التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا عامرا بالعلم - 00:01:40ضَ
النافع منه وكرمه هذا الدرس استكمال الدروس التي سبقت في كتاب المنتقى للامام المجد بركات عبد السلام بن عبد الله الحرواني الامام الحافظ الفقيه رحمه الله قال رحمه الله وهذا كما تقدم في كتابه - 00:02:01ضَ
من الاحكام قال رحمه الله باب جواز المسح على العمامة قوله باب جواز المسح اراد بذلك فيما يظهر والله اعلم الرد على من قال انه لا يجوز المسح على العمامة وحدها - 00:02:30ضَ
ما هو قول الجمهور على تفصيل في هذا الباب ولم يرد والله اعلم انه مجرد الجواز المصطلح عليه في كتاب في ابواب الاصول وهو انه ما خلا من مدح وذم. انما المراد نفي - 00:02:52ضَ
الجواز وهذا يأتي آآ في بعض الاحكام الاخرى نفي التحريم او غيرها مما يدل عليه الدليل الذي يسوقه المصنف لان المسح على العمامة قد يكون عزيمة بمعنى انه يكون افضل وخاصة عند الحاجة اليه - 00:03:07ضَ
لكن عند عدم الحاجة هذه مسألة اخرى هل الافضل المسح؟ مسح الرأس او الافضل المسح على العيون لكن المراد هنا انه اذا كان المسح عليها هو الايسر في حق المكلف كان - 00:03:36ضَ
هو الاولى قال رحمه الله عن عمرو بن امية الظمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشأ على عمامته خفيه رواه احمد والبخاري وابن ماجة عمرو بن امية الظمري وعمرو امية الظمري صحابي - 00:03:53ضَ
من شجعان الصحابة رضي الله عنه وكان ذا رأي وبصل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله في بعض اموره وهو قد اسلم رحمه الله بعد احد حين انصرف المشركون من احد - 00:04:12ضَ
واول مشاهد بئر معونة رضي الله عنه وله قصاص السيرة مما يذكر في هذا الباب ايضا اشارة الى حديث ورد مم في قصة له مع رجل من الانصار وهذا الحديث الاظهر انه لا يصح - 00:04:34ضَ
وهو ما رواه احمد وابو داوود من رواية محمد بن اسحاق عن عيسى ابن معمر الحجازي عن عبدالله بن عمرو بن الفهواء عن ابيه انه عليه الصلاة والسلام اراد ان يبعث مالا - 00:04:56ضَ
الى اهل قريش الى كفار قريش لايتام لهم وذلك بعد فتح مكة كما في الرواية عند احمد وابي داوود وانه عليه الصلاة والسلام انتدب لذلك عمرو ابن فؤاد اختلف في هل هو عمرو والا علقمة لكن رواية احمد وابي داوود انه - 00:05:24ضَ
عمرو بن وقال عليه الصلاة والسلام اني اريد ان ابعثك الى اهل مكة في هذا المال يعني لي ان يعطى لايتام لهم ثم قال عليه الصلاة والسلام التمس صاحبا واذا وجدت صاحبا فاذني - 00:05:45ضَ
فجاءني عمرو بن ابن امية ثم قال بلغني انك تريد صاحبا ببعتك الى مكة. قال نعم قال فذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت قد وجدت صاحبا فذكرت عمرو ابن امية فقال عليه الصلاة والسلام - 00:06:04ضَ
اني سمعت القائل يقول اخوك البكري فلا تأمنه قال مسيرة انا واياه حتى اذا كنا بودان وهي ارض قومه قال ان لي حاجة الى قومي فامهلني قال فقلت فانصرف راشدا - 00:06:30ضَ
ثم ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام فاسرعت ثم بينما نكديك اذ رأيته على خيل هو مع اناس من قومه ان لحقوا فعند ذلك على بعيري فلم يلحقوا بي ثم - 00:06:52ضَ
بعد ذلك لما فتهم جاء ولحقني وقال قد كانت لي حاجة الى قومي قال اجل قال اجل قال فانصرفنا القصة ثم انه ثم انه اوصل هذا المال الى اهل قريش كما جاء في الحديث - 00:07:12ضَ
شاهد ان هذي الرواية اللي يظهر والله اعلم ان في سندها ان في سندها ضعفا وفي ايضا متنها ما يستغرب اولا السند فيه علل ثلاث انه من طريق محمد ابن اسحاق وهو مدلس الثاني انهم طريق عيسى بن معمر الحجازي هذا وهو - 00:07:32ضَ
لين فيه ضعف وكذلك عبد الله بن عمرو فهو هذا مستور الحال اي مجهول فلهذا ليظهر الاحاديث لا يصح اسناده ثم ايضا بالنظر الى على متنه فانه قد يوهم ان - 00:07:50ضَ
عمرو ابن امية رضي الله عنه اراد يعني المكر به والغدر به خاصة في مثل هذه الامانة التي ارسلها النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه يستبعد من هذا الصحابي الجليل الذي كانت هذه القصة - 00:08:05ضَ
بعد فتح مكة وهي بعد خمس سنين او اكثر من اسلامه رضي الله عنه. ومناقبه ومآثره مما جاء في السيرة في كرم بكرمه وكرم خلقه وفي شجاعته ونجدته رضي الله عنه مما ينافي مثل هذا الخلق الذي يعني جاء في هذا الخبر وايضا مما جاء في السيرة انه - 00:08:19ضَ
قد فدى نفسه حين اراد ان حين ذهب مرة ببعث للنبي عليه الصلاة والسلام وانهم كان خبيب بن عدي قد قتله المشركون وقد علقوه وصلبوه ووضعوا عليه حارسا فلم يدفنوه - 00:08:44ضَ
لما علم عمرو بن رضي الله عنه على نفسه الا ان ينزله من خشبته وان يدفنه مع ما فيه من المخاطرة ايضا عليه حارس فذهب وتمكن من انزاله عن خشبة ثم حمله ثم دفنه على ذلك ثم ذهب الى غير ذلك مما جاء في سيرته - 00:09:03ضَ
الله عنه فالاظهر مثل ما تقدم ان هذا رواية لا تثبت هو رضي الله عنه قد عاش الى خلافة معاوية كما ذكر ذلك في ترجمته كما ذكر ذلك في ترجمته. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى ولا عمامتي وخفيه - 00:09:29ضَ
هذا الحديث فيه اه البيان الواضح لما ترجم به مصنف رحمه الله هو المشوي على العمامة. وهذا الشال والخفان اه في في الحديث واذا جاز المسح ايضا على العمامة الخفين ايضا فان العمامة كذلك - 00:09:50ضَ
حديث واحدا في في المسح عليهما والعمامة يمسح عليها والرأس يمسح والعمامة تمسح والمسح على العمامة يشمله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ايضا لانه مسح لانه مسح يسمى مسحا وهذا يعني واضح حتى من جهة اللغة انه اذا قيل مسح على عمامته ولو اذا كانت على رأسه فقد مسح رأسه وذلك انه سبحانه قال وامسحوا برؤوسكم - 00:10:12ضَ
واذا كان المسح بالرأس يقع على الشعر بلا خلاف ولم يمسح على جذر الرأس فكذلك المسح على العمامة هو من هذا الباب فاذا كان المشي على العمامة اذا كان المسح على الخفين مع ان اصلهما هو الغسل - 00:10:46ضَ
وهذا مسح والمسح على العمامة مسح كما تقدم سواء مسح على الشعر او مسح على الرأس اذا لم يكن عليه شعر وكذلك العمامة هو يسمى يسمى الجميع مسحا وقوله آآ يمشي على عمامته - 00:11:03ضَ
دليل لقول احمد رحمه الله في جواز المشي على العمام وهذا نص في هذا الباب خلافا للجمهور رحمة الله عليهم على خلاف عندهم في هذا فمن لم يجب يوجب مسح جميع الرأس قال يجوز المسح على العمامة بشرط ان يمسح على بعض الرأس. بشرط ان يمسح على بعض الرأس. ومنهم من قال يجوز المسح على العمامة - 00:11:23ضَ
وهذا مذهب مذهب الشافعي ومنهم من قال يجوز المسح على الامام اذا كان في حال الضرورة اضطر الى ذلك ما هو مذهب المالكية صعب انه لا حاجة الى مثل هذه القيود والحديث على اطلاقه - 00:11:43ضَ
والمسح على العمامة يقوم مقام المسح على سواء كان مسح على شعره او على رأسه مباشرة في مسمى المسح وعلى الخفين ايضا احاديث الخفين كثيرة في آآ المسح عليه وهذا محل اتفاق من اهل العلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين - 00:11:56ضَ
قال رحمه الله وعن بلال رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار رواه الجماعة الا البخاري وابا داوود وهذا الحديث رواه جماعة كما ذكر مصنف رحمه الله الا البخاري - 00:12:23ضَ
ابا داود وفيه انه مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام والخمار مثل حديث عامر ابن امية مسح الخفين والخمار لكن حديث بلال نعم. وقول عن بلال هو بلال بن رباح ويقال بلال وهو بلال بن حمامة وهي امه وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:44ضَ
كثيرة رضي الله عنه. ورد في السنة حديث الصحيحين وغيرها في مناقبه رضي الله عنه وقد توفي سنة عشرين على ما صححه الذهبي في الكاشف رحمه الله وقيل قبل ذلك - 00:13:09ضَ
سبعة عشر وثمانية عشر لكن الذي صححه سنة سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه كثيرة وقد اوذي في اول الاسلام رضي الله عنه. وكان من السابقين الى الاسلام - 00:13:28ضَ
قد روى الامام احمد وابن ماجه باسناد جيد من رواية عاصم ابن ابي النجود عن جد ابن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال رضي الله عنه اول من اسلم سبعة. يقول عبد الله ابن مسعود - 00:13:48ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سمية وصهيب وبلال والمقداد الاسود الكندي لانه الاسد بن عبد عنده وتعرض لاذى رضي الله عنه من الصحابة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه - 00:14:04ضَ
واما ابو بكر فمنعه الله بقومه واما سائرهم فانهم اه جردوهم في حر الشمس وسهروا جلودهم يعذبونه به. وكل منهم اجابهم بشيء الا بلال رضي الله عنه فانه هانت عليه نفسه في سبيل الله. وهان على قومه - 00:14:27ضَ
سلطوا عليه الولدان كانوا يطوفون به ويسحبونه وهو يقول احد احد رضي الله عنه كما تقدم كثيرة. وايضا ما ينبه له انه قد جاء بعض الروايات التي لا تصح عن بلال رضي الله عنه - 00:15:03ضَ
وبعضها روايات من كرة بينها الحفاظ رحمة الله عليهم وهو انه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لاحد بل يعني استأذن ابي بكر رضي الله عنه ان يذهب مجاهدا الى بلاد الشام فاذن له وكان قد الح عليه ابو بكر - 00:15:22ضَ
ان يبقى فبقي ثم بعد ذلك هاجر آآ في عهد عمر رضي الله عنه الى بلاد الشام مجاهدا وذكر في بعض ما يروى من القصص انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وانه قال ما هذا الجفاء يا بلال - 00:15:43ضَ
قام فزيعة رضي الله عنه ثم جاء الى المدينة فوجد الحسن والحسين وجاء الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتمرأ عليه ثم ضم الحسن والحسين ثم قالوا ثم طلبوا منه - 00:16:03ضَ
وآآ يعني اقسموا عليهم نحو من ذلك ان يؤذن سحرا على المسجد كما كان يؤذن وانه قام فاذن فقال الله اكبر الله اكبر اذا ضجت المدينة بالبكاء لما سمعوا صوته وتذكروا عهد ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:16:16ضَ
ثم قال لما اشهد ان لا اله الا الله ازداد البكاء واشتد الامر عليهم ثم لما قال اشهد ان محمدا رسول الله خرج العواتق من البيوت. فحتى يقولون ابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خبر منكر وانه تمرد - 00:16:36ضَ
تمرغ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الاخبار الموضوعة المنكرة من اهل العلم من جاز في وضعه منهم من قال انها منكرة كالامام الذهبي وكذلك ابن عبد الهادي - 00:16:55ضَ
هذي من الاخبار التي اه تنابذ الاخبار وما هم عليه رضي الله عنه من هديهم الذي اخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه مم من البدع والمنكرات التي التي كان الصحابة رياض من اشد الناس تحذيرا - 00:17:09ضَ
منها واشد ومن اشد الناس تمسكا بالسنة رضي الله عنهم لكن يمكن ان يكون مثل هذه القصة التي تأتي في الحقيقة تشبه قصص المنسوجة التي يضعها من لا يقيموا للادلة والمعاني وزنها فلا يبالي بما يروي فقد تكون القصة مثلا مروية كما جاء في - 00:17:31ضَ
ابن اسلم عن ابيه ان عمر رضي الله عنه لما جاء الى الشام هذا يروى انه طلب منه الاذان طلب من الاذان والله اعلم بصحته لكن وانه واذن يمكن ان يقال عصر القصة هذا الشيء وانه طلب من الاذان - 00:17:57ضَ
بعدما لاحوا عليه فهذا ثم بعد ذلك جيدا عليها وهذا قد يقع ايضا القصة السابقة التي سبقت في قصة عمرو بن امية ان تكون نفس اصل القصة خاصة سياقها ان يكون ثابتا لكن يزاد فيها - 00:18:12ضَ
من جهة هؤلاء الرواة فيه مضاعف ومنهم من هو من لم تعلم حاله فلا يكون عنده ذاك الاتقان فيدخل ما ذكروه شيء مما يستنكر في القصة الله اعلم قال رحمه الله وقال رضي الله عنه ورحمه قال مسح رسول الله وسلم على الخفين - 00:18:33ضَ
والخمار والشاهد قوله والخمار الخمار يراد به العمامة ما ما يختبر به على الرأس لكنه يكون اعم لانه كل لانه كل ما يختمر به ولهذا جاء بلفظ اخر لكن هنا لما قال - 00:18:53ضَ
انمسح على الخفين والخمار اذا كان يعني من فعله عليه الصلاة والسلام فالمراد بهذا العمامة التي يمسح عليها عليه الصلاة والسلام وهذا دليل لما هو معروف بمذهب احمد رحمه الله انه - 00:19:18ضَ
لا بأس بالمسح على العمامة وان المسح على العمامة مثل مسح على الرأس كما يجب استيعاب الرأس فكذلك يجب استيعاب العمامة وقد عهد ان العمامة حين تستر الرأس تستره تستر اعلاه وجه نيب وقد يبدو بعض الشعر - 00:19:37ضَ
البارز من الجوارب من هنا ومن هنا فمثل هذا الاظهر انه لا يجب آآ مسحه لا يجب مسحه لانه انتقل الى البدل وهو المسح على العمامة لكن يستحب المسح على الناصية وهذا سيأتي ان شاء الله في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه - 00:19:56ضَ
ثم ذكر المصنف رحمه الله رواية لاحمد قال وفي رواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمساح عن الخفين والخمار امسحوا على الخفين والخمار. هذه الرواية رواية من - 00:20:16ضَ
عم بلال رضي الله عنه وهي آآ من نفس الحديث او رواية للحديث المتقدم عند الجماعة عند البخاري ابا داود وفيه وهذه الرواية من قوله وتلك الرواية من فعلها. وهذا هو المحفوظ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تكلم بعض اهل العلم في هذه الرواية. وهي انها من قول - 00:20:32ضَ
وهذا ايضا يأتي بروايات في مسائل اخرى يكون الحديث محفوظ يكون محفوظا من هذه بل يكون في حكم المتواتي ثم يأتي من قوله قد يستنكر ما جاء من اه قوله في هذا الباب - 00:21:00ضَ
وانه غير محفوظ انه غير محفوظ وهذه الرواية منهم من تكلم هي انها من رواية محمد ابن راشد المكحولي عن الشامي وهو مكحول نسمع به شراب وهو الشامي فقيه امام رحمه الله سنة ثماني عشر ومئة - 00:21:20ضَ
روى عن نعيم ابن همار اختلف باسم ابي كثيرا لكن الذي رجح انه نعيم بن همار وان هذا هو المنقول عنه للشام واهل الشام اعلم به لانه شامي عن بلال رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه - 00:21:48ضَ
منهم من علم محمد بن راشد ومحمد بن راشد هذا قال في التقريب انه صدوق يهم وروي بالقدر لكن بمراجعة ترجمة في التهذيب تبين انه ليس بل هو ارفع وللائمة اطبقوا على توفيقه رحمة الله عليهم - 00:22:09ضَ
الامام احمد كثير منهم اطباق على توثيق بل بعضهم بعضهم قال ثقة ثقة واكد وجزم بثقته انما تكلم به بعض المتأخرين كابن حبان وابن فراش وامثالهم ممن احيانا ممن تعاون او ممن يجازف - 00:22:27ضَ
تعاون مع التعاون يكون مجازفة وخاصة من المتأخرين. ومثل هؤلاء لا يقبل قولهم مع قول هؤلاء الائمة المتقدمين الكبار الذين خبروا هؤلاء وخاصة هم انهم اقرب اليهم وكلامه الجرحي والتعديل هو المعول عليه - 00:22:46ضَ
لهذا الصعب انه ثقة انه ثقة انما قد يعل بعلة اخرى مثلا من جهة ان نوعين ان مكحول لم يسمعه من نعيم مع انه جاء انه سمعه منه هذه الرواية قد يتوقع فيها من جهة ان المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام - 00:23:04ضَ
لانهم من قولي لانهم ومن نظر الى ظهر السند هذا الحديث لا بأس به يكون من قوله اتم فائدة لانه قال امسحوا على الخفين فيكون خطابا لجميع المكلفين. فكما انه خطاب - 00:23:23ضَ
اللي بيجال فهو خطاب للنساء وكذلك والخمار سيكون خطابا للرجال وخطابا للنساء واطلق النبي عليه الصلاة والسلام يكون حجة في جواز مسح المسح على خمور النساء كما انه بلا خلاف ان المرأة تمسح على الخفين - 00:23:39ضَ
وكذلك وكذلك الخمار لا فرق بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني في باب الخمار. ومعلوم ان خمار الرجل العمامة وخمار المرأة هو ما تضعه على رأسها لكن كما ان - 00:24:02ضَ
الرجل وهو العمامة ذكر بعض العلماء في الشروط فكذلك آآ ما يتعلق بخمار المرأة وهو ما تشده تضعه على رأسها تضعه على رأسها وعلى هذا يكون العماء المعتادة مع ان مسألة العمامة فيها خلاف عنه يأتي - 00:24:18ضَ
واليها وهل هنالك شروط؟ اما وكذلك خمار مر لكن خمار المرأة معلوم انه حين يكون الخمار وهو ما تضعه على رأسها يكون موضوعا وضعا وليس ملفوفا تحت الحنك تشده ولا يشق نزعه فالاظهر انه يكون في هذه الحال مثل ما يلبسه الرجال - 00:24:38ضَ
من الغترة او الشماغ ونحو ذلك فان هذا لا يجوز المسح عليه. كذلك ما تضع من خمور على رأسها وهي لا تشده وان كانت الرخصة في حق الخمار تكون حاجة في اشد. تكون حاجة فيه اشد - 00:25:01ضَ
لكن اذا جاز مسح الرجال على العمائم فمسح النساء على خمورهن المشدودة من باب اولى. من جهة اولا ان حكمه من جهة المشقة المذكورة في العمائم للرجال هي موجودة في خمر النساء واولى - 00:25:18ضَ
ومن جهتي ان امر النساء بازالة الخمور هذه مشقته اكثر من شق على الرجال لانه ينتشف ينتفش الشعر ويتفرق الشعر ومعلوم ما ما يكون المرأة من جهة عنايتها بالشعر وانها قد تتأذى بذلك بخلاف الرجل فالامر فيه - 00:25:38ضَ
اوسع ومنها ايضا ان انكشاف شعر المرأة ليس كانكشاف شعر الرجل في حق المرأة اشد والعمر بالاستتار للمرأة اشد فاذا كانت جوز جاز للحاجة للرجل وايضا دفع المشقة ففي حق المرأة من باب - 00:26:00ضَ
هذه المعاني مع عموم الادلة في هذا الباب ما يدل على جواز مسح المرأة على خمارها. وهذا قد جاء عن ام سلمة رضي الله عنها كما رواه ابن ابي شيبة - 00:26:18ضَ
قال رحمه الله قال الامام المجدي رحمه الله وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الثقفي صحابي جليل وكان ذا رأي ودهاء وكان يظرب المثل برأيه ودهائه كما يقوله الذهبي رحمه الله توفي سنة خمسين - 00:26:32ضَ
الهجرة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى على الخفين والعمام. هذه الاحاديث متظافرة على هذا المعنى متظافرة على هذا المعنى وهذا الحديث من رواية ابي بكر بن عبد الله المزني عن - 00:26:55ضَ
الحسن البصري عن ابن للمغيرة وقال بكر وانا سمعته من ابن مغيرة عقار وحمزة الحديث جيد لا بأس به ثم الحديث اه ايضا هو عصره في صحيح مسلم كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله - 00:27:13ضَ
والشاهد قوله والعمامة. والمصنف رحمه الله تنوع في الادلة في هذا الباب من جهتك بيان كثرة في هذا الباب وانه لا يسع من يطلع على الادلة في هذا الباب الا ان يهول بجواز او مشروعية المسح. ولا يتردد في ذلك - 00:27:34ضَ
وان التقييد او التأويل لهذه الاخبار مخالف لاطلاقات النصوص في هذا الباب بجواز المسح على العمامة اه او القول بانه لا يجزي المسح على العمامة الا بكذا. يعني بان يمسح على الرأس مع ان من يقول بجواز - 00:27:59ضَ
ترك ادلة اخرى في وجوب المسح على الرأس قد يجب المسح على جميع الرأس كما هو مذهب احمد ومالك رحمه الله لكن اذا على رأسه فانه يمسح عليها يمشي عليهم وتتميمه على - 00:28:18ضَ
الشعر الظاهر يكون اولى خروجا من خلاف من اوجب ذلك ثم هل يشترط ان يلبسها على طهارة المذهب يقول الشرط ان يلبسها على طهارة قالوا ان هاك الخفين وهذا فيه نظر هذا القياس مع الفارق وكيف تقاس العمامة - 00:28:40ضَ
على الخفين الفروق بينهما كثيرة. من نظر الى الفروق بينهم والعلما ذكروا فروقا كثيرة بين مسح الخفين المسح على عمم. ثم الاصل في هذا الباب الوقوف مع الادلة والمعنى مختلف في المسح على العمامة والمسح على - 00:29:05ضَ
الخفين مشعل الخفين وان كان الجميع مسحا ان كان الجميع مسحا وكذلك على الصحيح لا يشترط لهما يعني عدد من جهات الايام لانهم يقولون يمسح على العمامة يوم وليلة اذا كان مقيما وثلاثة ايام اذا كان مسافر - 00:29:21ضَ
انه لا تحيد في ذلك والحديث الوارد في ذلك عن ابي امامة عند الطبراني حديث لا يصح وكذلك جاء احاديث اخرى كلها لا تثبت والاحاديث المطلقة تدل على جواز المسح على العمامة. جواز المسح على العمامة. ولا يشترط على الصحيح تمام الطهارة - 00:29:40ضَ
لا يشترط ان يلبسها على طهارة لا دليل على ذلك فلا تلحق مسح الخفين ولو توضأ والانسان من العادة والعادة ان الانسان اذا توضأ وعليه عمامة وهذي عائلة العرب والنبي جرى على ذلك ولم يقل خلاف ذلك انهم يعتادون فحين يتوضأ من عليه عمامة - 00:30:00ضَ
اذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم بعد ذلك اذا كان عليه امامه فانه يرفع عمامته اذا اراد ان يعني يتوضأ اذا اراد ان يتوضأ لو اراد ان يتوضأ ورفع عمامته ومسح على رأسه - 00:30:20ضَ
فانه يضعها على رأسه يضعها على رأسه ولا يشترط ان ينتظر حتى يغسل الرجلين. يشترط ان يغسل حتى يغسل رجليه بخلاف الخفين فان النبي عليه الصلاة دعهم فاني ادخلتهما طاهرة عند ابي داوود وهما طاهرتان - 00:30:38ضَ
وهما طاهرتين ادخلتم هذه الحالة كونهما طاهرتين يا عم فلم يرد فيها شيء من ذلك يبقى تبقى النصوص على اطلاقها في سنته الفعلية. وكذلك ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب - 00:31:03ضَ
وعن سلمان رضي الله عنه وسلم ان ابو عبد الله سلمان الخي سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي المشهور توفي سنة اربعة وثلاثين للهجرة انه رأى رجلا قد احدث هو يريد ان يخلع - 00:31:22ضَ
خفيه فامره سلمان ان يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وخماره وهذا الحديث آآ رواه احمد والمصنف سيأتي في الحديث الذي بعده سيقول حديث ثوبان يقول رواهما احمد والحيث رواه احمد ورواه - 00:31:40ضَ
ايضا ابو داوود سليمان بن داوود رحمه الله من طريق ابي شريح عن ابي مسلم سلمان رضي الله عنه وهذا الحديث بعد الاسناد هذا الحديث بهذا الاسناد ظعف من رواية عند احمد - 00:32:01ضَ
وهو وهذان مجهولان هذان مجهولان مجهولان فبهذا يكون الحديث يعني من جهة هذا الاسناد يكون ضعيف لكنه وان كان اسناده يعني ضعيفا لكنه بالنظر الى شواهده يكون حسنا لغيره. يكون حسنا - 00:32:30ضَ
بغيره حسنا بغيره وهذا محتمل اذا كانت جهلتهم وجهلة مطلقة هذا موضع نظر يعتبر به ولا يعتبر به هذا موضع نظر لانه اذا كان مجهولا جهالة مطلقة جهالة عين لكن نفس الحديث - 00:32:52ضَ
الاحاديث حين يكون حديث له شهاد يكون حسنا وقد يقول قائل لماذا ان لم نقول مثلا ان قوله يمسح على الخفين ايضا رواية حسنة لان لها شواهد مثلا يقال مثلا في جنس هذا الحديث مثلا انه حسن وحديث الخفين - 00:33:12ضَ
يعني يكون ضعيفا لان هذا الضعف ليس ناتجا من جهة يضع بعض لكن من جهة وهم على على قول من قال انه وهم لانه حديث واحد لانه حديث واحد علم الوهم على قول من اعله على قول من اعله علم انه وهم. بخلاف اذا كانا حديثين اذا كانا حديثين من طريقين مختلف - 00:33:31ضَ
ومخرجين متباينين فهذا يعرض احدهما الاخر. اما اذا علم انه حديث واحد وهو من طريق واحد مخرجهما واحد ثم تبين الوهم في هذه الحالة لا يكون لانه حوكم بالوهم عليه فلا يدخل في باب - 00:33:57ضَ
الاعتراض هنا وانه شاهدني للعلم بوهم هذه الرواية على خفيه وخماره وهذا مثل ما تقدم كل هذا من مصنف رحمه الله اعادة وابداع في الاخبار الواردة في العمامة وانها ثبتت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم قال وعن ثوبان - 00:34:19ضَ
وهو ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومشى على الخفين والخمار. توضأ ومشى على الخفين والخمار. اه رواه احمد يقصد حديث سلمان متقدم حديث ثوبان - 00:34:46ضَ
تقدم الحين سلمان رضي الله عنه ورواه ايضا وهذا الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه من رواية عتبة ابي امية عن ابي سلام عن ثوبان وها عتبة ابن امية هذا ايضا - 00:35:07ضَ
المتكلم فيها وليس بذاك مشهور عن ابي سلام قيل انه لم يسمع من ولم عتبة ابن امية لم يروي عنه قيل الا معاوية ابن صالح ولم يوثقوا الا ابن حبان - 00:35:26ضَ
هذا الاسناد ايضا فيه ضعف ما تقدم لكن الاحاديث الاخرى تشهد لهذا الخبر لانها كثيرة في البخاري وفي مسلم وغيرهما قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية - 00:35:46ضَ
واعصابهم برد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد فامرهم ان يمسح على العصائب والتساخين. رواه احمد وابو داوود هذا الحديث رواه احمد وابو داوود راشد - 00:36:11ضَ
بن سعد عن ثوبان وقد اختلف في سماعه منه جماعة واثبته واثبت سماعه البخاري للتاريخ الكبير وانه سمع منه واثبات هنا اثبات امام قد احاط بسماعه يعني ذلك وذلك ان راشد بن سعد رحمه الله شهد صفين مع علي - 00:36:30ضَ
وعلى هذه اكون قد شهد وهو رجل كبير يعني رجل يعني اذا كان فيكون رجلا وكانت وفاة ثوبان سنة اربعة وخمسين اربع وخمسين وعلى هذا سماعه منه لعبة مقتضى هذا هذه الواقعة - 00:36:54ضَ
مما اثبته الامام البخاري رحمه الله تعال بعث ثرية عليه الصلاة والسلام فاصابوا البرد فلما قدموا على النبي شكوا اليه ما اصاب من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب هذا هو الشاهد. العصائب هي العمامي لانها تعصب على الرأس - 00:37:14ضَ
وتلف على الرأس العصاب عصابة والعمامة وكذلك ايضا كما تقدمت تسمى خمارا لانه يخمر الراس والتساخين يقول المصنف يروح للعصايب والعمايم والتساخين الخفاء فالأحاديث اتفقت على هذا المعنى من جهتي انه يمسح - 00:37:34ضَ
على العصائب يمسح على العصايب التساخير ومنها علم وسع لفظة التساخين وكذلك لفظة وسع لفظة العصائب وكما تقدم ان العمامة تسمى خمار ولهذا بعض اهل العلم الى جواز المسح على كل ما يخمر به الرؤساء - 00:38:02ضَ
بجميع صفات العمامة المذهب يقولون لا يمسح على العمامة الا بشروط ومنها وادي شروط منها ما دلت عليه السنة. منها ان تكون العمامة للرجل ولا يجوز للمرأة ان تمسح على العمامة. لانه - 00:38:25ضَ
لا يجوز لها ان تلبس العمامة. وذلك انه تشبه بالرجال ولا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال على هذا اذا كان لا يجوز ينسب الرجال فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ذلك - 00:38:43ضَ
هذا شر دلت عليه السنة هل يشترط ان تكون محنكة او ذات ذؤابة اما اذا كانت محنكة فيجوز المسح عليها المذهب اما اذا كانت ذات ذو ابا ولم تكن محنكة - 00:39:00ضَ
وفيه روايتان في المذهب اما اذا كانت محنكة يعني تلف من تحت الحنك تلفه من تحت الحنك وتربطه في الراس ولها ذؤاب الذبابة ينزل من العمامة بين الكتفين لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا لبس حمامة كما - 00:39:20ضَ
انه قال رأى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بفتح مكة وعليه عمامة سوداء قد ارخاها بين كتفه وكذلك في حديث ابن عمر الترمذي انه عليه الصلاة والسلام كان اذا لبس هابين كتفيه حديث ابن عمر - 00:39:39ضَ
يقول كان وانه من دأبه فيما يظهر على قوله كان وذلك ان كان هنا تدل على التكرار من جهة انها علاقة بفعلية تكرر ولبس العمامة ولهذا اه ذكرت في بعض الوقائع في حديث عمرو حريد حين - 00:39:56ضَ
فتح مكة وخطب وكذلك حديث ابن عمر فاذا جمعت الوصفين على على هذا القوي يجوز المسح عليها بلا خلاف في المذهب. وكذلك على ظاهر الاخبار الصحيحة لكن اذا كانت واذا كانت محنكة كذلك ولم تكن ذات ذوابة - 00:40:16ضَ
واذا كانت ذات ذو آبة يعني لها ذيل ولم تكن محنكة وانت محنكة فيه خلاف هناك نوع ثالث من العمائم اذا كانت صماء العمايم اربعة اقسام ان تكون محنكة وذات ذوابة - 00:40:34ضَ
ان تكون محنكة وليست ذات ذوابة ان تكون ذات دعابة. القسم الرابع ان تكون صماء المعنى ليست محنكة وليست ذات ذؤابة المذهب يقول لا يجوز المسح على العمم الصمة يسمى العمم الصماء - 00:40:51ضَ
القول الاخر وقول ابن حزم اختاره شيخ الاسلام رحمه الله جواز المسح على العمامة على اي صفة كانت وان كانت محنكة لو لم تكن محنكة ذات دعابة او لم تكن ذات دعابة - 00:41:09ضَ
ولو لم تكن محنكة كانت بمعنى انها عمامة صماء يجوز المسح عليها لاطلاق الاخبار في هذا الباب وان الناس يختلفوا لبسهم في هذا ولو كان ثم قيد في هذا الباب لبينها النبي عليه الصلاة والسلام لان مثل هذا قيد - 00:41:24ضَ
والقيد يحتاج الى دليل والنصوص على اطلاقها. وهذا القول قوي وذلك ان العمامة المقصود منها عليها الحاجة. والحاجة تختلف من حال الى حال قد يكون الحاجة من جهة حاجة الرجل الى شد شدها على رأسه - 00:41:42ضَ
اما بالارض او غير ذلك دفع الهوى والريح حتى يتضرع او غير ذلك مما يعني يحتاجه اه من يلبس العمامة آآ فلذا يعني جاهز المسح على جاز المسح على العمامة على هذه الصفات على هذه الصفات وان يجوز المسح على العمامة وهذا هو الظاهر كما تقدم - 00:42:00ضَ
آآ هناك نوع آآ من يعني بعض اخواني اللي يسأل نوع من العمائم يعني مما يستعمل في ايام الشتاء على الرأس على الرؤساء هذي على المذهب لا يجوز المسح عليها - 00:42:34ضَ
لانها تشبه القلنسوة او او قل انسية شيء يلبس على الرأس يشد به يشبه الطاقية لكن يكون يشد على رواش وقد يكون يعني نازلا وقد يكون مثلا مبطنا مثلا فهذه تختلف ان كانت بعض الانواع مثل الطرابيش فهذي لا يمسح عليها طربوش مثلا - 00:42:52ضَ
او كانت قبعة فالقبعة لا يمسح عليها لكن اذا كانت مثلا مما يلبس يحتاج اليها لشدها على الرأس وانه يتضرر في هذه الحال لو خلعها تجوز بعض العلماء المسح على القلنسوة - 00:43:23ضَ
والقلنسوة هذه اذا كانت على صفة خاصة يعني لا تشبه ماء يلبسه مثلا غيرها الاسلام لا ليست ليست تشبها ليست تشبها وكانت موضع حاجة جوز بعض اهل العلم المسح عليها وقد - 00:43:39ضَ
ذكره الخلان رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وعن ابي موسى وقال رحيم والله انه قد صح عن صحابيين صحيحين عن عمر وابي موسى قال ان هذا يكفي ويكون حجة وقال بمعناه - 00:43:58ضَ
انه انه لما سئل آآ يعني هل يقول احد قال كيف لا يقول به وقد صح عن عمر وابي موسى يعني في معنى كلامه رحمه الله. وايضا رواه ابن ابي شيبة عن انس وكذلك رواه ابن ابي شيبة عن ابي موسى. فقد جاء عن ابي موسى - 00:44:17ضَ
انس رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة ورواه الخلال عن عمر عن الخلال عن عمر هذي اثار في هذا الباب تدل على جواز المسح على القلالس فاذا كان هذا - 00:44:34ضَ
بعض اهل العلم يجريه فيما يلبس للحاجة او يشد على الرأس وقد يتضرر كيف تكون الحاجة اليه اشد من الحاجة الى العمائم في غير الشتاء فيجوز لا يجوز مسها عليها - 00:44:48ضَ
بخلاف ما يلبس من طواقي مثلا طواقي مثلا او ما يوضع للرأس مما لا يكون من هذا الجنس فهذا لا يمسح عليه ومثل الغترة والشماغ ونحو ذلك فهذا لا يمسح - 00:45:04ضَ
علي هذا لا ينشر علي وعلى هذا ايضا مثل الخمر النساء كما تقدم هو من هذا الباب ومن هذا الباب اذا جاز في هذا فخور النساء من باب اولى لما تقدم لما تقدم انها ايضا تدخل في التساخيل لان بعض اهل العلم يرى ان - 00:45:14ضَ
يعني يدخل في كل ما يسخن في البدن البدن مما يمسح عادة في الراس مثلا وكذلك في الرجلين وهذا يأتي في باب الخلاف وهذا له بحث اخر لعله يأتي يعني في يوم من هذا في مسح على - 00:45:33ضَ
وهذه في مسائل المسح على الخفين مسائل مسح على الخفين المصنف رحمه الله ساق الخبر وهو جاي على الصحيح لانه امر يمسح على العصائب والتساخير على العصائب خاصة انه قال - 00:45:57ضَ
فاصابهم البرد فاعصابهم البرد. قد يبين نهاية البرد لها تأثير في هذا الباب ثم قال عصائب والعصائب كل ما يعصب به الرأس ولم يطلق قيدا اخر فحين تعصب العمم عن الرأس وتلف بالرأس فهي عصابة - 00:46:13ضَ
ولو لم يجعل لها ذئابة ولو لم تكن محنكة لانها عصابة والعصابة ما يعصب به الرأس اما العمامة فقد يقال انه عند اطلاقها في الحالة المعتادة يكون لها وصف اخر. والله اعلم - 00:46:34ضَ
قال رحيم الله باب مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة المصنف رحمه الله اشار الى مسألة اخرى سبق الاشارة اليها وهي ما ان هل يجزئ المشعل العمامة وحدها دون ما يظهر غالبا - 00:46:52ضَ
او لابد ان يمسح هذه مسألة فيها خلاف المسح على العمامة مع المسح على ما يظهر غالبا من الشعر الذي يكون من الجوانب ومن الناصية. قالوا عن غيرة ابن شعبة رضي الله عنه - 00:47:10ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة الخفين متفق عليه المصنف رحمه الله وقع له ما وقع للمنذرين وابن جوزي في الوهم في هذا الخبر قال متفق عليه - 00:47:31ضَ
وكأنه والله اعلم ما انه اخذه من ابن الجوزي واما منذر والمنذر تبع بالجوز وقد يكون هو احدهما وقد نبه على ذلك ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وان الحديث لم يخرجه البخاري رحمه الله عن المغيرة - 00:47:51ضَ
انما هذا معروف من افراد مسلم انه عليه الصلاة والسلام انه من افراد المسلم عن البخاري توظأ بمسح على صيته او بناصيته وعلى العمامة. وان هذا هو السنة من كان عليه عمامة - 00:48:09ضَ
فان السنة ان يمسح عليها ويمسح على الناصية ثم ذكر مسح الناس وسكت عما عن سائر ما يظهر غالي ما يظهر من الجوانب وهذا يبين انه لا يجب مسح انما جاءت الادلة في المسح على العمامة - 00:48:24ضَ
مشعلة كما تقدم في اطلاقات النصوص لو كان يمسح على الامامة ولم يذكروا شيئا زائدا على ذلك ثم جاء هذا الخبر انه مشى على ناصيته وعلى العماد دل على ان المسألة الناصية - 00:48:42ضَ
حسن وسنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام اه كما انه كما في هذا الحديث والخفين لكن في مظهر ليس يواجه ليس هذا بواجب انه الرأس له يعني احوال يكون مكشوفا فينشأ على رأسه - 00:48:57ضَ
وتارة يكون مستورا بالعمامة تماما فيمسح على العمامة وتارة يكون مستورا بالعمامة قد انكشفت بعض جوانب الرأس فيمسح على العمامة ويمسح على الجوهري ويمسح على الناصية ويكون افضل. يتقدم معنا حديث - 00:49:19ضَ
انس المتقدم انه ادخل يده عليه الصلاة والسلام من تحت العمامة وان هذا الخبر ضعيفة من الخبر الضعيف في حين انه مسح على العمامة ادخل يده من تحت العمامة مسح مقدم رأسه - 00:49:39ضَ
انه ولم ينبض العمامة وان هذا الحديث وعلى هذا المتحصل جواز المسح على العمم على الصحيح وان السنة المسح على الناس اذا كانت منكشفة ظاهرة والا العمامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:49:55ضَ