التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [مستمر]

التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [06] | كتاب الطهارة - الشيخ عبدالمحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم عليه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. امين. اما بعد - 00:00:04ضَ

يقول المصنف رحمه الله تعالى في مسائله على حديث على الحديث السادس والحديث السابع المسألة التاسعة الاناء عام بالنسبة الى كل اناء والامر بغسله للنجاسة اذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه - 00:00:24ضَ

ويقصد المنع من استعماله وفي مذهب ما لك وفي مذهب ما لك قول ان ذلك يختص بالماء. وان الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يخاف ولا يجتنب وقد ورد الامر بالاراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:46ضَ

اصحابي واتباعه باحسان الى يوم الدين مالك رحمه الله في هذا الحديث كما سبق وكما سيأتي على المشروع عند المالكية يجتهدون في ان يقتصروا على معنى هذا الحديث في بعض دلالاته لانهم حملوه على التعبد - 00:01:09ضَ

ربما كان اه حملهم له على التعبد يقتضي امر خلاف ما كما سيأتي مسألتي بعدها وهو الاخذ بظاهر الحديث اذا كان امر بشيء فالاصل ان يحمل على انه الوجوب لانه - 00:01:32ضَ

يقوي ذلك ما حمله عليه انه على التعبد ومن ضمن هذه المسائل هذه المسألة وهي ان الاناء على رواية خاص بإناء الذي يكون مائعا الذي يكون مائعا بل كما هنا انه يختص بالماء - 00:01:52ضَ

بالماء وحده دون سائر المائعات ودون المطعومات وهذا خلاف ظاهر الخبر ولهذا كان عاما في كل اناء. اذا ولغ الكلب في اناء احدكما يشمل كل اناء سواء كان هذا الاناء - 00:02:15ضَ

اناء شراب من ماء او غيره او اناء طعام يجب ان يغسل سبع مرات والاخرى يعفر ايضا للتراب ما احدى هذه الغسالات كان مقتضى ما حمله المالكي رحمة الله عليهم على التعبد - 00:02:31ضَ

ان يجرى هذا الحديث على اظهار ظاهره واطلاقه بلا اجتهاد لانه اذا قيل اذا قيل انه خاص بهذا دون هذا صار فيه نوع نظر الى العلة نوع تخصيص ولقد ينافي - 00:02:54ضَ

الحملة على التعبد فيما يظهر والله اعلم. وقوله قد ورد بالامر والاراقة مطلقا هذا اشارة الى خلاف هذه الرواية عن مالك رحمه الله وهذا في مسلم. انه قال فليرقه فهل يرقه؟ وهذا يشمل كل ما في هذا الاناء من طعام - 00:03:08ضَ

او شراب نعم عليكم شيخنا بس الصوت شوي كانه والان واضح الان؟ هي الان شيخنا فيما يتعلق بالاله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني تأتي اسئلة متعلقة من المبحث آآ خاصة بالاواني التي تكون يعني في البر ونحوها يعني آآ التي تكون آآ الاحوال - 00:03:30ضَ

ترد عليها الكلاب وتلغ في مثل هذه والله اللي والله اللي يظهر اللي يظهر ان يقال اه الحديث خاص بالاواني اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اضعف فلا يدخل فيه الاحواض - 00:03:58ضَ

ولا يدخل فيه على الصحيح ايضا لو ولغ على ثوب او على الارض ولهذا من اه يعني لم يأخذ بعموم هذا الحديث تارة وافقا اطلاق هذه الرواية وتارة خالفها وهو مطلق من جهة - 00:04:16ضَ

مقيد من جهة مطلق من جهة النعام في كل ما في الاناء طعام وشراب ومقيد بالاناء ولهذا لا يدخل فيه الاحواض وكذلك لو بلغ على الثوب على الصحيح خلافا للجمهور - 00:04:33ضَ

في هذا ونعم احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله المسألة ظاهر الامر الوجوب وفي مذهب مالك قول انه للندم وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك - 00:04:51ضَ

جعل ذلك قرينة صارمة للامر عن ظاهره من الوجوب الى الندب. والامر قد يصرف عن ظاهره بدليل. يعني ما يتعلق بالمسألة السابقة اذا قيل ان لا يدخل في مثلا الاحواض - 00:05:11ضَ

وكذلك ما لا يدخل في لفظ الاناء وليس لمعناك الطهارة لا المعنى انه لا يدخل فيه في هذا القدر وهذا العدد من الغسلات والتراب انما ينظر في هذا الماء هو نلوغ ونجس واذا كان اثر في هذا الماء بكثرة بلوغ الكلاب وظهرت - 00:05:25ضَ

اثار لزوجة كلاب يكون نجسا او كان موضع الوضوء يعني يدرك بالنظر او باللمس يكون هذا الموضع نجس خاص بهذا الموضع فيغسل يغسل والمقصود الازالة المقصود الازالة فاذا امكن ان يزال مثلا بالماء فكذلك امكن يزال مثلا ما زال بالماء يزال بالتراب لان المقصود هو ازالة النجاسة - 00:05:46ضَ

اما الاناء ورد نصا في فيه التراب على خلاف الجمهور يرون انه يقوم مقامه يأتي ايضا في كلامه رحمه الله. اما المسألة العاشرة مالك رحمه الله كما نقل الشارع يقول انه - 00:06:14ضَ

في قول انه للندب وهذا مثل ما تقدم ايضا المسألة التي قبلها صواب انه للوجوب وهذا هو مقتضى حملة على الظاهر وابلغ من ذلك اذا قيل انه للتعبد فاذا كان يقضي التعبد فكيف يجتهد فيه ويقال انه للندم - 00:06:34ضَ

اما القول بانه اعتقد طهارة الكلب يقال اذا كان تعبد يقال وان كان طاهرا فيجب. هو تعبد هذا مقتضى ذلك وان كان طاهرا. ولهذا قد يأتي الشارع بالامر بشيء يعلق به مثلا حكم الاحكام - 00:06:56ضَ

فيكون هذا طاهر وهذا نجس ويكون حكمهما واحد مثل ما اه الريح التي تنقض الوضوء يجب منها الوضوء البول ونحو من نواقض يجب بها الوضوء مع اختلافها هذا نجس وهذا طاهر - 00:07:16ضَ

فدل على ان الشارع علقه بهذا المسمى وهو هذا الخارج مثلا من ريح او بوله ونحو ذلك. كذلك علق الغسل بالبلوغ وكان مقتضى التعبد كما تقدم الحديث لكن يزيد على ذلك على اصل مالك ان يقال انه اولى ان يقال بالوجوب فيما يظهر والله اعلم. نعم - 00:07:33ضَ

لكن هذا هذا قد يقال آآ للجمهور الذين يقولون انه معقول المعنى قد يكون هذا دليل للجمهور اقرب يكون دليلي مالك رحمه الله لانهم اجتهدوا ونظروا فلو قيل ان هنا ان هناك - 00:07:59ضَ

ان هذه القرية تصرف لكان الجمهور اسعد بهذه الدلالة انهم لم يقولوا بالتعبد في هذا قالوا انه معقول ان الامر بالغسل هذا معقول وان كان هناك عندهم خلاف مثلا هل هو معقول مثلا في عصر النجاسة - 00:08:17ضَ

اما تفصيلها فانه للتعبد معنى ان المقصود هو زاد النجاسة. لكن هذا العدد اه هل هو للتعبد؟ هذا ايضا موضع بحث حتى عندما انقلب النجاسة. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله المسألة الحادية عشرة قوله بالتراب يقتضي تعينه وفي مذهب الشافعي - 00:08:35ضَ

ان الصابون والغسلة الثامنة يقوم مقام التراب بناء على ان المقصود بالتراب زيادة التنظيف والصابون يقومان مقامه في ذلك. وهذا عندنا ضعيف لان النص اذا ورد بشيء احتمل معنى يختص بذلك الشيء - 00:09:02ضَ

واقتراح خصوص المعين فيه. والامر بالتراب. وان كان لما ذكروه وهو زيادة التنظيم فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى. فانه يزاحمه معنى اخر. وهو الجمع بين المطهرين. اعني الماء والتراب. وهذا المعنى مفقود في الصابون والاشنام. وايضا فان هذه المعاني المستنبطة. اذا لم - 00:09:31ضَ

يكون فيها سوى مجرد مناسبة فليست بذلك الامر القوي. فاذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. وايضا فالمعنى المستنبط اذا عاد على النص بابطال او تخصيص ممنوع عند جمع من الاصوليين والله اعلم. نعم - 00:10:02ضَ

وهذاك كما ذكر رحمه الله في تضعيف هذا القول انه هل يقوم الاسناد مقامه والصواب انه لا يقوم مقامه كان النبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب هنالك منظفات اخرى في عهده عليه الصلاة والسلام - 00:10:25ضَ

آآ لم يذكرها فكونه ينص على التراب مع الغسلات السبع يجتهد في مثل هذا بمثل هذا بامر محتمل ولهذا قال رحمه الله لان النص ورد التراب بالنص عليهم احتمل معنى - 00:10:44ضَ

يختص بذلك الشيء لم يجز ان الغاء النص لان ذكر التراب قد يكون لمعنى يختص بالتراب لا يوجد في غيره ولا يلغى هذا المنصوص بامر محتمل وهو الاسنان وهو الاسنان - 00:11:08ضَ

اه لانك تترك اليقين بامر محتمل الاصل البقاء على اليقين وليس هناك دليل بين على هذا المعنى الذي ذكروه وذلك ان التراث فيه من الخشونة واليوبوسة ما يزيل به تلك اللزوجة - 00:11:30ضَ

اما قد يزيد انتشارها ولا يحصل المقصود بزوالها والمصنف رحمه الله ذكر اجتماع المطهرين اعني الماء والتراب هذا فيه نظر والمقصود هو اجتماع الماء والتراب. لانهما مطهران هذا فيه نظر - 00:11:51ضَ

اه والاظهر والله ان يقال ان النص دل على التراب ومن جهة النظر الى المعنى عن اللزوجة في الغالب لا تزال الا بشيء خشن وفي وقد يقال الله اعلم فيما يظهر لي - 00:12:13ضَ

في هذه المسألة ان يستأنس بما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة حيث آآ كما في حديث ميمونة في صحيح البخاري او في الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة والسلام - 00:12:31ضَ

لما غسل فرجه بعد يعني كان اذا غسل فرجه بعد الجماع ظرب يده بالحائط ومعلوم ان الحائط تراب اليك الوقت من حائل التراب. ضرب يده في الحائط ويعلق باليد من اثر الماء شيء من التراب - 00:12:46ضَ

وهذا لان ما يعلق باليد من الفرج من اثر لزوجة من المذي والمني ونحو ذلك في الغالب انه لا يزيلها الا الشيء الخشن ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده - 00:13:06ضَ

في التراب لاجل ان يزيل هذا الاثر ايضا فيما يظهر والله اعلم انه اذا كان هذا مشروع للمغتسل اذا كان آآ تيسر ان يكون شيخ خشن فبلوغ الكلب ولزوجته ابلغ - 00:13:24ضَ

لكن يقال في ضرب اليد في الحائط هذا امر ليس بالواجب لان زوال المذي يكون بالماء والمني طاهر والمذي طاهر اه انما في باب لبلوغ الكلب لنجاسته وللنص عليه اما هذا مجرد فعل تارة فعله وتارة تركه لانه لم يذكر في جميع الروايات - 00:13:46ضَ

لكن من جهة المعنى فيما يظهر ان اللزوجة لها اثر ولهذا قال الشاعر رحمه الله ان المعاني المستنبطة اذا لم يكن فيها سوى مجرد مناسبة فليست بذلك الامر القوي. لان المناسبة - 00:14:12ضَ

لا يجزم بانها هي العلة ما دام انها مستنبطة يترتب عليها تخصيص النص او تغيير النص فاذا ترتب عليها تغيير النص او تخصيص النص بلا امر بين فهذا لا يجوز - 00:14:27ضَ

ولهذا العلل في الاصل لا تخصص ولا تغير بل اما يعني ان تكون معاني مساوية للاصل تماما او ان توسع المعنى. هذا الاصل في العلل تكون موسعة للمعنى مقوية للنص يعني ان انها تبقي النص على معناه - 00:14:47ضَ

وتقويه بالتعميم بالتعميم التعميم هذا بلا خلاف بلا خلاف اما التخصيص فلا الا اذا كانت العلة ظاهرة بينة خصصنا هذا النص بالنظر والاستنباط بامر مقطوع به مقطوع بدلالته مقطوع بدافعك النص الذي يخصص - 00:15:09ضَ

اما اذا ترتب عليه تغيير له او آآ ابطال له فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز ان فيه تركا للنص. ومثل هذا لان يترتب على القول بان التراب او بان الاسناد يقوم مقام التراب ابطال للنص اذ نص على التراب - 00:15:41ضَ

وليس عندنا الا مجرد المناسبة مجرد بالمناسبة وهذي مناسبة محتملة ليس عندنا يقين بها اما اذا كانت المعلة ظاهرة بينة هذه لا خلاف بين اهل العلم في القول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:16:01ضَ

لا يقضي القاضي وهو غضبان المعنى انه لا يقضي وهو مشغول الفكر فلا يقال انه خاص بالغضب. لان المعنى ظاهر ولهذا يلحق به من هو من هو اشد منه انشغالا - 00:16:22ضَ

يشد من انشغالا كما لو اهمه امر عظيم همه امر عظيم فانه لا يستطيع استيفاء الادلة والنظر كذلك كما ذكر العلماء اذا كان جوعا شديدا قد لا يمكن معها استيفاء النظر - 00:16:42ضَ

فهذا امر ظاهر بين اه فلهذا يقال به ولان فيه توسيعا للمعنى وتقوية للنص فيما جاء به. اما هذا فيه التخصيص للنص بل فيه ابطال ابطال للنصر بان يقال ان هذا يغني عن هذا كما تقدم. نعم - 00:17:02ضَ

الله عليك نعم تفضل احسن الله اليكم شكر الله لكم شيخنا نعم فيما يتعلق بهذه العلة التي يعني تكلم عنها المؤلف رحمه الله لو ان شيخنا العلم الحديث اليوم مثلا - 00:17:25ضَ

يعني قرر انه يوجد نوع من انواع الصوابين يعني يزيل هذه النجاسة التي يعني نزجت عن ولوغ الكلب فهل يعني يقوى القول بانه يقوم مقام الطواف غيره يعني اذا كان المقصود هو ازالة واثر ولوغو الكلب من هذا الاناء - 00:17:44ضَ

اذا تحقق طبيا اليوم ان يعني المطهرات بعض انواع المطهرات قوية تقوم مقام التراب هل يعني يكتب بذلك ان يبقى آآ القول بلزوم النص. على قول الجمهور الذين يقولون ان الحكمة - 00:18:08ضَ

والعلة ظاهرة وان المقصود هو زوال عين النجاسة. وهذا هو الظاهر والله اعلم ولهذا قالوا بالاسناد الاسنان ونحوه. فمن قال بهذا القول على قوله من باب اولى انه اذا كان هناك منظفات - 00:18:27ضَ

يقطع بازالتها يؤثر لوغ الكلب لاثر ولوغ الكلب تماما ومثل ما ذكروا ايضا ما فيه من الديدان من يعني الدودة ونحو ذلك انها تموت وانه يقتل هذا الشيء. هذا متوجه. هذا متوجه على هذا القول. لكن هل يقال - 00:18:47ضَ

انه ولو كانت هذي منظفات تحصل المقصود تماما. اه هل وراء ذاك امر اخر على كلام المصنف رحمه الله حينما قال فانه يزاحم معنى اخر وهو الجمع بين مطهرين اذا قيل ان العلة والجمع بين المطهرين الماء والتراب فعلى هذا لا يجزئ غيره مكانه - 00:19:13ضَ

لان هذه المنظفات لا تقوم مقام التراب وليست مطهرة كالتراب وليست مطهرة ولا يجوز التطهر بها عند فقد الماء او البعد عن استعماله. على هذا اذا قيل هذا المعنى قد يقال انه يحتمل يحتمل ان مثلا ذكر التراب لاجل مثلا ان التراب مطهر ويحتمل - 00:19:38ضَ

ان ذكر التراب لاجل خشونته وقوته في ازالة اللزوجة. ويحتمل ان يقال لمجرد التنظيف بمجرد التنظيف مثلا على هذا اذا كان الامر محتمل لواحدة من هذه العلل فيقال نبقى على الاصل - 00:20:01ضَ

وهو الازالة بالتراب ما لم يترتب على ذلك ضرر مثل لو كان مثلا هذا الاناء الذي لو غسل بالتراب ترتب عليه ظرر مثل يكون اناء مثلا من زجاج ويكون اه سريع التأثر ربما تحصل فيه الشقوق - 00:20:23ضَ

او كسور ونحو ذلك. آآ ونحو ذلك من بعض الانية اللي تكون مثلا ثمينة. ولو وضع فيها التراب لا ادى الى اه مثلا تلفها ونحو ذلك نرجع الى القاعدة الاخرى - 00:20:42ضَ

وهو ان الظرر يزال يعمد الى غيره في غير التراب يعني من المنظفات التي يحصل المقصود بزوال هذا الاثر يزول ولا يحصل به ضرر. ولهذا على قول الجمهور مثلا لو قيل ان الكلب لو بلغ الكلب على الثوب - 00:20:59ضَ

على قول على قولهم ايضا لو كان آآ غسله بالتراب مع الماء يترتب عليه تلفه فلا يلزم او بالاشداد نحو ذلك فلا يلزم غسله. بل يكفي مسحه في هذه الحالة. يكفي مسحه وازالته بقدر الامكان. ازالته بقدر الامكان - 00:21:21ضَ

دفعا للظرر على هذه القاعدة نعم كذلك شيخنا يعني اذا استصحبنا ما يتعلق في اه المطهر وهو الماء وهو فيما يتعلق اذا تقرر ان غلو اللي عنده فيه النجاسة والنجاسة شيخنا يعني اه تزام في اي اه طريقة كانت لانها عين خبيثة والمقصود زوالها. نعم. فيمكن ان - 00:21:43ضَ

اذا استصحبنا يعني هذا الاصل ليظهر والله اعلم على على على القول هذا حتى من يقال انه يجمع امرين امر ما يتعلق بزيادة النجاسة وامر يتعلق بهذا العدد ومن جهة - 00:22:11ضَ

ازالة النجاسة امر معقول المعنى. ومن جهة العدد والتراب في طرف وتعبد اجتمع فيه الامران يكون مثلا في اصله معقولا والمقصود إزالة النجاسة وفي التفصيل هو غير معقول لان فيه ذكر العدد - 00:22:30ضَ

والقاعدة الشرعية ان الشيء الذي ذكر فيه العدد وقد علم حصول المقصود دون هذا العدد فانه يكون وجه التعبد فيه اغلب مثل مثلا غسل اليدين في الوضوء قبل الوضوء سيأتينا في حديث عثمان ان شاء الله ايضا النبي غسل يديه عليه الصلاة والسلام - 00:22:49ضَ

غسلها ثلاث مرات مع انه يمكن ان يحصل المقصود بغسلة واحدة. ومع ذلك السنة ان تغسل ثلاث مرات انه لما طرأ العدد او لما غسلها ثلاث مرات في هذه العبادة دل على ان العدد مقصود - 00:23:14ضَ

ولو حصلت نظافة اليد بغسلة او غسلتين فلو نظرنا الى معنى خاص وهو مجرد النظافة. نقول انها تكفي غسلة واحدة تكفي غسلة واحدة. لكن نقول السنة لا تحصل الا بثلاث غسلات. في الوضوء وفي غسل - 00:23:32ضَ

الجنابة في غسل الوضوء غسل الجنابة. كذلك ايضا في بلوغ الكلب الذي يظهر ايضا لما انه ذكره سبع مرات مع ان الغسلة اه تكون السنة والاولى كما قال عليه اولاهن بالتراب. وفي الغالب انه حينما يغسل الغسلة الاولى بالتراب - 00:23:52ضَ

ثم يغسل الغسلة الثانية فلا يبقى بعد ذلك اثر للتراب. فالغالب انه لا يبقى اثر لولوغ الكلب ومع ذلك فلابد من ان يغسل يتمم سبع الغسلات تم من سبع غسلات - 00:24:13ضَ

بل انه على ظاهر الخبر لو اصابت هذه الغسلات قبل انتهاء السابعة فان الموضع الذي تصيبه يكون نجسا لانها انفصلت من ضم موضع لم يتمم غسله الواجب وهو سبع غسلات - 00:24:29ضَ

فليس المقصود هو مجرد الغسل آآ بل هناك امر اخر كما تقدم بذكر هذا العدد في وجه التعبد وهذه الامور وهذه الوجوه قد نص عليه ايظا بعظ اهل العلم وكثيرا ما يعيد فيه ويبدي الشاطبي رحمه الله في بعظ كلامه في الموافقات - 00:24:48ضَ

وان ما جاء في الشريعة من هذه المسائل فلا يجوز الاجتهاد فيه. ولا اجالات العقل فيه من التسليم للشريعة في هذا الامر مع ان النص والدليل معقول في الاصل لكن في هذا التفصيل - 00:25:09ضَ

علينا التسليم وان عقلنا الحكمة في اصله دون تفصيله وهذا لعله مثله فيما يظهر والله اعلم. نعم احسن الله اليكم شيخنا امين يقول رحمه الله تعالى الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. انه رأى عثمان دعا فافرغ على يديه من اناء - 00:25:27ضَ

فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض استنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه الثلاثة ثم قال - 00:25:59ضَ

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امية بن عبد خمس بن عبد مناف. اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:16ضَ

في عبد مناف اسلم قديما وهاجر الهجرتين تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة بعد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقتل يوم الجمعة لثماني عشرة خلو من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة - 00:26:44ضَ

ومولاه عمران بن ابان بن خالد كان من سبي عين التمر تحول الى البصرة احتج به الجماعة وكان كبيرا الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها الوضوء بفتح الواو اسم للماء - 00:27:07ضَ

وبضمها اسم للفعل على الاكثر واذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرنا هل هو اسم لمطلق الماء قول الماء بقيد بقيد كونه متوضأ به او معدل للوضوء به فيه نظر يحتاج الى كشف - 00:27:28ضَ

وينبني عليه فائدة فقهية وانه في بعض الاحاديث التي استدل بها على ان الماء المستعمل طاهر قول جابر رضي الله عنه وصب علي من وضوئه فان ان جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء - 00:27:51ضَ

لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل لانه يصير التقدير فصب علي من ماءه ولا يلزم ان يكون ماؤه هو الذي استعمله في اعضائه - 00:28:10ضَ

لانا نتكلم على ان الوضوء اسم لمطلق المال واذا لم يلزم ذلك جاز ان يكون المراد بوضوءه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه. لا ما استعمله في اعضائك ولا يبقى فيه دليل من - 00:28:26ضَ

جهة اللفظ على ما ارادوه من طهارة الماء المستعمل. وان جعلنا الوضوء بالفتح مقيدا بالاضافة الى الوضوء بالضمة استعماله في الاعضاء او اعداده لذلك ها هنا يمكن ان يقال في الدليل ان وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعدل للوضوء بالضم - 00:28:43ضَ

وبين ماءه المستعمل في الوضوء وحمله على الثاني اولى لانه الحقيقة او الاقرب الى الحقيقة واستعماله بمعنى المعد مجاز او ابعد على الحقيقة او الاقرب اولى. نعم. رحمه الله الوضوء - 00:29:08ضَ

او الوضوء هذا لغتان فيه والمشهور التفريق بينهما وان الوضوء اسم للماء ويلضم المصدر وهو اسم الفعل. توظأت وضوءا الصوت بس يضعف ما نسمع نعم الحين واضح شوي واضح الان - 00:29:28ضَ

الان يضعف يمكن شوف السماعة هذي قلب السماعة ما حصل طيب الوضوء يقول رحمه الله احدها الوضوء بفتح الواو اسم اسم للماء فالوضوء والوضوء الى المعنى واحد يقال لكل منهما لا فرق بين الماء المتوضأ به وبين - 00:30:00ضَ

الفعل وهو افعال الوضوء وقيل على المشهور الوضوء للماء المعد للوضوء. ولهذا يأتي في الاخبار اوتي بوضوء يعني بماء فتوضأ وضوءه يعني افعل وهو اسم الفعل المصدر وهذا هو الظاهري كما في قوله عليه الطهور شطر الايمان - 00:30:27ضَ

هذا يأتي بكل ما جرى هذا المجرى مثل الطهور الاجور السحور الفطور وما اشبه ذلك هذا نفس الفعل. وبالفتح هو الشيء المعد الوضوء الماء المعاد للوضوء والغسول الماء المعد للاغتسال والغسول او هو الحالة التي يغتسل فيها او نفس الاغتسال - 00:30:56ضَ

كذلك الاجور هو نفس ادخال الشيء ادخاله في الفم ونحو ذلك والسحور والفطور ونفس الفعل التناول اخذ اللقم وهكذا الفطور يقول واذا كان وهو على الاكثر واذا كان الفتح له اسما للماء كما ذكرنا - 00:31:21ضَ

فهل هو يعني حينما يأتي في بعض الاخوة صب علي من وضوئه هذا في هذه الحال هل هو اسم لمطلق الماء او للماء المتوضأ به وهو المتساقط من الاعضاء او - 00:31:41ضَ

المعدل للوضوء او معد للوضوء فهو اسم لمطلق الماء. يعني المعنى انه صب علي من مائه صب علي من مائه هذا محتمل ولهذا قال ينبني عليه مسألة فقهية ينبني عليه مسألة فقهية كقول جابر صب علي - 00:32:02ضَ

من وضوئه صبا فهل فيه دليل عطاتنا المستعمل يقول يعني ان قلنا انه لمطلق الماء انه لا دليل فيه انه معنى صب علي من ماءه صب علي من ماءه اذا كان صب عليه ماء فيحتمل ان المراد بماءه نفس الماء الباقي وهو الفظلة - 00:32:25ضَ

الماء الباقي وهو الفضلة. لانه اسم لمطلق. واذا كان صب علي من ماء من وضوئه احتمل ان انه الماء الباقي فلا دلالة فيه على طهارة الماء وتوضأ به لاننا لا نجزم بانه المراد به هو الماء الذي توظأ به وتقاطر منه - 00:32:52ضَ

وعلى هذا اذا ورد الاحتمال بطل استدلال آآ لا دلالة فيه على طاعة ومستعمر يقول اما يقول واذا فان اذا جعلنا الوضوء اسم يطلق الماء لم يكن في قوله صب عليهم وضوءه دليل على ظهر المستعمل لانه يصير قد يصب عليه من مائي - 00:33:13ضَ

ولا يلزم ان يكون ماء الذي استعمله في اعضائه اذا كان لا يلزم ان يكون هو ليس لانه يحتمل ان يكون من وضوئه الماء الباقي في الاناء وهذا لم يتوظأ به انما بقي - 00:33:40ضَ

وليس مستعملا والكلام في المستعمل. لاننا نتكلم عنها ان الوضوء اسم لمطلق الماء واذا كان اسم نطق الماء فالمعنى صب علي من ماءه قد يكون نفس الماء الباقي. قد يكون نفس الماء المراد هو الماء الذي توظأ به - 00:33:56ضَ

لكن الماء الباقي داخل في مطلق الماء واذا لم يلزم الافجازا يكون مراد وضوئه فضلة ماء الذي توضأ لبعضه لا ما استعمله في اعظائه ولا يبقى في دليل من جهة النظر على ما ارادوه من اطالة الماء المستعمل - 00:34:14ضَ

وعلى وان جعلنا الوضوء بالفتح مقيدا بالاضافة الى الوضوء بالظم اعني استعماله في الاعضاء او اعداده لذلك يعني اما ان نجعله لمطلق الماء نجعله لمطلق الماء وعلى هذا لا دليل فيكم تقدم واما ان نجعله مقيد ما نستعمل مقيد نقول - 00:34:29ضَ

القول صب عليه من وضوئه بالاضافة الى الوضوء بالظم يعني استعماله في الاعضاء او اعداده ذلك. وصب عليها من وضوئه دائر بين ان يراد به الماء المتقاطر من اعضاءه اول ماء المعد للوضوء - 00:34:53ضَ

لا الماء الذي توظأ وبقيت منه فضله. هذا لا يرد الاحتمال على هذا. اذا اذا قلنا وان جعلنا الوضوء مقيدا بالاضافة الى الوضوء. بالظم يكون انه اما الماء المستعمل في الاعضاء او الماء المعد. الذي لم يستعمل - 00:35:12ضَ

يمكن ان يقال فيه الدليل ان الوضوء بالفتح متردد بين ماء المعد للوضوء بالظم وبين ماء المستعمل في الوضوء اذا دار بين هذين الامرين ان قول صب عليه من وضوءه دائر بين - 00:35:36ضَ

ان المراد هو الماء الذي توظأ به ان هو الماء المتقاطع من اعضائه. ان يتوضأ عليه الصلاة والسلام يتقاطر الماء من اعضائه عليه او انه يتوضأ عليه الصلاة والسلام ويجعل الماء المتقاطر من اعضاءه في اناء ثم يصب عليه من اعضاء من ماءه من هذا الماء - 00:35:54ضَ

او ان المراد من وضوئه يعني الماء المعد للاستعمال الذي لم يتوضأ به قال وحملوا على الثاني اولى لانه الحقيقة صب علي من وضوئه والحق والعقرب للحقيقة ان المراد ان صب علي ليس ما صب علي من ماء المعد - 00:36:14ضَ

لانه لم يتوضأ به ولم يلامس اعضاءه فلا يصدق عليه من وضوئه لان الحقيقة هنا والاقرب اليها صب عليه وضوءه يعني من الماء المتقاطر من اعضائه لاننا قيدنا في هذه الحال لم نجعله مقيدا لم نجعله مطلقا فيدخل فيه الماء المتبقي - 00:36:34ضَ

يقول لانه الحقيقة او الاقرب الى الحقيقة والحمل عليها اولى الحمل عليها او لا وهذا انما هو يعني نوع من استدلال يعني اراد به رحمه الله ان اه يبين وجه الدلالة التي استدل بها وان كان - 00:36:56ضَ

هناك دليلة دلالة اوسع وايسر ان يقال الاصل في الماء الطهارة الاصل في الماء الطهارة. وهذه مسألة آآ لعلها مرت والكلام في اهالي هالعلم مبسوط بمعنى ان الماء المتوضأ به من جملة المياه - 00:37:17ضَ

من جهات القياس والمعنى وهو لاقى بدنا طاهرا مع باقي الادلة المعروفة في هذا وهو ان الاصل وطهارة الماء المتوضأ به نعم احسن الله اليك. نعم قال رحمه الله الثاني - 00:37:39ضَ

قوله فافرغ على يديه فيه استحباب غسل اليدين قبل ادخال قبل ادخالهما في الاناء. في ابتداء الوضوء مطلقا والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين وان الحكم عند عدم القيام - 00:37:59ضَ

الاستحباب وعند القيام الكراهة لاتقانهما في الاناء قبل غسلهما. نعم وهذا قد تقدم يعني انه فرق بين فرقوا وبين غسل اليدين للمستيقظ فقالوا ان ان الحديث استحبابه عند القيام تركه يفيد الكراهة لورد النهي. فلا يدخل فيها يده الاناء. فقلنا ترك غسل اليدين ترك غسل اليدين قبل ادخال الميناء عند الاستقامة من النوم مكروه - 00:38:23ضَ

على قول الجمهور الذين يقولون انه مستحب. واذا قيل انه واجب يأخذ حكما اخر. فلا يجوز تركه لكن لو ترك غسل اليدين عند الوضوء وهو غير مستيقظ من النوم فعله مستحب لكن تركه لا يقال مكروه - 00:38:59ضَ

لانه لم يرد فيه نهي. مثل ما يقول سنة الضحى مستحبة لو ان انسان ترك سنة الضحى ما نقول فعلى مكروها انه لم يأتي حديث اه يعني بالنهي عن تركهما ونحو ذلك انما جاء الحث عليهما نعم - 00:39:16ضَ

قال رحمه الله الثاني قوله على يديه قد يؤخذ منه ان الافراغ عليهما معا وقد تبين في رواية اخرى انه افرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسل وقوله غسلهما قدر مشترك - 00:39:34ضَ

بين كونه غسلهما مجموعتين او مفترقتين والفقهاء اختلفوا ايهما افضل. نعم وهذا جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها انه افرغ بيمينه على يساره فغسلهما فغسلهما وعلى هذا يقال ان الظاهر والله قوله فغسلهما يدل على انهما غسلهم مجموعتين وهذا هو الظاهر - 00:39:52ضَ

بل غسلهما ثلاثا وليس المعنى انه غسل هذه وحدها ثلاثا. ثم غسل هذه وحدها ثلاثا لا يظهر ان غسل اليدين هنا غسله ولهذا قال افرغ بيمينه على على يساره لما صب الماء في يساره دلك احداهما بالاخرى بالماء - 00:40:16ضَ

الذي افرغه في شماله عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة تغسلان مجموعتين لان ابلغ في النظافة وايضا اه ايسر وابلغ في عدم الاسراف في الماء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع - 00:40:36ضَ

قوله ثلاث مرات مبين لما اهمل من ذكر العدد في حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة متقدم الذكر في قوله اذا استيقظ احدكم من رواية مالك وغيره وقد ورد في حديث ابي هريرة ايضا ذكر العدد في الصحيح وقد ذكره صاحب الكتاب. نعم - 00:41:01ضَ

وهذا ورد في اه ثلاث مرات مبين لما لما من ذكر العدد في حديث ابي الزناد يعني ثلاث مرات ثلاث مرات وهذا في حديث عمر رضي الله عنه ورد ثلاث مرات في عدة ورد في هنا في الوضوء - 00:41:25ضَ

ورد ايضا في غسل الجنابة ايضا في حديث ميمونة صحيح البخاري انه غسلهما مرتين او ثلاثا شك اه رحمه الله هو لانه رواه عن سالم ابن ابي جعد عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم انه صحيح انه غسل يديه. وفي صحيح مسلم - 00:41:44ضَ

انه غسل يديه ثلاثة مرات كذلك الذكر الثلاث وقع الاستيقاظ من النوم اذا وقع يشرى غسل يديه ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء وعند الغسل بناء غسل الجنابة وكله ثبتت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:42:07ضَ

والاخبار يفسر بعضها بعضا وهذا من احسن ما آآ يسلك في في تفسير الاخبار ان يفسر الخبر بالخبر لكن لو انه يعني هنا ثلاثة مرات مبين مهم ذكر العدد في حديث ابي الزناد - 00:42:25ضَ

الحليب الزيناد هذا في الاستيقاظ من النوم هذا في الاستيقاظ من من النوم يعني غسل مستقل. له حكم خاص له حكم خاص ولهذا الشيخ يعني شيخنا اشكل علي في هذا. نعم. كانه ابن دقيق العيد يعني يرى الاحاديث حديث الوضوء اوسع من هذا - 00:42:43ضَ

يعني حتى يستفيد من احاديث الغسل كما في حديث ميمونة اللي تقدم. نعم. في غسل الجنابة انه افرغ بيده اليمنى على اليسرى. نعم. هنا جاء بحديث الاستيقاظ الاستيقاظ من نوم الليل. كانه يرى يعني اه اتحاد موظوع الاحاديث - 00:43:10ضَ

وانها في بيان يعني صفة الوضوء في حديث ميمونة في الوضوء في الغسل وهذا في الوضوء في عند القيام من النوم من الليل يعني هل صحيح هذا شيخنا هو الظاهر يعني ترى تفسر بحديث ميمونة رضي الله - 00:43:27ضَ

او عنها اخرى لكنه سكت رحمه الله. هنا قال افرغ بيده من على اليسرى ثم غسلهما على انه اراد حديث هو حديث ميمونة لكن هل ورد اه ينظر انا والله ما ما ادري عن الاخبار في هذا. يعني في مسألة الوضوء. مسألة الوضوء هو ورد في حديث علي لكن يحتاج الى نظر - 00:43:43ضَ

اللي اراد حديث علي او حديث ميمونة حديث ميمونة هذا افرغ بيده اليمنى على يساره ثم غسلهما لكن في حديث علي ايضا حديث علي الوضوء انه عليه الصلاة والسلام اه يعني - 00:44:06ضَ

افرغ بيده اليمنى على يساره. وجاء ايضا في لفظ اخر صحيح انه واستنشق بيده اليسرى كان يفرق باليمنى على اليسرى لكن هذا عند غسلهما يمين يسار عاليسرى ثم غسلهما. ثم غسلهما ثم غسلهما - 00:44:25ضَ

اه هل ورد في الاخبار في الوضوء هذا اللفظ نحتاج الى تتبع ورد فيكون هو اه امس بما ذكر المصنف رحمه الله لا يكون مراد حديث ميمونة على هذا. نعم - 00:44:46ضَ

وهنا شيخنا في حديث الاستيقاظ كذلك لم يسبق حديث الاستيقاظ مثل ما ذكرتم يعني حديث مساقه اخر غير يعني مساق الوضوء بيوم صلاة الوضوء يفسر مثلا وبين لي مهمل من ذكر العدد - 00:45:03ضَ

هذا ايضا موضع نظر لانك يعني يفسر حديث الوضوء في حديث الاستيقاظ احدكم النوم مع ان غسل اليدين في هذه الحالة مشروع يظهر سواء اراد الوضوء او لم الوضوء كان كما ان الاستنشاق مشروع حتى ولو لم يلد الوضوء. وسنة مستقلة وغسل البراجم - 00:45:19ضَ

من سنن الفطرة اذا كان الفطرة مطلقا فاذا استيقظ من النوم فانه اولى لانه مع غسل اليدين يغسل البراجم يغسل الكفين باطنهما يعني هذا موضع نظر كان يفسر لكن كأن التفسير هنا - 00:45:37ضَ

من جهة المعنى من جهة المعنى وانه يسر غسل اليدين ودليله مع ذكر لكن قد يقال هل هذا ملحق في المعنى او بالقياس؟ بالقياس موضع نظر لان غسل اليدين بعد اسقاط النوم اكد بالقيل بوجوبه - 00:45:55ضَ

جهة القياس اذا قيل من جهة المعنى يحتمل ان يقال ان المعنى هو ان تغسل اليدين لاجل ان يزول ما بهما من اذى وهذا كما هو موجود في غسل اليدين - 00:46:13ضَ

الاستيقاظ النوم كذلك ايضا غسلهما حينما يكون مستيقظا نعم. الله عليك قال رحمه الله الخامس قوله ثم تمضمض مقتضا للترتيب بين غسل اليدين والمضمومة. واصل هذه اللحظة مشعل بالتحريف ومنه مضمض النعاس في عينيه. استعملت في هذه السنة اعني المضمضة في الوضوء - 00:46:28ضَ

الماء في الفم وقال بعض الفقهاء المضمضة ان يجعل الماء في فيه ثم يمجه هذا او معناه فادخل المج في حقيقة المضمون وعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مغذيا للسنة - 00:46:55ضَ

هذا الذي يذكر في افعال المتوضئين اعني والمجان. ويمكن ان يكون اه ذكر ذكر ذلك بناء على انه الاغلب والعادة لانه يتوقف تأدي السنة على منجه والله اعلم. نعم تقدم في حديث ابي الزناد عن الاعرج - 00:47:10ضَ

في الفائدة التي قبلها قال في الحديث المتقدم آآ متقدم الذكر او الذكر هذي يحتاج الى مراجعة يعني كما الذكر اه يعني ضد النسيان الذكر يعني هل هذه العبارة المتقدم - 00:47:33ضَ

الذكر قوله استقادكم آآ من رواية مالك وغيره المتقدمة لعلها يعني تراجع تيسر لك ان تراجع هذه الكلمة واشتقاقها الخامس قوله ثم تمضمض مقتضي للترتيب وهذا واضح نقطة ترتيب من جهة ثم ومن جهة ايضا - 00:47:56ضَ

القاعدة المعروفة انه توضأ عليه الصلاة والسلام ووضوءه بيان للمجمل واجب اية الوضوء والدلالات متعددة من جهات كثيرة. دلالات في والترتيب كما هو مذهب احمد والشافعي. خلافا لابي حنيفة مالك. متعددة من جهات كثيرة - 00:48:18ضَ

واصل هذه اللفظة مشعرون بالتحريك يعني معنى انه لا يكفي مجرد وضع الماء في الفم فلابد من تحريك الماء. لانه قال ومنه مضمض النعاس في عينيه يعني معنى اذا تحركتا - 00:48:41ضَ

لأنه وكذلك المضمضة هي في هذا المعنى. فلو انه ادخل الماء في فمه ولم يحركه فلا يحصل المقصود كما ان الاستنشاق لا يحصل الا بالاستنثار كذلك المضمضة كذلك الماء في الفم لا يحصل الا بتحريكي وبه يحصل مقصود المظمظة - 00:49:01ضَ

قال لتحريك وقال وقال بعض الفقهاء المضمضة ان يجعل الماء في فيه ثم يمجه ايش معنى المج هنا؟ هو اخراجه. اخراجه يمد ثم يمجه. اه اصله من مجا من مج يمج - 00:49:26ضَ

المج يمجوا. وهذا يعني كما يقال مظعف. او اه مشدد اصله مججة يعني عصرهما جج يمجه يعني يلفظه يلفظه ثم قوة العبارة يمجه يدل على المبالغة في اظهاره فادخل المج في حقيقة المظمظة - 00:49:51ضَ

في حديقة المظمظة. فعل هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة هذا على قول لانه ادخل في معنى المظمظة ادخل في معنى المضمضة آآ الذي هو المج والاظهر والله اعلم - 00:50:18ضَ

ان المد شيء والمضمضة شيء. ولهذا لو ما تمضمض بالماء ثم ابتلعه حصل المقصود ولا يلزم مج الماء وهذا الذي يكفر انهم حينما يتوضؤون فانهم يمجون الماء نعم لكن لو بلعه يجوز هذا. نعم مثل ما قال لا انه يتوقف تأدي السنة على مجه. يقول رحمه الله وكذلك لا تتوقف السنة على انما - 00:50:37ضَ

الذي يحصل به المقصود هو التحريك يعني اما مجه فلا اما مده بلاء. نعم قال رحمه الله السادس. لكن ولهذا ولهذا بخلاف الاستنشاق. بخلاف الاستنشاق لا يحصل مقصودة الا بالاستنثار لا يحصل مقصوده الا بالاستنثار - 00:51:11ضَ

اما المج آآ اما الماء في هذه الحالة لا يلزم مجه نعم ولو انه مثلا هل يقال مثلا لو انه مثلا استنشق بالماء ولم يستنثر لكن بالغ في اه استنشاقه بالغ في استنشاق الاذى حتى نزل الى جوفه - 00:51:36ضَ

يعني بهالبالغ مثلا ما تيسر من شق عليه اخراجه او يتأذى مثلا باخراجه لوجود مثلا قرحة مثلا في انفه او نحو ذلك. في هذه الحالة هو معذور لكن لو انه فعل هذا وحصل المقصود بزواله - 00:52:00ضَ

المعول عليه هو زوال الماء او زوال الاذى الذي في الانف نعم نعم. قال رحمه الله السادس قوله ثم غسل وجهه دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة وتأخره عن المضمضة والاستنشاق - 00:52:15ضَ

فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المطلوب ان صفات الماء ثلاثة اعني المعتبرة في التطهير. لون يدرك بالبصر وطعم يدرك بالذوق وريح يدرك بالشم. وقدمت - 00:52:38ضَ

السنتان ليختبرا حال الماء قبل اداء الفرض به. وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات. والوجه مشتق من المواجهة وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه احكاما. وقوله ثلاثا يفيد استحباب هذا العدد في كل ما - 00:52:57ضَ

ما ذكر فيه. يعني هذا قولها يعني ان انه يؤخذ منه الترتيب والسنون. هذا على القول على رأي الجمهور الذين يقولون ان المضمضة والاستنشاق سنتان واذا قيل وضع الاستنشاق سنتان فالترتيب بينهما ليس بواجب لانه لو ترك المضمضة اصلا على هذا القول او الاستنشاق فوضوءه صحيح فلا ترتيب بينهما - 00:53:24ضَ

لكن القول الصحيح انهما واجبان فعلى هذا يجب الترتيب بين المضمضة يتمضمض اولا يتمضمض يستنشق ثم يغسل وجهه ثم ذكر هذه الحكمة التي ذكرها رحمه الله ذكرها غيره حتى يدرك صفات الماء - 00:53:47ضَ

الله اعلم الله اعلم آآ بصحة هذه العلة لكن سواء في هذا ان الترتيب بين بين اعضاء الوضوء مفروض وكذلك ايضا وهو استنشاق من الواجبات على الصحيح نعم شيخنا هنا هذا القول اللي ذكره - 00:54:03ضَ

قال فيؤخذ منه آآ الترتيب بين المفروض والمسنون يعني هذا قول الاخذ بالترتيب هنا هل هو على الوجوب عندهم؟ او على الاستحباب دليل على الترتيب بين بين غسل وجهه وتأخره ويؤخذ منه - 00:54:26ضَ

الترتيب بين المفروظ والمسنون يمكن يمكن يعني على ظاهر الحديث. نعم لانه حكى الخلاف بعده. نعم يظهر الله اعلم انه اراد ان آآ يقول ان ظاهر الحديث يدل على الترتيب على وجوب الترتيب - 00:54:44ضَ

اما فلو تركه فلا بأس لكن حين يريد ان يستنشق فعليه ان ويتمضمض فعليه يبدأ بالمضمض والاستنشاق قبل غسل الوجه ولا وعلى هذا لو انه غسل وجهه غسل وجهه مثلا - 00:55:04ضَ

ثم تمضمض واستنشق في هذه الحالة لا يحصل المقصود ولا السنة لا يحصل مقصود لكن يظهر على قولهم ليس انه لا يلزمه اعادة غسل الوجه فلو انه مثلا غسل وجهه ثم تمضمض ثم غسل يديه - 00:55:24ضَ

وضوءه على هذا صحيح عندهم لكن لا تحصل هذه السنة على هذا القول لا تحصل السنة الا بالترتيب بينه وبين فرض. لا ان الترتيب بينهما مفروض انما لا تحصل السنة - 00:55:42ضَ

وسنة المضى واستنشاق الا بان تكون قبل المضمضة الا تكون قبل المضمضة. فلو مثلا غسل وجهه ثم مضى واستنشق فمظمر الاستشارة يكون فعلا عاديا ليس عبادة على هذا القول ولا يلزم باعادة غسل الوجه بعد ذلك - 00:55:57ضَ

هذا الذي يظهر من مراده. لا انك ترتيب بينهما واجب لان الترتيب بين وجه لكن لا تحصل سنة المرظ والاستنشاق الا بالبداءة بها على القول بانها سنة. واذا قيل انها واجب فالامر في هذا واظح - 00:56:19ضَ

اما قوله والوجه مشتق من الواجهة. وقد اعتبر الفقهاء هذا اشتقاق وبنوا عليه احكاما يعني هذا في بعض المسائل يعني قال وجه مشتق من المواجهة والرأس من الترأس فقالوا يعني ما استرسل من اللحية وان نزل عن حد الوجه - 00:56:36ضَ

فانه ان اللحية تغسل مع الوجه ولو نزلت على الصدر ولو نزلت عن حد الوجه. لان الوجه من المواجهة وعلى هذا اللحية داخلة في مسمى الوجه فلا يكتفى بغسل الشعر النابت - 00:56:59ضَ

على آآ البشرة ولا يغسل ما زاد نقول لا يعني وجه اما الرأس فهو من الترأس. وعلى هذا اذا مسح رأسه فينتهي مسح الرأس الى القذال الى منتهى الراس. ولو نجى والشعر النازل - 00:57:18ضَ

على الرقبة وعلى الظهر لا يلزم مسحه لانه ليس مترأسا بخلاف الوجه بخلاف اللحية فانها مأخوذة من المواجهة مواجهة وعلى هذا يلزم ان يغسل لحيته مع وجهه بالماء ولو استرسلت ونزلت وطالت الى حد الصدر - 00:57:39ضَ

او الى السرة لاجل هذا المعنى نعم قال رحمه الله قوله ثلاثا هذا مثل ما ذكر يفيد الاستحباب في كل ما ذكر فيه كل ما ذكر فيه وهذا يؤكد ما سبق الاشارة اليه - 00:58:04ضَ

ان هذا ان الوضوء ثلاثا ثلاثا انه تعبد. فكما انه في هذه الاعضاء كذلك في غسل اليدين عند ابتداء الوضوء. وان كان آآ المقصود به نظافة اليد لكن لا تحصل تمام السنة الا بان تغسل ثلاث مرات وان كان يحصل مقصود الغسل بمرة واحدة في اصله كما انه يحصل - 00:58:26ضَ

آآ لكن في غسل اليدين ثلاثا ينظر يغسل اليدين يغسل ثلاثا. يغسل تغسلان ثلاثا. نعم لانه جاء ثلاثا. اما الاعضاء فغسلها مرة تارة ومرتي تارة وثلاث مرات تارة اخرى عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:58:49ضَ

كذلك ملفقا شيخ وكذلك احسنت نعم صحيح شيخنا تحبون ناخذ المبحث اللي بعده ويمدي قبل الصلاة طويل ما ادري عاد يمكن الوقت عندكم انتم يضيق شوي. لا خلاص نقف على - 00:59:10ضَ

الفائدة السابعة ان شاء الله. شكر الله لك يا شيخ. ولكم جميعا بارك الله لكم جميعا حفظكم الله السلام ورحمة الله وبركاته - 00:59:29ضَ