التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [105] | أبواب صلاة الجماعة: باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثالث عشر من شهر شوال - 00:00:00ضَ
عام الف واربع مئة واربعة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ الدرس في كتاب المنتقى في الاحكام للامام مجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه في انا في اخر حديث في باب ما يؤمر به الامام من التخفيف - 00:00:28ضَ
انتهى الكلام الى حديث انس رضي الله عنه تقدم شيء يسير من الكلام على حديث انس وهو اخر حديث في هذا الباب قالوا عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها - 00:00:54ضَ
اسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي لا تجوزوا في صلاتي مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه رواه الجماعة الا ابو داوود والنسائي لكن لهما من حديث ابي قتادة - 00:01:14ضَ
رضي الله عنه وهذا الخبر في معناه اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله وما كان عليه الصلاة والسلام يعتني به من امر الصلاة والتيسير على من يصلي خلفه مراعاة من خلفه - 00:01:35ضَ
من الصغار والكبار عليه الصلاة والسلام وانه كما وصى بذلك عثمان ابن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه وانه قال واقدر الناس بي اضعافهم فهديه عليه الصلاة والسلام كثير في الاخبار - 00:01:59ضَ
في الامل والتخفيف كما بوب رحمه الله باب ما يؤمر به الامام من التخفيف وقد يكون التخفيف ابتداء عند الدخول في الصلاة لعلمه ان من يصلي خلفه بالله قد يشق عليه التطويل وقد يكون طارئا - 00:02:20ضَ
قد يكون طارئا كما في حديث انس في الصحيحين وكذلك حديث وحديث ابي قتادة في صحيح البخاري وحديث انس المتقدم وجاء عن انس رضي الله عنه كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان يوجب الصلاة - 00:02:41ضَ
يكملها كما المتفق عليه وهذا الخبر في عم انس رضي الله عنه اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها ان الدخول في الصلاة انه يكون باستحضار حال الدخول فيها ولهذا قال اني لا ادخل وهذا دخول من جهة المعنى - 00:03:03ضَ
وانه قبل ذلك خارج الصلاة وان من دخل في الصلاة فله احكام تتجدد بدخوله فيها والدخول للصلاة بتكبيرة الاحرام مع النية اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها والظاهر والله اعلم ان المراد بذلك الصلاة - 00:03:33ضَ
المكتوبة وانا اريد اطالتها يعني ينوي اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي في اشارة الى انه لا بأس من الانتقال من هذه الحال الى حال اخرى نوى في صلاته من نوى حال الدخول في صلاته - 00:03:56ضَ
عددا معينا او حالا معينة من تطويل في القيام وتطويل في الركوع وتطويل في السجود ان له ان ينتقل الى حال اخرى. لكن في هذا الخبر علقه بسبب فاسمع بكاء الصبي فاتزوج في صلاتي - 00:04:22ضَ
دل على انه لا بأس من ذلك لا بأس من ذلك ومن ومن باب اولى اذا اراد مثلا ينتقل من حال الى حال اعلى الى حال اعلى فلا بأس ايضا ان ينتقل كما لو نوى - 00:04:45ضَ
لو دخل في صلاته ونوى ان يسردها بلا تسليم وخصوص يعني في النافلة سواء يسرد خبزا او سبعا او تسعا نحو ذلك الاظهر والله اعلم انه لا بأس ان ليصرف نيته - 00:05:03ضَ
الى التسليم من ركعتين لانه اكمل وافضل وكذلك لو دخل في الصلاة واراد ان يطيل الركعات ويطيل القراءة ويطيل السجود والركوع ثم بعد دخوله فيها شرف نيته من اطالة الركوع والسجود والقيام الى تخفيف الى تخفيفه تخفيف هذه الاركان مع كثرة الركعات - 00:05:21ضَ
فلا بأس واذا كان يجوز التخفيف لاجل امر يتعلق في امور من امور الدنيا كما في بكاء الصبي ونحو ذلك فمن باب اولى اذا كان يصرفه الى امر يتعلق بامور الاخرة - 00:05:54ضَ
لانه اذا شرف نيته الى كثرة الركعات والسجدات معالي الاكثار من الصلاة اولى من ان يصلي صلاة طويلة قد يشق على نفسه فيها وقرية منها ينصرف منها ولا آآ يتم صلاته - 00:06:16ضَ
يعني ولا يصلي اه صلاة تستغرق مثلا وقتا لانه شق على نفسه فاذا صرف نيته التخفيف مع كثرة الركعات والسجدات فلا بأس من ذلك في قوله وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي - 00:06:39ضَ
في دلالة على ان الصبيان كانوا يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام وهذا هو الظاهر من الخبر وقيل لعله يسمع بكاء الصوير خارج المسجد لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر والاظهر انه يعني يسمع بكائه تقدم الاشارة اليه ايضا تقدم في حديث مضى يسمع بكاء الصوم فاتجوز في - 00:07:04ضَ
صلاتي ومحتمل يعني ان امه تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع بكاء الصبي حتى لا يشق عليها فتذهب الى صبي او انه وهو الظاهر يسمع بكاء الصبي مع امه في الصلاة في شق عليها ذلك فيخفف حتى - 00:07:27ضَ
تنصرف الى طفلها وفيه ان ان مثل هذا لا يظر المصلي اذا كان صبيه معه او كان صبيها معها او جاريتها معها فلا بأس لانها تحفظه تحفظ صبيها او جاريتها - 00:07:50ضَ
من الاذاع في المسجد فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي اي يخفف في صلاتي واستدل بعضهم آآ بهذا استدل بعضهم ولعلهم يأتي في الباب الذي بعده انه اذا جاز تخفيف الصلاة - 00:08:13ضَ
لاجل امر من امور الدنيا مثل خشية المشقة على ام الصبي بان يخفف صلاته فبالاولى ان يطول لاجل ان يدرك آآ المتأخر الركعة فلو احس في دخول انسان الى الصلاة المشي وهو في الركوع - 00:08:37ضَ
ان يطول وهذه مسألة فيها خلاف بين علم ولعلي اتي الاشارة اليها فاسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. وفيه رحمته عليه الصلاة والسلام. وشدة شفقته على الصغار وفيه انه لم تمنع هذه المرأة من الصلاة المسجد ولهذا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله بيوتهن خير لهن فلم تمنع من حضور - 00:09:00ضَ
ولو كان معها صبيها كما كما تقدم انه هو الاظهر انه هو الاظهر وان كان القول الثاني له وجه وان المراد الصبي الذي ليس معها فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه من شدة وجد امه من بكائه - 00:09:32ضَ
وفيه ايضا ربما يؤخذ منه ان المصلي ان المصلي يقبل على صلاته ان المصلي يحتمل والله اعلم ان انه يبكي وانها تحمله ويحتمل انه يبكي. وانه بجوارها لا تحمله وانها تحمله - 00:09:57ضَ
ولكن الاظهر والله اعلم انه آآ يعني يكون بجوارها وذلك انها لانها اذا انصرفت من صلاتها تأخذ من صغيرها يعني تسكته حتى يهدأ. فالاظهر والله اعلم انها تقبل على صلاتها لكن يشق عليها بكاء - 00:10:25ضَ
صبييها مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه وجاء في حديث ايضا ابي قتادة هذا المعنى ايضا رواه الجماعة وهو وهم البخاري ومسلم بخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد الا انه استثنى ابا داود - 00:10:53ضَ
الا بوداود النسائي لكن لهما من حديث ابي قتادة لكن لهما لهما فيما يظهر انه لابي داوود والنسائي لهما ولانهما اقرب مذكور فالمظهر فالمراد لهما من يعني من حديث ابي داوود من حديث ابي قتادة لابي داوود والنسائي - 00:11:21ضَ
مع ان الحديث في البخاري الحديث في البخاري لكن ليس في مسلم حيبي قتادة وهذا هو ما يبين ان قول لهما اي لابي داوود والنسني وكأنه تخصيص ابي داوود والنسائي اما انه لم يستحضر - 00:11:47ضَ
ان الخبر في البخاري وهذا هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب لان الحديث موجود بنحو من هذا في البخاري واسناده عند ابي داوود رجعت اسناده عند ابي داود والنساء عند ابي داوود والنسائي صحيح - 00:12:06ضَ
وقد رواه البخاري كما تقدم ايضا عن ابي قتادة بلفظ اني لادخل في الصلاة مثل ما جاء في حديث انس اريد ان اطول فيها اريد ان اطول هذا اطالات اطالاتها - 00:12:22ضَ
فاسمع بكاء الصبي لا تجوزوا في صلاتي. فا تجوز صلاتي مثل ما تقدم في حديث انس كراهية ان اشق على امه هذا رواية انس من شدة وجه امه من بكائه - 00:12:38ضَ
وهو معنى قوله من اشق على الموت وفيه دلالة الى القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير وانها في مثل هذا ايضا مما يعمل بها وذلك ان في هذا اعانة على الخيل - 00:13:00ضَ
وتحصيل مراد المرأة في الصلاة في المسجد لرغبتها ولانها يعني قد تكون صلاة المسجد وان وان كانت صلاته في البيت افضل كما هو ظاهر الاخبار الا انها تجد مثلا من الاقبال - 00:13:20ضَ
الصلاة والصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ما لا تجده في صلاتها في بيتها وهذا يمكن والله اعلم. يمكن والله اعلم وهذا موضع نظر هل يقال انها اذا كانت تجد من صلاتها في المسجد - 00:13:37ضَ
من الاقبال والخشوع اقبال الخشوع والاخبات. ما لا تجده في صلاتها في بيتها انه افضل او صلاته بيتها افضل. الاصل والقاعدة ان صلاتها في بيتها افضل وبيوتهن خير لهن واذا كان - 00:13:56ضَ
واذا كانت تقول انها تجد من القرب من ربها والاخبات والخشوع والانس والتلذذ بالصلاة في مسجد خلف الامام ما لا تجده في بيتها هل هو افضل هذا محتمل والله اعلم - 00:14:19ضَ
ويرجع الى القاعدة المشهورة ان الشيء الذي يرجع الى ذات العبادة افضل واولى من الذي يرجع الى مكانها انه حين يحصل مثلا تفاوت بين رجوع الشيء الى ذات الشيء او رجوعه الى ما كان. فلا شك ان ما يرجع الى ذات العبادة اولى مما يرجع الى مكانه. يعني المقصود تحصيله - 00:14:38ضَ
العبادة العبادة فلا شك ان صلاتها مثلا في المسجد على هذا الوصف وعلى هذا الوجه يرجع الى ذات العبادة وصلاتها في بيتها يرجع الى مكانها وهذي لها فروع هذي لها فروع - 00:15:06ضَ
والمسألة محتملة وانا لم اراجع حضرتني يعني حالة يعني عند الكلام في هذا الحديث اه وهو التفريق في الحالين في مثل هذه الحال ومثل المثال المشهور في الرمل في الرمل في العمرة - 00:15:24ضَ
يعني في الطواف الاول في العمرة والا في الحج طواف القدوم وطواف العمرة معلومة ان الرمل يعود الى ذات العبادة ذات العبادة والقرب من الكعبة يعود الى مكانها من امكنه القرب من عدم الرمل والبعد مع الرمل - 00:15:49ضَ
الاولى له ان يبتعد مع تحصيل الرمل لان الرمل آآ يعود الى ذات العبادة القرب من الكعبة يعود الى مكانها وما كان راجعا الى ذات العبادة اولى وافضل مما يعود - 00:16:12ضَ
الى مكانها. فهل يدخل هذا الفرع في هذه المسألة الله اعلم يعني انا لم اره لكن يمكن والله اعلم ان يقال ان صلاة الصحابيات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام. وحرصهن على ذلك. ومنع النبي عليه الصلاة والسلام رجال ممن - 00:16:34ضَ
فيهن وانه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لا شك يعني يقال ان عصب ان بيوتهن خير لهن. لكن يمكن يقال ان انهن اه من احرص النساء على الخير - 00:16:59ضَ
وان هنا لن يزهدن فيما هو افظل واعظم وقد يكون لهذا السبب والله اعلم ان من كانت تجد من الخشوع والاقبال في الصلاة ما لا تجده في صلاتها في بيتها ان من هذه الجهة افضل - 00:17:18ضَ
والمسألة موظوع بحث كما تقدم. والله اعلم مما اعلم من شدة وجد امهم بكاء من بكائي رواه الجماعة الا ابا داوود لكن لهما من حديث ابي قتادة هو هو مثل هذا ايضا استدل به على ان من كما تقدم من دخل في تطوع - 00:17:39ضَ
تطويله فله تخفيفه. فلو تخفيفه فلو نوى مثلا دخل في الصلاة ونوى عددا معين دخل في الصلاة ونوى مثلا ان يصلي عددا معينا فله ان يخفف وان يصلي بعضه لانه ليس بواجب عليه وكونه نوى - 00:18:05ضَ
مجرد النية لا يجب بها لا يلزم بها ذلك لانه لا يلزم الا بالنذر. لا يلزم الا بالنذر وكذلك يعني من افتتح الصلاة ونوى ان يصلي قائما الاصل من السنة ان يصليها قائما في النافلة - 00:18:31ضَ
له ان يجلس فله ان يجلس يعني اذا نوى ان يصلي قائما فله ان يجلس وهنا مسألة وهنا مسألة ان من نذر ان يصلي نذر ان يصلي لله علي ان اصلي - 00:18:54ضَ
ونوى في نفسه عددا معين دوام مثلا يصلي اربع ركعات او ست هل يلزمه معنى هو نذر ان يصلي ونوى في نفسه ان يصلي اربع هل يلزمه ان يصلي او له - 00:19:17ضَ
يعني ان يقتصر على ركعتين ان يقتصر عليهم ركعتين والامام احمد رحمه الله قد نص على انه يلزمه ما نوى يلزمه ما نوى بناء على اه الرجوع في الايمان والنذور الى المقاصد - 00:19:47ضَ
والنيات قد ذكرته الى ان لاحمد ان قد نص لاحمد رحمه الله فيمن نذر الصدقة ونوى في نفسه ان يخرج ما شاء مما يسمى مالا ولا يلزمه يعني ما نواه لو انسان نومه ان يتصدق بالف ريال - 00:20:15ضَ
لله علي ان اتصدق ونوى ان يتصدق بالف ريال. هم هو نيته الصدقة لكن في نفسه عقد ان يتصدق بالف ريال فهل يلزمه ان يتصدق الالف بسم الله الرحمان الرحيم نص على انه يخرج ما شاء - 00:20:39ضَ
لا يلزمه ان يتصدق في الف ريال. وهذا نقله عنه ابو داوود صاحب السنن لكن له نص اخر رحمه الله في الصوم والصلاة يخالف هذا مخالف هذا وانه يلزمه ما نوى في الصوم والصلاة. فله نوم مثلا في نفسه صوما ونوى عددا - 00:20:59ضَ
ولو نوى ان يصلي ونوى في نفسه عددا من الركعات فقد نص علي احمد رحمه الله على انه يلزمه ما نوى كما تقدم في باب الصدقة كما يدل على انه يخرج ما شاء - 00:21:23ضَ
بعظ اهل العلم عن احد انه يخرج في هاتين المسألتين وهي مسألة الصوم والصلاة رواية خرج على قوله في الصدقة انها رواية مخرجة ليست رواية منصوصة وانه كما انه لا يلزمه ان يخرج - 00:21:42ضَ
ما نوى يخرج ما شاء كذلك لو نوى ان يصلي عددا معينا لله قال لله علي ان اصلي ثم نوى في نفسه عددا معينا اربع ركعات ثم اقتصر على ركعتين له ذلك - 00:22:07ضَ
وان الواجب هو حصول الصلاة وان الواجب يحصل بمسمى الصلاة. وهو نذر ان يصلي والواجب عليه الصلاة يقتصر على اقل المسمى وهو ومثل هذا يكون بركعتين بركعتين وهذه رواية مخرجة كما تقدم - 00:22:24ضَ
وهذا الخبر كما تقدم دلالته ظاهرة في قوله باب ما يمر به هذا جعله بابا ما يؤمر وهو جاء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه امر بذلك هذا وجاء في احاديث عدة - 00:22:53ضَ
عن ابي هريرة من حديث جابر هو حديث ابي مسعود عقبة ابن عمرو يعني اذا صلى حبيب الناس ان يخفف وهي تقدمت تقدم حديث ابي هريرة فان فيهم الضعيف سقيم والكبير واذا صاني نفسه فليطول ما شاء - 00:23:10ضَ
فقد جاء من امره عليه الصلاة والسلام وهذه المسألة ايضا وقع فيها خلاف اه في المسجد المحصور في المسجد المحصور لو كان مثلا امام مسجد ومعه جماعته وجماعته محصورون وهم - 00:23:26ضَ
رابون بالتطوير فهل يطول بناء على ذلك؟ او يخفف بناء على امره عليه الصلاة والسلام. من اهل العلم من قال انه يلزم التخفيف الخبر ولو كان الجماعة محصورين من العلم من قال - 00:23:46ضَ
المقصود من الامر بالتخفيف هو حصول مثل هذا ان فيهم الضعيف والسقيم والكبير. والمسجد هذا مطروق ربما يكون القوم يكون يكون القوم محصورين داخل جديد ولا يدري اه ماذا يطرأ عليه؟ فليخفف فليخفف - 00:24:10ضَ
بخلاف ما اذا كان الجماعة محصورين ومعروفين فيما كان لا يأتيه احد الا نادرا والنادر لا حكم له وهم راضون بذلك فليطول والاظهر والله اعلم مطلقا هذا هو الاظهر. هذا هو الاقرب - 00:24:34ضَ
للسنة لاطلاق الخبر والنبي قال فليخفف قال فان فيهم الضعيفة ثم قال لنفسه هاي صورة محصورة فلم يجعل التطويل الا اذا صلى لنفسه. ولم يقل اذا صلى مثلا في جماعته المحصورين بجماعته المعدون. قال فاذا صلى لنفسه - 00:24:54ضَ
وكأن الرتبة رتبتان يصلي في غيره او ان يصلي وحده والنبي لم يستثني احدا الا لمن صلى لنفسه وهذا من من نظر الى جهة المعنى فان الانسان قد اه يرى - 00:25:18ضَ
هذا الشيء وانهم يرضون بهذا وانهم محصورون كما تقدم لكن قد يقرأ في الصلاة طارق مع جماعته الذي يصلون معه وهذا واقع كم من انسان يدخل في الصلاة ثم يحصل له عارض في صلاته - 00:25:41ضَ
نحتاج الى الخلا مثلا يطيل الصلاة مثلا يتذكر امرا مثلا من الامور الشارع حكيم. وهو ارحم بنفسه من نفسه الاقرب والله اعلم انه يخفف. لكن التخفيف يكون على وجه يؤدي به - 00:26:07ضَ
السنة لهذا قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة يتم ويكمل ويكملها. وكان اخف الناس صلاة في تمام ايضا عنه رضي الله عنه ما صليت خلفه اخف صلاة - 00:26:29ضَ
ولا اتم صلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرواية متفق عليها قال رحمه الله باب اطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من احس به داخلا ليدرك الركعة عن ابي قتادة - 00:26:47ضَ
وسبق حديث ابي قتادة سبق الاشارة اليه اه والكلام عليه حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه قال ان النبي كان يقرأ في الظهر بالاولين بام الكتاب وسورتين والاخريان بام الكتاب - 00:27:06ضَ
وكان يطول في الركعة الاولى ما لا يطيله الركعة الثانية وهكذا في الصبح وهكذا في العصر وهكذا في اصول متفق عليه وهذا واضح حديث ابي قتادة اطالة الركعة الاولى وانتظار من احس والشاهد هو قوله ويطول في الركعة الاولى - 00:27:29ضَ
ما لا يطيل في الثانية. ما لا يطيل في الثانية في وقد سبق وهو صريح في انه كان يطيل في الركعة الاولى في حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم ما يدل على استوائهما - 00:27:57ضَ
استوائهما وانه في الركعتين بنحو الثلاثين اية وفي الاخريين بخمسة بخمس عشرة اية وفي حديث ابي سعيد كنا نحزر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اخذ ما لك - 00:28:21ضَ
الشافعي وابو حنيفة في الصلوات المفروضة الا في صلاة الفجر فانه قال يطيل في الركعة الاولى والاظهر هو رحمه الله وانه يطيل في الركعة الاولى ما لا يطيره الركعة الثانية في جميع - 00:28:43ضَ
الصلوات هذا هو الاقرب كما بوب الامام ماجد رحمة الله عليه وحاليا بقتادة الصريح عند ابي سعيد الخدري ليس بصريح. قال كنا نحزر والحجر هو تخمين والظن ولا شك انه - 00:29:03ضَ
حين يكون عندنا جزم في شيء وحزر يقدم ما كان جزما فلهذا كان حديث ابي سعيد ابي قتادة الامر الثاني ان حديث ابي قتادة في الصحيحين حديث ابي سعيد في صحيح مسلم وهو ارجح على هذا كان - 00:29:26ضَ
المرجح ان من جهتين من جهة المتن وقوة الدلالة وصريح الدلالة. ومن جهة الاسناد وقوته وان كان الحديثان صحيحين لا شك ان هذا من وجوه الترجيح من اهل العلم من قال لعله يفعل هذا احيانا وهذا احيانا - 00:29:49ضَ
لكن حيبي قتادة صريح الصلوات كلها الصلاة الجهرية والصلاة السرية وهذا ايضا بنيت عليه الصلوات الاخرى في الجماعة حتى الصلوات غير المفروضة في صلاة الكسوف واطالة الركعة الاولى فاذا كان هذا في الكسوف - 00:30:12ضَ
هذا ثابت في الاخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما اذا كان في صلاة الكسوف يطيل في الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية قدرت الركعة الاولى بالبقرة والثانية بال عمران كما عند ابي داوود - 00:30:36ضَ
فالصلاة المفروضة ايضا من باب اولى وهذا ايضا جار في صلاة الليل للمنفرد النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث زيد ابن خالد الجهني انه قال صلى النبي عليه ركعتين خفيفتين هذه لافتتاح الصلاة - 00:30:49ضَ
صلى ركعتين خفيفتان جاء من فعله ومن قوله انه كان في الصلاة ركعتين لخليفتين ايضا كما حديث ابو هريرة. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما - 00:31:09ضَ
دون اللتين قبلهم هذا ايضا في صلاة الليل النافلة اذا كانت كل صلاة منفردة عن الاخرى كانت الركعتان الاوليان طويلتين ثم اللتان بعدهما دون اللتان قبلهما الصلاة المتصلة من باب اولى - 00:31:25ضَ
اذا كان هذا في النافلة وهي مون وفي صلاة منفصلة ركعتان ثم ركعتان والركعتان الاوليان اطول من اللتين بعدهما في فرض الصلاة التي هي صلاة واحدة وهي فرض من باب اولى ان يكون لها هذا الحكم والاصل - 00:31:50ضَ
ان ما ثبت في الفرظ فهو في النافلة وما ثبت في النافلة فهو في الفرض الا بدليل فحين ترى الاخبار في هذا الباب نجدها انها متوافقة ومؤتلفة جهة المعنى والحكم - 00:32:12ضَ
على ما جاء في حديث ابي قتادة رضي الله عنه ايضا يشهد له عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الحديث الذي ساقه بعد ذلك وحليبي ابو سعيد خودي هو الذي روى الحديث المتقدم وهو الذي روى هذا الحديث - 00:32:30ضَ
قالوا عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام يذهب الذاهب الى البقيع ليقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. وهذا شاهد واضح - 00:32:49ضَ
لحديث ابي قادة لقاءات قتادة المتقدم ويبين ان حديث ابي سعيد الخدري ليس فيه الا اه باستوائهما الا مجرد المفهوم مجرد المفهوم ولهذا حديثه هذا صريح في تطوير الركعة الاولى - 00:33:10ضَ
صلاة الظهر. وان كان قد ينازع يقال هذا في صلاة الظهر لكن دلالته من جهة ان الركعة الاولى من صلاة الظهر اطول من الركعة الثانية كان قد كانت صلاة الضوء تقام فيذهب الذاهب الى البقيع - 00:33:33ضَ
البقيع الى جهات شرق مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك يعني امكنة ولميا وكانوا على طريقة العرب كما بعد عايش كما في الصحيحين ولم يتخذوا الكنف الا بعد ذلك يكون حاجاتهم - 00:33:51ضَ
في مناصع وفي البرية ثم يتوضأ ثم يأتي ورسوله ثم يأتي ورسول الله وسلم في الركعة الاولى مما يطولها تطويله وهذه ماء مصدرية من طويم تطويله عليه الصلاة والسلام لتطويله للركعة الاولى. رواه احمد ومسلم وابن - 00:34:12ضَ
والنسائي قالوا عن محمد ابن جحاده عن رجل عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما هو عبد الله بن خالد بن علقمة الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وابو الصحابي توفي سنة قريب من سنة ثمانية وثمانين سبع وثمانين وقد بلغ المئة - 00:34:37ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه وابو داوود وهذا الحديث فيه مبهم عن رجل - 00:35:13ضَ
والمبهم علة في الخبر مبهم والعلماء عندهم في المصطلح عندهم المجهول وعندهم مبهم والمهمل المهمل هو الذي لا يذكر يقال كم يقول وقد حدثنا محمد حدثنا عبد الله ونحو ذلك - 00:35:31ضَ
الحديد من يقول حدثنا ويذكر اسم الراوي الاول. وله اسباب كثيرة هذا هذا مهمل يعني لم يقيد والمبهم هو ان يقال عن رجل عن فلان ونحو ذلك يبهم اسمه اما المجهول فهو المذكور - 00:35:54ضَ
باسمه لكن لا تعرفون اما انه لا يعرف عينا او لا يعرف حالا وهذا مبهم لكن هذا المبهم وقع في السنن الكبرى وقبله العلل لابن ابي حاتم انه سمي رواية - 00:36:17ضَ
جحاده عن طرفه الحظرمي عن عبد الله ابن ابي عوفى وسمي في رواية آآ البيهقي وابن ابي حاتم وظهر كلام الحافظي التقريب في ترجمة طرف الحضرمي انه هو المبهم انه - 00:36:35ضَ
اه هو المبهم في رواية ابي داوود اشار الى هذا رحمه الله وانه هو المباح. وعلى هذا يكون من الطريق الاخر معين لكن تعيينه لا يرفع ضعف السند وذلك انه مجهول الحال. لم يوثقوا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. ثم هو معلول كما يقول ابن ابي حاتم - 00:36:56ضَ
يقول ابو حاتم روى عنه ابنه انه يعني لم يدرك ابن ابي اوفى الحديث له علتان من جهة جهال جهالة الحال ومن جهة الانقطاع والاظهر والله اعلم اه في هذه الرواية - 00:37:22ضَ
ما تقدم في الحديث حديث حديث اه اتقدم في الحديث وهنا قال عن عبد الله بن اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه احمد - 00:37:43ضَ
وابو داوود تقدمك عند ابي داود باسناد صحيح انه انه يريد ذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى. ان يدرك الناس الركعة الاولى وهذي الرواية الصحيحة هذه رواية صحيحة وهذا في رواية متقدمة في حديث ابي قتادة. وقد - 00:38:08ضَ
ذكره الامام ماجد رحمه الله لما قال متفق عليه ورواه ابو داوود وزاد جاء في حديث ابي قتادة على ان تكون الزيادة هذه في حديث ابي قتادة يعني من ظن الصحابة رضي الله عنهم - 00:38:40ضَ
هذا كلامي قد انه قضى ان يريد ان يدرك الناس الركعة الاولى هذا واضح ان هذا يشمل جميع الصلوات ان يدرك الناس الركعة لولا يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر - 00:38:57ضَ
هناك حكم اخرى الله اعلم لكن هذا منه. منه ان يدرك الناس معنى انه اذا ادرك الركعة الاولى فانه يدرك الصلاة كلها لكنه من حديث ابن ابي اوفى كما تقدم من هذا الطريق لا يثبت - 00:39:17ضَ
وان النبي كان يقوم في الركعة الاولى من الصلاة حتى لا يسمع وقع قدم رواه احمد وابو داوود. وهذه الرواية لو ثبتت ربما يستدل بها انها ان الامام له ان يصرف خاطره احيانا لامور تتعلق بالجماعة - 00:39:37ضَ
ان هذا لا يؤثر عليه يعني لو انه مثلا خاطره بحركة سمعها في المسجد او جلبة او صوت او نحو ذلك اه ربما انه يريد بذلك ان ينبه وان مثل هذا لا بأس به - 00:39:55ضَ
لا بأس به وانه قد يحصل به مصلحة لتنبيه الناس لذلك بعد الصلاة ولهذا قال وانتظار من احس به داع وان مثل هذا لا يظر ولا يكوب الانصراف من الصلاة - 00:40:17ضَ
ولا ينافي الاقبال عليها. انه لا لان هذا يتعلق بامر الصلاة من مصلحة الصلاة ومنه ما تقدم في حديث انس حديث ابي قتادة انه علي اني لادخل الصلاة وانا اريد اطالتها. فاسمع بكاء الصبي - 00:40:33ضَ
لا شك في هذا تأثره عليه الصلاة والسلام. وفي صلاته من بكاء الصبي ولهذا صرف نيته الاولى الى نية ثانية. كان يدخل يريد اطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته عليه الصلاة - 00:40:52ضَ
السلام ما اعلم من شدة وجد امه من بكائه. وتقدم الاشارة الى مسألة الانتظار هل للامام ان ينتظر اذا حس بداخل فلا بأس بذلك ومنقول عن كثير من السلف كما - 00:41:11ضَ
تقدم في قول ابي قتادة رضي الله عنه وظننا بذلك ان يدرك انه يريد ان يدرك الناس الركعة الاولى ان يدرك الناس الركعة. الاولى ومنها ممن شدد في هذا وهذا يروى - 00:41:37ضَ
حتى بالغ بعظهم وقال ان بعظهم قال اخشى ان يكون شركا. لا شك ان هذا غلو هذا غلو الصواب انه ليس من هذا هذا يعود الى مصلحة مراعاة الصلاة صلاة الجماعة - 00:41:57ضَ
كثرة الجماعة ايضا في في تحصيل انصراف الجميع مع مع الامام ان ينصرفوا معه لان بعضهم قد يتأخر السنة والمشروع ان يدرك الناس الصلاة معه من اولها من تكبيرة الاحرام وان ينصرفوا معه - 00:42:18ضَ
فليحرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول وعلى هذه الرواية انه ينتظر حتى يدرك الناس الركعة الاولى فينصرفون عليه الصلاة والسلام لا شك ان الانصراف معه في فضل عظيم فلا يقوم يقضي - 00:42:38ضَ
بل انصرفوا معه وان هذا لا بأس به لا بأس به لكن لو علم انه يشق على الناس او ان نناشد يتابعون وخاصة مثل هذه الايام مثل هذه الايام تجد ربما الداخل يتلو الداخل - 00:43:05ضَ
ولو انه اراد مثلا يطيل حتى ليسمع صوتا لشق على الناس فلا يراعي مصلحة المتأخرين مثلا جعلنا ظرر المتقدمين اذا ترتب مثل هذا لا شك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح - 00:43:22ضَ
لان الانتظار فيه مصلحة للمتأخرين لكن في مضرة ومشقة على المتقدمين وقد يؤدي مثلا انصراف عن المسجد وبحث عن مسجد اخر انما بشيء يكون يحصل لتحصيل المصلحة بلا ظرر ولا مشقة - 00:43:46ضَ
على من معه المصلين قال رحمه الله باب وجوب متابعة الامام والنهي عن مسابقته عن ابي هريرة رضي الله عنه قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه واذا كبر فكبروا - 00:44:02ضَ
واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون متفق عليه وفي لفظ انما الامام يؤتم به - 00:44:28ضَ
فاذا كبر وكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد رواه احمد وابو داوود هذا الحديث كما بوب عليه الامام المج رحمة الله علينا وعليه في وجوب متابعة الايمان - 00:44:44ضَ
لان هذا فائدة انه امام والنهي عن مسابقاته لانه ينافي المتابعة ففيه وجوب وفيه وامور الشرع في مثل هذا وهذه الاحكام الشرعية والوجوب ووجوب المتابعة والتحريم هو تحريم المسابقة انما جعل هذا للحصر انما جعل الامام ليؤتم به - 00:45:08ضَ
ليؤتم به صلى خلفه ولهذا يتقدم الامام فلا تختلفوا عليه ولا تختلفوا عليه لا تختلف عليه الجمهور يحملون فلا تختلف الاختلاف الظاهر والاختلاف في الباطن والاظهر فذهب اليه الشافعي وجماعة اختي يرتقي الدين تقي الدين وريهن احمد رحمه الله واختيار ايضا جده المجد - 00:45:41ضَ
صاحب الملتقى رحمه الله الاختلاف هنا المراد الاختلاف عليه في الافعال وهذا هو الظهر ولا تختلفوا عليه ولهذا فسره قوله فاذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا وفي هذا الدلالة على انه لا يجوز التكبير قبل قبل الايمان - 00:46:10ضَ
في تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ذلك انه لا تنعقد صلاة المأموم الا بعد تكبيرة الامام واذا كبر فكبروا هذا يشمل قوله فاذا كبر كبر واذا ركع يبين ان التكبير تكبير تكبيرة الاحرام - 00:46:35ضَ
ولهذا قال ولو واذا ركع فاركعوا سكت عن تكبيرة الركوع دل على ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد للمأموم الا اذا كبر وفيها دلالة على وجوب متابعته في هذا والمتابعة تكون في الاقوال والافعال. وفي الاقوال - 00:46:57ضَ
في تكبيرة الاحرام وكذا في اول الصلاة وكذلك في اخر الصلاة في السلام لكن السلام عند الجمهور يكون في التسليمة الاولى تسليمة الاولى والاظهر والله اعلم انه في التسليمتين لكن الجبور يقولون لو انه سلم التسليمة الاولى يجوز ان تسلم معه اذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله - 00:47:25ضَ
فانه بمجرد السلام لك ان تسلم عن يمينك ولو لم يسلم عن يساره لكن لا تسلم قبله على قول ومن اهل العلم من جوز قال ان اه قال اذا سلم - 00:47:58ضَ
خرج والثانية السنة والصواب انهما واجبتان انه واجبته وانه لا يسلم التسليمة الاولى حتى يفرغ من التسليمة الثانية هذا هو الصحيح خلافا لمن قال انه يجوز ان يتابعه في التسليمة الاولى - 00:48:12ضَ
ويتابعون في التسليمة الثانية. فاذا قال السلام عليكم ورحمة الله سلم عن يمينه. واذا سلم عن يساره سلم عن يساره. والصواب ان التسليمتين يجب ان تكون بعد الفراغ من التسليم - 00:48:31ضَ
يأتي في حديث ولا بالانصراف. ولا بالانصراف. والانصراف ظاهره هو الانصراف من الصلاة ويكون هذا بالتسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وتحريم وتحليل والتسليم صلوا كما رأيتموني اصلي فلاحي تدلوا على - 00:48:44ضَ
وجوب المتابعة في هذين القولين وانه لا يسابقه في تكبيرة الاحرام ولا يسابقه في السلام من اوله الى اخره فاذا كبر فاذا قال الله اكبر فكبر. وفي دلالة على ان التكبير يكون عقلي لان الفال التعقيد - 00:49:03ضَ
فاذا كبر الجوافة ولا يحصل امتثال التكبير خلف الامام الا بان تكبر وانه لا يدرك تكبيرة الاحرام اذا تأخر بلا عذر واذا كبر فكبروا وبهذا يدرك فضل تكبيرة الاحرام اذا كبر لي - 00:49:23ضَ
ولهذا المأموم يكون مستعدا مقبلا على صلاته متهيأ اذا كبر الامام يقول الله اكبر. وفي دلالة للجمهور على ان رفع اليدين ليس بواجب وان كان هناك قول بعض اهل العلم يرى - 00:49:45ضَ
انه واجب ووجه عند الشافعية رحمة الله عليهم اختاره بعض ائمتهم الكبار لكن جماهير علماء على ان الواجب هو التكبير فاذا كبر فكبروا وهذا تقدمت وهذه وهذه اذا تقدمت في احاديث سبق الاشارة اليها في صفة - 00:50:05ضَ
الصلاة فاذا كبر فكبروا والتكبير جاء في الحديث الصحيح في حديث ابي حميد وغيره ما يدل على صفته وانه قول الله اكبر واذا ركع فاركعوا واذا ركع فاركعوا وفي دلالة على ان المأموم لا يركع الا بعد ركوع الامام - 00:50:33ضَ
حتى يركع الامام ولا يحصل ركوع الامام الا بان يتم ركوعه كما انه كذلك في سجوده كما في حديث الصحيحين فنقع حتى يستتم ساجدا فنقع سجودا بعده كذلك في حديث العلة في حديث عمرو بن حريث معناه في صحيح مسلم - 00:50:58ضَ
المقصود انه انه قال واذا ركع فاركعوا وفي دلالة على ان الواجب المتابعة متابعة والنهي عن المسابقة وان مسابقة تحرم وهذا شيء يأتي الاشارة اليه ان شاء الله وانه ايضا - 00:51:27ضَ
لا تجوز المسابقة يعني ان يركع معه يسجد معه مشاويقه لان الاحوال متابعة مساواة مسابقة وهناك حال اخرى ايضا آآ رابعة التأخر تأخر ايضا هذه ايضا كلها منافية لحى. لان عندنا اما - 00:51:48ضَ
اما ان يتأخر عنه واما ان يسابقه واما ان نشاويقه يعني المسابقة والمساواة يعني اذا كبر وكبروا اما ان يسعى ويسابقه او ان يساويقه او ان يتأخر عنه. نعم والحديث بين ان الواجب هو المتابعة - 00:52:18ضَ
وهذه هي الحالة الرابعة وهي الحالة الواجبة واذا ركع فاركعوا. وهذا امر والامر للوجوب وسيأتي في حديثي أبي داوود احمد وابي داود صريح ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد - 00:52:56ضَ
وفي دلالة على ان الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده وان المأموم يقول اللهم ربنا تقدمت هذه وان فيها اربع روايات اتمها الجمع بين اللهم كلها روايات صحيحة. في الصحيحين وبعضها - 00:53:19ضَ
لاحدهما صحيح البخاري وصحيح موسى اللهم ربنا ولك الحمد يقابلها ربنا لك الحمد الحديث هو اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد رابعها ربنا ولك الحمد يعني اجتماع اللهم والواو - 00:53:36ضَ
اللهم وجمع اللهم او ربنا لك الحمد بدون اللهم بدون واو او وجود اللهم اللهم او وجود الواو ربنا ولك الحمد. وكلها روايات صحيحة واتمها هو اجتماع جمع اللهم والواو - 00:53:57ضَ
اللهم ربنا لك الحمد وهذه احدى الروايات اللهم دون الواو. واذا سجد فاسجدوا. مثل ما قوله واذا ركع فاركعوا وبدلالة على ان المأموم لا يسجد حتى يقع ساجدا وكما رحل فنقع سجودا بعدها. وفي الرواية عنها عن - 00:54:16ضَ
رضي الله عنهما حتى مساجدنا حتى يقع في في الارض واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا صلى قاعدا وصلوا قعودا اجمعون وهذه مسألة تقدم الاشارة اليها وفيها الخلاف الكثير. وانه اذا صلى قاعدا قال فصلوا قعودا اجمعوا. مشهور يبقى اجمعون - 00:54:37ضَ
وان التأكيد للواو فصلوا للوافي قولي فصلوا لان آآ واو في محل وعلى ماذا على ما تحذ النون لانه آآ من الاندية الخامسة واعرابه بحذف النون فصلوا واجمعوا تأكيد وهو جاء في رواية اجمعين على انه حاله حالة كونكم تصلون اجمعين - 00:55:01ضَ
متفق عليه وفي لفظ انما الامام ليؤتم به انما الامام والا لم تحصل فائدة تقدم الامام لاتمم به فاذا كبر فكبروا كما تقدم اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا - 00:55:39ضَ
وهذه الرواية الصحيحة زيادة في البيان. وان كانت الرواية في الصحيحين صريحة. لكن قاعدة اهل العلم هو ذكر روايات والتدرج في البيان شيئا فشيئا قال ولا تكبروا حتى يكبروا. حتى للغاية. بدلالة على ان التكبير يكون بعد فراغ الامام - 00:56:02ضَ
من التكبير فاذا فرغ التكبير مباشرة انت تكبر ولا تكبر حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركوا حتى يركعوا. وفي دلالة على كما تقدم على رد قول من قال يجوز - 00:56:29ضَ
يعني عندنا اه عندنا المتابعة على وجه يعني يتابعه لكنه لا ينتظر حتى يركع لا ينتظر حتى يسجد بمجرد مثلا هويل الركوع يركع بعده يركع بعده يعني يمشي خلفه في الركوع - 00:56:46ضَ
وكذلك في السجود. وان كان لا يساويقه هذا ايضا خلاف السنة عندنا كما تقدم اما لا يركع حتى يركع بمعنى ان الستين راكعا ولا يجب حتى يستيم مساجد. هذي الثاني - 00:57:13ضَ
يركع بعده يعني يكون معه لا يشاوقه ولا ينتظر حتى يركع ولا يجد حتى يسجد كما يفعل كثير من الناس اليوم حين يهوي للسجود يهوي المأموم للسجود وان كان بعده حين يهود الركوع يهود الركوع لا ينتظر حتى يجد المراجع - 00:57:31ضَ
لا ينتظر حتى يستتم مساجده. الحال الثالث المساواة الرابع المسابقة مسابقة مسابقة تحرم وذلك المتابعة التي تكون مباشرة ولا ينتظر حتى يركع وان كان هذا جائز لكن بخلاف السنة والسنة ان ينتظر حتى يستتم راكعا. ينتظر حتى اذا ورواية - 00:57:56ضَ
ابي داوود هذي واحمد تدل على وجوه ذلك ولا تكبروا حتى يكبروا واذا ركع فاركع ولا تركعوا حتى يركع حديث البراء مع المفسر ايضا بالفعل انه حتى يتم راكعا واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا. هذا هذا اللي هو عند احمد وابي داوود من طريق - 00:58:29ضَ
مصعب محمد العبدلي عن ابي صالح عن ابي هريرة. ومصعب هذا لا بأس به جيد يعني لا بأس به كما يظهر من ترجمته انه ثقة نقلت انا كلام ابي حاتم كلام يقال ابو حاتم وحده - 00:58:51ضَ
يكتب حديث ولا يحتج به التغريب لا بأس به والاظهر هو قول اكثر فيه كما تقدم وابو حاتم رحمه الله له عبارات احيانا قد يخالف فيها خصوصا اذا تبين من كلام الائمة ان الرجل - 00:59:11ضَ
اه جيد في الرواية. فالحديث هي تدور بين الحسن والصحة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام - 00:59:29ضَ
ان يحول الله رأسه رأس حمار او ان يحول صورته صورة رواه الجماعة رواه الجماعة وهذا حديث في الصحيحين اما يخشى او او على الا يخشى في رؤية اخرى احدكم اذا رفع رأسه قبل امام - 00:59:46ضَ
وهذا اختلفت الروايات جاء في مسلم ان يحول الله صورته نحول الله وجهه واكثر روايات عن حماد بن سلمة كذلك حماد بني زيد ايضا كلها جاءت ان يحول الله رأسه - 01:00:11ضَ
مسلم وغيره انه ذكر الصورة والوجه والاظهر والاكثر ورواية ان يحول الله رأسه وان الروايات الاخرى ان يحول صورته او ان يحول وجهه مروية بالمعنى لان رواية الاكثر والاحفظ ان يحول الله رأسه - 01:00:37ضَ
ثم هي من جهة المعنى تشمل الصورة والوجه اما الصورة والوجه لا تشمل الرأس لا شك ان ما كانت اتم من جهة المعنى هي اولى وذلك ان الراوي زاد في روايته - 01:00:59ضَ
وما دام انه هو الاحفظ والاكثر وزاد في روايته فروايته اولى. ولهذا كان الاظهر في الرواية ان يحول الله رأسه رأسا حمار. رأسه حمار وان هذا هو الاظهر في الرواية - 01:01:20ضَ
وفي دلالة على تحريم هذا الفعل وانه منكر بهذا الوعيد والوعيد على حقيقته ويؤيده ما جاء في عدة اخبار من ذكر المسخ في هذه الامة بعضهم قال ان المراد من جهة المعنى - 01:01:39ضَ
اشارة الى البلادة وعدم الفهم لانه اذا كان يسابق الامام لماذا يسابق الامام لماذا يسابقك؟ هل يريد ان ينصرف قبله؟ ولن ينصرف قبله لن ينصرف قبلهم فاذا استحضر هذا المعنى وانه لن ينصرف قبله - 01:02:01ضَ
ومسابقته له بالبلادة ولهذا قال وقالوا حول رأسه رؤساء الحمار اشارة الى بلادته. لكن هذا فيه نظرة اولا انه صرف للحديث عن ظاهره الاظهر هو بقاء الحياة الابهر. الامر الثاني انه من جهة المعنى - 01:02:24ضَ
لا يصح لانه لو كان مراد ان يحول رأسه رأس حمار ان المراد انه آآ باليد كالحمار وانه لا يفهم ها لم يقل ان يحول الله لقال فرأسه رأس حمار لان الكلام عن الحالة الحاضرة وانه بليغ وظاهر الحديث انه - 01:02:47ضَ
المستقبل ان يحول لان ان دخلت على المضارع والمضارع ايضا يدل على ذلك ثم قال يحول الله رأسه رأس حمى. دليل على امن المستقبل. هذا يبين ان المراد شيء لم يحصل. وسوف يحصل بعد ذلك قد - 01:03:12ضَ
قد يحصل له هذا الشيء مما رد به بعضهم دلوقتي بنحبها فراح شوقة ان يحول الله رأسه رأس كلب قالوا جيدا لكن قد يقال هذا في نظر لان الرواية الصحيحة المعروفة - 01:03:30ضَ
يحول الرأس رأسه رأس حمى. اما هذه الرواية موضع نظر في ثبوتها لثبوتها لكن استدل بها في هذا المقام لانه قال رأس كلب وان وينافي البلاد المذكورة في الحمار والله اعلم - 01:03:53ضَ
ذكر بعضهم ان هذا وقع ذكروا في قصة والله اعلم بثبوتها رجلا ممن يعني خالف هذا النهي انه وقع وانه حول رأسه رأس حمار وانه عليك ندم وتاب وكذا وانه كان يحدث الناس - 01:04:12ضَ
كذلك ابن رعي ستار فالله اعلم بصحة هذه القصة بالجملة قوله عليه الصلاة والسلام يخشى احدكم اذا رأى رأسه قبل ان يحول الله رأسه الحديث على ظاهري والعبرة في هذا الوعيد الشديد - 01:04:36ضَ
هذا الوعيد الشديد وان العبد لا يأمن ان يصاب بمثل هذا حيث اخبر به عليه الصلاة والسلام في ذلك وفي دلالة على تحريم المسابقة وهذا محل اجماع من اهل العلم. لكن وقع الخلاف بين العلماء - 01:04:53ضَ
في حكم صلاتي. ذهب الجمهور الى التفصيل في هذا تفصيل في هذا فقالوا انه اذا اذا سبقه الى ركن فان صلاته لا تبطل لانها مسابقة يسيرة وشي قليل في هذه الحالة عليه ان يرجع وان - 01:05:13ضَ
يرجع مثلا لو سبقه الى الركوع ركع قبله فله يرجع حتى يركع معه نرجع وان يسجد معه وان سبقه بركن سبقه الى ركن وان سبقه بركن مثل ان ركع ورفع - 01:05:38ضَ
ورفع قبل الايمان ركع ورفع قبل الامام مثلا او ركعة ثم رفع ثم سجد قبل الامام. ثم سجد قبل الامام. فيكون سبقه بركن فانها تبطل صلاته وفي خلاف في هذا والمذهب فيه قولان - 01:06:07ضَ
والاظهر والله اعلم هو الرواية الثانية احمد رحمه الله وبطلان الصلاة مطلقا بشرط ان يكون عالما بالحال وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 01:06:33ضَ
ولقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل ليؤتم به اذا كبر فكبروا الامر كما قال حذيفة رضي الله عنه لا بامامك اقتديت ولا وحدك صليت. فليس مصليا لانه لم يختم. ما الفائدة ان تصلي مع امامه وانت تسابقه - 01:06:52ضَ
تركعوا قبله وتسجدوا قبله فمن عمل عملا فهو رد فاذا ورد ما اصدر معنى المردود اي باطل هذي هي القاعدة في هذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون في بطلان الافعال - 01:07:11ضَ
في مثل هذه النصوص ولهذا كان اظهر والله اعلم ما دام انه فعله عالم بن حارث تبطل صلاته لكن هناك صور يعفى عنه مثل لو انه ساعيا او غافلا هذا يعفى عنه - 01:07:29ضَ
فانه يعفى عنه. هذا لا اشكال فيه. انما اذا كان كما جاء في الحديث انه يسابق الامام في حال ركوع وسجوده هذا حال المسابقة وتقدمت حال المسابقة الله اعلم فيها - 01:07:51ضَ
هنا حال اخرى تتعلق بالتأخر عن الامام التأخر عن الامام من اهل العلم من قال كذلك ايضا اذا تأخر عن الامام عابدا عالما ركع الامام ثم رفع وهو قائم سجد الامام ثم رفع من السجود وهو - 01:08:08ضَ
قائم بها او بين السجدتين سجد بعد ذلك يعني في خطورة لصلاة كثير من الناس من يفرط في مثل هذا حين يفعل ذلك لكن المسلم في الغالب لا يفعله المصلي يفعله عابد لكن قد يفعله سهوا او جهلا في مثل هذا يعفى عنه - 01:08:35ضَ
فمن سهى او غفل او ناب حصل له ربما التعب مع سبيل صلاتي فانه يتابعه اذا ذكر ولا يضر حتى ولو كان باكثر من يعني لو انه مثلا غفل في صلاة حتى ركع الامام ثم رفع ثم سجد ثم سجد فانه يتابعه اذا ذكر - 01:08:58ضَ
صلاته صحيحة ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. قال الله قد فعلت والتأخر كذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا على هذا بالاختلاف عليه - 01:09:23ضَ
كيف الامام يركع وانت قائم يسجد وانت قائم لم تقتدي بالايمان ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام فالاظهر والله اعلم انه لا فرق بين - 01:09:37ضَ
المسابقة ولا لا فرق بين المسابقة ولا آآ التأخر عن الامام ان الامرين في الحكم واحد لكن لا شك المسابقة اشد لورود النص فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن انس رضي الله عنه - 01:09:54ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه احمد ومسلم ايها الناس هكذا كان عليه الصلاة والسلام - 01:10:18ضَ
حين يبين لاصحابه تقول ايها الناس ولها ثبت في الصحيحين ان ام سلمة رضي الله عنها كانت تمشطها جاريتها آآ او بعض النساء اللاتي عندها رضي الله عنها فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام - 01:10:39ضَ
وهي في حجرته وهو في المسجد يقول ايها الناس وقامت الى حجابها او فاخذته فقالت التي تمشطها انما قال ايها الناس قالت انا من الناس. انا من الناس. فاذا سمعت مثل هذا النداء فاحرص عليه - 01:11:00ضَ
ومن باب اولى حين يكون خاصة واذا باولى حين يكون يعني خاصا عام خاص من جهة ايها المؤمنون ايها المسلمون واو خصوص اخص اذا كان نداء للرجال نداء للنساء قال ايها الناس - 01:11:20ضَ
اني امامكم لا تسبقوني بالركوع والسجود. هذا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف - 01:11:38ضَ
في بيان جميع احوال الصلاة وانه يجب المتابعة وفي هذا قد يستدل بمثل هذا ان النهي عن المسابقة. وقد يستدل بالجمهور على ان المساواة لا بأس بها لان نهى عن المسابقة - 01:12:00ضَ
المسابقة فمفهومه انه اذا لم يسابق لا بأس لكن يقال هذا لا يدل على ذلك لانه اللون يستدل بانسان مستدل اخر يقول اذا التأخر لا بأس عن المسابقة. فالتأخر لم ينه عنه قال قوله علي اني امامكم - 01:12:19ضَ
النيمو ان يبين ان الامام يؤتم انما جعل يتم به جاءت الرواية الصريحة فاذا كبر فكبروا لكن لما كان الذي يقع غالبا والذي يكثر هو المسابقة بالركوع مسابقة في السجود - 01:12:43ضَ
ولا بالسجود ولا بالقيام ايضا القيام الى القيام الى الصلاة من السجود او القيام الى الصلاة من الركوع ايضا ولا بالقعود ايضا من السجود الواجب بايمانه فلا يرفع حتى يرفع ولا بالقعود - 01:13:03ضَ
ولا بالانصراف. هذا عين صريح لانه لا يسابق في الانصراف ظاهره ايضا كما تقدم انه لا يسلم حتى يسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما انك لا تكبر حتى يكبر فلا تسلم حتى يسلم - 01:13:28ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام بين بفعله التسليم وانه عن يمين وشمال. وان المأموم لا ينصرف من صلاته حتى يسأل. والانصراف يقع على الانصراف التام ولا يكون منصرفا حتى ينصرف منها كلها. بالتسليمة الثانية عن يساره - 01:13:48ضَ
وفي دلالة على ان الانصراف منها يكون بالسلام والجمهور على انه لا يشترط ان يلتفت عن يمينه ولا عن شماله لكن السنة هو الالتفات كما جاء في الاحاديث عن ابن مسعود وغيره عن جابر ابن ساموراه - 01:14:09ضَ
مساعد من ابي وقاص رضي الله عنه احاديث صحيحة في التفاته عن يمينه وشماله عليه الصلاة والسلام ولا بالانصراف من اهل العلم من قال الانصراف الانصراف من مكانه لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان الكلام هنا - 01:14:24ضَ
عن امر يتعلق في اركان الصلاة لانه ذكر في تفصيل الحديث ركوع والسجود والقيام والقعود وبعد القعود والقعود قد يكون قعود كما تقدم اه بين السجنين وقد يكون القعود الذي هو قعود الطويل وهو القعود للتشهد - 01:14:45ضَ
ولا بالانصراف المراد بالانصراف هو التسليم بقرينة ذكره مع الركوع وما بعده هذا هو الاظهر ان المراد بالانصراف هو السلام. ليس الانصراف مكانه وانه ينتظر من اهل العلم من قالوا اذا اذا سلم الامام - 01:15:10ضَ
ينبغي للمأموم الا ينصرف مباشرة بعد التسليم ينتظر ينتظر قد يكون مثلا يتذكر الامام سهو تذكر بعض المأمومين شيء في الصلاة وسهو ينبه عليه مثلا وثم يتأكد منه فيتبين ان الصلاة قد نقص منها - 01:15:27ضَ
ولهذا جاء في حديث ابي هريرة في قصة آآ هذي اليدين انصرفوا وفي دلالة على حديث ابي هريرة هذا دلالة على ان المراد بالانصراف الانصراف من الصلاة. لا الانصراف عن موضع الصلاة - 01:15:51ضَ
لان النبي عليه لم ينكر عليهم وانهم كانوا ينصرفون ولم ينكر عليهم وان المراد الانصراف هو السلام بدلالة الحديث المتقدم كما تقدم لكن الاولى هو عدم التعجب لاجل امري اعود الى الصلاة وان كان السنة هو الانتظار وان يقول لا ذكرها لكن من جهة الوجوب لا يجب لا يجب ذلك - 01:16:12ضَ
نعم وعند مسلم عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكمة اخرى قال فان فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود قال فان اليوم يركع قبلكم ويرفع قبلكم يركع قبلكم ويرفع قبلكم - 01:16:38ضَ
فتلك بتلك. يعني يقول وهذا قد يكون في اشارة والله اعلم الى حرص الصحابة يعني هذه الرواية عند مسلم عن الموسى اشارة الى ان تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا - 01:17:02ضَ
كأن هذا حرص منهم رظي الله عنهم الى المبادرة الى الركوع. حتى يوافقوه عليه الصلاة التامة موافقة. فبين لهم ان السنة ان لا يركعوا معه بل ينتظر من ينتظرون حتى يركع - 01:17:23ضَ
بدلالة قول فتلك بتلك كأنه يقول لهم انا وان سبقتكم بالركوع انا وان سبقتكم بالسجود فاني ارفع قبلكم من الركوع وارفعوا قبلكم من السجود وانتم لا زلتم راكعين وانتم لا زلتم ساجدين - 01:17:41ضَ
فانتم تتأخرون في الركوع بعدي وتأخرون في السجود بعدي وانا اتقدم قبلكم بالركوع واتقدم بالسجود فلا يفوتكم شيء من الركوع. ولا يفوتكم شيء من السجود. فتلك بتلك ذاك التأخر بهذا - 01:18:00ضَ
التأخر انتم تأخرتم بعدي قبل تأخرتم بعد عند الركوع ثم تأخرتم بعدي حين ارفع من الركوع فتلك بتلك يعني بين حديث ابي موسى الحكمة والله اعلم. من هذا الامر في حديث انس رضي الله عنه. وعنه يعني عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه - 01:18:19ضَ
وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به ولا تركعوا حتى يركعوا ولا ترفوا حتى يرفع رواه البخاري. هذه الرواية يعني في العزوة مراجعة بعض الشيء لكن لم اجدها عند البخاري - 01:18:45ضَ
هذا اللفظ لم اجدها عند البخاري بهذا اللفظ اه لان فقول فلا تركوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع هذه كما تقدم اه عند احمد وابي داوود عن ابي هريرة عند - 01:19:01ضَ
عن ابي هريرة وليست عند البخاري فيما اطلعت عليه وان كانت تحتاج مزيد مراجعة والنظر في هذا انما جعلت ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع. ولا ترفعوا حتى دلالتها اي ثبتت عند البخاري فهي مثل دلالة حديث - 01:19:18ضَ
ابي هريرة عند احمد وابي داوود. باب انعقاد الجماعة باثنين احدهما صبي او امرأة في دلالة على حصول الجماعة في اثنين وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله باب اثنان جماعة فما فوق او كما قال البخاري رحمه الله ورد في حديث عند - 01:19:40ضَ
لكن السنة دلت على هذا وان من صحت صلاته فانه يصح اصطفافه. يصح مصافته وكذلك الصلاة مع المرأة ان يصلي الرجل مثلا مع محرمه اصلي مع زوجه انه يحصل في ذلك الجماعة في صلاة الليل ونحو ذلك مما يشرع في البيت - 01:20:05ضَ
وانها تنعقد جماعة باثنين احدهما صبي او امرأة والمصنف رحمه الله اورد سورتين اورد حديثين يدلان على اه هذا التبويب المسألتين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت خالتي - 01:20:34ضَ
ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وقمت اصلي معه. فقمت عن يساري فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه رواه الجماعة. وهذا حديث قد مر معنا - 01:20:59ضَ
هذا حديث عظيم وحديث فوائد كثيرة وهو وجود مطول في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي رواية ايضا انه اه رضي الله عنه يعني كانت في ليلة ما يدل على انها كانت حائضا - 01:21:15ضَ
رضي الله عنها حين قاموا يصلون رمت خلفهم تذكر الله نحو ذلك وهذه روايات بعضها ذكرها حافظ بن رجب وذكر بعضها ذكر الحامض حجر كذلك الى شيء من هذا لكن المقصود من هذا التبويب - 01:21:37ضَ
هو استدلال بما في هذا الخبر انعقاد الجماعة بالصبي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في دلالة على ان ابن عباس كان يعقل في ذلك الوقت وان هذا الوقت كان يفهم ويدركه رضي الله عنه واخلق - 01:21:55ضَ
رضي الله عنه قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وفي انه كان يرقب النبي عليه متى يقوم ولما قام يصلي يتوضأ آآ فعل كما فعل فعل كما فعل وذكر انه قام الى القربة وانه توضأ عليه الصلاة والسلام. فقمت اصلي معه فقمت عن يساره. قمت عن يساره - 01:22:13ضَ
فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه اداره عن يمينه وهذي مسألة تقدم ان شاء الله اليها فيما اذا صلى عن يساره وانه لا تبطل الصلاة في هذا لكن السنة ان يدار - 01:22:37ضَ
كما هو ظاهر الخبر فاخذ برأسي اقامني عن يمينه يعني اخذ برأسه كما وانه اداره من خلفه عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان من رفقه به عليه الصلاة والسلام وفي - 01:22:53ضَ
المسلم انه لما صلى معه كان وكان صبيا صغير رضي الله عنه ربما غلبه النعاس فكان يأخذ بشحمة اذنه فيفركها عليه الصلاة والسلام اقامني عن يمينه جاء في الصحيحين فاقامني الى جنبه فين جنبه - 01:23:08ضَ
والحديث فيه فوائد كثيرة منها مبيت مثلا عند خالته وعندها زوجها انه ايضا ذكر صفة مبيته رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام وفيه انه اقامه عن جنبه. فيه دلالة على ان المصاب قد تكون - 01:23:28ضَ
حذاء الامام وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله حين انه الوصاف تكون حذاء الامام سواء بسواء سواء يعني لا يتأخر ولا يتقدم لا يتأخر ولا يتقدم فاخذ برأسه فاقامني عن يمينه عن جنبه - 01:23:53ضَ
عن جنبه وجاء في رواية صحيح عند احمد انه عليه الصلاة والسلام لما اخذه وجعله عن يمينه مما يبين انه كان حذاءه تماما وان كانت هذه ليست نصا لكن هذا واضح. اقامني عن يميني يعني حذاءه - 01:24:11ضَ
تلو الاخرى الى جنبه فاقامني عن يمينه عن جنبه وانه محال له رضي الله محال للنبي عليه الصلاة والسلام. في رواية لاحمد صاحب اسناد صحيح انه لما جعله حيلهم تأخر ابن عباس قليلا - 01:24:30ضَ
تأخر ابن عباس قليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. كأنه كان بحذاءه لكن لانه لم يجعل قدمه مصعفة لقدم النبي عليه الصلاة والسلام بل كما قال بعضهم انه اذا كان الامام واحدا انه يكون خلفه ويظع اصابعه عند عقب - 01:24:51ضَ
الامام وهذا قول ضعيف. لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان صبيا صغيرا تأخر قليلا فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي اضعك حذائي وتتأخر يقول عليه الصلاة والسلام - 01:25:16ضَ
يسأل عن فعل ابن عباس قال هو يكون لاحد او هل يصافك احد وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم او اعطاك الله الرسالة اعجبه قولي ودعى لي دعا له عليه الصلاة والسلام - 01:25:37ضَ
ولم ينكر عليه. في دلالة على ان المصافة الاصل مصافاة تكون الى جنبه لكن مع ذلك النبي ما انكر عليه لكن فهم ابن عباس النبي من قول النبي قال ما لي - 01:25:57ضَ
هذي يبين ان الاولى هو ان يصافه لكن حصل المقصود بفهم ابن عباس ومع ذلك لم يعاتبه ولم يقل له غير ذلك لحصول المقصود بان فهم ان السنة المصافة لكن اعجبه ما وقع في نفسه - 01:26:17ضَ
من انه لا يصاف لا يصافه احد عليه الصلاة والسلام فدل على ان مثل هذا لا يكون من التخلف لا يكون التخلف اذا كان بحذائه لكنه لم يكن خلفه مباشرة. بل كان - 01:26:37ضَ
تكونوا مثلا اصابعه عند عاقبه فهو في مثل هذه الحال نوع مصافة فلا يكون كما جاء في الحديث عن صلاة المنفرد خلفه الصف وان الواجب هو المصافاة. فاقامني عن يمينه رواه الجماعة. وفي لفظ - 01:26:54ضَ
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ ابن عشر ابن عشر. وقمت الى جنبه عن يساره اقامني عن يمينه وقال قال وانا يومئذ ابن عشر سنين رواه احمد - 01:27:13ضَ
هذا اللفظ اللي ساقه المصنف رحمه الله اه يريد به تمام الدلالة تمام الدلالة لكنها هي حاصلة في الحقيقة حاصلة على كل حال. لان ابن عباس لمات النبي عليه الصلاة هذا كما في البخاري - 01:27:31ضَ
وانه يعني ختي الابن ثلاثة عشرة سنة لم يبلغ رضي الله عنه يعني كما هو المشهور لكن هذه الرواية الصريحة. وانا انها يومئذ بعشر بعشرين. وهذا يبين ان هذا الفعل وقع قبل وفاة النبي بنحو من ثلاث سنوات - 01:27:52ضَ
وقمت الى جنبه عن يساره فاقامني عن يمينه وان يموت من عشر سنين رواه احمد. لكن هذه الرواية لا تثبت طريق رشدين ابن ابي كوريب عن ابيه قريب عن ابن عباس رضي الله عنه قريب ابن ابي مسلم الهاشمي دقة امام رجال الجماعة - 01:28:13ضَ
ورشدين هذا ضعيف ورشدين في تقريب اثنان ليس من كتب سنتين لاثنان بن سعد المهري وهما ضعيفان ورشدين ابن سعد من السابعة وهذا من السادسة متقاربة الطبقة وكلاهما ضعيف وكلاهما عابد. عابد - 01:28:32ضَ
ورشدين ابن ابي كريبة فمثل هذا يقع له وهم في مثل هذا. في الرواية ضعيفة لكن لكن الحديث اصله صحيح بقول انه في الصحيحين اقامني عن يمينه. اما هذه الزيادة فهي من كرة - 01:29:00ضَ
وان كان قد يتخيل ثبوتها فالله اعلم لكنها من جهة الرواية والنقد لا تثبت بضعفها من جهة السند ولانه تفرد بها ولم يذكرها غير فتكون رواية لا تصح لان فيها - 01:29:19ضَ
توقيت مثل هذا الفعل وانه قبل يعني وفاة النبي بنحو عليه الصلاة والسلام بنحو من ثلاث سنوات وهم قالوا ان هذا وامثاله وان كان هو ثقة في دينه وثقة في دينه - 01:29:38ضَ
في باب الدين والديانة ثقة. لكنه في باب الضبط والرواية ضعيف هذا يقع في كلامه ان يكون انسان يقول ثقة يتكلم بعضهم ويقول يوثقه لكن حين يسأل عنه في باب الذي هو ضبط - 01:29:53ضَ
يقول ليس بشيء ليس بي شيء قد يكون عابدا جاهدا لكنه لا يساوي شيئا وحتى ان بعضهم يطلق عبارة واطلقوها على رشدين ابن سعد المهري ايضا مثله قريب منه. وقالوا عن رشدين بن سعد المهري وهو سميه - 01:30:08ضَ
انه ادركته غفلة الصالحين هذي العبارة يكثر يكثر اطلاقها على امثال هؤلاء غفلة الصالحين وهذه عبارة دارجة في كلام اهل العلم وقعت بل وقعت في كلام يحي بن سعيد كما ذكره مسلم عنه انه قال ما معناه لم ارى في الصالحين اكذب منهم يجري الكذب على السنتهم - 01:30:29ضَ
ويريد بالكذب الاخبار خلاف الواقع لا الكذب المتعمد الكذب المتعم انما انما الاخبار على خلاف الواقع بدون قصد. والا من يكذب آآ قصدا وعمدا فاين هو واين الصلاح؟ مثل هذا - 01:30:57ضَ
لا يصاب بهذا ولا كرامة لكن اه كما السنة ان الكذب على اخبار على خلاف الواقع. اخبار على خلاف وقد يكون قصد عن غير قصد فحين يخبر مثلا آآ ويتكلم باخبار واحاديث على خلاف الواقع فيهم فيها هذا نوع من الاخبار الذي لا - 01:31:13ضَ
فلهذا شددوا في هذا من باب سد الباب في هذا وقد جاء عن مالك رحمه الله وغيره يعني يقول ان بالمدينة ان سبعين رجلا استسقي بهم لا اروي عنهم شيئا او كما قال رحمه الله. وهذا كثير في كلامهم - 01:31:36ضَ
وعبارة غفلة الصالحين هذه لا نكارة فيها. لا ولا غرابة فيها. لاطلاق الائمة لها. ودرجت في كلامه وقعت في كلام احمد رحمه الله كلام شيخ يحيى بن سعيد ما هو اشد من هذا ومسلم ذكره مقرا ووقع في كلام العلماء وذكروه والقرائن تبين ان المراد - 01:32:01ضَ
بذلك والمراد من كان من اهل الصلاح ممن هو ليس من العلم بشيء بل هو ليس الى آآ له عناية بالعلم ومجتهد في باب العبادة وباب الذكر. ونحو ذلك غافل عن ما سواه - 01:32:23ضَ
لا ومثل هذا في الغالب يحرص على امور الخير ويسمع المواعظ والذكر وتعلق في باله وتعلق لكن لا يميز بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الصحابة قلت فيتكلم المتكلم بموعظة في ذكر عينا في ذكر الايات والاحاديث - 01:32:44ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر اقوال العلماء من الصحابة والتابعين فاذا فرغ فاذا سمعها ربما حدث هذا الرجل الصالح العابد بما سمع فخلط بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول غيره. فيقول قال رسول الله وسلم كذا فيخلطها - 01:33:06ضَ
اهل العلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لانه شغل بالعبادة لم يحصل عنده تمييز. فهذا هو المراد بمثل هذا في السياق يبين وليس المراد ذمه من جهة صلاح لكن ذمه الذم من جهة غفلته عن العلم - 01:33:26ضَ
طلاب العلم وحفظ العلم يذكر عن ابن مدة رحمه الله اذا سمعت في الاسناد في الحديث في اسناد الحديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك به لانه حين وصفوه بالزهد في هذا الاسنان دل على انه لم يوصف بغير ذلك من ابواب من صفات الظبط - 01:33:47ضَ
والفهم والتيقظ التي هي شرط في صحة الحديث لان للحديث الصحيح شروط في التيقظ والظبط ونحو ذلك فاذا حين يقال حدثنا فلان زاد يبين هذا على ما يتصور وهو امر يتعلق بالعبادة والزهد فيبين انه ليس له ظبط ولا فهم. فلهذا لا يعتمد عليه في باب - 01:34:09ضَ
الرواية فهذا هو معنى كلامي رحمة الله عليهم غفلة الصالحين فهي مدح من جهة صلاحه في دينه قدح من جهة عدم ظبطه في باب الاخبار يتأنى في روايته لانه ليس له عناية بمثل هذا لكن ما محبته للخير - 01:34:33ضَ
آآ ربما يروي مثل هذا ويذكره ولا يميز هذا من هذا قال وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وايقظ اهله - 01:35:01ضَ
فصلى يا ركعتين جميعا كتبا اصلي ركعتين جمعة كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه ابو داوود رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود عن شيخه محمد ابن كثير عن سفيان الثوري عن علي - 01:35:20ضَ
الاقمر عن الاغر عن ابي سعيد رضي الله عنه. ورواه عن محمد بن حاتم ابن بزيع محمد بن حاتم المزيع عن سفيان الثوري عن علي الاقمر عن الاغر عن ابي سعيد وابي هريرة - 01:35:39ضَ
وقال ابو داوود ان محمد بن كثير لم يرفعه ولم يذكر ابا هريرة. بل ذكره موقوف على اه ابي سعيد يعني انه جعله من قول ابي سعيد من استيقظ من الليل وايقظ اهله فصليا جميع كتب كتب من الذاكرين الله كثيرا - 01:36:00ضَ
الامام حافظ رحمه الله قال انه وقف على على بني سعيد ولم يذكر ابا هريرة محمد ابن حاتم رفعه وذكر ابا هريرة مع ابي سعيد مع ابي سعيد وكونه موقوف هذا رجحه الدارقطني رحمه الله. رجحه الدار قطني - 01:36:19ضَ
والحديث محتمل محتمل يعني من جهة رفعه محتمل يقال ان مثل هذا هل يقال من قول الرأي لقوله من من استيقظ من الليل وايقظ اهله فصلى ركعتين جميع كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات آآ لا كما تقدم الخلاف فيه - 01:36:44ضَ
ويحتاج ايضا الى النظر بين هاتين الروايتين من جهة يوحنا ابن كثير محمد ابن حاتم ابن وقد روى ابو داوود والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه قال رحم الله رجلا استيقظ من الليل - 01:37:03ضَ
وصلنا ثم ايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة استيقظت من الليل فصلت فايقظت زوجها فان ابى نضحت وجهه بالماء وهذا الحديث سناده صحيح وهذا اسناده - 01:37:23ضَ
فهذا الخبر اصح من هذا الخبر لكن هذا الخبر الذي ساقه المصنف رحمه الله اراد ان يستدل به الشق الثاني من الترجمة قوله صبي او امرأة وان الجماعة تنعقد المرأة وهذا - 01:37:41ضَ
وهذا في قوله فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهذا استدل به الجمهور على هذه المسألة وهي مشروعية صلاة الجماعة صلاة الجماعة يعني كونه في البيوت صلاة الجماعة في صلاة النافلة - 01:38:02ضَ
لا بأس ان تصلي صلي الرجل واهله. يصلي الرجل واه اولاد بنين وبنات وان هذا لا بأس به والنبي عليه الصلاة صلى جماعة باناس من اصحابه عليه الصلاة والسلام صلى - 01:38:23ضَ
ابن مسعود وصلى حذيفة رضي الله عنه ابن مسعود وحذيفة وكذلك في قصتي انس رضي الله عنه في الصحيحين حين صلى عليه الصلاة وهذه وهذه لكن هذه صفة اخرى وحصول الجماعة باجتماع - 01:38:38ضَ
الرجال والنساء يعني بان ولهذا قال صليت انا انا واليتيم خلف رسول الله وسلم وامي ام سليم خلفنا. امي وهذي صورة حصول الجماعة من باب اولى الصبي لان انس رضي الله عنه صاف الصبي - 01:39:03ضَ
الصبي فحصلت المصاف وهذا ما يتعلق بالمصافاة. وامي ام سليم خلفنا كتب جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وان كان حصول هذا الوصف ايضا يحصل لمن ذكر الله سبحانه وتعالى - 01:39:22ضَ
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. فهذا ايضا لا يفهم منه ان من صلى يعني وحده ان هناك بل يكتب بذلك حين يقوم ذاك لله سبحانه مستغفرا والمستغفرين بالاسحار - 01:39:42ضَ
ثم ذكر بعده باب انفراد المأموم لعذر ويأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النار وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 01:40:05ضَ
محمد - 01:40:21ضَ