التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
Transcription
السلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى درسنا لهذا اليوم كتاب المنتقى في الاحكام وقد مضى دروس في هذا الكتاب - 00:00:00ضَ
كان الدرس ماضي عند قول مصنف المجد رحمه الله باب غسل الرجلين وبيان انه الفرض عن عبد الله ابن عمرو قال رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة - 00:00:23ضَ
فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا. قال فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثا متفق عليه الحديث من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص - 00:00:48ضَ
رضي الله عنه وهو صحابي مشهور وترجمته حافلا في كتب الرجال وكذلك الصحابة رضي الله عنهم قال عبد الله ابن عمرو تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة - 00:01:10ضَ
في سفرة هذه السفرة جاء عند مسلم انه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة مكة الى المدينة حتى اذا كنا بالطريق تعجل قوم - 00:01:33ضَ
عند العصر يعني وكان السبب او كأن السبب والله اعلم كما نبه على ذلك ابن عبد البر وجماعة انهم اخروا الصلاة رجاء ان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:51ضَ
فيصلي بهم فادركنا وقد ارهقنا العصر ادركنا وقد ارهقنا العصر. كلمة ارهقنا هذه جاء فيها روايات ونبه الحافظ بن حجر رحمه الله الى انها جاءت بسكون القاف وجاءت بفتحها جاءت بسكون - 00:02:08ضَ
القاف في رواية كريمة بنت احمد المرمزية احد رواة الصحيح ارهقنا العصر على ان العصر مفعول به وارهقنا هذا الفعل الماظي اتصل بظمير الرفع المتحرك نا معلوم ان الفعل اذا اتصل بظمير الرفع - 00:02:33ضَ
فانه فانه يكون فيها ساكنا سواء كان هذا الظمير حرفا واحدا كالتاء او كان على حرفين كنا ويكون متحركا ببعضه لاننا المفتوح منها حرف النون. اما الالف فهي ساكنة على كل حال - 00:02:57ضَ
هو ضمير متحرك ببعضه هذه الرواية على ان فاعل وان العصر مفعول به. وجاء في رواية كما نبه الحافظ رحمه الله ارهقنا العصر على اننا مفعول والعصر هي الفاعل. ارهقنا العصر - 00:03:20ضَ
وذكر رواية اخرى رواية الاصيل قال وقد ارهقتنا العصر ارهقتنا العصر ذكر رواية الاصيل وارهقتنا العصر على هذا بمعنى دانا وقتها دنا وقتها وهذا يؤيد يؤيد الرواية الثانية على انها فاعل على انها فاعل. راقتنا - 00:03:42ضَ
وارهقتنا العصر عندما دنا وقتها او ارهقنا العصر يقول ارهقنا ارهاقنا ارهقنا العصر اخرناها ويروى ارهقتنا العصر بمعنى دنا وقتها دنا وقتها فاذا كان معنى ارهقنا العصر ارهقنا العصر بمعنى اخرنا ارهقنا العصر اخرناها - 00:04:19ضَ
او على انه ارهقنا العصر ارهقنا العصر بمعنى دنا وقتها دنا وقتها. والمعنى واضح في انهم تأخروا في صلاة العصر وكأنه والله الله اعلم لاجل انتظار النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:45ضَ
على ما ذكر بعض اهل العلم قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا نتوضأ ونمشي على رجولنا قال فنادى اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رفع الصوت بالعلم عند الحاجة - 00:05:07ضَ
رفع الصوت بالعلم وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله باب رفع الصوت بالعلم. وانه يرفع عند الحاجة فنادى والنبي عليه الصلاة يرفع صوته الموعظة كانه منذر جيش وكذلك في مثل هذه الحال - 00:05:23ضَ
التي هي في حال ضيق الوقت للسبب الذي ذكروه رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار جاء عند مسلم ان اعقابه ان بعض من توضأ كانت اعقابهم تلوح يعني لم يمسها - 00:05:46ضَ
الماء قال ويل للاعقاب من النار. ويل هذا كما جاء في الحديث عند ابن حبان انه واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لو سيرت فيه الجبال لذابت وهذا الحديث من رواية دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري وهذا اسناد - 00:06:10ضَ
اسناد آآ مشهور ويأتي فيه احاديث من هذا الجنس لكن هذه الترجمة ترجمة ضعيفة والاظهر والله اعلم النويل دعاء وتهديد وتشديد واعيد لمن تهاون في غسل رجلين خصوصا الاعقاب قال ويل للاعقاب من النار. ويل - 00:06:33ضَ
للاعقاب من النار وهنا ويل نكرة وجاز الابتداء بها لانها في مقام الدعاء وهي من مسوغات الابتداء النكرة قال مرتين او ثلاثا متفق عليه وهذا الحديث وهذا الحديث له شواهد سيذكر مصنف بعضها - 00:07:02ضَ
وفي دلاله ما بوب له الامام نج رحمه الله ان غسل الرجلين فرض ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه الاخبار قال باب غسل الرجلين ولا يمسح والايام يمساح النعلين ولا يمسح النعلين - 00:07:28ضَ
على القدمين باب غسل الرجلين ولا يمسح النعلين وان هذا الواجب وهذا من البخاري رحمه الله فيه انتصار للخلاف وفيه ايضا اشارة الى ضعف الاخبار الواردة في هذا الباب وان ما جاء من هذا الباب - 00:07:52ضَ
في ذكر المسح على النعلين اما انه مؤول او انه ضعيف وكلاهما قال به اهل العلم لكن قول البخاري رحمه الله باب غسل الرجلين ولا يمسح النعلين. ولا يمسح النعلين. لان المسح لا يكون الا - 00:08:16ضَ
بما يستر القدم سواء كان خفا او جوارب على القول الثاني كما دلت على ذلك كما دل على ذلك المعنى في الخوف وثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم او ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم يتجاوزون العشرة في جواز المسح على الجوربين وان العمدة على ما جاء عن الصحابة وان ما ورد - 00:08:41ضَ
من حديث المغيرة وغيره في هذا الباب لا يثبت في المسح على الجوربين وان كان القول به هو القول المتوجه لكن ليس العمدة على ما ورد من الخبر عمدة على المعنى اذ لا فرق في المعنى بين الخفاف - 00:09:06ضَ
والجوارب اذا كانت من غير الجلود لان الرخصة والمقصود منها هو ما آآ يترخص مسح ما يلبس في القدمين اذا كان ساترا بشروط التي ذكر اهل العلم. وعلى هذا فلا فرق بين ما يكون من - 00:09:24ضَ
التي هي من جلود او من غيرها المقصود ان البخاري رحمه الله في ترجمته هذه باب غسل الرجلين ولا يمسح على النعلين وفي هذا الباب ورد اخبار عدة في هذا الباب - 00:09:48ضَ
والصواب ان ما جاء من هذا الباب ما جاء من هذا الباب وهو صحيح كخبر ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام اه كما في البخاري وهو يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام - 00:10:06ضَ
لما جاء الى غسل الرجلين وكان ابن عباس قد لبس النعلين قال فرش رجله اليمنى حتى غسل واخذ غرفة من ماء فغسل به رجله اليسرى. غسل بها رجله اليسرى اما في ذكر اليسرى هذا واضح انه غسلا. اما في اليمنى - 00:10:25ضَ
وحكمه حكم اليسرى ثم قوى بين الغاية في هذا قال فرشة على رشة على قدمه يعني وهي هو على نعله على قدمه يعني وهي في النعل حتى غسلها حتى غسلها - 00:10:49ضَ
تبين انه غسلها وهذا يبين ضعف الرواية التي عند ابي داوود من رواية هشام ابن سعد عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن وفيه انه وضع يدا تحت النعل ويدا فوقها ثم مسحها به - 00:11:06ضَ
ثم مسح هذه فان لم يكن تجوز بالنعل عن الخف والا فالرواية شاذة كما يقول حامد حجر لان هشام ابن سعد لا يحتمل منه مثل هذا خاصة ان الخبر عند - 00:11:28ضَ
البخاري صريح في انه غسل القدمين اما اما في الرجل اليسرى فهو صريح وكذلك في الرجل اليمنى لما قال حتى غسلها. وكذلك ما ورد من الاخبار في هذا الباب عاوز - 00:11:45ضَ
او يقاوش ابن ابي يهاوش عند ابي داود وفيه انه مسح على النعلين. فهذا الخبر ضعيف من رواية يعلى عن يعلى ابن عطاء العامري عن ابيه عن اوس ابن ابي اوس - 00:12:04ضَ
وعطاء العامري هذا مجهول وهو شيم قد دلس الخبر فالخبر مع ضعفه فانه مخالف للاخبار الصحيحة والا ويمكن تأويله وتوجيهه على ان المراد بذلك المسح على الخفين. وقد تأوله بهذا الامام ابن قدامة رحمه الله - 00:12:19ضَ
وهذا هو الواجب في غسل القدمين وايضا مما يبين هذا وبوب عليه وذكر البخاري رحمه الله شيئا من هذا ما رواه البخاري من رواية عبيد ابن جريج عن ابن عمر - 00:12:39ضَ
انه قال اني اراك تفعل خصالا اربع لا ارى اصحابك يفعلونها ثم ذكر وقال ان وانك تلبس النعال السبتية قال واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها - 00:12:54ضَ
فهذا ايضا واضح في ان المراد انه اذا لبس هذا النعل فانه يتوضأ فيها. يعني يغسل قدميه. وان الواجب حين يلبس النيعان فانه يغسل قدميه ولا يجزئه ولا يجزئه مشحوما. وجاء اخبار في هذا الباب عن علي رضي الله عنه والاخبار في هذا الباب - 00:13:12ضَ
ضعيفة لا تصح واصحها حديث ابن عباس عند البخاري وهو يقضي على جميع الاخبار واردة في هذا الباب في ذكر المسح على بذكر المسح على النعلين ومن اهل العلم من توسط وقال ان للقدم ثلاثة احوال حال تكون مكشوفة - 00:13:41ضَ
فيجب غسله حالا تكون مستورة يعني بالخفاف او الجوارب فالواجب مسحها والمسح يكون لظاهرها وحالا تكون بين المستورة والمكشوفة وان مستورة بالنعل فيجزئ رشها فيجزئ رشها وهذا القولون نسب الى شيخ الاسلام رحمه الله - 00:14:04ضَ
وفي كلام ابن القيم رحمه الله ما يشعر بانه لم يقله رحمه الله. وينظر كلام شيخ الاسلام رحمه الله. ومما ذكر الزركشي رحمه الله ان الاجماع منعقد على خلاف هذا القول - 00:14:27ضَ
وهكذا ذكروا اهل العلم ذكر اهل العلم الاجماع على مسألة وجوب غسل القدمين ومما مما تعلق به من تعلق القراءة في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرخ وامسحوا - 00:14:40ضَ
برؤوسكم وارجلكم برؤوسكم وارجلكم على القراءة هذي وهي قراءة سبعية وكذلك ارجلكم. هي قراءة سبعية على القراءة الجر تعلق من تعلق بها وقال انه عطفها على الرؤوس نمسح برؤوسكم وارجلكم - 00:15:02ضَ
امسحوا برؤوسكم وارجلكم وقالوا انه كما يمسح الرأس كذلك تمسح القدم وهذا القول رده اهل العلم بوجوه من الرد كثيرة لكن من احسنها واوضحها ان يقال هذه الاية اذا كانت محتملة - 00:15:29ضَ
في احد قولين فان الواجب هو الاخذ بالدليل الصريح البين عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه يبين الذكرى المنزلة من عند من عند الله سبحانه وتعالى. ومنه هذه الاية اذا قيل انها محتملة في قوله برؤوسكم - 00:15:55ضَ
وانه عند الاحتمال جاءت الادلة الصريحة في وجوب غسل القدمين. منها الاحاديث المتواترة الصحيحة في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله عنهم وكذلك حديث ابن عباس عند البخاري وحديث علي وابي هريرة - 00:16:15ضَ
والربيع بنتي معوذ والمقداد ابن الاسود وعلي بن ابي طالب منك من طرق من نحو ستة طرق اه عند ابي داود كثير منها غالبها صحيح ان لم يكن جميعها صحيحا كلها صريحة في غسل الرجلين وانهم وانهم يحكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما - 00:16:35ضَ
هو اصلح من ذلك ما ورد من الاخبار التي اوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب منها احاديث عبدالله بن عمرو وقوله ويل للاعقاب من النار يأتي للمصنف رحمه الله احاديث اخرى في هذا الباب واضحة في وجوب غاسل للقدمين - 00:17:04ضَ
وان الوضوء لا يصح الا بغسلهما فهذه احاديث صريحة يقطع النزاع في هذا الباب لكن مما ذكر من الوجوه انه قالوا ان قوله برؤوسكم هذا ليس عطفا عليها على الرؤوس - 00:17:22ضَ
المعنى انما هو عطف من جهة مجاورة وان العطف على المجاورة اسلوب عربي وان كان نادرا فانه معروف في لغة العرب ذكره العلماء ذكره وغيره هو كثير من ائمة اللغة ذكروا هذا بل قالوا انه وهو موجود ايضا - 00:17:41ضَ
قالوا في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل قوله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. عذاب يوم اليم. وقالوا ان اليم هي في الاصل صفة لعذاب ومع ذلك جرة اتباعا اتباعا ليوم واوجاع مجاوراتها ليوم. وان كان الاعراب الاخر آآ - 00:18:05ضَ
عذاب يوم عذاب يوم اليم. ومن وان كان من قال ان قوله ان ليس على الاتباع والمجاورة انما على الصفة وان الالم ايضا في ذلك اليوم. ويكون على الصفة لا على المجاور. لكن الذين قالوا انه على المجاور قالوا ان اكثر ما يأتي - 00:18:31ضَ
الذكر الالم في العذاب لا في اليوم. فكان ان تلحق هذه الاية بغيرها ويكون الجر هنا على المجاورة لا على النعت آآ اليوم هو اولى وكذلك قالوا انه ايضا في مثل هذه الاية في قوله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم - 00:18:53ضَ
ومن اهل ما انكر هذا الوجه وقالوا انه ضعيف ضعيف وقالوا ما اوردوا من هذا الباب من قولهم هذا جحر ضب خرب جحر ضب ومعلوم ان الخراب لا يكون للجحر. وقالوا انه جره على المجاورة. ومن العلم من قال من قال لكم ان العرب - 00:19:16ضَ
ضاقت به مجرورا لان الحرف الاخير ساكن ولا يدرى ما نطقوا به. فقد يكون المعنى خرب ومن ينقل لنا عن العراء ومن ينقل عن العرب انهم قالوا هذا جحر ضب خرب ولم يكن قولهم خربون فالله اعلم - 00:19:39ضَ
ولهذا قالوا ان هذا الوجه هذا محتمل. هذا محتمل ومن اهل العلم من قال وهذا جواب اه ثالث ثالث قالوا ان قوله سبحانه وتعالى وامسحوا من رؤوسكم وارجلكم قالوا لان الله سبحانه وتعالى ذكر الاعضاء الاربعة - 00:19:58ضَ
ثلاثة منها مغسولة وواحد ممسوح والمغسولة الوجه واليدان والرجال الوجه منهما الاستنشاق قالوا هذه مغسولة والرأس ممسوح ومعلوم ان الثالث من هذه المغسولات في الغالب وهي الرجنان في الغالب انه يكون فيها الاسراف المذموم المنهي عنه - 00:20:23ضَ
ولما كان الاسراف فيها آآ يكثر قال سبحانه وتعالى او كانت هذه الاية على قوله عطفا على قوله او قرأت بالجر برؤوسكم وارجلكم اشارة الى المسح والمسح في لغة العرب هو الغسل الخفيف. كما قاله ابو علي الفارسي وابو - 00:20:49ضَ
من ائمة اللغة قالوا ان هذا هو المسح الخفيف ولهذا قال برؤوسكم قال برؤوسكم حتى لا يحصل الاسراف في غسل القدمين في غسل القدمين وان ينتبه من يغسل قدميه بان يكون غسله اياها لقدميه على جهة الغسل الخفيف وهو المسمى المسح - 00:21:13ضَ
وهذا ذكره الزمخشري وغيره من اهل العلم من قال هذا وجه متكلف وتعمية في الاستنباط والاستدلال لا يرد ولا يقال في كتاب الله سبحانه وتعالى. وممن ذكر هذا ابو حيان الاندلسي الورناطي رحمه الله - 00:21:43ضَ
قال رحمه الله ان هذا ان هذا نوع من التلفيق والتعمية تلفيق وتعميم في الاحكام تعمية في الاحكام على هذا الوجه ومن اهل العلم من قال ان للرجل ان للرجلين او القدمين - 00:22:03ضَ
حالتين حالة الغش اذا كانت مكشوفة وحالة المسح اذا كانت مستورة فقوله ارجلكم على هذا الوجه وان معطوفة على غسل الايدي على هذا القول تكون يكون المراد بذلك الغسل وعلى الجرأ - 00:22:25ضَ
ان يكون المراد بذلك المسح والمسح ان يكونوا في حالة سترها يكون حالة سترها. وهذه وجوه فيها نظر. اذ قوله سبحانه وتعالى حتى قراءة النصب الذين قالوا بقراءة الناس قالوا ان قراءة النصب معطوفة على محل برؤوسكم - 00:22:44ضَ
لانه كيف يعطف على على على غسل الايدي وقد فصل بينهما بجملة انشائية وقول وامسحوا وامسحوا لانه تقدم فاغسلوا وهو عامل وامسحه وهو عامل ثاني ومعلوم ان العامل الثاني اقرب - 00:23:04ضَ
الى المعمول الى هذا المعمول وهو الارجل فكان اولى بالعمل فكان العطف ها هنا وان لم يكن عن لفظا على المحل لان محل رؤوس الناس وامسحوا رؤوسكم لكن امتنع هنا - 00:23:25ضَ
من اجل الباء للتأكيد والانصاف ولهذا الجرب يكون عطفا على اللفظ والنصب يكون عطفا على المحل وهذا معروف في يعني في وهذا يعني ذكره العلم وذكروا من هذا الباب في قوله سبحانه وتعالى يا جبال اوبي معه والطير يا جبال - 00:23:42ضَ
اوبي معه والطير على النخل وهي تكون عن الجبال مرفوعة لانه منادى مفرد منادى والنكرة مقصودة مبني على الظم في محل نصب لانه اصل النداء هو الدعاء دعاء دعاءه شيء نداءه نداء الشيء دعاؤه - 00:24:05ضَ
فلهذا اه يعني اه كما تقول يا زيد اي ادعو زيدا اي ادعو زيدا فقوله والطير عطف على محل الجبال لان محلها النصب محلها عنا محلها النصب فالمقصود يعني ان هذا مثل هذا معروف - 00:24:33ضَ
لو ذكروا انه معروف في في كتاب الله سبحانه وتعالى فهذه وجوه لكن اللي يظهر والله ان ان احسن الوجوه واوضحها وابينها هو ما استقر عليه كلام اهل العلم ان وهو ما شرى المصنف رحمه الله وان الرجلين تغسلان - 00:24:57ضَ
قطعا لي صريحي الادلة الواضحة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله فلا يرد على ذلك اي احتمال في هذا الباب لانه ما دام ورد البيان فيكون المبين في هذه الحال في حكم مبين المبين في حكم - 00:25:20ضَ
المبين سمعنا انه كأن صريح في وجوب غسل الرجلين في وجوب غسل الرجلين للبيان فيكون حكم المبين حكم المبين وهو ما جاء في السنة من هذا الباب قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه - 00:25:43ضَ
فقال ويل للاعقاب من النار رواه مسلم هذا الحديث ايضا رواه البخاري لكن لماذا اقتصر المصنف على مسلم وهذا محتمل؟ هل هو لانه يعني الرابع عنه انه رواه البخاري او انه لما ساق هذا اللفظ - 00:26:10ضَ
ولعل هذا هو الاقرب والله اعلم انه اه مسلم لان لان سياق مسلم غير سياق مسلم في هذه الرواية غير سياق البخاري وهو عنده من رواية محمد ابن زياد عن ابي هريرة - 00:26:33ضَ
لكنه عند مسلم ولاية الربيع مسلم عن محمد بن زياد وعند البخاري شعبة عن محمد ابن زياد وفي ورواية مسلم كما ذكر المصنف ان هذا ان هذه الرؤية من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:26:51ضَ
من النبي يعني انه رأى رجلا لم يغسله ولا شك ان هذا ابلغ اذا كان النبي هو الذي رآه وهذا يوافق ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم انه رآهم - 00:27:09ضَ
ومثل هذا في هذا الحديث قالوا فقال ويل للاعقاب من النار. ويل من النار. في حديث ابي هريرة وفي رواية البخاري دلوقتي شعبة عن محمد عن ابي هريرة انه قال محمد ابن زياد كان ابو هريرة يمر بنا عند المطهرة والناس يتوضأون والناس - 00:27:21ضَ
فقال لهم اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار هذا هذه الرؤية اللي من ابي هريرة لمن يتوضأون. اما رواية مسلم فهي اه من النبي عليه الصلاة هو الذي رأى ذلك الرجل لم يغسل عقبه فقال ما قال - 00:27:43ضَ
قال ويل للاعقابنا وهذا الحديث كالحديث المتقدم في التشديد هو الوعيد في بيان عقوبة من لم يعتني بغسل العقبين والحق بعض اهل العلم من جهة المعنى بالعقيدين سائر اعضاء الوضوء سائر اعضاء الوضوء - 00:28:08ضَ
ان المعنى واحد وان من لم يعتني او فرط في في التقصير بغسلها فانه ايضا متوعد بهذا هذا قاله بعض بالنظر الى مع انه جاء حديث سيأتي حديث انه عليه الصلاة والسلام - 00:28:30ضَ
رجل ترك ظهرا بدر الدرهم هذا فيديو في رواية موضع الظهر ما امره ان يرجع ويحسن الوضوء. ستأتي الروايات في هذا الباب ولم يقل له مثل ما قال لكن قد يقال ان - 00:28:51ضَ
ذكر العقاب في موضع هل يكفي اذا عقل المعنى والشارع لا يفرق بين المتماثلات. لكن كانه والله اعلم شدد في هذا الباب لانه يكون في العقبين لانه يكون عن تفريط - 00:29:07ضَ
عن تفريط لانها في مؤخر القدم فيستعجل ويصل اما حين يكون في غير العقيبين لا يكون يعني قد يكون ترك ذلك ليس عن تفريط انما عن نسيان مثلا او عن اه او فات عليه ذلك ويظن انه قد غسل - 00:29:25ضَ
موضع لانه آآ في الغالب يكون العضو ظاهرا امامه بخلاف العقل فاذا جاءت تجد في العقل من هذه الجهة وانه قد يقع التفريط بهذا السبب هذا محتمل والله اعلم وان كان اذا كان على وجه التفريط وهذا الذي وقع فيه كلاما اذا كان على وجه التفريط لا على وجه من الوجوه الاخرى التي قد - 00:29:48ضَ
يعذر بها من جهة عدم الاثم وان كان لا يعذر بها من جهة عدم صحة الوضوء حين يكون ذلك في غير العقب ولهذا جاءت الاخبار في ذكر الوعيد في الاعقاب - 00:30:11ضَ
قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما توظأوا قوما توضأوا اولا يمس اعقابهم الماء فقال ويل للاعقاب من النار. رواه احمد - 00:30:26ضَ
هذا الحديث رواه احمد من طريق شعبة عن ابي اسحاق ورواه ورواه ابن ماجة من طريق ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن جابر رضي الله عنه وهذا الخبر كما تقدم من طريق شعبة عن ابي اسحاق - 00:30:46ضَ
اسحاق لان ابا اسحاق لم يروي عن جابر بل بينهما راوين في المقصود وان رواية شعبة عن ابي اسحاق وهي متقنة وقد اه يعني حفظ روايات ابي اسحاق وقال ظمنت لكم تدبيسا - 00:31:13ضَ
ثلاثة يقوله شعبة كما رواه البيهقي رحمه الله عنه انه قال كفيتكم تدليس ثلاثة يقوله شعبة ابا اسحاق السبيعي وابا محمد سليمان من مهران الاعمش وقتادة ابن ديعامة السدوسي وهو ابو الخطاب البصري البصري رحمه الله - 00:31:38ضَ
من الطبقة الرابعة مع انه لم يدرك الا انسا وعبد الله بن سرجس على قول لبعض الحفاظ في ادراكه لعبدالله واما الاعمش ومن صغار التابعين ولم يصح له سماع من احد من الصحابة حتى من انس - 00:32:07ضَ
من الطبقة الثالثة رضي الله عنهم رحمهم الله جميعا. فالمقصود ان رئة شعبة عن ابي اسحاق رواية متقنة كما تقدم هو رواية اخرى عند ابي الاحوص عن ابي اسحاق فالحديث على كل حال اما صحيح من جهة شعبة - 00:32:26ضَ
عن ابي اسحاق او انه آآ هو من طريق الاخر يكون من باب الحسن لغيره وهو بالنظر الى الاخبار الاخرى في هذا الباب مع كثرة الشواهد الصحيحة فيكون حديثا فيكون صحيحا - 00:32:51ضَ
اه على كل حال على كل حال قال رأى رسول الله قوما توضأوا وفيه عناية رسول الله عليه الصلاة والسلام اصحابه وكذلك تنبيهه اياهم عليه الصلاة والسلام في هذه الامور المهمة في امور العبادات وسبق حديث عبد الله بن عمرو حديث ابي هريرة. وهناك حديث جابر - 00:33:09ضَ
لما رأهم يتوضأون يبين لهم هذا وفيها دلالة على انه يجب على المكلفين عموما ان يتعاونوا على البر والتقوى وان هذا واجب جميع المكلفين فيما بينهم. لا يقول كما يقول بعض الناس عليك نفسك او نحو ذلك. لا شك ان من - 00:33:40ضَ
سلامتك لنفسك ايضا براعة هو ان يسلم دينك بان لا يكون عليك تبعة في هذا الباب حين ترى احدا من اخوانك وكذلك النساء عمو جميع المكلف بالنساء والرجال حين يرى تقصيرا على من اخوانه وهذا - 00:34:00ضَ
كذلك اذا رأوه منه ان ينبه على ذلك وخاصة في هذا الباب في باب الطهارة في باب الصلاة رحمه الله نص فيما معناه انه اذا كان في المسجد قوم او بعض من يصلي ممن يفرط في الصلاة ولم يأمر بعضهم بعضا ولم ينهى بعضهم - 00:34:23ضَ
فانهم اثمون جميعا. حتى يقوم بالواجب بعض من حضر من المصلين. وهكذا في هذا الباب ولهذا هذا هو الواجب اذا رأيت تقصيرا من اخوانك فتبين وطرق البيان كثيرة ليست منحصرة في ان تخاطب مباشرة - 00:34:40ضَ
بل قد يكون بالخطاب العام قد يكون بالاشارة قد يكون بغير ذلك من الطرق والوسائل التي ثبت اصلها عن النبي صلى الله في وقائع عدة صلوات الله وسلامه عليه ولم يمس اعقابهم الماء ولم يمس قد يقول قائل - 00:35:00ضَ
ان يمشع المضارع معرب ودخلت عليه لم ولمن دخلت على الفعل المضارع جزمته وهو معرب في هذه الحال ولا يبنى الا في موضعين عدة صانبي النون الثقيلة او الخفية وكذلك نون النسوة - 00:35:21ضَ
فاما في غير ذلك فانه يكون معربا اما مفتوحا او في حال الجزم او حال الرفع بلا كسر فله هذه الاحوال فالمقصود انه لم يمس وهذا هو آآ لماذا فتحنا مع انه - 00:35:40ضَ
والجزم يكون معه السكون اذا كان صحيح الاخر اذا كان صحيح الاخر يعني يظهر السكون هنا السكون الستر لان يمس هذا مس فعل مضارع مظعف القاعدة في الفعل المضاعف لك في اعرابه وجها اما ان تفك التضعيف واما ان تبقي التضعيف يعني التشديد - 00:36:04ضَ
مسة وشدة وردى وعدى اذا فككت عددا شددا وهكذا فاذا فككت التضعيف فانك تكرر السين ان تقول يمست قل لم يمسس لم يمسس يظهر السكون على السين ويكون فعلا مضارعا مجزوما بالسكون الظاهر. لانه - 00:36:31ضَ
الجازم سبقه الجازم لم ولك ان تبقي التضعيف ويكون متى يكون السكون مقدرا والمانع منه التظعيف والمانع من التظعيف فالاصل انه ساكن لكن منع منه التظعيف. وهذا واقع قد لا تظهر - 00:37:03ضَ
حركة لاسباب للتعذر للثقل للمناسبة اه كما يقع في بعظ انواع الاعاريب. ومن هذا ايظا يمكن ان يقال هذا الوجه ايظا وايضا آآ من هذا لكن يجوز فيه الوجهان هنا ليس هنالك تعذر ولا ثقل - 00:37:27ضَ
انما هذا من باب من باب ان يكون اللفظ هنا على جهة تشديد هذا الباب وبيان انه لم يمسسه شيء من الماء ولم يمس اعقابهم الماء. وهذا يبينه رواية مسلم من الحديث المتقن حديث عبدالله بن عمرو واعقابهم - 00:37:49ضَ
يروح اعقابهم تلوح يعني لم يصبها شيء من الماء ولهذا قال عليه الصلاة ويل للاعقاب من النار. وهذا الوعيد من جنس ما تقدم من الوعيد والحديد رواه احمد واتقدم ايضا انه رواه ايضا ابن ماجة - 00:38:16ضَ
قال وعن عبد الله بن الحارث وهو ابن جز الزبيدي رضي الله عنه توفي سنة ست وثمانين على ما رجحه الحافظ ابن حجر رحم اختلوا في وفاته لكن رجح الحافظ رحمه الله انه - 00:38:36ضَ
وتوفي سنة ست وثمانين للهجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار وهذا الحديث رواه الامام احمد قال رواه احمد والدار قطني - 00:38:52ضَ
وهو عند احمد من طريق ابن لهيعة. من طريق ابن لهيه عبد الله ابن لهيعة ابن عقبة. الحظرمي الامام المشهور والكلام فيه عند اهل العلم كثير في ترجمته رحمه الله لكن هذا الحديث - 00:39:10ضَ
عند الدارقطني وابن خزيمة والحاكم جاء من طريق الليث ابن سعد. جاء من طريق الليث ابن سعد اي متابعا لي متابعا لعبدالله ابن لهيعة سعد امام مصري وكلاهما في مصر عبدالله بن لهيعة وكذلك الليث - 00:39:31ضَ
ابني سعد ليث ابن سعد فبهذا انتفى علة الحديث في رواية الامام احمد بمتابعة الليث ابن سعد في الطريق الاخر قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار وفي هذه الزيادة وفي هذا الحديث فائدة وهي زيادة وبطون الاقدام - 00:39:52ضَ
وذلك انها في المعنى موافقة العقاب وذلك ان ان باطن القدم يتجافى عن الارض ويرتفع عنها غالبا ويرتفع عنها غالبا فقد لا يصيب الماء باطن القدم حتى يعتني بغسل القدم وخاصة ايضا في ايام الشتاء - 00:40:18ضَ
حين ينبوا الماء عن ظاهر الاعضاء في اليدين فكيف اذا كان فكيف في القدم باطنها مما يلي الارض فهذا وما يلبس من النعال ونحوها من باب اولى ان يكون آآ عدم - 00:40:46ضَ
الماء اكثر ولهذا نص على بطون الاقدام عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يوافق ما تقدم من انه ليس خاصا بالاعقاب وان كان بطون الاقدام يوافق الاعقاب انه قد يحصل التفريط فيها وعدم العناية بها كالاعقاب - 00:41:09ضَ
ويل للاعقاب وطول الاقدام من النار. وهذه الزيادة يعني زيادة مما يحكم بثبوتها كما تقدم وانها زيادة محفوظة من هذا الطريق من طريق الليث سعد رحمه الله قال وعن جرير ابن حازم - 00:41:34ضَ
عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توظأ وترك على ظهره قدميه وترك على ظهر قدميه بسم الله موضع الظفر - 00:41:54ضَ
يقال الظفر والظفر موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فارجع فاحسن وضوءك رواه احمد وابو داوود والدار قطني. وقال اي الدارقطني لانه على اقرب مذكور وتفرد به جرير ابن حازم وعن قتادة ووثيقة - 00:42:15ضَ
الحديث عن جرير ابن حازم جرير ابن حازم هو العزدي رحمه الله وروايته عن قتادة فيها ضعف ولم يرو له البخاري عن قتادة الا ما توبي عليه الا ما توبع - 00:42:38ضَ
عليه لكن الدار قطني رحمه الله قال انه ثقة انه ثقة. وهذا لا يكفي في ثبوت ما يرويه من جهة انه ما وقع من الكلام في روايته عن قتادة ومن جهة ايضا - 00:42:56ضَ
ان تفرد الثقة قد يعلم خطأه قد يعلم خطأه فقوله وهو ثقة هذا قد يقال لا يصلح تعليلا لصحة صحة حديثه لكن دار قطني وغيرهم من الائمة اذ تكون عباراتهم مبنية على النظر في الخبر. وذلك ان هذا الخبر محفوظ ومعروف من طرق - 00:43:18ضَ
اخرى كما ان البخاري رحمه الله يروي له ما لم يخطئ فيه ويغلط في روايته عن قتادة وهو ليس بالكثير الخطوات وهو ان كان قد اختلط رحمه الله رحمه الله لكن قال العلماء رحمة الله عليهم انه - 00:43:48ضَ
ان لم يحدث في حال اختلاطه لان له اولادا من العلماء كوهب وهبن جرير ابن حازم هذا امام رحمه الله لما وقع له الاختلاط حجبه بنوه. رحمة الله عليهم جميعا - 00:44:11ضَ
وكان اختلاطه قبل وفاته بسنة فامن من تحديث من حدث عنه من جهة الاختلاط انما من جهة روايته هو في هذه الحالة ما رواه عن قتادة ذكروا اخبارا وقع له فيها وهم - 00:44:29ضَ
وهنالك اخبار محفوظة مما رواه عن قتادة ولهذا كما تقدم ان البخاري رحمه الله طريقته هي الانتقاء في هذا الباب لا القبول المطلق ولا الرد المطلق القبول المطلق ولا الرد - 00:44:48ضَ
كما انه يترك من حديث الثقة ما اخطأ فيه فيذكر من حديث من ضعف ما لم يخطئ فيه العصر بالثقة قبول حديثه الا ما اخطأ والعصر في الضعيف رد حديثه الا ما حفظ. الا ما حفظ - 00:45:07ضَ
وهذا من العدل في باب الرواية وهي طريقة الامام البخاري رحمه الله وهي التي قال العلماء رحمة الله عليهم اه ان هذا ان هذي طريقة فقهاء الحديث رحمة الله عليهم - 00:45:28ضَ
وبهذا يعلم طريقتهم في الرواية عن من تكلم فيه تعممت كل ما فيه سواء كان الكلام فيه مع ثقته وامامته او كان مع ضعفه فقد يحتاج الى بعض الروايات التي يرويها للضعيف وتكون معروفة محفوظة من طرق اخرى فتكون العمدة على غيره لانه قد علم - 00:45:45ضَ
انه حفظ وكذلك ما علم وكذلك في روايات الثقة من الاخبار التي لم يخطئ فيها انما يجتنب ما اخطأ فيه وهذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث - 00:46:10ضَ
له شاهد عند احمد وابي داود في الرواية بحير من رؤية بقية عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم. وفي مثل هذا الحديث الا انه ذكر مثل موضع آآ يعني ذاك مثل موضع الدرهم ونحوه من - 00:46:33ضَ
وان النبي عليه الصلاة والسلام قال امره ان يعيد الوضوء والصلاة وهنا ارجع فاحسن وضوءك وكلا الخبرين وكلا اللفظين له له شاهد وقوله ارجع نرجع اه يعيد الوضوء والصلاة. هذا الخبر كما تقدم - 00:46:57ضَ
عند احمد وابي داود وهو عند ابي داوود طريق بقية لم يصرح بالتحديث لكن عند احمد صرح به التحديث قال حدثنا حدثني بحير ابن سعد بحير ابن سعد ثم هذا الخبر - 00:47:24ضَ
هذا الخبر كما تقدم في قوله اعذوني امر يعيد الوضوء صريح واضح من قوله ارجع فاحسن وضوءك. في رواية انس رضي الله عنه ارجع فاحسنوا لان الاحسان في الوضوء هذا احسان واجب - 00:47:44ضَ
يعني هذا من الاحسان لولي الاحسان قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا اسألك حسن عبادتك وهذا السؤال يكون على وجه حسن العبادة بأدائها على الوجه الواجب المطلوب. وكذلك اداؤها على الوجه الكامل - 00:48:03ضَ
الوجه الذي يكون بالعمل بما يستحب فيها في باب الصلاة هو مراتب والاحسان هو اعلى وايضا رواه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله من رواية جابر ابن عبد الله عن عمر رضي الله عنه - 00:48:21ضَ
رضي الله عنه بنفسه بنحو من هذه القصة وفيه انه عليه الصلاة والسلام امره ان قال ارجع فاحسنوا وضوءك. ارجع فاحسن وضوءك. امره بذلك فقوم ارجعوا احسنوا صريح في انه امره - 00:48:43ضَ
بان يعيد الوضوء او اذا كانت اعضاؤه جاءت رطبة يغسل هذا العضو الذي لم يغسله ويغسل ما بعد كملوا وضوءه فهذه الاخبار وهذا وهذا الخبر ارجع فاحسن وضوءك دلالته ابلغ - 00:48:57ضَ
اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر ذلك باحسان الوضوء. وكذلك ارجع امره يعيد الوضوء والصلاة كما في الرواية الاخرى. كل هذا صريح في وجوب غسل القدمين. صريح في وجوب غسل القدمين - 00:49:18ضَ
وانه لا يصح الوضوء الا بذلك وباجتماع الاخبار في هذا الباب يتبين ما ذكره المصنف رحمه الله لغسل الرجلين وبيان انه الفرق الواجب الذي امر الله به سبحانه وتعالى وان قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا فاغسلوا وجوهكم يعني يكون هذا العامل وهو قول - 00:49:37ضَ
اغسلوا يشمل جميع الاعضاء كما تقدم لدلالة الاخبار وان هذا العام المنصب على اه جميع الاعضاء المغسولة الا ما جعله ممسوح وهو مسح فهذا الواجب هو مسحه نسأله سبحانه وتعالى - 00:50:04ضَ
ان يزيدنا يجب ايصال الماء الى ما بين اصابع القدم نعم هذا الماء الى اصابع القدم فهذا جاءت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الاشارة الى هذا في حديث ابن عباس - 00:50:31ضَ
حديث المستورد ابن شداد حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنهم جميعا وفي حديث صبره وصبره وصبره انه عليه قال ابالغ في خلل بين اصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الا ان تكون - 00:50:54ضَ
وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام حديث مستورد وحديث ابن عباس في انه كان يخلل اصابعه عليه الصلاة والسلام تحليل شامل اصابع اليدين والرجلين وان كان في اصابع الرجلين اكد - 00:51:16ضَ
من اليدين لان اصابع اليدين تفرقهما بعض العلماء قال ان تفريق اصابع اليدين يحصل به التخليل فحين مثلا ما يدخل يديه في الماء ويغسل هذا نوع من التحليل بخلاف اصابع اليدين خاصة اذا كانت ممتزقة فلا يحصل الا بايصال الماء لكن ايصال الماء اليها - 00:51:35ضَ
يكون بان يصل اليها آآ برشها او غسلها دون تخليل ويكون او لا او الحادث الثاني اذا كانت ملتزقة جدا ولا يحصل ايصال الماء الا بتخليلها فعند ذلك يجب التخريم. لكن - 00:52:00ضَ
لو لم لو وصل الماء اليها دون دون تخفي هل يكفي او لا يكفي؟ الجمهور يقولون يكلو من اهل العلم قال يجب التخليل في اصابع الرجلين الامر بذلك. للامر بذلك بلا تفصيل. والاظهر والله اعلم يعني هو ما جاء في الاخبار الصحيحة عنه - 00:52:22ضَ
عليه الصلاة والسلام الكثيرة متواترة في ذكر غسل اليدين وفي حديث حديث عبد الله ابن زيد وغاسل اليه حتى انقعهما. وان الواجب كما في الصحيحين حتى ينقي الرجلين معنى المبالغة في الغسل. فباي طريق - 00:52:47ضَ
حصل التنقية كان هذا هو الواجب وبهذا تفسر تلك الاخبار هذا الخبر تفسر الاخبار ليدلوه على وجود على لزوم التخليل ووجوبه بهذا الخبر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:53:07ضَ
- 00:53:32ضَ