التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [111] | أبواب موقف الإمام والمأموم: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل ..
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الخامس والعشرين من شهرين ذي القعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
قول الامام المجد رحمه الله في المنتقى في الاحكام باب هل يأخذ القوم صافهم قبل الايمان ام لا ما تقدم ان هذه الابواب وهذه الاخبار تتعلق بالصفوف وتسوية الصفوف والامر باتمام الاول فالاول - 00:00:35ضَ
ما يتعلق بالاقامة وحال المصلين متى يقومون الى الصلاة كما في هذه الترجمة؟ واحكام اخرى تتعلق الصفوف آآ في الصلاة وكيف حالك وحكم الصف بين السواري نحو ذلك من الاحكام كما سيأتي ان شاء الله - 00:01:04ضَ
هذا الباب فيه بيان حكم قيام المصلين قبل الامام قبل ان يحضر الامام كما لو اقام المؤذن قبل ان يدخل الامام المسجد مثلا لانه يكون قد خرج هو واياه مثلا من من من من دار الإمام او من دار المؤذن او من دارهما - 00:01:30ضَ
يتقدم المؤذن اقام قبل دخول الامام او مثلا الحال الان يكون اتصال بين الامام والمؤذن يقول اقم الصلاة يقيمها ولا جعل الامام في بيتي بحكم ان بيته قريب وملاصق للمسجد او في سيارته - 00:02:03ضَ
ونحو ذلك او يكون قد هو قريب من المسجد فعند ذلك يقيم المؤذن لعلمه بوصوله او لرؤيته له وهل يقيم في هذه الحال ويقوم الناس مصافهم ويتهيأون قبل وصول المؤذن - 00:02:26ضَ
وقال باب هل يأخذ القوم صافهم؟ قبل الامام ام لا؟ يعني ان هذا لا يكون الا بعد وصول الامام الى موضع الصلاة ولان الامام سوف يأمرهم باتمام الصفوف وتعديل الصفوف - 00:02:49ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ القوم مصافهم قبل ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رواه مسلم - 00:03:07ضَ
وابو داوود هذا الحديث لعله بعضهم لا من جهة السند لكن من جهة اللفظ من جهة اللفظ والحديث صحيح لكن اشار بعض الحفاظ الى علة تتعلق لان هذا الخبر مختصر - 00:03:25ضَ
وانه ليس حديثا مستقلا اللي هو ضمن حديث اخره الحديث المشهور وذكره المجد بعده وهو انه لما جاء عليه الصلاة والسلام بعدما عدلت الصفوف فاراد ان يكبر فتذكر انه جنب - 00:03:44ضَ
فقال مكانكم ثم وهذا بعد ان عدلت الصفوف آآ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء النبي ثم تذكر ثم يمكث مكانهم ثم ذهب واغتسل عليه الصلاة والسلام وهذا هو الاقرب. والظاهر كما يتبين من روايات الحديث صحيح مسلم - 00:04:05ضَ
والحديث رواه مسلم من طريق الوليد ابن مسلم عن في الاوجاع عن الزهري عن المقبول عن ابي هريرة رضي الله عنه بالتحديث بينه وبين الاوزاعي وبين الاوزاعي والزهري وهكذا سائر السند - 00:04:35ضَ
وفيه ذكره تاما. ذكره تاما ثم ذكره بعد ذلك من رواية الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي مختصرا وذكر الحافظ ابن عمار الشهيد محمد ابن احمد ابن محمد الامام الحافظ متوفى سنته ثلاثة ثلاثة عشرة - 00:04:58ضَ
سنة ثلاث مئة وسبعة عشرة للهجرة قتله القرامطة يوم دخولهم الحرم واقتلاعهم الحجر وقتل رضي الله عنه ورحمه عند المقام على المقام رحمه الله وهو لم يجاوز الخمسين او نحو ذلك كما نبه الذهبي على ذلك - 00:05:21ضَ
فقد اشار الى علة الحديث بهذا المعنى والمعنى انه مختصر. والعلماء متقدمون عندهم التعليل واسع. عندهم ولا يلزم من التعليل الضعف التعليل واسع ولهذا قد بلغ بعضهم وجعل النسخ علة كما هو كما هو واقع في كلام الترمذي - 00:05:43ضَ
اجعل النسخ علة مع انه رفع حكم بحكم اخر لكن الدلالة من الحديث واضحة وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان تقام الصلاة لقدومه فيأخذ القوم مصافهم يصفون ويتهيؤون - 00:06:09ضَ
حتى آآ اذا حضر النبي عليه الصلاة سيكون قد تهيأوا فلا يكون هنالك عمل كثير او انتظار كثير ولا فصل بين الاقامة والاذان ذو الصلاة بل تكون الصلاة عقب الاقامة - 00:06:30ضَ
قبل ان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على انه لا بأس ان يقوم الناس الى الصلاة قبل رؤية الامام. قبل رؤية ما دام ان ان الصلاة قد اقيمت وفي هذا - 00:06:50ضَ
خلاف لكن هذا هو الاثر في هذه المسألة وان كلا على حسب جهده وحاله قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا هو الحديث المطول من الحديث الذي قبله قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف - 00:07:06ضَ
في دلالة على انها تقام الصلاة ثم تعديل الصوم بعد ذلك وفي دلالة على ان الصفوف كانت تعدل وان هناك رجالا يعدلون الصفوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا واقع - 00:07:24ضَ
ثبت عن عثمان رضي الله عنه كمن وطأ وعن عمر في الموطأ ايضا لكنه من رواية نافع عنه وكذلك صح عن بلال رحمه الله ورضي عنه ايضا هذا الشيء كما ذكره الحافظ وغيره - 00:07:43ضَ
عدلت الصفوف والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث البراء بن عازب كان يتخلل الصف من ناحية الى ناحية فقد يفعل هذا بنفسه عليه الصلاة الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود حديث البراء انه كان يمسح - 00:08:02ضَ
وصدورنا يمسحه عليه الصلاة والسلام عناية عظيمة في مسألة صوف وهذا معنى قوله وعدلت الصفوف تعديل الصفوف وكذا ومنه ايضا تعديل واستواء المصلين صياما قبل ان يخرج النبي صلى الله قبل ان يخرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد - 00:08:18ضَ
للترجمة من الحليب قبل ان يخرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الينا فلما قام في مصلاه ذكر انه جنوب فقال نام مكانكم هذا الحديث تقدم للاشارة اليه وان الاظهر والصواب بل الصواب فيه انه عليه الصلاة والسلام تذكر انه جنب قبل ان يكبر - 00:08:45ضَ
قدم حديث ابي بكر عند ابي داوود من رواية الحسن بن زياد الاعلم عن ابي بكر عن آآ زياد والحسن الاعلم عن الحسن عن ابي بكرة انه كبر عليه الصلاة والسلام وقيل انهما واقعتان. قيل انهما واقعتان ونظرنا واقع واحدة - 00:09:07ضَ
وانه تذكر قبل ان يكبر عليه الصلاة والسلام فقال لنا مكانكم. يعني الزموا مكانكم فمكثنا على هيئتنا اي على حالنا يعني قياما وفي هذا دلالة على انه اذا حصل للامام عذر ونحو ذلك وترى طارئ - 00:09:29ضَ
اه سوف يأتي ولن يتأخر لا بأس ان يبقى المأمومون قياما ما دام انه لا مشقة ولا ضرر عليهم وان جلسوا فلا بأس لو جلسوا فلا بأس لكن فجلست في مكنا على هيئتنا يعني قياما - 00:09:49ضَ
ثم رجع فاغتسل عليه الصلاة والسلام. ثم خرجن خرج الينا ورأسه يقطر وفيه ايضا انه لم يتنشف عليه الصلاة والسلام ويحتمل والله اعلم ان هذا هو سعادته وشنو؟ يحتمل انه لاجل ان لا يتأخر عليهم - 00:10:10ضَ
فكبر فصلينا معه. متفق عليه. وفي دلالة على انه لا بأس من الفصل بين الاقامة والصلاة ولو حصل مثل وهذا ما اذا كان لحاجة او لعذر اذا كان لي حاجة او لعذر كما لو اقيمت الصلاة فطرأ - 00:10:33ضَ
للمأموم الامام انشغال او شغله بعض المأمومين وسأله نحو ذلك او اي امر يطرأ في المسجد اه يتأخر او فيفصل بين الاقامة والصلاة وهذا واقع ايضا في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:10:51ضَ
اما انه ساره رجل بعد اقامة قال انس حتى نام بعض القوم حتى نام بعض القوم جاء ايضا في الموطأ باسناد صحيح آآ ان ما لك بن ابي عامر ما عليك بن ابي عامر - 00:11:09ضَ
قال قام مع عثمان رضي الله عنه قال معه يسأله ان يفرظ له وذلك بعد اقامة الصلاة وكان قوم يعدلون الصوف حتى اذا فروا قال استوي في الصف استوي الصفا - 00:11:28ضَ
وفي دلالة على ان هذا ايضا من امر المشروع وانه لا يضر وهو تعديل الصفوف بعد الاقامة وان يكون هناك اناس مخصوصون لذلك. ومثل هذا لحاجة تتعلق بالصلاة ولو كان ايضا لحاجة عارمة. كما وقع للنبي عليه الصلاة - 00:11:49ضَ
والسلام وربما يكون هذا لغيره كما لو كما في حديث انس ان رجلا جعل يسار النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولاحمد والنسائي حتى اذا قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر - 00:12:09ضَ
انصرف وذكر نحوه حتى اذا قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر وهذه الرواية مفسرة لقوله لقوله في حديث ابي هريرة فلما قام في وسط ذكر انه قام في مصلاه ذكر انه جنب. فسرت هذه الرواية - 00:12:32ضَ
انه تذكر قبل ان يكبر قوله وليحمد والنساء هذا اللفظ لاحمد ولم اجده عند النسائي لم اجده عند النسائي ولفظ النسائي قبل ان يكبر قبل ان يكبر يعني فيها معنى هذا وانتظرنا ان يكبر ينصرف - 00:12:55ضَ
لكنه اصلح قبل ان يكبر قوله قبل ان يكبر هذه اللفظة عند مسلم ايضا. هي عند مسلم وعند النسائي ولهذا لفظة مسلم اه قد تكون اولى بالتخريج من جهة انها في احد الصحيحين - 00:13:24ضَ
وانها ايضا اصلح. وان كان معنى رواية رواية احمد ايضا ظاهرة وانتظرنا ان يكبر انصرف قبل ان يكبر وذكر نحو حديث ابي هريرة المتقدم وعن ابي قتادة رضي الله عنه والحارث بن الربعي سنة اربعة وخمسين للهجرة - 00:13:44ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. رواه الجماعة الا ابن ماجة ولم يذكر خرجت ولم يذكر قد خرجت والمعنى ان قد خرجت هذه - 00:14:13ضَ
عندهم الا للبخاري. وكذلك ابن ماجة لم يرو لم يروه اصلا. لم يرويه اصلا وفي لفظ عند ابن حبان زيادة حتى تروني قد خرجت اليكم خرجت اليه وهذا واضح حتى قد قد خرجت - 00:14:39ضَ
يعني ذكر متعلق الخروج وانه اليهم وهو واضح من قوله قد خرجت وهذا الخبر وقوله فاذا قلت فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. قد يتوهم ان ان حديث اه بقتادة رضي الله عنه اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرج. في حديث ابي هريرة - 00:15:04ضَ
ويأخذ القوم مصافهم قبل ان يأخذ النبي صلى الله عليه مقامه يعني قبل ان يقوم في مقامه واللفظ الذي بعده قبل ان يخرج الينا وهذا هو قبل ان يخرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:31ضَ
لعل حديث ابي قتادة هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه كانوا يبقون قياما قبل ان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال اذا اقيمت السفن تقوم ولا تقوم حتى تروني - 00:15:54ضَ
هذا خرج لكن قول حتى تروني قد خرجت فيما يظهر والله اعلم كما نبه عليه بعض الشراح ليس المعنى حتى تروني جميعا. قد خرجت وانهم لا يقومون حتى يراه الجميع. مقصود حتى - 00:16:14ضَ
يراه لو بعض وهذا يكون بعد اقباله عليهم اذا رآه بعض المأمومين وذلك ان بلالا رظي الله عنه كان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام حتى اذا خرج من بيته اقام قبل دخوله الى المسجد - 00:16:36ضَ
ولا يراه الناس ولا يعلمون بخروجه. فلا يعلمون فربما عاقه عليه الصلاة والسلام او حبسه احد وعند ذلك قد يشق عليهم وقد ينتظرنا قياما وقتا فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم حتى تروني قد خرج - 00:16:59ضَ
والمعنى ولو رآني بعظكم دوران بعضكم. فالمعنى انه لو اقبل عليه الصلاة والسلام وافقه بعض المصلين وهم داخلون الى المسجد وهو خارج من بيته عليه الصلاة والسلام او دخل الى المسجد فرآه مثلا - 00:17:25ضَ
من هو قريب منه عند اول دخول وان لم يره من يكون في مقدم المسجد فيحصل هذا ايضا لانه ليس المعنى الخطاب لكل فرد فرد ان يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:43ضَ
وهذا من جنس قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروها ليس المعنى حتى تراه ان يراه كلكم لا ولو رآه واحد ان الحكم يشمل الجميع كذلك ايضا في مثل هذا اذا رآه بعضهم قد خرج فانه - 00:17:58ضَ
اه يكفي بما دل عليه هذا الخبر اذا اقيمت الصلاة ستقوم حتى فلا حتى تروني قد خرج وفيه وفي دلالة ايضا على ان القيام عند الاقامة ليس له حد محدود - 00:18:20ضَ
ليس له حد محدود من بالنظر في الاخبار انه قال في حديث كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ القوم الصالح وتقام ولم يذكر انهم يقومون يتكلفون ذلك مثلا مباشرة من اولها - 00:18:41ضَ
او اذا فرغ من الاقامة او في وسطها او عند قول قد قامت الصلاة مثلا كما هو المذهب قد قامت الصلاة مثلا والاظهر والله اعلم انه ليس فيه حد محدود كما قال الامام مالك والناس فيهم النشيد - 00:18:59ضَ
وفيهم الضعيف وفيهم الكبير فيختلف وليس هناك حد محدود القيام للصلاة والمعنى يبادر اذا اقيمت الصلاة وان يكون متهيأ الاقتداء بالامام والتكبير معه فلا يتأخر عنه. غفر له وفي لفظ حديث ابي قتادة فلا تقوم حتى تروني. وايظا في دلالة - 00:19:18ضَ
على انه قد تقام الصلاة ولا يرونه ولا يرون الامام عند ذلك ينتظر اذا لم يروه ولو فرغت الاقامة ولو فرغ من الاقامة وانتظره المأمومون والمؤذن هذه حالة. الحال الثاني - 00:19:43ضَ
ان يكون الامام موجود في المسجد موجود والناس يرونه يرونه كذلك وهذي الحالة ظاهر هذه الحال اذا لم يكن الامام موجود اذا لم يكن الامام موجود لكن اذا كان الامام موجود - 00:20:05ضَ
اوه في المسجد فاقيمت الصلاة في هذه الحالة يقول يقومون من شاء يقوم مع اول اقامة من شاء ان يقوم اثناء الاقامة من شاء ان يقوم اذا فرغ من الاقامة لكن - 00:20:26ضَ
بارد يبادر الى القيام الى الصلاة وينبغي للامام ان يعتني بامر الصلاة ولا يستعجل في التكبير ينظر في الصفوف ويعدل صفوف الصفوف ولا يكتفي بقوله مثلا استووا اعتدلوا يعني بعض الائمة - 00:20:39ضَ
مجرد ما يلتفت عن يمين يستووا يقول الله اكبر قد تكون الصوف غير مكتملة صفي خلل هذا قائم وهذا ساجد وهذا راكع هذا ينافي الحال النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا باديا صدره - 00:21:00ضَ
عليه الصلاة والسلام فاشتد قوله في هذا لما قال لا تختلف تختلفا قلوبكم او كما آآ في في الله وفي الله وفي في احد الالفاظ في هذا الباب في هذا الحديث - 00:21:20ضَ
لو تختلف وجوهكم في الصالحين ايضا اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت وهذا لفظ البخاري كما تقدموا والجماعة الا مسلم ابن ماجة فلم يخرجه ولم يذكر البخاري قد خرجت - 00:21:39ضَ
عند ولمسلم عن جابر بن سامره رضي الله عنه انه آآ كان بلال رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال لا يقيم حتى - 00:22:01ضَ
يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بخروجه خروجه اليه وكان بلال رضي الله عنه كما تقدم يرقب النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد رؤيته يبادر بالاقامة وليس له مكان معين - 00:22:30ضَ
قد يكون اقامته عند باب المسجد قد يكون المسجد يعني بمجرد ان يراه كان يقيم رضي الله عنه وهذا الذي جعل وهذا اللي جعل في هذا الحديث قال فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. لان بلال يراه قبل ذلك - 00:22:52ضَ
قد يكون اقام قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام الى المسجد مجرد رؤية له خروج بيته ومعلوم ان بيته بجوار المسجد فليس هناك مسافة مع وقت الاقامة يكون النبي عليه قد وصل الى المسجد ودخل فيه - 00:23:13ضَ
قال رحمه الله باب كراهة الصف بين السواري للمأموم قيد الكراهة للمأموم وحده. ففهم ان الامام لا يكره له ان يصلي بين ساريتين وان المنفرد لا يكره ان يصلي بين ساريتين - 00:23:33ضَ
انما الكراهة خاصة بالمأموم لكن هذا ليس على اطلاقه على الصحيح وان الكراهة معللة او النهي معلل نهي معلل بقطع الصف عن عبد الحميد ابني محمود قال صلينا خلف امير من الامراء - 00:23:59ضَ
خلف امير من الامراء اضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال انس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة الا ابن ماجة - 00:24:28ضَ
وهذا الحديث اسناده الصحيح عند من عزاه اليه من ابن ماجة وهو من طريق يحيى بن هانئ المرادي وهو ثقة بل قال شعبة انه سيد جيد وعبد الحميد بن محمود هو المعولي وهو ثقة ايضا - 00:24:47ضَ
والحديث اسناده صحيح وفيه ان الصلاة بين سارية بين السواري مما يتقى انظر الى عبارات عبارة اصحاب النبي عليه الصلاة كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:06ضَ
واتقاء يدل على ان الاولى مثل هذا الفعل وخصوصا في الصلاة فالجماعة امر مطلوب والصف بين الشواري مما يفرق الاجتماع والجماعة فلذا هم لم يصفوا بين السواري لكن لما ضاق عليهم المسجد - 00:25:24ضَ
رجعوا فصفوا بين السواري. قال فاضطر الناس صلينا بين الساريتين وهذا يبين ان الصلاة صحيحة. لكن خلاف الاولى الاولى من جهة قول انس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان الحديث مرفوع وان هذا من هدي النبي عليه - 00:25:51ضَ
ومن فعله الذي قرر وان من سنته عليه الصلاة والسلام هو الاقرار فاذا اقرهم على شيء لانه كانوا يتقون هذا الشيء ويحذرون هذا الشيء. كان يقول كنا لا نفعل هذا - 00:26:17ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام يرانا فيقرهم على هذا وخصوصا في امر الصلاة وهذا النهي او هذا الاتقاء هذا الاتقاء اذا كما قال المجد رحمه الله خاص بالمواويل وليس على اطلاقه بل اذا كان - 00:26:33ضَ
اصطفافهم بين الشوالي يؤدي الى قطع الصف. اما اذا كانوا مثلا جماعة قليلة بامام وهم يمكن ان يصفوا بين ساريتين ولا تقطع السارية وهي الفسطاط والعمود لا تقطع الصف هذا لا بأس به - 00:26:59ضَ
لان المحظور مفقود وعن معاوية بن قرة عن ابيه قال كنا ننهى ان نصف بين الشواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجة - 00:27:16ضَ
رواه ابن ماجة وهذا الحديث رويت معاوية بن قرة وبن الياس بن هلال المزني ومعاوية ابن قرة ثقة رجال الجماعة رحمه الله توفي سنة مئة وثلاثة عشرة ابوه قرة ابن اياس صحابي نزل - 00:27:36ضَ
البصرة وهو جد اياس القاضي المشهور المشهور بالذكر معاوية ومعاوية هذا من القضاة الثقات من الطبقة الخامسة ثنتين وعشرين ومئة وقد روى له مسلم المقدمة والبخاري تعليقا كما رمز له الحافظ رحمه الله في التقريب - 00:27:59ضَ
عن ابيه قال كنا ننهى ان نصف بين الشوارع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجة. هذا الحديث اه صرح بالنهي صرح بالنهي - 00:28:27ضَ
يعني فيه النهي ونطرد عنها طردا وظاهر النهي التحريم كنا ننهى ان نصف بين الشوارع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا لكن هذا اللفظ لا يثبت - 00:28:46ضَ
من وايت هارون المسلم البصري هذا الخبر من ولاية هارون المسلم البصري وهو مجهول الحال والمحفوظ والخبر ما تقدم عند الخمسة الا ابن ماجة. كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:00ضَ
والا يصف بين السواري وهذا لعظم امر الجماعة وامر الجماعة الشريعة امر عظيم حتى ان مراعاة الجماعة اشد واعظم مراعاة اركان الصلاة مراعاة مراعاة الجماعة وتحصيل الجماعة اهم عند الشارع - 00:29:19ضَ
من اركان الصلاة يعني يمكن ان تفوت الاركان تفوت الاركان في سبيل الا تفوت الجماعة امر الجماعة امر عظيم. وهذا لا تنحصر ادلته لا تنحصر ادلته ويكفي في هذا ان الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف - 00:29:42ضَ
جماعة في حال قتال العدو او في غير ذلك. المقصود انه اذا حصل خوف ولم يمكن ان تصلى الجماعة الا بان تقوم جماعة احرص وجماعة تصلي فيصلون جماعة على خلاف على الصفات المنقولة في صفة صلاة الخوف - 00:30:06ضَ
وان ترتب على ذلك تفويج بعض الاركان والتقدم والتأخر في سبيل تحصيل الجماع مع امكانهم ان يصلوا مراد ويحصل كل واحد اركان الصلاة. يمكن ان يعني الا اه يصلوا جماعة وان يصلوا جماعات مثلا او افرادا - 00:30:34ضَ
ويصلي صلاة طمأنينة لان اصحابه متيقظون يحرسون فيصلي صلاة بتمامها وكذلك لو كان الانسان مريظ يشق عليه ان يصلي قائما صلي قائما مثلا يشق عليه ان يصلي وا ايمان واذا - 00:30:59ضَ
اذا ذهب الى المسجد اذا ذهب المسجد يشق عليه انه يشق عليه الذهب للمسجد. فاذا وصل المسجد يصلي جالس. وان صلى في البيت صلى قائما ولا قائما هل يصلي في بيته قائما - 00:31:31ضَ
او يصلي في المسجد جالسا يصلي في المسجد قال انا اذا صليت في البيت اصلي قائم لاني لم امشي المسجد ولم يحصل لي مشقة ولا تعب. فاستبقي قوتي اصلي قائم. لكن لو ذهبت الى المسجد - 00:31:46ضَ
لا استطيع يشقوا علي. فاحتاج الى الجلوس هل يذهب الناس لاصلي جالسا؟ اقول نعم يذهب الى المسجد يصلي جالس وان قوة هذا الركن يسوي تحصيل للجماعة. ذلك انه ينتقل من حال - 00:32:03ضَ
ولهذا هذا الركن يسقط في صلاة النافلة في سبيل تكفير الصلاة. تكفير تكفير صلاة النافلة وكل هذا لاجل ان يجتمع الناس على الصلاة ولا ولا يتفرقون. وفي التأثير التفرق ولو كان - 00:32:19ضَ
بمثل هذا بالسواري. فكيف بقصد التفرق عبدا اذا الانسان يكون جواره المصلي ومع ذلك لا يقرب الي لا يقرب منه يكن بينه وبينه فرجة يمكن ان يدخل فيها واحد مثل هذا لا يجوز على ظاهر الادلة بل امر النبي عليه الصلاة والسلام بوصف الصفوف واتمام الصفوف - 00:32:41ضَ
اول الاول قال رحمه الله وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين وهذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سأل بلالا رضي الله عنه - 00:33:05ضَ
اين صلى النبي؟ قال صلى بين العمودين اليمانيين عمود اه عمود عن يمين وعمودي على اليسار الخلاف في لفظي هذا الشاب فصلى بين العمودين اليمانيين وفي هذا من المصنف اشارة الى ما تقدم - 00:33:27ضَ
ان الكراهة في هذا للمأمور وذكر للمأموم. اما اما المنفرد كما في هذا الخبر انه لا بأس ان هذا في عن النبي منفرد عليه الصلاة والسلام المنفرد والامام لا بأس. الامام اذا صلى بين الساريتين لا بأس - 00:33:53ضَ
لاباس لأنه يفوت المحظور المحظور تفريغ الجماعة قال رحمه الله باب وقوف الامام اعلى من المأموم وبالعكس عن همام ان حذيفة رضي الله عنه اما الناس بالمدائن على دكان فاخذ ابومسعود بقميصه فجبده فلما فرغ - 00:34:15ضَ
من صلاتي قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى بدأ بلا فذكرت حين مددتني بلى في بعض النسخ اه بنى ذكرته حينما رواه ابو داوود وهذا الحديث - 00:34:46ضَ
عند ابي داود باسناد صحيح اسناد صحيح وفيه عن همام رضي الله عنه همام هذا هو ابن قيس النخعي همام هذا ابن قيس النخعي ثقة عابد من رجال الجماعة توفي قديما سنة خامس وستين - 00:35:09ضَ
بان حذيفة بن يمات وسنة ست وثلاثين هجرة اما الناس ففيه ان الذي صلى بالناس هو حذيفة وان الذي جذبه هو ابو مسعود رضي الله في رواية آآ عند ابي داود - 00:35:34ضَ
ان الذي ام الناس عمار وان الذي جذبه حذيفة عند ابي داود بنيت عدي بن ثابت حدثني رجل انه كان حدثني رجل وكان مع عمار هذه الرواية من حديث ثابت فيها رجل مبهم - 00:35:55ضَ
وفيها ان الامام هو عمار. وان الذي جذبه حذيفة الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله ان الامام حذيفة والنبي جاد ابن مسعود وهي الاصح والاثبت الامام حذيفة رضي الله عنه ان الذي جذبه او جبذه وابو مسعود عقبة ابن عمر البدري رضي الله - 00:36:12ضَ
عنهم جميعا وفي على دكان الدكان هو المكان المرتفع المكان المرتفع يعني كأنه مرتفع عمن خلفه الدكان الدكة يعني كما لو يكون مثلا قومة او في مكان وفيه دكة مرتفعة - 00:36:33ضَ
وباء وبقية المكان نازل عن هذه الدكة وصلى الامام على الدكة هذه وصلى المأمومون خلفه ابومسعود رضي الله عنه لما تقدم حذيفة رضي الله عنه جبده اخذ ابومسعود بقميصه فجبده - 00:36:57ضَ
يقول جبذه وجذبه المعنى واحد الجبذ والجذب اه فلما يعني جذبه اليه حتى يرجع فلما فرغ من صلاته لانه في الصلاة بدلالة على ان مثل هذا الفعل لا بأس به - 00:37:20ضَ
وان مثل هذا الفعل مشروع وانه من من المطلوب في الصلاة مثل لو ان انسان عدل الامام كان الامام مثلا مائل عن القبلة مثلا منحرف يمين او شمال نتقدم مأموم فعدله في صلاته مثلا - 00:37:38ضَ
او نحو ذلك ومثلها ايضا لو ان المأموم ان المأموم يجذب من جواره اليه قد يكون مثلا غافل لم ينتبه او يكون مثلا اعمى او نحو ذلك فيجذبه اليه حتى تسد - 00:37:59ضَ
الفرجة او يكن بجوار متقدم او متأخر وان هذا من الامر المشروع. وهذا واقع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما وقع له مع ابن مسعود حيث اداره من شماله الى يمينه - 00:38:17ضَ
وكذلك ايضا ادار آآ جابر رضي الله عنه عن يمينه فلما جاء جبار وصف عن يساره دفعهم خلف عليه الصلاة والسلام مثل هذا امر يتعلق بالصلاة وامر مشروع مطلوب اذا كان الفعل الذي لا يتعلق بالصلاة بل لامر - 00:38:33ضَ
عارف يحتاجه المصلي يحتاجه المصلي انه لا بأس ان يفعله وهذا واقع للنبي عليه في احاديث كثيرة تقدم حديث ابي قتادة رضي الله عنه في قصتي ابنتي زينب رضي الله عنها كان النبي يحملها وكان يضعها ويرفعها عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة رضي الله عنها انه تقدم النبي عليه الصلاة - 00:38:57ضَ
وصفت الباب في القبلة. فتح الباب ثم رجع القهقرة عليه الصلاة والسلام. هذا امر لا يتعلق بالصلاة فتح الباب مثلا وكذلك حامي الأمامة بنت زينب مثلا لا يتعلق بالصلاة وقد تكون افعال احيانا - 00:39:21ضَ
يعني مثل اه اجبارية معنى انها تعرض له يعرض له مثلا فيحتاج ان يتقدم يحتاج فليتأخر مثلا مثل ما وقع رضي الله عنه لما كان يصلي وكان دابته معه فكانت تنزع وكان يسير معها الحديث والاحاديث كثيرة جدا في هذا الباب - 00:39:41ضَ
مسعود رضي الله عنه اخذ بقميصه فجبده اليه فلم ينتظر لم ينتظر مثلا وحذيفة رضي الله عنه وافقه وتذكر تذكر ان هذا هو المشروع وانه للسنة ولهذا قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك - 00:40:07ضَ
وهذا في حكم المرفوع الصحابة رضي الله عنه يقع مثل هذه العبارة كثيرا في بعض الاخبار في هذا الباب اه قال بلى ذكرت او فذكرت حين مددتني يعني حين جذبتني - 00:40:31ضَ
تبتلي ولكن حين امسك بثوبه رواه ابو داوود وكما تقدم ان اسناده الصحيح ان اصح من الرواية الاخرى وهذا الخبر هو الثابت في هذا الباب. هو الثابت في هذا الباب بهذا اللفظ - 00:40:50ضَ
وجاء له صريح مرفوع عن ابي مسعود قالوا عن ابي مسعود رضي الله عنه قال انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الامام ان يقوم الامام فوق شيء والناس خلفه يعني اسفل منه. رواه الدار قطني. هذا مرفوع صريح الى الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:12ضَ
من هنا ان يقوم على شيء والناس خلفه يعني اسفل منه واضح لقوله خلفه ان يقوم فوق شيء والناس خلفه انهم من جهة انهم اسفل منه والا معلوم ان الناس خلف الامام - 00:41:43ضَ
ثبوت هذا الخبر رواه الداراغطني وقد روى الدارس من طريق زياد بن عبد الله البكائي وهو مشهور لا بأس به خصوصا رواية عن محمد ابن اسحاق في السيرة لكن اه لا يسلم من الوهم رحمه الله. ولهذا الثابت في هذا الخبر - 00:42:04ضَ
ووقفه لا رفعه يعني وقفه من جهة اللفظ وهو مرفوع حكما كما قال ابن مسعود كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الم تعلم انه كانوا ينهون عن ذلك انهم كانوا ينهون - 00:42:30ضَ
عن ذلك في بعض النسخ عن ابن مسعود في بعض النسخ قد اشار اليها هنا انه آآ في نون ابن واشار الى انها خطأ انه عن ابي مسعود والذي عن ابن مسعود رضي الله - 00:42:44ضَ
عنه انه كره ان يرتفع الامام على اصحابه كره ان يرتفع الامام على اصحابه هذا من قول مسعود او اما نقل عن مسعود انه كره ان يرتفع الامام على اصحابه رواه ابن ابي شيبة وسنده جيد - 00:43:06ضَ
سنده جيد وهذا الخبر دليل على ان الارتفاع على دفاع الامام منهي عنه من حيث الجملة بل كانوا ينهون عن ذلك وهل هذا خاص بالامام ارتفاعه ويجوز للمأمومين ذكر البخاري رحمه الله في هذا اثار عن ابي هريرة وغيره انه كان يصلي على سطح المسجد خلفه الامام فارتفاع الامام - 00:43:25ضَ
المأموم ليس كارتفاع الامام السنة ان يكون في موضع مساو للمأمومين وهكذا للمأمومين لكن الشيء حين يكون موضع حاجة هذا لا بأس به انما المنهي عنه ان يقصد الى مكان مرتفع. مكان مرتفع - 00:43:58ضَ
فيصلي عليه وهذا في الحقيقة يؤدي الى ان المأمومين ينشغلون في صلاتهم لانه اذا كان مرتفع عنهم يحتاجون الى ان يرفعوا ابصارهم يراعون حاله في احوال الصلاة وللصلاة فيشغلهم عن صلاتهم - 00:44:20ضَ
ثم هديه عليه الصلاة والسلام ان يصلي امام اصحابه لم يكن يصلي على شيء مرتفع عليه الصلاة والسلام ولهذا هو مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام مخالف لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا - 00:44:44ضَ
ينهون عن ذلك وهذا مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام الا ما كان على وجه التعليم. ما كان على وجه التعليم مع ان جعل الوقوف على هذا الواجب من من المأموم - 00:45:02ضَ
من المأموم وبالعكس يعني من الايمان بوقوف الامام اعلم وبالعكس لكن الذي ورده نهي الامام وان لا يكون ارظع وان كان كذلك ايظا المأموم لا يكون ارفع وان كان ارتفاع المأموم - 00:45:22ضَ
لا يفوت به ما يفوت بارتفاع الايمان اين يكون المأموم مرتفع فانه يستطيع ان يراعي احوال الامام بدون مشقة ما دام النزول نزول يسير وهذه المسألة وقع فيها خلاف قدر الارتفاع - 00:45:44ضَ
نحو ذلك يعني هل هو له قدر معين ونحو ذلك والصواب انه لا حد في ذلك انما الارتفاع اليسير هذا لا بأس به اذا يكون جماعة مثلا احيانا يكونون في مكان ضيق ويكون مكان الامام مثلا يضطر الى انه يرتفع في مكان - 00:46:03ضَ
هذا يحتاج احيانا في وقت الظرورة في ضيق الامكنة او هم يحشرون مثلا ان يصلوا مثلا جماعة في طائرة او في سفينة مثلا او يكونون في مكان ضيق نتيجة اه شدة البرد او شدة المطر او حصروا في مكان معين. فلم يجدوا الا هذا المكان - 00:46:26ضَ
واضطر الامام ليتقدم والمكان الذي يصلي فيه محل متاع او فراش ولو ولا يمكن نقله لو انه لو نقل ضايق مثلا اه المصلين خلفه مثلا ومثل ما وقع لعائشة رضي الله عنها حيث كانت تصلي وعلى الخلاف في هذا الحديث وكان - 00:46:51ضَ
يعني تمد رجليها على السرير والنبي عليه الصلاة يصلي وان كان الصحيح انه كان يسجد على الارض عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا قد يقع في ضيق المكان وانه قد يحتاج مثلا الامام ان يتقدم - 00:47:13ضَ
الى ان يرتفع في مكان ليوسع للمأمومين لا شك ان هذا موضوع حاجة مجلة السنة على ان بل قد تكون هذه كالضرورة واذا كاتسن دلت على ان ما هو ايسر من هذا يجوز بل هو مشروع - 00:47:28ضَ
في مثل هذه الحالة من باب اول وهذا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال وعن سعد بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر - 00:47:48ضَ
في اول يوم وضع في المنبر الذي هو صنع له من طرف الغابة فكبروه عليه ثم ركع كبر وهو على المنبر لانها درجات ثلاث درجات ثم فالنبي عليه الصلاة صعد الدرجة الاولى - 00:47:58ضَ
فكبر على المنبر وركع وهو على الدرجة الاولى ثم نزل القهقرة لما اراد السجود لا يمكن السجود وهو على الدرجة الاولى لا يمكن السجود ثم نزل القهقراء لا تكونوا مناسبة - 00:48:20ضَ
يعني ولا يحصل به السجود السجود فنزل القهقرة يعني رجع عليه الصلاة والسلام اذا سجد سجد في اصل منبر كما في الرواية الاخرى في الصحيحين سجد في عصر المنبار عليه الصلاة والسلام وسجد الناس معه ثم عاد - 00:48:43ضَ
حتى فرغ ثم عاد يعني الى الدرجة الاولى حينما قام الركعة الثانية. فلما انصرف قال يا ايها الناس انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يعني فاعله لامر عارض فعله لهذا السبب - 00:49:00ضَ
يتعلموا لتأتموا بي. لانه اراد ان يرتفع عليه الصلاة والسلام حتى يروه يروا حركاته عليه الصلاة والسلام فيشرف لي الجميع حين يكون على الدرجة الاولى. وهذا حاصل في حال قيامه وفي حال ركوعه. الان لان حال السجود يكونون ساجدين - 00:49:20ضَ
لا يرونه حتى ولو فرض انه سجد في على المنبر لا يمكن انما آآ يكون هذا في حال القيام وفي حال الركوع. لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وهذا قيد وتعليل بعلة ولسبب ان تاتموا بي - 00:49:43ضَ
وتتعلم ليعني تهتموا لتعلموا اللي هم يأتمون به عليه الصلاة والسلام في جميع الصلوات. لكن يكون هذا الائتمان للتعليم ليتعلموا صلاته. ويروه ها منه عليه الصلاة والسلام مثل هذا لا بأس به ويكون امرا مطلوب - 00:50:07ضَ
لا يقال انه مشروع على كل حال انما يشرع آآ لمثل هذا مثلي هذا كما تقدم وهل يدل على على الجواز وان هذا الفعل لا يكون النهي للتحريم في صرفه - 00:50:28ضَ
من النهي يعني يصرف هذا انه لا يقال بالجواز انه يقال بالجواز مع الكراهة وان هذا الفعل يصرفه من النهي والكرام او يقال هذا الفعل لا يدل على الصرف بصرف النهي من الكراهة - 00:50:46ضَ
الى الجواز لان هذا فعل مقيد بحال التعليم في حال التعليم. وبالجملة من صلى على غير هذه الهيئة وعلى غير هذا القصد وبنية التعليم فان هذا الفعل منهي عنه هل تبطل صلاته ولا تبطل صلاته محتمل الله اعلم - 00:51:00ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا قال لتؤتموا بي ولتعلموا صلاتي رغم ذهب الى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه رخص فيه اذا كان هذا علو يسير ورخص فيه - 00:51:22ضَ
يعني مع لكن العلو الكثير لا شك انه العلو الكهيل ليس له وجه ولا دليل ولا دليل انما اذا كان علو والصواب ايضا اذا كان علو يسير وكان المقصود منه - 00:51:47ضَ
التعليم او سبب اخر يبين للناس ما خفي عليهم من امر صلاتهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام وهذا هو الاثر الذي سبق الاشارة - 00:52:10ضَ
اليه لكن وهذا الاثر ذكره البخاري رحمه الله وقد رواه عبد الرزاق والشافعي رحمه الله رواه الشافعي ايضا من طريق وهو عند عبد الرزاق طريق ابراهيم محمد ابن ابي يحيى الاسلمي شيخ الشافعي المشهور. وهو متروك بل اتهمه بعضهم. لكن الخبر - 00:52:31ضَ
ثابت اه من طريق وهو من رؤية ابراهيم محمد بن يحيى الاسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة. صالح مولى التوأمة هذا ولا بأس به لكنه اختلط رحمه الله - 00:52:59ضَ
والعلة رواية الاسلمي مع ما في مولى التوأم الصالح هذا من الاختلاط لكن الخبر ثابت عند ابن ابي شيبة من رواية محمد ابن عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب المدني عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة - 00:53:13ضَ
وابن ابي ذر روى عن صالح مولى التوأم قبل اختلاطه واسناده صحيح وفي دلالة على جواز صلاة المأموم خلف الامام على المكان المرتفع. والذي يظهر ان هذا ايضا للحاجة اما لغير حاجة فلا - 00:53:29ضَ
لان الاصل هو وجوب الاصطفاف واتمام الصف الاول فالاول كيف يصلي في مكان مرتفع ثم هو لابد ان يكون معه غيره حتى لا يكون منفردا لكن لو كانوا جماعة منفردين وان صحت عند الجمهور في هذا نظر ايضا على القول الصحيح - 00:53:50ضَ
اذا كان يترتب عليه عدم اتمام صف الصفوف لو ان انسان مثلا قال انا اصلي مع الامام انا اهلي مثلا او انا وصاحبي الامام نشاهد المأمومين امامنا في المسجد نحن في بيت وهم في المسجد يعني منفصل لكننا نشاهدهم - 00:54:12ضَ
الجمهور يصححون هذا لكن في هذا نظر وان صلى على ما كان مرتفع. وان صلى على ما كان مرتفع لا شك لا شك ان هذا للحاجة كما يقع الصلاة مثلا في المساجد - 00:54:37ضَ
في الحرم ونحو ذلك من المزاد التي نكثر في هذا الجماعة فيحتاج الى ان يصلوا في الدور الثاني والثالث ونحو ذلك قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه انه كان يجمع في دار ابي رافع عن يمين المسجد في غرفة - 00:54:50ضَ
قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة وكان انس يجمع فيه ويأتم بالامام رواه سعيد في سننه اما حديث ابو هريرة تقدم وان الثابت اما رواية انس وعن جاهلة سعيد وانا ما اطلعش نده. قد رواه البيهقي وينظر سند هذا عن انس رضي الله عنه - 00:55:13ضَ
والحال الذي صلى فيها هل هو مثلا في حال حاجة وانس رضي الله عنه العمر قد يكون مثلا شق عليه مثلا الصلاة في المسجد قال فكان فيه ويأتم بالامام تجد النظر في السند والحال - 00:55:37ضَ
التي صلى فيها انس في هذا البيت وعلى قدر اقامة يعني انه مرتفع على قدر قامة يعني من باع ونحو ذلك يعني ارتفاعها عن الامام قال رحمه الله باب ما جاء في الحائل بين الامام والمأموم - 00:56:04ضَ
وهذا لا شك له ارتباط بما تقدم وهو هل يؤثر الحائل بين الامام والمأموم مطلقا او لا يؤثر مطلقا او يؤثر اذا كان الامام المأموم لا يرى الامام او يفرق بينما اذا كان يصلي - 00:56:28ضَ
في المسجد مع حائل وبينما يصلي خارج المسجد مع وجود الحائض هذه مسألة فيها خلاف كثير بين العلا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لنا حصير يعني في راش منخوص - 00:56:51ضَ
نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل نجعلها كالحجرة يعني وصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا واطلع عليه فقال اكلفوا من الاعمال ما تطيقون. فان الله لا يمل حتى تملوا - 00:57:07ضَ
رواه احمد وهذا الحديث روى احمد برواية محمد بن عمرو ابو وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة اسناده الى محمد بن عمرو صحيح اسناد محمد بن عمرو عن اسناد جيد. خصوصا محمد بن عمرو عن ابي سلمة لانه يروي عنه كثير - 00:57:34ضَ
وله طريق اخرى عن عند احمد الى محمد ابن عمرو وفيفة سمع اهل المسجد صلاته هذا الخبر عزاه الى الامام احمد ما فيه انه قال وسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته. والا اصل الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - 00:57:56ضَ
الصحيحين عن عائشة وجاء في صحيح مسلم عن انس معناه انهم اه جمعوا لما سمعوا لما سمعوا عليه الصلاة والسلام تفاجأوا فصلوا خلفه لكن حديث انس يظهر انهم صلوا خلفه - 00:58:20ضَ
اما هذا الحديث انه كان في مكان احتجره فصلوا بصلاته وكأنه في بيته وهم في مكان اخر وبهذا ما ذكر رحمه الله في مثل هذا وان الحائل بين الامام والمأموم - 00:58:40ضَ
انه لا يؤثر على هذه الرواية لانه قال يحتج نحتجرها بالليل اجرها بالليل وفي الرواية الثانية سمع اهل المسجد صلاته عليه الصلاة والسلام وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم - 00:58:58ضَ
وهو هل يجوز الاقتداء بالايمان مع وجود الحائل الجمهور يقولون يجوز اذا كان هذا الحائل لا يمنع رؤية الامام لا يمنع رؤية الامام او رؤية المأمومين. الذين خلف الامام ولا - 00:59:27ضَ
آآ ينقطع صوته عنهم معنى انهم يسمعون ويتابعون الامام تنقلات في تكبيره ولا يفوت الاقتداء به. فاذا وفر هذان الشرطان وهو رؤيته او رؤية المأمومين وان كان المتابعة خلفه بسماع التكبير - 00:59:52ضَ
فذهب الجمهور الى انه وهذا هو قول الاحناف والمالكية المشهور من المذهب ايضا والقول الثاني في المذهب وصححه وهو الذي ذكره صاحب المقنع اشترط اتصال الصفوف وقال الشافعي اذا كانوا في المسجد - 01:00:16ضَ
اذا كانوا في المسجد لان ولم يشرط اتصال الصوف والجمهور لا يشترطون اتصال الصفوف مطلقا والاظهر والله اعلم انه لا بد من اتصال الصفوف لابد من اتصال الصفوف اذا كانت الصفوف متصلة - 01:00:41ضَ
ولو كانوا خارج المسجد والامام داخل المسجد او كان الامام في بناية والمأمومون هؤلاء في بناية وتواصلت الصفوف حتى وصلت البناية. هذه فلم يجدوا مكان الا في هذه البناية هم مثل لو - 01:00:59ضَ
امتلأ المسجد يوم الجمعة فصلوا خارج المسجد مثلا صلوا خارج المسجد وتواصلت الصفوف لا بأس. وتواصلت الصفوف فلا بأس اما اذا واختلفوا في قدر تواصوا الصوف قالوا قدر تواصل الصفوف - 01:01:18ضَ
هو ان يكون بين الصفين مكان يمكن ان يسعى لصف. يمكن ان يأتي ناس يصفون في هذا المكان يمكن ركوعهم وسجودهم يعني لا يضايقون الصف الذي امام الصف الذي خلفهم - 01:01:41ضَ
والظاهر ان هذا بحسب العرف يعني ان يختلف ليس هناك قدر محدود يعني قدر محدود لكن يكون فيه ساعة ساعة لمن اه في هذا الصف وسعى لمن خلفه وسعى للصف الذي امامه - 01:02:01ضَ
ومن ذلك ايضا من ما يبتلى به المسلمون اليوم في مساجد الجمعة في مساجد الجمعة وكذلك في صلاة التراويح في المساجد التي يجتمع فيها الناس كثيرا ترى كثير من الناس مثلا يأتي الى المسجد مثلا يوم الجمعة والناس قد صفوا خارج المسجد - 01:02:18ضَ
خارج المسجد قد تكون ابواب مسجد مغلق وقد تكون مفتوحة ويصفون خارج المسجد وداخل المسجد يكون فيه صفوف وصوف المقدمة. لكن هؤلاء الشرعان من الناس يصلون خارج المسجد هذا واقع خاصة - 01:02:37ضَ
في حال كثرة الناس وهذا يقع في مكة في مكة خاصة في ايام المواسم وفي ايام رمضان وفي ايام الحج تجد المعموم مساجد حين تأتي اليها ترى ان الناس يصلون خارج المسجد - 01:02:59ضَ
يظن ان الماس يموت هنا فاذا دخلت الى المسجد تجد ان الصفوف الاولى الاخيرة ليس فيها احد. يستطيع ان يتقدم ناس كثير الجمهور يصححون مثل هذا اذا كانوا يعني يرون - 01:03:16ضَ
اه المصلين منهم من صحح اذا كانوا يسمعون الصوت اذا كانوا يسمعون الصوت ذاك الذي رجحه كريم العلم انه لا بد من اتصال الصفوف لابد من اتصال لان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال اتموا الصف الاول فالاول. ما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر - 01:03:31ضَ
قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فهذا يبين وجوب اتمام الصوف. وقال البخاري باب اثم من لم يتم الصفوف مخالفة الامر يدل على فساد الفعل. قال عليه الصلاة والسلام من عفا من عمل ليس عليه امرنا فهو رد - 01:03:56ضَ
ينبغي الحذر في مثل هذا وان كان هناك كثير من اهل العلم على هذا القول الثاني الذي هو عليه الجمهور ينبغي الانسان يحتاط في العبادة خصوصا ان تحصيل الصفوف وتراص صفوف تحصيل للجماعة - 01:04:21ضَ
جماعة مأمور بها واعظم الاجتماع هو الاجتماع على الصفوف الاجتماع قد يكون باجتماع المصلين في الصف واجتماع المصلين بالصفوف امن يكون صف في وسط المسجد وصف خارج المسجد هذا ليس اجتماع في العقيدة - 01:04:38ضَ
هذي جماعة اخرى غير الجماعة الثانية اذا قال بعض اهل العلم لو صلوا على هذه الهيئة لا تصح الصلاة ينبغي الحذر في مثل هذا وكما قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم بعدكم. قال عليه الصلاة والسلام - 01:05:02ضَ
الا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا كيف تصف الملائكة يا رسول الله؟ قال الصف الاول في الاول ويتراصون في الصف اذا كان الصف يتم كيف يترك صفوف ولا يصفيها ويصف خارج المسجد - 01:05:21ضَ
يصلي في بناء منى خارج المسجد. فالواجب اتمام الصف الاول لكن لو كان مثلا المكان الذي بين المأمومين والامام اه منع عن الوصول اليه شي مثلا قد يكون فيه سيارات مثلا - 01:05:43ضَ
قد يكون هذا احيانا واقع في بعض الاماكن تأتي سيارات ومراكب تقف عند المسجد ويأتي البعض المتأخرين فلا يجد مكان وان هذه السيارات سدت ساحة المسجد او الساعة التي بها مسجد - 01:06:06ضَ
يجتهد الصف في اقرب مكان الى المصلين ولو كان بينه وبين المأمومين فاصل ما دام انه اجتهد ان يقرب الى اقرب مكان هو اقرب الى المأمومين مثل لو جاء انسان الى المسجد وهو قد امتلأ - 01:06:27ضَ
ما في مكان داخل المسجد صلى خارج المسجد اتموا الصف الاول في الاول قال رحمه الله باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها عن عبد الرحمن ابن شبل هذا انصاري - 01:06:47ضَ
رضي الله عنه صحابي فقيه توفي في ايام معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصلاة عن ثلاث الغراب وافتراش السبع. وان يوطن الرجل مقام كايطان البعير - 01:07:07ضَ
رواه الخمسة الا الترمذي هذا الحديث من رواية تميم بن محمود عبد الرحمن ابن شبل متقدم تميم هذا قال الحافظ التقرير في لي قال البخاري فيه في حديث النظر في حديثه نظر الحديث بهذا الاسناد لين - 01:07:33ضَ
لكن ما فيه ثابت في الاخبار الا قوله وان يوطن الرجل المقام الواحد كايطان البعير كايطان اما نقر الغراب وافتراش السبع هذا ترى السبع ثابت جاء في حديث انس معناه وفي حديث عائشة - 01:08:02ضَ
حديث انس في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيح مسلم وكذلك ايضا لا يجوز للانسان ان يكون سجوده كناقر الغراب فلا بد من الطمأنينة ثابت والاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:08:24ضَ
كان قوله ان يوطن الرجل مقام كيطان البعير وهو الذي بوب عليه رحمه الله ما في ما جاء فيه من يلازم وقعة بعينها من المسجد من المسجد وهذا كرهوا كثير من اهل العلم وهو ان يوطن الانسان مكان - 01:08:41ضَ
ومن جهة المعنى جهة المعنى ثابت او النهي عنه دل عليه المعنى من جهة ان الانسان لا يكون هذا المكان يوطنه كايطان البعير معنى انه لا يجلس في غيره ولو جلس فيه غيره لاقامه - 01:09:10ضَ
او غضب جاء مثلا الى هذا المكان وجد ان غيره الى شفيه فانه يغضب هذا لا يجوز لا يجوز للانسان يوطن مكانا لا يجلس فيه الا هو شيطان البعير بل - 01:09:34ضَ
من سبق اليه فهو احق به ثم ايضا الذي يوطن المكان لا تكون رغبته في الصلاة لرغبته في الجلوس في المسجد لا لرغبتي في هذا المكان. فكأنه انس في هذا المكان - 01:10:01ضَ
ووجد شيء من الانس مثل ما يأنس في اي مكان يجلس فيه لم يكن في بيته يأنس في هذا المكان وانه لو جلس في مكان اخر في المسجد غير هذا لم يتارك الانس والرحمة مع انه ذهب الى المسجد. قاصد الى المسجد - 01:10:20ضَ
تكون يكون انس ولذته لا بالمسجد. ولا بالصلاة في مكاني هذا. فكأنه حظ للنفس ومن لذيذ ما تطلبه الناس. لا انه يرتد بصلاته ويأنس بصلاته وان تكون الصلاة قرة عينه وانسى قلبه - 01:10:38ضَ
يوطن المكان كما يوطن البعير المكان وفي مكانه الذي يناخ فيه هذا المكان اما توطن المساجد هذا امر مشروع ما هو مشروع يعني انسان تكون المساجد كداره يكون المسجد كبيته يأنس بالمسجد - 01:10:59ضَ
يأتي الى المسجد لكنه في اي مكان ولا يقصدين مكان معين. لكن لا بأس الانسان يقول له مثلا يقصد مكان معين فيه لا بأس ليس معنى ذلك ان هذا المكان - 01:11:27ضَ
يجلس في غيره ويغضب اذا جلس في غيره هذا في الحق لا يحمل عليه الا حظوظ النفس. بعظ العلما جعله كحالة من حالات الرياء. وان هذا المكان له وليس صلي فيه ولا يصلي فيه خيره - 01:11:41ضَ
هذا انه عليه الصلاة والسلام جاعن وفي حديث اخر صحيح رواه احمد وابن ماجة انه قال لا يوطن مسلم المساجد بالذكر والصلاة الا تبشبش به الله كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليهم - 01:12:00ضَ
والفرح بقدومي وان الله سبحانه وتعالى كما في تبشبش الله بولد تبش هو الفرح فرحه سبحانه وتعالى كما ذكر كما في الحديث الله افرح بتوبة احدكم احدكم من رجل كان في ارض البرية الحديث - 01:12:25ضَ
هذا في من يوطن المساجد للذكر. يوطن المساجد للصلاة. يقصد الى المساجد يكثر فيها ذكر الله يكثر فيها قراءة القرآن فيها من الصلاة اجابة المؤذن هذا هي الحالة المحمودة لكن توطين - 01:12:47ضَ
مكان معين او توطن جعلك كالوطن له. لا لست مالكا لهذا المكان هذا المساجد بيوت الله تحية لعموم المسلمين انما انت تقصد الى المسجد وتأنس به وتجد فيه راحتك وليس معنى انه يلازم بقعة بعينها من المسجد النمني عنه - 01:13:06ضَ
انما عنه هو عني تكون هذه البقعة له لا لغيره ربما اقام غيره. ربما غضب وقد يكون هذي مجرد رؤية بعينه حين يتقدم الانسان مكان ينظر اليه بعينه المغضب انا ما قدم لاجري انسب الصلاة ولا راحته بالصلاة - 01:13:31ضَ
قدم لحظوظ نفسه في حال لا تنبغي المنهي عنها ثم ذكر بعد ذلك حديث السلم المعقل وعن سالمة بن الاكوع الاسلمي رضي الله عنه سنة اربعة وسبعين للهجرة انه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي كانت عند المصحف. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها - 01:13:58ضَ
متفق عليه ولمسلم ان سلمة كان يتحرى موضع المصحف شبعوا فيه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان قلت وهذا محمول على التنفل ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرظ والنفل. يعني - 01:14:21ضَ
يقول رحمه الله هذا الحيوان كان دلالته ليست صريحة يعني متحري الصلاة عند الاسطوانة انه لا بأس الانسان يتحرى الصلاة في مكان معين مثل ما تقدم انسان يتحرى الصلاة في هذا المكان اتخذ مكان مثلا - 01:14:40ضَ
عن يمين الامام خلف الامام مثلا في مكان يكون بجوار المصحف الذي يقرأ فيه نحو ذلك اه لكن هذا كان في مكان واسطوانة وهي العمود السارية. كانت موضعا للمصحف وان سلم الاكوع كما - 01:14:56ضَ
في هذا الحديث الصلاة عندها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها وهذا لا شك عند اهل النافلة لان الرسول يتقدم عليه الصلاة والسلام لكن هذا للنافع ولهذا قال - 01:15:18ضَ
عن ولي موسى ان سلمة يتحرى موضع المصحف يسبح فيه يسبح فيه يعني يصلي فيه النافلة. صلي فيه النافلة. وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان كان يتحرى ذلك المكان حمله الامام ماجد رحمه الله على التنفل - 01:15:35ضَ
ويحمل النهي على من لام زجزاء لازم ذلك مطلقا للفرد والنفل. وان الانسان لا يكون هذا المكان يلاجمه لا يصلي فيه غيره بل ربما بل لا يجد انشاءه ولذته كما تقدم حين يصلي في غير هذا المكان - 01:15:54ضَ
الانسان ينبغي ان يكون اقباله على صلاته يدخل المسجد يصلي فيما تيسر له ان كان هناك من كان يصلي فيه لا بأس وان كان هذا المكان يكثر من الصلاة فيه - 01:16:16ضَ
لكن لا على جهة الملازمة التامة قال رحمه الله باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفي سنة خمسين للهجرة والثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:16:28ضَ
لا يصلي الامام لا يصلي الامام في مقام اللي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى يصلي الامام في مقام اللي صلى في وقته حتى تنحى رواه ابن ماجه وابو داوود وهذا الحديث - 01:16:49ضَ
رواه ابو داوود وابن ماجة. رواية عطاء ابن ابي مسلم الخرساني عن المغيرة بن شعبان وعطاء بن ابي مسلم وهذا الحديث معلول من جهتين. اولا عطاء ابن المسلم هذا ولد في السنة التي توفي فيها المغيرة رضي الله عنها - 01:17:07ضَ
فلا يمكن السماع سماع فهو منقطع قطعا الحال الثاني ان عطاء ابن مسلم هذا كان يرسل ويدلس ويهدم له وهم رحمه الله كثير ولهذا هو ضعيف من جهتي هو وضعيف من جهة انقطاع السند - 01:17:25ضَ
السند بهذا من هذا الطريق لا يثبت فيه كما تقدم ان الامام لا يصلي المكتوبة في مكان يعني صلى في مكتوب يتنحى عن عنه يمينا او شمالا او يتقدم او يتأخر على هذا - 01:17:49ضَ
الخبر ذكر له شاهدا اخر عن ابي هريرة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم اذا صلى ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله - 01:18:09ضَ
رواه احمد ورواه ابو داوود وابن ماجة وقال يعني ابو داوود يعني في السبحة وهذا الحديث ايضا ضعفه اشد من رواية ليث ابن ابي سليم بن سليم الليثي وهو ضعيف ومختلط - 01:18:32ضَ
وكان رحمه الله كما يروى عنه جدة اختلاط انه كان يؤذن ضحا رحمه الله عن الحجاج بن عبيد وهو مجهول عن ابراهيم اسماعيل وهو مجهول عن ابي هريرة رضي الله عنه - 01:18:53ضَ
الحديث ضعيف وقد ذكره البخاري رحمه الله في صحيح عن ابي هريرة ذكرها قال احدكم فليتقدم او يتأخر او عن قال البخاري ولا يصح وهذا من الاخبار التي ذكرها البخاري معلقة - 01:19:10ضَ
جزم بعدم صحته يعني ضد جزم الجزم صرح بعدم صحة الخبر وروى باسناده وباسناده آآ قال وقال لنا ادم وساق عن ابن عمر انه كان يصلي في موضعه الذي كان يتنفل في الموضع اللي يصلي فيه المكتوبة - 01:19:31ضَ
ورواه عن القاسم ايضا وهذا ايضا صحيح ان القاسم وسالم كان يصليان النافلة في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة وهذا من طريقة البخاري رحمه الله آآ حين يولد الخبر يريد الخبر - 01:19:59ضَ
ويدلل بالترجمة على مسألة فيذكر خبرا مثلا على خلافه في بين عدم صحته ويذكر ما يدل على اختياره من خبر مثلا موقوف عن الصحابي مثلا ثم عن التابعين كالقاسم وسالم - 01:20:21ضَ
ثم ان هذا موافق للاصل في هذا الباب في هذا الباب وان الصلاة في اي مكان في اي مكان لا يقال آآ لا يصلي يصلي فيه الراتبة يصلي فيه الفريضة لا يصلي فيه النافلة. وان النافلة تصلي في - 01:20:40ضَ
موضع غير الموضع اللي تصلى فيه الفريضة بل يصلي النافلة في موضع الفريضة. لا هذا الاصل لا بأس به. ولم يدل دليل على خلاف والحديثان لا يصحان. حديث المغيرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه. مع ان حديث ابي هريرة في الامام - 01:20:58ضَ
وحديث في حديث ابي المغيرة في الامام حديث ابي هريرة نعم احدهم اذا صلى ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه عن شماله. فلهذا كان الصواب انه لا بأس انما النهي - 01:21:21ضَ
النهي هو ان يصل صلاة بصلاته يعني لا يصل الصلاة بالصلاة ولا يصلي الفريضة ثم يقوم مباشرة في موضعه ومكانه ويصلي النافلة هذا هو المنهي عنه لاجل النهي عن وصل الصلاة بالصلاة. صلاة الفريضة - 01:21:37ضَ
بالنافلة اما عند الفصل هذا لا بأس وفي صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه ان وذكر قال ان صاحب المقصورة كما في الحديث انه قام وصلى من يصلي خلفه معاوية رضي الله عنه - 01:22:00ضَ
فقام بعد الفريضة صلى النافلة وارسل اليه معاوية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى نصل بكلام او سلام لا توصى صلاة بصلاة لابد من الوصل من الفصل بين الفريضة والنافلة - 01:22:20ضَ
وروى ابو داوود باسناد صحيح عن ابي رفاعة الي يثرب انه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابو بكر وعمر خلفه قال ابو نمسة ابو نمسة البلاوي لعله ابو نمثة البلوي - 01:22:43ضَ
قال فانفتلت يعني حين سلم النبي عليه السلام من مكاني فقمت لاصلي. قام ليصلي رضي الله عنه فامسك عمر برداي قال اجلس فانه لم يهلك اهل الكتابين الا حين لم يكن. الا انهم لم يكن بين - 01:23:02ضَ
صلاتهم فصل او كما قال رضي الله عنه لم يكن بين صلاتهم فصل قال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله بك يا ابن الخطاب صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعله - 01:23:22ضَ
وهذا الفعل يجري في غير الصلاة وهو الفصل بين الفرض والنفل وانه لا يشرع ان يوصل الفرض بالنفل. تمييزا له لان ما فرض الله سبحانه وتعالى له حكم والنفل له حكم - 01:23:41ضَ
فلا يوصل الفرو بالنافل فيلتبس ويختلط الفرض بالنفل فيكون هذا فيها تغيير لدين الله وان يشرع ما لم يأذن به الله وان يعمل عملا على غير ما جاء به الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن عمل عملا ليس عليه امر او فهو رد. ولهذا - 01:23:58ضَ
يفصل بين النفل والفرظ يفصل بالذكر يفصل بالذكر فيفصل بالذكر بالقول مثلا يفصل بالتقدم والتأخر كما في حديث معاوية كما في حديث معاوية لكن حديث اه ابي هريرة فيه انه - 01:24:19ضَ
اه يعني قد يقال والله اعلم قد يقال والله اعلم ان هذا الخبر يعني لو ثبت مع انه لا يحتاج اليه لمن اراد ان يصلي بعد النافلة بعد الفريق مباشرة لا يصلي من اراد ان يصلي عليه يتقدم ويتأخر - 01:24:45ضَ
لكن حي مطلق علل ولهذا علله بعضهم لكثرة شهادة الارض يومئذ تحدث اخبارها مثلا قال بعضهم لكن هذا ما عليه دليل ما عليه دليل وان السنة دلت على النهي عن الوصل - 01:25:03ضَ
بين الفرض والنفل ولهذا لا يوصل الصوم صوم الفرض بالنافلة ويفصل بين رمظان وست من شوال عيد الفطر بعيد المبارك فطر مبارك يجب ولا ويفصل شعبان عن رمضان يفصل اذا انتصر شعبان قال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن احدكم رمظان بصوم يوم ولا يومين - 01:25:22ضَ
الا احد كان يصوم صومه فليصمه عند الخمسة اذا انتصر شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان حماه عليه الصلاة والسلام في اوله وحماه في اخره احكم الامر فصل بين صوم النفل قبل الدخول في الصيام في رمضان وفصل بين صيام النفل وفضل بعد انتهاء - 01:25:50ضَ
بالفصل بيوم العيد هذا يفصل بيوم العيد اذا هو يصوم بعد ذلك اذا اراد صيام جوال كذلك لو اراد القضاء لان هذا قضاؤنا له وانقضى يكون في جميع الشهر في جميع السنة - 01:26:16ضَ
يجب ان تفصل ليبعد اليوم ثم يوم العيد لا يجوز صومه لا يجوز صومه هذا هو الواجب والفصل بين الفرض قال رحمه الله كتاب صلاة المريض عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما - 01:26:39ضَ
قال كانت بي بواسير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فعلى جنبك. رواه الجماعة الا مسلما - 01:27:00ضَ
وهذا الحديث في صلاة المريض فيه التيسير والسعة وان من شق عليه القيام يصلي جالس الاصل وجوب الصلاة عن قيام صلي قائم. قال سبحانه وقوموا لله قانتين عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:27:18ضَ
يصلي بالناس يتقدمهم وجلس عليه الصلاة والسلام في مرض موته وجلس وهذا في الصحيحين عن جمع من الصحابة وجلس كما في الصحيحين من حديث انس لما شق عليه الصلاة والسلام - 01:27:37ضَ
ثبت في صحيح مسلم ايضا عن جابر ايضا انه صلى جالسا عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار لكن هذه الاخبار في حديث انس كانت قبل مرضي حول ذلك ليس بمرض موته عليه الصلاة والسلام - 01:27:56ضَ
صلي قائم فان لم تستطع فان لم تستطع يعني شق عليك هذا كما جاء في رواية عند الدار القطني وان كانت ظعيفة لكن هذا هو المراد والاخبار تفسره فعله عليه الصلاة والسلام يفسر هذا - 01:28:13ضَ
قال في حديث انس انه خدش شقه لما سقط عليه فرس وفي لفظ الاخر انه سقط على حمار عليه الصلاة والسلام او في بعضها لم يذكر شيئا من هذا انه خدش ومعلوما ان الخدش وهو الجرح الذي يكون - 01:28:29ضَ
يعني في الشق يمكن ان يصلي الانسان في حالة قيام لكن مع مشقة او مع تعب ولهذا صلى جالسا عليه الصلاة والسلام صلى جالسا ودل على قول لم تستطع للشراعة الشرعية. الاستطاعة الشرعية لان هناك الاستيطان الاستطاعة الشرعية. قالها سبحانه - 01:28:46ضَ
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وان انسان مثلا قوي البدن قوي البدن لكن اللاعن ليس عنده مال لكنه قوي يستطيع ان يسير مثلا يستطيع ان يسير على قدميه - 01:29:09ضَ
ويمكن ان يتقوت بما تيسر يتكسب مثلا وعليه شيء منه شقة لكن يمكن ان يفعل ذلك او انسان مثلا يعني ضعيف خلقه ويمكن ان يركب البعير او يركب السيارة ويشق عليه ذلك. يشق عليه ذلك - 01:29:29ضَ
لا يلزمه ذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع. هذا بدل بعض من كل. اللي على الناس جميع الناس لكن خصص من استطاع اليه سبيلا والنبي عليه الصلاة والسلام بين في حديث - 01:29:51ضَ
في هذا الباب من حديث انس وابن عمر ابن عباس وعائشة على ضعفها انه الزاد والراحلة فان لم تستطع فقال المراد الاستطاعة عن واجب من جهة الشرع ولهذا الانسان يعني - 01:30:05ضَ
قد تكون له استطاعة في بعظ اعماله في الدنيا يعانيها ويعمل بها لكن لا يلزم شرعا قد يعاني بعض الاعمال في الدنيا ويجتهد في تحصيل الدنيا لكن هي من جهة الشرع - 01:30:25ضَ
ساقطة عليه انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا واتى. فان لم تستطع فقاعدا قاعدا اطلق سواء كان متربعا مثلا او ناصبا ساقيه ساقيه ومفترش - 01:30:42ضَ
على ظاهر او باطن قدمه اليسرى او قدمه اليمنى مثلا مضرب ومنهم من قيد بحديث عائشة عند النسائي ان النبي عليه السلام كان يصلي متربعا وان هذا نفسر بفعله لقوله فقاعدا. لكن قاعدا اطلق في مثل هذا - 01:31:03ضَ
والاولى ان يكون على هذه الحال وان رأى ان يكون انه اذا صلى مثلا مثلا قدميه يعني وضع اليتيه على باطن قدمه اليسرى وانه ايسر له وربما قد يكون له - 01:31:31ضَ
خف في حال سجوده وفي حركته فلا فلا بأس فان لم تستطع فقاعدا وان لم تستطع فعلى جنب على جنب جنبه الايمن الى جهة القبلة هذا هو الافظل لان اليمين هو - 01:31:53ضَ
الافضل هذا هو الذي ورد اه عند الجماعة الا مسلم. وفي ترتيب امر الصلاة وانه اذا صلى على هذه الحالة وانه اذا صلى على هذه الحال صلى على هذه الحال - 01:32:12ضَ
ان صلاته تامة من جهة الاجر والثواب لا يكلف الله نفسا الا وسعها والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم والاخبار في هذا كثيرة حديث انس - 01:32:28ضَ
جابر وهذا حديث ابي موسى المتقدم. كلها تدل على ان من ترك العمل لعذر فاجره تام ولله الحمد يقال فان لم تستطع فقاعدا كذلك لان لم يتركوا العمل كسلا وتهاونا انما تركه - 01:32:43ضَ
اه لاجل المرض الذي عرظ له وان لم تستطع فعلى جنبك فعلى جنبك هذا هو الذي ورد كما تقدم وزاد النساي فان لم تستطع ومستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 01:32:59ضَ
هذه رواية مشهورة عند النسائي وعزاها كثير من اهل العلم الى النسائي يظهر والله علينا كثيرا ممن عزاها النسائي ممن بعد الامام المجد اخذها او قلد فيها كلام المجرم وانا قد بحثت عنها وقد بحثها كثير من اهل العلم عن هذه الزيادة في النسائي في الصغرى وفي الكبرى فلم يجدوها فلم يجدوا هذه الزيادة - 01:33:16ضَ
عند النسائي اه يقال فان لم تستطع فمستلقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لان حال الاستلقاء على هذا على هذه الحال وهي مرتبة رابعة تكون الرجال جهة القبلة ويكون - 01:33:46ضَ
آآ ظهره مرتفعا بعض الشيء الى جهة القبلة حتى يكون الذي متجه الى جهة القبلة وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما ان استطاع هذا مثل ما تقدم ايضا عن علي رضي الله عنه - 01:34:06ضَ
ان استطاع يصلي المريض قائما ان استطاع وهذا مفسر للرواية الاخرى وواضح في قوله فان لم تستطع فان بل هذي مثلها ودول اخرى فانشق عليه كما تقدم وهي ظعيفة فان لم تستطع صلى قاعدا - 01:34:26ضَ
ان يجد اومأ برأسه وجعل سجوده اخفض من ركوعه هذه ايضا زيادة وبيان انه اذا كان قاعد فان استطاع ان يسجد وجب عليه السجود ما استطاع السجود يومي برأسه يومئذ برأسي وان هذا هو الواجب لانه بعظ المأمور وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر واتوا منه ما استطعتم - 01:34:49ضَ
والذي لا يستطيع السجود يومئ بسجوده بقدر ما يصل الى الارض وجاء في حي جابر عند ابي داوود بسند جيد في صلاته عليه الصلاة والسلام على البعير. صلاة النافلة كان عليه الصلاة والسلام - 01:35:18ضَ
يركع ويسجد ويجعل السجود اخفض من الركوع وسنده جيد هذا ايضا مشروع في صلاة النافلة فاذا كان مشروع في صلاة النافلة كذلك ايضا في صلاة الفريضة لانه في صلاة النافلة رخصة او سعة. وصلاة الفريظة اشبه ما يكون حاجة وظرورة. حاجة وظرورة - 01:35:37ضَ
وان اذا لم يستطع السجود او ماء به وجعل سجوده اخفض من ركوعه كما هو في حديث جابر المذكور في صلاة النافلة على الراحلة على البعير في السفر. فان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى - 01:35:58ضَ
على جنبه الايمن استقبل القبلة. هذا المفسر ايضا لقوله فعلى جنب جنبه الايمن مستقبل القبلة وان كانت هذه الرواية ضعيفة كما سيأتي اه اشارة الى الرواية والسند او الطريق لكن هذا من باب التفسير - 01:36:14ضَ
والمعنى واضح من جهة انه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم فان لم يستطع نصلي قاعدا صلى على جنب الايمن فان لم يستطع ان يصلي على الجنب الايمن صلى مستقبلا رجلاه مما - 01:36:32ضَ
ما يلي القبلة والدارقوت. وهذا يبين ان هذه الزيادة عند الدارقطني مستقبلا مستقبل الرجال اه رجلاه مما مستقبلا نعم صلى مستقبلا وان لم يصلي على جنب صلى فان لم يستطع ان يصلي على جنبه صلى مستلقيا - 01:36:54ضَ
صلى مستلقيا كما تقدم اه فان لم تستطع كما كما تقدم فان لم تستطع مستلقيا. وان هذه الرواية اللي هو مستلقي موجودة عند اه الدار قطني عند ولاية علي رضي الله عنه. رجلاه مما يلي القبلة. رجلاه مما يلي - 01:37:19ضَ
القبلة وهذا الحديث الحسن بن حسين العوراني عن حسين بن زيد عن موسى عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه محمد ابن علي ابن الحسين عن محمد بن علي ابن الحسين وهو المعروف بالباقر عن ابيه علي بن حسين - 01:37:43ضَ
لو هو زين العابدين عن الحسين ابن علي بن ابي طالب حسين رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنه عن ابيه علي بن ابي طالب وهذا الاسناد ضعيف من رواية - 01:38:14ضَ
الحسن بن الحسين العرني عن حسين بن زيد والحسين والحسن والحسين العراني هذا منكر حديث وحسين ابن زيد ايضا هذا ضعيف. فالحديث باسنادهم لا يثبت بهذا الاسناد لا يثبت وجاءت اخبار اه - 01:38:27ضَ
في هذا الباب ما يتعلق بصلاة المريض لصلاة المريض ورد اخباره لان من اشهرها في هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل يصلي - 01:38:49ضَ
وقد جعل وسادة يسجد عليها فنزعها النبي فاخذ عودا فرماها عليه الصلاة والسلام وادي رواه البيهقي وقواه البخاري ورجح ابو حاتم وقفه ابو حاتم هو قوم رواية ابي بكر الحنفي عن سفيان الثوري رفعه - 01:39:02ضَ
وتابعه عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف عن سفيان الثوري فرفعه ايضا عند البزار وتابعه ايضا ابو اسامة حماد ابن اسامة فرفعه عند ابن المنذر فرفعه ايضا رفعه ايضا كما رفعه - 01:39:25ضَ
اه عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف اه عند ابن ابي حاتم في العلل عند ابن ابي حاتم في العلل كما رواه هؤلاء كما رواه ابو بكر الحنفي رواه عبد الوهاب بن عطا الخفاف البزار - 01:39:45ضَ
وكذلك ابو سامح حماد اسامة عند ابن ابي حاتم في العلل في العلل وخالفهم زهير بن معاوية عن سفيان الثوري عند ابن منذر في الاوسط فرواه موقوفا. ورجح ابو حاتم الموقوف - 01:40:05ضَ
لكن بالنظر في هذا الخبر من هذه الطرق وهؤلاء عيب عتيقات وبعضهم ائمة بعضهم ائمة ابو بكر الحنفي وكذلك ابو سامح حماد وعبد الوهاب الخفاف عند اجتماعهم ما يدل على انهم حفظوا الخبر عن سفيان الثوري فرفعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:40:22ضَ
وانه امر ان يسود على هذه قال له عليه الصلاة والسلام صل على يعني ان استطعت مثل ما تقدمت الصفة قاعدا صلي على الارظ ان استطعت هذا الواجب يعني واجب لن تأخذ مثلا - 01:40:45ضَ
وسادة او عود ترفعه اليك. والا فاومئ فاومئ ايماء. واجعل سجودك اخفض من ركوعك من ركوعه هذي الرواية جيدة هذه الرواية جيدة من هذه الطرق صلي على الارظ ان استطعت والا فاومئ ايمان واجعل سجودك اخفظ من الركوع. فيدل على ان - 01:41:06ضَ
الواجب على المريض في هذه الحال ان يجتهد اه يصلي قائما فان لم يستطع قاعدا ثم في حال القعود ان امكن ان كان هذا هو الواجب ما امكن يوم يعني يومي بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفظ من الركوع كما تقدم - 01:41:29ضَ
قال رحمه الله باب الصلاة في السفينة عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كيف اصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائما الا ان تخاف الغرق - 01:41:56ضَ
رواه الدارقطني وابو عبدالله الحاكم في المستدرك الحاكم المستدرك اه على شرط الشيخين على شرط الشيخين وهذا الحديث كما عزاه عند الحاكم وعند الدارقطني من رواية جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر واختلف في الرواية عن - 01:42:15ضَ
جعفر ابن برقان عن ميمون مراد. وجاء من رواية ابن عباس عند الدارقطني دلوقتي بشر ابن الفأفأ. وجاء عن ابن عمر عند الدارقطني ايضا من رواية اخرى كلها ترجع الى ميمون - 01:42:41ضَ
عن ميمون ابن مهران وكذلك جاء عند الحاكم ايضا جاء عند الحاكم لكن كلها ترجع الى جعفر البرقان وهذه الاخبار من ولاية ابن عمر ابن عباس من رواية ابن عباس لا بعضها ضعفها شديد - 01:43:00ضَ
بعضها بعضها خاصة حديث ابن عباس ابن عباس هذي يا اخوان في ثبوتها نظر. في ثبوتها نظر ورفعه فيها نظر والظاهر والله اعلم ان هذا الخبر لا يثبت فيه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وان الثابت - 01:43:27ضَ
في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا اعقبه رحمه الله برواية عبد الله ابن ابي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وابا سعيد الخدري وابا هريرة رضي الله عنهم في سفينة فصلوا قياما في جماعة اما هم - 01:43:47ضَ
بعضهم وهم يقدرون على الجد وهم يقدرون على الجد رواه سعيد في سننه هذا رواه سعيد ابن منصور وهو عند ابن اب وجدته عند ابن ابي شيبة لكن ذكروا بدأ ابي هريرة - 01:44:10ضَ
باقة قتادة وزاد في الرواية لان قال سئل انس يقول سئل عن ناس وكان عتب عبد الله بن عتبة مولاه حاضر فقال عبد الله بن ابي عتبة عبد الله بن ابي عتبة - 01:44:32ضَ
سافرت ومع جابر ابن عبد الله مع جابر وابي قتادة جابر ابي قتادة وابي سعيد قال حميد وذكر غيرهم ذكر غيرهم يعني غير هؤلاء وكان امامنا يتقدمنا يقول قائما ونصلي خلفه - 01:44:49ضَ
ولو شئنا لارفعنا كما في رواية رواية اخرى اللي ذكرها وعزاءها الى سعيد وهم يقدرون على الجد يعني على الساحل لا يمكن ان يقف السفينة وان يصلوا على الساحل على الارض. وقد بوب البخاري على هذا في باب الصلاة على السطوح - 01:45:19ضَ
الصلاة على الجمدو ونحو ذلك ذكر شيئا من هذا وان بعضهم اعتل بعلة بهذا كونه لا يباشر الارض ثم اه تبين بالاثار انه عليه السلام رضي الله عنهم الصلاة على مثل هذا - 01:45:41ضَ
بل كانوا يصلون في السفينة والصلاة في السفينة ذكر العلماء لها احكام وانه يجوز الصلاة على السفينة ولو كانت السفينة قريبة من الساحل ولو امكنهم ان ينزلوا من السفينة ويصلوا - 01:46:01ضَ
في البرية وذلك ان المقصود هو حصول اركان الصلاة. فاذا كانوا يستطيعون ان يقوموا وان يتجهوا للقبلة الصلاة راسية ثابتة. ثابتة وبعضهم قال اذا كانت السفينة واقفة اذا كانت السفينة واقفة - 01:46:20ضَ
وان كان التحريك مضطربة فلا ولا شك انه اذا كان حالة تحرك والاضطراب ولا يمكن القيام مثلا او يصيبه دوار وامكن ان في هذه الحالة يصلي البرية الا بالضرر الا من ظرر يتضرر بالخروج - 01:46:42ضَ
ولهذا كان الصواب كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم صلوا في السفينة في السفينة وتقدم بهم بعضهم وهم يقدرون على الجد ومن ذلك ايضا الصلاة الان في الطائرة مثلا الصلاة في الطائرة وان كان الاحكام - 01:47:00ضَ
احيانا قد يكون يضيق الوقت في هذه الحالة الامر يكون اوسع ويكون يصلي على حسب حاله لكن لو كان مثلا يمكن ان يصلي في الطائرة ويكون كما نشاهد حين طائرة في الجو - 01:47:19ضَ
تثبت سرعتها وتمشي فانها لا يعني من فيها لا يتحركون ويمشون ويذهبون ويأتون حركة معتادة. فاذا تهيأ مكان يصلون فيه اه على الوجه التام قيام الى جهة القبلة يركعون في هذه الحالة لا بأس من - 01:47:35ضَ
الصلاة على مثل هذه اما لو كان مثلا في حال يعني يعني حالة خشية فوات الوقت ونحو ذلك الوقت مثلا وكانت متجهة مثلا الى غير القبلة او ما امكن يقوم مثلا وهو في كرسيه لا يستطيع ان يقوم هذه الاحكام اخرى - 01:47:56ضَ
لان الانسان يجب ان يصلي في الوقت فاذا لم يتمكن يصلي في الوقت فيجتاز الصلاة على حسب حاله رحمه الله ثم ذكر بعد ذلك ابواب صلاة المسافر ويأتي الاشارة الى هذه - 01:48:21ضَ
الابواب باذن الله سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:48:38ضَ