التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [107] | أبواب صلاة الجماعة: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم يوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر شوال لعام - 00:00:00ضَ
الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا الدرس من باب المسبوق يقضي ما فاته اذا سلم امامه من غير زيادة قال الامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه في - 00:00:27ضَ
الملتقى في الاخبار الباب المسبوق يقضي ما فاته اذا سلم امامه من غير زيادة وان الواجب عليه ان يقضي ما فاته كما جاء بذلك الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم - 00:00:47ضَ
فاتموا ان كون وفاته بعض الصلاة لا يعتبر نقصا يحتاج الى ان يجبر بالسهو انما يجبر بان يأتي بما فاته بما فاته لان بعض اهل العلم يرى انه اذا كان ادرك الفرد من صلاة الامام فانه يسجد للسهو - 00:01:06ضَ
بعد سلام امامه بعد قضائه ما فاته كما يأتي في كلامه رحمه الله قال وعن عن المغيرة ابن شعبة والثقفي رضي الله عنه في سنة الخمسين للهجرة قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة - 00:01:39ضَ
تبوك في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الى الناس وعبد الرحمن ابن عوف وعبدالرحمن يصلي بهم صلى مع الناس الركعة الاخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تتموا صلاته فلما قضاها اقبل عليه فقال قد احسنت - 00:01:59ضَ
واصبتم يغبطهم من صلوا الصلاة لوقتها يقبضهم من صلوا الصلاة لوقتها متفق عليه هذا الحديث في هذا في هذا العزو نظر وذلك انه بقصة عبدالرحمن بن عوف وامامته رضي الله عنه - 00:02:27ضَ
للناس ثم حضور النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة خلفه هذه الزيادة وقصر ابن عوف عند مسلم وليست عند البخاري ايضا قوله قد احسنتم واصبتم يغبط من صلوا الصلاة بوقتها هذه الزيادة بهذا التمام - 00:02:54ضَ
انما هي عند احمد عند احمد من طريق عباد ابن سفيان عن عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة ابن شعبة وايضا هذه الزيادة رواح ابو داوود بلفظ اخر او قريب من هذا - 00:03:17ضَ
سنكون قد هناك قد قد احسنتم واصبتم عند ابي داوود قد احسنتم او اصبتم من هذا من هذا من هذا الطريق في الحديث القدر الذي استدل به مصنف رحمه الله انما هو عند مسلم في قصة صلاة عبدالرحمن - 00:03:40ضَ
ابن عوف كما سيأتي ان شاء الله قال ورواه ابو داوود وقائم وقال فيه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. لم يزد عليها شيئا - 00:04:06ضَ
هذه الزيادة معناها موجود كما تقدم عند مسلم لكن رواية ابي داوود من قولي ولم يزد عليها شيئا لانها ابلغ في الاستدلال انه صلى الركعة التي فاتته ولم يزد عن الركعة شيئا من - 00:04:28ضَ
قدسه لكن هذه الزيادة من طريق الحسن وزرارة بن اوفى عن المغيرة بن شعبة وهما لم يسمعا من المغيرة رضي الله عنه قال ابو داوود ابو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من ادرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو - 00:04:47ضَ
السهو هذه المعلقات التي عند ابي داود لو ذكرها معلقة هكذا بلا سند. وصلها عبد الرزاق من رواية عطاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عطاء ابن ابي راحة من سعيد الخدري - 00:05:15ضَ
وانهما كانا يفعلان ذلك وهو لم يسمع من احد منهم من ابي سعيد وابن عمر لكن رواه عبد الرزاق عن ابن عمر باسناد صحيح نافع وانه كان اذا فاته الفرد من الصلاة يعني ادرك ركعة ثم - 00:05:32ضَ
اه ادرك الركعة الثانية فجلس معه في التشهد ثم قام يقضي فانه يقضي الركعة التي فاتته ولا يزيد على ذلك ولا يسجد اه نعم انه يقوم اه اي انه يقوم ويقضي تلك الركعة ويسجد سجدتي السهو. كما في هذا الخبر - 00:05:55ضَ
نقام فقضى ما بقي عليه ثم سجد سجدتي السهو. هذا جاء عن ابن عمر ورواه عبد الرزاق باسناد محل نظر فيما يظهر ان فيه تصحيف وانه لم يتحرى لهذا الاسناد عن ابن الزبير نحو نحوا مما جاء عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه - 00:06:17ضَ
ما يتحرك ثبوته عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو ان من ادرك الفرد من صلاة الامام انه يقضي ما فاته وذلك انه يجلس في غير موضع جلوسه كأن هذا هو وجه - 00:06:39ضَ
وجه سجدتي السهو لمن قال بها فمن جاء مثلا وقد صلى اليوم ركعة من رباعية او الثلاثية فان الامام اذا جلس للثانية المأموم يجلس معه وهذا الجلوس ليس موضع جلوس في حقه - 00:07:01ضَ
لانه لم يصلي الا ركعة لم يدرك الا ركعة الجلوس يكون موضعه في الاصل بعد ركعة ثانية وهي ثالثة في حق الامام فقالوا كونه يقوم كونه يجلس مع الامام يوافقه - 00:07:24ضَ
يجبر بسجود السهو هذا وجه الاستدلال وجه استدلال لسجدتي السهو والمعنى في مشروعيتها عمن روي عنه ذلك ولهذا الامام ماجد رحمه الله جزم بانه يقضي ما فاته من غير زيادة - 00:07:42ضَ
ثم ذكر حديث رضي الله عنه كما تقدم في قصة آآ في قصة صلاته عليه الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف انه ادرك ركعة انه ادرك ركعة يعني لما وانه ادرك ركعة من صلاته انه لم السهو - 00:08:03ضَ
وهذا هو قول عامة وهذا قول عامة اهل العلم واظهر في الاستدلال فيما يظهر والله اعلم وما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ادركت فصلوا وما فاتكم فاتموا - 00:08:31ضَ
ولم يذكر شيئا من هذا ولم يفصل بينما اذا كان فاته ركعة او فاته ركعتان يعني بمعنى انه ان افعال صلاته اتفقت مع افعال صلاة الامام آآ لم يذكر شيئا من هذا - 00:08:51ضَ
لكنه رحمه الله اراد ان يستدل بامر من قول من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في الصحيحين اصله حديث المغيرة بن شعبة في قصة اه تخلف المغير رضي الله عنه وانه حمل عداوة وانه ان النبي سأل عليه الصلاة والسلام هل في ذواتك - 00:09:07ضَ
وهذا في غزوة تبوك كما هنا والنص على انه في غزوة تبوك وقع في صحيح البخاري بلفظ لا اعلمه لم يقع جزما لكن قال لا اعلم الا قال في غزوة تبوك وهذا - 00:09:32ضَ
نوع من الجزم لكن قد يرد عليه في قوله لا اعلم الا قال في غزوة لا اعلم قال يعني مغيرة مغيرة رضي الله عنها اعلم الا قال غزوة تبوك القائل عنها وهذا الحديث جاء من رواية - 00:09:48ضَ
العروة عن المغيرة رضي الله عنه هو ليس لم تذكر في مسلم ذيك الغزوة لكن اذا ثبت الصحيح انه كان في سفر عليه الصلاة والسلام انه كان في سفر وهذا هو الصواب في هذه المسألة - 00:10:05ضَ
ان من جاء وفاتته صلاة مع الامام فانه ليس عليه سجود سهو ولو كان ادرك الفرد من صلاته فيما يتعلق بصلاة المأموم وتقدم الاشارة الى شيء من هذا في ابواب تقدمت - 00:10:28ضَ
الى ان المأموم اذا ادرك الامام وقد فاته شيء من الصلاة وقد سهى الامام في صلاته فان المأموم يسجد للسهو في اخر صلاته بعد قضاء صلاته وان سجد معه وان سجد معهم متابعة. هذا من صورها لو ان المأموم جاء وقد - 00:10:46ضَ
فاته ركعة او ركعتان. فسجد الامام لسه اهو قبل السلام فالماء يسجد معه لانه يصنع كم؟ انما دنيا تم به. يسجد للسهو معه. لكن هل السجود للمتابعة مثل جلوسه للتشهد الاوسط تبعا - 00:11:11ضَ
امام مع انه ليس موضع جلوسه في حقه اذا كان ادرك ركعة واحدة انما يسجد يجلس للتشهد متابعة له كذلك يسجد للسهو معه متابعة ثم اذا سلم الامام قام المأموم فقضى ما فاته - 00:11:31ضَ
ثم يسجد للسهو على الصحيح من علم من قال يسجد. لكن الصحيح انه يسجد للسهو اه لان سجوده للسهو مع الامام كان على سبيل المتابع وليس سجوده في موضعه فاذا قام وقضى وفرغ من صلاته عقب التشهد يسجد للسهو. هذه اذا كان سجود السهو قبل السلام. فان كان سجود السهو قبل - 00:11:48ضَ
سلام بعد السلام فانه لا يسلم معه لا يصلي معه وماذا يصنع؟ هل ينتظره لا يسلم او يقوم اذا سلم ولانه في الغالب اذا سلم المأموم يقوم لانه لا يدري عن الحال ولا يدري عن سجود السهو - 00:12:17ضَ
فاذا قام واستتم قائما في هذه الحال يقضي ما فاته يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في اخر صلاته يسجد السهو في اخر صلاته ومنهم من فرق بينما اذا كان المأموم ادرك الامام - 00:12:39ضَ
في ادركه سهو الامام. اما اذا كان سهو الامام في الركعة الاولى والمأموم ادركه في الركعة الثانية فقالوا لا يسجد وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه يتعلق بحكم سجود السهو ما دام ان الماء الامام سجد للسهو - 00:13:01ضَ
فانه يتابعه في سجود السوء. ثم بعد ذلك في اخر صلاته يسجد للسهو فيما اذا كان سجود السهو اذا كان تابعوا في سجود السهو كتاب اليوم في سجود السهو اذا كان قبل السلام ثم في اخر صلاته يعيد السجود السهو لان ذاك - 00:13:22ضَ
اه السجود كان لاجل متابعة يأتي به في موضعه في اخر صلاته قال رحمه الله باب من صلى ثم ادرك جماعة فليصلها معهم نافلة وفيه اي في الباب وهذي الترجمة واضحة مصلى - 00:13:44ضَ
من صلى صلاة الظهر مثلا صلاها في مسجد ثم جاء الى مسجد اخر حاجة او لدرس ونحو ذلك. فوجدهم لم يصلوا او وجدهم يصلون فليدخل معهم فليصلها معهم وتكون هذه الصلاة نافلة - 00:14:07ضَ
صليها نافلة. والاولى فريضة والدليل عليه ان في الباب احاديث فيه عن ابي ذر وعبادة ويزيد ابن اسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق وقد سبقت هذه الاخبار - 00:14:31ضَ
وحديث ابي ذر في ذكره لصلاة الامراء الذين يؤخرون الصلاة قال صل الصلاة لوقتها ثم نذرت فصلي معهم الحديث برواياتهم وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:14:48ضَ
وكذلك في حديث عبادة ابني الصامت عبادة بن الصامت الانصاري الخزرجي رضي الله عنه في سنة اربعة وثلاثين. روى احمد وابو داوود عنه باسناد صحيح هذا المعنى وكذلك ايضا يجيء حديث يزيد ابن الاسود - 00:15:03ضَ
تقدم وانه عزاه الى الخمسة الا ابن ماجة والحديث فيه انه رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجد الخير في حجة الوداع اه كان قد صلى - 00:15:22ضَ
في رحله فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام سأل قال قد صلينا يا رسول الله في رحالنا هو وصاحب له وقال عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت مسجد جماعة فصليا فانها - 00:15:38ضَ
صلي فانهم اي هذه الصلاة التي يعيدونها فانها لك ما نافلة هذا صريح في ذلك في في ذلك وانها نافلة وانها نافلة وانها تعاد وانها تعاد وثم ذكر المصنف رحمه الله ايضا حديثه عن محجب محجن ابن الادرع قال اتيت النبي صلى الله - 00:15:58ضَ
وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم اصلي فقال لي الا صليت قلت يا رسول الله اني قد صليت في الرحل ثم اتيتك قال فاذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. واجعلها نافلة - 00:16:27ضَ
هذا الحديث صوابه عن محجن ابن ابي محجن الديني. هنا عن زاهي محجن بن الادرع هو الاسلمي جانب الادرع وهو الاسلمي وصوابه محجن ابن ابي محجن ادي لي محجن ابن ادرع هذا صحابي ايضا له حديث وهو حديث مشهور رواه ابو داوود باسناد صحيح وفيه قال ان النبي - 00:16:49ضَ
صلى الله عليه وسلم مر برجل صلى وهو في التشهد فتشهد هو يقول اللهم اني اسألك يا الله بانه يا الله بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر - 00:17:17ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له قد غفر له وحديث اسناده صحيح وهذا من الاحاديث التي جاءت في الاسم الاعظم وهي عدة اخبار اه صحيحة منها هذا حديث محجن ابن الادرع - 00:17:37ضَ
اما حديث محجن الذي في الصلاة مع الجماعة وان كان قد صلى في داره في رحله فهذا محجن ابن ابيحجن الديني. وهذا رواه الامام احمد كما عزاه الامام رحمه الله من ولد زيد ابن اسلم عن بشرى ابن محجن - 00:17:56ضَ
عن ابيه عن ابيه وبشرى هذا ليس بذاك المشهور فلم يذكره الا ابن حبان في الثقات لكن هذا الحديث حديث جيد حديث بشواهده في الاخبار الصحيحة الدالة على ان على ان من اه صلى في اه مسجد في مسجد او في جماعة اه او صلى في رحله او نحو ذلك. ثم - 00:18:17ضَ
ترك الصلاة ادرك الصلاة فلا يقول قد صليت فلا اصلي فليصلي معهم. وان هذا هو الصواب جاء في حديث رواه ابو داوود من رؤية يزيد بن عامر العامري في نفس قريب من قصة يزيد ابن الاسود رضي الله عنه - 00:18:48ضَ
وفيه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل وصلي اه تكن لك نافلة وهذه مكتوبة وهذه مكتوبة. يعني تكن التي صليت نافلة وهذه التي تعيد مكتوبة. هذا ظاهر الخبر ان قال وهذه مكتوبة - 00:19:08ضَ
هذا مخالف للاخبار في هذا الباب والذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي الصلاة وقتها وقتها ثم ندركت فصلي معهم وفي حديث يزيد مسئول صريح آآ في انه آآ انه يصلي فانها لك ما نافلة. فانه حديث يزيد ابن عامر هذا - 00:19:32ضَ
العامري حديث ضعيف الاسناد ولفظه مخالف. الحديث ضعيف جدا من طريق نوح ابن قيس وهو مجهول. مجهول الحال فالحديث هذا لا يصح وتأوله بعضهم لو صح ان قوله هذه مكتوبة يعني التي صليت - 00:19:57ضَ
تكن لك نافلة يعني التي تصلي معنا. وهذا تأويل لكنه خلاف ظاهر الخبر خلاف ظاهر هذا الخبر ما يبين ان الخبر لا يصح وانه غلط ممن رواه وان الاخبار الصحيحة تدل على خلاف ذلك. فهذا هو الصواب - 00:20:24ضَ
في في هذه المسألة وعنا من صلى من صلى ثم ادرك الامام فانه يصليها ثم ظاهره ثم ظاهر الخبر آآ من قوله عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابي ذر وفي حديث ابن مسعود - 00:20:42ضَ
كذلك في الواقع التي في حديث زيد ابن اسود في الاحاديث جاءت صريحة اه كما تقدم من قوله في هذه الاخبار تقدموا كذلك من حديث الصامت هذا الخبر الذي جمع الفعل والقول منه عليه الصلاة والسلام - 00:21:02ضَ
يدل على انه يعيد الصلاة مطلقا بلا تفصيل بين صلاة الفجر وصلاة المغرب ومنهم مفصل فقال صلاة العصر لا تعاد وصلاة لانه يوافق بعد وقت نهي وصلاة المغرب لا تعد لانها وتر - 00:21:20ضَ
في النهار كذلك صلاة الفجر والصواب ان هذه الصلوات تصلى وهذا مبني على قاعدة وهي مشهورة في كلام اهل العلم على القول الصحيح ان ذوات مستثناة من هذا. ثم هذه اخبار ورد فيها نصوص صريحة في عين الواقعة. وفي حديث يزيد ابن اسود ان في صلاة الفجر - 00:21:37ضَ
في صلاة الفجر اطلاق الاخبار دال على هذا المعنى مكان الصواب انه يعيدها مطلقا انما المحظور ان يعيدها بلا سبب وهذا هو الذي يأتي في حديث الذي بعده قال وعن سليمان قومي يسار مبنى ميمونة امام ثقة - 00:22:01ضَ
الله قال اتيت على ابن عمر رضي الله عنهم وهو ابن البلاط البلاط موضع يفرش بالحصباء والقوم اه يصلون في المسجد فقلت ما يمنعك ان تصلي مع الناس مع الناس قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة - 00:22:28ضَ
في يوم مرتين لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وهذا حديث اسناده الى عمرو اسناده صحيح من رواية حسين ابن زكوان عن عمرو ابن شعيب عن سليمان ابن يسار - 00:22:53ضَ
اسناده حسن اسناده حسن طريق عمرو ابن شعيب هذا الخبر لا يعاد هذه الاخبار سبقته هي اخبار اه كثيرة في هذا الباب وصريحة في اعادة الصلاة لسبب وحديث ابن عمر لا تصلوا صلاة في يوم هذا هو الاصل - 00:23:15ضَ
الصلاة لا تجب الا مرة واحدة ومن زاد على مرة واحدة فقد فعل امر غير مشروع من فعل ومن عمل ليس عليه امرا فهو رد يصلي الصلاة مرتين هديه عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات المفروضة تصلي الا مرة واحدة - 00:23:38ضَ
وما دل عليه حديث ابن عمر في النهي محمول على ان يعيد الصلاة بغير سبب ان يعيد الصلاة بغير سبب اما حين يكون لسبب كونه صلى في جماعة ثم ادرك الجماعة فاني اصلي ولهذا قال في بعض واستر - 00:23:58ضَ
بمسلمين او كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث حديث ابن عمر هذا اما انه رضي الله عنه فهم العموم في هذا الخبر والاطلاق في جميع الاحوال او يقال انه لم يدخل المسجد وهو خارج المسجد - 00:24:20ضَ
خارج يمكن مثل من مر مثلا من مر اه بمسجد والناس يصلون وقد صلى فانه لا يؤمر ان يدخل المسجد يصلي معه وان كان مرة آآ به انما الذي امره من جاء الى الجماعة - 00:24:38ضَ
وهم يصلون فانه يصلي معهم الجمع بينهما ظاهر وبين وهذا هو الجمع الذي اعتمده العلماء في هذا الباب هو ان يصليها ابتداء بغير سبب يصليها ابتداء بغير سبب قال رحمه الله باب الاعذار في ترك الجماعة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى - 00:24:56ضَ
ان الجماعة وان كانت واجبة لكن ليس وجوبها دائم في جميع الاحوال وهذا من يوسف الشريعة وسعة الشريعة في صلاة الجمعة وفي غيرها من واجبات الشريعة انه اذا ضاق الامر اتسع ويرجع الى هذه القاعدة ان الامر يتسع على - 00:25:21ضَ
مكلف ولله الحمد هذا من اعظم ما يعينه على اداء الواجبات بكل راحة وبكل طمأنينة حين يكون له سعة ثم هو في حال تركه للجماعة لعذر اجره تام من رحمة الله سبحانه وتعالى كأنما صلى في جماعة - 00:25:42ضَ
وكأنما ادى الصلاة على اتم احوالها ثم ذكر اعذارا في هذا قال وعى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر المنادي في نادي لو كان يأمر المنادي في نادي بالصلاة - 00:26:00ضَ
ثم ينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر الليل الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. متفق عليه لكن هذا اللفظ الله الباردة وفي الليلة المطيرة هذا لفظ ابي داوود - 00:26:22ضَ
لفظ الشيخين في الليلة الباردة او في الليلة المطيرة. في الليلة الباردة او في الليلة او المطيرة وجاء ايضا في قوله في السفر السفر وجاء عند مسلم ليلة ذات برد وريح ذات برد وريح - 00:26:46ضَ
ومطر ذات برد وريح ومطر القول هنا وكان يا منادي بالصلاة ثم ينادي ثم يعني في آآ في اخر في اخر النداء. ولهذا في لفظ البخاري فيقول باثر ذلك. يعني بعد الفراغ من الاذان - 00:27:11ضَ
في رحالكم يجمع بين قوله حي على الصلاة. حي على الفلاح في الاذان. وبين قوله صلوا في رحالكم ومن اهل ممن قال وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما آآ انه لا يقول حي على الصلاة يجعل مكانها صلوا في رحالكم - 00:27:35ضَ
لكن حديث ابن عمر انه ينادي بالاذان كما هو. لا يغير منه. ثم يقول بعد ذلك في اخر الاذان صلوا في رحالكم وهذا هو الجمع بينه وبين ما يأتي في حديث ابن عباس - 00:27:58ضَ
وعلى هذا يكون قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لمن اراد ان يحضر الصلاة فله ذلك يقول صلوا في رحالكم رخصة لمن شق عليه الحضور ويجمع بين المصلحتين - 00:28:16ضَ
بين النداء فما تيسر له الحضور بلا مشقة صلى حضر ومن شق عليه ذلك يصلي لا بأس بذلك. واجره تأمل الله الحمد فيكون الجمع بينهما بالنداء اليها لمن على الحضور اليها ولم يشق عليه ذلك - 00:28:35ضَ
وقل صلوا في رحالكم لمن شق عليه ذلك والحديث ظاهر في الدلالة على ذلك وانه حين يشق الحضور الصلاة في المطر وكذلك البرد الشديد في البرد الشديد ومنهم من خصه قال - 00:29:02ضَ
يعني في الليل والصواب انه صام في الليل او في النهار ولكن الاكثر قالوا في الريح التي ليست الريح يكون يكون في الليل ومنهم من اطلق وقيد ذلك بالمشقة. قيد ذلك المشقة وانه اذا شق الامر اه على - 00:29:24ضَ
اصلي له ان يتأخر عن الجماعة ويؤيد حديث ابن عباس اراد الا يحرج امته عن ابن عباس رضي الله عنهم وهذا في الصحيحين لما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اربعا ثمانين جميعا. وسبعا جميعا - 00:29:44ضَ
قوله في الليل المطيرة في السفر هذه رواية رواية عبيد الله الحديث رواه الشيخان برؤية عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن عن نافع عن ابن عمر ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر - 00:30:03ضَ
وكلاهما في الصحيحين. رواية عبيد الله فيها التقييد بالسفر. وروية مالك ليس فيها في السفر آآ الجمهور لم يقولوا ان السفر قيد انما السفر احد افراد التي تعرض للمكلف في الصلاة - 00:30:23ضَ
الصلاة ولهذا اذا كان في السفر في الغالب ان الذين في السفر يكونون مجتمعين ومتقاربين ومكانهم واحد فاجتماعهم متيسر والذين في البلد والمدن يكونون بعيدين متفرقين. فلهذا ربما تكون المشقة عليهم اشد. فاذا حصل العذر لمن كان في السفر مع - 00:30:46ضَ
فالعذر لمن كان من باب اولى لكن الامر كما يأتي حجابا يصلي من شاء منكم في رحله لهذا في السفر يدل على انه ليس بقيد ليس بقيد. حديث ابن عباس في الصحيحين اتي - 00:31:12ضَ
وانه اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كما في حديث ابن عباس وان هذا في المدينة وليس في السفر قال وعن جابر جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر - 00:31:32ضَ
فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وهذا عندهم من طريق زهير معاوية عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:31:51ضَ
آآ قال يصلي لما كان قال يصلي من شاء منكم في رحله وهذا لان المسافرين قد يكونوا جمعا كثيرا ويكون لهذا مكان نرحب ببيت شعر او نحو ذلك. ولهذا ما كان في شق عليهم الاجتماع - 00:32:12ضَ
فيصلي من شاء منكم في رحله وفي حديث ابي المليح عن ابيه عند ابي داود باسناد صحيح انهم مطروا مطر لم تبتل منه اسافل نعالهم. فاذن لهم عليه الصلاة والسلام في صلاة الريحان وهذا يدل على تأكد الجماعة وجوبها - 00:32:28ضَ
حتى في السفر حتى في السفر وان الرخصة في هذا في الحضر وفي السفر. وان الجماعة واجبة في الحالين. وان الجماعة واجبة في الحالين. ايضا في حديث ابن عمر يدل عليه - 00:32:48ضَ
عليه في قوله صلوا في رحالكم وهذا من الادلة تدل على وجوب الصلاة جماعة في المساجد. قال صلوا في رحالكم والنداء يعني من المسجد في حديث ابن عمر في حديث ابن عباس النداء المسجد وهو من الادلة الدالة على وجوب الصلاة في المساجد - 00:33:04ضَ
ولان هذه الرخصة ولان هذه رخصة رخصة عند وجود العذر وهذا يدل على وجوب الصلاة. في المساجد عند النداء والمساجد انما بنيت لما بنيت له وهذه مسألة تقررت بادلة كثيرة لكن آآ القصد هو ان وجه الدلالة لهذه المسألة من هذا الحديث - 00:33:24ضَ
بالادلة كثيرة وتقدمت احاديث كثيرة في هذا صريحة في هذا الباب ذكرها اهل العلم في هذا وجزموا وجزم الكثيرون بوجوبها وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله - 00:33:50ضَ
فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس تنكروا ذلك. فقال تعجبون من ذا من ذا؟ فقال قد فعل ذا وخير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان الجمعة عزمه واني كرهت اخرجكم فتمشوا - 00:34:20ضَ
ان اخرجكم فتمشوا الدحب اه متفق عليه وهذا ما يبين جواز الامرين ان شاء يعني اه قال اه جعل في النداء حي على الصلاة وان شاء ينادي بها ويصلوا في رحالكم لثبوت الامرين في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:34:36ضَ
وفي هذا دليل على انه لا فرق في هذه الاعذار بين الجمعة والجماعة ودليل على ان المطر عذر في ذلك. واذا تيسر ان يجتمع الناس في الصلاة وان يصلوا جماعة ويجمعوا - 00:35:05ضَ
بين الصلاتين فكذلك وهذا ما يدل على الجمع للمطر لانه قال في يوم في يوم مطير في يوم مطير وكذلك آآ جاء النحو من هذا في حديث ابن عمر في الليلة الباردة والليلة المطيرة - 00:35:23ضَ
وفي هذا الدلالة على ان العلة هو وجود المشقة. ووجود المشقة والمشقة تختلف قد تكون شديدة وقد تكون خايف ان المشقة قد تكون حال نزول المطر وقد تكون بعد ذلك لوجود الطين والزلق - 00:35:47ضَ
وهذا مما يبين ان العلة في المطر هو وجود المطر وكذلك ايضا ما يحصل بعده من وجود الطيب من وجود الطين وانه عذر في ترك الجماعة في دلالة على انه اذا لم يوجد هذا كما لو كانت طرق مثلا مسفلتة او نحو ذلك ولم يحصل - 00:36:03ضَ
هذا وانه يمكن ان يسير الى المسجد فانه آآ في هذه الحالة زالت عن علة لكن لو كان انسان يمشي على سيارته وكان الطريق هناك اليها طين. فلا يقال في هذه الحالة يسقط هذا العذر لانه - 00:36:31ضَ
لا يمكن يقال لجميع الناس عليكم ان تحظروا بسياراتكم بل العذر موجود وان الناس العادة في الغالب وخاصة من حول المسائل يقصدون المساجد على اقدامهم اذا كان الطريق اليها على هذا الوصف هو عذر في ترك الجماعة - 00:36:54ضَ
وفيه ان اهل العلم ينشروا ان ينشرون السنن ينشرون السنن ولهذا قد تخفى هذه المسألة هذه مسألة في في صلاة ومع ذلك استنكر الناس ذلك فقال قد فعل ذلك من هو خير مني ان الجمعة اجمل الجمعة فريضة - 00:37:13ضَ
وقد كرت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والدحر والدحر فيحصل ان يزن ويدحى فيه يحصل مشقة وتلف لثيابه بحصول الطين قال ولمسلم ان ابن عباس امر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مضير بنحوه. هذه اه - 00:37:33ضَ
فيه من يقال للمؤذن في هنا الفرق بينه انه امر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير في يوم ما وهو واضح من الرواية الاخرى في نفس ان الجمعة ازمة انه يوم جمعة لكن في حديث ابن عباس صرح في اول الحديث انه امر مؤذنه في يوم جمعة - 00:38:00ضَ
في يوم مضيق. وهذه من زيادات معمر اه عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس عن ابن عباس ومعناها متقدم لكن في هذا انه امر مؤدب وحديث ابن عباس - 00:38:23ضَ
المتقدم اذا انه قال لمؤذنه اه اذا اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله الحديث فيه ايضا فيه ايضا الامر. فلا تقل قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة - 00:38:42ضَ
رواه البخاري رواه البخاري وهذا ورد في اخبار هذا المعنى من حديث ابن عمر من حديث في الصحيحين حديث عائشة في الصحيحين حديث انس في الصحيحين لكن بالفاظ مختلفة والمصنف رحمه الله اختار هذا اللفظ - 00:39:14ضَ
اه من قوله اذا كان احدكم عن الطعام فلا يعجز حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة. رواه البخاري. وهذا في الحقيقة لو زاد معلقا جزما ورواه البخاري لكن رواه البخاري معلقا - 00:39:34ضَ
قد وصله ابو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم صحيح مسلم واختاره هذا اللفظ حتى يقضي حاجته لان الصريح في انه لا يستعجل وان اقيمت الصلاة حتى اقضي حاجته وانه ليس المعنى انه - 00:39:49ضَ
يأكل اكلات تكسر ثورة الجوع بل يأكل حتى تذهب حاجته حتى تذهب حاجته وفي رواية وقد روى البخاري قبل هذه الرواية عن ابن عمر رواية موصولة حتى يفرغ منه. قال حتى اذا - 00:40:13ضَ
اذا وضع وطعم احدكم واقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ منه. رواية البخاري. فهنا حتى يقضي حاجته وحتى يفرغ منه هو في معنى حتى يقضي حاجته هذه الرواية والى اذا كان احدكم على الطعام اذا كان احدكم على الطعام وهذا يبين انه على الطعام - 00:40:36ضَ
وهذا ايضا في الصحيحين اذا وظع طعام احدكم اذا وضع طعام احدكم وهي رواية عن ابن عمر وكذلك عن عائشة اذا وضع وجاء عند البخاري عن انس اذا قدم طعام احدكم - 00:41:07ضَ
هذه الالفاظ هي في معنى اذا كان احدكم على الطعام لكن هذه على الطعام صريحة في انه يتناول ويأكل. اذا وظع هذا لا يلزم منه انه آآ يعني على الطعام وضع الطعام - 00:41:33ضَ
دلوقتي انس اذا عند البخاري اذا قدم الطعام وفي الصحيحين عن الناس اذا حضر طعام احدكم وله عن ولمسلم عن انس اذا قرب طعام احدكم اذا قربت فالاحاديث فيها وضع - 00:41:53ضَ
وقدم وحضر وقرب واقواها في الدلالة اذا كان احدكم على الطعام يتناول فيما يظهر يتناول في ما يظهر. لكن في المعنى مثل معاني الالفاظ الاخرى. قوله وضع وقدم معناهما واحد - 00:42:11ضَ
اذا حضر هذه اللفظة اوسع في الدلالة لان الحضور قد يكون حضور بين يديه وقد يكون حضوره معنى نضجه وعلى هذا تفسر اذا حضر بما اذا وظع وقدم لان الرواية تفسر بعضها بعضا. يدل عليه ان نفس انس رضي الله عنه - 00:42:34ضَ
كما في صحيح مسلم قال اذا قرب طعام احدكم اذا قرب طعام احدكم فهذه الالفاظ تبين ان المراد انه آآ احضر الطعام بين يديه لان الطعام نضج ولان هذه لها حالة اخرى - 00:42:59ضَ
فالمعنى اذا قدم اذا قرب اذا وظع نحو ذلك ثم اللفظ فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه هذه اللغة الصريحة تقدم لفظ البخاري حتى يفرغ منه وكان ابن عمر كما في البخاري معلقا مجزومين - 00:43:21ضَ
وكان ابن عمر يسمع قراءة الامام فلا يقوم حتى وهي حاجته منه على بناء على ايضا كما جاء في الحاوي حتى يفرغ منه بناء على ما جاء في الحديث وان تفسير يقضي حاجته حتى يفرغ - 00:43:46ضَ
منه وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة لاهل العلم فيما اذا حضر الطعام وقدم الطعام وحضرت الصلاة وحضرت الصلاة هل هو خاص بصلاة معينة او في جميع منهم من خصه بصلاة المغرب؟ لانه جاء في حديث ابن عمر فلا فلا تعجلوا الى صلاة المغرب - 00:44:06ضَ
او اه اذا قدم احدكم حضرت صلاة المغرب وهذا والله اعلم على الاغلب لانه ان عشاؤهم يكون كذلك قيم صلاة المغرب وايضا ان الصائم يكون عشائه مع بعد الاذان وان غداؤهم ليس كذلك غداءهم يكون قبل ذلك ضحى من النهار. فلا يكون في وقت صلاة فكأنه يطلق على الغالب - 00:44:33ضَ
هذا جاءت الاخبار عليه الصلاة والسلام اه بذكر وضع الطعام واقيمت الصلاة. فلا يعجل. هذه اقيمت اي الصلاة. واللام هنا يظهر الله عنه. من الاستغراق لاي صلاة من الصلوات اقيمت له لجميع الصلوات - 00:45:04ضَ
الصلوات وان هذا في معنى الخبر الوارد في ذكر المغرب. اذ لا فرق بين هذه الصلاة وهذه الصلاة ايضا يدل له ما بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا - 00:45:28ضَ
وهو يدافع الاخبثين احمد وروى احمد ومسلم وابو داوود. وهذا الحديث ايضا صريح في انه لا يعجز عن طعامه في جميع لا صلاة بحضرة طعام هذا يشمل جميع الصلوات يشمل الجميع الصلوات ثم ايضا - 00:45:51ضَ
من جهة المعنى من جهة المعنى هذا هو المراد حتى لا يتعلق قلبه بالطعام فيفوت خشوعه في صلاته فيفوت خشوعه في صلاته وقول ابي الدرداء وقال وعن ابي الدرداء قال من فقه الرجل - 00:46:17ضَ
اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ذكر البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به وهذا من ابي الدرداء رضي الله عنه صريح في انه لجميع الصلوات. صريح في ان المقصود هو المحافظة - 00:46:40ضَ
حضور الصلاة من فقه الرجل اقباله على حاجته يقبل على حاجته اذا حصل له حاجة ولهذا في نفس الحديث وله دافع الاخبثين يوم ما تعرض له احد الاخبتين عند اقامة الصلاة - 00:46:59ضَ
في هذه يبدأ به حديث عبدالله بن ارقم اه عند الاربعة وفيه انه اذا حضرت الصلاة واحدهم يريد الخلاء فليبدأ به قبل ان يصلي نبدأ به قبله ان يصلي فقه الرجل يقال على حاجته ثم اقباله على صلاته حتى يحضر في صلاته بقلب فارق - 00:47:17ضَ
قال الحسن والجماعة ان اه اخذ حاجته من الطعام قبل الصلاة عند حضوره يدفع النفس اللوامة يدفع النفس اللوامة. وان هذا هو الثابت عن الصحابة عن ابن عباس وابي هريرة وعن انس وابي طلحة وجمع من الصحابة انه ابي كعب كلها اثار صحيحة. رواه ابن ابي شيبة - 00:47:44ضَ
انهم كانوا يأكلون طعاما الشوا وانه اقيمت الصلاة فقالوا لا نقوم حتى نفرغ رضي الله عنهم وفي حديث انس انه كان يحضرهم طعام من الشواء وفي ابو طلحة اه زوج ام سليم ام انس بن مالك رضي الله عنه وابي بن كعب وجماعة من الصحابة فلما اه - 00:48:09ضَ
قيمة الصلاة او حملة الصلاة اراد ان يغلق التنور قال كانهم عابوا عليه رضي الله عنه فقالوا له لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء. هذا هو معنى ما قاله ابو الدرداء رضي الله عنه - 00:48:36ضَ
وهذا هو فقه الصحابة في هذه الاخبار الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام وان المعنى في ذلك كما يقول ابن الجوزي من اجل صيانة الصلاة من اجل صيانة الصلاة وصيانة حق الحق سبحانه وتعالى. وليس هذا من باب تقديم حق المخلوق على حق الخالق - 00:48:52ضَ
بل من باب صيانة حق حقه سبحانه وتعالى حتى لا يعرض له في صلاته شيء من هذه الامور. فيذهب خشوعه وحضوره من فضل الحضور والخشوع في الصلاة وقد يستدل به على ان تحصيل الخشوع - 00:49:15ضَ
في الصلاة مع وجود هذه الاسباب وان فات اول وقت افضل من تقديمها في اول الوقت مع فوات الخشوع يعني بمعنى انه لو حضر الطعام ولها نفس تميل اليه فليس - 00:49:35ضَ
من الحكمة والمعنى كما جاء في الاخبار وكما بين الصحابة رضي الله عنهم ان يبدأ بالصلاة ونفسه تميل اليه بل يبدأ بالطعام حتى يقضي حاجته منه ثم يذهب الى صلاته ثم يذهب الى صلاته. وجمهور العلماء يقولون المراد بهذا بالحضور الحضور نفسه - 00:49:54ضَ
اليه ما لو حضر مثلا الطعام وقد فرغ يعني يعني حضر الطعام وليس له اي ميل اليه بل اكله منه زيادة اكل او زيادة على حاجته بمثل هذا لا يقال انه يبدأ به - 00:50:16ضَ
انما كما قال حتى يقضي حاجته منه فمفهومه انه اذا قظى حاجته قبل ذلك لا يشرع له حتى يقضي حاجته منه حتى يفرغ فاذا كان قد قضى حاجته من الطعام - 00:50:40ضَ
قبل ذلك قد فرغ منه قبل ذلك ثم وافق طعاما اخر وافق اقامة الصلاة وحضور الصلاة في هذه الحالة لا يؤخر الصلاة لحضور هذا الطعام لفوات والالفاظ قوالب للمعاني الفاظ قوالب ولهذا - 00:50:57ضَ
قال ابو الدرداء من فقه الرجل يقال على حاجته ثم اقباله على صلاته ثم هنا اه مسألة يعني ذكرها بعض العلماء هل لو انه آآ قد يؤدي اخذ حاجته من الطعام - 00:51:16ضَ
ان يخرج الوقت هل له ذلك يعني لو ترتب على اكلة للطعام خروج وقت الصلاة الجمهور قالوا لا يجوز ذلك بل يجب ان يقدم الوقت على الطعام وهناك وجه للشافعي ذكره المتولي - 00:51:40ضَ
كما ذكر النووي وغيره انه عذر حتى ولو فات وقت الصلاة هو قول حزم وجماعة. لكن هذا القول ضعيف صوب النت ان الوقت مقدم عليه يدل عليه ان الله سبحانه وتعالى امر بصلاة الخوف - 00:52:02ضَ
السفر في امر بصلاة الخوف جماعة جماعة في الوقت الوقت مع فوات امور كثيرة ومن اعظمها حضوره وخشوعه في الصلاة ومع ذلك امر الله سبحانه وتعالى بالصلاة محافظة على الوقت - 00:52:24ضَ
والا يمكن ان يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلون صلاة تامة بحضور وخشوع تام. لكن الامر بها يدل على انه مقدم على غيره. وان كان هناك قول معروف مروي ذكر البخاري رحمه الله وانه يجوز تأخيره. هذا قول اختاره بعض اهل العلم لكن - 00:52:45ضَ
الاية هو قول جماهير العلما على انه يجب ان ان يصلوا في الوقت صلاة الخوف وان فات امور من الواجبات بل من الاركان لاجل تحصيل الوقت فاذا كان هذا لاجل تحصيل وقت مع وفوات امور لو انها فعلت في حال الاختيار لبطلت الصلاة بالاجماع - 00:53:08ضَ
الطعام من باب اولى ان يؤخر اذا خشي ان يفوت الوقت كان رحمه الله ابواب الامامة هو صفة الائمة عن ابي سعيد مساعد مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم - 00:53:27ضَ
بو احمد ومسلم وهذا الحديث دلالة على ان الاولى بالايمان هو الاخر. ومن هو الاقرع هل هو الأحسن قراءة او الاكثر قراءة يعني والمراد به ايضا الاقرع المراد به الافقه - 00:53:55ضَ
والاعلم اطراف قوم او المراد اكثرهم قراءة المراد اكثرهم قراءة ما تفسره الاخبار الاخرى لكن مع القيود الاخرى في كونه اذا كان اقرأ لا شك او شيء انه يحسن القراءة. لكن هل - 00:54:16ضَ
يكون لا اقرأ هنا المراد به مع القراءة الفقه هذا جاء في حديث ابي مسعود ما يفصله ويبينه كالشارح لحديث ابي سعيد الخدري. فالمقصود ان الاحق بالامام هو الاقرع لقوله عليه ام القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:54:40ضَ
يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فيقول عن ابن مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم يوم اقرأهم لكتاب الله اقرأهم لكتاب الله - 00:55:05ضَ
قارئا لكتاب الله محسنا القراءة لكتاب الله. فاذا اجتمع قارئان لكتاب الله سبحانه وتعالى واحدهما اعلم بالسنة قال فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة اذا اجتمع قارئان عالمان بالسنة - 00:55:21ضَ
استويا فان كان احدهما ارجح يوظع هل هو ارجح بكونه اقرأ اكثر قراءة والاخر اعلم بالسنة يقدم الاقرأ تقدم للاقرأ ما جاء في حديث عمرو بن سلمة اكثركم قرآنا اكثركم قرآنا - 00:55:45ضَ
فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فاعلمهم بالسنة والعلم بالسنة العلم بفقه الصلاة ومعرفة الاحكام لان السنن جاءت بالتفصيل. هي اللي جاءت بالتفصيل فلهذا اه حين يستوون في القراءة - 00:56:10ضَ
في القراءة يأتي الترجيح اذا كان احدهم اعلم بالسنة يكون اولى جانبه بعلم السنن. فان كانوا في السنة سواء استويا في القراءة بالعلم بالسنة هجرة هؤلاء استووا في القراءة استووا في العلم السنة متقاربون او متقاربان - 00:56:40ضَ
في العلم السنة. واحدهما هاجر من بلاد الكفر قبل سنة والاخر هاجر قبل سنتين اذا الذي هاجر منذ سنتين يقدم على الذي هاجر قبل سنة لانه اقدم هجرة فهو ارجح لانه تقدم الى الاسلام او ان ترك بلاد الكفر - 00:57:08ضَ
وخالط المسلمين وفي الغالب ان يكونوا اعلم لانهم مخالطون المسلمين تكون ارجح من هذه الجهة. فان كانوا في الهجرة سواء اقدمهم سنا فاذا استووا في علم القراءة لكثرتها حسنها وكذلك في - 00:57:33ضَ
العلم بالسنة هما متقاربان وكذلك الهجرة هجرتهم آآ واحدة اتى جميعا لكن احدهما اكبر من الاخر بسنة فالذي اكبر من الاخر اه فانه يقدم فانه يقدم فاقدامهم سنا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه - 00:57:53ضَ
يبين ان صاحب الولاية وهو الولاية والامامة اذا حضر الى البيت فله ولاية على صاحب بيت او ولاية على صاحب بيت لاماماته العظمى. واليوم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في - 00:58:23ضَ
في بيتي على تكرمتي الا باذنه باذنه وهذا ايضا خصوص في فيما يتعلق بصاحب البيت هو حق في بيته فيقول اجلس هنا اجلسا هنا على الموضع الذي يكرم به على السرير على الكرسي وعلى المحل الذي يتكئ عليه ونحو ذلك - 00:58:42ضَ
الا باذنه هذا هذا اللفظ لفظ مسلم عند ابي داود باسناد صحيح ولا يؤمنن الرجل في بيته ولا في سلطانه الا باذنه دلوقتي بين التقدم على الرجل في بيته وفي سلطانه وفي سلطانه - 00:59:06ضَ
ليأمن الرجل في بيته صاحب بيته حق بالامامة وصاحب السلطان احق من الجميع لانه له ولاية على الجميع وفي لفظ لا يؤمنن الرجل لا يؤمن الرجل الرجل في اهله ولا في سلطانه - 00:59:33ضَ
هذا عند مسلم وتقدم ولاية الرجل رجل في بيته ولا في سلطانه بذكر الامامة في البيت وفي سلطان ولا سلطاني وفي لفظ سلما بدل سنا. سلما يعني اسلاما سلما اذا اجتمع مثلا واتفقا - 00:59:57ضَ
في العلم بالقراءة والعلم بالسنة وكون احدهم اقدم هجرة اقدم هجرة وكذلك في الهجرة. استويا في الهجرة واحدهما اسلم قبل الاخر لكن هذه الرواية اه كانت بدل قوله سنا وفي اقدامهم سنا وهذا لازم وفي لفظ سلما بدل سلما. يعني لما ذكر - 01:00:24ضَ
يوم اقرأوا من كتاب الله اعلموا بالسنة يوم هجرة اقدمهم سنا اقدمهم سنا. في رواية عند مسلم جعل سلما بدل سنا. يعني اقدامهم اسلاما بدل اقدمهم سنا. اقدمهم سنا. في هذه الحالة اذا كان احدهم اقدم سنا - 01:00:59ضَ
توفرت هذه خصومة الاربع ثم اتفقا في السن اذا اتفقا في السن. اتفقا في السن في في جميع الصفات حتى في السن وكان احدهما اقدم اسلام من الاخر فانه يقدم. يقدم عليه كما يقدم بالتقدم بالهجرة - 01:01:21ضَ
وفي لفظ سلما بدل سنا روى الجميع احمد ومسلم وراه سعيد منصور لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه ولا يقعد على تكرمة بيته الا تكرمته موضع الكرامة. موضع الكرامة كما تقدم. فصاحب البيت هو صاحب مجلس - 01:01:44ضَ
قد يخص اه قسم من المجلس صادر عن ابو اناس من اضيافه فلا يتقدم عليه. وهذا التقديم على التقديم جاءت السنة انه حين يوجد اثنان او اكثر في هذه الحالة يقدم - 01:02:07ضَ
من هو اولى ولهذا يشرع من كان اولى بهذه الخصال ان يتقدم ولا يتأخر عن هذه الخصل لا يتأخر عن هذه الخصلة ولهذا يتفقون في هذه الخصال هذي الخيسان ثم - 01:02:29ضَ
يحصل بينهم اه خلاف في التقدم تكون القرعة بينهم لانها ولاية شرعية فيها شرف من جهة الشرع فلا بأس بمثل هذا طلبها ليس يعني طلب الشرع انما باب الشرف في امور الدين - 01:02:47ضَ
يقرع بينهم فمن قرع تقدم وعن مالك بن حويرة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحب لي. فلما اردنا الاقفال يعني الرجوع من عنده قال لنا - 01:03:05ضَ
اذا حضرت الصلاة اه في حديث صحيح البخاري انه قال لما رأى قد اشتقنا الى هنا قال ارجعوا الى اهليكم فعلموهما وامروهم او قل صلوا صلاة كذا لوقت كذا فاذن واقيموا لي امكما اكبركما رواه الجماعة. لدلالة على ان من تعلم العلم عليه ينشر وهذه فائدة العلم. امرهم - 01:03:24ضَ
عليه الصلاة والسلام يرجع الى اهليه يعني على البقاء عنده عليه الصلاة والسلام لما فيه من نشر العلم ونشر الخير دلالة على فضل العلم وفضل نشر العلم خاصة في اعظم الواجبات وهي هذه العبادات العظيمة عبادة الصلاة. قال واذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما - 01:03:47ضَ
في دلالة على ان الاذان يتبع الصلاة لا يتبع الوقت يتبع وان كان الغالب ان حضور الصلاة يكون عنده اول الوقت لكن المسافر تختلف حاله قد تدركه الصلاة مثلا في وقت الظهر ولا يريد ان يصلي الا وقت العصر يجمع - 01:04:10ضَ
وقت الظهر ما حظرت الصلاة لا يؤذن وقت الظهر ثم يصلي ثم يصلي العصر وكذلك لو اراد ان يصلي في وقت الظهر فدخل وقت الظهر فلا يؤذن عند دخول الوقت ثم يسير - 01:04:30ضَ
عليه ان يؤخر الاذان حتى ينزل للصلاة وقد ذكر تقييد دين شيخ الاسلام رحمه الله انه كان آآ في زمن او في بعض اسفاره كان حين يحضر وقت ويريد ان يصلي مثلا الظهر مثلا وهو مسافر - 01:04:50ضَ
فيدخل وقت يقول كنت مؤذن ثم يسير رحمه الله ثم بعد ذلك آآ يصلي قال فتأملت السنة رأيت ان يعني ان المعنى انه لا يؤذن الا عند حضور الصلاة حين يريد يصلي. كذلك اذا حضرت الصلاة - 01:05:10ضَ
فلا يشرع ان يقف الانسان او ان يؤذن عند دخول الوقت ثم يسير. بل يكون الاذان تابع للصلاة فمتى ما اراد الصلاة اذن ثم حصل فاذن وقيام فيه الاذان في السفر - 01:05:31ضَ
واجب كذلك الاقامة يجب لعموم الادلة في هذا رجعت الادلة الاذان وانه يسمع المؤذن كل شيء سمع وسبقت هذا الحديث في هذا الباب وكذلك حديث سلمان المشوي تقدم اشارة اليه والخلاف فيه لكونه مرفوع او موقوف - 01:05:47ضَ
عن سلمان رضي الله عنه انه ان كان موقوف لفظا فهو حكم مرفوع انه حين آآ من كان بارد اذا اذن واقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه ما لا يرى طرفه كما رواه ابن ابي - 01:06:08ضَ
فاقول فاذن واقهما يعني المقصود ان يؤذن ليس المعنى ان الجمع يؤذنون وذلك انه حين يؤذن واحد ويجيبه الاخر فانه في حكم المعادلة ودلالة على مشروعية اجابة المؤذن. قال فاذن وقد يستدل به على اجابة الاقامة. والجمهور وقال به جمع من - 01:06:27ضَ
العلم وردت في اخبار ضعيفة عند ابن السني وغيره ومنها العلم من قال ان الاجابة تكون للنداء فاذن واقيم. وليؤمكما اكبركما. هذا الحديث آآ ذكر الاكبر في الامامة وهذا دليل على - 01:06:48ضَ
في على ما تقدم فاقدمهم سنا سنا وكذلك حديث عمرو بن سلمة ذكر اكثرهم قرآن وانهم لم يجدوا اكثرهم قرآنا الا عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهذا هذا الخبر يومكم اكبركما - 01:07:07ضَ
ليس لان الكبير مقدم على غيره. لا لانهم كانوا متقاربين كما سيأتي في الرواية التي بعده. كانوا متقاربين. فهم اه تقاربوا في العلم القراءة والعلم بالسنة وكانوا اسلموا جميعا. وهاجروا جميعا فاتفقوا في جميع هذه الروايات. ولهذا قال ولامكم - 01:07:32ضَ
ما اكبركما اكبركما رواه الجماعة ولاحمد ومسلم وكانا متقاربين في القراءة وهذا يفسر قوله وليؤمكما اكبركما وكانا متقاربين في القراءة وهذا رواه احمد رواه مسلم كما ذكر رحمه الله. وانها وان هذا القول قاله خالد الحداء - 01:07:55ضَ
خالد الحداد زاده يحتمل ان خالد الحداد رواه عن ابي قلابة عن مالك بن حويره في رواية مسلم ان خالد الحداد قال وكنا وكان متقاربين يحتمل ان خال الحد اخذه عنها بقلابة وابو قلابة اخذه عن ماله - 01:08:23ضَ
لكن يحتمل الادراج وهذا اقرب وان هذا ليس في الحديث وان هذا من كلامه بقلابة يدل عليه ايضا قال ولابي داود وكنا يوم يومئذ كنا يومئذ متقاربين في العلم ولابي داوود وكنا يومئذ متقاربين في العلم - 01:08:40ضَ
وعند ابي داوود قال الحذاف قلت لابي قلابة قلت لابي فاين القرآن هذي الخادم مهران حده يسأل ابا قيل ابو عبد الله بن زيد الجرمي يقول قلت فاين القرآن؟ قال انهما كانا مالك وصاحبه كان متقاربين - 01:09:10ضَ
قريبين يعني في القرآن متقاربين في القرآن نعم هذه الرواية آآ يؤخذ منها انه من كلام ابن قلابة. لان خالد الحداد سأل ابا قلابة. الحافظ ابن حجر قال يا انه مدرج ثم قال - 01:09:32ضَ
ويحتمل ان خالد الحداد اخذه عن ابي قلابة وابو قلابة اخذه عن فينتفل الادراج لكن هذا نوع من الاستنباط في امور بابها النقل فلا يقوى في هذا الباب ان يقال ان قول ابي قلابة - 01:09:57ضَ
كان متقارب العلم انه انه اخذه عن يبعد في الحقيقة كيف حينما سأله خالد الحداء فلو كان اه ابو قلابة اخذ هذه الكلمة من لبادر بها وقال قال مالك كنا متقاربين في العلم - 01:10:20ضَ
وكنا متقنون قراءة هذا لانه يرفع الخبر يعني يرفع لان هذا بمثابة الامر مرفوع. لان الحكاية عن واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقول لي امكما اكبركما. وهذا واضح وان كان هذا واضح ايضا من قول ولي امكما اكبر - 01:10:44ضَ
لتقاربهم في العلم مع ان رواية ابي داوود رواية مسألة محمد الثقفي وليس بذاك ضعف هذا الراوي لكن هي عند مسلم قال وكان متقاربين في القراءة من قوله خالد الحداثة ظعفت رواية ابي داوود - 01:11:04ضَ
احتمل ان يقال ان قول خالد الحداء انه يعني قال في روايته عن ابي قلابة عن مالك بن الحويث بصرف النظر عن رواية ابي داود قد تظعف هذا. لانه صريح في في السؤال والجواب - 01:11:29ضَ
دلوقتي ابي داود فيها سؤال وجواب او خالد الحداد سأل فقال كان متقاربا فظهر هذا من قوله اما رواية مسلم قال خالد الحذاك كأنه قال في رواية ويأتي زاد في روايته لكن ينبغي النظر - 01:11:47ضَ
في هذا هل هناك غير خالد بن الحداد؟ فان لم يكن غير خالد الحذاء وقال وقال خالد الحداد الاظهر ان يكون قوله قال خالد الحداد اي من نفسه من كلامه - 01:12:03ضَ
لا يقام وقال خالد الحداد الا حين يكون الراوي عن رواة عن ابي قلابة اكثر من واحد وزاد احدهم فيقول وقال فلان وانا ما اتأملت الرواية تماما يحتاج الى تأملها فينظر هل - 01:12:14ضَ
هناك من رواه غير فان كان هناك من رواه عن ابي قيلا وغير خالد الحداد ثم قيل وقال خالد الحداء وكان متقارب القراءة فهذا يدل على الراوي الاخر ما رواه عن ابي قلابة. عن ما لك بن حويرث يحتاج الى مراجعة الرواية في صحيح مسلم - 01:12:30ضَ
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم الخامسة الا ابن ماجة الا ابن عدة. وهذا الحديث عند الخامس في طريق الميسرة العقيري عن ابي عطية رجل منهم عن مالك. وهذا الرجل - 01:12:57ضَ
ليس معروف ليس معروفا قال ابو حاتم انه لا يعرف وظاهر هذا الحديث من زار قوما فلا امهم ولا امهم رجل منهم ظاهر يخالف حديث الا باذنه ولا يؤمن ولا يؤمن ولا يأمنا الرجل رجلا في سلطان هواه - 01:13:21ضَ
الا باذنه لو انا في بيتي على في بيتي على تكلفة الا باذنه. ظاهر هذا انه اذا اذن انه لا بأس ان من زار قوما فلا يؤمهم هذا ظاهره لكن هذا الحديث اولا لا يثبت - 01:13:42ضَ
وان ذهبت فالمحموفة فهو محمول على انه لا يصلح ان يتقدم بين ايديهم بل هم احق بالامامة عارفة ليه امهم ظاهر هذا انه لا يتقدم لكن لو ادين له في هذه الحالة لا بأس لانه ايضا ربما يكون هذا الزائر - 01:14:04ضَ
اقرأ من صاحب البيت فيحصل لصاحب البيت وان كان يحسن قراءة لكن هذا اقرأ منه ان يقدمه وقال ولهذا قال واكثر اهل العلم واكثر اهل العلم انه لا بأس بما رب المكان - 01:14:25ضَ
لقوله الحديث ابن مسعود الا باذنه الا باذنه كأنه رحمه الله ان هذا الحديث مالك يعارضه حديث ابن ابي مسعود وهو الظاهر لكن الجواب الاسلم ان يقال هذا الحديث لا يصح ولو صح - 01:14:41ضَ
المراد به ما لم يأذنوا ما لم روى ابن عمر قال ويها قال ويعضده نعم. ويعضده عموم. ما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان - 01:15:03ضَ
المسك يوم القيامة عبد ادى حق الله وحق مواليه ورجل ام قوما وهم به راضون ورجوا ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة رواه الترمذي هذا الترمذي هذا الحديث روته من طريق ابي قضاء عثمان بن عمير وهو متروك رواية هو ضعيف ومدلس وشيعي واختلط فيه بلايا كثيرة - 01:15:29ضَ
هو متروك الدواية الحديث لا يصح من هذا الطريق ويغني عن حديث ابن مسعود وكذلك يعني فالحديث مبني على ما تقدم انه لا يؤم صاحب البيت الا باذنه في حديث ابن مسعود لحديث ابن مسعود وهذا شاهد في هذا شاهد في الباب ان صح لكن حديث لا يصح قولا على كتاب المسك - 01:15:59ضَ
يوم القيامة الكثيب هو رمل مستطيل يقول رمل مستطيل محدودب وانه يكون من مسك في الجنة عبد ادى حق الله وحق مواليه ورجل ام قوما وهم به راضون. هذا هو الشاهد اما قوما وهم به رابون - 01:16:39ضَ
وانه لم يذكر تفصيل في هذا اذا اماهم ولو كان صاحب البيت ومن في البيت ما داموا راضين به وكذلك يعدده ايضا وقال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل يا ام - 01:17:03ضَ
يؤمن بالله واليوم الاخر ان هي ام قوما الا باذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فاذا علا فقد خانه رواه ابو داوود وهذا الحديث ايضا دلالة ظاهرة مثل حديث آآ ابي مسعود وهذا الحديث من - 01:17:21ضَ
عن ابي حي المؤذن وهذا السند اقوم من السند الذي قبله وجوده بعضهم وابو حي وعايزين شوية مقبول وابو حي صدوق ومن مراجعة تراجعهم ربما لو ان هذا من كلام حافظ او انه عكس كان اولى - 01:17:45ضَ
ونزيد بن شريح صدوق وابو حي مقبول الحديث يكون من باب الحسن لغيره في هذه اللفظة خصوصا رجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم وهذا يبين انه حين يأذنون فلا بأس وذلك انه حق له تنازل عنه فلا بأس بذلك - 01:18:06ضَ
يشرع ان يأذنه اذا كان اقرأ منه ولا يختص نفسه بدعوة دونه فان فعل فقد خانهم هذا المراد بالدعوة العامة. للدعوة في القنوت في قنوت الوتر. قنوت النوازل. ليس المراد اي - 01:18:32ضَ
فالانسان في دعاء السجود في السجود وفي التشهد وفي الركوع ونحو ذلك يخص نفسه رب اغفر لي وارحم بين السجدتين كذلك انما المراد في الدعاء العام الذي يشاركهم يشترك في الجميع فانه يدعو دعوة عامة هو المأمون يؤمنون على دعائه. قال رحمه الله باب امامة - 01:18:47ضَ
باب امامة الاعمى والعبد والمولى. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو اعمى رواه احمد وابو داوود. وهذا الحديث طريق عمران ابن داوود عن قتادة عن نفسه وعمره مداور فيه ضعف ولين. لكن - 01:19:09ضَ
آآ يعضده ما رواه ابن حبان باسناد صحيح بل اسناد صحيح جدا رجاله رجال ظاهر اسناده على رسم الشيخين وطريقة الشيخين وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن - 01:19:36ضَ
مكتوم انه علي استخلف ابن ام مكتوم على المدينة يصلي بالناس وفي دلالة على امامة اه الاعمى ولا بأس لعموم قوله عليه الصلاة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. لو لم يرد في السنة حديث خاصة لك - 01:19:55ضَ
كانت الادلة العامة الدالة على يؤم القوم اقرأهم لكتابه والنبي لم يستثني عليه الصلاة والسلام الاعمى ولم يستثني المملوك ولم يستثني احدا بعضهم قال ان المبصر اولى من الاعمى. وبعضهم قال ان الاعمى اولى من البصير - 01:20:21ضَ
والاظهر والله اعلم ان ان يقال انهما سواء. لا فرق في ذلك والتفظيل بينهما يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل يمكن ان يقال ان الائمة الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مبصرين. لكن هذا فيه نظر. وسيأتي ان النبي عليه الصلاة - 01:20:38ضَ
والسلام نبينا لعثمان بن مالك وجا ما يدل على انه قد ذهب بصره رضي الله عنه وبعضهم قدم الاعمى قال لانه اقرب الى الخشوع لانه لا يبصر ما اماه فيكون اقرب الى الخشوع واقرب الى الحضور. ومنهم من قال لا المبصر اقرب الى - 01:21:04ضَ
ان يرى قبلت لا يوجه اليها وكذلك لو اه اصابه نجاسة فانه يرى مثلا لكن هذه التعاليل فيها نظر والصواب انه لا فرق بين المبصر والاعمى في هذا الباب لاطلاق الاخبار واطلاق الاحاديث. وانه في هذه الحال يكون - 01:21:23ضَ
بالامور الدينية ينظر من رجح من رجح ولو كانوا ما استووا مثلا في شيء من الخصال وكان احدهما مثلا الاعمى كان ارجح في كان ازهد واتقى ونحو ذلك فانه يكون اولى من هذه الجهة - 01:21:45ضَ
قالوا عن محمود ابن الربيع رضي الله عنه صحابي صغير ان عتبان مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو اعمى انه قال يا رسول الله انها تكون الظلمة والسيل وانا رجل ظرير البصر - 01:22:08ضَ
فصلي يا رسول الله في بيته مكانا اتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان اصلي؟ فاشار الى مكانه في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بهذا اللفظ البخاري - 01:22:24ضَ
والنسائي وهذا الحديث قوله كان يؤم قومه وهو اعمى هذا من اخبار عتبان لمحمود حين سأل عن هذا الحديث ليس المراد انه كان في هذا الخبر ان قوله او هو اعمى انه اخبار انه يؤم قومه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني من خصوص هذه اللفظة انه كان يؤم قومه اعمال هذا بعد - 01:22:39ضَ
بعد ذلك بعد عهد النبي عليها وان محمود سأله لكن جاء ما يدل على هذا المعنى في نفس الحديث. وليقال وانه قال يا رسول انها تكون الظلمة والسيل. في دلالة على ان مثل هذه - 01:23:04ضَ
في ترك الجمعة اما الظلمة هذي واضحة في حق الاعمى اه في ان الظلم هو السيل والسيل واما السيل فهو عذر للجميع. السيل هو عذر في الجميع اما الظلم فليست عذر الا في بعض الاحوال. لكن السيل هذا عذر حين لا يستطيع - 01:23:20ضَ
الوصول الى المسجد او حين ينزل المطر وتبتل الثياب او حين يكون الدحد ونحوه ذلك. آآ وانا رجل ظرير البصر وانا رجل ضرير البصر هذا ضليل البصر اه حملها الحافظ رحمه الله على قوله ضعيف البصر. بدليل ما في مسلم انكرت بصري - 01:23:46ضَ
عند مسلم قد اصابني في بصري بعض الشيء اول قوله ظرير البصر على انه من الظر والظرر لا انه ظرير من العمى وانه لا يبصر لا انه انكر بصره وانه ضعف بصره وانه كما عند مصابان في في بصره بعض - 01:24:08ضَ
الشيء وعلى ان حول البخاري حمل الحافظ رحمه الله رواية البخاري على مسلم انه اصابه ضر في بصره فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا. لدلالة على جواز اتخاذ المسجد في البيت بل مشروعية اتخاذ المسجد في البيت - 01:24:32ضَ
وانه حين يتخذ المسجد للبيت ينبغي ان يوظف ويصاعن هذا المكان للصلاة. وهذا اذا كان مثلا للمرأة يكون لصلاة الفريضة يكون للرجل في صلاة النافلة وصلوات والصلاة الراتبة. في دلالة على ان اتخاذ المصلى في البيت وتسمية المسجد لا يجعله وقفا. انه يجوز التصرف فيه بالبيع وانه لا يخرجه عن - 01:24:55ضَ
الملك وفي دلالة على تخصيص مكان آآ في البيت وان يكون البيت ان يكون المكان فيما آآ في مكان ان لا يشغل مصلي يكون بعيد عن موضع الحركة والدخول الخروج حتى يكون اب وابلغ للخشوع ولهذا جاء في الحديث صلاة المرأة افضل ما تكون مرأة من ربي اقرب ما تمر من ربها - 01:25:24ضَ
حين تكون في مخدعها او قاعدين نحب الصلاة معك قال قد علمت وصلاة في بيتك صغير وصلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. صلاتك في دارك خير من صلاة في مسجد قومك وصلاة في مسجد قومك خير من صلاتك - 01:25:53ضَ
في مسجدي وبين لها وتدرج في صلاتها وذكر البيت وكالبيت انه ما كان يعني بعيد ومكان في اقصى الدار بعيد عن الاصوات والضوضاء ونحو ذلك. ويليه الحجرة ويليه الدار لتكون في باحة الدار وفي المدخل. ونحو ذلك - 01:26:15ضَ
فقال اين تحب ان اصلي؟ في ايضا ايكال الامر لصاحب البيت النبي سأل عليه الصلاة ان اعلم ببيته واعلم بالمكان الذي آآ وقال انت تحب ان يصلي هذا دليل على ان هناك امكنة تكون اولى - 01:26:35ضَ
الصلاة فيها فينبغي التمييز واختيار المكان الذي يخصصه للصلاة. فأشار الى مكان في البيت واشار الى اشار الى ما كان في البيت فهذا قد يفهم منه ايضا انه كان آآ يعني - 01:26:52ضَ
لانه كان يبصر لكنه ضعيف البصر. وهذا هو الذي يتحصن بالروايات في الصحيحين. ما يدل على انه لم يكن ذهب بصره انما ضعف بصره حتى ذهب بصره بالكلية. فاشار الى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على المبادرة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء - 01:27:09ضَ
بادر الى الصلاة فيه لم يعمل شيئا غير ذلك ولم يجلس عليه الصلاة والسلام بل بادر الى الصلاة مباشرة عليه الصلاة والسلام. فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري والنسائي - 01:27:29ضَ
وفيه دلالة على ان ان المكان ان هناك اماكن يصلى فيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في غير مسجده لكن مساجد اخرى مساجد اخرى يصلى فيجتمع فيها الناس فاذا اتخذ مكان وصار مسجدا ظاهرا فانه آآ يصلى ويقصد ويكون حكم حكم المساجد - 01:27:46ضَ
وذلك حين ينادى فيه بالصلاة ويجتمع الناس اليه ويقصدونه ويكون حكمه حكم المساجد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاول نزلوا العصبة والعشبة حق الموضع بقباء موضع بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم موضع يسمى العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمه سالم - 01:28:12ضَ
مولى ابي حذيفة سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا وهذا هو والحديث الاول والثاني حديث الاحاديث انس ومحمود الروي شاهد للشق الاول المترجم قبل باب امامة الاعمى اما قول ابن عمر - 01:28:37ضَ
فوق شاهن للشق الثاني لقوله والعبد لان سالم مولى ابي حذيفة كان حين كان يصلي لهم كان مملوكا لامرأة من الانصار يعني مملوك يعني عبد الله اللي مراته وين صار - 01:28:59ضَ
وكان اكثرهم قرآنا وكان في عمر بن الخطاب وابو سلمة بن عبد الاسد ابو سنة بن عبد الاسد في دلالة على عند التقدم القرآن قد يستدل به على ان التقدم - 01:29:14ضَ
الاكثر قراءة وان كان غيره افقه لان ابا سلمة لان سالم لوحده كان اكثرهم قرآن وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر جلالته وعلمه وفضله لا شك امر معروف - 01:29:33ضَ
امر معروف دل على ان التقديم بالاكثر وان كان غيره افقه وان كان غيره افقه ولهذا صريح في حديث ابي مسعود يوم القوم اقرأهم لكتاب الله. يوم القوم اقرأهم لكتاب الله - 01:29:54ضَ
قال وكان فيهم عمر بن الخطاب وابو سلمة ابن عبد للاسد رواه البخاري رواه البخاري البخاري زاد في روايته اه رحمه الله زاد وابو بكر في بعض في بعض وكان في ابو بكر وعمر - 01:30:11ضَ
واستشكل ذكر ابي بكر رضي الله في الحديث لان ذلك قبل مقدام النبي عليه وابو بكر قدم مع النبي عليه الصلاة والسلام مستشفى ابي بكر في هذا الخبر وقال انه لم يكن موجود - 01:30:39ضَ
قيل ان المعنى ان هذا اخبار عن استقرار امر وان سالم مولى ابي حنيفة امام مستمرة امامته حتى بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام ومقدمي بكر وكان ابو بكر ربما صلى معهم وعمر - 01:30:55ضَ
وكان يؤمهم سالم مولى ابي حنيفة وكان اكثرهم قرآنا. ذكره البيهقي وغيره وعن ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن التابعين ثقة من الثالثة انهم كانوا يأتون عائشة رضي الله عنها باعلى الوادي - 01:31:12ضَ
هو وعبيد ابن عمير والمشور ابن مخرم هو ناس كثير. فيؤمهم ابو عمرو مولى عائشة. هذا شاهد للشق الاخير للمولى يؤمهم ابو عامر مولى عائشة وابو عمرو غلامه حينئذ لم يعتق - 01:31:36ضَ
وعلى هذا قوله والعبد والمولى كذلك آآ اشارة الى ان المراد بذلك الذي لم يعتق لم يعتق ولهذا قال وابو عمرو ولا محيين اذ لم يعتق هذان الخبران خبر بن عمر وخبر ابي مليكة دال للشق الاخير للعبد والمولى وانه وان ابا عمرو - 01:31:54ضَ
كان يؤمهم وفيهم احرار دلة على جواز ذلك وهذا قول جماهير العلماء عن مالك رحمه الله انه يقول لا يؤمهم اذا كان فيهم حر الا اذا كان المملوك يقرأ وهم والحر لا يقرأ والصواب قول جماهير العلماء - 01:32:21ضَ
التقديم في هذه الامور بهذه الخصال التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الحديث وهذا مطلق كما انه آآ اطلقه عليه الصلاة والسلام فيشمل الاعمى والبصير ولهذا دخل فيه الصغير والكبير الذي في الصلاة - 01:32:43ضَ
عمرو بن سلمة رضي الله عنه صلى بقومه دل على انه يدخل فيه حتى الصغير. وان اذا كان اكثر قرآن فانه يقدم على غيره وان كان غيره بالغا قال فلم يجدوا اكثر قرآنا مني فقدموه رضي الله عنه. قال رواه الشافعي في مسنده. وهذا - 01:33:06ضَ
والشافعي اه برواية عبد العزيز ابن عبد المجيد ابن عبد العزيز وهو لا بأس به صدوق المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج عن ابني جريج رواه عن ابن ابي مليكة - 01:33:32ضَ
قصة رواه ابن ابي مليكة اخرجها الشافعي عن عبد المجيد العزيز عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله ابن عبيد الله انهم كانوا يصلون خلف مولى عائشة رضي الله عنها وهذا اسناد جيد وقد روى البخاري في صحيحه شيئا من هذا وان - 01:33:53ضَ
مولى عائشة كان يؤمها كان يؤمها هذا رواه البخاري معلقا وقد وصله ابن ابي شيبة صحيح آآ عنها وانه كان يؤمها وكان مملوكا لها فهذه الاخبار وهذي الاثار اه تدل على هذا المعنى وان الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الاطلاق في الاخبار هذا المعنى - 01:34:17ضَ
ولهذا مثل هذه الاثار تبين وتفسر وترجح الاقوال في هذه المسألة حين وقع الخلاف مثلا في بعض المسائل كما تقدم حين يحضر الطعام حين يحضر الطعام هل يأكل شيئا يكسر الجوع ثم يقوم للصلاة او يأكل حتى آآ يقضي حاجته كما دار الخبر - 01:34:48ضَ
الاثار عن الصحابة تدل على هذا قال بعضهم اذا وقع الخلاف في مسألة في عهده يعني اذا وقع الخلاف انظر الى فعل الصحابة رضي الله عنهم. كذلك في هذه المسألة - 01:35:17ضَ
المولى والعبد ايضا جاءت هذه الاثار تدل على صحة امامته كما وضع الاخبار وهو قول جماهير العلماء والله اعلم الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:35:31ضَ