التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [130] | كتاب الجنائز: باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد يعني مشاي ربيع - 00:00:00ضَ
اول لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأوا الدرس من قول الامام المجد رحمه الله باب ترك غسل الشهيد. وما جاء فيه اذا كان جنبا - 00:00:29ضَ
عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد. ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير الى فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد - 00:00:45ضَ
وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وكد عيد رواه ابو داوود وعلى هذا يكونوا عند عندهم الا مسلم الا ولم يذكر احمد واحمد يعني عند الجماعة - 00:01:07ضَ
الا ابا داوود الا مسلما قال رحمه الله ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى احد لا تغسلوهم ان كل جرح او كل دم يفوح يفوح مسكا - 00:01:41ضَ
يوم القيامة ولم يصلي عليهم الحديث في لفظ باللفظ الاول الذي ذكر رحمه الله اخرجوه من طريق ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك عن جابر ابن عبد الله هذا هو - 00:02:01ضَ
طريقه المشهور وهو الذي رواه الليث ابن سعد عن ابن شهاب وسيأتي آآ في ذكر حديث انس وانه رواه اسامة بن زيد الليثي عن انس بن ما لك رواه عن ابن شهاب عن انس - 00:02:25ضَ
ابن مالك عن انس ابن مالك ومنهم مناعا له وهذا سيأتي ان شاء الله قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد. في الثوب - 00:02:46ضَ
الواحد يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد وهذا سيأتي اه في باب مستقل وهو ما يتعلق في جمع الاثنين يعني كفنا اثنان وكذلك يقبر في القبر ويوضع في القبر اثنان او ثلاثة او اربعة - 00:03:04ضَ
عند الحاجة الى ذلك وهكذا وقع الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كثر القاتلة والمصنف رحمه الله نوع في التبويب وذكر في هذا الباب مسألة وهي ترك غسل الشهيد - 00:03:35ضَ
وكذلك الحكومة اذا كان جنبا وسيأتي الاشارة الى جمع اثنين في ثوب واحد لانه كثر القتلى وقلت الثياب والثياب التي عليهم كانت فيما يظهر والله اعلم كما هو ظاهر من الاخبار - 00:03:57ضَ
انها لا تستر الشهيد وكذلك ايضا في حال القتال يتعرض الثوب لما يتعرض من التمزق تفريق ونحو ذلك فقد يكون مثلا كافيا لكنه وفتوق وشقوق فيحتاج الى ثوب اخر ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن - 00:04:20ضَ
اذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وفي هذا اشارة الى ان التقدم في اللحد له اثره وانه يكون بالتقدم بالفضل ولهذا ايضا كان التقدم في الحياة آآ يكون ايضا بهذه الفضائل الشرعية التقدم للامام او التقدم للناس يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:04:45ضَ
وعصر التقدم في هذا يكون بمعرفة كتاب الله بحفظ كتاب الله ولا يقل يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله الفضائل الشرعية وكذلك ايضا بعد الوفاة في مثل هذه الحال يكون التقدم بهذه الفظيلة الشرعية وهو الاكثر حفظا - 00:05:14ضَ
ايه هم اكثر اخذا للقرآن؟ اي حفظا للقرآن واذا يشير له الى احدهما قدمه في اللحد. وفي هذا فيما يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايهم اكثر اخذا للقرآن - 00:05:38ضَ
او لم يقل عليه الصلاة والسلام هل تعلمون من هو اكثر اخذا للقرآن بل قال ايهم اكثر اخذان القرآن كأن هذا امر متقرر عندهم وان الرسول يعلم انهم يعلمون من هو اكثر اخذا للقرآن - 00:05:57ضَ
وكأنه يسألهم عن امر متبرر عندهم وثابت عندهم وانهم يعرفون من هو اكثر حفظ وهذا يدل على كثرة مدارسات القرآن وتجالسهم في حفظ القرآن وهذا لا يكون الا المجالسة والمدارسة والا لو كان مثلا حافظا للقرآن - 00:06:17ضَ
ويحفظه بنفسه ولا يدارس غيره في الغالب قد لا يعلم وخاصة ان مسألة اخذ القرآن من الاعمال الشرعية التي هي في الاصل لا يذيعها الانسان لكن حين يكون عن طريق المدارسة المطلوبة - 00:06:43ضَ
والمشروعة كيف يدل على انه كانوا يتدارسون القرآن وكان القرآن هو هجيراهم وهمتهم اناء الليل واناء النهار الله عنهم قال ايهم اكثر اخذا للقرآن مباشرة فاذا اشير له الى احدهما يشيرون - 00:06:58ضَ
مباشرة الى فلان او الى فلان الى فلان او الى فلان فيقدمه عليه الصلاة والسلام وهذا كما سبق مسألة اخذ القرآن تدارس القرآن ان الصحابة رضي الله عنهم كانت مجالستهم - 00:07:19ضَ
وسؤال بعضهم البعض كم معك من القرآن كم حفظت من القرآن ماذا قال الرسول عليه الصلاة اليوم ماذا فاتني اليوم هذا المجلس؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كما في قصة عمر مع صاحبه - 00:07:46ضَ
الذي يسأله هكذا كان سؤال بعضهم لبعض وامر الصحابة في هذا لمن تأمل سيرهم وما يتعلق مصاحبة لبعض ومجالستهم لبعض من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم امر عجب ومما يذكر في هذا الباب هو حديث - 00:08:01ضَ
ربما يأتي في في بعض المسائل وهو حديث اه رواه الامام احمد قال حدثنا سليمان بن داوود وهو الهاشمي عن عبد الرحمن ابن ابي الزينات عن هشام ابن عروة عن ابيه - 00:08:30ضَ
عن عائشة رضي الله عنها عائشة هشام ابن عروة عن ابيه عن هشام ابن عروة او لعل عن ابيه عروة ابن الزبير رضي الله عنه سمع عروة الزبير مقصود فيه موسى حديث اسناده - 00:08:51ضَ
صحيح لان عبدالرحمن بن زيناد رواه عن هشام وروايته عن هشام هو بنفسه لا بأس به خصوصا رواية عن هشام رواية قوية ومتقنة وان كان له بعض الوهم في روايته في العراق - 00:09:12ضَ
لكن له روايات معروفة ومن روايات عن بعض الرواة في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في احد وكان حمزة قال قتل رضي الله عنه فاقبلت امرأة - 00:09:29ضَ
اقبلت امرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام دونك المرأة دونك المرأة وكان الزبير قريبا منه قال فنظرت اليها فعرفتها فاذا هي امي صفية اتت واذا معها معها ثوبان اتت بهما اتت بثوبين رضي الله عنها - 00:09:46ضَ
خشي النبي عليه الصلاة والسلام ان ترى حمزة وترى القتل ممن مثل بهم من شهداء احد رضي الله عنهم فلما اقبلت استقبلها الزبير رضي الله عنه فقال لها رضي الله عنه فلما رأته - 00:10:07ضَ
قالت لا ارضى لك او كذا فلدمته بكفها في صدره وكانت امرأة جلدة ثم قلت لها عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ان ترجعي حتى لا ترى - 00:10:34ضَ
ما ترى ربما يحصل لها ظرر فعند ذلك وقفت لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذان ثوبين او ثوبان لي اخي صفية اتيت اتت بهما حمزة رضي الله عنه - 00:10:49ضَ
فقال فاخذ منها الثوبين رضي الله عنه قال فجئنا لنكفن بهما حمزة فوجدنا الى جنبه رجل من الانصار لا كفن له فكرهنا ان نكفن حمزة فنظرنا اليهما الى الثوبين. ايضا نظر ثاني. فاذا احدهما اطول من الاخر - 00:11:12ضَ
قال تقرعنا بينهما. مع ان الثياب اتت بهما صفية رضي الله عنها فقرعنا بينهما بين في الثوبين فاعطوا جعلوا واحد لرجل انصاره والاخر السي حمزة وهذا من الانصار وهذا من المهاجرين رضي الله عنهم - 00:11:43ضَ
فيما كان عليه الصحابة في مثل هذه الامور من العناية بكل ما يكون سببا لاكتساب الخيرات ومزيد الاخوة والمودة رضي الله عنهم قال ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير الى الى احدهما - 00:12:05ضَ
يعني هذا وقع في اكثر من واحد ممن اه قدم في اللحد ثم امر عليه الصلاة وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهذا سيأتي ان شاء الله في باب مستقل. مسألة التغسيل - 00:12:26ضَ
وعدم الصلاة عليهم رضي الله عنهم لكن لمسألة الصلاة واما التغسيل هو الذي يغوب عليهم ولم يغسلوا ولم يغسل. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة انهم لم يغسلوا وعند احمد قال ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:50ضَ
قال لا تغسلوهم. قال في لا تغسلوهم. فان كل جرح او كل دم تفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم هذا اللفظ عند احمد من طريق الزهري عن ابن جابر ابهمه - 00:13:20ضَ
وابن وجابر له ثلاثة ابناء عبد الرحمن ومحمد وعقيل. عبد الرحمن مشهور امام ومحمد لا بأس به. وعقيل لا يكاد يعني يعرف لكن الاظهر هنا هو عبدالرحمن وليس عقيل لان عقيل تفرد عنه صدقة بيسار - 00:13:38ضَ
ودار بين عبد الرحمن ومحمد وكلاهما في قهوة عبد الرحمن الامام رحمه الله وهو الذي روى عنه الزهري عنه الزهري في الحديث المتقدم وكأنه والله اعلم فيما يظهر والله اعلم عن ابن جابر لانه كأنه يقول كأن المعنى ابن عباس ابن عمر - 00:14:03ضَ
مثلا عند والله اعلم عند الزهري كأنه كما تقول مثلا ابن عباس مشهورة ابن عباس له ابناء وعمر له ابناء ابناء لكن عند الاطلاق عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس - 00:14:29ضَ
وهكذا سائر من يكون مشتهي ربي شيء فيكون فالاطلاق يكفي في هذا كانه والله اعلم حين قال عن ابن جابر انه يريد بذلك عبد الرحمن عبد الرحمن طبعا هذا الاسناد يدور بين الحسن والصحة يدور بين الحسن والصحة والمصنف رحمه الله اورد هذه اللفظ - 00:14:50ضَ
لان فيه لا تغسلوهم اما في حديث جابر الذي اه عند الجماعة الا مسلم ليس فيه الا مجرد فعله عليه الصلاة والسلام ولم يغسلوا بانهم لم يغسلوا وهذا واحتمل محتمل يعني عدم الغسل لاسباب لاشياء - 00:15:15ضَ
ولاسباب لكن مقال لا تغسلوهم هذا نهي ثم علل عدم التغسيل فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليك ما تقدم والمعنى ان الغسل سبب في ذهاب الدم - 00:15:39ضَ
والدم يبقى قدام في الشهيد علامة. له انه قتل في سبيل الله وفي الصحيحين عن ابي هريرة ما من مكلوم يكلم في سبيله لجاء يوم القيامة وجرحه يدمي او يدمى يصلح هذا عندما يدمي - 00:16:05ضَ
يعني عندما يدمي يدمي او يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك الريح ريح مسك وهذا ايضا له شاهد سيأتي في حديث عبد الله بن ثعلبة ابن شعيب فيه هنا انه قال - 00:16:27ضَ
فان كل جرح او قال كل دم يفوح مسكا يوم القيامة شاهد له ويترك على حاله ولا يغسل ويدفنون بدمائهم. وهكذا آآ فعل بهم وهكذا امر النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الامام - 00:16:48ضَ
احمد رحمه الله تغسيله على ظاهر قول الجمهور دائر بين الكراهة والتحريم ومن اهل العلم من قال لم من لم يصرح بالتحريم ومن اهل العلم من صرح بالتحريم. وهو قول في مذهب احمد ورواية عن احمد رحمه الله بانه اما - 00:17:13ضَ
التحرير ورواية انه للتحريم وهذي الرواية وهذي وهذا اللفظ ايد قول من قول من قال بالتحريم وانه لا يجوز غسلهم لان النبي عليه الصلاة والسلام لا تغسلوه لا تغسلوه ايضا - 00:17:33ضَ
الاصل ازالة مثل هذا عن الميت يغسل عن الاذى ولهذا الذي يموت في غير المعركة يغسل لو لو خرج منه دم ونحو ذلك انه يغسل لانه نجس لكن خصوص الشهيد لما كان لغير الشهيد - 00:17:54ضَ
يغسل بل يجب ازالة الاذى والنجاسة عنه فتركه الشهيد يدل على انه يجب ذلك بمجرد تركه مقابل وجوب ازالته في حق غير الشهيد وانه يكون مسكا او يفوح مسكا يوم القيامة - 00:18:16ضَ
ثم جاءت الرواية الاخرى دالة على ذلك بالنهي عن تغسيلهم قال قول جماهير العلماء في قول هناك عن الحسن ينسب الى ابي العباس احمد بن سريج وهو امام كبير اصحاب الوجوه - 00:18:41ضَ
الى انه هو الذي نشر مذهب الشافعي في زمانه توفي سنة ثلاث مئة وثلاثة ومنهم من قدمه عن المزني وهو من تلاميذ المزني نسبوا اليه هذا القول لكن الصواب هو قول جماهير العلماء - 00:19:03ضَ
فتغسيل الميت لا اشكال في ان في تغسيل الشهيد لا اشكال انه لا يغسل والشهيد هو الذي مات في المعركة في قتال الكفار مات في المعركة يعني لم يموت بعد ذلك - 00:19:21ضَ
لابد ان يكون في المعركة وان تكون المعركة ضد الكفار وان يكون اه يعني ان يكون لا يتأخر فلو انه مثلا جرح ثم بعد ذلك تأخرت وفاة واكل او شرب فمات من جرحه - 00:19:43ضَ
فانه الجمهور يقولون انه يغسل يغسل ويصلى عليه فلا يأخذ قتل المعركة كما ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان اصابه اه ابن العريقة في غزوة - 00:20:07ضَ
جرح فيها ولم يمت الا بعد بعد ايام رضي الله عنه قال رحمه الله ومسألة الصلاة ستأتي كما تقدم مستقل وروى محمد بن اسحاق في المغازي باسناده عن عاصم ابن عمر ابن قتادة - 00:20:28ضَ
عن محمود بن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم وتغسله الملائكة. يعني حنظلة فسألوا اهله ما شأنه فسألت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة - 00:20:59ضَ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة وهذا الحديث كما تقدم وقد رواه عن عاصم بن عمر بالعنعنة لكن الحديث رواه ابن حبان والحاكم من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير - 00:21:20ضَ
عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده وصرح بالتحديث لكن اختلف هل هو من مسند عبدالله بن الزبير او من اسد او من مسند الزبير العوام لقد حدثني ابي - 00:21:45ضَ
نفس يحيى ابن عباد رواه عن يحيى ابن عباد ابن الزبير رواه عن ابيه عن جده. ابوه ابو يحيى عباد وجده عبد الله عبد الله وكلاهما وثيقة يحيى ابن عباد ثقة وعباد وابوه كذلك - 00:22:00ضَ
فان كان من رواية يحيى ابن عباد عن ابيه عن جده عن جد يحيى من رواية عبدالله بن الزبير. وعلى هذا يكون مرسلا يكون مرسلا مرسى صحابي على هذا يكون مرسل صحابي - 00:22:23ضَ
لان عبد الله بن الزبير لم يدرك الواقعة ذي وان كان بالرواية يحيى ابن عباد عن ابيه عن ابيه عباد عن جده اي عن جد عباد ابن عبد الله وجده الزبير - 00:22:47ضَ
يكون في رواية الزبير ولا ارسال فيه ولا ارسال فيه لكن محتمل الانقطاع. محتمل الانقطاع وهل نعني ادراكه ممكن ادراك آآ عباد لجده ادراك عباد لجده في ابو الجمل جيد - 00:23:12ضَ
بالطريقة الاولى يحيى بن عباد عن ابيه عباد عن ابي عن جده وهو الزبير وهو عبدالله بن الزبير والحديث له شاهد يقويه ويدل على انه محفوظ من حديث انس ابن مالك من حديث انس بن مالك عند ابي يعلى - 00:23:39ضَ
حديث وفيه افتخرت الاوس والخزرج قالت للاوس ان الذي عاصم ثابت الاقبح الذي حمته الدبر ومن الذي غسلته الملائكة حنظلة بن ابي عامر يقول من وامس يقول الاوسيون رضي الله عنهم - 00:24:03ضَ
وهذا من روايتي عطاء ابن الشائب عطاء من ولاية سعيد بن ابي عروبة سعيد بن ابي عروب ولد عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن ابي عروة عبد الوهاب بن عطاء روى عن سعيد بن ابي عروبة بل اختلاطين سعيد بن ابي عروبة قد اختلط - 00:24:24ضَ
فلهذا ربما يقال ان الحديث يكون مما حفظه لانه ورد من اكثر من طريق او او او ورد من طريق اخر مما يدل على انه ان الخبر محفوظ ان الخبر - 00:24:44ضَ
محفوظ اه في قصة حنظلة ابن ابي عامر رضي الله عنه من ضعف هذه القصة والقصة استدل بها جمهور العلماء على ان الشهيد اذا قتل المعركة وهو جنب انه يغسل - 00:25:01ضَ
كما هو المذهب وقول الشافعية جماعة من اهل العلم استدلوا بهذه القصة وبعض اهل العلم كلمة كالمالكية وقول مالك رحمه الله قال ان التغسيل لعموم الشهداء في حديث جابر وما جاء في معناه واخبار عدة - 00:25:24ضَ
وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسله وتخصيص الجنب بانه يغسل هذا موضع نظر ولا دليل له اولا هذا الخبر فيه كلام وفي ثبوته نظر الثاني لو ثبت لو تابعت - 00:25:44ضَ
هذا ليس من فعل اه مكلفين كالبشر. بل بفعل الملائكة وفعل الملائكة لا ندري ما صفته ومعلوم ان الصفة في الغسل التي تكون المكلفين من الانس صفة في هذا الصفة المعروفة بغسله بالماء - 00:26:03ضَ
غسله من جهة الملائكة لا يعلم مثل هذا لا يعلم مثل هذا فلا يقال انه بمجرده يسقط اذا قيل انه واجب هذا مجرد احتمال وظن وهل يكون فعل الملائكة مسقط لفعل - 00:26:28ضَ
المكلفين يبعد مثل هذا الصواب هو قول مالك رحمه الله وعن الشهداء لا يغسلون. ثم يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر لهذا فليقل ايهم اكثر اخذا للقرآن - 00:26:48ضَ
ولم يستفسر عن مثل هذا يعني ولم يؤمر ان تستفسر يستفسر اهلهم وهل خرج احد منهم جنب نحو ذلك فلهذا دلة الاطلاق العموم على ان الشهداء لا يغسلون ثم المعنى يقتضيه - 00:27:12ضَ
يعني يقتضيه كما في حديث رواية احمد فان كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة قال رحمه الله وعن ابي سلام وقول وقوله في الحديث عن عاصم بن عمر بن قتادة ايضا هذا عاصم قتادة هو ابن نعمان الظفري - 00:27:33ضَ
وابو جده قتادة النعمان هذا صحابي توفي سنة ثلاث وعشرين في الهجرة وهو اخو ابو سعيد لامه وعاص بن عمر بن قتادة هذا تابع جليل عالم وله قدر كبير وله علم بالمغازي رحمه الله ورضي عنه - 00:27:57ضَ
ومما ذكر ابن سعد في ترجمة عاصم ابن عمر هذا ان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله امره ان يجلس في مسجد دمشق ان يجلس في مسجد دمشق وان يعلم الناس - 00:28:19ضَ
المغازي ومناقب الصحابة وهذه مأثرة عظيمة لعاش عمر ولعمر بن عبد العزيز وهذا مما يبين على فطنته رضي الله عنه معرفته بحاجة الناس وان مثل هذه مما ينبغي نشرها بين - 00:28:37ضَ
الناس عموما وهو مآثر الصحابة المغازي وهو من اعظم ما يكون سببا في اكتساب الاخلاق الجميلة والاداب الصالحة ونبذ البدع والضلالات وهو معرفة هديه عليه الصلاة والسلام. وسيرته في مغازيه - 00:29:03ضَ
وهكذا كان السلف رحمة الله عليهم يوصون بدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. عليك سيرة اصحابه لانهم ساروا على النهج القويم الصراط المستقيم رضي الله عنهم وكثير ممن حصل عنده بعض - 00:29:28ضَ
اللبش امور النظر في بعض المسائل او ابتلي ببعض الفرق والضلالات يرشده العلماء الى دراسة هدي النبي عليه الصلاة والسلام الى دراسة سيرة النبي عليه عليه الصلاة والسلام يكون اثرها حميدا عليه - 00:29:46ضَ
استقامته وجوال ما يعرض في نفسه محبته في هذا الهدي العظيم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة رضي الله عنهم. عن محمود ابن لبيد هذا هو اشهلي رضي الله عنه - 00:30:09ضَ
اول شي اشهلي اوسي فهو ايضا من جماعة حنظلة رضي الله عنه وهو صحابي صغير توفي سنة ست وتسعين للهجرة وله تسع وتسعون سنة وهو ايضا نظيره وقريب منه محمود ابن الربيع. محمود ابن الربيع رضي الله عنه. وهو صحابي انصاري. خزرجي رضي الله عنه - 00:30:29ضَ
اه مات سنة ست مات سنة تسع وتسعين سنة تسعة وتسعين محمود ابن لبيد محمود بلبيد مات له تسع وتسعون ومحمود بن الربيع مات سنة تسع وتسعين. وهما متقاربان في السن وفي الوفاة - 00:31:02ضَ
ومحمود ابن لبيد هو الذي قال عقلت مجة وجه رسول الله سلم في وجهي وانا ابن خمس سنين رضي الله عنه فسئلت صاحبة وقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة - 00:31:25ضَ
اذا سمع الهيئة يعني الصلاة والصوت الذي يدعى فيه للجهاد. ربما وربما يكون شديدا ربما يرد على الاحتمال اول ما يتعلق مثلا لانه لو كان هناك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل مثلا - 00:31:49ضَ
بيسأل او لم يأمر ان يسأل عن الشهداء اسأل ازواجهم عن حالهم لما خرجوا قد يرد عليه ان يقال لو كان احد منهم جنبا لجرى عليه ما جرى على حنظلة لانه قال - 00:32:10ضَ
مما كان جنبا يجري عليه ما جرى فكونه جرى على حنظلة وحده دل على ان ما سواه لم يكن الذي هو عليه رضي الله عنه هذا محتمل لكن الحديث كما تقدم لو ثبت لا دلالة - 00:32:30ضَ
فيه مع ما تقدم فيه من الكلام قال رحمه الله عن ابي سلام عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغرنا على حي من جهينة. فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم - 00:32:48ضَ
وضربه فاخطأ فاخطأه. واصاب نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوكم يا معشر المسلمين ابتدره الناس فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه. وصلى عليه ودفنه - 00:33:08ضَ
فقالوا يا رسول الله اشهيد هو؟ قال نعم وانا لا وانا له شهيد. رواه ابو داوود وهذا الحديث روض طريق معاوية بن سلام عن سلام ابن ابي سلام عن ابي سلام عرجوا - 00:33:27ضَ
معاوية بن سلام في قهوة وابوه سلام ابن ابي سلام هذا مجهول وجده ابو سلاه هذا مفطور الحبشي ثقة برجال مسلم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:46ضَ
ابهام الصحابي لا يظر. باتفاق اهل العلم فكلهم عدول رضي الله عنهم ان رجل عن رجل من اصحاب النبي قال اغرنا على حي من جهينة في دلالة على جواز الاغارة. اختلف العلماء هل تجوز الاغارة مطلقا - 00:34:03ضَ
او لا تجوز مطلقا يعني حين يكونون غافلين او يفرق بين من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغه دعا. هذا القول هو الوسط فاذا علم انه بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة واصروا واستكبروا - 00:34:25ضَ
لا عذر له ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية نافى عن ابن عمر رضي الله عنه انهم اغاروا ابن عمر قال غرنا على بني مصطلق وهم يعني غافلون الحديث الحديث - 00:34:44ضَ
قال وابن عمر وكان ابن عمر معه الجيش فحين تبلغ الدعوة ينذركم يوم بلغوا. بلى فهل يولكون للقوم الظالمون اذا بلغت الحجة المعذرة ولا عذر بعد ذلك على حي من جنينة فطالب رجل من المسلمين رجلا منهم - 00:35:03ضَ
وضربه فاخطأه يعني كأنه اللي مبارزة والله اعلم. فضربه فاخطأه واصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوكم يا معشر المسلمين ابتدره الناس ووجدوه قد مات تلفه رسول الله سلم بثيابه ودمائه - 00:35:29ضَ
في دلالة على ان قتل نفسه خطأ في المعركة انه ان حكمه حكم الشهداء يلف بثيابه ودمائه النبي لكن صل وصلى عليه ودفنه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله وهذا سيأتي الاشارة اليه وان الاظهر والله اعلم في هذه المسألة مسألة - 00:35:55ضَ
الصلاة عليه انه يجوز الصلاة على الشهيد وتركها واكثر الاخبار على ترك الصلاة وهل سيأتي ان شاء ان شاء الله في باب يأتي ودفنه فقالوا يا رسول الله اشهيد هو - 00:36:22ضَ
قال نعم وانا له شهيد. في دلالة على جواز اطلاق الشهيد على المعين قال فلان شهيد قال نعم وانا له شهيد رواه ابو داوود لكن الحديث كما تقدم من طريق المتقدم سلمنا ابي سلام هذا مجهول - 00:36:41ضَ
هذا مجهول الحديث بهذا الاسناد ضعيف لكن قول وشهيد هو استدل بهما حديث اخر على جواز اطلاق الشهيد والبخاري له ترجمة مشهورة باب لا يقول او لا يقال فلان شهيد - 00:36:57ضَ
ذكر قول عمر انكم تقولون فلان شهيد وقد يكون اوقر الناقته حملا يعني مما آآ غلة او من الغنيمة وفي صحيح مسلم ان الصحابة رضي الله عنهم في معركة فكان يقول هانيا لفلان الشهيد. ومروا بفلان شهيد شهيد. فمروا باخر فقال - 00:37:15ضَ
لا ان ذكر عليه الصلاة والسلام سلاما وفي غيره ان الشملة نارا او قال غيرها لكن الشاهد انه ذكر على انهم ذكروا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فلان شهيد والنبي اقره على ذلك - 00:37:43ضَ
ولهذا اختلف اه عدمه لكن الذي لا اختلاف فيه هو الاطلاق نناقش الشهادة على العموم ولو كانت معركة وشهداء احد مثلا هذا بلا لا خلاف فيه لشخص معين هذا وقع فيه خلاف كما تقدم - 00:38:01ضَ
قال رحمه الله باب صفة الغسل باب صفة الغسل عن ام عطية بنت كعب رضي الله عنها صحابية مشهورة قالت دخل علينا رسول الله سلم حين توفيت ابنته في دلالة - 00:38:26ضَ
على انه لا بأس خلوة الرجل بمجموع النساء مع الامن مع الامن وان كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح جواز خلوته بالاجنبيات كان في ادلة دلت على ذلك - 00:39:01ضَ
ولا يجاب ولا يجاب عنها الا بمثل هذا وهذا هو الذي اختار الحافظ رحمه الله فتح الباري حيث قال ما معناه والذي وضح او والذي وضح لنا من الادلة القوية - 00:39:28ضَ
ان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام جواز خلوته بالاجنبية وقال ما معناه ان هذا هو الجواب الصحيح عن حديث منها ان ام سليم رضي الله عنه لما نام عندها حتى عرق - 00:39:44ضَ
وكان التفلي رأسه عليه الصلاة والسلام الحديث واحاديث اخرى وردت مثل هذا اجاب الدمياطي وجماعة بان بينه وبينهم رضاعة واجوبة. فيها نظر ولم يثبت ما ذكر رحمه الله لان محصوا - 00:40:01ضَ
عليه الصلاة والسلام وقرابة من جهة فليست فليست منهن رضي الله عنها لكن يؤخذ الحكم من جهة انه ان هذا جهة انه القدوة والاسوة عليه الصلاة والسلام لكن كل هذا - 00:40:24ضَ
يكون مع الامن مثل ما جاء في حديث مسلم لا يدخل رجل على امرأة الا ومعه رجل او رجلان او رجل. لكن حين لا يكون لا يؤمن اما لعدم حشمة المرأة - 00:40:47ضَ
او عدم او الخوف مثلا من هؤلاء الرجال وانهم لا يؤمنون هذا لا يجوز بلا خلاف هذا لا يجوز بالاكل هذا من جهة الحكم على هذه الشروط كما ذكروا في مسائل اخرى - 00:41:02ضَ
تقيد الشروط على حسب ما جاء في الادلة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ابنته على المشهور انها زينب كما جاء في رواية عند مسلم - 00:41:20ضَ
وثبت في عند ابن ماجة باسناد على رسم الشيخين انها ام كلثوم عن الحافظ رحمه الله شار في بعض كلامة الباري ان تسميتهم كلثول ان تسميتها ام كلثوم ممن دون ابن سيرين حديث ابن سيرين - 00:41:38ضَ
ايوب او غيره ابي تميما هذا محتمل لكن ظاهر الاسم من اخذ بظاهر الاسناد ظاهره على رسم الشيخين على رسم الشيخين لكن في تسميته هل هو في نفس الخبر كلام عطية ايضا - 00:41:59ضَ
دون ذلك فلا يكون متصلا قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. اغسلن هذا امر عصر الامر للوجوب لكن ثلاثة الواجب ثلاثا يمكن ان يقال - 00:42:27ضَ
ان قوله اقسمنها ثلاثا هذا من باب العموم الذي يدخل فيه اصل الغسل تكرار الغش ويكون من جهة اصل الغسل واجب من جهة تكرار الغسل يكون مستحب وبعضهم ادخلت تحت قاعدة عموم المجاز. ومنهم من ينكر - 00:42:48ضَ
مثل هذه القاعدة والذين قالوا يا هذا قالوا ان الامر في هذا وان كان اه الامر بوجوب لكن قد يكون الاستحباب يكون عاما للوجوب عام الاستحباب. والاظهر والله اعلم ان يقال - 00:43:15ضَ
ان قوله ثلاثا للاستحباب بدليل قوله ان رأيتن ذلك رأيتن ذلك يعود الى قوله ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. يعود الى الجميع. يعود الى الجميع - 00:43:34ضَ
بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر الذي وقصه بعيره اغسلوا ماء وسدر ولم يأمر بعدد والامر المطلق يكتفى فيه مرة واحدة يجزئ - 00:43:58ضَ
وجوده في الخارج مرة واحدة ويحصل به امتثال الامر نظرت الى هذا الخبر وهذا الخبر دل على ان الغسل الواجب هو مرة واحدة. تعم البدن كله مثل واجبة غسل غسل الجنابة - 00:44:17ضَ
الواجب غسلة واحدة تعم البدن. كذلك غسلة واحدة تعم البدن. اغسلنها ثلاثا او خمسة او اكثر من ذلك ذلك يقال يجوز ذلك الخطاب خاص لهن وهن نسوة او ذلك على العموم - 00:44:42ضَ
ذلك ان رأيتن ان رأيتن بماء وسدر الرؤية هذي يعني من جهة النظر والاجتهاد في دلالة على ان الغاسل ينظر ويرى ما هو الاصلح وهذا هو الواجب في الغاسل ان يعتني بما هو اصلح - 00:45:10ضَ
للميت يعتني بذلك وكما يقال الشاهد يرى ما لا يا الغائب. الغائب. فالنبي عليه الصلاة وكل الامر اليهن. في ذلك بماء وسدر وفي دلالة على مشروعية الماء السدر بل ان العلم من قال يجب - 00:45:31ضَ
لانه امر بذلك ولم يجعله موضع للخيام بماء وسدر كان قال اغسلنها بماء وسدر في دلالة على ان السدر لا يغير الماء خلافا للجمهور الذين قالوا انه اذا غيره فانه يكون طاهرا - 00:45:55ضَ
حتى هذا او ادى بهم الى ان قالوا انه يأخذ رغوة السدر السدر يمسح بها رأسه ولحيته الرغوة التي ليس فيها ثقل ثم بعد ذلك يغسل بالماء القراح بدنه الماء الخالص الذي ليس فيه شيء - 00:46:17ضَ
الصواب والله اعلم ان الماء والسدر في كل غسلة قال بماء وسدر اي في الغسلة الاولى والغسلة الثانية والثالثة لان يسن القطع على فاذا غسل ثلاثة ورأى اني احتاج رابعة سنة ان يزيد خامسا - 00:46:44ضَ
وكذلك اذا غسل خمسا ورانا نحتاج الى سعادة سنن يزيد سادسا. كما سيأتي ان شاء الله واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور واجعلنا في الاخرة كافرا. وهذا دليل - 00:47:10ضَ
على هذه قرينة والقرائن تبين وتفسر لان لما قال بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافرا مفهوم المخالفة عن اللاتي قبلها ليس فيها كافور انما فيها سدر دل على ان السدر في جميع الغسلات. لان قول واجعلنا في الاخرة في الاخيرة - 00:47:28ضَ
في بعض الروايات الصحيح في الاخرة هنا واجعلنا في الاخيرة كافورا الكافور نوع من الطيب يكون حنوطا للميت ويدق وهو ابيض او ما يسمى الشاب ايضا دق ودقا ناعما ثم يوضع من الكسرة يعرف المغسلون القدر الذي يحتاج اليه - 00:47:50ضَ
يوضع في الماء يوضع في الماء وهذا الكافور له فوائد منها انه يصلب البدن يقويه ويبرده لان مع كثرة الغسل ربما يتهرى البدن خاصة انه ميت وميت اعضاءه واعصابه فلهذا يحتاج الى تصليب البدن - 00:48:24ضَ
ويكون الكافر مصلبا للبدن ايضا بعد ذلك يطرد الهواء يطرد الهوام فمنافعه كثيرة منافعه كثيرة وليقال واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور الذي يظن انه ليس شك انما هو - 00:48:47ضَ
اه من باب الترتيب كافورا او شيئا من كافور او شيئا من كفر ولا تنافي يعني قول الكافور او شيئا من كافور لا تنافي لان قوله اجعلنا في الاخرة كافورا هذه نكرة في سياق الاثبات - 00:49:10ضَ
تقع على اي شيء فقوله او شيئا من كافور بمعنى اجعلنا كافورا. والنكرة في سياق الاثبات لا عموم لها. الا في صيغ خاصة مثلا في صيغ في سياق الخاصية سياق الامتنان نحو ذلك - 00:49:31ضَ
لكن الاصل ان النكرة في سياق الاثبات يشبه اللفظ المطلق لا تشبه اللفظ العام اللفظ العام وانت حين تطلق اللفظ لفظا او حين تتكلم بلفظ مطلق فانه لا يشمل جميع - 00:49:50ضَ
لا يشمل جنس من اطلقت عليه هذا اللفظ بل يكتفى به واحد لو قلت مثلا رأيت رجلا لو رأيت غالبا اطلقت ما قيدت يكفي لان عموم بدني ليس عموم شمولي - 00:50:11ضَ
فكأن نكرة في سياق الاثبات من باب العموم البدني كل لفظ مطلق بدل عن الاخر فلهذا هذه اللفظة ليست على سبيل الشك انما بيان ان الكافور هو الشي من الكهف شي يسير او شيئا من كافور ولهذا نكره - 00:50:44ضَ
فاذا فرغتن فاذن نليل ولم يستعجلهن عليه الصلاة والسلام بل امرهن اكثار الغسل وذلك لان الميت تسترخي اعضاءه فقد يبدو من الاذى فيكون كثرة الغسل سبب في كثرة التطهير. فاذنني - 00:51:13ضَ
اي اعلمنني فلما فرغنا اذنناه اعلموه عليه الصلاة والسلام فاعطانا حقوه يقال حق وهو وحق وهو والحق هو الايجار فقال اشعرنا اياه. العلماء يقولون السر في قوله فاذا فرغتن فاذن لي - 00:51:36ضَ
ولم يعطهن الايجار في اول ما امرهن بالغسل بل جعل الايجار ملتصقا ببدنه حتى اذا فرغنا اعطاهن الازار عليه الصلاة والسلام حتى ينتقل من جسده مباشرة بلا مهلة ولا فصل الى جسد ابنته - 00:52:01ضَ
رضي الله عنها فقال اشعر نهائية اشعرنها اياه يعني اجعلنه شعار والشعار هو الذي يلي الجسد في شعر الجسد لانه يقع على شعر الجسد سيكون يلي الجسد مباشرة ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور ان الانصار شعار - 00:52:27ضَ
والناس ديثار. الدثار هو الذي فوق الثوب الاول اذا لبس لبس الانسان مثلا لباس مثلا ما يسمى الملابس الداخلية هذا يسمى شعار مثل فنيلة مثلا والسراويل اذا لبس القميص القميص ديثار القميص دثار - 00:52:56ضَ
يعني ازارة رواه الجماعة وهل هذا الايجار يعني يكون بمثابة انها اه تغطى به جبلاء يغطى به او يكون ازارا او او يكون ازارا يعني يعني والاظهر الله اعلم على على ظاهر الخبر انه - 00:53:17ضَ
كالإيجار ويكون لنصف للنصف الاسفل البدن هو فيه ايه تقدم ان قولنا اغسلنها ثلاثا ان الاظهر ان الغسلة الواحدة هي الواجبة الواجبة هي ان الغسل واجب واحدة كما هو قول الجمهور - 00:53:46ضَ
مخالف في ذلك الاحناف واهل الكوفة والموزني رحمه الله وقالوا تجب ثلاث غسلات على ظاهر هذا الخبر اغسلنها ثلاثا لكن هذا فيه نظر قالوا اغسلنا ثلاثا وبدأ بالثناء دل على وجوبها - 00:54:10ضَ
والصواب اما ان يؤخذ عدم الوجوب من قوله ان رأيتن ان رأيتن ذلك يعني وهذا يرجع الى قوله اه بما اه غسلناها ثلاثا وما فوقها وما فوقها او من هذا ومن الخبر الاخر وهو اظهر حديث ابن عباس - 00:54:31ضَ
اغسلوه بماء وسدر فاطلق ويكفى ويكتفى بمرة واحدة كما تقدم وهذا الخبر بهذه الرواية من طريق ايوب بن ابي تميمة عن محمد ابن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها - 00:54:54ضَ
عن امي عطية وسيذكرهم رواية اخرى بالرواية محمد بن سيرين عن اخته حفصة بنت سيرين ولن قال وفي رواية لهم ابدأن بميامنها ومواضع الوظوء منها دعنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها - 00:55:10ضَ
وهذه من رواية حفصة بنت رواية محمد بن سيرين عن حفصة من شيرين عن ام عطية فهو رواه الحديث بعضه. روى الحديث عن ام عطية وروات له اخته حفصة رضي الله عنه ورحمها - 00:55:31ضَ
زيادات في هذا الخبر ولهذا قال ابدأن بميامنها وان يشرع البداءة باليمين ومواضع الوضوء منها. دلالة على ان الميت يشرع توضئته ومواضع الوضوء منها. ويشرع ابتداء الابتداء باليمين وعلى هذا - 00:55:47ضَ
لا منافاة يبتدأ للوضوء اولا كما يبتدأ بالوضوء في حق الحي يبتدأ بالوضوء كما يتوظأ حي في مسألة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين لكن في المضمضة والاستنشاق - 00:56:07ضَ
يقول الجمهور وتنظيف الانف ليس المعنى انه ينشطها ينشقه الماء او ينشطها اذا كانت ميت مثلا وكذلك المضمضة انه يدخل الماء فيها لان لا يحصل مقصود اصلا يعني لا يمكن استنشاق هو ميت لا يمكن استنشاق والاستنثار - 00:56:34ضَ
النبي عليه قال ابدأنا بميامين ثم قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. مواضع الوضوء. ومعلوم ان الميت مواضع التنظيف والانف والمقصود تنظيفه والمقصود ازالة الاذى وهو ليس حي يستنشق ويستنثر - 00:56:54ضَ
ولهذا انشاقه الماء وادخال الماء في في فم الميت خلاف المطلوب لانه ربما ينزل الى الجوف فيثير الساكن يثير الاذى هو ضد المقصود فدل على ان المراد جماهير العلماء ان المراد بذلك هو تنظيف - 00:57:16ضَ
الانف يتخذ الغاسل او الغاشلة سرقة ونحو ذلك او سوفة او شيء اذا لو حتى نحتاج الى شيء خشن مثلا في ازالة الاذى من الانف وكذلك ايضا مسألة الفم والمضمضة دلك الاسنان - 00:57:43ضَ
وادخال مثلا شو خرقة ونحو ذلك فيها شيء من البل يسير اه يوصل وينظف بها الفم. هذا هو المقصود. لذلك يعني لا يمكن تحصله يحشم ان مضى ولا استنشاق من الميت - 00:58:03ضَ
ثم بعد ذلك يبدأ بالميامن في الغسل يغسل شقه الايمن شقه الايمن من جهة الرأس والوجه والكتف الى القدم ثم بعد ذلك يقل ويرفع قليلا ثم يغسل الاسفل من جهة اليمين. من جهة اليمين - 00:58:21ضَ
حتى يغسل الجميع. ثم بعد ذلك من جهة شماله يغسل الايمن من جهة الشمال اعلى البدن واسفل البدن. ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا - 00:58:45ضَ
او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ان رأيتن وهذا مثل ما تقدم دليل على ان هذه الاعداد ليست واجبة وقوله او سبعا هذه ايضا من زيادات حفصة على اخيها محمد. ولهذا خفيت على الحافظ رحمه الله هذه - 00:59:10ضَ
حتى انه فتح الباري نفى وجودها في البخاري. مع انه شرح الموطن الذي فيه سبع لكن النسيان ابن ادم يعتريه والشيء امامه يراه ربما البصر ينتقل من سطر الى سطر - 00:59:36ضَ
ولهذا عز الزيادة الى ابي داوود مع انها موجودة في الصحيح قوي قوي يعني في قول او سبعا او اكثر يعني اكثر من سبع ان رأيتن وفيه يعني وهذه ايضا زيادة - 00:59:58ضَ
ثانية زادتها حفصة رحمها الله وفيه ايضا هذي زيادة ثالثة برواية حفصة عن ام عطية لم يروه محمد بن سيرين بل رواها عن اختها عن بل رواها عن اخته حفصة - 01:00:18ضَ
وفي قالت يعني ابو عطية كما روت حفص فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها اي القرون خلفها متفق عليهما يعني على الحديث هو حديث واحد لكن هما لفظان عدة روايات من في رواية اخرى - 01:00:37ضَ
قال لكن ليس لمسلم فالقيناها خلفها في الصحيحين ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وهذه ايضا زيادة ثالثة كما تقدم. زيادة ثالثة وانه ظفر شعرها ثلاثة قرون واختلف العلماء هل هذا الفعل - 01:01:07ضَ
وهو ظافرها ثلاث قرون فعل فعلته من نفسها رضي الله عنها والنبي مطلع على ذلك عليه الصلاة والسلام او النبي امرها بذلك او ان المقام يقتضي اطلاع عليه الصلاة والسلام - 01:01:29ضَ
لانه كان ينتظر فراغهن ولهذا لا يفعلن ولا يستأثرن بشيء ولا يستبدن يستبددن به الا بعد استئذانه عليه الصلاة والسلام وهذا اظهر ثم هذا فعل في زمن في زمن النبي عليه وسلم والوحي ينزل - 01:01:50ضَ
لكن احسن من هذا كله انه ثبت بإسناد صحيح عند ابن حبان منها من طريق حفصة رضي الله عنها ورحمها الله عن ام عطية رضي الله عنها ان النبي عليه قال واجعلن لها ثلاثة قرون واجعل - 01:02:11ضَ
ان لها ثلاثة قرون هكذا عند ابن عند ابن حبان وانهم ظفروها ثلاثة قرون وجاء عند مسلم قرنيها والناصية قرنيها والناصية القرنجان الجبهة يعني اخذوا خصلة من هنا ثم جعلت جديرة - 01:02:30ضَ
ثم الناصية وجعلت جديلة ثم من ناحية ثاني من رأس وجعلت جديلة. ولهذا قال قرنيها القرنان هما جانبا الرأس جاني بالراس فجعلناها ثلاث قرون فالقيناها خلفها قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه - 01:03:00ضَ
فقالوا والله ما ندري كيف نصنع انجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجدد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه قالت ولما اختلفوا ارسل الله عليهم السنا حتى والله ما من القوم من رجل الا ذقنه في صدره نائما - 01:03:30ضَ
قال ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو وقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت فثاروا اليه فغسلوا رسول الله وسلم. وهو في قميصه يفاض عليه الماء - 01:03:52ضَ
والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. رواه احمد وابو داوود. وهذا الحديث تقدم مختصرا من رواية عائشة رضي الله عنها كما تقدم وقت لو استقبلت من امري ما استدبرت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:06ضَ
الا نساؤه وهذا الخبر كما ابن سحاب وقد صرح بالتحديد عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير اه وهذا من رواية يحيى عن ابي عباد عن ابيه عبد الله بن الزبير عن قال سمعت عائشة هذا لا ليس لم يقع باختلاف كما وقع في ذاك السند السابق - 01:04:28ضَ
وهذا اسناد جيد وهذا الحديث فيه ان الصحابة رضي الله عنهم اشكل عليهم امر هل يجردون رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى انه كما يفعل نساء الاموات انه يوضع عليه ثوب ثم بعد ذلك يزال قميصه مثلا ان كان ام كان ازالته - 01:04:56ضَ
فان لم يمكن الا بشقه شق. المقصود انه يختلف حسب حال الموتى اه عم يا عمنا عم يتركون قميصه عليه عليه الصلاة والسلام يعني من يغسل عليه ثيابه فاختلفوا رضي الله عنهم - 01:05:18ضَ
هو النوم الخفيف حتى صار دقن كل انسان يسقط على صدره. دليل على هذا شيء هذا هذا الامر من الله سبحانه وتعالى رحمة لهم سمعوا هذا الهاتف الذي يكلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو فالله اعلم. بعضهم ذكر واجتهد لكن صوب السكوت عن مثل هذا فقال - 01:05:37ضَ
وعليه ثيابه. فعلموا انه حق قال فثأروا اليه رضي الله عنهم فغسلوا رسول الله سلم وهو في قميصه تركوا قميصه عليه عليه الصلاة والسلام وافاضوا عليه الماء والسدر وهذا مثل ما تقدم في حديث ام عطية بماء وسدر - 01:06:06ضَ
وسدر هذا دلالة على ان الغسل بالماء والسدر كان امره ظاهرا عندهم معلوم رضي الله عنهم في غسل الرجال والنساء ايضا فيه دلالة على الدلك بالماء وان يكونوا بخير ونحو ذلك وهذا وقع في بعض الروايات في غسل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:06:30ضَ
فقام الرجال يدركون بدنه عليه وعليه القميص رواه احمد وابو داوود. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. كما ان له خصائص اخرى اه ايضا حتى في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فانهم - 01:06:56ضَ
لم يتقدم احد بل صلوا عليه ارسالا صلوا عليه ارسالا لكن الصلاة عليه ارسالا كم سيئة ان شاء الله مانع في امر منه عليه الصلاة والسلام اصلوا علي صلوا علي كما سيأتي في حديث ابي عسير الصحيح عند الامام احمد في مسنده - 01:07:17ضَ
قال الامام ماجد رحمه الله ابواب الكفن وتوابعه. باب التكفين من رأس المال وان الكفن يقدم على الدين سواء كان مرسلا او متعلقا بعين المال مرهونة ذلك مقدم على الوصية - 01:07:42ضَ
مقدم على القرف الكفن هذا من ضرورياته من ضروريات كما انه في حال حياته حياته له ما هو من ضرورته ولو كان عليه دين ولو كان عليه نراهن او دين برهن فان - 01:08:06ضَ
ما هو من ضرورة حياته هو من ينفق عليهم هذا مقدم ولهذا التكفين من رأس المال. يعني ليس من الثلث ولا يقدم عليه شيء بل يقدم على كل شيء اه كما هو ظاهر الاخبار خلافا لمن - 01:08:29ضَ
فرق بينما اذا كان الدين متعلق في عين المال بيدك الذي يكون مرهونا دون الذي مرسل والصواب هو انه مقدم على كل شيء مما يخلفه عن خباب ارت هذا والتميمي رضي الله عنه صحابي جليل من الصحابة الذين تقدم اسلامهم في اول الاسلام - 01:08:48ضَ
وكان من الاوائل رضي الله عنه وعذب واوذي في الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك حصل له رضي الله عنه ما حصل غيره من الشدة وابتلي بجسده في اخر حياته رضي الله عنه - 01:09:16ضَ
قال لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الموت تمنيت الموت كما قال رضي الله عنه وتوفي سنة سبع وثلاثين للهجرة رضي الله عنهم ان مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم احد - 01:09:44ضَ
قتل يوم احد ولم يترك الا نمرة ويا كيشاء مخطط يعني على هيئة النمر ونحو ذلك كنا اذا غطينا بها رأسه يعني فيها خطوط فيها خطوط والوان على هذه الهيئة وكنا اذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه - 01:10:04ضَ
واذا غطينا رجليه بدأ رأسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيء شيئا من الابخل رواه الجماعة الا ابن ماجة وهذا عند الجماعة الابن ماجة من طريق الاعمش عن ابي وائل وشقي بن سلمة عن خباب رضي الله عنه - 01:10:25ضَ
وعند البخاري وعند النسائي ان الاعمش قال سمعت شقيقا سمعت شقيقا عن خباب رضي الله عنه وهذا الخبر ايضا له شاهد عند البخاري من رواية سعد بن إبراهيم ابني عبد الرحمن بن عوف عن ابيه ابراهيم عبد الرحمن بن عوف - 01:10:50ضَ
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائما يوم من الايام قدم له طعامه كأنه لما رأى الطعام وما فيه الطعام تذكر الحال الذي كان عليه الصحابة في اول الامر خاصة مع اول هجرة - 01:11:14ضَ
قال قتل مصعب بن عمير فلم نجد له الا بردة كنا اذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه واذا غطينا بها رجلي بدا رأسه قال واراه قال وكذلك حمزة رضي الله عنه انه قتل وهو خير مني - 01:11:37ضَ
ثم بعد ذلك بوصي قال نعم في الدنيا لنا في الدنيا وقد خشيت ان ان ان تكون عجة لنا طيباتنا ثم بكى وترك الطعام رضي الله عنه الشاهد من القصة - 01:12:00ضَ
انه ذكر قصة مصعب بن عمير كما ذكر خباب رضي الله عنه في مسألة ووجه الشاهد من الحديث ترجمة انه لم يترك الا بردة ليس خلفه شيء والنبي ما سأل - 01:12:16ضَ
هل عليه دين؟ هل عليه شيء؟ هل خلف بل كفن فيها دفن فيها ولم يأمر مثلا بالنظر هل عليه شيء فتجعل فتباع هذه دل على ان ما هو من ضرورات - 01:12:36ضَ
حاجته انه مقدم على كل شيء ولم يستفسر عن دين ولا عن نوع. الدين عليه الصلاة والسلام والشاهد واضح في هذا في قصته في ومصعب قتل يوم احد. وكان رضي الله عنه - 01:12:52ضَ
الجاهلية من ارغد شباب قريش وانعمهم يغدو في حل حلة ويروح في حلة من افخر ما يلبس وقصته مع امه مشهورة رضي الله عنه وترك هذا واعرظ عنه في الله ولله - 01:13:10ضَ
كل هذا في سبيل الله. حتى اكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة هاجر ولم يكن معه شيء ولا معه شيء رضي الله عنه ولما مات لم يكن له الا هذه النمرة التي - 01:13:31ضَ
لا تستر بدنه كله في دلالة على انه يشكر البدن وهو ورضي الله عنه قتل شهيدا قتل شهيد وحكمه حكم سائر الشهداء الذين يكفرون في ثيابهم وكأنه والله اعلم ان - 01:13:48ضَ
هذه النمرة ايضا هي ساتر البدن الا جزء اما الرأس او الرجلين فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يغطى رأسه يغطى رأسه دلالة على انه يشرع تغطية آآ الرأس يعني ان الميت حتى من اول وفاته - 01:14:07ضَ
يقول علماء ان الميت كله عورة. ينبغي ان يستر قد يبدو من شيء قد يظهر من شيء ولهذا يشكر لا يظهر من الشيء ولهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:14:33ضَ
امر ان يؤدي فيه الامانة. من يغسله ان يؤدي فيه الامانة قد اجتهد في ستر ما رأى غسله المقصود انه عليه الصلاة والسلام امرا يغطى رأسه ويجعل رجليه شيء من الاذخر - 01:14:56ضَ
وكأنه والله اعلم لقلة في ذلك الوقت وخصوصا في وغزوة احد والامر لا يحتمل الانتظار والتأخير والبحث والله اعلم والمسلم اكرامه اه في في دفنه وقد يكون لم يتيسر الحال وهم - 01:15:18ضَ
يعني الشدة وكثرة القتلى والحاجة الى الكفن فالنبي عليه الصلاة والسلام امر يجعله شيء من حتى يغطى غطى الرجلان به وهذا المبادرة لك ولا ولا وقد يظهر والله اعلم انه لو - 01:15:40ضَ
مثلا وبحث في المدينة الا في الغالب لن يعدموا مثلا شيء آآ يشتر به مثلا لكن لما كان الامر دائر بين هذه المصلحة بتقديمه والمبادرة لذلك وما هم عليه من الشدة والمشقة وكثرة القتلى - 01:16:02ضَ
وانه قد ايضا يكون هذا لاكثر من واحد كان مبادرة الى ما تيسر ثم بعدين يوضع في لحدي وسوف يستره لحده ثم يدفن بعد ذلك فاكتفي بهذا والله اعلم خباب - 01:16:21ضَ
رضي الله عنه وعن خباب ايضا رضي الله عنه ان حمزة لم يوجد له كفن الا بردة ملح اذا جعلت على قدميه عن رأسه يعني قصرت عن راسه حتى مدت على رأسي وجعل على قدميه الادخر - 01:16:40ضَ
على قدميه الابخر. هذا رواه احمد اسرائيل وهو من يونس بن ابي اسحاق السبع عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن حارثة ابني مدرب قال دخلت على خباب ادخلت على خباب - 01:17:01ضَ
وهذا اسناده صحيح اسناده صحيح ولو شاهد عند احمد بلويته اسامة ابني زيد عن الزهري عن انس عن انس ايضا واسامة بن زيد عن انس وقع في رواياته اختلاف ومخالفة - 01:17:22ضَ
لكن هذه الرواية آآ هذه الرواية يظهر انها شاهد ليس فيها خلاف وانه حفظ عن الزهري هذا لانه لم ليس من طريق واحد الرواية التي رواها زهري عبد الرحمن ابن كعب - 01:17:44ضَ
مالك عن جابر وهو رواها عن الزهري عن انس الزهري عن انس فهذا اسناد اخر فليس فيه مخالفة دلوقتي اسرائيل ليس فيه مخالفة على هذا لا يرد فيها الغلط والخطأ الوارد - 01:18:17ضَ
الحديث الاول وهذا سيأتي ان شاء الله في ذكر الصلاة عليهم ورواية اسامة بن زيد عن الزهري عن حيث الخبر المشهور عن جابر رضي الله عنه قال رواه احمد وهذا شاهد ايضا في - 01:18:36ضَ
مسألة تكفين من ما هو موجود ولا ينظر الى ما عليه لا يقهر عليه دين او ليس عليه دين والنبي لم يسأل هل عليه دين مع انه قصة حمزة سيأتي - 01:18:58ضَ
يعني فيها رواية اخرى وتحتاج الى النظر وان النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق الاشارة اليه ان اخت الصبية اتت بعد ذلك بثوبين وقالتهما لاخي حمزة. يا اخي حمزة ولعل هذا والله اعلم - 01:19:21ضَ
حديث يفسر ذاك الحديث وانه لم يكن له ثوب يستره وان هذه البردة التي هي قصيرة قصيرة وكأنه بعد ذلك آآ يقال وجعل على قدمه الابخر ولم يذكر لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام - 01:19:44ضَ
بعد ذلك انه انه في اول الامر وضع عليه هذه البردة الملحاء لان هي التي كان يجاهد فيها ولكنها لا تستر وضعت عليه ثم سترت قدماه ثم بعد ذلك جاءت توصفية بثوبين - 01:20:11ضَ
كما في رواية احمد المتقدمة وقصة حمزة ايضا سبقت الاشارة اليها في حديث عبد الرحمن ابن عوف وان اه عبد العوف ذكره رضي الله عنه لكن لم يذكر قصة الكفن انما ذكر انه قتل رضي الله عنه في - 01:20:36ضَ
احد وانه قد وصلت الى الدنيا بعد ذلك ونخشى ان تكون عجت لنا طيباتنا باب استحباب احسان الكفن من غير مغالاة عن ابي قتادة رضي الله عنه هو الحارث توفي سنة اربعة وخمسين للهجرة على الصحيح - 01:20:57ضَ
سنة سبعة وثلاثين وقيل اربعة وخمسين وهذا هو اللي يرجحها ابن القيم وجماعة من الحفاظ وادلل له بادلة قوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم - 01:21:18ضَ
اخاف ليحسن كفنه ونواجه والترمذي وهذا الحديث صحيح هشام الحسان عن محمد ابن سيرين محمد ابن سيرين عن ابيه قتادة رضي الله عنه واسناده صحيح عظيم هذا الاسناد هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين - 01:21:31ضَ
وفي ذا ولي احدكم اخاه فليحسن يقال فليحسن او فليحسن. ضبط اشكال الحاء وفتحها فليحسن وهل يحسن يحسن فليحسن فليحسن رجحها بعضهم فليحسن كأنها على قوله فليحسن راجع الى صفة الكفن - 01:21:53ضَ
قوله فليحسن راجع الى صفة التكفين صفة التكفير وكأن المطلوب هو احسان الكفن لا الكفن نفس الكفن ولانه حين يكون الكفن حسن ما يشعله من باب اولى ان ان يحسن في لفه وشده وربطه فلهذا كان الظبط فليحسن يعني فليختر - 01:22:25ضَ
حسنا لكن حسنه ليس المراد المغالاة فيه وليس المراد فيه ان يكون عالي الثمن مرتفع الثمن. انما حسنه من جهة صفائه ونظافته هذا هو حسن الكفن ولهذا احترز قال من غير مغالاة - 01:22:58ضَ
بلا مغالاة وان يطلب كفنا مرتفع الثمن فانما هو للمهلة كما يقول ابو بكر رضي الله عنه انما هو للمهلة والحي احق به من الميت كما في كلام ابي بكر رضي الله عنه - 01:23:23ضَ
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:23:41ضَ
ان يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه. الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن او مشكول باسكان الحق في الروايتين - 01:23:59ضَ
فليحسن كفنه رواه احمد ومسلم وابوه داود. وهذا من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير اخبرني جاد عبد الله عند عندهم الا ابا داوود ابو داوود لم قال عن ابي الزبير اخبرني - 01:24:18ضَ
ابو اخبرني جابر والبقية قالوا ابو رجولة قال اخبرني بالزبير قال اخبرني جابر وفي هذا الحديث ان النبي خطب يوما فذاك الرجل من اصحابه الله اكبر. النبي عليه يذكر رجلا من اصحابه قد مات - 01:24:41ضَ
وانه بلغه امره وانه كفن في كفن في كفن غير ظاهر. كفن رديء خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قام في الناس خطيبا وذكر هذا الذي كفن في كفن غير طائل - 01:25:00ضَ
في رداعة وقبر ليلا وقبر لين فزجر النبي صلى الله عليه ان يقبر الرجل لينا حتى يصلى عليه حتى حتى يصلي صلى عليه صلى عليه الناس وسبب خطوته عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام - 01:25:21ضَ
استنكر هذا الامر لا ينبغي اه تأخر انا لا ينبغي ليلا لهذا السبب والا فالدفنين سيأتي لا بأس به النبي دفن اليه عليه الصلاة والسلام ابو بكر دفن ليلا هذا لا بأس به ولهذا قوله وزجرا ان يقبل الرجل ليلا - 01:25:46ضَ
هذا ورد في قصة خاصة. ولا يقال عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف. نقول هذا هو الاصل. العبرة لفظ لا يخص السلف الا اذا كان السياق يدل على الخصوص. النبي عليه الصلاة والسلام زجر ان يقبر الرجل ليلا - 01:26:12ضَ
في مثل هذه الحال حين مثلا لا يوجد لك كفن ما يؤدي الامر الى انهم يقومون ليلا يخفونه عن الناس حتى لا يرى كفنه. فالناس لا يعلمون به فلا يصلي عليه العدد - 01:26:29ضَ
فيكون في هذا عدم اجتهاد تكفير الناس النبي عليه السلام يقول في هذه الحال ينتظر ويتيسر له الكفن ويكثر اخوانه الدفن ليلا وترك والصلاة ليلة التي سببها هذا الشيء زجر النبي عنها. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر - 01:26:45ضَ
ليس المعنى ان صوم السفر ليس النبي صعب عليه الصلاة والسلام والصحابة صاموا لكن ورد في قصة خاصة ورد في قصة خاصة انه ليس من الصيام في السفر فهذا الحديث ليس على عمومه - 01:27:16ضَ
بل والسباق كما يقولون واللحاق القرائن الدالة على التخصيص ولهذا قال الا ان يضطر انسان الى ذلك وقال النبي عليه اذا كفن اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه رواه احمد ومسلم وابو داود - 01:27:30ضَ
يأتي ان شاء الله بقية الكلام على اخر حديث اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 01:27:53ضَ