التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [108] | أبواب الإمامة وصفة الأئمة: باب ما جاء في إمامة الفاسق

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين - 00:00:00ضَ

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ الدرس من قول الامام نجد الله علينا وعليه باب وما جاء في امامة الفاسق قال الامام بركات ابن تيمية رحمه الله في كتاب المنتقى في الاحكام - 00:00:26ضَ

في كتاب الصلاة ما جاء في امامة الفاسق ولاجئنا البحث والاحاديث في باب في ابواب الامامة. وصفة الأئمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تؤمن امرأة - 00:00:49ضَ

رجل ولا اعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان. يخاف سيفه رواه ابن ماجة وهذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان - 00:01:14ضَ

عن سعيد ابن مسيب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا اسناد لا يصح بل هو اسناد تالف من رواية هذا العدوي وهو متروك الرواية المتهم لهذا لا يصح - 00:01:36ضَ

ونوصل له رحمه الله ذكر احاديث في هذا الباب لا تصح منها ما هو مرفوع بل هي مرفوعة الا اثر واحد سيأتي عنا المعنى الذي ذكره رحمه الله ان دلت الاخبار - 00:01:59ضَ

على ان الصلاة خلف من كان بهذه الصفة انه لا بأس بذلك عند تعين الصلاة خلفه هو لا يتيسر ان يصلى خلف غيره ممن هو اصلح للامامة والمسألة فيها خلاف - 00:02:21ضَ

قوله باب ما جاء في امامة الفاسق المراد الفسق في العمل والفسق في المعتقد سواء كان من جهة المعاصي والذنوب او من جهة كونه مبتدعا فسق في الاعمال او فسق - 00:02:44ضَ

في الاعتقاد وهذا الحديث بقول لا تؤمن امرأة رجلا اما امامة المرأة للرجال فلا تصح عند عامة اهل العلم والمصنف رحمه الله آآ انما ذكر هذا الحديث لقوله وليومن فاجر مؤمنا - 00:03:05ضَ

ولا اعرابي مهاجرا لان الاعراب يغلب عليهم عدم الفقه ومخالطة اهل العلم ولهذا يكون النقص ظاهرا في صفات التي يتقدم بها من كان اماما لكن من كان قد تعلم العلم - 00:03:32ضَ

علم احكام الشرع او كان متأهلا لها الصحيح انه يتقدم وانه اولى بذلك لان الخبر في هذا لا يصح ولان المدار على الصفات التي جاءت فيها السنة لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله الحديث - 00:04:01ضَ

المدار على الصفات الشرعية التي تقدم بها لكن لما كان هذه الصفات قد لا تكون متوفرة من كان هذه هذه صفته في الغالب انه تفوته الصفة التي يتقدم بها قال - 00:04:25ضَ

والا ان هكرهه بسلطان يخاف سيفه وشوطه في هذه الحال يصلي لاجل تحصيل الجماعة وقد اختلف اهل العلم بامامة الفاسق الجمهور على صحتها الاحناف والشافعية واحد القولين لمالك واحمد والرواية المشهورة في المذهب وهي احدى الروايتين عن مالك انها لا تصح - 00:04:55ضَ

لا تصح واستدلوا بمثل هذه الاثار ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذه الاخبار التي هي يكون فيها اشارة الى هذه الرواية لكنها ضعيفة كما تقدم وقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم - 00:05:29ضَ

فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم رواه الدارقطني وهذا رواه قطني من طريق حسين بن نصر المدائني عن سلام ابن سليم سليمان المدائني عن عمر هذا وهو ابن يزيد ايضا - 00:06:02ضَ

المدائن عن محمد الواسع عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس كما هنا لكن الحديث اه عن ابن عمر الحديث عن ابن عمر ليس عن ابن عباس وقد راجعته في سنن الدراقطني - 00:06:25ضَ

فوجدته عن ابن عمر والمصنف رحمه الله فيما يظهر اما ان يكون او ينظر هالجاهم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس لكن الرواية هذه بهذا السند عن اه ابني عمر كما تقدم - 00:06:43ضَ

وهذا الاسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف حسين بن نصر هذا المدائني مجهول سلام بن سليمان كذلك عمر محمد كذلك كله فالنساء يدور على ما بين مجهول وما بين ضعيف الاسناد لا يصح - 00:07:05ضَ

اجعلوا ائمتكم خياركم اجعلوا ائمتكم خياركم ثم ان الحديث ليس فيه دلالة لو ثبت لانه لان فيه الامر بان يتقدم من كان خيارا وهذا دل عليه الخبر المشهور يوم القوم اقرأهم لكتاب الله ولان هذا الوصف - 00:07:25ضَ

في التقدم بصفات العلم مؤذن بالتقدم في الصفات الشرعية الدينية عموما ولهذا هو الذي يتقدم لكن لو تقدم غيره ممن لم يكن خيارا ليس في الحديث انه ليس في الحديث انما فيه امر - 00:07:52ضَ

آآ بيدعي عليك. الا ان يقال يعني ان ان الامر هنا بجعل الائمة والخيار يلزم منه النهي عن ان يكون اماما لم يكن خيار لان الامر بالشيء نهي عن جزاء منه - 00:08:17ضَ

النهي عن جميع اضضاده وهذا باللازم لكن حديث ظاهر كما تقدم ان يكون خيارا. ان يكون خيارا ولهذا علله في فانه وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ولو ان انسان صلى - 00:08:40ضَ

صلاة وغفل فيها ولم يحضروا فيها فصلاة صحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله بينه وبين القبلة صلى احدكم يعني دخل في الصلاة فان الله بينه وبين القبلة او كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ان مقام الصلاة - 00:09:05ضَ

العظيم واذا كان هذا في كل صلاة للمنفرد صلاة الجماعة بابي اولى. لكن هذا الخبر اولا لا يثبت ولا يصح بل اسناده ضعيف او ضعيف او ضعفه شديد هذا الاسناد - 00:09:31ضَ

ثم لو صح دلالته على الاولى والاكمل وعن مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او فاجرا - 00:09:46ضَ

والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان وان عمل الكبائر رواه ابو داوود والدار قطني بمعناه وقال مكحول لم يلقى ابا هريرة مكحول ابو مكحول ابن سهراب - 00:10:08ضَ

وهو فارس في الاصل هو فقيه كبير وتابعي جليل. تابعي جليل وكان في لسانه ان لحنه من جهة انه لا ينطق بالعربية كما هي رحمه الله ونقل عنه تميم ابن عطية - 00:10:29ضَ

بن عطية انه كما جاء في بعض الروايات عند الترمذي انه كان وكثيرا قال كنت لا بأس به كنت كثيرا ما اسمع مكحول اذا سئل يقول ندانم ندانم يعني بالفارسية المعنى لا ادري - 00:11:01ضَ

لا ادري وقد حوى علما كثيرا رحمه الله مصر والشام والعراق وحوى ما فيها من العلم يسأل عن حديث نفل الثلث بعد الربع كما في الحديث وذكر قصة له في هذا في قصة رحلته وطلبه للعلم - 00:11:28ضَ

في الحديث الواحد رحمه الله. لكن هذا الحديث فيه انقطاع كما فان الاكثر على انه لم يسمع من ابي هريرة بل قيل لم يسمع من احد من الصحابة ومنهم من خص بعض - 00:11:59ضَ

الصحابة وقيل سمع من ابي هريرة وواثي له بالاشقع وابي هند الداري هذا قاله الترمذي رحمه الله الا انه لم يسمع من الصحابة الا من هؤلاء الثلاثة قال ايضا يحيى المعين ايضا انه سمع من انس ومنهم من نفى سماعه لكن ابو هريرة - 00:12:17ضَ

لم يسمع منه رحمه الله ومنهم من نفى سماعه مطلقا من الصحابة الحديث لا يصح وجه الدلالة من الخبر قوله والصلاة واجبة علي واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر - 00:12:45ضَ

وهذا ربما يدل للقول الثاني والحديث الذي سبقه يدل للقول الاول كما تقدم ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بقوله عن عبد الكريم البكاء قال ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف ائمة الجور. رواه البخاري في - 00:13:14ضَ

عبد الكريم البكاء هو ابن ابي المخارق ابو امية الكريم ابو المخارط وهو متروك الحديث. متروك الحديث وقد اغتر ما لك رحمه الله كما ذكروا في ترجمته بكثرة بكائه وروى عنه - 00:13:49ضَ

لكنه يعني يبكي صدقا واخلاصا على جهة قصد العبادة لكن مع ذلك ليس منها الرواية والظبط في الحديث فهو ضعيف او او اشتد ضعفه ووهمه فصار في عداد المتروكين ويلتمس كثيرا عبد الكريم مالك الجزري. لان طبقتهما - 00:14:14ضَ

طبقة واحدة ويتفقان في كثير من المشايخ وفي الاخذين عنهم. ولهذا يلتبس حين يأتي اسمه هكذا يلتمس عبد الكريم عبد الكريم مالك هذا امام كبير رحمه الله ثقة ولكن يتمنى اهل العلم ميزوا بينهم - 00:14:41ضَ

بينهما النظر في الرواية والحديث هذا الخبر فكأن المصنف رحمه الله ذكر اثرين او ذكر حديثين يدلان على احد القولين وهو انه لا يصلى خلف من كان بهذا الوصف من الفسق - 00:15:03ضَ

خبر يدل على جواز ذلك احدهما مرفوع والاخر عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا الاخير واقرب واظهر لكن ليس العدة عليه ليس العمدة عليه وهو قول الجمهور وهو قول الاكثر من المتقدمين بل - 00:15:27ضَ

الظاهر في النقل عن اهل العلم انه قول السلام رحمة الله عليهم وان الخلاف انما حصل متأخرا وان عامة السلف على هذا القول في الصلاة خلف من كان بها الصفة وكانوا يصلون خلف الائمة مطلقا - 00:15:54ضَ

ومنهم من يكون آآ غير متصل بالصفات التي تكون الائمة عليك ان يصلون خلفهم وهذا هو ظاهر الادلة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام والاحاديث الصحيحة في هذا الباب تقدم الاشارة الى حديث في هذا المعنى في مسألة - 00:16:18ضَ

ان اعادة الجماعة مشروعة مشروعة اذا فات الوقت او تأخر الوقت من ادرك وقت الصلاة ولم يقم الامام الصلاة تأخر فيها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم سبحا - 00:16:48ضَ

جاءت الاحاديث يعني المعنى انكم تصلون خلفهم. يعني ان امكن ان تصلوا خلفهم فاذا صلوا في الوقت تصلون خلفهم وان تأخروا فانكم تصلون الصلاة لوقتها حتى لا يفوت الوقت ثم - 00:17:13ضَ

اه تصلون تجعلون الصلاة خلفهم سبحة لاجل الا يفضي الى نزاع وشقاق فالاخبار في هذا الباب صريح دالة على هذا المعنى كما هو قوله جمهور ابي حنيفة الشافعي واحدى الروايتين عن احمد ومالك - 00:17:32ضَ

في حديث ابي ذر وابن سعود وصحيح مسلم حديث ابي ذر انه آآ قال له في الامراء الذين يؤخرون الصلاة في وقتها قال صل معهم معهم مع انه امر ان يصلي معهم وكذلك في حديث عبادة ابن الصامت عند احمد وابي داود هذا المعنى - 00:17:51ضَ

في انه يصلي معه وفعل السلف رضي الله عنهم فعل الصحابة وهو على هذا فصلى الحجاج رحمه الله صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج وهو على ما هو عليه من العزف والظلم آآ مشهور - 00:18:11ضَ

في التاريخ وكان يصلي خلفه في الحج وغيره وهذا ثابت في صحيح البخاري. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم انه كان يصلي خلف الوليد ابن المغيرة وكان - 00:18:36ضَ

والتعاون بشرب الخمر وكذلك آآ غيره من الصحابة كانوا يصلون خلف من كان بهذا الوصف من الامراء فدل على ان الامر كالاجماع من السلف ولم ينقل ان احدا خالفهم بل - 00:18:53ضَ

من الفعل القديم من فعل ابن مسعود بل وثبت في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه انه لما قال انك امير عامة ويصلي بنا آآ يعني من يكون من اهل البدع ونحو ذلك او فقال الصلاة خير ما يفعل الناس فاذا احسن الناس فاحسن واذا اساؤوا فاجتنب - 00:19:15ضَ

اساءتهم فامره بالصلاة خلف من اقام الجماعة وان كان فيهما فيه ثم من جهة المعنى لا يحصل المقصود لان الامر دائر بين تركي الصلاة ترك الصلاة يعني بين ترك الصلاة معهم دون تحصيل المقصود دون تحصيل المقصود بان يترك الجماعة ويفوت الجمعة - 00:19:41ضَ

والجماعة وهذه يعني قد ينظر الى انها مصلحة لكن مع ذلك يفوت بها مصلحة عظمى وهو كونه يصلي مع جماعة المسلمين وصلاته وحده لا يحصل بها المقصود بل هي انفراد وشذوذ - 00:20:19ضَ

ولم يحصل بها المقصود ولا يندفع بها الشر فترك الصلاة معهم دائر بين آآ تحصيل مصلحة او دفع مفسدة وهذا ليس بحاصد. لم تحصل المصلحة المشروعة بل حصل ضد ذلك بانفراده وشذوذه - 00:20:41ضَ

ولا شك ان هذا من اعظم اسباب الاختلاف والنزاع ولا يحصل المقصود باداء صلاة جمعة وجماعة ولا يندفع اه كونه لا يندفع الفساد بهذا ولا يحصل المقصود الشرعي والمصلحة الشرعي بفعله - 00:21:06ضَ

اذا كان الواجب هو الصلاة معهم ما دام ان الامر لا يتحصل به اي مقصود شرعي. ولهذا الصحابة لفقههم وعلم رضي الله عنهم كانوا يصلون خلفهم اذا كان الصواب انه يصلى - 00:21:31ضَ

خلف هؤلاء ما دام انه لا يمكن ان يصلى خلف من يسلم من هذه الصفات ولا تعاد الصلاة ولا يشرع اعادة الصلاة بل هذا خلاف السنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين - 00:21:50ضَ

لو فرض ان انه ترتب عليه مثلا تأخير الصلاة آآ عن وقتها او نحو ذلك فانه يصلي. ومع ذلك الشارع دفعا للنزاع والخلاف. قال واجعلوا صلاتكم معهم سبحا قال رحمه الله - 00:22:09ضَ

باب ما جاء في امامة الصبي ما جاء في امامة الصبي عن عمرو ابن سلمة ثم ايضا كما تقدم كما نبه عليه كثير من اهل العلم اذا لم يكن بد الا الصلاة - 00:22:31ضَ

مع من كان بهذه الصفة هذا هو الواجب عليه هو الواجب عليه لانه لا يؤمر بما زاد على ذلك. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه اشارة الى هذا الامر العظيم. الصلاة - 00:22:54ضَ

خير ما يعمل الناس او خير ما فعل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا سأجتنب اساءتهم ان اقامة الجماعة والجمعة من اعظم الشعائر تضييعها تضيع لهذه الشعيرة العظيمة ولا يعني ترك الصلاة - 00:23:13ضَ

في الجماعات يفوت هذه الشعيرة ويحصل ذلك من الاختلاف هو تفرق الكلمة والنزاع فما يفوت بترك الصلاة من المصالح وما يحصل من المفاسد اعظم من انفراده. انفراده لا يحسب به اي مقصود شرعي بل ضد المقصود - 00:23:34ضَ

شرعي الذي امر الله سبحانه وتعالى بالجماعة في اشد الحالات في حالة شدة الخوف امر بالاجتماع مع انه يفوت فيها واجب بالاركان لاي تحصيل الجماعة فكيف والامر كذلك والصلاة تؤدى والجماعة تؤدى ويؤديها باركانها تماما. غاية الامر ان - 00:24:00ضَ

اه من يتقدم مثلا لم يكن على الصفة الواجبة فهذا يحصل بقدر المستطاع فاذا لم يتيسر كما قال سبحانه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه - 00:24:22ضَ

استطعتم ولذا اذا جاء انسان الى جماعة او مسجد الاصل ان يتقدم من يكون اه فيه الصفات المطلوبة. فلا يقدم في حال الاختيار من كان ناقصا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم يعني اخبار وهذا خبر معنى الامر - 00:24:43ضَ

وان كان عند عامة اهل العلم هذا على سبيل الاستحباب سبيل الاستحباب حتى في حال الاختيار لكن اذا فرض عنا الامر لا يتيسر الا يتيسر بتقديم من كان هو الاقرع وهو الاسلم - 00:25:04ضَ

في باب الامامة وتحصيل صفاتها في هذه الحالة تحصن جماعة بقدر المستطاع فاذا وجد مثلا الجماعة تقام وتقدم من لم يمل لا يكون اهلا ويصلي ولا ولا يقول لا اصلي. وهذا - 00:25:24ضَ

نشاهد في الجماعات التي او في من يفارق هذه الجماعات سيحصل من النزاع وتفرق الكلمة والمفاسد وفوات المصالح الشيء الكثير هذا ذكروا ان هذا هو قول هذا هو قول سلعة الله عليهم - 00:25:44ضَ

وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ما جاء في امامة الصبي. لان فيها خلافا اه فجاء اورده على معجهة التساؤل. وكما تقدم ايضا في امامة الفاسق لم يجزم بهذه التراجم في شيء. وهذا يقع ايضا في صحيح البخاري - 00:26:07ضَ

انه يريد الترجمة على سبيل استفهام او سؤال اه وانه ينظر في الادلة الواردة في هذا الباب عن عمرو ابن سلمة هذا هو ابو بريد ابو بريد اوي او ابو يزيد شفتوني في كنيته الجرمي - 00:26:30ضَ

واختلف في صحبته. حافظ ابن حجر جزم بصحبته في التعقيب. فقال صحابي صغير والمزي رحمه الله جزم بعدمها فقال لم تثبت لم يثبت له رؤية ولا ادراك. وكذا قال ابو زرعة - 00:26:56ضَ

العراقي الجرعة العراقي احمد عبد الرحيم العراقي وهذا هو الاظهر اذ لم يثبت له وفادة رضي الله عنه ورحمه انما ذكر بعضهم كابن بنده ان له وفادة ان له وفادة. واثبت بعضهم صحبته لكن لم يثبت له وجادة. وهذا - 00:27:17ضَ

وظاهر الرواية التي في البخاري صغير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وكان في البادية مع جماعته. وتوفي سنة ثمانين للهجرة ويذكر ان الحسن اه ابن علي - 00:27:43ضَ

رضي الله بن ابي طالب رضي الله عنهما اوفده يقال ان انه اوفده في الصلح بينه وبين معاوية رضي الله عنه في العام يسمى عام الجماعة عن عمرو بن سلمة - 00:28:03ضَ

رضي الله عنه ورحمه قال لما كانت وقعت الفتح بادر كل قوم باسلامهم بادر كل قوم باسلامهم وهذا يبين ان التأخر يعني الى آآ قرب آآ عام الوادي في السنة الثامنة - 00:28:20ضَ

بادر يعني اسرع ابي بقومه ذهبوا الى النبي عليه الصلاة والسلام واسلموا. فلما قدم اي ابوه قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا لما رأى من الايات العظيمة - 00:28:42ضَ

اه في دلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا وهذا مثل ما جاء ايضا في حديث ما لك بن الحويرث حين جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:05ضَ

هو اناس من جماعتي قال وكنا شبابة متقاربين وعن النبي عليه السلام قال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ومروهم ان يصلوا الصلاة صلاة كذا في وقت كذا هي نحو مما جاء في حديث عن - 00:29:23ضَ

ابن سلمة فهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام انه اذا اتاه هؤلاء من امثال هؤلاء تعلموا العلم عرفوا امر الصلاة وامر الدين النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم ان يعلموا اهلهم واولادهم وان يرجعوا الى قومهم - 00:29:43ضَ

يبين لهم احكام الشريعة. لهذا قال صلوا صلاة كذا ليبين ان الصلاة هي اعظم اعمال البدن هذا خصها وحدها فيبين ان الصلوات موقوتة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:07ضَ

وصلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام وقال الصلاة ما بين هذين وقت والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى وبريدة رضي الله عنه وقت الصلاة قال اقم معنا الحديث وفيه انه صلى الصلاة في يومين وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين - 00:30:33ضَ

فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم حضور الصلاة يشمل حضور وقتها وحضورها هي حضورها وحضورها لا يكون بالحضور وقتها وهذا في الغالب يكون في يكون في البلد حينما يكون الناس مستقرين - 00:30:54ضَ

البلد فانه بحضور الوقت ينادى للصلاة لكن من كان مسافرا المسافر يختلف حكمه في الصلاة فالوقت قد يحضر الصلاة قد لا تحضر بان يريد التأخير يريد التأخير في هذه الحالة حضور الصلاة في الوقت الثاني - 00:31:18ضَ

يريد التقديم حضور الصلاة في الوقت الاول ففي حال السفر الصلاة التي تجمع الى الاخرى لها وقتان وقت في وقت في الوقت الاولى هو وقت في وقت الثانية حضورها في الوقت الذي يصلي فيه الصلاتين - 00:31:41ضَ

فان كان يؤخر الصلاة الاولى الى الثانية وحضور وقتها بدخول وقت الثانية. فلا يؤذن لدخول وقت الاولى ولا يؤذن في وسط الوقت بل يؤذن متى ما نزل فلو فرض انه سوف ينزل في اخر وقته الاولى - 00:32:07ضَ

فان حضور الصلاة في اخر وقتها وذلك ان له ان يصلي في اول الوقت او وسط الوقت او اخر الوقت الا ما جاء عن النهي عن الصلاة فيه وهو حال اصفرار الشمس لصلاة العصر - 00:32:31ضَ

وهذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام وانه اذا سافر ان الصلاة فحضور وقت الصلاة ووقت اقامتها وقت اقامتها في وقت الاولى او وقت الثانية فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم - 00:32:50ضَ

اكثركم قرآنا وهذا الحديث ومع حديث مالك بن حويرث رضي الله عنهما ابشر بالاخبار الاخرى وبلبل ان هذا الحديث بل ان هذا الحديث يفسر لقوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:33:16ضَ

وانه ليس المراد بالاقرع هو الافقه وان كان الاكره في ذلك الوقت هو الافقه في الغالب. انما من كان احسنهم قراءة واكثرهم قراءة وهو متقن لجملة صلاته ويعرف الاحكام الظرورية في الصلاة وانه لو عرظ له الامور التي تعرظ - 00:33:43ضَ

الصلاة غالبا انه يعرفها فانه اولى من غيره وان كان غيره افقه منه للترتيب في هذا الحديث اوم القوم اقرأهم بكتاب الله. اقرأهم لكتاب الله يعني كانوا في القراءة سواء في السماء فاعلمهم بالسنة. فجاء العلم بالسنة والعلم - 00:34:08ضَ

السنة هو العلم بفقه الصلاة واحكام الصلاة. لانها تفسر وتبين الكتاب العيش كما ان الصلاة جاءت مجمله في كتاب الله سبحانه وتعالى وفصلت السنة. كذلك اعلمهم بالسنة اعلامهم باحكام الصلاة لكن اقرأهم هو - 00:34:24ضَ

الذي يجمع حسن القراءة وكثرة القراءة. وهذا الحديث يفسر يفسر اخبار اخرى اكثركم قرآنا كما ان حديث مالك بن حويره ايضا بهذا الباب فليؤذن لكم احدكم كما في هذا الحديث لعمرو ابن سلمة - 00:34:41ضَ

اه اذا الصلاة تؤذن فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم ولامكم اكبركم وهذا اه لان مالك الحويرث اخبر رضي الله عنه انهم كانوا شبابتان متقاربين. وان الصفات التي فاضل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين - 00:35:03ضَ

الائمة في الصلاة فيهم متقاربة لانه حضروا الى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا وكانوا شببة متقاربين في السن. فلهذا الصفات اللي ذكرت الحديث هم متقاربون فيها. ولهذا قال في حديث مالك فليؤذن لكما - 00:35:32ضَ

احدكم ولامكم اكبركم ابن مسعود لما قال اكبرهم سنا يوم القوم اقرأ في كتاب الله. فان كانوا في سوف اعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدموا هجرة اقدامهم قال سنا - 00:35:52ضَ

او سلما سنا او سلما فدل على التقديم بالسن ما داموا متساوين في هذه الصفات ولهذا نص على هذه الصفة لتساويهم وتقاربهم في هذه الصفات لان تحديد التفاوت الصفات هذه على سبيل القطع لا يمكن انما على سبيل التقريب - 00:36:14ضَ

فاذا علم من حيث الجملة انهم متقاربون فينظر الى اكبرهم وفي هذا الحديث لما كانوا متفاوتين في هذه الصفات متفاوتين في هذه الصفات لانهم حي فيهم الكبير والصغير والرجل والمرأة والطفل اه - 00:36:35ضَ

والصفات التي تقدم بها من صفات الائمة وهم من رجال الذين يتقدمون الى الصلاة مختلفة فيهم فذكر ما جاء في قوله يوم القوم اقرأهم لكتاب الله وان المعنى هو اكثرهم قرآنا - 00:37:02ضَ

مع اتقانه القراءة الواجبة القراءة التي لا يقع فيها لحن ولهذا قال فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا اكثركم قرآنا قال فنظروا ولم يكن احد اكثر قرآنا مني لما كنت اتلقى من الركبان - 00:37:21ضَ

هذا هو وهذا هو سبيل اخذ القرآن هو التلقي تلقي عن الشيخ ولهذا كان يقول كنت اتلقى من القرآن وكان يقر في قلبه او يغرى في قلبه كما يلصق الغرا في الشيء كذلك جاء في رواية اخرى في البخاري في بعض النسخ يغرى - 00:37:47ضَ

او يقر آآ في قلبه لهذا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني ما كنت اتلقى من الركبان. فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العلم انهم لما سمعوا قول اكثركم قرآن اطلاق من قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:13ضَ

والمعنى ان من كان من اهل الصلاة من حيث الجملة وان لم يكن مكلفا لكنه مخاطا في الصلاة مروا اولادكم بالصلاة لسبع يعني انه يميز ويحسن الصلاة ويعرف الصلاة وان لم يكن - 00:38:44ضَ

اه مكلفا فنظروا فيه ما كانوا عليه من النظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والتأمل في السنة. وان هذه التقديم بها بهذه الصفات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وانهم لم يقدموا من تيسر وفيه ما كان عليه السلف رضي الله عنهم مع انهم يتوهم - 00:39:01ضَ

رضي الله عنه الا انهم نظروا الى التقديم خلاف على ما عليه كثير من الناس اليوم حين يأتي جماعة للصلاة ولم يكن هناك امام راتب يقدم باي سبب لا بل قد يكون من هو اولى بان يتأخر ويتقدم من ليس اهل - 00:39:29ضَ

وكان الواجب هو النظر كما كان الصحابة يفعلوه قال فنظروا. النظر هو التأمل والتفكر والسؤال وهذا هو الواجب. في قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فاذا اجتمعوا وكانوا يعرفون ان فلانا مثلا هو اقرأ واكثر قرآنا مثلا - 00:39:56ضَ

او كانوا مثلا متقاربين في باب القراءة والحفظ لكن هذا اتقن منه او هذا افقه منه يرجح بهذه الصفة اذا عند ما تستوي الصفات لابد ان ينظر بمرجح من المرجحات - 00:40:19ضَ

وفي الغالب ان يحصل التفاوت فكان الواجب هو التقديم لمن كان ارجح في هذا الباب قال فنظروا وفيه ان معرفة اللغة والفقه في في باب اللغة والفهم من اعظم اسباب الفقه في الدين - 00:40:39ضَ

لانهم كانوا اهل اللغة وكانوا اهل النظر واهل الاستنباط هذا لم يرجوا ان يقول نرجع ونسأل من يتقدم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال يومك اكثركم قرآنا اكثركم قرآنا كان تلقيهم واحدا من جهة اتقان القراءة - 00:41:01ضَ

جهة اتقان القراءة اه كان واحدا وفي الغالب ان ثم ايضا في التقديم بكثرة القرآن على الفقه فابوه وفد الى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. ورآه وصلى معه - 00:41:24ضَ

وهذا لا شك يكون اعلم في باب الفقه والاحكام وتفصيل السنة لانه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وجالس ابنه لم يكن له وكان صغيرا كما سيأتي له ستة وسبع سنين او ثمان سنين خلاف الروايات في هذا الباب ومع ذلك - 00:41:43ضَ

قدموا من هو اكثر قرآن وان كان غيره افقه منه وهذا متفق مع حديث ابي مسعود رضي الله عنه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني - 00:42:05ضَ

ثم قال لما بين العلة في هذا هنا قولهما للتعليل ما كنت اتلقى من ركبان وذلك ان الرسول عليه قال اكثروا عليه الصلاة والسلام قال اكثركم قرآنا وهو يتلقى ركبان ويأخذ عنهم اذا اتقن القراءة - 00:42:24ضَ

وسمع من فلان ومن فلان فكان احفظهم رظي الله عنه ورحمه. لما كنت اتلقى من ركبان فيه دلالة على ما كان عليه ها هؤلاء الوفود من الصحابة رضي الله عنهم. من المبادرة الى العمل - 00:42:49ضَ

وانهم كانوا يلهجون بكتاب الله ويقرأون كتاب الله. ولهذا تلقاهم ويسمعهم يقرأون يقرأون كتاب الله فكتاب الله هجيراهم يتلونه وفيه ما كانوا عليه. من التلذذ بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلامه وكلامه سبحانه وتعالى. لانه قال - 00:43:07ضَ

تلقى بالركبان وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من نشر العلم وهو في الطريق في السفر وكانوا يقرأون القرآن ويمرون بالقوم فيسمعونهم لان الانسان يجتهد في نشر العلم في اي مكان - 00:43:29ضَ

في التدبر في به في كتاب الله وتدبر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه الركان يمرون بها بهم. وقد بين في رواية في البخاري انهم كانوا بماء في ممر الناس - 00:43:49ضَ

دماء في ممر الناس وكأنهم والله اعلم. قريب من موارد الماء ونحو ذلك. وكان اه من نمر بهم ممن يأتي من المدينة او يذهب الى المدينة اه يمرون وينزلون بهذا الماء - 00:44:07ضَ

انهم كانوا انه كان يأتي والماء قريب منهم فيسمعهم يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى فيتلقى عنهم وكما تقدم فيه السعي في نشر العلم وفي اي مكان. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم - 00:44:25ضَ

كانوا يسعون في نشر العلم في البوادي والقرى ويذهبون اليهم ولا ينتظرونهم يأتوا اليهم مثلا في بيوتهم في مساجدهم وهذه كانت طريقة لكثير من اهلها العلم على هذا الباب كانوا يذهبوا وذكروا في تراجم بعض السلف انه كان يذهب الى الناس في البادية في مضاربهم ويقرئهم - 00:44:46ضَ

القرآن المهم ما ذكر في ترجمة إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي امام كبير وهو اخو عبد الغني هو توفي قبل سنة ست مئة ثلاثة عشر بل توفي بعدها واصغر منه. توفي سنة ست مئة وثلاث - 00:45:11ضَ

وثلاث عشر سنة ثلاث عشر وستة مئة فكان يذهب الى البوادي والى اماكن اماكنهم في محل سقي سواء الابل او الاغنام فيقرئهم القرآن ويعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى قال لما كنت اتلقى من الركبان فقدموني بين ايديهم - 00:45:33ضَ

وجاء في البخاري انه كان يعني لقنا حافظا رحمه الله اذا سمع الشيء قر في قلبه كما تقدمت. فقدموني بين ايديهم يصلي بهم. وانا ابن ست سنين او سبع سنين - 00:46:07ضَ

سيأتي في رواية عند ابي داود انه ابن سبع او ثمان سنين وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة لقوله وانا ابن ست سنين او سبع سنين وفي دلالة على صحة امامة - 00:46:27ضَ

الصبي مطلقا هذا في النفل عند عامة اهل العلم لا وكذلك صلاته بمثله مثلا من الصبيان حتى ولو كان فريضة لكن خلاف الجمهور في امامة الصبي بغيره من الرجال في الفريظة - 00:46:48ضَ

المذهب وقول كثير من اهل العلم انه لا تصح امامته انه لان صلاته سنة ليست واجبة وكيف يتحمل صلاة واجبة عن قوم مكلفين وصلاته سنة يقولون يعني انه لا يمكن ان يبنى اه على الاكبر وهو صلاة الفريضة يبنى عليها ما دونها وهي ما كان - 00:47:07ضَ

في حقي وكذلك قالوا الامام ضامن وكيف يضمن وهو غير مكلف لا ضمان عليه في هذا الباب لكن هذه تعاليم استنباطات لا تقوى على على تخصيص العمومات او آآ نسخ العمومات او نحو ذلك. ومثل هذا النظر - 00:47:35ضَ

حين النصوص الصريحة الواضحة يظمحل ويذهب يذهب لهذا يكون كالامر الذي بين اتفق عليه هؤلاء وهذا فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن المقرر عند علماء الاصول ان فعل الصحابة او فعل الصحابي واقرار الوحي له في وقت نزول الوحي مما يدل على - 00:47:59ضَ

انه لا بأس به وبخاصة مثل هذا الامر يشتهر وينتشر والنبي عليه الصلاة والسلام قال اه اكثركم قرآنا ولم يستثني ولم يقل اكثركم قرآنا من البالغين من المكلفين. ويخاطبهم بالعربية يخاطبهم بالعربية - 00:48:25ضَ

ولهذا حتى لو فرض انه لا يدخل تحت هذه القاعدة لا يدخل تحت هذه القاعدة وهو ان فعل الصحابي او اقرار الصحابي وقت نزول الوحي على فعل لو فرض انه نازع منازع ما يدخل في هذه القاعدة مثل قول جابر وابو سعيد رضي الله عنهما - 00:48:50ضَ

كنا نعزل القرآن ينزل تحت القاعدة فان نفس الحديث دال على هذا بدلالته وفهم الصحابة له. لانه فهموا من من الحديث الاطلاق والعموم الاطلاق في الاحوال والعموم في الاشخاص في قوله اكثركم قرآنا - 00:49:10ضَ

ولامكم اكثركم قرآنا هكذا فهموا رضي الله عنهم وهم اهل اللغة فدل على ان هذا يشمل كل من صحت امامته وهذا قاعدة وكل ما صحت صلاته فما صحت صلاته صحت امامته كما في قوله يؤم القوم اقرأه في كتاب الله من حصل - 00:49:31ضَ

فيه خلاف في تقدمه هل يقدم فيه ذكروا بعض الصفات التي لم ترجع الحديث؟ فيقال حديث عام مثل امامة الاعمى امامة المملوك امامة الصبي ونحو ذلك او يؤم القوم اقرأهم لكتاب ما دام هو القارئ فالنبي عليه الصلاة - 00:49:51ضَ

لم يخص شخصا دون شخص. ثم الشارع في اطلاقاته لا ينظر الى ذوات الاشخاص. وتخصيص دولة الاشخاص انما علق علق الامامة بصفاته فاذا علق بصفات فالواجب اتباع الصفة التي علق الشارع بها الامامة - 00:50:10ضَ

فاذا تركنا هذا الشيء الذي علق الشارع به وصف الامامة وعلقناه بشيء لم يعلقه الشارع به تركنا الوصف الذي علق الشارع به الى وصف لم يعلق الشارع الصلاة به وهكذا سائر ما جاء - 00:50:31ضَ

من الادلة في التعليق على شيء وهذا يؤدي الى الاختلاف والنزاع. لكن طرد الحديث على اطلاقه كما جاء هو الاسلم والاتم. وهو الذي يسلم من النزاع والخلاف. ولهذا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني الحديث - 00:50:52ضَ

وهذا عن ملأ منهم وعن اجتماع منهم رضي الله عنهم وهم جماعة من الصحابة ممن لقي النبي عليه الصلاة والسلام منهم والده سلمة ابن قيس رضي الله عنه وكانت علي بردة - 00:51:14ضَ

كنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحقيقة لا تغطون عنا اشتقاريكم اي عورتك كما عند ابي داوود فاشتروا لي قميصا عند ابي داوود عمانيا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص - 00:51:29ضَ

وهذا ايضا هذا هذا القدر فيه دلالة عظيمة على فقه الصحابة رضي الله عنهم وانهم اطلقوا العموم في هذا حتى ولو كان على هذا الوصف. ولم يكن عليه سترة تقيل لان هذا هو الذي يقدر عليه. فاتقوا الله ما استطعتم وان هذا هو الواجب. مع انها - 00:51:47ضَ

الاصل لكن حين السجود تتقلص وترتفع يظهر بعض عورته فلهذا فقالت امرأة من الحي الا تغطوا عنها اشتق اليكم فاشتروا قال لي قميصا ما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص في دلالة على اكرام اهل العلم واكرام اهل الفضل واكرام من له آآ يعني ولاية دينية كما - 00:52:12ضَ

في قصة عمي سالمة رضي الله عنه انه رحمه مع انه صغير السن لكن لما تأهل بهذه الصفة وهو كونه اكثرهم قرآنا خصوه بهذا دون غيره ممن لم يتأهل. فدل على مثل هذا الشيء وانه اولى بمثله وقد يكون هذا فيه دلالة على - 00:52:44ضَ

ما يفعله الناس مع انها معنى الادلة كثيرة في تكريم اهل القرآن في تكريم اهل القرآن وتخصيص اهل القرآن. فاذا كان هذا في الصبيان غيرهم من يكون في هذا الباب اكثر علما واكثر فهل من باب اولى. وفي دلالة خاصة على مسألة العناية بامر الصبيان - 00:53:05ضَ

اعطاءهم الشيء الذي انسونا به ويفرحون به ويشجعون به على العلم. وعلى حفظ القرآن وحفظ السنة فخصوه بهذا ما لم يخص غيره به لاجل هذه الصفة وكونه اكثرهم قرآنا فما فرحت بشيء فرحي بذلك - 00:53:30ضَ

القميص القميص يعني الذي كسوه به رواه البخاري والنسائي بنحوه. وقال في كنت اؤمهم وانا ابن ثمان سنين. هذا رواية النسائي واسنادها صحيح ايضا ابو داوود وقال فيه وانا ابن سبع او ثمان سنين. يعني عندنا رواية البخاري ابن ست او سبع. رواية ابي داوود ابن سبع او - 00:53:55ضَ

الولايات السبع بثمان سنين. ابن زمان سنين. وهذا قد تكون الرواية هذه لانها فيها الجزم فيها الجزم بذلك دون غيرها من الروايات التي جاءت على سبيل التردد وقال وابو داوود وقال فيه وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين. واحمد ولم يذكر سنة - 00:54:23ضَ

يعني قدر سنه وكما تقدم اسناد النسائي وابي داوود كل منهما اسناد صحيح ولاحمد وابي داوود مجمعا من جرم الا كنت امامهم الى يومي هذا فيه التقدم بالعلم وحفظ السنة حفظ القرآن حفظ القرآن والسنة فما شهدت مجمعا من جرم - 00:54:53ضَ

يعني مجمع المجامعين في دلالة على ان الاجتماعات عموما سواء كانت اجتماع جماعة لصلاة اجتماع جماعة لامر من الامور مثلا مثل ما الناس مثلا في مناسباتهم وفي اعيادهم الى غير ذلك آآ انه يقدم في هذا اهل العلم آآ وذلك ان هو - 00:55:22ضَ

اه الاولى بان يدلهم على ما يكون فيه سعادتهم وصلاحهم وفلاحهم بعلمه بشرع الله ودين الله مجمعا من جرمه قومه لانه جرمي رضي الله عنه ورحمه الا كنت امامهم الى يوم هذا واسناد رواية ابي داوود ايضا اسناد صحيح - 00:55:51ضَ

وعن ابن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم - 00:56:16ضَ

رواهما الاثرم في سننه سننه حديث ابن مسعود هذا عزاه الاكرم وانا لما اطلع على شان لو حد علمي ان كتاب الاثرم آآ لم يطبع هذا حد علمي ولا ادري عنه طبع من شيء هل ولد او لم يوجد كحاله من كثير من الكتب آآ - 00:56:30ضَ

التي لم تطبع والتي لم يؤثر عنها ذكر في السنة وفي الحديث كتب كثيرة وفي في في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وسائر انواع العلوم كتب عظيمة لائمة كبار كالاثرم رحمه الله الاثرم امام كبير - 00:56:54ضَ

امام كثير كبير وهو ابو بكر احمد ومحمد ابن هانئ ابو بكر الاكرم احد كبار اصحاب الايمان احمد والاخذين عنه قيلت في توفي سنة ثلاثة وسبعين ومئتين للهجرة وهو امام حافظ كبير - 00:57:12ضَ

رحمه الله حتى ان يحيى بن معين قال فيه لما رأى شدة تيقظه وشدة حفظه احد ابوي ابي بكر احد ابوي الاثرم جني جني وهذا وين؟ كان يعني عيسى على سبيل - 00:57:29ضَ

يعني جزب ذلك ان من باب المبالغة باب المبالغة في هذا آآ يعني اشارة الى تيقظه وحفظه وانهم ذكروا عنه قصة رحمه الله انه ورد الى بلد في طلب العلم وهذا البلد جاءه - 00:57:56ضَ

لعله قريب من مكة او في مكة او في المدينة ورد اليه عالمان من اهل الحديث ممن يمليه الحديث وفي ايام الحج ورد في وقت واحد وسوف يسافران اجتمع الناس اليهما. كل يريد ان يأخذ - 00:58:16ضَ

فبعضهم جلس عند فلان وبعضهم جلس في مكان متقارب في مكان متقارب لكنه لا يختلط هذا بهذا فهو فكانوا اذا كان متقارب حتى يتهيأ لمن اراد ان يسمع من هذا ويسمع من هذا وابو بكر اراد ان يسمع من الجميع - 00:58:36ضَ

حتى لا يؤته العلم. فجلس بين الحلقتين فكان يسمع هذا ويسمع هذا فلا يفوته شيء منها هذا يحدث في نفس الوقت وهذا يحدث. فلا تختلط عليه هذه الاسماء. اه قول هذا - 00:58:54ضَ

بقوله حدثنا اخبرنا بقول هذا وهذا مثل ما ذكر عن الدارقطني رحمه الله اه انه كان يحضر عند اسماعيل الصفارة احد الحفاظ يملي الاحاديث والدار قطني كان في سن شبابه في ابتداء لطلب العلم يكتب احاديث - 00:59:11ضَ

يكتب احاديث عند الشيخ فرأى زملاؤه الذين معه الطلاب الذين معه انه يكتب احاديث غير ما يملئ الشيخ غير ما يملي الشيخ قالوا لا يصح سماعك انت الشيخ يكتب شيئا وانت يملي شيئا تكتب شيئا اخر - 00:59:35ضَ

بعد الفراغ من السماء وقد املى احاديث كثيرة باساليبها يعني وهذا يعني في يمكن في اوائل يعني او في الثلث الاول من القرن الرابع توفي سنة ثلاث مئة وخمسة وثمانين. في السند فيه طول - 00:59:53ضَ

فكان يملي اسماعيل الصفارة قالوا له لا يصح لك سبأ. قال طريقتي السماء قال سماعي غير سماعكم. فشكوه بعد الدرس الى الشيخ وقال لم لا تسمع ما يقول زمان؟ قال طريقتي في السماء غير طريقتهم. فليعرضوا علي ما كتبوا عنك - 01:00:09ضَ

اشتغل ابوك الاعمى فعرظوا عليه قال قد اخطأوا في كذا وفي كذا يعني انك قلت شيئا اما اختلاف في زيادة حرف او نقص حرف ثم قالها للشيخ عد الى كتابك - 01:00:31ضَ

فنظروا فاذا الامر كما قال الداء القدير رحمه الله اتعجب لانه كان يحضر حلقة شيخنا وقد حضر الى شيخ قبل ذلك فكان يكتب الاحاديث التي حضرها عند الحلقة الاولى يكتبها في هذه في هذه في هذا السماع - 01:00:49ضَ

وفي حال كتابته يسمع من هذا الشيخ وكان يكتب ما كان يسمع واثناء كتابته يشفع من الشيخ ويحفظ منه اثناء الكتابة من الاشياء التي كان يستحضرها في ذهنه في سماعه السابق - 01:01:10ضَ

سلموا له رحمه الله. فالامام ابو بكر رحمه الله اثرم امام كبير وله اه كتب في العلل اه رحمه الله ومنه هذا الكتاب كتاب السنن لا ادري عن سند هذا الحديث - 01:01:26ضَ

اما ما رواه عن ابن عباس عن ابن عباس فالمصنف رحمه الله كما تقدم ذكر الحديث الدلالة على الحديث الذي يدل على جوازه ما تقدم لانه مرفوع الى النبي عليه - 01:01:43ضَ

يعني هو كالمرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في البخاري ثم ذكر اثرا اثرين موقوفين يدل على انه لا يؤم حتى يكلف حتى يحتلم الحديث الاول كما تقدم - 01:01:57ضَ

ينظر في سنده والثاني عن ابن عباس وهذا الذي عن ابن عباس رواه عبد الرزاق في مصنفة رواه عبد الرزاق في مصنفه قال حدثنا الاسلمي وعن الاسلم والاسلمي هذا هو ابراهيم - 01:02:17ضَ

ابن محمد ابن ابي يحيى الاسلمي. وكثيرا ما يقال ابراهيم اه ابن ابي يحيى ينسب الى جده. وابراهيم محمد بن ابي يحيى الاسلم الشافعي روى عنه روى عنه حديث وكما تقدم في رواية مالك - 01:02:32ضَ

عن اه عبد الكريم بن ابي امية ابو المخارق. ابو المخارق او مخارق متروك وهذا كذلك ايضا متروك بل هو اشد متهم بالكذب. متهم بالكذب هذا الاسلمي وهو ابراهيم ابن محمد وله اخ - 01:02:54ضَ

لا بأس به جيد. لا بأس صدوق او ثقة اسمه عبد الله الله ابن محمد ابن ابي يحيى لكن هذا اخوه ابراهيم متهم وقيل انه لا يعمد الى الكذب واختلفت كلام اهله لكن - 01:03:15ضَ

شددوا في القول فيه وكان الشافعي رحمه الله يقول لعل يخر من السماء احب اليه من ان يكذب هذا واقع لكثير من اما انهم خدعوا في بعض من رووا عنه هذا وقع وليسوا معصومين - 01:03:34ضَ

ليسوا معصومين هذا وقع الامام احمد رحمه الله في مسنده في بعض الرجال لكن بين اهل العلم ذلك والاحاديث التي تروى في الغالب ليست حديث فرد في الباب وليست العمدة عليها وليست العمدة على هذا الشيخ وهكذا في الغالب كل الاحياء تروى في هذا الباب هي محفوظة ومعروفة من دور اخرى او انها حديث - 01:03:50ضَ

اصلا في هذا الباب قد تكون مرفوعة قد تكون موقوفة كما في هذا الخبر فهو اه فالحديث رواه عن الاسلمي عن داوود عن عكرمة عن ابن عباس داون الحسين لا ثقة لكن روايته عن عكرمة ظعيفة وثقة الا في عكرمة والحديث معلول وظعيف جدا - 01:04:10ضَ

اه علي ابن عباس لا يصح موقوفا عليه. القول لا يؤم الغلام حتى يحترم وهذا القول قال به بعض اهل العلم ثم ظاهره انه لا يؤم مطلقا ظاهره انه لا يؤم مطلقا لا يؤم - 01:04:32ضَ

فيه الفريضة ولا يؤم في النافلة ولا يؤم من هو مثله لا يا امه يعني هذه نفي هنا نفي لجنس تقدمه مع انه فصلوا في هذا وهم لم يأخذوا بهذا الخبر. وكذلك ايضا اثر ابن مسعود مثل ابن مسعود ان صح عنه حديث قول ابن عباس لا يصح - 01:04:50ضَ

مسعود ينظر في سنده في سنده من كان يغلب والله اعلم بلا جزم انه ان سنده في الغالب يكون معلول لكن الجزم بهذا يحتاج الى النظر في هذا اتقدم وان الصوم دل عليه حديث عمرو ابن سلمة والاطلاقات والعمومات في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله - 01:05:13ضَ

متقدم عن الصحابة رضي الله عنهم كيف انهم قدموا المماليك والموالي حينما كانوا اكثر قرانا سالم مولى ابي حذيفة وغير ذلك. فكان هذا عملهم رظي الله عنهم لدلالة هذه النصوص - 01:05:40ضَ

قال نعم وعلى هذا تصح امامة الصبي بالبالغين والباب اولى في غير البالغين ثم هنا قاعدة في هذا الباب وهي مأخوذة في الحقيقة من النصوص من صحة امامته من صحة صلاته وصحة امامته - 01:05:54ضَ

صحة امامة والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما هو اشد من ذلك وهذا سيأتينا ان شاء الله. يصلون لكم فان اصابوا ولكم ولهم هذي رواية احمد وان اخطأوا فلكم وعليهم. والحديث في البخاري وهذا لفظ احمد وهذا سيأتي ان شاء الله. باب اقتداء المقيم - 01:06:22ضَ

دي المسافر. يعني صلاة المقيم خلف المسافر. لما كان المسافر له صلاة خاصة في الرباعية وانه يقصر الصلاة اه وان بعض اهل العلم قدم الحاضر على المسافر بين رحمه الله - 01:06:44ضَ

ان المقيم يقتدي بالمسافر في هذا هو السنة وان من فرق بين المقيم والحاضر وقال انه اولى لان المقيم يتم الصلاة يقصرها ان هذا آآ قد يقال انه مخالف لاطلاقات الادلة. آآ قولا وعملا - 01:07:04ضَ

قولا لاطلاقه يقدم وعملا كما سيأتي في هذين في هذا الحديث والاثر بعده وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما وهو ابن جيد آآ ابن عبيد ابو نجيد الخزاعي صحابي وابوه صحابي رضي الله عنهما - 01:07:29ضَ

قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا الا صلى ركعتين حتى يرجع حتى يرجع وفي دلالة على انه اه هذه يعني الدلالة عارظة من هذا الخبر وان - 01:07:52ضَ

المسافر يصلي ركعتين مهما طال او قصر وان القصر معلق في الضرب في الارض والسفر بلا تحديد بايام معينة. حتى يرجع والمعلق على شيء يبقى على ما علق عليه حتى يفوت ذلك الوصف - 01:08:08ضَ

وانه اقام مكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة صلي بالناس ركعتي ركعتين الا المغرب اه ثم يقول يا اهل مكة وصلوا ركعتين اخرين فان قوم شفط. رواه احمد وهذا الحديث اختلفت الروايات فيه - 01:08:31ضَ

والحديث رواه احمد وكذلك رواه ابو داوود. الحديث رواه احمد وابو داود. وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان بنظرة المدرب مالك ابن قطعة عن عمران الحسين وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف علي بن زيد وجدعان ضعيف - 01:08:54ضَ

ودلالته من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام اما هم وهم مقيمون وان وان المقيم يصلي خلف المسافر وفي الرباعية يتم صلاته. يتم صلاته وعند ابي داوود اهل البلد صلوا اربعا فان قوم سفر - 01:09:16ضَ

شهر جمع وسافر مثل ركب جمعوا راكب. وصاحب جمع صاحب والعقدة في هذا والعمدة على المصنف رحمه الله آآ يذكر في هذا الباب الحادثة يكنس لكن مثل ما تقدم هي طريقة السلف وطريقة مصنفين من ائمة الحديث كالبخاري والنسائي وكذلك عامة ائمة المصنفين وهو - 01:09:38ضَ

اخذ باطلاقات الحديث وعمومات الاخبار. مثل يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام يفرق في الامام ان يكون هذا مقيم وهذا مسافر هذا كبير وهذا صغير هذا بالغ وهذا غير بالغ. الى غير ذلك من الصفات التي ربما - 01:10:06ضَ

يعلق بها ترجيح بصفة لم تأتي بالشرع اذا كانت هذه ليست لا ترجح في جانب العلم في جانب الحفظ في جانب آآ قراءة كتاب الله وتعالى والتفقه فيه وفي السنة - 01:10:25ضَ

فهذه لم يعلق فيها الشعر عندما علق بصفات شرعية فهذه الصفات تبقى على اطلاقها وتبقى على عمدة طلاقها بجميع الاحوال واطلاقها في جميع الاشخاص فلا نخص على الشخص دون هذا الشخص - 01:10:40ضَ

في اطلاقها في جميع الاحوال فلا نقول هذا خاص بالمسافر بالمقيم دون المسافر. فالمسافر لا يتقدم فهو عمومنا الاحوال ويشمل جميع حالات من يتقدم. سواء كان مقيما سواء كان مسافرا في جميع احواله - 01:10:56ضَ

سواء كان مثلا مريضا كان صحيحا الى غير ذلك وكذلك عموم في الاشخاص. عموم اشخاص. ولهذا يقال لا فرق هذا فلان مملوك وهذا حر. وهذا اعمى وهذا مبصر. هذا مثلا مقطوع اليد وهذا سليم. اليد سليم اليد مثلا نحو ذلك. فيقدم مثلا سليم الاعضاء - 01:11:17ضَ

على من كان مقطوعها وان كان المقطوع الاعضاء هو افقه في هذه الصفات افقه في هذه الشارع ما قدم قدم بالصفات الشرعية يوم اقرأه لكتاب الله الحديث فقد يكون من يفوت منه بعض الاعضاء فلا يستطيع السجود مثلا على يده او ليس له يد. فنقول هو مقدم - 01:11:42ضَ

اطلق الشارع آآ الصلاة فهو عام في الاشخاص ومطلق في جميع الاحوال فالدلالة في هذا الحديث حديث اه ابي مسعود وما جاء في معناه يشمل هذه الحال حال المسافر اذا تقدم لانه داخل في اطلاق في اطلاقه من جهة الحاد وفي عمومه من جهة الشخص - 01:12:04ضَ

لكن عادة اهل الفقه الفقهاء رحمة الله عليه قد يستدلون باخبار هي كالنص في هذا الباب لكن لا يساعد على ذلك السند. فتأتي الاخبار العامة كالصريح اوكى الظاهر آآ مع انها عند المتقدمين كالصريح - 01:12:32ضَ

كما تقدم للامامة عمرو بن سلمة وهو صبي فادخلوه في عموم قوله عليه الصلاة يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله اكثركم يؤمكم اكثركم قرآنا وعن عمر رضي الله عنه انه كان اذا قدم - 01:12:53ضَ

مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر رواه مالك في مالك رحمه الله رواه الموطأ من طريقين من رواية عن ابن شهاب عن سالم وابن عبد الله بن عمر عن ابيه عن ان عمر رضي الله عنه - 01:13:12ضَ

وهذا اسناد صحيح اسناد عظيم اسناد عظيم ومن اشهر الاساليب في الصحيحين وغيره بل في جميع دواوين الاسلام والمسانيد وغيرها وكذا ورواه ايضا اه عن زيد ابن اسلم اعد ابيه - 01:13:32ضَ

اسلم عن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه عن اسلم وهو مولى عمر رضي الله عنه. وهذان اسنادان صحيحان والاسناد الاول اشهر واعظم. وهذا كما تقدم عن عمر رضي الله عنه - 01:13:53ضَ

اه انه قال اتموا صلاتكم فانها قوم سفروا وهذا يبين ان الثابت في هذا الباب هو الاثر الموقوف عن عمر. الاثر الموقوف عن عمر وهذا ما فعله بمنأى من محذرا من الصحابة - 01:14:10ضَ

وفيه دلالة لما بوب له الامام المهدي رحمه الله في اقتداء المقيم بالمسافر. ثم قول قوم شهر يدل على ان ذكر السفر جمع سافر والمسافر فهو يدل على ان المسافر اذا - 01:14:27ضَ

يتقدم سواء كان هو امام المسلمين او لم يكن كذلك لا بأس ان يتقدم لا بأس ان يتقدم وان كان مسافرا وان كان يصلي ركعتين ثم من خلفه يتم لانه ليس التقديم. لم يقل مثلا فان كانوا سواء - 01:14:47ضَ

فيؤمهم من كان حاضرا من كان من اهل البلد مثلا نحو ذلك لم يذكر هذا اذا البلد في هذه القرية ونحو ذلك لم يأتي في الشرع تقديم بها. ولا تقديس بها ولا يقدس الانسان كونه مثلا - 01:15:12ضَ

مدني كونه مكي كونه الشامي كوني حجازي. لا كما قال سلمان رضي الله عني ابي الدرداء. لما قال هلم الى الارض المقدسة كما صح عنه ابي الدرداء انه ارسل لي سلمان الفارسي وكان رضي الله عنهما اخى النبي بينهما هلم الارض مقدسة فكتب له سلمان انه - 01:15:37ضَ

لا يقدس المرء الا عمله. كونه مثلا من هذا البلد او من هذا البلد حاور مقيم فالتقديم انما يكون بالعمل بالعلم النافع والعمل الصالح قال رحمه الله باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل - 01:16:00ضَ

ام لا المفترض بالمتنفل وهذه المسألة فيها خلاف وهو صلاة من كان عليه فرض بمن يصلي صلاته نافلة كمن يقتدي بمن يعيد صلاة من الصلوات مثلا الصلوات تقدم مثلا وكان قد صلى - 01:16:21ضَ

صلى مثلا صلاة الظهر ثم حضر الى قوم فقدموه. لكونه مثلا افضلهما واولاهم بالامامة. وكان قد صلى هل يقتدي مفترج متنفل هذه مسألة فيها خلاف. كثير من اهل العلم وهو المذهب وقول كثير آآ انه لا يصلي المفترض خلف بعضهم للاكثر - 01:16:45ضَ

وذلك ان المتنفل الصنعة ليست واجبة انما صلاة سنة والمفتري صلاة صلاة واجبة عليه. فلا يبنى اه الصلاة الواجبة على ما كان نفلا عن جابر رضي الله عنه معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:11ضَ

عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي به تلك الصلاة متفق عليه. وهذا يتقدم الاثر قال ورواه الشافعي والدار قطني وزاد هي له تطوع ولهم وهي لهم مكتوبة العشاء ويا لهم ما مكتوبة - 01:17:34ضَ

حديث معاذ رضي الله عنه في صلاة صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيرجع الى قومه فكان يحرص ان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام - 01:17:55ضَ

ثم يرجع الى قومه فيقوم بهم يصلي بهم تلك الصلاة ولهذا كان يصلي مع النبي هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر ثم الحديث مطلق ولم يأتي بتفصيل دل على انه يجوز للمفترض ان يصلي خلف متنفل لان قومه كانوا مفترضين وهو رضي - 01:18:09ضَ

عنه كان متنفلا كما هو ظاهر من هذه الرواية لقف يصلي بهم تلك الصلاة. ولا يمكن ان ينوي تلك الصلاة مع النبي نافلة. ويجعل الفريضة لقومه مثل هذا لو كان واقعا لبين في الخبر ولا يمكن يفتات معاذ رضي الله عنه بان يفعل هذا الا عن سؤال ولم ينقل شيء من هذا - 01:18:32ضَ

ثم معاذ كيف يجعل صلاة خلف النبي سلم؟ هي النافلة وصلاتي مع قومه هي الفريضة ثم ايضا هو مخالف للاخبار الاخرى. اخبار اخرى دلت على ان الصلاة الاولى هي الفريضة - 01:18:54ضَ

وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه هذا هو الواجب والعبد لا يدري هل يبقى بعد هذه الصلاة او لا يبقى فيبادر الى الافضل؟ فاذا كان الامر دائر بين اداء الفرض او اداء النفل - 01:19:10ضَ

كان المشروع هو اداء الفرض. لانه احب ما تقرب العبد به الى ربه سبحانه وتعالى فكان يؤدي الفريضة بحكم انها هي المطلوبة وهي الواجبة فحضر وقتها فصلى فالمبادرة اذا في اول وقتها وهي صلاة الفرض. ثم هي خلف النبي عليه الصلاة والسلام - 01:19:27ضَ

يبعد ان يكون يصلي نافلة ثم كما تقدم لو كان هذا واقعا لابد ان يذكر ولم يذكر شيء في الخبر فهذا طاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة المعنى وظاهر من جهة دلالة الادلة الاخرى - 01:19:49ضَ

في قوله عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. يعني اذا حضر وقت الصلاة صلي كما امر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر وحديث مسعود وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهم وكذلك حديث يزيد ابن اسود - 01:20:06ضَ

الخزاعي عند احمد وابي داود عنه رضي الله عنه في اذا صليتم في رحالكم وثم اتيتم مسجد جماعة فصلي فانها لك ما اي هذه نافلة. الاولى هي الفرق اذا كان هذا في الصلاة الرحل ومع قومه فكيف الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك انها هي الفريضة فكما تقدم هي - 01:20:25ضَ

ظاهرة من جهة اللفظ ظاهرة من جهة المعنى ظاهرة من جهة الادلة الاخرى الدالة على ان هذا القول هو الصواب وان الصلاة الاولى هي الفرض ثم ذكر رحمه الله اثرا صحيحا في المسألة هو كالنص. رواه الشافعي والدارقطني - 01:20:53ضَ

آآ عبد الرزاق ورواه الشافعي والدارع قطني وعبد الرزاق في مصنفه. في مصنفنا كما هنا وفيه هي عن قول جابر رضي الله عنه راوي الحديث هي له تطوع وله فريضة - 01:21:14ضَ

ولا هم فريضة. وهو من طريق ابن جريج. وقد صرح عند عبد الرزاق بالسماع عند عبد الرزاق تدريسه قليل. مع ذلك عبد الرزاق وهذا صريح في هذا. ولا يقال كما يقول وايضا لعلنا رواه الطحاوي ايضا كذلك. آآ كما ادعى الطحاوي رحمه الله وعفا عنه ان هذا يعني من قول - 01:21:38ضَ

يعني قول جابر رضي الله عنه كان في الموضوع لانه شهد الواقعة وروى الخبر رضي الله عنه كيف يقال عن قولنا هذا من اجتهاده ومن قوله هو كل ذلك جزما وحضر ذلك - 01:22:05ضَ

ثم الخبر ظاهر في دلالته كما تقدم. وهو يقول بهذا كيف يفتات رضي الله عنه ويقول هي له تطوع ولهم فريضة دون علم في هذه المسألة التي هي من اعظم المسائل في هذا الباب فلا يكون الا عن امر تيقنه - 01:22:20ضَ

وقطع به هي وهذا هي له تطوع يعني صلاته بقومه تطوع. وهي لهم فريضة ثم المقصود هو الائتمان بالايمان الائتمان بالامام ودلت السنة والادلة على ان الاختلاف في النية لا يؤثر - 01:22:42ضَ

انما الذي يؤثر والاختلاف في الافعال. الاختلاف في الافعال. فمن حضر وكان هو اولى الصفات الشرعية كان هو المقدم وان كان قد صلى وان كان ليس قد يحضر الى قوم وهو قد صلى صلاة الفجر فيقدم - 01:23:02ضَ

لقول النبي عليه الصلاة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. ذكر هؤلاء القوم ولم يستثني مثلا ان يكون هذا لم يصلي وليس هذا بشرط ولم يأتي في الحديث ان يكون المتقدم - 01:23:21ضَ

لم يصلي هذه الصلاة وان كان قد صلى فغيره اولى منه الدال على الخير ذلك وان صلاته مع ذلك هي سنة في حقه وهي واجبة الذين صلوا خلف عمرو ابن سلمة رحمه الله - 01:23:35ضَ

صلوا صلاة مفروضة. والصلاة وصلاته صلاة مستحبة مشروعة ليست واجبة لانه غير مكلف فهو دليل ايضا في المسألة قال رحمه الله وعن معاذ ابن رفاعة وابن رافع الانصاري وهذا من الطبقة الرابعة روى له البخاري - 01:23:56ضَ

وابو داوود والترمذي والنسائي اه يقول عن عن رجل عن عن سليم رجل من بنيس سلمة انه اتى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في اعمالنا - 01:24:19ضَ

في نادي بالصلاة فنخرج اليه في طول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا. اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك رواه احمد. وهذا الحديث - 01:24:46ضَ

اسناده منقطع لان معاذ ابن رفاعة لم يدرك سليم هذا. لم يدرك ان سليم هذا اما مات استشهد في عهد النبي ان السوشيال في احد فهو لم يدركه فالاسناد ضعيف - 01:25:03ضَ

وجه الدلالة منه وجه الدلالة للترجمة كما استنبط الامام ماجد قال وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل يعني بهذا الحديث بقوله اما ان تصلي معي واما ان تخاف على قومك - 01:25:19ضَ

قال لانه يدل على انه متى صلى معه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام امتنعت امامته اذا صلى مع النبي عليه الصلاة ما فقد صدقة صدقة فقد صدق انه صلى الفريضة مثلا - 01:25:35ضَ

فامتنعت امام فان ما تصلي معي واما ان تخفف على قومك فدل على انه اذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهذا يدل على انها صلاة فريضة فلا يصلي - 01:25:52ضَ

مع قومه بقوله وبالاجماع لا تمتنعوا بصلاة النفل معه صلاة النفل معه يعني هو لو صلى فالمعنى هو اما ان تصلي معي ما تخاف عن قومك لم يخفف عن قومه فليصلي معي - 01:26:10ضَ

اذا كنت لا تخاف عن قومك في هذه الحالة يعني اذا اراد ان يخفف الواجب ان يخفف على قومه خفف على قومه. اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك. يقول وبالاجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه. فلو انه صلى مع النبي - 01:26:31ضَ

عليه الصلاة والسلام ها ونوى نفلا بالاجماع انه يجوز ان يصلي بقومه. فعلم انه اراد بهذا القول صلاة الفرض وان الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا كان ينويه وكان نفلا - 01:26:53ضَ

وانه مع ذلك وانه حين يصلي بقومه فلا تكونوا صلاته فرضا. لانه اذا صلى مع النبي نفلا فلا يمتنع ان يصلي مع قوم وهذا استنباط متكلف مع ان الحديث اسناده ضعيف والاخبار والخبر المتقدم - 01:27:16ضَ

صريح مع غيره بالدلالة للقول الصحيح وانه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. ولا دليل على مثل هذا التفصيل. لما تقدم ايضا قبلها وانما صحتي صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لا فرق بين ان تكون صلاته نفل او صلاته - 01:27:40ضَ

اه فرض ولهذا من جاء الى المسجد مثل حضور درس او حلقات علم فوجد قوما لم يصلوا مثلا صلاة المغرب صلاة العشاء فقدموه لفضله ولانه لانه اقرأهم مثلا وكان قد صلى - 01:28:00ضَ

صلى فيقدمونه لقول يؤم القوم ويقرأهم لكتاب الله هم مفترضون وهو متنافل كما تقدم في دلالة حديث ابي مسعود على هذه المسائل قال رحمه الله باب اقتداء الجالس بالقائم. الجالس بالقائم. هذا - 01:28:19ضَ

يصلي خلف امام الامام يصلي قائم والمأموم يصلي جالس وهذا عند العذر لا بأس به وبالاجماع انه لا بأس ان يصلي قال فاتقوا الله ما استطعتم صلي قائما لا فقاعدا. هذا يشمل جميع احوال المصلي خلف الامام. صلي وحده ثم - 01:28:41ضَ

آآ الدليل في هذه المسألة اللي هو نص في هذا قال وعن انس عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف ابي بكر قاعدا - 01:29:02ضَ

في ثوب متوشح به آآ وهذا الحديث نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر في مرض الذي مات فيه قاعدة. رواهما - 01:29:16ضَ

ثم اكتب البخاري والتلميذ وهو طبع في وقع في بعض النسخ يبين ان قوله البخاري ووزيرة الواو زيادة خطأ ولهذا قال في اسفل ليس في نون يعني قوله البخاري وهذا هو الذي في النسخة التي شرح عليها في النيل وغيره ثم العبارات تستقيم الا بهذا لقول رواهما - 01:29:32ضَ

ثم وصححهما رواه الترمذي. هذان الحديثان عن انس وعن عائشة رواهما الترمذي وصححهما وكذلك هذان الاسناد جيدا وقد وقع خلاف في هذين الخبرين منه من ظعاف هذين الخبرين لكن ظاهر الاسنادين اه - 01:29:54ضَ

انهما جيدا هما جيدان وان ابا بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر ومنهم من تأول هذا الخبر والصواب والله اعلم ان ان مرض النبي عليه الصلاة والسلام عدة ايام - 01:30:14ضَ

في في بعضها صلى ابو بكر خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في الصحيحين وفي بعضها صلى النبي خلف ابي بكر خلف ابي بكر جالس وابو بكر اه هو الامام - 01:30:34ضَ

صلى قائما رضي الله عنه باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وانه يجلس معه هذه آآ نداء القائد عن القيام بالجالس يعني عكس المسألة السابقة عكس الباب السابق الباب السابق يكون المأموم هو الذي لا يستطيع - 01:30:52ضَ

والامام يصلي قائم. وهذه اقتداء المأموم القادر على القيام بالجالس ما يستطيع القيام عكس الباب الذي قبله وانه يجلس معه. وان المأموم يجلس مع الامام عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 01:31:18ضَ

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك شاكي لكن هذي الاسماء المنقوصة وكل اسم اخره ياء قبله اه كسرة شاكي قاضي فهو حين لا يضاف ولا يعرف - 01:31:41ضَ

يجب تنوين هذا راج هذا قاظ ونحوه وهو مرفوع. وهو شاك وهو شاكين الجملة الحالية هذي هو مبتدأ وشاك خبر وشاك هذا الخبر مرفوع. اصله شاكي لكن لا يمكن اخراج او النطق بالياء - 01:32:08ضَ

النطق بالحركة على الياء لان هذا اول شيء منقوص والاسم المنقوص يثقل ظهور الياء. ظهور الضمة عليه فيكون مرفوعا بحركة مقدرة على الياء المحذوفة. على الياء المحذوفة اه اه لاجل التنوين والتقاء الساكنين التقاء الساكنين لان الياء الساكنة هو - 01:32:35ضَ

سكون فلتقى ساكنان وحلبت الياء وكانت الظمة على الياء المحذوفة كما تقدم. والجملة حالية وهو والحال جملة من الفعل من المبتدأ والخبر في محل ناصب حال وهو شاك فصلى جالسا صلى فصلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا - 01:33:06ضَ

وصلى وراءه قوم وصلى وراءه قوم قياما صلى وراءه قوم يا من اه فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام يؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا - 01:33:33ضَ

وهذا كما سيأتي مع ما بعده متفق آآ عليهما جميعا وجه الدلالة ظاهر من الحديث ان النبي عليه جالس وصلوا خلفه قياما فاشار اليهم فيه الاشارة في الصلاة وانه لا بأس بالاشارة في الصلاة وهذا وقع في عدة اخبار اما حديث ابي هريرة من صلى من - 01:33:59ضَ

اشارة اشارة تفهم عنه او تفهم عنه فليعد صلاته. هذا حديث ضع اسناد ضعيف ومتن منكر. مخالف للاخبار الصحيحة. استدل به بعض على هذا وان لا تصح الاشارة لكن الصواب ان الحديث لا يصح لا اسنادا ومخالفة للاخبار الصحيحة وقعت اشارة في اخبار كثيرة من ظمن هذا وهذا وقع بحيث جابر في صحيح مسلم - 01:34:25ضَ

وغيره من الاخبار. انما جعلني اتم به فاذا ركع فاركعوا ويتقدم واذا رفع فارفعوا فيه مبادرات الامام في الركوع بعد ركوعه وانه يكون ركوعه بعد ركوع الامام وكما تقدم دلوقتي ابي داوود باسناد صحيح ولا تركعوا حتى يركع - 01:34:48ضَ

الا تربوا اذا ولا تربوا حتى يرفعوا هكذا. آآ واذا صلى جالسا فصلوا واذا رفعوا فارفعوا. ايضا كذلك وانه لا يتأخر عنه في حال ولا يتأخر عنه عند النزول في حال السجود انه ينتظر حتى يسجد ويستتم ساجدا كما - 01:35:11ضَ

عند مسلم ويصلى جالس صلوا جلوسا. صلى جالسا فصلوا هذا والشاهد للترجمة جلوسا في دلالة على ان المأموم يصلي خلف الامام جالسا. وهذا اللفظ مطلق يشمل احوال الايمان خلافا للمشهور من المذهب يعني ان يكون الامام - 01:35:31ضَ

الذي يصلي جالسا اماما راتبا امام الحي. وان تكون العلة غير مستدامة. علة عارظة. فلما فاتها واحدها الامرين فلا يصلى خلفه جالسا لو كانت العلة تدوم او كان اماما عالبا ليس اماما راتبا - 01:35:57ضَ

الصواب ما دل عليه هذا الخبر لانه كما تقدم في الاخبار الاخرى في بعض في المسائل المتقدمة ان هذا الحديث مطلق في جميع الاحوال عام في جميع الاشخاص. وان النبي عليه قال واذا صلى جالسا علقه - 01:36:15ضَ

بوصف مشتق وهو الجلوس وكل امام يصلي جعل يصلي خلوه جالس. ولا نقول صلى خلف امام الحي الراتب دون غيره. ولا نقول يصلى جالسا خلف اذا كانت علته عارظة اما اذا كانت علة مستديمة فلا وان كان في هذه انه كان لا ينبغي يعني ان يقدم ويرتب هذا الامام لكن لو - 01:36:34ضَ

وهذا يقع احيانا لكن هذا في في الحقيقة يقع في الاحوال العارظة يقع في الاحوال العارظة ان يكون الامام الذي صلى مثلا تقدم مثلا وليس امام الحي ليس امام الحي آآ وصلى بالناس على او مثلا - 01:37:01ضَ

امام الحي مثلا وفي الغالب ان الذي يعرض له يكون امرا عارضا وليس امرا مستديما. فلهذا مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ان الذي عرظ له امر عارض فصلى بهم - 01:37:23ضَ

جالسا ثم ايضا ذكر بعلة كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم فهذا يبين ان الامر ايضا كما هو معلق وصف الشرق معلق ايضا بعلة ظاهرة تدل على ان المأموم صلي خلف الامام جالس - 01:37:41ضَ

وان هذا هو الصواب لا فرق بين ان يكون يعني مثل انسان دخل المسجد دخل المسجد وجد قوي صافات الصلاة وجده ناس يصلون اول شخص يصلي مثلا وجاء يصلي جالس ما يستطيع يقول لا تصلي وحدك ولا تنتظر حتى آآ تفوت الصلاة وتنتظر الجماعة فتتفرغ - 01:38:02ضَ

صلي معه وان كان يصلي جالسا واجلس كبر ثم اجلس معهم وثم تابعوا الصلاة حتى نهاية الصلاة كما هو ظاهر الحديث. ولهذا قال باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وانه يجلس معه - 01:38:22ضَ

وعن انس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه وهو جنبه يعني خدش يعني خدش والجرح دخلنا عليه نعوده في حضرة الصلاة. وبدلالة على ان قوله عليه الصلاة والسلام صلي قال فان لم تستطع فقاعدا ان قوله فان لم تستطع فانشق عليك - 01:38:40ضَ

جابر الدارقطني وان كانت ضعيفة لكن حديث انس صحيحين مبين ان المعنى صلي قائما فان لم تستطع ان يشق عليك لان الغالب ان من يشقه مثلا او حصل خدش انه يستطيع القيام لكن مع مشقة ومع الم ليه؟ ليس انه لا - 01:39:01ضَ

الشيء يتعلق بجرح وكونه يجرح مثلا جانبه الايمن والجانب الايسر او يجرح في في ساقه ونحو ذلك في الغالب انه يستطيع ولهذا قد يمشي ويذهب ويأتي انما يشق عليه ذلك - 01:39:23ضَ

يشق عليه القيام ونحو ذلك دخلنا عليه نعوده حظرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا صلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به وتم به الامام قدوة ويؤتم به كما انه يؤتم به في الحركات يؤتمن به في الهيئات وجميع احوال الصلاة فاذا كبر فكبروا - 01:39:40ضَ

وكما انه يتبع في باب الاقوال كذلك في الافعال لكن في في الاقوال في القول الاول وهو تكبيرة الاحرام هذا محل اجماع اما في الاقوال بعد ذلك فلا يضر لو سبق الامام لو سبق الامام - 01:40:10ضَ

في مثلا في في التسبيحات لا يقول يسبح بعده في الركوع في السجود لكن في الافعال لا يركع الا بعده ولا وهكذا بقية اركان الصلاة واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوه كما - 01:40:29ضَ

تقدم في حديث عائشة واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون صلوا وهذا هو الشايب صلوا قعودا اجمعون واجمعون تأكيد للفاعل فيصلوا في الواو لان ضمير الواو - 01:40:50ضَ

اه فاعل الامثلة الافعال الخمسة والامثلة الخمسة صلوا قعودا اجمعون متفق عليهم على حديث انس وحديث عائشة رضي الله عنها. والشاهد ظاهر في قوله صلى قاعد وان المأموم يتبع الامام في جميع احواله - 01:41:09ضَ

هو انه يصلي قاعد. واذا ركع المأموم مثلا بالايماء الامام يركع. المأموم يركع يؤمن بالركوع لانه يؤمن بالركوع اذا اذا سجد يسجد. المأموم الامام ان كان لا يستطيع الامام لا يستطيع السجود - 01:41:32ضَ

لو انه لا يستطيع السجود للامام مثلا فيه جرح مثلا في جبهته مثلا او آآ في جرح مثلا في آآ الشق ولا يستطيع النزول الى العرض لانه لو نزل الارظ تظرر وفتح جرحه نحو ذلك آآ نحو ذلك ففي هذه الحال يومئ بالركوع والسجود يكون - 01:41:53ضَ

وجود اخفض من الركوع كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصلاة النافلة واجعل سجودك اخفظ من ركوعك كان هذا في النافلة الفريضة من باب اولى المأموم المأمول واجب عليه ان يسجد في الارظ - 01:42:16ضَ

لأنه لأن الكلام معلق بصلاة القاعد هو هو صلى جالسا كما صلى صلى قاعدا كما صلى فلم يحصل مخالفة على هذا يقال يوم لا يقال يوما بالسجود. فلا يسجد الامام في المأموم لا نقول تسجد في الارض - 01:42:32ضَ

في الارض. ما قال مثلا واذا اومأ بالسجود اومأ بالركوع واركعوا كما يركع او اوبئك ما يومئ. انما قال واذا صلى قاعدا وانت صليت قاعدا صليت قاعدا صليت قاعدا وركعت وعند السجود - 01:42:53ضَ

تسجد ولو لم يسجد ولولا لانك لا لا تخالف الحديث لانك موافق للحديث في صلاتك جالسا خلف الامام كما قاعدا خلف الامام كما في حديث انس رضي الله عنه وللبخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس صرع عن فرسه فجحش شقه - 01:43:18ضَ

الشكر اه عليه الصلاة والسلام او كتفه فاتاه اصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام. فلما سلم قال انما جعل الامام يتم به اذا صلى قال صلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. آآ آآ سلمهم قيام. هذه يحتملها واقع - 01:43:45ضَ

لان الحديث انس قال فصلينا وراءه قعودا هذا فيه وهم قيام ويحتمل والله اعلم ان في حديث انس هذا حكى مثلا ما استقر على الامر اه وانه كما وقع في حديث عائشة جابر انه اشار اليهم عليه الصلاة والسلام والاظهر والله اعلم انهم - 01:44:10ضَ

اكثر من مرة في المرة الاولى صلوا قياما ثم ينباههم النبي عليه الصلاة والسلام كحديث انس هذا وفي حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنهم فقال صلوا قيام وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. صلوا قعودا - 01:44:45ضَ

وان هذا هو الاظهر في هذه المسألة وهذه المسألة فيها خلاف. فيها خلاف اه وهو اذا صلى الامام قاعدا هل تصلى خلفه فيه خلاف؟ منو قال؟ لا يصلى خلفه يصلى قاعدا ومنهم من قال يصلى خلفه اذا صلى قاعدا لكن يصلي قائما - 01:45:01ضَ

وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور. اه وبهم ما فصل في هذه المسألة قالوا ان ابتدأ الصلاة قائما فاصابته علة اصابته الا فانهم يصلون قياما واستدلوا بصلاة النبي عليه السلام في مرض موته. لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلى عن يسار ابي بكر. فعلم انه هو الامام - 01:45:21ضَ

ثم ابو بكر رضي الله عنه جعل يبلغ صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر في الحديث انهم جلسوا فالاصل انهم صلوا قياما والنبي صلى جالسا فقيل انه اذا كان ابتدأ من الصلاة قائما - 01:45:49ضَ

ثم اعتل فانه يصلون قياما وان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فانهم يصلون قعودنا هذا هو المذهب. وقيل وهو اختيار الحميدي والبخاري ان الصلاة ان الصلاة قائما خلف من صلى جالسا افضل ويجوز القعود جمعا بين الاخبار. لان قوله لان او انه - 01:46:07ضَ

اه او انه نعم قالوا ان الصلاة قاعدة هو الاولى. وان صلى قائما فلا بأس لان الحديث صلوا قعودا هذا امر وفي صلاته في مرض موته عليه الصلاة والسلام ظاهره انهم اتموا الصلاة قياما لانهم ابتدؤوها قياما خلف ابي بكر ولم يأتي في الحديث انهم جلسوا - 01:46:32ضَ

نبقى على الاصل في انهم صلوا خلفه قياما فجمع بعضهم بين الخبرين بحمم الامر على الاستحباب والقيام على الجواز ومنهم من قال ان صلاة الفجر متناسق وهذي اقوى الناس يقول لامره بالصلاة خلفه جالسا اذا صلى جالسا. وهذه اقوال فيها نظر - 01:46:53ضَ

عليها دليل والصواب كما جاء في الاحاديث من طرق وادلة وهي ايضا فيها تعليل بهذا تفعل فعل الفغالسة والروم الحديث عن جابر مع توارد الاخبار من حديث انس حديث عائشة - 01:47:15ضَ

آآ في آآ الصلاة خلفه قاعدا اذا صلى قاعدا وان هذا هو الاصح مطلقا سواء ابتدع الصلاة قائما او ابتداها قاعدا ابتداها ثم حصل له علة او ابتدأها من آآ الصلاة قاعدة - 01:47:33ضَ

فانهم يتابعونه في آآ حاله التي هو عليها من جلوس او قيام ولاحمد في مسنده حدثنا يزيد ابن هارون عن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت - 01:47:53ضَ

قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع من جذوع فاتاه اصحابه يعودون وصلى بهم فصلى بهم قاعدا وهم قيام فلما حضرت الصلاة الاخرى قال لهم اهتموا بامامكم. فان صلى قائما صلوا قياما ان صلى قاعد صلوا قعودا وهذا اسناد ثلاثي صحيح - 01:48:13ضَ

عظيم ويزيد ابن هارون هو ابو خالد السولمي رحمه الله سنة ست ومئتين آآ الحميد عن انس وهذا الخبر آآ دليل على ان الواقع اكثر لان هذا انفكت قدمه وفي حديث - 01:48:38ضَ

انس الاخر انه قال فجحش شقه فجهاد في شقه وهذا في قرية والظاهر انه انها واقعتان وانها حلال اا وفيه ايضا نقال في مشروبات الله ومشربة اللهو وهي العلية تكون في البيت - 01:49:03ضَ

وهذا لم يذكر هذا بل كانوا اتوه في بيته او في داره عليه الصلاة والسلام يعني لم يذكر فيه وان كان لا ينافي لكن الذي يدل على انه واقعتان قول انفكت قدمه. فاتى اصحابه يعودونه فصلى بهم - 01:49:23ضَ

قاعدا وهم قيام آآ فلما حافظ الصلاة اخرى قال اهتموا بائمتكم اهتموا. وهذا ايضا صريح مع الاحاديث الاخرى انه ان الامام يتبع صلوا بيوم اذا صلى قاعد فصلوا قعودا. في جميع الاحوال وفي جميع الائمة بلا تفصيل. وعن جابر رضي الله عنه - 01:49:42ضَ

قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة. فانصرعه على جذم نخلة النخلة هو اصل النخلة فانفكت قدمه وهذا مثل حديث انس رضي الله عنه ويحتمل على نفس الحديث فانفكت قدمه - 01:50:06ضَ

فاتيناه نعود فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح يجالسا يتنفل وهذا يظهر الله منه حديث انس حديث واحد من جهة انه قال فكت قدمه لكن بين في حي جابر ما سبب انفكاك القدم حديث انس لم يذكر انه كان على فرس - 01:50:26ضَ

حديث جابر انه قال ركب فرسا عليه الصلاة والسلام اه فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده وصلى المكتوبة جالسا فلما خلفه فاشار الينا فقعدنا. وهذا ايضا يفسر حديث حديثي انس في احدهما اه انهما صلوا - 01:50:51ضَ

خلفه قياما وفي الاخر نصلي خلفه جلوسا لكن يغضب الله عنك ما تقدم انها حادثة واقعة اخرى لاختلاف العلة المذكورة في الحديث هذه في شقه قدمه قال اه ثم اتيناه مرة اخرى اعود وصلى المكتوب جالسا فقمنا خلفه اشار الينا فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا - 01:51:18ضَ

واذا صلى الامام قاعدا فصلوا قائما صلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس في عظمائها رواه ابو داوود والح ايضا اصله في مسلم اصله في مسلم بنحو مما ذكر في رواية ابي داود كدلالة الاحاديث - 01:51:43ضَ

باب اقتداء المتوضأ بالمتيمم يعني جواز ان يصلي المتوضأ وهذا مثل ما تقدم ان اه جميع احوال الايمان. وهذا ايضا مما يدخل في اطلاق حال الامام وان الامام يتقدم ويصلي بالناس ما دام انه على الصفة التي جاءت في الخبر يوم القوم اقرأهم لكتاب الله آآ قد يكون - 01:52:03ضَ

المأموم مو متوظأ والامام متيمم. اختلفت حالهما يقول لا فرق صحة صلاته وهذا هو الواجب عليه فيكون اولى. فلا يقال اتقن يقدم المتوضأ على لم يأتي في الحديث تفظيل هذا على هذا وهو لا فرق بين المتوضئ والمتيم كلاهما ولم تجدوا ماء فتيمموا - 01:52:35ضَ

الصلاة صحيحة صلاته بالاجماع فلا تقديم بها وهذا يؤيد ما تقدم من عموم الحديث واطلاقه في جميع الاحوال وعموم في اشخاص في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وقد سبق وهذا الحديث تقدم الاشارة اليه وانه جابر ولد عبد الرحمن ابن جبير - 01:52:57ضَ

المصري عن ابيه عن عمر بن العاص وجاء برواية عبد الرحمن بن جبير المصري عن ابي قيس عن عمرو بن العاص. والاسنادان جيدا. بعضهم تكلم في الخبر واعله. والخبران في - 01:53:17ضَ

حديثي عبد الرحمن بن جبير ذكر انه تيمم وانه صلى عمرو بن العاص باصحابه وهو متيمم متوضئون. وفي الرئيس آآ بقيس ووكلاهما قد سمع ابو قيس سمع من عمرو العاصي - 01:53:29ضَ

وجبير ابن نفير سمع من عمرو العاص فلا يمتنع ان يكون عبدالرحمن اللي سمعه من ابيه وسمعه من ابي قيس عن ومولاه عن عمرو بن العاص آآ لانهما جميعا سمعا امر عاصي. فالاسنادان صحيحان وكونه اتى بي قيس لم يذكر فيها تيمم وانما ذكر في فتوظأ وغسل مغابنه - 01:53:45ضَ

فيها انه توضأ وغسل من غابنا. ورأيت ابي قيس لا تنافي رواية جبير بن نفير عن عمرو العاص بيت ابي قيس عن عمرو بن العاص في ذكر غسل الوضوء وغسل المقابر يعني المساقط ونحو ذلك. آآ - 01:54:07ضَ

ولم يذكر فيها التيمم وذكر التيمم وفي حياة جبير بن نفير العلماء قالوا عمرو بن العاص جمع بينهما فاتقوا الله ما استطعتم استطاع ان يتوضأ ولم يستطع الغسل لانه كما قال رضي الله عنه سمعت الله قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما - 01:54:24ضَ

واستطاع الوضوء والوضوء طهارة للجنوب الجنوبي يشرع له ان يتوضأ عند النوم فهو بين الطهارتين بحصول طهارة متوسطة وطهارة متوسطة بين كونه جنب وبين كونه اغتسل اغتسالا تاما فلهذا كانت طهارة متوسطة وان كان هذه الطهارة لا تصح مع الصلاة مع القدرة على الغسل لكنها رخصة في - 01:54:47ضَ

بحق من اراد النوم وهو جنب ان يتوضأ قبل ذلك. عمرو بن العاص تيسر له الوضوء وايضا غسل مغابينه وتيمم فلا منافاة بين الروايتين وبعضهم عن الخبر الخبر خبر جيد كما تقدم وفي ان عمرو بن العاص تقدم بالناس وانه بعد ذلك جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره صلى قال صليت باصحابك - 01:55:16ضَ

الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحك ولم يقل شيئا اقره على ذلك ودل على ان المتوضأ ان يجوز ان يصلي خلف المتيمم وفيه ايضا ان صاحب الولاية اولى - 01:55:42ضَ

ولا يوجد ولا يؤام الرجل في ولاية سلطة ولا ولا في سلطانه وان السلطان هذا ايضا يشمل ان صاحب الولاية وعمرو بن العاص كان معه من كبار الصحابة من هو افضل منه ومن كان هو هو الاولى بالامامة رضي الله عنه لانه كان هو امير - 01:56:00ضَ

فكان هو الاولى بالامامة وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله عنه في سفر معه ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم عمار بن ياسر - 01:56:21ضَ

فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم ذات يوم فضحك واخبرهم انه اصاب من جارية له رميه فصلى بهم وهو جنب متيمم وهذا الاثر اخرجه ابن المنذر في الاوسط وهو من رواية جعفر ابن ابي المغيرة عن سعيد ابن جبيجة وغيره القمي - 01:56:37ضَ

يا لا بأس في كلام يسير وبعضهم تكلم في روايته عن سعيد ابن جبير واسناد اسناده انه لا بأس به لكنه آآ يعني هذا الحديث مؤيد لاصل متقدم بادلة نقدم بادلة وهو جواز - 01:57:07ضَ

امامة اه الجوع المتيمم بالمتوضأ والاثر كما تقدم قروه الاثر واحتج به احمد في روايته احتج به احمد رحمه الله في روايته والاكرم تقدم انه آآ يعني عند الاطلاق في سننه وقد رواه غيره كما في كما في الاوسط ابن ام المنذر - 01:57:32ضَ

وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم عمار ابن ياسر وابن عباس رضي الله عنهما على هذا الاصل وهو جواز تقدم تيمم بالجنب. لانه رضي الله عنه فضحك واخبرهم انه اصاب من جارية له رومية فصلى بهم جنب - 01:58:00ضَ

متيمم ومن ثم ذكر من اقتدى بمن اخطأ بترك شرط او فرض ولم يعلمه هذا لعله يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:58:20ضَ

- 01:58:42ضَ