التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [102] | أبواب سجود السهو: باب ما جاء فيمن سلم من نقصان

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر رجب لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

الدرس في بقية ابواب سجود للسهو ابواب سجود السهو من كتاب المجد المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه الكلام على حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين في - 00:00:34ضَ

ما وقع من تسليمه عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم بعد ذلك نبهه ذو اليدين رضي الله عنه واستفسر النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة صدقة باليدين فقالوا نعم الى قوله - 00:00:57ضَ

وفي رواية متفق عليها لا ما انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت وهذا يدل يعني قوله بلا قد نسيت على ان ذا اليدين تكلم كلام تكلم بعدما علم عدم النسخ - 00:01:17ضَ

سلاما ليس بجواب سؤال يعني وهو قوله بلى قد نسيت وقوله بلى قد نسيت ليس بجواب سؤال لان بعض اهل العلم قالوا انه لا بأس ان يتكلم في الصلاة اذا كان جوابا - 00:01:35ضَ

وان النبي عليه الصلاة سأل عن ذلك فيتعين اجابته والا اذا لم يكن جواب سؤال فانه منسوخ بنسخ الكلام في الصلاة وذو اليدين رضي الله عنه تكلم بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام لما لم انسى ولم تقصر كما تقدم انه حصل الامر اما انه نسي - 00:01:55ضَ

فسلم من ثنتين ساهيا عليه الصلاة والسلام او انها قصرت الصلاة فلما نفى الامرين قال بلى قد نسيت. تعين انه نسي اذا لم تقصر الصلاة وقول هذا بلى قد نسيت - 00:02:20ضَ

ليس بجواب سؤال ليس بجوال سؤال فلم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كما تقدم الاشارة اليه ان مثل هذا لا يؤثر في الصلاة ان من سلم من صلاته ناسيا - 00:02:40ضَ

وتكلم مع المأمومين او ردوا عليه او قالوا له نسيت كذا او نحو ذلك فان هذا لا يظر لانه من مصلحة الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام اتم صلاته بهم ولم - 00:02:59ضَ

يأمر احدا باعادة الصلاة فدل على ان مثل هذا لا يؤثر في صحة الصلاة ثم ذكر حديثا اخر ايضا في معنى حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو حديث عمران ابن حصين قالوا عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما وعمران ابن حصين ابن نجيد ابن عبيد - 00:03:19ضَ

معي ابو نجيد رضي الله عنه صحابي وابوه صحابي توفي سنة اثنتين وخمسين للهجرة وهو من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله عنه وثبت في صحيح مسلم انه كان قال انه يسلم علي اي تسلم عليه الملائكة رضي الله عنه - 00:03:44ضَ

وكما في صحيح مسلم رواية مطر بن عبد الله بن الشخير. وامره الا يتحدث بهذا انما اشر له بهذا وقال يعني ما دمت حيا ولا تتحدث بهذا فلما توفي رضي الله عنه اخبر - 00:04:06ضَ

عن عمران رضي الله عنه بهذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله نتقدم الاشارة الى هذا وان هل هما حادثة او حادثتان - 00:04:20ضَ

وان المرجح والعذر انهما حادثتان لاختلاف سياق الحديثين اختلاف كثير وان هذه هي الطريقة الوسطى في هذا كما تقدم اه الكلام في الروايات التي يحصل فيها اختلاف وانها على مراتب - 00:04:35ضَ

ومن آآ ذلك انه اذا امكن الجمع ففي هذه الحالة جمعا لا تكلم فيه في هذه الحالة تكون حادثة واحدة وهذا يقع في روايات كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام غزوة واحدة كل يذكرها ويرويها من كلامه - 00:04:55ضَ

فيتفقون على المعنى العام والواقعة والحوادث لكن يختلفون بزيادة من كل منهم واما هذه فاختلفت اختلافات لا يمكن الجمع بينها بينهما على انه حالة واحدة الا بتكلف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر - 00:05:18ضَ

فسلم في ثلاث ركعات وهذا هو الوجه الاول في اختلاف انه في ثلاث ركعات وفي حديثه انه سلم من ركعتين ثم دخل منزله وهذا وجندان ايضا في حديث ذي اليدين في حديث ابي هريرة يقصد اليدين انه بقي في المسجد وانه استند الى خشبة في المسجد كانه غضبان عليه الصلاة والسلام - 00:05:43ضَ

وفي لفظ فدخل الحجرة ولا تنافي فقام اليه رجل يقال الخرباء وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه خرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس - 00:06:08ضَ

وفي هذا ان الذي كلمه هو ذو اليدين وانه آآ قام اليه رضي الله عنه انه كلمه خارج المسجد فيما يظهر انه كلمه بخارج المسجد لانه قال فدخل الحجر فقام لرجل - 00:06:23ضَ

فذكر له صنيعا فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا؟ قالوا نعم صلى ركعة وهذا لو لم يكن الا هذا صدقة هذا لا تنافي بينه وبين وبين انه - 00:06:42ضَ

يعني في ان اللعيب بكر وعمر المقصود انه كلم الجميع كما قال لهم عليه الصلاة والسلام اكما يقول ذو اليدين هو بمعنى هذا لكن اختلاف في الالفاظ الاخرى قالوا نعم فصلى ركعة ثم - 00:07:00ضَ

سلم وهذا واظح ايظا وهو يؤكد ما سبق انه صلى ركعة ثم سلم اه ثم سجد سجدتين. قوله ثم صلى ركعة هذا واضح ايضا انها ان الباقي ركعة ان الباقي ركعة - 00:07:17ضَ

وايضا يرد يرد تأويل من تكلف كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكره عن بعض الحفاظ وبعض الشراح ذكر عن عن بعضهم ان معنا في قوله ثلاث ركعات يعني متفق مع قوله في ركعتين يسلم ركعتين انه انتهى من ركعة - 00:07:36ضَ

وانه منشغل بما فيما بعده الركعة الثالثة بما بعد الركعتين في حديث اليدين ذكر ما انتهى وهو الركعتان وهذا خلاف الظاهر قوله ثلاث ركعات. الشيء الثاني في قوله فصلى ركعة - 00:08:00ضَ

صلى ركعة ثم سلم هذا واضح ان الباقي ان الذي في حديث عمران انه بقي عليه ركعة وفي حديث انه سلم صلى ركعتين هذا ايضا يعني لا يرد به ذاك التأويل وان كان التأويل ضعيف في حمل ثلاث ركعات انه عند قيامه الى الثالثة عند قيامه - 00:08:25ضَ

الى الثالثة وصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهذا الحديث كما تقدم فيه دليل ان من سلم قبل ان ينتهي من صلاته ان سجوده للسهو يكون - 00:08:55ضَ

بعد السلام بعد السلام كما في حديث ابي هريرة وفي حديث عمران بن حصين. في الحديثين انه عليه الصلاة والسلام اه سلم سجد بعد السلام سلم ثم سجد وهذا المعنى وجهه كثير من اهل العلم - 00:09:20ضَ

بانه لما تشهد وفرغ من التشهد قد تمت صلاته. قد تمت صلاته تسليمه قبل الانتهاء من الصلاة في ركعتين في حديث ابي هريرة وفي بعد ثلاث ركعات في حديث عمران ابن حصين هذا التسليم زيادة - 00:09:46ضَ

هذا التسليم وزيادة وهذا واضح وزيادة لا شك لانه ليس من الصلاة بل هو زيادة فيها وقع على سبيل السهو والنسيان فلا يجمع اليه زيادة اخرى وهو وهو السجود بل يسلم - 00:10:10ضَ

حتى تكون صلاته تماما. وهذا ايضا يتفق مع الصفة الثانية في سجود السهو الذي قبل السلام. وذكر انه يجبر بركعة اذا كان قد صلى خمسا فانها يصلي ركعة فتكون شفعا لصلاته وان كان صلى تماما كانت الغيبة للشيطان - 00:10:31ضَ

المعنى في هذا ان صلاته تامة ولما كانت تامة كان المعنى يقتضي انت ان يكون سجود السهو بعد السلام اما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف الشك رضي الله عنه - 00:10:53ضَ

اه وقع شك ولهذا لا ينصرف منها مغررا ولا ينصرف منها على وتر بل يصلي ركعة صلي ركعة. صلي ركعة كما سيأتي ان شاء الله فالمقصود ان هذا المعنى الذي في حديث عمران وابي هريرة رضي الله عنهما - 00:11:14ضَ

غير المعنى الموجود وحديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما وهو السجود يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام كما في حديث عمران صلى ركعتين ثم سلم نامت ثم سجد سجدتين ثم رواه جماعة عند البخاري والترمذي - 00:11:41ضَ

وهذا التسليم كما تقدم يكون هذا السجود يكون بعد التسليم. يكون بعد التسليم وهل واجب جميل جماهير العلماء يقول ليس بواجب سواء سجد قبل السلام او بعد السلام حكى الماوردي وجماعة الاجماع لكن ردوا هذا وقالوا لا اجماع في المسألة - 00:12:06ضَ

في آآ انه سواء كان السهو سجوده قبل السلام او سجوده بعد السلام وانه له ان يسجد قبل السلام بعد السلام والذي يقتضيه الادلة ان ما كان قبل السلام فسجوده قبل السلام - 00:12:30ضَ

وما كان بعد السلام فسجوده بعد السلام وجنح جمع من العلم الى الوجوب في هاتين الحالتين ولهذا جاء صريح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه يتحرى فليتحرى اقرب ذلك - 00:12:52ضَ

الى الصواب اللي يتحرى احرى ذلك فلينظر احرى ذلك الى الصواب ثم يتم عليه ثم ليسلم ثم يتشهد ثم ليسلم ثم ليس السجدتين ثم ليسلم فهذا سجوده بعد السلام وعن عطاء - 00:13:10ضَ

ان ابن الزبير رضي الله عنه صلى المغرب وسلم في ركعتين عطاه ابن ابي رباح فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم فقال ما شأنكم قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال فذكر ذلك فذكر ذلك لابن عباس فقال ما اماط عن - 00:13:37ضَ

سنة نبيي صلى الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وهذا الحديث من عند احمد من ولاية مطر بن طهمان الوراق عن عطاء ومطر طهمان فيه فيه ضعف وخصوصا العطاء. لكن رواه ابن ابي شيبة برواية اشعث ابن سوار تابع عطا تابع مطر عن عطاء عند ابن ابي - 00:14:04ضَ

وجاء ايضا برواية همام ابن يحيى ايضا متابعة لعطاء ابن رباح عند ابي عند ابي يعلى فالاسناد الى ابن الزبير صحيح وهو مجمل في الحقيقة هذا الاثر وفيه فسلم في ركعتين - 00:14:29ضَ

فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم مباشرة قام فقال ما شأنكم قال فصلى يعني هو اه رضي الله عنه سلم في التشهد الاول يظنه التشهد الاخير للمغرب وقام مباشرة فسبحوا لانهم في صلاة - 00:14:50ضَ

وقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي. هذا يبين ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم متقرر عندهم ان كلام الامام مع المأمومين لا بأس به وانهم لا بأس ان يجيبوه - 00:15:15ضَ

وهم يعلمون انهم في صلاتهم يعلمون انه في صلاته انهم آآ متيقنون انه سلم الركعتين لانهم قالوا انه سلم ركعة ولهذا سبحوا به سبحوا به الزبير ايضا ظهر له ذلك ولهذا قال ما شأنكم؟ فلما قالوا له مباشرة - 00:15:35ضَ

علم انه سهى وانه سلم قبل تمام الصلاة وصلى ما بقي وسجد سجدتين. سجد سجدتين هنا اللفظ لا تفصيل فيه لكن هذا يحمل على الاخبار الاخرى. وان من سلم في صلب صلاته - 00:15:58ضَ

قبل الفراغ منها فانه اذا تشهد يسلم قبل سجود السهو ثم يسجد للسهو ثم يسلم ولهذا قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما اماط عن سنتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين انه حكمه حكم المرفوع - 00:16:20ضَ

وهذا عند عامة اهل العلم ان مثل هذه اللفظة حكمها حكم المرفوع قال رحمه الله باب من شك في صلاته باب من شك في صلاته والباب الذي قبله من في من سلم من نقصانه سلم من نقصان - 00:16:45ضَ

وهذا في حال الشك اما الاول هو في الحقيقة ليس حاشاك هو الذي سلم على انه قد اتم صلاته لكن تبين ان صلاته ليست بتامة ثم تبين ذلك ان هذا السلام زيادة في الصلاة - 00:17:09ضَ

وان تسليم وان السجود يكون بعد التسليم الشك هنا يعني المستوي الطرفين لا يدري ايهما ارجح عن عبد الرحمن ابن عوف الزهري رضي الله عنه صحابي من عشرة سنة اثنتين وثلاثين للهجرة - 00:17:31ضَ

طالع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اواحدة صلى ام اثنتين فليجعلها واحدة تردد يعني وان لم يدري ثنتين صلى ام ثلاثة فيجعلها ثنتين - 00:17:53ضَ

واذا لم يدري ثلاثا صلى مربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد اذا فرغ من صلاته حين يسجد اذا فرغ ثم يسجد اذا فرغ من صلاته يعني قبل السلام وهو جالس قبل ان يسلم سجدتين - 00:18:21ضَ

رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه وهذا الحديث برواية محمد ابن اسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس اه رضي الله عنهما ابن مسح ابن اسحاق آآ مدلس ولم يصرح - 00:18:46ضَ

لم يصرح لكن صرح عند ابي يعلى صرح عند ابي يعلى في مسنده فارتفعت شبهة التدريس صححه الترمذي رحمه الله وجاء له طرق اخرى جاء ايضا عند احمد من رواية اسماعيل ابن علية اسماعيل ابن علية - 00:19:10ضَ

عن ابن اسحاق عن مكحول مرسلا ورواه هو رواه مشايخ الامام احمد رحمه الله والذي رواه ائمة وبعضهم رفعه وبعضهم كاسماعيل بن علية ارسله جعله مرسلا ولهذا عله من عله بان - 00:19:39ضَ

اسماعيل إبراهيم مقسم علي البصري رحمه الله اه ارسله ارسله فلهذا قالوا انه لكن الخبر جاء له طرق له طرق اخرى اه منها في رواية ذكرها قال وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:01ضَ

يقول من صلى في من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل فليصلي حتى يشك في الزيادة حتى يشك في الزيادة وهذا الحديث ايضا يعود الى عبد الرحمن بن عوف بيت - 00:20:33ضَ

ابن عباس عبد الرحمن بن عوف لكن اسناده ضعيف امرأة اسماعيل ابن مسلم المكي واسماعيل الموس المكي هذا ضعيف بل بعضهم شدد في حاله وقال انه متروك النسائي كونه يقوي هذا الطريق فيه نظر. الطريق بانسحاق - 00:20:52ضَ

وخاصة انه روي مرسلا وقد يقال ان المرسل يعني يعضد متصل وهذا فيه نظر لان المرسل الواصل من طريقه الحديث المرسل ويعود الى مكحول. هو يعود الى مكحول موصولا ومرسلا - 00:21:17ضَ

والاظهر والله اعلم ان يكون محفوظا من باب الحسن لغيره في رواية ابي سعيد رضي الله عنه الذي بعده في صحيح مسلم هذه الرواية الرواية عند احمد من صلى في صلاة من صلى صلاة يشك في النقصان - 00:21:41ضَ

فليصلي حتى يشك في الزيادة وهذا في معنى الرواية متقدمة اذا شك احدكم فصلى فلم يدري صلى واحدا فليجعلها اثنتين صلى فلم يجد صلى اثنتين وثلاثة فليجعلها اثنتين وهي ثلاث واربعة فليجعلها ثلاثا - 00:22:01ضَ

اذا يطرح الشك وهذا هو معنى حتى يشك في الزيادة لا يكون الشك في النقصان لانه اذا لم يبدأ صلى واحدة او اثنتين اذا صلى واحدة صلى صلاة يشك في النقصان - 00:22:19ضَ

يعني انه لم يتم صلاته لكن يلغي هذا النقصان اه يأتي بركعة حتى اذا صلى اذا سكرها هل صلى واحدة او اثنتين فالغى هذه اللي تشكى في واتى بالثانية احتمال انه زاد - 00:22:38ضَ

احتمال اه انه هو لا يقطع عنها الان انهما اثنتان يحتمل ان هذا العدد لكن هو في الاصل كان شاكا واحد او اثنتان فاذا الغى الواحدة الثانية هذه واتى بركعة اخرى - 00:23:00ضَ

خسارة اثنتين جزما. ويحتمل انهما لكن يشك هو يشك في الزيادة يشكوا في الزيادة احتمال الزيادة. وهذا هو المطلوب هذا هو المضروب. ولما كان احتمال الزيادة والدا جاء مسألة السجود - 00:23:19ضَ

فيها ان يكون قبل السلام حتى لا يخرج يصلي يعني حتى اذا كان صلى خمسا وانه في الحقيقة لا شك في صلاته في نفس الامر يعني صلى ركعة وزاد صارت خمسا اذا كانت رباعية - 00:23:42ضَ

السجدتان يكملان الخمس فكانه صلى شفعا وهذا من باب سد الباب على الشيطان سد الباب على الشيطان ولهذا قال فليجعلها واحدة ليجعلها واحدة. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة - 00:24:01ضَ

اه عند احمد وابي داود انه قال لا غرار في صلاة ولا تسليم يا غرار في صلاة ولا تسليم وتسليم معطوف على صلاة لا على غرار على الاظهر في صلاة ولا تسليما. لا غبار في صلاة - 00:24:25ضَ

لا غرار في تسليم لا غرار في تسليم والمعنى ان الواجب على العبد ان يخرج من صلاته بيقين والا يغرر بصلاتي. التغرير هو النقصان ولا يغرر بل عليه ان يحتاط لامر الصلاة - 00:24:51ضَ

يصلي صلاة يؤديها كما امر فاذا لبس عليه فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان سد هذا الباب على الشيطان فيرجع خائبا يلصق بالرغام بالتراب فلا ينال من المصلي شيئا بل يعود خاشعا - 00:25:15ضَ

تجبر ويجبر هذا النقص والحمدلله لا غرار لا يخرج منها مغررا بها اذا شك لا شك يلغي الشك. لكن لما كان هناك نوع اخر ليس شكا لكنه ظن والظن ترجيح - 00:25:40ضَ

يترجح عند هذا الشيء وهذا لا يلغى يعمل به كما تقدم ويأتي ان شاء الله زيادة في حديث ابن مسعود ان شاء الله لا غير في صلاة ولا تسليم. تسليم ايضا هذا - 00:26:01ضَ

معنى انه لا يغرر في في التسليم السلام ايضا. اختلف فيه لكن الاظهر والله اعلم انه حين يسلم عليك يقال السلام عليكم لا تقل وعليكم هذا تقرير السلام نقصان واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. قل وعليكم السلام - 00:26:18ضَ

وان زدت فهو خير ورحمة الله وبركاته فلا غرار في التسليم لا تنقص وفي الحقيقة هذا التغرير تغرير انت تغرر بنفسك نفس المسلم يغرر بنفسه وينقص حظ نفسه حين لا يؤدي التحية على الوجه المطلوب - 00:26:43ضَ

قيل له السلام عليكم قال وعليكم قال قال لا غبر في صلاة ولا تسليم وان كان قوله وعليكم تقديره على العطف على النفس تحية المسلم قال السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام لكن الاكمل والاتم حين ان يقول - 00:27:03ضَ

وعليكم السلام. وان زاد فهو خير قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن سنان بني خدرة الصحابي مر كثيرا هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:27:30ضَ

وسلم اذا شك وتوفي سنة اربع وسبعين للهجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاتي فلم يدرك كم صلى ثلاثا ام اربعا - 00:27:50ضَ

تقدم في حديث عبد الرحمن بن عوف فليطرح الشك حديث ابن عبد الرحمن ابن عوف فليجعلها واحدة وهذا معنا فليطرح الشك الطرح ولا يبنى عليه وليبني على ما استيقن يعني استيقن ثلاثة يجعلها ثلاث - 00:28:08ضَ

ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني تكون ست ركعات وان كان صلى اتماما لاربع ان كان في نفس الامر صلى اربع صلى اربع - 00:28:27ضَ

كانت ترغيما للشيطان. ارغاما له وردا لوسوسته واشغاله كيف يعود خائبا خاشنا والرغام هو التراب المعنى انه يخرج من صلاته وقد جبرها بهذا السجود وهذا جبر لها متصل بها جبر لها متصل بها قبل الخروج منها - 00:28:52ضَ

لها جبرا بعدها ولها جبر قبلها تجبر وهذا غالب الصلوات الا صلاة العصر بعدها وصلاة ان صلاة العصر بعدها وكذلك صلاة الفجر بعدها الصلوات لها جابر يجبرها من النوافل والرواتب - 00:29:27ضَ

رواه احمد ومسلم هذا الحديث ايضا راجعت انا وهو ايضا موجود عند بقية الجماعة عند بقية الجماعة الا البخاري احمد وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة الا انه عند الترمذي - 00:29:56ضَ

بل بل مختصر الترمذي عنده مختصر مختصر واخرج المطول معلقا معلقا فهو بقية الجماعة وكأنه والله اعلم عاش لاحمد ومسلم دون بقيتهم لان هذا اللفظ هو لفظ احمد ومسلم بقيتهم اللهو مختلف. لكنه في معناه اللفظ مختلف ولاجل هذا - 00:30:19ضَ

آآ اقتصر عليهم ولم يقل مثلا اخرجه مثلا احمد ومسلم احمد ومسلم او او لم يقل مثلا لم يستثنهم لم لم يستثنهم مثلا رواه الجماعة رواه يا جماعة رواه احمد ومسلم دون بقية الجماعة - 00:30:55ضَ

عبارة محتملة في انه قصد خصوص هذا اللفظ وان كانوا رووه وان كانوا رووه لكن بلفظ مختلف والمعنى واحد والحديث عندهم جميعا من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار - 00:31:27ضَ

زيد ابن اسلم عن عطاء ابن الا الترمذي رحمه الله عن طريق يحيى بن ابي كثير عن هلال ابن عياض عن ابي سعيد الخدري وهذا يبين كما تقدم ان الحديث عندهم وان لفظه مقارب لانه مخرج واحد - 00:31:46ضَ

مخرج عند الجماعة الا الترمذي بيت زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار هذا هو مخرجه وطريقه وفي الغالب انه اذا كان هذا مخرجه مخرج واحدا فان اللفظ يكون واحدا الا اختلاف في الفاظ يسير لكن اقرب الالفاظ اليه - 00:32:06ضَ

هو ما ساقه هو ما عزا اليه هو احمد ومسلم قال وان كان صلى تماما لاربع كانت ترغيما للشيطان وهذا السجود سجود السهو قبل السلام وهي حالة الشك حالة الشك - 00:32:25ضَ

تقدم فيما اذا سلم من صلب صلاته وان سجود السهو يكون بعد السلام والحالة الثانية اذا كان شاكا في صلاته شاك يبني على اليقين ويلغي الشك ويكون السجود قبل السلام يكون السجود قبل السلام - 00:32:49ضَ

وهذا اه في معظم الاخبار ان الذي قبل السلام يكون محله على سبيل الوجوب. والذي بعد السلام يكون محله على سبيل الوجوب خلافا لجماهير العلماء هذا الحديث هذا الحديث يتعلق بمسائل كثيرة وحديث ايضا - 00:33:14ضَ

حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه وحديث عمران ابن حصين حديث عمران ابن حصين وحديث ابي هريرة فيما اذا سلم ناسيا ثم تذكر الجمهور قالوا انه اذا تذكر عن قريب فانه يسجد للسهو - 00:33:44ضَ

يسجد للسهو. اذا تذكر عن قريب مثل يكون في المسجد او عند باب المسجد مثلا تذكر فرجع فهذا حده بالعرف لكن لو انه خرج من المسجد او احدث او ذهب الى بيته - 00:34:10ضَ

او اكل طعاما نحو ذلك هذه وقع فيها خيرها كثير من اهل العلم يقول اذا طال الفصل وقع خلاف. قيل يسقط سجود السهو وقيل يجب الاتيان بسجود السهو على كل حال - 00:34:34ضَ

متى ما ذكر وقيل تبطل الصلاة لانه جزء منها واجب ولا يمكن اتصاله به بعد هذه المدة منهم من قال ان كان سجود السهو قبل السلام بطلت بطول الفصل وان كان بعد السلام فلا تبطلوا بطول الفصل بل يأتي به متى ما ذكر - 00:34:53ضَ

فهو خلاف كثير. والذين فرقوا بين طول الفصل وقيل فصل الفصل ليس عندهم ضابط واضح وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران الحصين خرج الى حجر نسائه عليه الصلاة والسلام - 00:35:21ضَ

ما يكون حد هذا يلزم على هذا ان هذا فاصل قريب ان هذا وخرج له وكلمه لكن هذا لو كان هناك فرق بين هذا الفاصل طويل والذي دونه لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بهذا الحد - 00:35:42ضَ

كيف يقال مثلا اذا اه يعني صار في المسجد وتذكر او اذا تذكره المسجد فانه يأتي سبل السهو او كان عند باب المسجد وان زاد على ذلك انه تبطل صلاته - 00:36:06ضَ

ولذا ذهب جمع من التابعين يذاكره شيخ الاسلام عنهم وذكره وذكره آآ من رجب رحمه الله عن جمع منهم منهم يحيى بن سعيد ومنهم الاوزاعي وجماعة من السلف رحمة الله عليهم. ايضا ما سبق لشرعيه ذكر الثوري ومكحول - 00:36:27ضَ

والاوزاعي ويحيى بن سعيد قالوا انه لا يضر طول الفصل لا يضر طول الفصل وان هذا جبران لها لها والجبران متصل من جهة المعنى وهو معذور في هذا ثم له اصل في السنة في حديث عمران ابن حصين - 00:36:50ضَ

وتأخير البيان عن مثل يعني الحال آآ لا يكون ولو كان هناك فرق لبين النبي عليه الصلاة والسلام ان من كان مثلا في المسجد فانه يسهو ومن كان خرج المسجد فلا يسو السهو. او من لم يتذكر الا بعد ان احدث فانه - 00:37:16ضَ

اه يعيد الصلاة او اذا كان السجود قبل السلام او بعد السلام على هذه التفاصيل واسعد الناس اه هذه السنة هو من اجرى القول على اطلاقه وعمومه بصحة الصلاة وان الاصل عدم فساد الصلاة والاصل ان الجابر - 00:37:43ضَ

صحيح كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه حين جاء واتم صلاته عليه الصلاة والسلام ثم اذا كان الفصل في ركعة لم يؤثر على الصلاة ركعة اذا كانت الركعة التي هي ركن في الصلاة. ومع ذلك لم يؤثر هذا الفصل وقد خرج الى بيته وحجر نساء - 00:38:08ضَ

سجود السهو من باب اولى ان يكون اولى بهذا الحكم قال رحمه الله وعن إبراهيم عن علقة مع ابراهيم ويجي النخاعي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابراهيم اي بن زيد بن يزيد النخعي زاد او نقص - 00:38:37ضَ

او نقص. وهذا في الصحيحين قوله زاد ونقص الشك من إبراهيم الشك من ابراهيم. من رواية منصور ابن المعتمر عن ابراهيم برواية الحكم من عتيبة عن إبراهيم ليس فيه شك - 00:39:07ضَ

قال ابراهيم فيما يرمي العلقة عن مسود صلى خمسا صلى خمسا فلم يشك وجا من ولاية إبراهيم ايضا من غير رواية علقمة عند مسلم سويد من طرق اخرى ايضا بالجزم بلا تردد - 00:39:24ضَ

انه صلى خمسا ايضا ما يبين انه شك منه انه عند مسلم من رواية الاعمش عن ابراهيم قال ابراهيم الوهم مني. الوهم مني هذا واضح في انه زاد عليه الصلاة والسلام - 00:39:48ضَ

فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال لا وما ذاك الصلاة على حالها لم يأت فيها زيادة قالوا صليت كذا وكذا هنا جماعة قالوا له جماعة ولهذا لم يستفسر ولم يسأل كما وقع في قصة - 00:40:17ضَ

في قصة ذي اليدين قال فتنى رجله مستقبل القبلة لانه قد التفت اليهم عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين ثم سلم. ثم اقبل علينا في وجهه ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به - 00:40:42ضَ

ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدهم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين رواه الجماعة الا الترمذي الترمذي وكلهم رواه من طريق إبراهيم - 00:41:06ضَ

ابراهيم بهذا وكذا روى الترمذي ايضا من طريق ابراهيم مختصرا يعني لم يذكره مطولا لم يذكره مطولا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل اجر في الصلاة - 00:41:33ضَ

فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام بعدما سلم عليه الصلاة والسلام يقدم معنا في حديث آآ سعيد الخدري الذي رواه احمد ومسلم ذكرت انه ايضا رواه بقية الجماعة الى البخاري وان هذا اللفظ عند مسلم واحمد من طريق زيد ياسر العطابي يسار - 00:41:51ضَ

اه والترمذي رواه ايضا من من طريق يحيى الهلال ابن عياض وفي فالذي يظهر الله عننا مختصر مثل ما في رواية الترمذي هذه الترمذي ان الترمذي رواه مختصرا هنا ورواه مختصرا هنا - 00:42:19ضَ

رواه الجماعة الا الترمذي تقدم ان الترمذي رواه لكن مختصرا. مختصرا وفي لفظ ابن ماجة ومسلم وفي لفظ ماجه ومسلم في رواية في رواية يعني هو في رواية لهم اخرى فلينظر اقرب ذلك الى الصواب - 00:42:49ضَ

يعني عند مسلم هذه اللفظة راجعتها عند مسلم والذي رأيته في مسلم فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب اقرب ذلك للصوم ولفظ المواجهة فليتحرى اقرب ذلك من الصواب فلم يعني ارى - 00:43:11ضَ

الجمع بين فلينظر واقرب فلينظر واقرب بل فليتحرى اقرب. فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب والمعنى واحد المعنى واحد لكن هذا اللفظ وفصلها عن الالفاظ الاخرى مما يبين انه رحمه الله جايز من هذه اللفظة عندهم - 00:43:29ضَ

لكن الذي رأيته انه فليتحرى قبل ذلك عند مسلم وعند ابن ماجة وليتحرى اقرب ذلك الى الصواب وذلك من الصواب. رغم ذلك من الصواب هذا الحديث ايضا فيه صفة اخرى من صفات سجود السهو - 00:44:01ضَ

حالة البناء على غلبة الظن حالة البناء على غلبة الظن يقدم اذا سلم يصلب صلاته واذا شك في صلاته والحالة الثالثة اذا بنى على غالب الظن البناء على غالب الظن - 00:44:25ضَ

على غالب الظن يختلف عن الشك والقول بانهما واحد وان فليتحرى المراد هنا البناء على اليقين قول ضعيف والروايات تدل على انهما صورتان حالتان وهذا لا شك ظاهر الذي يشك في صلاته - 00:44:48ضَ

ليس عنده شيء من ما يبني عليه والتفريق بينهما ايضا من اعظم اسباب سد الباب على الشيطان اذ لو جعل الباب واحد وانه حين يتحرى يكون المراد في البناء على اليقين - 00:45:15ضَ

اذا كان في زيادة في التلبيس في الصلاة وانه يلغي هذا العمل والمقصود هو رد كيد الشيطان. فمتى امكن ان يعمل باي دليل او قرينة تبين صحة عمله وانه قد - 00:45:39ضَ

صلى ركعتين وان لم يقطع لكن يغلب على ظنه فانه يعمل بذلك يعمل بذلك وهو غلبة الظن الظن انه علم يعمل به ولهذا يعمل به في الصوم يعمل به في الحج يعمل به في اشياء كثيرة - 00:46:04ضَ

هل في باب الصلاة واذا كان الانسان يصلي وقام في صلاته وشكع هل هو قام الى الثالثة او الرابعة لكن شكه ليس مستوي ويترجح عنده انه قام الى الثالثة. يغلب على ظنه ان الركعة التي انتقل اليها - 00:46:25ضَ

هي الركعة الثالثة يجعلها الثالثة ولا يلغي هذه الغلبة وان غلب على ظنه انها الرابعة يجعلها الرابعة ويبني على هذا ثم يأتي بالرابعة اذا كان جعل الثالثة اقرب ذلك الى الصواب - 00:46:53ضَ

فليتم عليه يتحرى ان الراء الثالثة اتم واتى برابعة كانت رباعية واذا قام وحصل عندي شك وغلب على ظنه انها الرابعة فليتم على ذلك يتم على انها اربع ثم يجلس التشهد - 00:47:17ضَ

ثم ليسلم فرق بين الشك غلبة الظن يا تحري طلبه وتحريه هنا يبني على هذا يتشهد ويغلب على ظنه انه انتهت صلاته. فكان المعنى يقتضي ان يسلم حتى يكون التأسيس او بعد التسليم - 00:47:40ضَ

لانه غلب على ظنه انه قد اتى باربع ركعات الرباعي او ثلاث ركعات ثلاثية او بركعتين في الثنائية. ثم يسجد السهو ثم يسلم واذا شك واذا واذا شك احدكم في صلاتي فليتحرى الصواب - 00:48:07ضَ

فليتم عليه هذا يبين ان هذه الحالة التي صلاها عليه الصلاة والسلام تختلف عن الحالة التي في حديث هريرة. حديث هريرة النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال تقصر يعني لما قالوا له او غسلت صلاته من رزقه قال له ما انسى ولا تقصر - 00:48:31ضَ

في هذا لم يقل لما قالوا حديث الصلاة شيء لم يقل لهم يعني انه لم لم يجد فيها بل مباشرة ثنى رجليه عليه الصلاة والسلام فكأنه والله اعلم ان الذي اخبر به هو الذي عمله في صلاته - 00:48:50ضَ

وانا المحترم والله اعلم لم ينقل في الخبر لكن هذا هو الواقع لمن حصل له مثل هذا انه يتحرى اقرب ذلك اليه ثم يتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو ثم يسلم - 00:49:12ضَ

وفي نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يدخل بين ابن ادم وبين نفسه فلا يدري كم صلى اذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم - 00:49:32ضَ

رواه ابو داوود وابن ماجة وهو لبقية الجماع الا قوله قبل ان يسلم هذا اللفظ الذي اختاره رحمه الله يبين اهمية الزيادات الاحكام والتفريق في العزو لانه في في رواية ابي داوود ابن ماجة - 00:49:51ضَ

قال قبل ان يسلم في الصحيحين فلسجدتين ولم يذكر قبل السلام ما ذكر لكن في رواية ابي داوود وابن ماجة فليسجد سنتين قبل ان يسلم وهذا الحديث عند ابي داوود - 00:50:20ضَ

وابن ماجه من طريق ابن اسحاق طريق ابن اسحاق حدثني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة صرح بالتحديث يروي عن الزهري كثيرا اسناده ظاهره انه جيد هو المتفق مع الاخبار الاخرى لانه هذا حالة الشك وحالة الشك تقدم - 00:50:37ضَ

انه يسجد سجدتين انه قبل ان يسلم في صحيح مسلم حديث ابي سعيد الخدري واحالة الشك وهي المذكورة في حديث ابي هريرة هذا وايضا رواه ابو داوود من طريق محمد - 00:51:11ضَ

محمد ابن عبد الله ابن مسلم عبيد الله من شهاب الزهري ابن اخي الزهري ابن اخي الزهري زول اسمه محمد مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله اخوه له اخ زهري ثقة رواه الجماعة اسمه عبد الله بن مسلم وثيقة - 00:51:31ضَ

اخوه هذا له ابن اسمه محمد على على عمه والزهري رحمه الله محمد ابن عبد الله ابن مسلم عبيد الله بن عبدالله بن بن شهام الزهري هذا ليس من التابعين - 00:51:57ضَ

ليس من التابعين بخلاف عمه وابيه وهو روى له مسلم لكن ليس بذاك ليس بذاك وبالجملة هو يعتبر به يعتبر به وروايت هنا شاهدة ان الحديث محفوظي انه روى عن عمه - 00:52:16ضَ

زوري كما روى ابن اسحاق ويعضد احدهما الاخر وهم روا شيئا تدل عليه الاخبار الاخرى كما تقدم والحديث في الصحيحين وفيه ان الشيطان ان الشيطان يدخل بين ابن ادم وبين نفسه - 00:52:37ضَ

فلا يدري كم صلى التشوير الشيطان وهذا جاء مطول في الصحيحين ايضا انه يخطر بين المرء ونفسه. اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر فلا يدري كم صلى والشيطان يجري من ادم مجرى الدم - 00:52:59ضَ

في الصحيحين في الصحيحين يجب عدم مجرى الدم فلهذا يأتي يوسوس الانسان ويقول اذكر كذا واذكر كذا لكن الله سبحانه برحمته وحكمته شرع للانسان ما يرد الانسان ما يرد كيد الشيطان - 00:53:19ضَ

اذا وجد ذلك بلشوا سيدتين قبل ان يسلموا. وهذا مثل ما كانت ترغيب للشيطان حتى يلصق بالرغام فيعود ذليلا خاسئا وكل هذه الاخبار تدل على وجوه سجود السهو. لانها كلها امرة فليسجد - 00:53:40ضَ

قبل ان يسلم من الاخبار التي تواطأت واتفقت على هذا المعنى وهو الامر بالسجود وعن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنه صحابي صغير توفي سنة ثماني هجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:54:00ضَ

من شك في صلاته فليشهد فليسجد سجدتين بعد ما يسلم رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا الحديث اسناده ضعيف عبدالله بن شافع ابن شيبة عن مصعب ابن شيبة وعبدالله بن مشافع هذا - 00:54:21ضَ

مجهول وشيخ ايضا مصعب مشيبة فيه لين وعند ابي داود من رواية ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم وهو مرؤية الزهير بن سالم العنسي وهو مجهول - 00:54:49ضَ

والحديث ايضا علة اخرى ما يبين ان فيه اضطراب وخلل في سنده الحديثان ضعيفان لا يصحان ومخالفان للاخبار من خاصة حديث ثوبان لكل سهو سنتان بعد ما يسلم. حينما شك في صلاة السجدتين بعد ما يسلم. ايضا هذا مخالف - 00:55:11ضَ

الاخبار الصحيحة حديث سعيد الخدري وما في معناه من الاخبار وهو انه جعل سجود السهو بعد الشك بعد السلام هذا يستدل بالاحناء وجماعة معاني الاخبار صريحة وواضحة ان سجود السهو للشك كله قبل السلام - 00:55:38ضَ

وان كان يمكن ان يوجه هذا الخبر وان يحمل على السجود السهو والشك الذي من جنس ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يا على مطلق الشك ولكن الصواب ان الخبر لا يصح - 00:56:03ضَ

كذلك حديث ثوبان وان من شك في صلاته فان سجود السهو قبل السلام وكذلك حديث ثوبان ظاهره لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. ظاهره ان من اه سهى في صلاته مثلا سلم منها - 00:56:28ضَ

وتكلم مثلا ترك اشياء عدة مثلا حصل سهو انه يسجد اكثر من سجدتين يسجد سجدتين مثلا الكلام سجدتين مثلا تسليم قبل الخروج من الصلاة وكذلك لو ترك اشياء من واجبات الصلاة الاخرى بعد تذكرها بعد السلام - 00:56:47ضَ

لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم ويلزم عليه ايضا ان من قام من التشهد الاوسط انه يسجد يسجد اربع سادات يسجد لاجل ترك التشهد لاجلي ترك الجلوس لانه ترك الجلوس وترك التشاخت - 00:57:15ضَ

وهما عملان ينبغي لكل سهو سجدتان الخبر مصادم لاخبار اخرى فهو خبر مع ضعفه شاد قبل ان تكون حديث صحيحة او حتى ان تكون حديث قد يحكم بوطلانه هذه مخالفات الاخبار الصحيحة مع ضعفها. الصواب هو التفصيل - 00:57:37ضَ

وعنا السجود منه ما هو قبل السلام منه ما هو بعد السلام في مقاعد عدة من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله باب ان من نسي التشهد الاول من نسي التشهد الاول حتى انتصب قائما - 00:57:59ضَ

لم يرجع من نسي التشهد الاول حتى انتصب قائما يعني يفهم منه انه اذا لم ينتصب قائما يعني ارتفع ورفع صلبه لكن لم يستقم. انه يرجع وهذا سيأتي ان شاء الله في حديث المغيرة - 00:58:16ضَ

عن ابني بحينة عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين سبحوا به فلم فمضى فلما فرغ من صلاته - 00:58:35ضَ

سجد سجدتين ثم سلم رواه النسائي رواه النسائي الحديث وفي الصحيحين وفي في الصحيحين لكن اذ ذكر هذا للقول فسبحوا به انه يسبح به والا في حديث ابن يوحينة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين - 00:58:57ضَ

حتى اذا انتظر الناس يعني لم لم يجلس للتشهد الاوسط. حتى اذا انتظر الناس تسليمه عليه الصلاة والسلام اه سجد سجدتين ثم سلم ايضا جاء في رواية الصحيحين انه قام في الركعتين - 00:59:25ضَ

تسبحوا به حتى فرغ من صلاته وهنا ايضا يسبح به فمضى فمضى ووجد دلالة ان للترجمة ان من قام من ركعتين الاولين من التشهد الاول انتصب قائما انه لا يرجع - 00:59:43ضَ

لا يرجع وهذه الرواية تفسر رواية الصحيحين اللي رواية الصحيحين ليس فيها ذكر التسبيح لانه انتظر الناس تسليما وانه عليه الصلاة والسلام لما سبحوا به علم انه ترك التشهد الاوسط - 01:00:11ضَ

لكنه فات موضعه فات موضعه فسجد للسهو قبل ان يسلم عليه الصلاة والسلام ثم سلم دلالة وهذا تقدم للاشارة اليه في سورة الصلاة ان التشهد الاول ليس بركن بل هو واجب - 01:00:29ضَ

ليس بركن بل هو واجب. وانه يسجد للسهو فيه وانه يجبر بسجود السهو وعن زياد ابن علاقة وهذا هو الثعلب ومالك الكوفي ثقة الحجر انه رمي بالنصب الله اعلم وهو روى له الجماعة - 01:00:48ضَ

قال صلى بنا المغيرة بن شعبة لو وثق في الصحابي الجليل توفى سنة خمسين كان من من الدعاة العظماء رضي الله عنه فلما صلى ركعتين ولم يجلس فسبح به من خلفه - 01:01:07ضَ

واشار اليهم ان قوموا فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والترمذي وصححه لكن هذه هذه هذا اللفظ - 01:01:24ضَ

ايضا رواه ابو داوود ايضا وهم طريق المسعودي. من طريق المسعودي في صحة هذا اللفظ انه انه سلم ثم سجد وان الصواب في مثل هذا ان سجود السهو بعد السلام لا قبل السلام. ولهذا هذا اللفظ غير محفوظ. لو ثبت والمحفوظ في حديث المغيرة - 01:01:41ضَ

مع انه جاء بعدة روايات والوية اخرى ايضا وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فلم يستتم - 01:02:06ضَ

قائما فليجلس هل اذا قال في الركعة الثانية لم يستم قائما وهذا مثل ما تقدم في قوله حتى انتصب قائما في في التبويب المصنف رحمه الله نص عليه في الحديث وان ستتم قائما فلا فلا يجلس ويسهو سجدتي السهو. وهذه الرواية ايضا ضعيفة عند رواه احمد وابو داوود ابن ماجة وابن ماجة في طريق جابر - 01:02:24ضَ

رواية عن المغيرة سواء كانت من قوله عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية او من فعل مغيرة وانه صنع النبي عليه الصلاة والسلام كما صنع ضعيفان من هذا الطريقين والطريق الثاني اضعف ينطلق يزيد الجعفي وهو - 01:02:52ضَ

متروك الحديث لكن الحديث له روايات اخرى قد رواه الحاكم وابن حبان عقبة ابن عامر بسند صحيح وانه قال رضي الله عنه قام من ركعتين تسبحوا به فاشار اليهم قوموا ثم صلى ثم سجد للسهو ثم سلم ثم قال قد رأيت صنيعكم والسنة - 01:03:12ضَ

التي صنعت السنة التي صنعت يقول عقبة رضي الله عنه. وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه بمثل ما فعل سعد رضي الله عنه واخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا - 01:03:38ضَ

صنع هكذا وهي رواية جيدة اسنادها ظاهر الصحة. لكن رجحت دار قطني في رواية سعد الموقوف يظهر ان الوقوف لا يعارض المرفوع لان مثل هذا لا يكون الا عن توقيف من سعد - 01:03:54ضَ

اه عن ابي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يكون القائم الى آآ القائي من التشهد الاوسط قائمة الشرق الاوسط ان كان له احوال تارة ينهض ولا يستتم قائم فيرجع. الحال الثاني - 01:04:12ضَ

ان يستمر حتى يقوم ولا يقرأ فلا يرجع منها العلم من قال يكره وان رجع فلا بأس وظاهر السنة انه لا يرجع انه لا يرجع وهو ظاهر حديث الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام - 01:04:34ضَ

ومع رواية النسائي وابن خزيمة انه سبحوا به لكنه استمر على حاله عليه الصلاة والسلام الحالة الثالثة انه اذا شرع في القراءة هذا واضح لانه شرع في الركن فلا يرجع فلا يرجع - 01:04:48ضَ

وهذه الحال فيما اذا كان الذي قام ايمنه صلاة فرض اذا كانت صلاة فرض ثم اذا كانت نافلة فالذي يظهر انه مخير تخصصا في صلاة النهار لو ان انسان مثلا يصلي الراتبة في صلاة النهار - 01:05:04ضَ

فبعد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام يظن انها الركعة الثانية الركعة الثانية فتذكر اثناء قيامه سواء اثناء قبل ان يستتم او بعد الشتم تذكر ان الثانية. هل يرجع او لا يرجع - 01:05:28ضَ

يرجع او لا يرجع الذي يظهر رجع فلا بأس. وان لم يرجع فهو اولى ان يكمل ويصلي اربعا. لانه لا بأس ان يصلي في النهار اربعا ليست فرض وهذا اولى ورجح ابن رجب وقال - 01:05:46ضَ

انه حتى لا يوقع النقص في صلاته لانه حين يرجع يسجد للسهو. لكن اذا لم يرجع وهو يقوم الى شيء اكمل واتم فيكمل على اربع ركعات يصلي اربع ركعات اليوم صلاة اربع ركعات بالنهار ونصوم لا بأس به - 01:06:08ضَ

ولا يسجد للسهو لا يسجد للسعود لانه انتقل الى حال اكمل واتم وهذا هو الاولى لانه يخرج من التغرير في صلاته مطلقا وين احب ان يرجع ويسجد السوء فلا بأس - 01:06:26ضَ

هذي اذا كانت في النهر. اذا كانت الصلاة في الليل فكذلك قال الجمهور لا بأس بذلك لو كان يصلي في الليل ونوى ان يصلي ركعتين ركعتين ثم لما فرغ من السجدة الثانية قام يظن قائم الى الركعة الثانية. فتذكر اثناء قيامه انها الركعة الثالثة - 01:06:43ضَ

المذهب قالوا يجب الرجوع لان القائم الى الثالثة في صلاة الليل كالقائم الثالث في صلاة الفجر لكن هذا فيه نظر وضعيف وحديث ابي صلاة الليل مثنى مثنى الجواب عنه واضح. ثبت في السنة ثبت في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:07:04ضَ

زاد على ركعتين عليه الصلاة والسلام والكلام في هذا مبسوط في كلام مقتضى الاخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا ذهب الجمهور الى ما دلت عليه هذه الاخبار وانه لا بأس ان - 01:07:24ضَ

انه لو اتم ثالث ثم الرابعة لا بأس بذلك وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى اربعا آآ - 01:07:39ضَ

المقصود ان هذا هو الاظهر سواء كان في صلاة الليل او في صلاة النهار اذا كانت الصلاة نافلة قال رحمه الله باب من صلى الرباعية خمسا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا - 01:07:53ضَ

فقيل له ازيد في الصلاة فقال لا وما ذاك فقالوا صليت خمسا قالوا صليت خمسا وكأن ابن المجد رحمه الله لما ذكر حديث ابن مسعود ذكره مطولا ومختصرا كمطور مختصرا - 01:08:14ضَ

ذكره نعم آآ وذكرها مطولا في من شك في صلاته لانه والله اعلم لقول ابراهيم زاد او نقص. لان الشك لانه لهذا تقدم عن قول زاد ونقصا انه وهم وان الصواب انه زاد عليه الصلاة والسلام وان ابراهيم ايضا قال وهو مني كما تقدم - 01:08:42ضَ

من كلامه كما هو انه في صحيح مسلم وفي هذا الخبر دليل على ان السهو ايضا كما يكون بالنقص يكون بالزيادة وان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى خمسا قيل وجد في الصلاة كما تقدم احدث في الصلاة شيء. قال لا - 01:09:09ضَ

ذكروني قال لا وما ذاك؟ قالوا فقالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم رواه الجماعة وبهذا احتج من ذهب الى ان الزيادة الصلاة في اي موضع في غير هذه الصور - 01:09:29ضَ

ان السجود السهو يكون بعد السلام السهو يكون بعد السلام لانه هنا سجد بعد السلام سجدة بعد السلام وكذلك قالوا مثلا من اذا زاد في الصلاة جلوسا مثلا او قياما مثلا - 01:09:53ضَ

ثم تذكر ثم تبين بعد ذلك فانه يكمل صلاته ويجلس التشهد ثم يسلم سجدتي للسهو ثم يسلم. ومن اهل العلم من قال السجود كله قبل السلام كالشافعي لان المذاهب في هذا على اربعة مذاهب. القول الاول السجود كله قبل السهو وقول الشافعي - 01:10:12ضَ

الثاني السجود كله بعد السلام وقول ابي حنيفة القول الثالث انه ان سجن كان سجود السهو عن نقص عن عن شك نقص فانه يكون قبل السلام وان كان عن زيادة فانه يكون بعد السلام - 01:10:37ضَ

الرحمن رحمه الله يقول اسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وان كان قول مالك واحمد يلتقي في كثير من الصور لكن فيه خلاف في بعضها رحمه الله يقول سجد النبي عليه الصلاة والسلام من خمس - 01:10:59ضَ

ومن ثلاث ومن اثنتين وقام من اثنتين حديث عبد الله ابن بحينة واخبرنا خامسة مواضع آآ ولهذا احمد رحمه الله المحفوظ عنه ان السجود بعد السلام في موضعين وما سواه قبل السلام - 01:11:20ضَ

وذلك ان الاصل ان ما كان من الصلاة فانه ملحق بها من السجود ان سجود السهو تابع لله فالاصل انه قبل السلام الا في المواضع التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام - 01:11:40ضَ

وقال رحمه الله انه سجد بعد السلام في موضع وفي موضع ثاني امر بالتحدي فقال اذا سلم في صلب صلاته. سلم في صلب الصلاة يعني قبل تمامها صلى الظهر ركعتين الظهر ثلاث - 01:11:59ضَ

او العصر او العشاء فسلم ثم تذكر فانه يأتي بما نقص ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم كما تقدم في حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين الحال الثاني اذا بنى على غالب ظنه - 01:12:21ضَ

كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فليتحرى اقرب ذلك الصواب ينظر اقرب ذلك اليه المعنى يبني على غلبة الظن فاذا قام في صلاته وحصل عنده شك لكن غلب على ظنه غلب على ظنه انه في الركعة الثالثة. يجعلها الركعة الثالثة - 01:12:43ضَ

غلب على ظني انه في الركعة الرابعة يجعلها الركعة الرابعة. ثم يبني على ذلك ما تقدم ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم هل هذه الصورة التي في حديث مسعود مين هذا - 01:13:09ضَ

احمد الجماعة يقولون هذه الصورة لا اشكال ان السجود فيها بعد السلام لانه لا يمكن ان يسجد قول السلام لانها لانه سلم من صلاته سلم من صلاتي ثم بعد ما سلم - 01:13:30ضَ

قيل له ازيد في الصلاة السهو تساوي هنا بعد السلام لانه لم يتذكره الا بعد السلام ولهذا قالوا لو انه علم انه زاد ركعتان بعدما ثم تأكد انه في الخامسة - 01:13:44ضَ

انه بالخامسة في هذه الحالة قالوا يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم على الاصل ان سجود السهو يكون قبل السلام ربما ما يقوي هذا يقوي هذا ان قوله عليه الصلاة والسلام - 01:14:10ضَ

في حديث ابي سعيد الخدري فان صلى وان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته من صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان يعني حين يشك الانسان هل صلى ثلاث او اربع وغلب على ظنه انها ثلاث - 01:14:31ضَ

يحتمل انه اربع وقال فيأتي بركعة اذا قطعا هو الان اتى صلاة تامة اربع ركعات لانه هو يقطع بالثلاث ويشك في الرابعة الغي الشك. يأتي بالركعة الرابعة. اذا اتى بالركعة الرابعة - 01:14:53ضَ

يحتمل انها خمسة يحتمل ان ما شك فيه قد اتى به كونه اتى برابح ثمن تكون الخامسة وان كان احتمال ورجوح لكنه متيقن قاطعا انها اربع يقينا ومع ذلك وهو يقطع انها اربع سجود السهو قبل السلام - 01:15:12ضَ

وقد اتمها هذا يرد على قولهم انه حين تكون الزيادة في الصلاة اذا اراد ان يسجد السهو السهو انه يسلم لانه لا يجمع زيادتان لا يجمع زيادة عنه فكان من مقتضى هذا - 01:15:37ضَ

ايضا ان يقال اذا شك والغى الشك ثم اتى بركعة وهو قد قطع بالزيادة ومقتضى هذا انه حين يتشهد ان يسلم ايضا لانه متيقن انه اتى بالصلاة التامة اه يسجد للسهو بعد السلام - 01:15:58ضَ

يسجد السهو بعد السلام وقد يرد هذا ويقال والله اعلم. والله اعلم ان هذي حالة غير تلك الحالة هذه حالة شك وتلك حالة غلبة ظن كانت شك وحالة غلبة واذا كانت حالة شك - 01:16:22ضَ

كونه اتى باربع ركعات يقينا. ويحتمل انه صلى خامسة فيكون قد انصرف من صلاته وهي وتر خمس ركعات وهي اربع ركعات شافع فسد هذا الباب بان شرع له السجدتان حتى تشفع صلاته - 01:16:41ضَ

والسجدتان لاجل ان تشفع الصلاة لابد ان تكون قبل السلام. ولهذا بين قال وان كان صلى تماما يعني كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان وكانه لاجل هذا المعنى - 01:17:08ضَ

آآ فرق بين حال الشك وحال اليقين مع انه يسجد للسهو وهو يقينا قد انصرف وقد اتم والله اعلم قال رحمه الله باب التشهد لسجود السهو بعد السلام عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى - 01:17:29ضَ

سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه ابو داوود والترمذي. وهذا هو نفس حديث عمران ابن حصين متقدم وفيه انه في حديث يعني ثم تشهد ثم سلم وسجود السهو هذا يعني بعد السلام - 01:17:59ضَ

السلام ففيه انه حين آآ سجد تشهد ثم سلم فيه اثبات التشهد بعد سجود السهو اذا كان سجود السهو بعد السلام قالوا لانه يشبه الصلاة الجديدة لكن هذه الرواية لا تصح - 01:18:27ضَ

ابو خالد الاخبار الصحيحة عن عمران بن حصين وكذلك لحديث ابي هريرة في الصحيحين. وهذه الرواية في طريق اشعث ابن عبد الملك الحمراني عن ابني شيرين عن ابن سيرين وامرأته عمران ابن حصين عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن - 01:18:49ضَ

اه عمران ابن حصين وان كان لا بأس به عبد الملك عبد الملك لا بأس به لكن هذه لا تحتمل منه هذه الزيادة وجاءت هذه الزيادة ايضا عند ابي داوود - 01:19:11ضَ

ايضا ذكر التشهد بعد سجدتي السهو بعد ما سلم وتشهد سجد السهو ثم تشهد ثم سلم لم يسلم مباشرة بعد سجوده بل تشهد. وظاهر هذا انه التشهد هو تشهد للصلاة. مثل التشهد صلاة لا يزال معني انه قال اشهد ان لا اله الا الله وان - 01:19:30ضَ

محمد رسول الله انه تشهد يعني انه نفس التشهد الذي في اخر الصلاة وهذي الرواية ايضا لا تصح رواية ابي داعم مسعود رضي الله عنه عند ابي داود هي من رواية قصيف بن عبد الرحمن الجزري عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وصيفة لضعيف - 01:19:53ضَ

طريق الحفظ وابو عبيدة الجمهور يرون رواية مقاطعة وان كانت صحت عند جمع لكن مثل هذه الرواية ليست من الجنس الذي يقبل لمخالفتها روايات الاخرى الصحيحة في هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:20:11ضَ

- 01:20:38ضَ