التعليق على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [مستمر]
التعليق على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد [18] |كتاب الطهارة |باب المذي وغيره الشيخ عبدالمحسن الزامل
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين - 00:00:04ضَ
اما بعد فيقول الامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغفر الله له في تعليقه على عمدة الاحكام الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله. وفي باب في المذي وغيره. الحديث الثالث - 00:00:24ضَ
عن ام قيس عن ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها. انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح - 00:00:41ضَ
على توفي ولم يغسله وفي حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. الكلام على ذلك من وجوب - 00:01:04ضَ
احدها اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين احدهما طهارته او نجاسته ولا تردد في قول الشافعي واصحابه في انه نجس والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره. هل يتوقف على الغسل ام لا؟ ومذهب الشافعي - 00:01:25ضَ
يعني انه لا يتوقف على الغسل ويكفي فيه النطح والرش ومذهب مالك وابي حنيفة انه يغسل كغيره والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنطق وعدم الغسل لا سيما قولها ولم يغسله. والذين اوجبوا غسله - 00:01:45ضَ
اتبعوا القياس على سائر النجاسة. واول الحديث وقولها ولم يغسله على انه لم يغسله غسل كم مبالغا فيه كغيره هو خلاف الظاهر يحتاج الى دليل يقاوم هذا الظاهر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:02:06ضَ
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. ذكر الامام عبدالغني رحمه الله حديث ام قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما في بول الصبي والحديث حجة كما ذكر المصنف رحمه الله - 00:02:26ضَ
لانه يمظح بول الصبي. المصنف رحمه الله قال اختلاف العنف للصب الذي لم يطعم الطعام في موضعين الموضع الاول طهارته او نجاسته هذا هو الموظع الاول وايد في الحاشية الصنعاني رحمه الله انه قال - 00:02:46ضَ
ان الشارح رحمه الله ذكر الموظع الاول ولم يذكر الموضع الثاني قال وكأنه يعني ذهل عنه او نحو من هذا لما انه ساق الكلام في مسألة الطهارة والنجاسة ولم يذكر يعني اشارة - 00:03:08ضَ
او اه ما يفهم من كلام المصنف الى الموظوع الثاني وقد يقال الله اعلم ان الموضع الثاني ذكر رحمه الله وان لم ينص عليه لانه ذكر الطهارة او النجاسة ثم ذكر الخلاف في ذلك - 00:03:31ضَ
ثم هو بعد ذلك رحمه الله ذكر علة اه التفريق بين بول الصبي وبول الصبية لان هذا مبني على هذا. هذا مبني وكلاهما وقع فيه اختلاف. وقع فيه اختلاف ولهذا - 00:03:50ضَ
آآ ذكروا فروقا في هذا الباب ومصنف اعتنى بهذه المسألة ثم رجح كما سيأتي في كلامه ان في الغالب حمل الذكور آآ عند الرجال وغيرهم كذلك فيكون الابتلاء بهم اكثر من جهة - 00:04:13ضَ
ان التخفيف يكون في هذه الحالات كما سيأتي في كلامه ان شاء الله لعلها رادع بالموظع الثاني هو هذا وانا لك اه كتبت هنا قلت خال الصنعاني على قولهم موظعين قال لم يأتي بالثاني منهما كانه تداخل الكلام - 00:04:37ضَ
فذهل عنه ولا انتهى كلام الصنعي. ولم يشر الصنعاني رحمه الله الى الثاني والذي يظهر ان الموضع الثاني ادرجه في كلامه عن الموضع الاول. وهو علة التنجيس او علة التخفيف في نجاسة الصبي - 00:04:56ضَ
وقد ذكر الخلاف فيه ورجح ان علة التفرقة بينهما ان النفوس اعلق بالذكور منها بالاناث فيكثر حمل الذكور يناسب التخفيف بالاكتفاء بالنبح دفعا للعسر والحرج هذا الذي يظهر والله اعلم - 00:05:14ضَ
والمصنف رحمه الله طهارته ونجاسته ثم هو سم اه شيخنا لا يقال الموضوع الثاني لما قال والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره في كيفية التطهير. هل يكن هذا احدهما طهارته او نجاسته - 00:05:39ضَ
ولا تردد في قول الشافعي واصحابه لانه نجس والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقف عن الغسل ام لا محتمل هذا توجيه يعني الظاهر والقائلون بالنجاسة لكن اللي يشكل عليه - 00:05:57ضَ
انه فرع عن النجاسة وهو القول الاول نتوقع بالنجاس اختلفوا طيب اذا قيل انه فرع عنه فهو داخل فيه اختلفوا في طهارته او نجاسته في طهارته ونجاسته والقال بالنجاسة اختلفوا في تطهيره - 00:06:20ضَ
فهذا فرع عن النجاسة وحتى من يقال لانه قال اخطأ في بول الصدري واطعم الطعام في موضع احدهما طهارته نجاسته اختلفوا في تطهيره ولا شك يمكن يكون اقوى من الكلام الاول - 00:06:40ضَ
ذكرتها في مسألة العلة لكنه يكون اظهر من جهة انه مستقل عن الطهارة والنجاسة نشتغل عن الطهارة والنجاس هو العلة والعلة يشمل الموظعين يشمل موظعين مسألة الطهارة والنجاسة وبالجملة آآ يعني كان المصنف رحمه الله واضح قد يكون اراد شيئا اخر وقد يكون مثل ما ذكرت انه خلاف في تطهيره هل يتوقع - 00:06:58ضَ
رسل ام لا؟ لكني قد يبعده انه قريب منه. قال احدهما ثم قال والقائلون عطف على ما تقدم نعم نعم. بارك الله فيك. اه ذكر رحمه الله الخلاف في هذا ايضا هو لم يذكر من قال بنجاسته - 00:07:27ضَ
اختلفوا في بول الصبي ولم يذكر من قال بنا. في ظاهر كلام صنف رحمه الله انه قول معتبر عنده. ولهذا قال اختلف العلماء في طهاراته او نجاسة الصبي هذا اشارة الى انه قول معتبر عنده. ومن اهل العلم من قال هذا القول هذا قول غير معتبر - 00:07:52ضَ
قول ضعيف لم يكن باطل. وبعضهم نسبه الى الشافعي لكن اصحابه ابطلوا هذا. نسبة الى مذهب الشافعي لا يصح. لكنه مروي عن داوود ابن علي الظاهري ابن علي الظاهري ويمكن قاله غيره والصحابي رحمه الله قال قال به قوم - 00:08:15ضَ
ولا شك ان القول بطهارته قول اه يعني ضعيف او قول باطل لكن مصنف رحمه الله اه بحكم انه قول قد قيل اه ذكر او مع النجاسة ولا ترددا ولهذا قال قول ولا ترددا كانه شعره رحمه الله الى رد قول من نسب الى الشافعي انه طاهر - 00:08:37ضَ
ولهذا قال ولا تردد في قول الشافعي رحمه الله آآ وهذا غير معتاد مثلا في مثل حكاية اقوال العلماء لكن يظهر والله اعلم آآ انه لهذا السبب من ذكر عن الشافعي رحمه الله انه قال ذلك واصحابه ردوا هذا. وجزموا به كما جزم به ابن رحمه الله - 00:09:03ضَ
اما ما يتعلق بتطهيره فالجمهور على ان او على او مذهب الشافعي رحمه الله واحمد ان تطهيره يكون بالنظح والرش المصنف رحمه الله انه لا فرق بين النظح والرش ومذهب مالك الغسل. فعندنا النضح والرش والغسل - 00:09:23ضَ
والروايات في هذا الباب لم يغسله في حديث ابن قيس الصحيحين. وفي رواية مسلم في حديث عائشة فاتبعه بوله ولم يغسله وهذا بين انه فرق بين الغسل النبح ولم يغسله. يقول فنضحه على ثوبه ولم يغسل. دل على فرق بين النظح والغسل - 00:09:48ضَ
هل الرش داخل جاء في روايات مسلم انه عليه الصلاة والسلام اه جاء في رواية انه يعني رشه بالماء او نحو ذلك اه هذه رواية انه رشه بالماء وجاء في رواية فاتبعه فدعا الماء فصبه عليه - 00:10:15ضَ
ولمسلم وانا ذكرت الرواية اه على ان نضح بالماء وله فرشة وله فرشه يظهر والله اعلم ان النظح هو تتابع الرش ان النبح هو تتابع الرش. فمجرد الرش هذا يعني نبح يسير هو نضح - 00:10:40ضَ
لكنه حين يتتابع يكون نبحا تاما نضحا تاما. وعند تتبع الاخبار في هذا الباب يكون اه النبح بمجرد الرش يطلق على الرش. وثبت في الحديث الصحيح حديث ابي هريرة عند عنه رضي الله عنه عند ابي داود - 00:11:04ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا استيقظ من الليل امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة استيقظت من الليل ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء - 00:11:23ضَ
فهذا ومعلوم ان النظح هنا يحصل بالرش بالرش لكن عند تتابعه يكون مبالغة فيه حتى يحصل آآ الاسالة بالماء او يحصل آآ غمر الموضع بالماء ولهذا الشارح رحمه الله حكى عن مالك وابي حنيفة انه يغسل كغيره ولم يفرق بين بول الصبي ولا الصبية كسائر النجاسات - 00:11:40ضَ
والمصلي اعتذر لهم في هذا وان الذين اوجبوا غسله لهم حجتان حجة اه او لهم دليلان والدليل الاخر تأويل النفي الغسل فدليلهم يقول قياس على سائر النجاسات الياس عسى النجاسات فلا فرق. مسائل النجاسات تغسل فيجب غسله - 00:12:09ضَ
طيب قيل لهم جاء الحديث ولم يغسله في الحديثين قالوا المراد هنا لم يغسله غسلا مبالغا فيه والمصنف رد هذا وقال خلاف الظاهر يحتاج الى دليل وصحيح خلاف الظهر بل قد يفضي - 00:12:38ضَ
الى ان يكون اه الكلام متناقض يفضي الى ان الكلام متناقض ينقض بعضه بعض يعني قوله ولم يغسله. ومما ذكر الصنعاني رحمه الله ان معنى انه يؤول الى ان يكون المعنى غسله ولم يغسله - 00:12:58ضَ
وان كانوا يقولون يعني غسله بمعنى انه اه ازال النجاسة على الغش المعتاد. ولم يغسله ولم يبالغ لكن هذا لا شك انه يعني نوع لا يليق بان يقال في لفظ الصحابية رظي الله عنها مثل هذا القول لانه اذا كان سائر النجاة - 00:13:20ضَ
تغسل فبول الصبي مثلها يعني غسله ولم ولم يغسل البار فيه فاذا كان سائر النجاسات تغسل ولا يحتاج الى ان يقال لم يبالغ فيه المقصود هو غسلها فهذا من باب اولى - 00:13:44ضَ
ولا يمكن ان يدعى انه في سائر النجاسات يغسل ويبالغ فيه لان المقصود هي زوال النجاسة. واذا حصل زواج النجاسة بالغسل حصل المقصود ولا يقال انه في غيره من نجاسات يبالغ. لان المبالغة نوع تكلف - 00:14:04ضَ
واذا قيل ان هذا يعني توسط بينهما يقال لا دليل عليه ولهذا مصنف قال هو خلاف الظاهر وهذا اشارة من المصنف رحمه الله الى قاعدة مجمع عليها عند العلماء في باب الاحكام - 00:14:19ضَ
كده في شارع او الشريعة وخاصة في باب التوحيد والعقيدة والاسماء والصفات. وهو وجوب حمل النصوص على ظاهرها وان الظاهر في الغالب قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا لا يمكن ان يصرف الى اللفظ المرجوح - 00:14:37ضَ
والتأويل تأويل بمعنى صرف النص هذا عند العلماء لا يجوز الا بدليل وهذا محل اجماع لان آآ التأويل لامر محتمل امر باطن امر لا يظهر فاذا كان امر باطل فالشارع لا يمكن ان يخاطب الناس بامر - 00:14:58ضَ
باطن امر لا يظهر من النص ويقول اردت منكم هذا الشيء. هذا ما يمكن. واذا مصنف قال خلاف الظاهر. واذا جاء في ادلة ما يدل على التأويل لا بد ان يكون هناك دليل. وعلى هذا يكون - 00:15:21ضَ
ظاهر النص هو هذا التأويل الذي هو الاصل مرجوح لكن الانصار هو الراجح هذا واقع في بعض النصوص. لكن الاصل هو بقاء الالفاظ على ظاهرها ولا يجوز ان يقال ان الشارع خاطبنا بغير ما نفهم. لان يلزم عليه ان يكون الشارع خاطب الناس بغير ما يفهمون - 00:15:39ضَ
وهذا لا يجوز خاصة في مثل هذا لانه لان الصحابية لان ام قيس رضي الله عنها وعائشة توارد على مثل هذا ويبعد ان يتفقا عليه يعني وهذا آآ الامر بين كلاهما قال ولم يغسله. عائشة قالت ولم يغسله. وهم قد - 00:16:02ضَ
قالت ولم يغسلوا رضي الله عنهم هذا يبين ان ان هناك فرق عندهم في اللغة وفهم الالفاظ وفقه لالفاظ اللغة. وان العرب لها عناية وانه قد يكون اصل اللفظ يرجع الى معنى واحد. معنى متواطئ لكن هو يزيد في احد له - 00:16:22ضَ
يعني مثل السواد والبياظ والحمر ونحو ذلك في احد المواظع يكون شديدا سواده بياظ حمرته في احدها في بعظها دون ذلك مثلا بياض العاج بياض البيض بياض سائر الالوان الاخرى. كذلك - 00:16:47ضَ
ايضا في مثل هذه المعاني يتفق اصل المعنى او يكون يتواطأ في اصل المعنى وهو ازالة هذا الاذى والنجاح لكن في بعضها يكون المعنى الغسل الذي يكون غمره بالماء حتى يعصر - 00:17:06ضَ
بكثرة الازالة الاخرى يكون برشه رشا متتابعا حتى يحصل نظح النجاسة يكثر الماء عليها فتنغمر فتنغمر وبهذا يطهر ذاك الموضع وهذا هو الصواب لما في الحديث رحمه الله ايضا اكد هذا آآ بادلة صريحة في هذا الباب لا يمكن التردد - 00:17:28ضَ
عن القول بما قدمه المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويبعده ايضا ما ورد في بعض الاحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية فان الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. ولما فرقا في الحديث - 00:17:59ضَ
بين النقش في الصبي والغسل بالصبية كان ذلك قويا في ان النطح غير الغسل. الا ان يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الاول وهو ان يفعل في بول الصبية ابلغ مما يفعل في بول الصبي. فسمي الابلغ غسلا والاخف نضحا. وهذا ايضا - 00:18:19ضَ
مردود والمصنف رحمه الله اشار اليه في كلامه الا ان يحملوا ذلك والحمل هنا يحتاج الى دليل نحتاج الى دليل صريحة في التفريق بينهما ينضح من بول وغلام ويغسل من بول - 00:18:38ضَ
الجارية ولو كان ثم فرق آآ بينهما لبين عليه هذا الفرق اللي ذكروه. لا يتركه عليه الصلاة والسلام محتملا. فلهذا الصواب ما تقدم نعم احصيتم؟ قال واعتل بعضهم في هذا بان مولى الصبي يقع في محل واحد. وذول الصبية يقع منتشرا فيحتاج صف الماء في - 00:18:55ضَ
مواقع متعددة ما لا يحتاج اليه في بول الصبي وربما حمل بعضهم لفظ النطق ببول الصبي على الغسل وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجانبها وهذا ضعيف - 00:19:19ضَ
احدهما قول وقولها ولم يغسله والثانية التفرقة بين بول الصبي والصبية والتأويل عندهم فيه ما ذكرناه نعم رحمه الله اشار الى العلة في الفرق بين بول الصبي والصبية يحتاج لصب الماء في موضع متعددة هذا في - 00:19:34ضَ
بول الصبي ما لا يحتاج يحتاج نصب الماء في ما لا يحتاج اليه في بول الصبي واعتل بعضهم في هذا بان بول الصبي عندك الصابونة الصبية لا عندي واعتل بعضهم في هذا بان بولى الصبي يقع في محل واحد - 00:19:57ضَ
الصبية يقع منتشرا لا بالعكس الظاهر انا عندي كذا انتبه لها الان يعني حقيقة ما يعني مقتضى التعليم والواقع يعني الصبي يقع منتشر الصبية محلي واحد لاني بقول الصبي يقع هنا ها؟ انما ينتشر يقع - 00:20:21ضَ
يعني في موقع واحد انه ينتشر بول الصبي ينتشر قول الصبي ينتشر الصبي لا ينتشر. ولهذا يحتاج نصب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاجه صبي. وربما على يعني وهذي اشكال حقيقة - 00:20:52ضَ
شي للاخوان يظل شي؟ هذا شيخنا يعني يذكرون ان الفقهاء اللي ذكروا ها العلة ذكروها بها المعنى ان الصبي بوله لا ينتشره الصبي بولها ينتشر. يعني كان مقتضى ذلك يكون بالعكس - 00:21:13ضَ
الصبية يعني يكون فيها النبح والصبي يكون فيه الغسل لانه لا يشق غسل موضع الواحد ويشق غسل المواضع الكثيرة وربما ادى الى غسل الثوب هذا اللي يظهر والله اللي اللي يعرف انهم لا شيخ لا انا يقال ما ادري شيخنا يعني الا يقال هم في - 00:21:30ضَ
لان موضعه واحد لا ينتشر واما الصبية فلانه ينتشر اه لم يخفف بل امر بالغسل لان الانتشاري. وبها تقع المشقة وبهذا تقع المشقة يعني نعم. نعم. نعم. اهل النضح والرش يسهل اذا كان موضعا واحدا. فيسهل النطح وهو الرش. اما اذا كان متفرقا فالنظح واه - 00:21:56ضَ
بس ربما معي يجدي كثيرا في اه ادانة النجاسة وتخفيفها يعني باش يعني هو ينقال انه ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية اذا كان يقع منتشر لا لا يترك اي موضع اذا انتشر حتى لو صار لو قيل اذا انتشر - 00:22:31ضَ
يعني اذا انتشر اليس اليس بولي الصبية يغسل يغسل يغسل طيب يغسل ولو انتشر في جميع الثوب اي نعم. ها لذلك هو يغسل لانه ينتشر فيغسل. لان النبح ربما لا يفيد فيه لانه منتشر - 00:22:57ضَ
في اكثر بس بس المعروف ان بول الصبي هو اللي ينتشر بول الصبي في موضوع واحد قول الصبي ما ينتشر يعني هو الواقع اقول بول الصبية لا ينتشر الذي ينتشر بول الذكر - 00:23:18ضَ
ولهذا شيخنا لو قيل ان هذا التعديل اصلا لا لا بس انا قصدي العبارة تصحيف مسألة التعليم لكن هنا بان بول الصبي يقع في محل واحد قبول الصبي يقع منتشرا - 00:23:33ضَ
احفظ آآ كثير من هذا ايوة يبيع ذكر كما ان الصبي في محل واحد وان الصبية بغير هذا كذلك ايش الواقع خلاف ذلك الصبي قولها يسري على جسدها زاوية فربما تقاضى من جهة رجلها او بطنها حتى الصبي اقول حتى الصبي - 00:23:50ضَ
ما في طريق ما في. اقول حكم واحد. اقول لا فرق بين الصبي والصبية في هذا. لا فرق بينهما لكن المعروف في هذا ان بول الصبي ينتشر ولهذا لما شق - 00:24:27ضَ
كان الحكم فيه التخفيف. كان الحكم فيه التخفيف لما شق آآ فناسب النظح حتى يكون يعني لا يحصل غش لان الغش حينما يغسل الثوب ويتشرب تشربا تاما انه يعني يتأخر يمسه بخلاف ما اذا كان نابح - 00:24:42ضَ
في هذه الحالة قد لا يتشرب ثوب جميع الماء اولاد شربوا الماء اه فلا تحصل مشقة في نظح جميع مواظع البول. ولهذا في قصة الاعراب الذي به في المسجد النبي قال دعوه لا تزني - 00:25:03ضَ
وذكر بعض العلماء ان خشية ان ينتشر البول. خشية ينتشر البول في المسجد يعني حين يمكن عليه يفزع ويقع ضد المقصود هل سيأتينا بعدهم ان شاء الله حديث انس رضي الله عنه - 00:25:19ضَ
العبارة العبارة موضع نظر وفي نسخة ثانية مهي موجودة الان النسخة موجودة للاخرى آآ ينظر في هالعبارة هذي الحقيقة ما انتبهت الى الان العبارة هذي قد اعتل بعضه في هذا - 00:25:33ضَ
يعني عليها عندكم كلام وحاشي. ما في تعليق. نعم. لعل نراجع شيخنا في كتب الفقهاء. ايه هذا الشيخ نعم انا رجعت الان للمكتبة الشاملة. ايه. ذكروا مثل ما تفضلتم شيخ. نعم هذا هذا معروف. قالوا لان - 00:25:51ضَ
ينتشر في مواضع ايه هذا هو هذا هو يعني واعتل في ذلك بان بول الصبي يقع في محل واحد بول الصبي يقع منتشرا يحتاج منصب الماء في ما لا يحتاج - 00:26:13ضَ
اليه في بول الصبي يعني هذا غريب يعني ان كان ان كان هذا الكلام يعني قاله بعضهم قاله بعضهم يعني اه واعتل بعضهم ان هذا خاص بمن قال هذا لكنه خلاف المعنى وخلاف الحكمة. لان اذا كان - 00:26:31ضَ
يحتاج مصب ما لا يحتاج واشكال يعني هذا فيه اشكال يعني من لانه ما رحمه الله يعني لم يذكر بعد ذلك المعنى والحكمة في هذا الاعتلال معتل بعضهم يعني ما تفضلتم به انتم ذكرتم يعني بكونه يعني - 00:26:50ضَ
حينما يكون في موضع واحد في هذه الحالة آآ يغسل ولا يشق يعني انه اذا كان في آآ يعني منتشر انه كان منتشر احدى مصمات ما لا يحتاج اليه في بول - 00:27:18ضَ
الصبي لو يحتاج اقول يحتاج الى نظر العبارة هذي النسخ شيخنا عندكم نسخة دار اللباب مهيب معي وانا والله ما ما ادري والله يحتاج مراجعة لها يحتاج مراجعة لها ولعلها ان شاء الله - 00:27:36ضَ
سلام لابن القيم. نعم شيخ قوله يعني في كلام هنا نقل نقل يعني ان قول الغلام يتطاير وينتشر فتلحق المشرق بغسله بخلاف قول الجارية. ايه. فيقع في موضع واحد فلا تلحق مشقة بغسله. هذا هو. هذا هو - 00:27:55ضَ
قال واعتل بعضهم يعني يمكن احتمال ان هذا بس هذا خلاف الواقع ان كانت العبارة الصحيحة وان نعتل بعضهم بان بول الصبي طبعا الواحد هذا خلاف الواقع طبعا الصبي يقع منتشرا يحتاج يصب نموذج متعددة - 00:28:12ضَ
ما لا يحتاج اليه في بول الصبي في بول الصبي ربما حمل بعضهم لفظ النبح لا تراجع ما يعني العبارة في اشياء نعم والشيخ لا ذكرتم ايضا بعضهم يعني علل بكثرة حمل الصبي نعم هذا سيأتي اليس يأتي كمصنف رحمه الله - 00:28:31ضَ
هنا قال يعني وربما حال بعضنا في النظر في باب الصبح على الغسل على الغسل وذكر اشار حديثه حديث هذا يعني فيه ضعف يعني من ينضح البحر بجانبها وهذا ضعيف وهذا ضعيف لوجهين. احدهما قوله ولم يغسله - 00:28:57ضَ
هذا مثل ما تقدم يعني يعني حتى حتى لو ثبت هذا الحديث ينضح البحر نضح كل شيء بحسبه كل شيء بحاسبه. فالنظح مثلا باليد هذا الاوحان والنظح بالفم هذا له حال - 00:29:19ضَ
يعني وهذا كله يسمى نبح. يعني فنضح البحر حينما ينضح مثلا يخرج الماء منها يسمى نضح. هذا لو ثبت كل شيء بحسبه لكن آآ والمصنف رحمه الله رد هذا بما تقدم - 00:29:40ضَ
قوله ولم يغسله. هذا صريح ثم ايضا هنا قاعدة اخرى قاعدة اخرى حينما يكون للحديث تأويل ظاهر ثم الصحابي يفسر الحديث بمقتضى التأويل الظاهر هذا يحقيق يكون كالقطع بهذا الظاهر - 00:29:57ضَ
كالقطع يعني احيانا يكون الحديث له ظاهر ويحتمل احتمال مرجوح. البقاء على الظاهر هذا هو الاصل لانه هو المتبادر الى الفهم والنصوص تأتي على هذا الوجه والعلماء يسمونها النصوص نصوص الكتاب والسنة. يسمونها نصوص. ثم اذا جهاد الظاهر جاء في نفس الحديث ما يبينه - 00:30:15ضَ
يكون كالتفسير وبعد ذلك لا ينظر في كلام غيره. فقول ام قيس رضي الله عنها ولم يغسله والعادة نفي لمن جعل النضح غسلا والمعنى انه لم يغسل غسلا ومبالغ فيه - 00:30:42ضَ
لو كان هذا لقالت الصحابية رضي الله عنها ذلك كذلك حديث عائشة يعني ترادف على هذا الشيء او اتفق على هذا الشيء فاتبعه بوله ولم يغسله. ايضا في قوله اتبعه بوله - 00:31:02ضَ
هذا واظح حتى من نفس العبارة الاتباع الاتباع واضح ما في حتى يعني غسل. حتى يقول غسله ولم هي تقول فاتبعه ولم يصلوا هذا مفسر يعني اتباع الشيء هو صبه عليه. ولهذا في نفس الرواية في مسلم فرشه. هذا اتباعه. وجاع - 00:31:16ضَ
ايضا من حديث عائشة ومسلم فصبه عليه صبهوا عليه الروايات كلها وروايات عائشة ايضا يمكن تكون اوضح فاتبعه بوله ولم يغسله ولهذا يكون هذا كالبيان والتفسير اللي هذا القول واختيار له وترجيح له مثل ما ذكر العلماء حين يكون تفسير الصحابة معلوم تفسير الصحابي كغيره من العلماء اين مس الحديث - 00:31:38ضَ
اذا فسر الحديث على خلاف ظاهره فالبقاء على الظهر لكن حين يكون الصحابي يبشره بلفظ عربي ليس تفسيرا من جهة المعنى والاستنباط جاد لا. تفسير من جهة اللغة هذا لا تردد في ان هذا القول يجعل هذا الظاهر كالمقطوع به - 00:32:08ضَ
من جهة اجتماع دلالة ظاهر الخبر رجال اعلت اه تفسير الراوي له على مقتضى اللغة نعم. احسن الله اليكم. اه شيخنا حديث ضعيف هذا مدينة نعم هو هو الضعيف وهو في الحاشية - 00:32:29ضَ
انه منقطع انه من قطع الحديث وله رواية اخرى له رواية عند احمد لكن ليس فيها اه هذا هذا اللفظ هذا اللفظ في قصة لعمر مع ابي بكر رظي الله عنه اتاه رجل من عمان وانه قربه اليه - 00:32:49ضَ
شيء من هذا اي نعم السلام عليكم. بارك الله فيك. قال وفسر بعض اصحاب الشافعي رحمه الله النطح والرش هذا غير رواية غير رواية اللي في صحيح مسلم لو اهل عمان اتيت ما ضربوك هذه رواية معروفة في صحيح مسلم. نعم نعم - 00:33:09ضَ
موجه احدهما نعم قال رحمه الله وفسر بعض اصحاب الشافعي رحمه الله الاضحى والرشور في بوله الصبي فقالوا معنى الرش ان يقلب عليه من الماء ما يقلبه بحيث لو كان بدل البول نجاسة اخرى - 00:33:30ضَ
وعسر الثوب كان يحكم ببعض. نعم. المصنف رحمه الله يعني كلامه هذا تكرر مع ما سبق لخاصة قوله يعني ضعيف لوجهه نتقدم للاشارة هيلية في الحقيقة اه فهو تكرار في هذا - 00:33:48ضَ
يعني هو قوله بانه قال ولم يغسلوا هذا يعني قد يعني هل يقال مثلا هو من المعروف ان الشارع كان يملي شرحه كما ذكر رحمه الله والمصنف رحمه الله ذكر قبل ذلك التفرقة وذكر قوله ولم يغسله. ثم قالوا هذا ضعيف لوجهين - 00:34:07ضَ
ضعيف لوجهين وهذا كله تقدم. المصنف رحمه الله كرر هذا او من الطلاب اللي كتبوه الله اعلم. الله اعلم ان هذا والثاني التفرقة بينه وبين الصبي والصبي والتوبل عندهم فيهما ذكرناه - 00:34:28ضَ
ويمكن يشهد الى قولهم والتأويل عندهم فيما ذكرناه مثل ما تقدم. لما اساء لاحد ان يفرق بين بول الصبي والصبية افسر بعض اصحاب الشافعي النطح والرش المذكور في ابن الصبي فقالوا معنى الرش ان يقلب عليه من الماء ما يغلبه - 00:34:46ضَ
حيث لو كان بدل البول نجاسة اخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. لطهارته نعم يعني فسروا باصحابش النظح والرش المذكور في قالوا معنى الرشح ان يقلب عليهم الامام ما يغلبه - 00:35:04ضَ
فان كان المراد انه آآ يتبعه الماء هذا واضح وان كان انه يلحقه بسائر النجاسات هذا موضع نظر اذ لو كان بدا البو نجاسة اخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته وهذا اشارة الى انه لا يشترط - 00:35:25ضَ
في بول الصبي العصر. وهذا واضح من نفس الحديث وكذلك ايضا حتى سائل النجاح حتى يعني بول الصبية سائر الابواب الاخرى ايضا يعني من اكل الطعام اه لا يشترط العصر - 00:35:48ضَ
اذا غمره بالماء وغلبه بالماء فذهبت النجاسة عاد المحل طيب اكتفى لكن لا شك ان صب الماء القليل وعصره هذا ابلغ في ازالة كاشه وابلغ في الاقتصاد والاقتصار على الماء القليل - 00:36:08ضَ
وبالجملة يعني لا يشترط شيء من هذا وهذا التأويل في الحقيقة قد يعود الى اشتراط الغسل لانه جعله كان بدل بول نجاسة يعني نجاسة مما يجب غسلها لكن فرق بينهما بان هذا صب للماء بلا عصر - 00:36:30ضَ
هذا صب للماء مع عصر وهي سائر النجاسات والصواب مثل ما تقدم ان المقصود هو ان يتبعه الماء. فاذا اتبعه الماء في هذه الحالة اه يعني تباعا تزول معه اثر النجاسة - 00:36:53ضَ
فهذا يكفي. مع ان بعظ اهل علمه وهذي مسألة تحتاج الى نظر هل معنى النبح نظهر ان الاتباع والنضح يشترط فيه زوال اثر النفس تماما طعمها ولونها وريحها او انه يخفف فيه مثل ما يخفف في - 00:37:12ضَ
بعض النجاسات التي يشق ازالتها مثل اثر الاستجمار الاستجمار لا لا تزول عينه انما يزول الاثر لا لا لا يعني قصدي لا يعني يزول العين اما الاثر لقد يبقى يعني حينما ينشف اثر البول بالمنديل او التراب - 00:37:32ضَ
لا شك هذه نجاسة يابسة ومع ذلك عفي عنها. عفي عنها ثم الصحيح انه لو عرق العرق طاهر وما اصاب الثوب طاهر. هل يقال ايضا نجاسة الصبي اه اللي يشبع الماء من هذا الباب هذه مسألة تحتاج ينظر هل من تكلم عليه من العلم هل قال احد العلم هذا الشيء وانه - 00:37:55ضَ
يعني لا يضر لكن فرق بين النجاسة المخففة التي تكون خفف فيها مثل نجاسة اثر البول بالتراب ونحوه. انما هذا قد يكون بعض النجاسات الاخرى التي يشق ازالتها مثل اه اثر الدم اليسير مثلا حينما يزيله ويبقى اثر يكفيك الماء ولا يضرك اثره - 00:38:19ضَ
كذا هذا على قول المذهب من اهل العلم وعند ابي حنيفة رحمه الله اختيار شيخ الاسلام انه يعفى عن اثر جميع النجاسات خفف فيها يشق ازالته في هذا يعفى عنه - 00:38:45ضَ
فهل هذا يجري ايضا في بول الصبي وان يتبع الماء ولا يبالغ مبالغة ينظح عليه الماء ويرش بالماء وانه لو كونك اثر يسير من طعمها من لو نجاسة او اثر نجاسة يعفى عنه الله اعلم انا ما ادري عن هذه المسألة والخلاف فيها - 00:39:00ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر الشافعي في الصبية خلاف والمذهب وجوب الغسل في الحديث الفارق بين مول الصبية والصبر وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه. منها ما هو ركيك جدا لا يستحق ان يذكر. واقوى ذلك ما قيل ان النفوس اعلى بالذكور منها بالاناث - 00:39:21ضَ
ويكثر حمل الذكر يناسب التخفيف بالاكتفاء بالنطح افعل العسر والحرج. بخلاف الاناث فان هذا المعنى قليل فيهن يجري على القياس بغسل النجاسة. نعم وهذا مثل ما ذكر رحمه الله هو اصح المعاني - 00:39:48ضَ
مع انه الحقيقة العلة الحقيقية لذلك هو ما جاء في النص في التفرقة بينهما بولس الغلام صبي ينضح وبول الجارية يغسل هذا معلوم انهما لم يطعما هذا معلوم انهما لم يطعمها اما اذا اكلا - 00:40:07ضَ
عام يعني اذا كان اه ترضع من امها من ثدي امها او من غيرها يعني اذا كان واذا كان الصبي صبي يرضعان من الثدي لكن لا يظر عند اهل العلم اللعقة اليسيرة - 00:40:24ضَ
الى الطعام العارضة احيانا شيء يسير او لعقة العسل او شيء مما يتداوى به ونحو ذلك وكذلك ما يحنك به في اول الامر من تمر ونحوه هذا لا يظر. هذا شيء يسير لا حكم له. ما دام ان العمدة على اه الثدي - 00:40:40ضَ
وما ضاع منه فهذا آآ مخفف في نجاسة الصبي دون الصبي كما تقدم واذا ذكر العلماء في هذا معاني يقول منها ما هو ركه جدا لا يستحق ان يذكر محتمل والله اعلم انه اشار - 00:40:59ضَ
الى ان بعضهم ذكر قولا اه يعني ان بول الذكر فيه حرارة وانه لحرارته قد يحرق النجاسة وبول بخلاف ذلك وهذه معاني ركيكة. ومثل ما ذكر مصنف رحمه الله ومثل معالي المعلوم انه اذا كانت معاني ركيكة لا تأتي بها الشريعة - 00:41:19ضَ
لا تأتي بها الشريعة ولهذا اه يعني ذكروا معاني المعنى الذي ذكر قبل ذلك وان بول الصبي او سبق بول الصبي يتفرق وبول الجارية في موضع واحد. موضع واحد اه المعنى الثاني - 00:41:39ضَ
ان الذكر يحمل مثلا يعني في مجامع الرجال ونحو ذلك وقد يبتلى به. ونحو ذلك. وهذا المعنى يعني اه رجح مصنف رحمه الله. لكن الوجه الاول قد يقال له قوته. قد يقال له قوته - 00:42:06ضَ
من جهة ان ان الصبي والصبية في هذا المعنى فيما يتعلق بحملهما الشريعة لا فرق بينهما بل جاءت الشريعة في العناية بالانثى والاحسان اليها ومعلوم سيرة هديه عليه الصلاة والسلام في بل انه حمل امامة - 00:42:25ضَ
بنت ابنته عليه الصلاة والسلام يحملها مصلى الناس وهي ما عليه الصلاة والسلام فلهذا ربما ان هذا المعنى يعني يشير الى معنى خلاف ما جاءت به الادلة من جهة ان العناية آآ بالانثى والاحسان - 00:42:42ضَ
جاءت بالنصوص فالله اعلم لكن المعنى اللي اه اعتنى به كثير من اهل العلم هو ان بول الصبي يتفرق ويشق غسله وهذا يتفق في الحقيقة مع القاعدة المشهورة المشقة تجري بالتيسير. المشقة تجلب التيسير - 00:43:06ضَ
ولهذا آآ يعني يناسب قوله فيناسب الاكتفاء بالنظح دفعا للعسر والحرج دفعا للعسر والحرج اه هذا بخلاف الاناث فان هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل نجاسة. ولان هذا يختلف في الحقيقة - 00:43:27ضَ
يختلف يعني في طبائع الناس ونحو ذلك لكن ما تقدم في الاشارة الى الشريعة وحكمها وحكمتها ان الامر آآ فيهم سواء من جهة المعنى او انه في حق الانثى من جهة العناية بها وحملها والاحسان اليها قد يكون اكثر في النصوص - 00:43:45ضَ
كما تقدم وهذا معروف في الادلة خاصة في الصغار من هنا. ولهذا اه العمدة في هذا الباب على الصحيح على الدليل عندنا فرق هناك حكمة لا شك والشارع لا يفرق بين متماثلين الا لحكمة - 00:44:02ضَ
لا يفرق بين متماثلين الا وهنالك حكمة خاصة تتعلق باحدهما او تخص احدهما دون الاخر. وقد يجمع بين شيئين اتفاقا في شيء وهذا واضح في باب الجمع والفرق اه فلذا - 00:44:22ضَ
آآ كانت الحكمة الحكمة الحكمة موجودة لكن قد تظهر وقد لا تظهر والمعول عليه في هذا الباب ما جاء في النص ان النبي عليه السلام فرق بينهما في الحديث نص عليه هذا في حديث علي وحديث - 00:44:42ضَ
لبابة بنت الحارث وحديث ايضا ابو السمح. حديث ابي السمح وهي احاديث جيدة ففرق عليه الصلاة والسلام بين بول الصبي صبي وكذلك ايضا في فعله عليه الصلاة والسلام في حديث ام قيس وعائشة رضي الله عنهما حيث صب الماء او نضحه بالماء عليه السلام ولم يغسله. نعم - 00:44:57ضَ
قال وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على من غسل على مجرد ايصال الماء من جهة قوله ولم يغسله مع كوني اتبعه بما نعم وهذا بعض المالكية بهذا ان الغسل لابد فيه امر زائد - 00:45:20ضَ
وهذا في الحقيقة لان التقرير اللي كلام مصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر الحين رأيت كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. على كلام العيد في هذه العبارة يقول رحمه الله الحافظ - 00:45:40ضَ
الحافظ يقول بعد نقل كلامه عن هذا يقال وهو مشكل عليهم وغير وارد يقول الحافظ رحمه الله وعلى هذا فقول والنعم انا كتبت هنا عبارة. هذا القائل من المالكية وكلامه ومعنى ما قرره الشارع صدر كلامه في شرح الحديث. وان الغسل امر زائد على مجرد النظح - 00:45:55ضَ
كانه اختيار من هذا الامام المالكي لمذهب احمد والشافعي بالتفريق بين الصبي والصبية وعلى هذا فقول الحافظ في الفتح بعد نقله لكلام في كلامه عن هذا الامام المالكي يعني قال الحافظ رحمه الله هو مشكل عليهم - 00:46:22ضَ
المشكلة على مذهب المالكية لانهم يقولون ابن غاسل يعني ولي انا ذكرت قلت قلت هذا غير وارد في هذا النقل. لان ابن قصعيد لم يقل ان هذا القيد هو قول المالكية. انما نقل عن احد علماء المالكية - 00:46:41ضَ
ومثل هذا الاختيار من جهة الاستنباط من بعض الائمة اه من اتباع المذاهب يقع في جميع مذاهب الائمة المتبوعين. وهذا يقع من كثير من الائمة الذين لهم امامة في مذهب كهذا - 00:46:55ضَ
الامام مثلا المالكي يكون قول هذا في الحقيقة اشارة الى القول الثاني يعني ان الغسل لابد من ابن زايد على مجرد ايصال الماء كأن هذا في الحقيقة اه الدلالة اختيار منه على ان الغسل - 00:47:10ضَ
انه من خلاف النوح ان الغسل خلاف امر زائد على مجرد الصلاة وان ايصال الماء هو النوح قالت بعه واياه هذا هو الاقرب والله اعلم وكأن هذا اما اشارة الى القول الاول من قول بعض المالكية ومحتمل عند رحمه الله اشار الى امر اخر فالله اعلم - 00:47:27ضَ
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله يا اعرابي فبانا في قائمة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما اضيق عليه. الاعرابي منسوب من الاعراب سكان البوادي - 00:47:52ضَ
وقعت النسبة الى الجمع دون الواحد. فقيل لانه جرى مجرى القبيلة كأنمار. وقيل لانه لو نسب الى الواحدة وهو عرب لقيل عربي انتبهوا المعنى فان العربي كل من هو من ولد اسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا في البادية او بالقرى وهذا غير المعنى - 00:48:13ضَ
الاول. نعم. حديث انس رضي الله عنه وانا جاي اعرابي. اعرابي منسوب الى الاعراب يقال اعرابي واعرابي وهم سكان البوادي وقعت النسبة الى الجمع دون الواحد. لان النسبة الى الاعراب - 00:48:33ضَ
بالنسبة للعرابي فقيل لانه جرى مجرى القبيلة كأنمار انمار جامع يقال انماري اذا نسب اليها يقال ان ماري يقال في اعراب اعرابي اعراض عرفة فكأن قوله الاعرابي الاعراب جرى مجرى القبيلة - 00:48:49ضَ
جرى مجرى القبيلة فقيل للاعراب نسبة اليه اعرابي اعرابي وقيل لانه لو قيل لانه لو نسب الواحد وهو عرب لقيل عربي يشتبه المعنى يقول لان العربي هو كل من هو كل من هو من ولد اسماعيل عليه الصلاة والسلام - 00:49:11ضَ
سواء كان ساكن البادية او بالقرى وكل من كان ولد اسماعيل عليه السلام فهو عربي سواء كان في البادية يعني آآ من اعراء البادية او القرى او بالقرى وهذا على القول بان العرب هم من ولد اسماعيل - 00:49:36ضَ
لكن القول المشهور والصحيح ان الاعراب او العرب قبل ذلك يعني انهم قبل ذلك لكن قيل ان جميع المحتسبون الى اسماعيل لكن الصحيح الذي ذكره العلم ابن كثير وغيره ان العرب - 00:50:00ضَ
العاربة قبل اسماعيل وهم عاد وثمود وطسم وجديس وغيرهم من من كانوا قبل اسماعيل فهم قبل ذلك لكن هذا جرى على قول من قال ان العرب من ولد اسماعيل وعلى هذا - 00:50:21ضَ
يعني يكون هذا من باب العموم والخصوص المطلق الاعرابي كل من سكن البادية من ولد اسماعيل وغيره ولو اعجميا كتبت عليه عبارة هنا قلت يعني انه يتحرر من كلام المصنف او يظهر من كلام المصنف ان آآ الاعرابي وعليه يكون الاعراب - 00:50:40ضَ
والعربي او بين بين الاعراب والعربي العموم الخصوص المطلق العموم والخصوم فكلاهما اعم من وجه واخص من وجه وبينهما العموم والخصوص نعم العموم خصوصا وجهي عموم العموم خصوص وجهي لا المطلق انا كتبت المطلق لكن العمر خصوصا وجهي - 00:51:02ضَ
مطلقا والاخر آآ عمه مطلقا مع العموم والخصوص الوجه فالاعرابي كل من سكن البادئ فالاعراب كل من سكن البادية كل من سكن البادية فهو من الاعراب سواء كان ولد اسماعيل - 00:51:26ضَ
او غيره حتى ولو كان من العجم. سمى اعرابي لو كان آآ للبادية فهو اعرابي سواء كان من ولد اسماعيل من عرب من ولد اسماعيل او من غير ولد اسماعيل من سائر العرب او ايضا من العجم لو ولو من العجم فانه - 00:51:44ضَ
يكون اعرابيا. والعربي على هذا القول على هذا المصنف رحمه الله وان مولد اسماعيل سواء من كان من ولد اسماعيل عليه السلام سواء كان من البادية في البادية والحاضرة سواء كان من البادية يعني من اعراب البادية او من دام انه يعني من ولد اسماعيل من ولد - 00:52:05ضَ
وهذا بناء على ان جمع العرب ينتسب لاسماعيل كما تقدم نعم احسن الله اليك قال وزجر الناس له من باب المبادرة لانكار عند من يعتقده منكرا. وفيه تنزيه المسجد عن - 00:52:27ضَ
وللانجاس كلها ونهي النبي صلى الله عليه وسلم للناس عن زجره لانه اذا قطع عليه المولى ادى الى ضرره الى الى ضرر في بنيته والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت فلا يضم اليهم سدة اخرى وهي ضرر بنيته وايضا فانه اذا زجر مع جهل - 00:52:44ضَ
الذي ظهر منه قد يؤدي الى مكان اخر من المسجد بترشح البول بخلاف ما اذا ترك حتى يفرغ فان الرشاش لا ينتشر وفي هذا وفي هذا الابادة عن جبين اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاه - 00:53:04ضَ
نعم اجادل الناس لهم باب المبادرة انكار منكر عند من يعتقد منكرا وهذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم يعملون بالعموم وهذا واقع في وقائع كثيرة لانه علموا رضي الله عنهم من هديه عليهم السلام ومما حدثهم به حفظوه - 00:53:22ضَ
وعنه وعرفوا منه عليه الصلاة والسلام علموا ان ان كان ينبغي ان يبادر انكار المنكر فهم اخذوا بالعموم مع ان الرسول عليه بينهم السلام لكن هم اخذوا مقتضى الامر اما هو عليه الصلاة والسلام فقد يكون لسبب اما في نظرهم اراد ان يبادروهم الى ذلك او لغير ذلك من معاني - 00:53:40ضَ
لكن تبين لهم بعد ذلك خلاف هذا وكما سيأتي كلام رحمه الله. وقوله في تنبيه مسند عن النجاس هذا مع ان النجاسة الان النجاسة التي وقعت هل هي جلسات متعددة ولا نجاسة واحدة - 00:54:03ضَ
واحد طيب هو يقول عن الانجاس كلها ابو القياس من باب القياس او ايضا يعني صاحب باب القياس لكن قد يقال من باب المعنى لانه قد يكون بعظ الابوال ابلغ - 00:54:23ضَ
ابلغ في النجاسة على الخلاف يعني في هذا الخلاف في هذه مسألة بعض النجاسات. لكن لا شك ان النجاسات واحدة وان حكمها واحد ولو ولو ان المصنع وهنا ايضا اشارة اخرى نعلم ان المساء يسن بل يجب تنزيهها عن القاذورات ولو لم تكن نجسة - 00:54:41ضَ
النبي عليه قال البصاق في المسجد خطيئة وكفر دفنها. في احاديث كثيرة انه عليه الصلاة والسلام انكر ذلك ولما رأى وساق من في قبلة المسجد غير ذلك حكه عليه الصلاة والسلام - 00:55:06ضَ
فاذا كان هذا في ما يستقذر مما ليس بنجس فكيف بالنجاسات والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك لانه آآ علم امرا او راعى امرا هم آآ بعد ذلك فهموه منه عليه الصلاة والسلام - 00:55:18ضَ
اولا الى ضرر بنيته. يتعلق بضرر البدن ثم ايضا الى ضرر يتعلق بالمفسدة الحاصلة بالبول. وان قد يتنجس يتنجس مواضع اخرى لانه مفسدة حصلت الان مفسدة حصلت لا يمكن تلافيها - 00:55:38ضَ
ربما المبادرة الانكار يزيدها المفسدة بانتشار النجاسة كذلك ايضا ربما يؤدي الى ان يعود اليه في دينه حين ما يشددون عليه في هذا الباب فالنبي راعى ذلك عليه الصلاة والسلام - 00:55:57ضَ
ويمكن ان يقال ايضا فيه اشارة الى تخصيص العموم بالمعنى لان النبي عليه الصلاة والسلام ونفهم ذلك بعموم النصوص لكن النبي راعى هذه المعاني هذي معاني تؤخذ معاني تؤخذ وتفهم من النصوص الاخرى ويخصص بهذه المعاني هذا عموم الامر بتطهير المسائل تنزيهها في - 00:56:13ضَ
والخاصة مثل هذه الحالة التي وقعت لهذا الاعرابي نعم. احسن الله اليكم. قال والذنوب بفتح الدال المعجمة ها هنا هي الدلو الكبيرة. اذا كانت قريبا من ذلك ولا تسمى ذنوبا الا اذا كان فيها مال - 00:56:40ضَ
نعم الذنوب يعني هي التي دلوتي فيها ماء والذنوب في الاصل هو النصيب فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم. الذنوب في اصل هو النصيب والحظ وكانوا العرب في اصل امرهم حين يريدون الى البئر ونحو ذلك - 00:56:59ضَ
كل يدلي دلوه فيأخذ هذا يملأها ماء وهذا ماء فكل يأخذ نصيبه ويذهب. كل يأخذ نصيبه ويذهب فاذا ادلد فهي حينما تدلى بغير تدلى وليس في مسمى دلو. فاذا امتلأت تسمى ذنوب. الذنوب هذا هو نصيبه. كل يأخذ - 00:57:21ضَ
ذنوبه اي نصيبه من الماء الذي اخذ في هذي في هذا الدلو تسمى ذنوبا الا اذا كان فيها ماء. نعم قال وفي الحديث دليل على تطهير الارض النجسة بالمكاثرة بالماء. قال الفقهاء صبوا على البول من الماء ما يأمره ولا - 00:57:41ضَ
بشيء وقيل انه يكون سبعة امثال الفوت. وهذا قول يعني المصنف رحمه الله قيل ويعني هذا تضعيف له وهذا القول ان ان كان او اراد ان اخذ من الحديث هذا ليس بشيء - 00:58:02ضَ
هذا الهاتف على ذلك هذا يحتاج الى نقل وان قيل استنباط هنا ليس محل استنباط لان مقصود ازاعة النجاسة ليس ثم ما هو الدليل الذي يرجع اليه حتى يقال سبعة امثال - 00:58:19ضَ
في حديث لا يصح الا بغسل الانجاس سبعا. هذا ايضا لا يصح. المقصود ان الصواب مثل ما ذكر ان الارض تطهر بالمكاثرة بالماء. نعم قال واستدل بالحديث ايضا على انه يكتفى بافاضة الماء. فيشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن - 00:58:35ضَ
قال بدر من الاحلام هم اللي قال هذا هم الاحناف استدلوا باحاديث لا تصح بعد ذلك. نعم. قال ووجه الاستدلال بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الامر بنقل التراب - 00:58:55ضَ
ذلك. الاكتفاء بصب الماء فانه لو وجب لامر به ولو امر به لذكر. وقد ورد في حديث اخر ذكر ذكر الامر لنقل التراب من حديث سفيان ابن عيينة ولكنه بكل ما فيه. وايضا لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به. فان الامر بصب الماء - 00:59:11ضَ
حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود الى المقصود وهو تطهير الارض. وهذا واضح هذا لا شك يعني المصنف رحمه الله ابطله من جهات اه الرواية وابطله من جهة المعنى. الشارع لا يأتي الا المعاني الصحيحة. وهذا يعني مما اه يعني يعني شاهدنا - 00:59:31ضَ
اهو خلال قراءة من هذا الكتاب انه يعتني بالمعاني. والمعاني الصحيحة. هذه الاخبار مع ضعفها الا ان معناها لا يصح ايضا ولا يليق لانه اذا كان امر عليه الصلاة والسلام - 00:59:53ضَ
بنقله فلو نقل التراب لو فلو كان ناقو التراب اكتفى به اكتفى به يعني هم يقولون مثلا انه يصب يصب الماء ثم بعد ذلك يزيله بل قد يكون في الحقيقة ازالته التراب - 01:00:09ضَ
قبل ذلك ابلغ في زوال النجاسة. لان حين تصب عليه النجاسة فالنجاسة تسري يجري من هنا ويحصل مشقة في نقله لكن ايضا ينبغي ان يعلم ان الاحناف الذين قالوا هذا - 01:00:27ضَ
لم يقولوا به على الاطلاق كما ذكر رحمه الله انما قالوا هذا فيما اذا كانت الارض صلبة. اما اذا كانت الارض ليست صلبة تتخلل فيها الماء وينزل انهم قالوا يؤكد بذلك لكن قالوا يقول اوقات او صلبة. معنى انه لا ينزل الماء فيها - 01:00:44ضَ
لهم اعتلوا بمعنى في الحقيقة قالوا لاني اذا كانت صلبة فلا يتحقق ازالة النجاسة والاصل هو اه توقي النجاسة وعدم التلطخ بها ولا مجرد افاضة الماء فانه يزيدها امتداد او سريان من هنا ومن هنا وهي ظاهرة على - 01:01:04ضَ
وجه الارض فلهذا احتيج الى ازالتها اذا كانت اه الارض صلبة. اما اذا اما اذا كانت رخوة والماء ينزل فيها النجاسة تنزل وتسري. هكذا قالوا هذا التفصيل وفصلوا هذا التفصيل لكنه - 01:01:25ضَ
مثل ما تقدم ليس بصحيح حتى يرد مثل ما قال المصنف لو كان هذا هو الواجب في الارض الصلبة لكان الامر به لغسلها عايشة لانه هاي جعل التراب يعيش في زالت النجاسة وابلغ السلامة من الترضخ بالنجاسة - 01:01:39ضَ
اه حين يصب الماء فتنتشر على قولهم وانه لا يتحقق زوال النجاسة وعوامل الشرع كما تقدم كلها حكم ومنافع وما لا منفعة فيه فالشارع لا يأتي به فكيف يأتي مثل هذا الذي منفعته - 01:02:05ضَ
اه ليست بصحيحة كما ذكر مصنف رحمه الله. والله اعلم. نعم بارك الله فيك - 01:02:22ضَ