التعليق على الكافي لابن قدامة| معالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري

التعليق على الكافي لابن قدامة لمعالي الشيخ سعد ناصر الشثري 33

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء الثالث ثلاثون لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لا ما ابن قدامة رحمه الله الله تعالى - 00:00:02ضَ

نبتدأ فيه في البحث في خرص الثمار بباب الزكاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله فصل ويستحب للامام ان يبعث من يخلص الثمار حين بدو الصلاح - 00:00:20ضَ

كما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعثوا عبدالله ابن رواحة الى يهودي الى يهود الى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل - 00:00:40ضَ

قبل ان يؤكل منه. رواه ابو داوود وانا عتاب ابن اسيد وعن عتاب ابن ازيد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلص العنب كما نخرس النخل يؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه ابو داوود - 00:00:53ضَ

ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة ولانه يفعل ما يؤديه اليه اجتهاده. فجاز ان يكون واحدا كالحاكم ويعتبر ان يكون مسلما امينا غير متهم ذا خبرة فان كانت الثمرة انواعا خرص كل نوع على حدته لان انواع - 00:01:12ضَ

تختلف منها ما يكثر رتبه ويقل يابسه. ومنها خلاف ذلك فان كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة دفعة واحدة ثم يعرف المالك قدر الزكاة - 00:01:32ضَ

ويخيره بين حفظها الى الجاد وبين التصرف فيها وظمان حق الفقراء ان اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل او كثر. لان الفقراء لان الفقراء شركاؤه فليس عليه فليس عليه اكثر من حقهم منها - 00:01:54ضَ

ويختار تصرفه ظمن حصة الفقراء بالخرص فان ادعى غلط الساعي في الخرس فان ادعى غلط الساعي في الخرس دعوة محتملة فالقول قوله بغير يمين وان ادعى غرطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت اليه. لانه يعلم كذبه - 00:02:14ضَ

فان اختار التصرف فلم يتصرف او تلفت فهو كما لو لم يخير لان الزكاة امانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة فصل ويخرس الرطب والعنب لحديث عتاب ولان الحاجة داعية الى اكلهما رطبا رطبين - 00:02:36ضَ

وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعها في افنانها وعناقيدها وخرصها ممكن لظهور ثمرتها واجتماعها في افنانها وعناقيدها ولم يسمع بالخاص في غيرهما ولا هو في معناهما لان الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجرة مت عليه - 00:03:00ضَ

حبه متفرق في شجره مستتر بورقه فصل على الخالص ان يترك في الخرس الثلث او الربع توسعة على رب المال لحاجته للاكل منها والاطعام ولانه قد يتساقط منها ينتابها الطير والمارة - 00:03:23ضَ

وقد روى سهل ابن ابي حثمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا او تجدوا الثلث فدعوا الربع رواه ابو داوود وعن مكحول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث الخراس - 00:03:42ضَ

قال خففوا عن الناس فان في المال العرية والواطئة والاكلة رواه ابو عبيد بلعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لانسان الواطئة السابلة والاكلة وللاكلة يا شيخ والاكلة والاكلة ارباب الاموال ومن تعلق بهم - 00:03:58ضَ

فان لم يترك الخالص شيئا فلهم الاكل بقدر ذلك. ولا يحتسب عليهم وان لم يخرص عليهم فاخرج رب المال خالصا فخرص وترك قدر ذلك جاز ولهم اكل الفريك من الزرع من الزرع ونحوه. مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم - 00:04:26ضَ

فصل واذا احتوي واذا احتيج الى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش او غيره او لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها لان العسر وجب مواساة فلا يكلف منه ما ما يهلك اصل المال - 00:04:50ضَ

ولان حفظ الاصل احظى للفقراء من حفظ ثمرة بتكرر لتكرر حقهم فيما هو لتكرر حقهم فيها كما هو احظى للمالك فان فان كفى التجفيف لم يجز قطعها فان لم يكفي جاز قطعها كلها - 00:05:07ضَ

جاز قطعها كلها وان كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب او زبيبه رديء في الخمر او رطب يجيء منه تمر جاز او رطب لا يجيء منه تمر جاهزة البري - 00:05:30ضَ

البرنبا البرنامج اه يبدو بس في كلمة قبلها يا شيخ جائز قطعها والجاز على طول نعم جاز كالبرنبة قطعه قال ابو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا وذكر ان احمد نص عليه - 00:05:53ضَ

وقال القاضي لا يلزمه ذلك لان الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس ما له. ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال بثمرة قبل الجذاذ بالخرس ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك او - 00:06:31ضَ

غيره قبل الجذاب وبعده ويقسم فما نهى ويقسمون فمنها في الفقراء فان اتلفها رب المال فعليه قيمتها لانه لا يلزمه تجفيفها فاشبه الاجنبي فصل وما عدا ذلك لا يجوز اخراج الواجب لا يجوز اخراج الواجب من ثمرته الا يابسا - 00:06:54ضَ

ومن الحبوب الا مصفى لانه وقت الكمال لانه وقت الكمال وحالة الادخار فان كان نوعا واحدا اخرج عشره منه جيدا كان او رديئا لان الفقراء بمنزلة الشركاء فيه وان كان انواعا اخرج من كل نوع حصته لذلك - 00:07:17ضَ

ولا يجوز اخراج الرديء عن الجيد ولا يلزم اخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا ولمشقة في هذا لانه لا يحتاج الى تشخيص وقال ابو الخطاب انشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها اخذ من الوسط وان اخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز وله ثواب - 00:07:39ضَ

فضل لما ذكرنا في السائمة فصل فام الزيتون فان لم يكن ذا زيت اخرج عشر حبه وان كان ذا زيت فاخرج من حبه جاز كسائر الحبوب. وان اخرج زيتا كان افضل لانه يكفي الفقراء مؤنته - 00:07:59ضَ

ويخرجه في حال الكمال والادخار وصفه يجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته. لان الزكاة ان كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين. وان تعلقت لكنه تعلق لكنه - 00:08:21ضَ

تعلق ثبت بغير اختياره وان تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره. فلم فلم يمنع التصرف فيه فلم يمنع التصرف فيه كارش الجناية فان باعه فزكاته عليه دون المشتري. ويلزمه اخراجها كما تلزمه لو لم يبعه - 00:08:38ضَ

فصل ويجتمع العشر ويجتمع العشر والخراج في كل ارض فتحت عنه الخراج في رقبتها والعسر في غلتها لان الخراج مؤونة الارض فهي كالاجرة في الاجارة ولانهما حقان يحيان ولانهما حقان يجبان بمستحقين - 00:09:01ضَ

فيجتمعان كالكفارة كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على على المحرم وقال الخيرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي لان الحراج دين في مؤنة الارض فاشبه ما استدانه لينفقه على زرعه - 00:09:31ضَ

وقد ذكرنا فيما استدانه رواية اخرى انه لا يحتسب به فكذلك يخرج ها هنا فكذلك يخرجها هنا فصل ويجوز لاهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عسر عليهم في الخراج منها لانهم من غير اهل الزكاة. فاشبه ما لو اشتروا سائمة - 00:09:51ضَ

ويكره بيعها لهم لان لا يفضي الى اسقاط الزكاة. وعنه يمنعون يمنعون شرائها لذلك يختارها الخلال وصاحبه فعلى هذا ان اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا الى غير بلدانهم ظوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين - 00:10:15ضَ

انشأ هذه الرواية الثانية بالا ونزلني اقل في الواجبات من المسلم المشهد الاول انه يكتفى ظواهر النص التي دلت على عدم ايجاد الزكاة فصل وفي العسل العشر لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل - 00:10:35ضَ

من كل عشر قرب قربة من اوسطها رواه ابو عبيد وعن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشر قرب قربة رواه ابو داوود والترمذي - 00:11:05ضَ

وقال الترمذي في اسناده مقال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء. ومقتضى هذا ان يكون نصابه عشر قرب والقربة مئة رطل كذلك ذكره العلماء في تقرير القربي التي قدروا بها في القلتين - 00:11:19ضَ

وقال اصحابنا نصابه عشرة افراق نصابه عشرة افراق لان الزهرية قال في عشرة افراق فرق في عشرة افراق فرق ثم اختلفوا فقال ابن حامد هو القاضي بمجرد الفرق ستون رطلا - 00:11:38ضَ

وحكي عن القاضي انه قال الفرق ستة وثلاثون رطلا والمشهور عند اهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة اصع وهو ست وهو ستة عشر رطلا بحث هنا لا عصر ولا اراك - 00:12:00ضَ

القراب هذه تقيس الحجم الارقام في تقيس وزنوا الثقل ثلث انواع العسل اه في كثافتها ومن ثم لم تقع على طريقة واحدة قد تتشابه او تتماثل في الحجم لكنها الف - 00:12:22ضَ

الوزن باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم كل ما نذكره من النصوص ولانهما معدان للنماء فاشبه السائمة ولا زكاة الا في نصاب ونصاب الورق مئتا درهم - 00:12:48ضَ

ونصاب الذهب عشرون مثقالا فيما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مئة درهم صدقة - 00:13:12ضَ

رواه ابو عبيد والاعتبار بدراهم الاسلام التي وزن كل عشرة منها تبعت مثاقيل بغير خلاف فان نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة - 00:13:25ضَ

والوقية اربعون درهما وان كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرق لا زكاة فيه للخبر. وقال غيره من اصحابنا فيه زكاة لان هذا لا يضبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين - 00:13:44ضَ

منشأ الخلاف هنا هل ذكر النصاب تحديد او تقريب ولا الذي يظهر الدرهم ثلاثة جرام وان الدينار اربعة ونصف ولا يضم الذهب الى الفضة في اكمال النصاب لانهما جنسان. اختارها ابو بكر وفرق بينهما وفرق بينهما فرق وفرق بينهما - 00:14:00ضَ

وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب وعن احمد رضي الله عنه انه يضم لان مقاصدها متفقة فهما كنوعي الجنس هنا هل هما من طريقة واحدة وبالتالي يضم بعضهما الى - 00:14:28ضَ

بعض باعتبار ان كل منهما من نوع المال الذي هو النقدان او ان كل مال مستقل بنفسه بدلالة اختلاف النصاب بينهما ويضم احدهما الى الاخر بالاجزاء فيحسب كل واحد من نصابه. ثم يضم الى صاحبه لان الزكاة تتعلق باعيانها - 00:14:48ضَ

فلا تعتبر قيمتها كسائر الاموال وعنه تضم بالقيمة ان كان ذلك ان كان ذلك احظ للفقراء ويقوم الاعلى منهما بالاخر. فاذا ملك مئة درهم وتسعة دنانير قيمتها مئة درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء. ويجب في الزائد على النصاب بحسابه. لانه يتجزأ من غير ضرر فاشبه الحب - 00:15:13ضَ

بوب بنفسه شيء بإمكاني من طرف ولنفي الاوقاف هذه الكلمة المراد بها فصم والواجب فيها ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم بالرقة ربع العثر رواه البخاري والرقة الدراهم المضروبة فيجب في المائتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقال - 00:15:38ضَ

نصف مثقال فيجب في المائتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقال نصف مثقال ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد. وعن كل نوع من جنسه الا ان يشق ذلك لكثرة الانواع واختلافها - 00:16:18ضَ

فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية وان اخرج وان وان اخرج الجيد عن الرديء كان افضل فان اخرج رديء وان اخرج الجيد عن الردي كان افضل. فاذا اخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل - 00:16:40ضَ

بانه لا ربا بين العبد وسيده وقال القاضي هذا هذا في المكسرة عن الصحيحة اما المبهرجة فلا يجزئه العيوب هذا في المكسرة عن الصحيحة اما المبهرجة فلا يجزئه بل يلزمه اخراج جيده - 00:17:00ضَ

ولا يرجع فيما اخرج لله تعالى وفي اخراج احد النقدين عن الاخر روايتان بناء على ظم احدهما الى الاخر ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا - 00:17:22ضَ

فان شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين ان يستظهر ويخرج وبين ان يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين فصل ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لانها معدة للاستعمال فاشبه الثياب البذلة - 00:17:38ضَ

وعوامل الماشية واما الفلوس فهي فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة تصوم ملكة مصوغا من الذهب او الفضة محرما كالاواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام - 00:18:01ضَ

وتعزير وتازير المسجد ففيه الزكاة لان هذا فعل محرم فلم يخرج به عن اصله فان كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحدية سيفه وحمائره ومنطقته وجوشنه - 00:18:26ضَ

وخوضته وخفه ورانه من الفضة وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت ففيه الزكاة. لانه وكان معدا للتجارة او نفقة او كراء بيت ففيه الزكاة. لانه معد للنماء فهو كالمضروب وان اعد للبس - 00:18:46ضَ

اريتي فلا زكاة فيه لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة ولانه مصروف عن جهة النماء باستعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كفيها بالبدلة. وحكى ابن ابي موسى عنه ان فيه الزكاة لعموم الاخبار - 00:19:09ضَ

منشر الخير فهو الاختلاف في صحة هذا الحديث ها والاختلاف في الاخبار الواردة في الحلي بالذهب والفظة او قصر ولا فرق بين كثير الحلي فصل ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده. وقال ابن حامد ان بلغ ان بلغ حلي المرأة الف مثقال فهو - 00:19:29ضَ

محرم وفيه الزكاة لان جابر قال ان ذلك لكثير. وانه لسرف ولانه سرف لم تجري العادة به فاشبه ما لو اتخذت فاشبه ما لو اتخذت مالو؟ مالو اتخذت حلي الرجال - 00:20:04ضَ

مفهوم بل ما زاد عن او يكون مباحا فلا تجب بخر فان انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح الا ان ينوي ترك لبسه. وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لانه صار - 00:20:24ضَ

لانه صار كالنقرة ولو نوى بحلي اللبس تجارة او الكورية انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى لان الوجوب لان الوجوب الاصل فانصرف فانصرف اليه بمجرد النية. كما لو نوى بمال - 00:20:45ضَ

كما لو كما لو نوى بمال التجارة كما لو نوى بمال التجارة القنية فصله يعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر فان كانت قيمته اكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة - 00:21:04ضَ

لانها معدومة شرعا وان كانت مباحة كحولي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته لان زيادة القيمة ها هنا بغير محرم فاشبه زيادة قيمته لنفاسة جوهره فان اخرج ربع عشره مشاعا جاز - 00:21:22ضَ

وان دفع قدر ربع عسره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز بان الربا لا يجري ها هنا وان اراد كسره ودفع ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لانه ينقص قيمته - 00:21:45ضَ

وان كان في الحلي وان كان في الحلي جواهر ولآلئ وكان للتجارة لا للتجارة قوم جميعه وان كان لغيرها فلا زكاة فيها لانها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها - 00:22:02ضَ

باب زكاة المعدن وهو ما استخرج من ارض مما خلق مما خلق فيها من غير جنسها. كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد وبولور والعقيق والكحلي والمغرة واشباهها والقارئ والنفط والكبريت ونحوها - 00:22:21ضَ

فتجب فيها الزكاة لقول الله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض وروى الجو سجاني باسناده عن بلال ابن الحارث المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر - 00:22:44ضَ

لانها زكاة في الاثمان فاشبهت زكاة سائر الاثمان او تتعلق بالقيمة اشبهت زكاة التجارة ولا يعتبر لها حول لانه يراد لانه يراد لتكامل النماء وبالوجود يصل الى النماء فلم يعتبر له حول كالعسر - 00:23:00ضَ

ويشترط له النصاب وهو مائتا درهم من الورق او عشرون مثقالا من الذهب او ما قيمته ذلك من غيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون ليس فيه ما دون خمس اواق صدقة - 00:23:21ضَ

ولانها زكاة تتعلق بالاثمان او بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالاثمان او العروق ويعتبر اخراج النصاب متواليا فان ترك العمل ليلا او نهارا للراحة او لاصلاح الاداة او لمرض او اباق - 00:23:36ضَ

بعبد فهو كالمتصل لان ذلك العادة وان خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه. فاشتغل به فهو مستديم للعمل وان تركه ترك وان تركه ترك اهمال فلكل دفعة حكم نفسها - 00:23:52ضَ

قال القاظي ويعتبر النصاب في كل جنس منفردا والاولى ظم الاجناس من المعدن الواحد في تكميل النصاب بانها تتعلق بالقيمة فيظم وان اختلفت الانواع كالعروض وان اختلفت الانواع كالعروض ولا يحتسب ولا يحتسب بما انفق على المعدن في اخراج في اخراجه وتصفيته - 00:24:12ضَ

بانه كمؤن الحصاد والزراعة ولا تجب على من ليس من اهل الزكاة لانه زكاة ولا تجب على من ليس من اهل الزكاة لانه زكاة ويمنع الدين وجوبه كما كما يمنع في الاثمان وتجب في الزائد على النصاب بحسابه لانه مما يتجزأ - 00:24:35ضَ

ويخرج الزكاة يخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض قصر فاما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان احداهما لا شيء فيه لان ابن عباس قال لا شيء في العنبر انما هو شيء القاه البحر - 00:24:58ضَ

لانه قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة فلم يسبق فيه سنة والثانية فيه الزكاة لانه معدن اشبه معدن البر ولا شيء في السمك لانه صيد فهو كصيد البر وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر - 00:25:18ضَ

ماشي بين الامرين وهل هذا الباب مما عقل معناه بالتالي يقاس عليه او هو مما لم يعقل معناه وبالتالي لا يقاس فصل ويجوز بيع تراب معادن ويجوز بيع تراب معادن الاسنان بغير جنسه. ولا يجوز بجنسه لافظائه الى الربا. وزكاته على البائع - 00:25:41ضَ

لان رجلا باع معدنا ثم اتى علي رضي الله عنه فاخبره فاخذ زكاته منه ولانه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه كبائع الحب بعد صلاحه فتتعلق الزكاة بالمعدن بظهوره فتعلقها - 00:26:13ضَ

ثمرة بصلاحها ولا يخرج منه الا بعد السبك والتصفية كالحب والثمرة باب حكم الركاز وهو مال الكفار المدفون وهو مال الكفار المدفون في الارض وفيه الخمس لما رواه ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الركاز الخمس متفق عليه - 00:26:29ضَ

ولانه مال كافر مظهور عليه بالاسلام فوجب فيه الخمس كالغنية اهو ولانه مال كافر مظهور عليه بور ولانه مال كافر مظهور عليه بالاسلام فوجد فيه الخمس كالغنيمة ويجب الخمس في قليله وكثيره من اي نوع كان من غير حول لذلك - 00:26:53ضَ

ويجب على كل واجد له من اهل الزكاة وغيرهم لذلك ومصرفه مصرف في ذلك ولانه روي عن عمر انه رد بعض خمس الركاز على واجده ولا يجوز ذلك في الزكاة وعنه انه زكاة - 00:27:19ضَ

مصرفه مصرفها اختارها الخراقي لان عليا امر واجدا لان عليا امر واجد الركاز ان يتصدق به على المساكين ولانه حق تعلق بمستفاد من الارض فاشبه صدقة المعدن والعشر الخلاف هنا - 00:27:35ضَ

رددوا الركاز بين الفيء والزكاة وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين. ويجوز لوجده ان يفرق الخمس بنفسه نص عليه واحتج بحديث علي ولانه ولانه اوصل الحق - 00:27:53ضَ

ولانه اوصل الحق الى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة وانشأ هذا كما ذا تم ما للركاز يماثل المال زكوي او انه يماثل الفي تصمم الركاز ما دفنه الجاهلية. ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه. كاسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم - 00:28:14ضَ

لان الاصل انه لهم. فاما ما عليه علامات المسلمين كاسمائهم او قرآن ونحوه فهو لقطة لانه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه وكذلك ان كان على بعضه علامة الاسلام وعلى بعضه علامة الكفار - 00:28:40ضَ

لان الظاهر انه صار لمسلم فدفنه. وما لا علامة عليه فهو وما لا علامة عليه فهو لقطة. تغريبا لحكمه في اسلام فصل ولا يخلو الركاز من احوال اربعة احدها ان يجده في موات فهو لواجده - 00:28:57ضَ

الثاني وجده في ملك ادمي معصوم ففيه روايتان احداهما يملكه واجده لانه لا لانه لا يملك لانه لا يملك بملك الارض. اذ ليس هو من اجزائها. وانما هو مودع فيها فجرى مجرى الصيد والكلى - 00:29:15ضَ

يملكه من ظفر به كالمباحات كلها وان ادعاه صاحب الارض فهو له مع يمينه لثبوت يده على محله والثانية هو لصاحب الارض ان اعترف به وان لم يعترف به فهو لاول مالك لانه في ملكه فكان له كحيطانه - 00:29:33ضَ

فان كان منشأ البحث في هذا هل مال الركاز من المباحات لا يقع ملك او هو من تابع للارض وبالتالي بعوها في الملكية فان كان الملك موروثا فهو للورثة الا ان يعترف وانه لم يكن لمورثهم - 00:29:54ضَ

فيكون لمن قبله فان اعترف به بعضهم دون بعض فالمعترف به نصيبه وباقيه لمن قبله الثالث وجده في ملك انتقل اليه فهو له بالظهور عليه. وان قلنا لا يملك به فهو للمالك قبله ان اعترف به. والا فهو - 00:30:18ضَ

باول ما لك الرابع وجده في ارض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له لانه مالك الارض بان مالك الارض لا حرمة له فاشبه الموات وان لم يقدر عليه الا بجماعة المسلمين فهو غنيمة - 00:30:36ضَ

لان قوتهم اوصلته اليه وان وان وجد وان وجد في ملك انتقل اليه ما عليه علامة الاسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان احداهما يدفع اليه من غير تعريف ولا صفة. لانه كان تحت يده فالظاهر انه ملكه - 00:30:54ضَ

كما لو كما لو لم ينتقل عنه والثانية لا يدفع اليه الا بصفة. لان الظاهر انه لو كان له لعرفه وان اقترى دارا فظهر فيها دفين فادعى كل واحد من المالك والمبتري انه دفنه ففيه وجهان احدهما القول قول المال - 00:31:18ضَ

لان الدفين تابع للارض والثاني القول وقول المكتري لانه مودع في الارض وليس منها فكان القول - 00:31:37ضَ