاثة اولئك الثلاثة الذين الى غار او الى غار وفيهم وهو الحديث سبق الاشارة اليه هو تصرفي مال غيره وذكر لي فوائد رحمه الله الى غير ذلك اخبار يذكرها قصة جريج قصة جريج - 00:17:23ضَ

صحيح البخاري لما تلك المرأة ولما طلبت لنفسها فابى ثم ولدت عرف نفسها على ذلك الراعي وولدت منه غلاما فقال من هذا؟ قالت من جريج فجاءوا وسبوه وضربوه وهدموا عصومعته - 00:17:50ضَ

ثم صلى ركعتين ثم قال ادعوا لي للغلام الذي ولدته ثم ضرب على بطنه غمز على بطنه فقال يا بابوس من ابوك؟ فقال فلان الراعي جاءوا يتمسحون به قالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا الا من ضيق الا من ضيق. بوب البخاري رحمه الله عليه التراجم منها - 00:18:07ضَ

باب من هدم جدارا فعليه مثله وفي هذا ترجيح لهذا القول خلافا للجمهور ان المثلي ما قارب مماثلة شيء الجمهور حصروه على وصف ضيق فستدل بهذا فالمقصود ان دلت على هذا وقول جماهير اهل العلم ما لم يكن في شرعنا خلافه. ثم ذكر رحمه الله ايضا آآ دليل - 00:18:29ضَ

اخر تضعيف الغرم على السارق من غير حرز وهذا رواه ابو داوود من حديث عبدالله ابن عمرو وان من سرق من غير حرز فانه يضعف عليه الغر انه يضعف عليه الغر من سرق من غير حرز. وهذا رواه ابن ابي اسناد جيد باسناد جيد - 00:18:55ضَ

اخذ منها كثير من اهل العلم وخاصة الحنابلة قاعدة ان من سقط عنه القطع فانه يضاعف عليه الغر او سقط عنه القتل تضاعف عنه عليه الدية. ضعف عليه الدية كما لو قتل ذميا. لقتل مسلم - 00:19:15ضَ

للنية فيعطى دية مسلم يعطى دية مسلم مضاعفة لدية الذمة هي دية الذمي على النص من دية المسلم يعني قتلوا عبده ومثل تظعيف الظلم على من سرق من غير حرز ذكر ابن رجب رحمه الله في هذا - 00:19:37ضَ

قاعدة واخذ من هذه الاخبار وان كل من سقط عنه العقوبة فانه يضاعف عليه يضاعف عليه وردت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر ورد ايضا في حديثة الجبل من يسرق شاة يعني يحرسها الجبل بمعنى انه ليس - 00:19:57ضَ

ليست في حزب فانه يضاعف عليه غرم ثمنها قال ومثل ما روي من احراق متاع الغائب. وهذا مشهور رواه الترمذي من ولاية محمد بن صالح بن زايد الليثي وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث - 00:20:17ضَ

انما في الشواهد هذه في الشواهد ولا في الحديث في هذا الرجل وهو دليل لما ذكره الشيخ فذكروا اعتضادا وان كان قال بعد ذلك ان اساليب هذه الاثار صحيحة لكن هي على الجملة واذا في بعضها ضعف ومنه ومن - 00:20:32ضَ

القاتل سلبة لما اعتدى على الامير لما اعتدى على الامير حرمان القاتل سلبه لما اعتدى ينظر هذا انا ما ادري وش قصد الشيخ في هذا رحمه الله اه لان المعروف انه حرم انه اه عليه الصلاة والسلام انه عليه لم يحرمه - 00:20:52ضَ

قصة عوف بن مالك عوف مالك فيه ان الذي آآ حصل منه ذلك عوه مالك ليس القاتل للكافر والقصة ان كما في صحيح مسلم وحاصلها ان عثمان كان مع خالد الوليد وكان هو القائد قتل رجل من المسلمين رجلا كبيرا من اهرس - 00:21:12ضَ

وكان سلبه مال عظيم نحو من ثلاثين الف او نحو ذلك والقاعدة ان السلف للقاتل بشروطه خالد رضي الله عنه لم يعطه سلفا فقال لما لم تعطي سلف وقد علمت ان السلام للقاتل قال اني استكثرت يقوله خالد رضي الله عنه - 00:21:38ضَ

قال عوف لابلغن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما رجع ذكر عوف ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وان خالد لم يعط لم يعطي قال يا خالد ما منعك ان تعطيه سلبة - 00:22:03ضَ

قال استغفرته يا رسول الله كان عوف قريب يسمع يريد ان يمضي ما وعده به لاسماء قال استكثرت يا رسول الله. قال اعطه شنبه. اعطه سلبه فمر خالد بعوف قال انا بقول لك اني اوظي لك - 00:22:19ضَ

يعني ذكرت لك اني ابلغ النبي عليه الصلاة والسلام فسمع النبي عليه الصلاة والسلام قول عوف فقال عليه لا تعطه يا خاتمة لا تعطه سلبة. امضى ما فعله خالد رضي الله عنه - 00:22:39ضَ

لا تعطي سلما ثم قال هل انتم تاركوا بي ام ابراهيم؟ هل انتم تاركوا لي هل انتم تاركوا تاركه ثم قال انما مثلكم ومثله كمثل رجل اورد ابله حوضا فشرب - 00:22:55ضَ

صفوة وتركت كدرة فصفوه لكم وكدره عليهم يعني عن الامراء يعني ان الامراء في الجيش والقتال يجتهدون في ترتيب الجيش وقيادة الجيش وترتيب الخطة وتعبئة الصفوف وما يتعلق بذلك اثناء - 00:23:15ضَ

وقد يحصل اجتهاد وقد يحصل خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام امضى فعل خالد بن الوليد مع انه على خلاف السنة في هذا اجتهد والنبي امره برده لكن لما قال خعوهم ما قال وخشي ان يقع في ذلك - 00:23:35ضَ

خالد وكان يتوه اسلم رظي الله عنه ثم هو قائد النبي عليه السلام قال فيه ما قال من الثناء عليه امظى فعله هذا قد يكون فيما يظهر لي والله اعلم دليل في مسألة لها ادلة لكن وهو العمل بالقول المرجوح اذا كان - 00:23:55ضَ

وترك القول الرعيب. لا شك السلف القاتل هذا دليل مع ذلك ام ظنني عليه السلف على ما اجتهد فيه خالد. مع انه امره يعطيه لكن لما طالعوا ثم قال خشي ان تنكسر نفسه بهذا فقال لا تعطه سلبا لا تعطه سلبة امضاه على ما على ما اجتهد - 00:24:15ضَ

دون شك ان هذا يقع موقع عظيم من نفس خالد رضي الله عنه مع علمه بذلك وان النبي عليه السلام امضى فعله مع انه اجتهد رضي الله عنه وفي اجتهاد الصحابة في مثل هذا وخاصة انه لم يكن بحضرة النبي عليه السلام وان هذا شيء يفوت فالمقصود ان هذا هو الحديث الوارد في هذا - 00:24:35ضَ

المولع للشيخ قصد رحمه الله لان صاحب السلف ما اعتدى على الامير ولم يحسن لهم هذا حصل من عوف في كلامه آآ رضي الله عنه وقوله ما قال نعم وليس فيه حرمان انما فيه اجتهاد كما تقدم ثم امضى النبي اجتهاد خالد رضي الله عنه ومثل عمر بن الخطاب - 00:24:55ضَ

علي ابن ابي طالب تحريق المكان الذي يباع فيه الخمر هذه القصة سيذكرها ايضا بعد ذلك باوضح ستأتي باوضح لان علي رضي الله عنه هو الذي احرق احرق قرية وعمر رضي الله عنه امر او احرق بيت وهو قال المكان المكان فعلي رضي الله عنه - 00:25:19ضَ

امر باحراق القرية وهذه القصة رواها ابو عبيد انقاسم رحمه في كتاب الاموال وسيذكر الشيخ بعد ذلك قريب من نهاية الكتاب انه رواه ابو عبيد اما قصة عمر رضي الله عنه فانه رواها عبد الرزاق. رويشد الثقفي. وكان عنده يعني عثر انه عنده - 00:25:44ضَ

ثم دعاه فقال انت مشوق رويشي. قال انت هويسك. انت هويسق. ثم امر باحراق الدابة وفيه ما ذكر الشيخ رحمه الله من الاتلاف احراق واتلاف مواضع المعصية هذا ابلغ يعني عندنا اتلاف لنفس المعصية نفس الشيء مثل اتلاف الات اللهو اتلاف - 00:26:08ضَ

لكن قد يكون الاتلاف لموضع المعصية لا المعصية. الاتلاف لموضع المعصية لا المعصية وذلك ان يكون مكان يباع فيه الخمر ونحو ذلك مكان يجتمع فيه عن الشر والفساد فيتلف نفس الشيء الذي هو - 00:26:36ضَ

معصية مثل الات لهو مثلا وهذه موضع اجتهاد هل تفكف او تتلف؟ مثل ما تقدم في الطعام المغشوش الخبز المغشوش اذا امكن الانتفاع بها آآ التصدق بها ولا ضرر بذلك فانه يتصدق بها والا يتلف - 00:26:56ضَ

هكذا ايضا ما امكن تفكيكه من هذا والانتفاع بها. اما الشيء الذي لا يمكن الا باتناه فيتلى ومثل الاصنام ونحو ذلك او تارة يكون باتلاف نفس الموت. مبالغة في العقوبة باتلال الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هموت الامر الصلاة. ثم انطلق من - 00:27:16ضَ

برجال معهم حزم حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم. هم وهو لا يهم الا بحق عليه الصلاة والسلام. احرض عليهم بيوتهم قال ومثل اخذ شطر مال مانع الزكاة ايضا هذا دليل اخر - 00:27:37ضَ

في العقوبة المالية. يعني هذا الاصل الذي خالف به الجمهور وقول عروبة وسوء. كيف تكون هذه العقوبات المنسوخة؟ هذه الادلة الكثيرة الواضحة البينة تتوارد عن هذا العصر لا يؤخذ بها وترد بادلة عامة بادلة عامة لا دلالة فيها لا شك ان هذا هو الصواب وادلة واضحة وبينة - 00:27:56ضَ

ثم استقر على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد موته النبي عليه الصلاة والسلام كما وقع من علي ومن عمر رضي الله عنه ومن علي رضي الله عنه قالوا ومثل اخر ما للزكاة هذا حديث بهز بن حكيم معاوية بن حيد بن القصيري عن ابيه معاوية عن جده عن ابيه معاوية عن جده - 00:28:20ضَ

حكيم معاوية القشيري رواه احمد وابو داوود. وما فيها ان اخرها وشطر ما لها عزمة من عظمات ربه في كل اربعون من اداها مؤتجرا قبلها منه. ومن منعها فان اخذوها وشطر بال - 00:28:40ضَ

عزمة من عظمات ربنا ليس ليس لال محمد منها ودليل واضح لكن اختلفوا في قول الشطراء اما دلالته على العقوبة فهو واظح العقوبة المالية. ومثل تعليق عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب الامام وهذا رواه البخاري - 00:29:04ضَ

الحديث الطويل في حذيفة لما جاء وقال ادرك اصحابه محمد في اختلاف القراءة وفيه انه دعا بالامام بن حفصة نسخ منه نسخ وزعت ثم امر بما سواه فاحرق دفعا ودرءا للاختلاف. هذا ابلغ حينما حرط آآ ما سواها - 00:29:24ضَ

في المصاحف التي يعني يجتمع بها وتتلف هل تحرر او تخرب وتدفن في مكان يعني بعيد كله جائز اه ما تقدم من فعل عثمان رضي الله عنه يعني اذا جاز التحرير فاتلافها وتفريقها ودفنها من باب اولى في جوازه لكن ينظر ما هو - 00:29:50ضَ

الاصلح حتى لا تنبث مثلا ثم بعد ذلك آآ يكون او تعرضها الى الاذى والنجاسة فينظر ما هو انفع والاصلح وتحريك عمر بن الخطاب للكتب الاوائل هذا ايضا ذكر الحافظ رحمه الله وعند ابي اعلى وفي سنده بعض الضعف هذا مثل ما تقدم في اتلاف كتب البدعة والظلالة - 00:30:18ضَ

اه هذا هو الاصل اذا امكن اتلافها لكن اعظم ما يكون هو بيان الباطل خاصة حينما تنتشر حينما ينتشر ولا يتيسر ذلك مثل في هذا الوقت وقبله بازمنة كثرة الكتب التي فيها البدع - 00:30:42ضَ

والمنكرات والكفر والزندقة وما اشبه ذلك مما اه غزا به اعداء الاسلام بلاد المسلمين ويستغلون بعض المنافذ وبعض الطرق اه يعني يعرضون فيها شيئا من هذه الكتب التي تحمل اه الكفر والزندقة والروايات الباطلة - 00:31:01ضَ

والخلا والفجور هذا واجب هو منعها وازالتها مثل ما تقدم في ردع اهل البدع والظلالة فكما انه من تعين اتلافه طريقا لدفع شره فذلك الكتب من باب اولى لكن مع ذلك اعظم ما يكون اذا لم يتسنانك هو البيان البيان الباطل - 00:31:21ضَ

اه دفع الشبه والضلالات التي ترد على المسلمين قال وامر بتحرير قصر سعد ابن ابي وقاص الذي بناه. وهذه قصة يعني مشهورة هذه قصة مشهورة رواه ابن سعد في الطبقات من بيت محمد ابن عمر لكن ايضا هي موجودة في مسند احمد هي موجودة في مسند احمد باسناد اخر باسناد اخر - 00:31:41ضَ

صحيح لعباية بالرفاعة ابن رافع ابن خديجة الانصاري هذا لم يدرك عمر رضي الله عنه وهو اسناد صحيح لا عباية وذلك فيه انقطاع بينه وحاصله ان سعد رضي الله عنه - 00:32:10ضَ

ثم رفعها حتى ينقطع الصوت عنه يجلس اصحابه في يعني نقاش امور المسلمين يصله الصوت من اسواق يقال انه احتجب فيه حتى لا ينشغل باصواتهم وفي ان ارسل اليه محمد بن مسلمة - 00:32:25ضَ

وانه امره بتحريق الدار هذه قصة آآ بهذا الاسناد احسن اساليب هذا استناد وهو اسناد لكن هو في الشواهد في شواهد دلالة على هذا الاصل قالوا هذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند اهل العلم لذلك ونظائرها يعني لها نظائر - 00:32:45ضَ

لكن ما ذكر الشافعي كفاية رحمه الله الدلالة على هذا الاصل وفيه اشارة الى عظم هذا الامر والقيام بهذا الواجب العظيم وان الاتلاف المالي هنا يختلف بحسب الشيء الذي يتلى تارة يكون اتلافه ابلغ ما يكون خاصة حينما يكون اتلاف بكتب زندقة ونحو ذلك - 00:33:05ضَ

اه فهذا اشد ظرر من الاتلاف الم تعلم باشياء مالية بالاطعمة والالبسة ونحو ذلك مع ان الشيخ سيف ويشير ايضا في اخر مبحث الى شيء من هذا ثم بين قال انها منسوخة وانه غلط - 00:33:33ضَ

على على مذهب احمد ومالك يعني بعضهم قال ان هذا مذهب مالك وهذا غلط على على مذهب احمد وغلط من جهة الدليل ومن يدعي الاجماع في ذلك قوله ضعيف. ويقول الشيخ رحمه الله ان كثير من الناس يدعي الاجماع في مسائل يدعي الاجماع في مسائل وليس معه - 00:33:52ضَ

الا انه لا يعرف الخلاف. انه لا يعرف الخلاف. وليس هناك اجماع في هذه المسائل اه وكثيرا ما يدعى الاجماع في مثل هذه المسائل حينما لا يعرف خلاف وقد ينسى الانسان على قول لا يعرفه سواه يكون مقلب. وهذا يقع لكثير ممن ضعف علمه وقصر - 00:34:10ضَ

على مذهبه فلا يعرف الخلاف ولا الادلة. ونشأ على هذا القول فكان فعند هذا القول لا يخالفه واذا حقق عليه الامر لم يكن عنده الا مجرد ان لم يعرف خلاف مع ان الخلاف ثابت - 00:34:32ضَ

وربما يبدأ الاجماع على خلاف قوله كيف والأدلة دالة وواضحة على هذا القول إذا كان الصواب هو اه بقاء العقوبات المالية لما تقدم من الادلة ويقول اذا ثبت الاجماع كان دليل على انه منسوخ ان الامة لا تجتمع على ظلالة. لا بد ثم الاجتماع لا يثبت به اجماع - 00:34:51ضَ

انما هو دليل النسخ لا ينصح الاجماع دليل فاذا ادعي ان هذا ما الدليل عليه وهكذا لا اجماع الا عن دليل. لا اجماع الا عن دليل. اما دليل نص او دليل ظاهر او دليل من جهة الاستنباط - 00:35:20ضَ

المعنى الصحيح لابد اجمعت الامة فلا تهون الا عند وفي الغالب اكثر اجماعات ادعى غايتها قول عامة اهل العلم اما الاجماعات المحققة الواضحة هذه ادلتها يعني واضحة بينة تكون مقطوعا في الغالب مقطوعا ومنصوصا - 00:35:42ضَ

بها او تكون قياسا جليا واضحا مجمعا عليه. او دلت عليه ظواهر النصوص ولكن لا يعرف اجماع على ترك نص الا وقد عرف النص الناس له ابدا. اذا اذا كان هناك اجماع على خلاف نصوصه يعني هو يريد يرد - 00:36:03ضَ

اذا قلتم ان هذه النصوص منسوخة منسوخة ما الدليل الناعم؟ ما هو الدليل الناسخ؟ واذا كان اكثر من يدعي نسخ النصوص مثل ما تقدم مسألة ايضا قتل شارب الخمر ادلة واضحة بينة كثيرة - 00:36:23ضَ

على قتل شارب الخمر وهذا احد العلماء حينما يتعين طريقه لدفع شره ذكروا دليلا لا يصح ولهذا اختار رحمه الله انه اللي يختار آآ انه يقتل حينئذ ضرره الا بذلك - 00:36:40ضَ

يقول ولهذا ثم من ذلك ما يكون اكثر العلم على خلاف قول اصحابه ولكن هو نفسه لم يعرف اقوال العلماء ما عرف اقواله المعرفة بالخلاف وقلة معرفته بالادلة هذا واقع لكثير ممن آآ يدعي مثل هذه الامور - 00:37:02ضَ

يكون معرفته بادلة مز البضاعة في الادلة ما عنده معرفة وكذلك ايضا لا يعرف الخلاف وعدم معرفة الخلاف ضعف في جنب طالب العلم لانه ربما يكون هذا الخير هل تعرفه؟ هو الصواب. وعنده دليل لم تطلع عليه. فلابد من ان - 00:37:22ضَ

يكون عنده اطلاع على خلاف اهل العلم. ثم ذكر رحمه الله ان يعني وهو يستطرد رحمه الله. واحيانا يكون استطراده وما يذكره استطرادا انفع لطالب العلم مما قصد اليه رحمه الله - 00:37:42ضَ

احيانا تكون الزيادة خيرا من المزيد الزيادة خير من المزيد بمعنى انك تسأل عن مسألة فيجيب. فيزيدك فيها فوائد الفوائد التي زادها رحمه الله فرحتك بها واستفادتك منها قد تكون انفع لك من نفس المسألة التي سألت عنها - 00:38:00ضَ

هذا يقع للبحث عند البحث احيانا والمدارسة في المسائل. وهذا للشيخ كثيرا يقع للشيخ كثير رحمه الله ولغيره من ائمة ائمة العلم الذين يعتنون بالادلة والتقعيد والتأصيل ومآخذ الادلة. فانهم يستطردون ويكون هذا من اعظم وجود في العلم وهذا - 00:38:27ضَ

السنة السنة في ادلة كثيرون منها قوله عليه الصلاة والسلام لما في حديث هريرة قالوا يا رسول الله اننا نركب البحر ونحزن معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا - 00:38:47ضَ

اما نتوضأ بماء البحر ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال لو قال نعم هم يريدون هل لو قال نعم اللي حصل المقصود لكن اتى بجملة اسمية مستقلة عن السؤال هو الطهور ماؤه الطهور بفتح الطاء الماء المتطهر والطهور بالظم - 00:38:59ضَ

هو نفس الفعل هم يريدون يسألون عن نفس الماء هو الطهور الطهور شطر الايمان لما اراد نفسه افعل الوضوء. الطهور ماء الحل والجذور جاء بمسألة بجواب انه طهور لكم في هذه الحال وفي غيرها - 00:39:26ضَ

ثم زادهم مسألة اخرى لم يسألوا عنها. قد تكون حاجتهم بلا شك. الحل ميتته. الذي يركب البحر قد يحتاج الى ميتة البحر. ولو قال نعم قد يوهم انه حال انه حلال او جائز في مثل هذه الحالة التي سألت عنها. لان الجواب يخرج مخرج السؤال. لكن جاء بجواب مستقل عن السؤال. يمكن ان - 00:39:44ضَ

به ويذكر بغير ذكر السؤال لاستقلاله ولهذا كان الشيخ رحمه الله يستطرد في جوابه وفي كلامه رحمه الله ولهذا الى معاني تتعلق بهذه ولهذا قال فان واجبات الشريعة التي حق حق لله ثلاثة اقسام - 00:40:04ضَ

لانه هو يتكلم عن العقوبات لكن ذهب الى الكفارات وذهب الى العبادات. وقال ان ثلاثة اقسام عبادات كالصلاة والزكاة والصيام وكفارات مقدرة عقوبات مقدرة مما مفوضة غير مقدرة يعني وكفارات. ثم قال كل واحد من اقسام - 00:40:27ضَ

واجبات ينقسم الى بدنه والى ماله والمركب منهما العبادات تنقسم الى ثلاثة اقسام منها ما لي منها بدني مثل ماذا بدني مثل ماذا عبادات الصلاة والصيام وبدا لامالي مثل ماذا؟ مالي خالص الزكاة وبدني ومالي بدني - 00:40:52ضَ

مركب الحج. طيب. عندنا ايضا ايش قال قال عبادات عقوبات وكفارات عقوبات منها عقوبة بدنية مثل ماذا نعم القطع والقتل. عقوبة ماذا مالية مثل ماذا؟ اخذ شطر ماله اتلاف المال ونحو ذلك مركبة منهما عقوبة مالية بدنية - 00:41:17ضَ

يؤخذ منه مال ويعاقب. مثل السارق اذا غرم المال. لتقعده يغرم مثلا المال. وكذلك ايضا اه في من سرق دون الحرص. من سرق دون الحرز فانه ماذا؟ لا تقعدون. لا تقطع يده. لكن يضاعف عليه الغرور. فلو سرق مثلا - 00:41:50ضَ

او سرق من غير سرق شاة وكانت قيمة الشاة الف ريال فانها تضاعف عليه بالفين ويعاقب يجلد جمعنا ايضا من العقول المالية والعقوبة البدنية من عقوق المالية والعقوبة البدنية كذلك ايش بقي؟ الكفارات الكفارات البدنية مثل ماذا - 00:42:19ضَ

الصيام الصيام المالية مثل ماذا؟ كفارة مالية مثل ماذا؟ الاطعام. كفارة مركبة منهما الشيخ رحمه الله يقول مثل الهدي يذبح هل تستحضرون شيء اخر كفارة مالية بدنية. مالية بدنية غير مسألة الهدي مثلا. مالية بدنية - 00:42:41ضَ

يعني يقول هل يذبح؟ السنة انسان ان يباشر الهدي. فاذا وجبت عليه كفارة هو هو ذبحها مثلا جمع بين العمل البدن وكذلك الكفارة المالية نعم. اعادة الحج في هذه الحالة هذه - 00:43:08ضَ

يعني عبادة وعقوبة هذه عبادة تجمع على هذا يمكن ان يجتمع كونها عبادة وايضا كونه فيها كفارة. يعني يمكن ايضا يمكن يجعل قسم رابع. ان تكون عبادة وهو ما هي اعادة الحج وكذلك ما يلزمه من آآ الهدي ما يلزمه من الهدي مثلا في مسألة الجماع او العمرة - 00:43:38ضَ

اذا اذا افسدها بوجوب هذا حسن طيب هذا صيد المحر صيد المحرك يا ايها او كفارة او عدل ذلك صياما طيب يعني قصدك اه يعني انه يلزمه المثل. يلزمه المثل - 00:44:07ضَ

لكن كفارة ذي كفارة مالية. كفارة مالية يعني يمكن يقال مثلا انه اذا تعمد قتله يتعمد قتله تعمد قتله هل يعزر بذلك؟ هل يعزر مع وجوب المثل؟ ينظر هذا. ان يعزر مع وجوب - 00:44:39ضَ

المثل لانه القاعدة ان الشيء الذي فيه كفارة يكفي فيه الكفارة يكفي فيه الكفارة نعم نعم ثم آآ يعني ذكر ان العقوبات تكون يعني آآ لقطع السارق كانت تكون دفعا عن المستقبل. يعني معنى ان العقوبات هذي تكون على شيء مضى وشيء ايضا يكون به آآ - 00:45:04ضَ

دفع لشر هذا المفسد وشر امثاله ممن يرى هذه العقوبة واقعة عليه. نعم - 00:45:34ضَ