التعليق على الكافي لابن قدامة| معالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري
التعليق على الكافي لابن قدامة لمعالي الشيخ سعد ناصر الشثري 35
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والثلاثون من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافلة العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى ابتدأوا فيه باب اخراج الزكاة - 00:00:06ضَ
تفضلوا يا شعبان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب اخراج الزكاة والنية فيه باب اخراج الزكاة والنية فيه لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:00:25ضَ
ولانها عبادة محضة فافتقرت الى النية كالصلاة ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات ولانه يجوز التوكل فيها بنية غير مفارقة باداء الوكيل ويجب ان ينوي الزكاة والصدقة الواجبة او صدقة المال او الفطر - 00:00:44ضَ
فان وصدقة مطلقة لم تجزه لان الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف الى الفرض الا بتعيين. ولو تصدق بجميع ما له تطوعا لم يجزه لانه لم ينوي الفرض ولا يجب تعيين المال ولا يجب تعيين المال المزكى عنه - 00:01:07ضَ
فان كان له نصابان فاخرج الفرظ عن احدهما بعينه اجزأه لان التعيين لا يظر وان اطلق عن احدهما اجزأه لانه لو اطلق لكان عن احدهما فلا يضر التقييد به وان وانه لو كان الغائب سالما فهو زكاته والا فهو عن الحاضر صح - 00:01:29ضَ
وكان على ما نوى وان وانه زكاة او تطوع لم يصح لانه لم يخلص النية للفرق وان نوى انه زكاة وان نوى انه زكاة مالي وان لم يكن تالما فهو تطوع صح - 00:01:49ضَ
لان لانه هكذا يقع فلا يضر التقييد به ولو نوى ان كان ابي قد مات فصار ما له لي فهذا زكاته لم يصح لانه لم يبنى لانه لم يبني على اصل - 00:02:09ضَ
ولو نوى عن ما له الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه الى الحاضر. لانه لانه عينه للغائب فاشبه ما لو اعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه الى اخرى - 00:02:23ضَ
قصر واذا وكل واذا وكل في اخراج الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء - 00:02:40ضَ
جاز وان نوى الوكيل وان نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزه بانهما لانها فرظ عليه لانها فرض عليه فلم يجزه من غير نية وان والموكل عند الدفع الى الوكيل ولم ينوي الوكيل عند الدفع. فقال ابو الخطاب يجزئ لان الذي عليه الفرض قد نوى - 00:03:03ضَ
ويحتمل انه ان نوى بعد الاداء من الدفع لم يجزه. لان الدفع حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة نية الزكاة لابد قارنة دفع اه او يجوز تقديمها ايضا ان يكون - 00:03:39ضَ
منشأ الخير عمل الوكيل ان يتولى جميعا بما فيه ياك او انه يعني يا شيخ مثل جمعيات لابوه يأخذون الزكاة من المزكي فهم يقسطون حسب فيها اشكالية وهو ان الزكاة قد - 00:04:03ضَ
وجبت وقت ويجوز التأخر فاذا اخبرهم المزكي كلهن شيخ دفعت الزكاة ودفعه لكن ما وصلت الى الفقير الا بحاجة مبنية العلم جمعية وكيل صاحب المال ولا وكيل انف ارموها وان دفعها الى الامام برئ منها بكل حال. لان يد الامام كيد الفقراء - 00:04:33ضَ
وان اخذها الامام قهرا اجزأت من غير نية رب المال لانها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما اخذت هذا ظاهر كلام خراقي ويحتمل الا الا تجزئه فيما ويحتمل الا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى الا بنيتها - 00:05:13ضَ
لانها عبادة محضة فلم تجز فلم فلم فلم تجزي بغير نية كالمصلي كرها وهذا اختيار ابي الخطاب وهذا اختيار ابي الخطاب وابن عقيل وقال القاضي تجزئ نية الامام في الكره والطوع لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء - 00:05:34ضَ
والاولى او لا باوجه ما هي منشأ الخلاف في هذا فات هل هي خطاب تكريم ينمحض لابد فيهم وهو انها وضعي هاد لا تشترط نية صاحب المال هذه قصر ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. لان سبب لانه سببها - 00:05:58ضَ
فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في ان يعجل الصدقة قبل ان تحل فرخص - 00:06:37ضَ
وله رواه ابو داود ولانه حق مال اجل للرفق فجاز تعجيله قبل اجله. كالدين ودية الخطأ وفي تعجيلها لاكثر من عام روايتان احداهما يجوز لانه عجلها بعد سببها والثانية لا يجوز لانه عجلها قبل انعقاد حولها - 00:06:57ضَ
فاشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها مثلا خلاف هنا هل الشرط وهو مضي الحول مماثل وملك النص بانه لا ان يكون لابد ان يكون كبرا في او لا - 00:07:18ضَ
فان ما لك نصابا تعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الاخر اجزأه عن النصاب دون الزيادة لانه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها ولو ملك خمسا من الابل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا - 00:07:39ضَ
فكذلك لما ذكرنا واما لك اربعين شهادة وقد نتجت خمسا فكذلك لما ذكرنا واما لك اربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الامهات وبقيت سخالها اجزأت عنها لانها لا تجزئ عنها وعن امهاتها لو كانت باقية فعنه وحدها او لا - 00:08:01ضَ
بخلاف التي قبلها ولو ملك عرضا قيمة واما لك اربعين شاهد ولو ان ملك اربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الامهات وبقيت سخالها اجزأت عنها لانها لا تجزئ عنها وعن امهاتها - 00:08:26ضَ
ولو كانت باقية فعنها وحدها او لا بدون حكم الإجزاء ينبغي ان يكون التعليل وذلك ولو ملك عرضا قيمته الف فعجل زكاة الفين فحال الحول وقيمته الفان اجزأه عن الف واحد لما ذكرنا - 00:08:49ضَ
فصل واذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها. واما لك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما جا لها اجزأت عنه واما لك مئة وعشرين فعجل شاة ثم نتجت اخرى قبل كمال الحول لزمه شاة ثانية - 00:09:19ضَ
بان المعجل كالباقي على ما ملكه في اجزائه على عن الزكاة عند الحول وكذلك في ايجاد الزكاة وان تغيرت الحال قبل الحول بموت الاخذ او غناه او ردته بموت الاخذ - 00:09:39ضَ
او غناه او ردته فان الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها. لانه اداها الى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت كما لو تلفت عند اخذها او يستغنى بها فاما ان فاما ان تغيرت حال رب المال بموته او ردته او تلف النصاب او بعضه - 00:09:57ضَ
او تلفا او تلف النصاب او بعضه او بيعه اوحى لهما معا او حالهما معا اخذ فقال ابو بكر والقاضي الحكم كذلك لانه دفعها الى مستحقها فلم يملك الرجوع بها - 00:10:23ضَ
اما لو لم يعلمه وقال ابن حامد ان لم يعلمه رب ان لم يعلمه رب المال انها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه لان الظاهر انها عطية تلزم بالقبض - 00:10:47ضَ
فلم يكن له الرجوع بها وان كانت دافع الساعي او رب المال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه هل هي عطية تالت هزامه في القبض او انها عطية - 00:11:04ضَ
مربوطة ارض و عن وبالتالي وان كان الدافع الساعي او رب المال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه. لانه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني فاذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالاجرة اذا انهدمت الدار قبل السكنى - 00:11:24ضَ
ثم ان وجدها بعينها او زائدة زيادة متصلة رجع بها. لان هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا وان زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لانها انفصلت في ملكه وان نقصت لزم الفقير لزم وان نقصت لزم الفقير - 00:11:52ضَ
لزم الفقير نقصها بانه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب وان تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها لان ما زاد بعد ذلك او نقص انما هو في ملك الفقير فان قال المالك اعلمته الحال - 00:12:15ضَ
فانكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لانه منكر قصر ولو عجلها الى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه لانه لم يعطها لمستحقها وان عجلها فدفعها الى مستحقيها ثم مات المالك - 00:12:33ضَ
فحبسها الوارث عن زكاته لم يجزه بانها عجلت قبل ملكه فاشبه ما عجلها هو رح وان تسلف الامام الزكاة فهلكت في يده لم يظمنها وكانت من ظمان الفقراء سواء سأله رب المال - 00:12:53ضَ
او الفقراء او لم يسأله الجميع لان يده كايديهم وله ولاية عليهم بدليل ان له اخذ الزكاة بدليل ان له اخذ الزكاة بغير اذنهم فاذا تلفت من غير تفريط لم يضمن - 00:13:18ضَ
كولي اليتيم فصل وظاهر كلام وظاهر كلام القاضي انه لا يجوز تعجيل العشر لانه يجب بسبب واحد وهو بذو الصلاح وهو بدو الصلاح في الثمرة والحب فتعجيله تقديما له على سببه - 00:13:35ضَ
وقال ابو الخطاب ايش تقديمنا يا شيخ وقال ابو الخطاب يجوز تعجيله اذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله لان وجود ذلك كملك النصاب وبدو الصلاح كتمام الحول. واما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا - 00:13:55ضَ
لان سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها ووقت الوجوب هل هو بظهور الثمرة طلوع الزرع او هو باب قسم الصدقات يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه لان عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين - 00:14:25ضَ
فليقضه ثم يزكي بقية ماله وامر علي رضي الله عنه واجد الركاز ان يتصدق بخمسه وله دفعها الى الامام عدلا كان او غيره عدلا كان او غيره. لما روى سهيل بن ابي صالح قال اتيت سعد بن ابي وقاص فقلت عندي مال واريد اخراج واريد اخراج - 00:14:59ضَ
وهؤلاء القوم على ما ترى فقال ادفعها اليهم فاتيت ابن عمر وابا هريرة وابا سعيد فقالوا مثل ذلك ولانه نائب عن مستحقيها فجاز الدفع اليه كولي اليتيم قال احمد قال احمد اعجب الي - 00:15:22ضَ
ان يخرجها وذلك لانه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان ولا يأمن من السلطان ان يصرفها الى غير مصارفها وعنه ما يدل على انه يستحب دفع زكاة الاموال الظاهرة الى السلطان دون الباطنة - 00:15:42ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الاموال الظاهرة دون الباطنة وقال ابن ابي موسى وابو الخطاب دفعها الى الامام العادل افضل. لانه اعلم بالمصارف - 00:16:01ضَ
والدفع اليه ابعد من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا ودفعها الى اهلها يحتمل ان يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطل منشأ الخلاف فيه المعول عليه الامر او المعول باطن - 00:16:19ضَ
والذي يظهر من احمد والروايات الواردة عنه انه يفظل تقديم الزكاة لي صاحب الولاية برا كانه فاجرا لان بذلك ننتظم احوال الناس يأمنون شيء من بحقوق شيء من العقوبات في اصحاب - 00:16:39ضَ
الاموال وتنزع الثقة حينئذ بين اصحاب الولاية وبين بعض الناس لاموال ولذا فان ظاهر روايات احمد تقديم زكاة الى صاحب الولاية برا كان وفاجرا كل ما قال في بقية اعماله - 00:16:59ضَ
صاحب الولاية صلاة الف هو من الجماعة والجهاد نحو ذلك قصر ويجب على الامام ان يبعث السعاة لقبظ الصدقات لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رظي الله عنهم كانوا يفعلونه - 00:17:22ضَ
ولان في الناس من لا يؤدي صدقته او لا يعلم ما عليه. ففي اهمال ذلك ترك للزكاة ومن شرط ساعي ان يكون بالغا عاقلا امينا. لان الصبي والمجنون لا قبض لهما - 00:17:39ضَ
والخائن يذهب بمال الزكاة ولا يشترط كونه فقيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمر وعمله وكان غنيا. ولان ما يعطيه اجرة فاشبه اجرة حملها ولا كونه حرا - 00:17:52ضَ
لان المقصود يحصل منه من غير ضرر فاشبه الحر ولا فقيها اذا كتب له ما يأخذ وحد اذا كتب له ما يأخذ وحد له او بعث له من يعلمه ذلك. لانه استحجار على استيفاء حق فلم يشترط له الفقه - 00:18:10ضَ
استيفاء الدين قال ابو الخطاب وفي اسلامه روايتان احداهما لا يشترط لذلك ولانه قد يعرف منه الامانة بالتجربة بدليل قوله تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك - 00:18:30ضَ
والاخرى هو شرط لان الكفر ينافي الامانة. وقد قال عمر رضي الله عنه لا لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى قال اصحابنا ويجوز ان يكون من ذوي القربى لان ما يأخذه اجرة فلم يمنع منها كاجرة - 00:18:47ضَ
لان ما يأخذه لان ما يأخذه اجرة فلم يمنع منها كاجرة الحمل وظاهر الخبر يمنع ذلك فان الفضل ابن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله - 00:19:06ضَ
لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فابى ان يبعث فابى ان يبعثهما وقال ان هذه الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ - 00:19:26ضَ
رواه مسلم بصر واذا كان الساعي يبعث واذا كان الساعي يبعث لاخذ العشر لاخذ العشر بعث في وقت اخراجه. وان بعث لقبظ غيره بعث في اول المحرم لانه اول السنة - 00:19:41ضَ
ويستحب ان يعد الماشية الوعد ويستحب ان يعد الماشية على اهلها على الماء او او يعد ويستحب ان يعد الماشية على اهلها على الماء او في افنيتهم ما يطلب منهم - 00:19:58ضَ
يشك عليه لما روى عبد الله ابن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات الناس على مياههم وافنيتهم وان اخبره صاحب المال بعدده قبل منه قبل - 00:20:22ضَ
وان اخبره صاحب المال بعدده قبل منه. وان قال لم يكمل الحول. او فرقت زكاته ونحو ونحو هذا مما يمنع مما يمنع الاخذ مما يمنع الاخذ منه قبل منه ولم يحلفه لان الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليهما - 00:20:37ضَ
كالصلاة والحج وان اعطاه صدقته اذ تحب ان يدعو له لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان سكن لهم وروى عبدالله ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه القوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي - 00:20:59ضَ
بصدقة فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى. متفق عليه ولا يجب الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر دعاته بذلك ويستحب ان يقول هاجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت - 00:21:26ضَ
وجعله لك طهورا ويستحب للمعطي ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وان وجد الساعي مالا لم يكمل حوله فسل الفه رب المال زكاته اخذها وان ابى لم يجبره - 00:21:42ضَ
لانه ليس بواجب عليه فاما ان يوكل من يقبضها منه عند فاما ان يوكل من يقبضها منه عند حولها واما ان يؤخرها الى الحول الثاني قصر ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد - 00:21:57ضَ
في فقرائهم ولا يجوز نقلها عنهم الى بلد تقصر فيه الصلاة لذلك. ولان نقلها عنهم يفضي الى ضياع فقرائهم. فان نقلها رب الباري ففيه روايات احداهما لا يجزئه لانه حق واجب لاصناف بلد - 00:22:21ضَ
فلم يجزئ اعطاؤه لغيرهم كالوصية لاصناف بلد والاخرى يجزئه لانهم من اهل الصدقات. فان استغنى عنها اهل بلدها جاز نقلها قوله تؤخذ من وراهم هل راتبي او هل يرجع ورائهم - 00:22:39ضَ
فنفس بلد او ان المراد به فلان قاطبة فان استغنى عنها اهل بلدها جاز نقلها لما روي ان معاذا بعث الى عمر صدقة من اليمن فانكر عمر ذلك وقال لم لم ابعثك جابيا ولا اخذ جزية - 00:23:02ضَ
ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس فترد في فقرائهم فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا يأخذه مني رواه ابو عبيد في كتاب الاموال فان كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال - 00:23:21ضَ
فان كان متفرقا زكى كل مال حيث هو فان كان نصابا من السائمة ففيه وجهان. احدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال. لان لا تنقل زكاته الى غير - 00:23:40ضَ
في بلده والثاني يجزئه الاخراج في بعضها لئلا يفضي الى تشخيص زكاة الحيوان ها باموال السائمة ابت المال الواحد يكون نصابها واحدا او هي اموال ايه ده فليكونوا لكل بلد - 00:23:54ضَ
حكم وان كان ما له تجارة يسافر به. قال احمد رضي الله عنه يزكيه في الموضع الذي اكثر مقامه فيه مقامه اكثر مقامه فيه وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وقال القاضي يخرج زكاته حيث حال حوله - 00:24:15ضَ
لان المنع من هذا يفضي الى تأخير الزكاة وان كان ماله في بادية فرق زكاته في اقرب البلاد اليها فصل اذا احتاج الساعي الى نقل الصدقة واستحب ان يسم الماشية. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها - 00:24:37ضَ
ولان الحاجة تدعو الى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال ولترد الى مواضعها اذا شردت ويسم الابل والبقرة في اصول افخاذها لانه موضع بانه لانه موضع لانه موضع صلب صلب - 00:24:55ضَ
لانه موضع صلب يقل الم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة ويسم الغنم في اذانها في كتب عليه في كتب عليها لله او زكاة وان وقف من الماشية في الطريق شيء او خاف هلاكه جاز بيعه لانه موضع ضرورة - 00:25:17ضَ
وان باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الظمان لانه متصرف في الاذن ولم يؤذن له في ذلك ويحتمل الجواز لان لان قيس ابن ابي حازم روى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ابل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال - 00:25:40ضَ
متصدق اني ارتجعتها بابل فسكت رواه سعيد بن منصور ومعنى الارتجاع ان يبيعها ويشتري ان يبيعها ويشتري بثمنها غيرها خلاف مسألة للمصدق عمله مقتصر على قبض المال او ان عمله - 00:25:58ضَ
للمقبوظ باب ذكر الاصناف الذين تدفع الزكاة لهم وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:26:22ضَ
فريضة من الله والله عليم حكيم فلا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء مساجد او اصلاح طريق او كفن ميت لان الله تعالى خصهم بها بقوله انما وهي للحصر تثبت للمذكور وتنفي - 00:26:44ضَ
تثبت المذكور وتنفي ما عداه ولا يجب تعميمهم بها وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم الواو والمساكين يقتضي تشريك او لا تقطع وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم وان يدفع من كل صنف الى ثلاثة فصاعدا - 00:27:02ضَ
لان اقل لانه اقل الجمع الا العامل فانما يأخذه اجرة فجاز ان يكون لان ما يأخذه فانما يأخذه اجرة فجاز ان يكون واحدا وان تولى الرجل اخراجه وان تولى الرجل - 00:27:29ضَ
اخراجها بنفسه سقط العامل وهذا اختيار ابي بكر لان الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك فكانت بينهم على السواء كاهل الخمس والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:27:47ضَ
امر بردها في صنف واحد وقال لقبيصة لما سأله في حمالة اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها وهو صنف واحد وامر بني بياضة باعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر تلمة ابن صخر وهو واحد فتبين بهذا ان مراد الاية - 00:28:12ضَ
ان مراد الاية بيان مواضع الصرف دون التعميم ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد اذا اخذها الساعي بخلاف الخمس فصل اذا تولى الامام القسمة بدأ بالساعي فاعطاه عمالته - 00:28:34ضَ
لانه يأخذ عوضا فكان فكان حقه اكد ممن يأخذ مواساة وللامام ان يعين اجرة الساعي قبل بعثه وله ان يبعثه من غير شرط لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا رضي الله عنه ساعيا - 00:28:53ضَ
ولم يجعل له اجرة فلما جاء اعطاه فان عين له اجرة دفعها اليه والا دفع اليه اجرة مثله ويدفع منها اجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك لانهم لانه من مؤنثها - 00:29:10ضَ
فقدم على غيره قصر والفقراء والمساكين صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته الى مؤونة نفسه. والفقراء اشد حاجة لان الله تعالى بدأ بهم والعرب انما تبدأ بالاهم فالاهم ولان الله تعالى قال اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر - 00:29:32ضَ
فاخبر ان لهم سفينة يعملون بها ولان النبي ولان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي فدل على ان الفقراء اشد - 00:29:53ضَ
فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته واذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين - 00:30:15ضَ
واذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين لان الاصل عدم المال وان ادعاه من عرف غناه لم يقبل الا ببينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل اصابه - 00:30:31ضَ
فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش - 00:30:48ضَ
رواه مسلم وان رآه جلدا وذكر انه لا كسب له اعطاه من غير يمين فيما روى عبيد الله ابن عدي ابن الخيار ان رجلين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا - 00:31:03ضَ
احد بصره فيهما وصوبه وقال لهما ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه ابو داوود وان ادعى ان له عيالا فقال القاضي وابو الخطاب يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه - 00:31:20ضَ
وقال ابن عقيل لا يقبل الا ببينة. لان الاصل عدم العيال تقبل لان الاصل عدم العيال فلا تتعذر اقامة البينة عليهم وان كان لرجل وان كان لرجل دار يسكنها او دابة يحتاج الى ركوبها او خادم يحتاج الى خدمته او بضاعة يتجر بها او ضيعة - 00:31:39ضَ
من يستغلها او سئمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فله اخذ ما تتم به الكفاية. ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل او كثر فصل الصنف الرابع المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشرائهم وهم ضربان. كفار ومسلمون - 00:32:11ضَ
وهم السادة المطاعون في عشائرهم وهم ظربان كفار ومسلمون فالكفار من يرجى اسلامهم او يخاف شرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن امية يوم حنين قبل اسلامه ترغيبا له في الاسلام - 00:32:34ضَ
والمسلمون اربعة اضرب منهم من له شرف يرجى باعطائه اسلام نظيره فان ابا بكر الصديق اعطى عدي بن حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة. واعطى الزبرقان ابن بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما - 00:32:51ضَ
الثاني ظرب نيتهم ضعيفة في الاسلام. فيعطون لتقوى نيتهم فيه. فان انسا قال حين افاء الله على رسوله اموالها طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من ابل وقال اني اعطي رجالا حدثاء عهدي بكفر اتألفهم - 00:33:08ضَ
متفق عليه الثالث قوم اذا اعطوا قاتلوا ودفعوا ودفعوا عن المسلمين الرابع قوم اذا اعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها الا ان يخاف فكل هؤلاء يجوز الدفع اليهم من الزكاة لانهم داخلون في اسم المؤلفة. وقد سمى الله تعالى لهم سهما. وروى حنبل عن احمد رضي الله عنه - 00:33:28ضَ
ان حكمهم انقطع لان عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم لم يعطياهم شيئا والمذهب الاول فان سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يثبت النسخ بالاحتمال وتركوا وتركوا - 00:33:53ضَ
وترك عمر وترك عمر وعثمان عطيتهم انما كان لغناهم عنهم والمؤلفة انما يعطون للحاجة اليهم. فان استغني عنهم فلا شيء لهم ان شاء الله تهم المؤلف ها و السهم المؤلف - 00:34:13ضَ
هانتا قالت متى وجدت تلك الحاجة او انه حكم مقرر على دوام لا يتقيد بالحاجة فصل من الصنف الخامس الرقاب وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة. لان الاصل عدمها - 00:34:37ضَ
فان صدقه فان صدقه المولى ففيه وجهان احدهما يقبل لان السيد اقر على نفسه. والثاني لا يقبل لانه متهم في ان يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه وللسيد دفع زكاته الى مكاتبه لانه معه في باب المعاملة كالاجنبي - 00:35:02ضَ
ويجوز ان يردها المكاتب اليه لانه يأخذها وفاء عن دينه فاشبه الغريم ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته ويجوز ان يجوز ان يدفع اليه قبل حلول النجم لان لا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته - 00:35:27ضَ
وهل يجوز الاعتاق من الزكاة فيه روايتان؟ احداهما يجوز لانه من الرقاب فيدخل في الاية. فعلى هذا يجوز ان يعين فعلى هذا يجوز ان يعين في ثمنها وان يشتريها كلها من زكاته ويعتقها - 00:35:46ضَ
ولا يجوز ان يشتري الى رحمه المحرم عليه فان فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لان عتقه حصل لان عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة ويجوز ان يفتك منها اسيرا مسلما لانه فك رقبة من الاسر - 00:36:03ضَ
والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها لان الاية تقتضي الدفع الى الرقاب لقوله في سبيل الله يريد الدفع الى المجاهدين لا يدفع اليه والمؤلفة قلوبهم هل المراد هنا قلوبه والرقاب - 00:36:24ضَ
المراد تمليك الرقاب او ان المراد الرقاب او ان المراد بالاية وان كان لفظها عاما لا انها تقيدت بمفهوم قومي ها الذي يتبادر الى السادس الغارمون وهم ظربان ظرب غرم لاصلاح ذات البين وهو من يحمل دية او مالا لتسكين فتنة - 00:36:52ضَ
او اصلاح بين طائفتين ويدفع اليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وان كان غنيا. لما روى قبيصة ابن مخارق قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله فيها فقال اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر - 00:37:19ضَ
انأمر لك بها ثم قال يا قبيصة ان الصدقة لا تحل الا لثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رواه مسلم ولانه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الاخذ مع الغناء كالغازي - 00:37:37ضَ
الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ولا يعطى مع الغناء لانه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع عليه مع الغنى كالفقير وان غرم في معصية لم يدفع اليه قبل التوبة لانه لا يؤمن ان يستعين بها في المعصية - 00:37:55ضَ
وفي اعطائه بعد التوبة وجهان احدهم احدهما يعطى لانه يأخذك لتفريغ ذمته لا لمعصية فجاز باعطائه لفقره والثاني لا يعطى لانه لا يؤمن عوده الى المعصية ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينة. فان صدقه الغريم فعلى وجهين ويجوز - 00:38:16ضَ
دفع زكاته الى غريمه واخذها منه لما ذكرنا في المكاتب فصل السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان اذا اذا اذا نشطوا غزوا ويعطون قدر ما يحتاجون اليه لغزوهم من نفقة طريقهم واقامتهم وثمن السلاح والخيل ان كانوا فرسانا وما وما يعطون - 00:38:36ضَ
السايس وحمولتهم ان كانوا رجالا مع الغناء لانهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى الراتب كدب ولا يعطى الراتب في الديوان بانه يأخذ قدر كفايته من الفيء وفي الحج روايتان احداهما احداهما هو من سبيل الله. فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الاسلام - 00:39:05ضَ
او يعينه فيها مع الفقر لما روي ان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فارادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فان الحج من لله رواه ابو داوود - 00:39:30ضَ
الثاني لا يجوز ذلك لان سبيل الله اذا اطلق انما يتناول الغزو ولانه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به الى ايجاد الحج عليه فلم يدفع اليه كحج النفل. ما شاء الخلاف هنا - 00:39:45ضَ
ان قوله تعالى في الاية وفي سبيل الله هل يماثل آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله فيكون السبيل واحدا فيهما او ان هذا آآ او ان سبيل الله في الاية - 00:40:00ضَ
مغاير ومن سبيل الله في الحديث يصحح الحديث يا شيخ كلمة في سبيل الله هناك مطابقة اية او لا اصلنا الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده - 00:40:19ضَ
فيعطى من الصدقة ما ما يبلغه. فاما المنشأ للسفر من بلده فليس بابن سبيل. لان السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر فان كان هذا فقيرا اعطي لفقره والا فلا - 00:40:52ضَ
ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع اليه بعد التوبة ماء؟ فهل يدفع اليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا فيمن غرم لمعصية فصل ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما يدفع به عن اكثر - 00:41:12ضَ
ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما يدفع به حاجته ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما يدفع به حاجته فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما ولا العامل على اجرته ولا المؤلفة - 00:41:29ضَ
على ما يحصل به التأليف ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما ولا الغازي على ما يحتاج اليه لغزوه ولا ابن السبيل على ما يوصله لبلده. لان الدفع لحاجة فوجب ان فوجب ان يتقيد بها - 00:41:46ضَ
وان اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع دفع اليه بهما لان كل واحد منهما سبب للاخذ فوجب ان يثبت حكمه حيث وجد فصل واربعة يأخذون اخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء. الفقراء والمساء الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة - 00:42:02ضَ
واربعة يأخذون اخذا مراعا الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل انصرفوه فيما اخذوا انصرفوه فيما اخذوا له والا استرجع منهم وان فظل مع المكاتب شيء بعد اداء كتابته او مع الغارم بعد قضاء غرمه او مع الغازي بعد غزوه او مع ابن السبيل بعد وصوله الى بلده - 00:42:28ضَ
استرجع منهم وان استغنوا عن الجميع ردوه وان عجز المكاتب رجع على سيده بما اخذ. لان الدفع اليهم لمعنى لم يوجد وقال الخيرقي اذا عجز المكاتب ورد بالرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده - 00:42:55ضَ
واربعة يأخذون مع الغناء الغازي والعامل والغارم للاصلاح والمؤلفة لانهم يأخذون لحاجتنا اليهم والحاجة توجد مع الغناء وسائرهم لا يعطون الا مع الفقر لانهم يأخذون لحاجتهم فاعتبر ذلك فيهم الا ان ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وان كان له مال في بلده لانه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم ولا يستحب اعلام الاخذ - 00:43:16ضَ
انها زكاة اذا كان ظاهره الاستحقاق لان فيه لان فيه كسر قلبه قال احمد ولم يبلغه بها يعني لا يعلمه لا يعني لا يعلمه ورانا احمد انه قال ولمن يبكته بها - 00:43:43ضَ
مم فان شك في استحقاقه اعلمه كما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين. بارك تقبل الله منا الله واياكم طاعة عصمنا الله واياكم من الزوجة القول والعمل صلى الله على نبينا - 00:44:07ضَ
محمد وعلى اله فجاءه الساعي هل يدفع له الى نزهة المقدمة او انه بارك الله - 00:44:29ضَ