التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [161] | كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم السادس من شهري جمادى الاولى لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه - 00:00:00ضَ

وسلم درس اليوم قوله رحمه عن ابن عيينة تقدم بعض الاخبار في باب زكاة الفطر الى ان ذكر رواية النسائي تقدم الكلام عليها وانه قال عن رواية النساء حجة في ان اصل - 00:00:29ضَ

في رواية النسائي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير وصاع من تمر او صاع من زبيب او صاعا من اقط بمعنى ان يسوى بين هذه - 00:00:54ضَ

جميعا كما تقدم اشارة اليه تقدم ايضا ان هذه لواء من الولايات المحرز ابن الوظاح وكذلك عن مديرية الحارث عبد الرحمن ابن ابي ذباب هذه ان هذا اللفظ لا يحتمل - 00:01:10ضَ

منهما الواحد مثلا من المحرز هذا او الحارث هذا محتمل لان المعروف من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين كنا نخرج نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:30ضَ

الحديث الروايتين اللتين تقدمتا في الريو احدى الروايتين كنا نخرج زكاة الفطر صاعا والرواية الثانية كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والروايتان في الصحيحين - 00:01:51ضَ

قال رحمه الله وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ما اخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من دقيق او صاعا من تمر او صاعا - 00:02:10ضَ

من سلت او صاعا من سلت او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من اقط فقال ابن المدين لسفيان ابا محمد ان احدا لا يذكر في هذا الدقيق؟ قال بلى هو فيه. رواه هو فيه. رواه الدارغطني واحتج به احمد على اجزاء - 00:02:28ضَ

الدقيق وهذا الحديث ايضا رواه بذكر الدقيق ابو داوود رحمه الله وهم من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري كما تقدم - 00:02:48ضَ

عن ابي سعيد رضي الله عنه وقد بين ابو داوود رحمه الله ان ابن عيينة وهم في هذا في هذا وابن عمين ايضا تردد وقع انه تردد وعند ابي داوود ان كما تقدم ان حامد ابن يحيى - 00:03:06ضَ

البكراوي آآ وهو امام حافظ من اخصاء ومن الزم تلاميذه له ايضا قال انهم انكروا عليه هذه اللفظة وكذلك ذكر السند والسلت نوع من الشعير ابيض وتقدم انه ان برودته انه يعني كالشعير في برودته وكالبر في مناشته. هو نوع من - 00:03:26ضَ

الشعير لكن ليس محفوظا في هذا اللفظ انه محفوظ ذكر الشعير وان كانت هذه الانواع كما تقدم انها تجزئ اذا كانت كوتا تقدم الاشارة الى بعض الالفاظ التي وقع فيها الوهم - 00:03:54ضَ

من بعض الرواة في هذه الاحاديث حديث زكاة الفطر وبهذا ان الامام الكبير الحافظ قد يقع منه الوهم وقد يقع من التفرد. قد يقع منه التفرد وقد يقع منه الوهم - 00:04:14ضَ

ويتبين بالروايات الاخرى انه وهم في هذه الرواية او انه تفرج بها وشد بها وليس يا اما اذا كانت وهما هذا واضح لا اشكال فيها. اما التفرد ففيه تفصيل اما التفرد ففيه - 00:04:29ضَ

بالتفصيل وكم تفرد من الائمة ثقات بروايات كانت دالة على حفظهم وامامتهم وهذا يقع فيه الحافظ وقد وقد يكون اماما كبيرا. قد يكون اماما كبيرا ويقع له مثل هذا الشيء ثم يتبين له يتبين خاصة حينما يدارسه بعض اصحابه او بعض تلاميذه - 00:04:46ضَ

فانه يتبين له انه وهم في هذه اللفظة قال رحمه الله وابن عجلان وابن عيينة هو سفيان سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد رحمه الله الامام الكبير سنة ثمانية وتسعين - 00:05:14ضَ

ومئة وله مناقب عظيمة وكان رحمه الله اه امام اهل مكة في زمانه وقد حج كما ذكروا عنه سبعين حجة وكان كل سنة في عرفة يدعو يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم لا تجعله اخر العهد بهدا - 00:05:38ضَ

المكان او هذا الموظوع بهذا الموقف لما كان العام الذي توفي فيه رضي الله عنه توفي فيه ثمان وتسعين يقول فاردت وكان التمام سبعين حجة وكان تمام سبعين حجة انا فاردت ان اقولها قال فاستحييت من ربي - 00:06:00ضَ

استحييت من ربي في كل سنة يحج رضي الله قيل فمات في ذلك العام رظي الله عنه عن واحد وتسعين عام عن ابن عجان محمد ابن عجلان محمد ابن عجلان وهو راوي مشهور لا بأس به - 00:06:22ضَ

لكن روايته في بعض روايات عن ابي هريرة وهم. والحافظ بن حجر رحمه الله ان روايته في روايته اللي ذكرت تقريبا ان رواياته عن ابي هريرة فيها يعني واحد او كذا اشار الى شيء من هذا. وهذا الاطلاق فيه نظر - 00:06:48ضَ

لانه رحمه الله روى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة وروى عن سعيد مباشرة عن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة بدون واسطة ابنه وروى عن رجل عن ابي هريرة - 00:07:13ضَ

اشتبهت عليه فجعل الجميع عن ابي هريرة ولهذا لا يقال ان وانه في روايات عن ابي هريرة وهم انما في رواية عن ابي هريرة فيما كان من روايته عن سعيد بن ابي سعيد - 00:07:37ضَ

سعيد بن ابي سعيد وله روايات اخرى من غير طريق سعيد فهي لا يدخلها الوهم فيما يظهر واحتج به احمد على اجزاء الدقيق وتقدم الكلام على هذا في حديث تقدم - 00:07:54ضَ

من جهة اجزاء الدقيق وآآ على مذهب احمد وابي حنيفة ومالك والشافعي قالوا انه لا وسبق الاشارة الى التفصيل في هذا وان الاصل هو اخراج الحب منه عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:08:16ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. رواه الجماعة الا ابن ماجة رواه الجماعة الا ابن ماجة وحديث ابن عمر تقدمت الاشارة - 00:08:37ضَ

اليه تقدمت الاشارة اليه ان زكاة الفطر يجب اخراجها قبل الصلاة قبل الصلاة وفي حديثه متقدم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة - 00:08:55ضَ

الفطر وهنا قال امر بزكاة الفطر وتقدم الاشارة الى ان الصحابة رضي الله عنهم في لغتهم يتكلمون به لا يفرقون في هذا الباب وان ما جاء بلفظ الامر او الفرض او الواجب - 00:09:15ضَ

فان الجميع قلنا ان الجميع كله واجب كله واجب. وان كانت الفروض في نفسها تتفاوت كما تقدم ان بعضها يكون من باب الاركان وبعض يسميه فروض وبعضها يعني معنى انه لا يقوم غيره مقامه - 00:09:35ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى. اما نفس الامر بزكاة الفطر هذا ثابت فرض الرسول وسلم. لكن هنا جهة ان تؤدى هذا قيد هذا امر بقيد - 00:09:59ضَ

والا فنفس زكاة الفطر قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هنا ان تؤدى قبل خروج الناس فهو بيان لوقت اخراجها. بيان لوقت اخراجها. فهي واجبة في نفسها - 00:10:13ضَ

وواجب اخراجها قبل خروج الناس الى الصلاة مسابقة الاشارة الى ان ان هذا فيما يظهر والله اعلم احتراز من اخراجها بعد الصلاة لا ان هذا الوقت هو افضل اوقات اخراجها - 00:10:34ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة وهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة - 00:10:57ضَ

ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا عند عنده من طريق ابي يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن الصدفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن يزيد الخولاني عن سيان عبدالرحمن الصدفي عن عكرمة عن - 00:11:16ضَ

ابن عباس وهذا اسناد جيد ابو يزيد الخولاني الراوي عنه مروان ابن محمد الطعطري هو هو ينسب وهو كانوا يسمون من يشتغل في اه نحوها هذه النسبة يعني وهو امام كبير رحمه الله وقال عن ابي يزيد الخولاني انه رجل صدق انه رجل صدق - 00:11:43ضَ

سيار ابن عبد الرحمن الصدفي سيار ابن عبد الرحمن الصدفي قال ابو زرعة لا بأس به وقال ابو حاتم انه شيخ انه شيخ في الحديث اسناده حسن وفيه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. هذا مثل حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:12:19ضَ

طهرة للصائم تقدم الاشارة الى ان حديث ابن عباس في بيان الحكمة من فرضية زكاة الفطر فالشريعة اوامرها كلها حكم ومعاني عظيمة بنيت عليها الشريعة وان كان المسلم يمتثل لامر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام. سواء علم الحكمة ام لم يعلمها - 00:12:44ضَ

لكن لا شك انه حين تظهر الحكمة او يأتي في النصوص يدل عليها يكون ابلغ الامتثال وطوع النفوس اما المسلم فانه كما قال سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك المصير. هذا هو الواجب - 00:13:11ضَ

واذا تبينت الحكمة فنور على نور وخير على خير ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو من الكلام الذي لا معنى له مما يتكلم باللسان والرفث سيء القول وربما يدخل فيه الفعل - 00:13:28ضَ

وطعمة للمساكين فهو يعود الى معنيه معنى يتعلق بالمخرج المتصدق ومعنى يتعلق بالمتصدق عليه وكما تقدم في في معانيها كما دلت عليه النصوص وطعمة للمساكين للمساكين وذلك ان هذا من المواساة - 00:13:46ضَ

والتعاون على الخير حتى يشارك اخوانهم المساكين يشاركون الاغنياء في هذا اليوم والفرحة فتكون الفرحة لجميع اهل الاسلام فمن اداها قبل الصلاة مقولة فيه مبادرة اليها وان حدود الشرع هذه المفروظة يجب التمسك بها ولا يجوز تجاوزها - 00:14:14ضَ

وكما تقدم في حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى. امر بزكاة تؤدى امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة تعدى قبل خروج الناس الى الصلاة. والامر للوجوب. الامر للوجوب. وتقييده - 00:14:40ضَ

بالخروج الى الصلاة تقييده بان تأديتها يكون قبل الخروج توقيت ولا يجوز تجاوز ما وقته الشارع والقاعدة ان ما كان موقتا فاودي في غير وقته لا يصح اداؤه لا يصح اداؤه بغير وقته - 00:14:59ضَ

كما امر الله سبحانه وتعالى الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صوم رمضان في شهر رمضان والحج في ايام الحج كما ان هذه تكون في اوقاتها كذلك التي حدت كذلك زكاة الفطر - 00:15:22ضَ

زكاة الفطر فيها معاني عظيمة ليست خاصة بمجرد اطعام المساكين وان كان هذا امرا مقصودا عظيما لكن فيه معاني عظيمة منها ايضا انه طهرة للصائم فلذا وجب ان يؤديها قبل الصلاة امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:40ضَ

من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وهي زكاة الفطر وصدقة الفطر وزكاة الابدان وبعضهم يسميها زكاة الرؤوس فهي زكاة مقبولة لانه اداها في وقتها ومن الدهب بعد الصلاة وهذا فيه بيان - 00:16:03ضَ

انها ان كانت بعد الصلاة فهي صدقة من لكن لا لا تكون زكاة مقبولة وليس وفيه اشارة الى انها تقع صدقة من الصدقات لان الصدقة لان الصدقة مشروعة في كل وقت - 00:16:29ضَ

ونفعها متعدي فاذا ادى بعد الصلاة وقعت صدقة من الصدقات التي يؤديها في سائر العام لكن لا تقع الزكاة المأمور بها هذا هو الاظهر وتقدم الاشارة الى الخلاف وان كان قول الجمهور بجواز تأخيره بعد الصلاة مع الكراهة - 00:16:51ضَ

وهو المذهب وهو قوم وهو قولان بل هو قول ائمة اربعة وفي هذا نظر لظاهر الخبر ثم فصلوا قالوا وين اداها في نفس اليوم في نفس سائر اليوم والى اداها في اليوم الثاني فلا تجزئ - 00:17:12ضَ

هذا التفصيل لا دليل عليه اذا كانت لا تجزئ في اليوم الثاني فلا تجزئ في اليوم الاول. التوقيت كان بعد قبل الصلاة فما الدليل على انها في جميع اليوم دليل على انها في جميع اليوم - 00:17:31ضَ

قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات انما يجوز اخراجه عن الصلاة لعذر ولسبب نسيان مثلا او ظاق الوقت عليه بلا تفريط منه نحو ذلك - 00:17:49ضَ

آآ في هذه الحالة اه تقع موقعها تقع موقعها كما ان ما هو اعظم كالصلاة لو نسي صلاة جاز ان يصليها بعد الوقت لكن ذلك وقتها. ولهذا يظهر والله اعلم انه لو نسيها - 00:18:14ضَ

واخرجها بعد الصلاة يقال اخرجها في وقتها اخرجها في وقتها ربنا لا تواخذنا شيئا واخطأنا لا يؤاخذ الانسان بما اخطأ وما نسي في الحديث الصحيح من نام عن صلاته نسي فليصليها اذا ذكرها. فليصلها اذا ذكرها فاذا كانت الصلاة هي اعظم - 00:18:32ضَ

وصلى بعد الوقت عند النسيان اذا نام عنها ونسياه فكذلك الزكاة. زكاة الفطر قال رحمه الله وعن اسحاق بن سليمان الرازي. وهذا ابو يحيى الكوفي ثقة رحمه الله من رجال - 00:18:58ضَ

الجماعة وقال في الكاشف كان يعد من الابدال كان يعد من الابدال توفي سنة مئة وتسعة وتسعين رحمه الله قال ابو اسحاق بن سليمان الرازي قلت لمالك بن انس ابا عبد الله يعني يا ابا عبد الله - 00:19:21ضَ

كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة ارطال وثلث بالعراق. انا حجرته فقلت ابا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو ابو حنيفة يقول ثمانية ارطال - 00:19:51ضَ

غضب غضبا شديدا ثم قال لجلساء ثم قال ثم قال لجلسائنا يا فلان راجعته في في بعض اما في الدار قطني او غيره لجلسائه لجلسائه الذين يجلسون معه من اصحابه وطلابه قال لجلسائنا - 00:20:09ضَ

يا فلان هاتي صاع صاع جدك. ويا فلان هاتي صاع عمك ويا فلان هاتي صاع جدتك قال اسحاق فاجتمعت اصول فقال ما تحفظون في هذا؟ قال هذا حدثني ابي عن ابيه - 00:20:36ضَ

الذي اتى بصاع جدة انه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا يعني رجل اخر حدثني ابي عن اخيه يعني الذي اتى بصاع عمه لانه حدثه ابوه عن اخيه وهو عمه انه كان يؤدي الى الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر حدثني ابي - 00:20:55ضَ

وهو الذي قال اتي بصاع جدتك عن امه انها كأدت بهذا الصعب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك انا حجرت هذه اني قدرتها يعني هذي الاعصع فوجدت خمسة ارطال وثلثا. رواه الدارقطري - 00:21:18ضَ

هذه الحكاية انكرها ابن عبد الهادي في هذا السياق وفي وذكرها في تنقيح تحقيق وقال رواه الدارقطني باسناد مظلم. باسناد مظلم وان فيه مجاهيم. لكن قال القصة جاءت باسناد جيد - 00:21:37ضَ

عند البيهقي من من حديث الحسين ابن الوليد القرشي. وهي مشهورة عن مالك رحمه الله لكن بغير هذا السياق وذكر وقال ابن عبد الهادي التنقيح انها باسناد جيد عند البيهقي - 00:21:59ضَ

الحسين بن الوليد القرشي والحسين بن الوليد هذا ثقة رجال التقريب رحمه الله وفيه قدم علينا ابو يوسف من الحج. يعقوب إبراهيم وهذي قصته مشهورة قصة يعقوب ابو يوسف رحمه الله انه قدم الى مالك رحمه الله - 00:22:18ضَ

وان القصة وقعت بين ابي يوسف ومالك وفيه انه آآ ناظره في الصاع وان الصاع عند اهل الكوفة ثمانية ارطال ثمانية ارطال وان مالك رحمه الله امر من عند ان يحضروا الاصع التي يروونها عن ابائهم - 00:22:35ضَ

عن اجدادهم اذا احذروا نحوا من خمسين صاعا كل يقول هذا اخذته عن ابي عن ابيه كل يروي آآ باسناده اما عن ابيه او عن اخيه عن عن اخيه عن ابيه مهي عن جده المقصود انه ذكروا في القصة نحوا من هذا - 00:23:00ضَ

وانها اعصع كثيرة وانهم حضروا جميعا وان ابا يوسف رحمه الله اخذ هذه الاعصر وحجرها قدرها كانت خمسة خمسة ارطال وثلث. فرجع رحمه الله فقال بمعناه لو رأى ما رأيت لرجع لرجعوا كما او قال لو رأى صاحبي وهو ابو حنيفة رحمه الله رجعك ورجعت - 00:23:30ضَ

وهو كذلك الامر وهذه القصة هي الثابتة كما تقدم وهي الموافقة لما ذكر اهل العلم وان الصاع خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال وثلث والرطل اختلف في هل هو مئة وثمانية وعشرين - 00:23:57ضَ

اه اغرام واربعة اشباع الاورام او مئة مئة وثلاثون غرام كما تقدم الاشارة اليه هذا هو الصاع الذي اه رواه ابناء الصحابة عن ابائهم وتلقى مالك عنهم رحمه الله وكذلك تلقاه ابو يوسف رحمه الله - 00:24:20ضَ

هذا هو الصواب في هذه المسألة وهذا هو الصاع الذي يحصل به التقدير مع ان اشهر طريقة لمعرفة تقدير الصاع كما نص عليها العلم يعني من جهة انه يريد ان يعرف - 00:24:49ضَ

كيف يخرج مثلا الكفارة كفارات او زكاة الفطر ونحو ذلك. ايسر طريقة في معرفة الصاع هو ان تحضر اناء وان تقيس بكفيك بالكفين المعتدلين كما قال نص عليه في القاموس وغيره - 00:25:04ضَ

وهو ان يملأ الرجل الذي الذي كفاه معتدلان يأخذ مثلا حفنة من هذا الحب ويملؤها يملأ كفيه تماما ثم يضعه في هذا الاناء مرة واخرى وثالثة ورابعة اربعة امداد فما بلغ - 00:25:26ضَ

قدره من هذا الاناء يضع عليه خط وعلامة عليها خط وعلامة ويكون بهذا القدر هو الصاع الصاع فان شاء ان يخرج بهذا القدر وان شاء ان يزن هذا الحب الذي وظعه وينظر ما كان مبلغه - 00:25:53ضَ

سواء بلغ كيلوين او اقل من كيلوين المقصود انه ينظر الى مبلغه. ينظر الى لان هذا يختلف لانه ربما يكون الحب خفيف الحب في طبيعته خفيف فيضعه ويبلغ هذا المبلغ - 00:26:17ضَ

ولهذا تجد الشيء اذا كان موزون يختلف الحب الخفيف كالشعير اذا اخذت اربعة امداد ووزنتها واخذت مثلا اربعة امداد مثلا من بعض الحبوب الثقيلة ربما البر او التمر. التمر في الغالب انه يكون وزنه اكثر - 00:26:34ضَ

وزنه اكثر لكن العبرة بالقدر في المكين. فاذا عرفتها هذا القدر وعلمت عليه كان هو مقدار الصاع لكن اهل العلم حفظوا هذا بذكر مقدار الرطل وبه عرفوا عرفوا مقدار الصاع لان الرطب - 00:27:00ضَ

عند جماهيره خمسة ارضع لان خمسة ارضعان وثلث رطل قال رحمه الله كتاب الصيام الصيام مصدر صامى يصوم صياما وصوما وهو في اللغة الامساك كما قال سبحانه اني اني نذرت للرحمن صوما امساكا عن الكلام - 00:27:26ضَ

اني نذرت للرحمن صوم فلن اكلم اليوم انسيا وجاهد كثير في اللغة في الدلالة على ان الصوم بمعنى امساك وفي الشرع عبارات اختلافات لكن هو امساك عن مفطرات جميع المفطرات من طلوع الفجر - 00:27:58ضَ

الى غروب الشمس الى غروب في وقت مخصوص وهو في شهر رمضان في شهر رمضان والصيام ثبت بالكتاب والسنة والاجماع كما قال سبحانه يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:28:20ضَ

وقال سبحانه شهد منكم الشهر فليصمه والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس الحديث في الصحيحين وذكر منها صوم رمظان والاخبار في هذا كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام واجمعت الامة على فرضية - 00:28:43ضَ

الصوت والصوم فرضيته اختلفت اول الامر والمصنف ما ذكر رحمه الله انما شرع في احكامه مباشرة فلما آآ نزل فرض الصوم نزل فرض الصوم صام رسول الله وسلم وكان نزول فرظه في السنة الثانية من الهجرة - 00:29:03ضَ

صام رسول الله سلم تسعة رمضانات من العام الثاني الى العام العاشر فصام العام العاشر عليه الصلاة والسلام ولم يدرك العام الحادي عشر توفي ربيع في السنة الحادية عشرة سنة الحادية عشرة فلم يدرك العام الثاني الحادي عشر - 00:29:28ضَ

اسامة تسعة رمضانات عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. هذا اول ما يثبت الصوم لان الصوم له طريقة في اثباته فليس الصيام - 00:29:51ضَ

ليس من اراد الصيام يدخل فيه بلا دليل بل لا بد من ثبوته وهذه وهذه قاعدة الشرع ما اوجبه سبحانه وتعالى اوجبه حده بحد ابتداء وانتهاء. ولهذا ذكر الابتداء والانتهاء - 00:30:21ضَ

مات بالصوم والفطر الفطر المراد بالفطر من اخر من اخر الشهر المراد به الفطر من اخر الشهر ولما كان الحكم عند جماهير اهل العلم مختلف بوب على الصوم الفطر وذلك ان الصوم له حد محدود - 00:30:45ضَ

ابتداء وحد محدود انتهاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحفظ لي شعبان ما لا يتحفظ من رمضان يعني اجتهد عليه الصلاة والسلام في احصاء الشهر الذي قبله استعدادا لرمضان حديث عائشة عن ابي داوود تحفظ - 00:31:13ضَ

في شعبان ما لا يتحفظ من رمضان وذلك ان تحفظه من شعبان طريق الى ظبط ابتداء رمظان وعن ابي داوود بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها وعند الترمذي من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:31:40ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام من قوله قال احصوا هلال شعبان لرمضان. وهذا معنى يفسر حديث عائشة رضي الله عنها في قوله يتحفظ لشعبان من يتحفظ من رمظان لانه اذا ظبط دخول شعبان ظبط دخول رمظان - 00:31:59ضَ

حين يقبض دخول شعبان ويعرف دخول شعبان ويثبت دخوله في هذه الحال يكون الصوم بعد تمام عدة شعبان او رؤية هلاله ولا يشكل لو لم يرى الهلال نكمل ثلاثين يوم ويقينا - 00:32:18ضَ

ان ثلاثين يوم في شعبان في هذه الحالة يعني الحالة هي تمامه لاننا احصينا اول شهر شعبان ابتداء فضبط انتهاء يبي يظبطي شعبان انتهاء. يظبط شهر رمظان ابتداء. وسيأتي الاشارة الى الاخبار - 00:32:39ضَ

الواردة في صوم رمضان كيف يصام وانه على رؤيته رؤيته اذا رأيتموه صوموا هذا حليب العمر صوموا لرؤية حديث ابي هريرة لكنه ذكر كما تقدم طريقة اثبات الصوم والفطر يعني بالشهود قال من الشهود - 00:33:02ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود والدار قطني وقال - 00:33:29ضَ

قال تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهذا الحديث رواه اه ابو داود من طريق مروان ومحمد القاطري عن عبدالله ابني وهب عن يحيى ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابي بكر - 00:33:51ضَ

ابني نافع ابن نافع مولى ابن عمر عن ابيه عن ابن عمر عن ابن عمر وهذا اسناد صحيح صحيح يحيى ابن عبد الله وشيخه ابو بكر من رجال مسلم وكلاهما - 00:34:13ضَ

جيد صدوق لا بأس به. فالاسناد جيد وقد يصحح لان والنعم اني رأيته لان له شهادة سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله اني رأيت حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال من عادة الناس - 00:34:32ضَ

انهم عند تحري رمظان يجتهدون في معرفة هذا الشهر ابتداء الشهر تراءى الناس لان الترائي بمعنى الاجتماع ويري بعضهم بعضا وهذا معتاد الناس حين يكونون في مكان يتراءون الهلال وفي مكان قد يراه بعضهم ولا يراه اخر - 00:34:54ضَ

فيري بعضهم بعضا فيقول على تراهنا انظر اليها هنا فهذا هو معنى تراءى الناس يعني يطلبون الرؤية لرؤية الهلال ثم يري بعضهم فيراه بعضهم وبعضهم لا يراه ولهذا يريه من بجواره فاذا رآه - 00:35:23ضَ

في هذه الحالة تثبت رؤيته بهذا وبهذا وفي دلالة على مشروعية تراءي الهلال لان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا الفعل يكون باقرار والسنة ايضا السنة قد تكون فعل او قول او تقرير - 00:35:48ضَ

وهذا اجتماع في ثراء الهلال لعبادة ونسك عظيم وهو رمضان. ولا شك ان منها ان هذا الفعل منهم لعلمهم ان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب ذلك ويأمر بذلك ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:36:13ضَ

صوموا لرؤيته كما سيأتي ابي هريرة وفي حديث ابن عمر اذا رأيتموه فصوموا هذا يبين انه يشرع معلوم ان رؤية الهلال طريق لتحصيل هذا الواجب تحصيل هذا الواجب هو صوم الشهر - 00:36:32ضَ

والقاعدة الشرعية ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الذي يظهر ان التراء لهلال رمضان واجب لكن وواجب على الكفاية واجب على الكفاية فلا يجب على كل اذا رآه بعضهم - 00:36:58ضَ

في هذه الحالة سقط الاثم عن الباقين دلالة على ان من يحتسب مثل هذا العمل يؤجر على هذا العمل العظيم لانه عبادة تتعلق بعموم المسلمين ويختلف الحكم لان هذا ايضا ينبني على مسألة اخرى - 00:37:22ضَ

آآ في مسألة ثبوت الرؤية هل هو مسلمين او باختلاف مطالع وبوب عليه المصنف رحمه الله لعله يأتي ان شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال - 00:37:41ضَ

رأى الناس الهلال وفي دلالة على ان الهلال في هذا الوقت يخفى ويحتاج الى تراءي ولانه اه في هذه الليلة وفي الغالب ان هذا يكون في ليلة ثلاثين ليلة الثلاثين قبل تمام الشهر ليلة الثلاثين - 00:37:56ضَ

ويكون وقته يسير. وقته يسير. فرؤيته تحتاج الى تدقيق ومعرفة من الراعي فاخبرت رسول الله وسلم اني رأيته دلالة ان ابن عمر ايضا تراءه كما رآه غيره فصام وامر الناس بصيامه - 00:38:19ضَ

وظاهر هذا في في ما يظهر ان الخبر دال على ان ابن عمر لما اخبره لما قال فاخبرت النبي اني رأيته فصام ظاهره انه صام برؤيته قد يكون غيره رآه - 00:38:44ضَ

لكن النبي عليه الصلاة والسلام بادر ابن عمر رضي الله عنهما الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره فصام بناء على الوجه ولم ينتظر عليه الصلاة والسلام آآ غيره غيره وربما يكون غيره قد رآه - 00:39:03ضَ

فبهذا يتم الاستدلال المسألة وهو ان دخول الشهر يثبت برؤية شخص واحد شخص لرؤيتي واحد من اهل الاسلام مسلما عدلا مكلفا عدلا عدلا يكفي هذا سواء كان رجل او امرأة او مملوك - 00:39:22ضَ

على الصحيح لان هذا خبر عن عبادة فلا يجري مجرى الشهادة بل يجري مجرى الرواية. يجري مجرى الرواية وهذه مسألة فيها خلاف ذهب الجمهور الى انه يكفي واحد في دخول الشهر وذهب مالك وجماعة الى انه لابد من - 00:39:50ضَ

اثنين هذا في شهر رمضان اما شوال سيأتي الاشارة اليه في حيث تأتي فاخبرت رسول الله اني رأيته. في دلالة على انه يكفي في اثبات الرؤية الخبر ان يقول رأيت انا رأيت الهلال - 00:40:15ضَ

ولا يحتاج ان يقول اشهد اني رأيته لان هذا يجري مجرى الخبر ولان هذا في خبر ديني يعم الرائي وغيره وليس متعلقا بغيره فالشعيرة قد تعلق بغيره. لكن الخبر للدين الشرعي يتعلق به وبغيره - 00:40:39ضَ

فلذا اكتفي فيه باخباري واحد الشروط التي ذكروها لانها لابد من العدالة في هذا وان كان يكفي ظاهر العدالة وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث ابن عباس قال - 00:41:05ضَ

اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه عليه الصلاة والسلام وكما تقدم ان آآ هذا خبر عن امر ديني وكما انهم متفقون على ان المخبر - 00:41:29ضَ

عن غروب الشمس للفطر وعن دخول الوقت بالصلاة انه يكتفي بخبر واحد ولو ان انسان اخبرنا بان الشمس قد غربت في يوم من ايام رمضان نفطر بقوله ما دام مسلما عدلا مكلفا - 00:41:49ضَ

نفطر بقوله نفطر بقوله وان مثل هذا واذا كان هذا يجري في نفس الفطر في ايام رمضان كذلك لا فرق فيما يظهر والله اعلم لا فرق فيما يظهر بين الاخبار - 00:42:13ضَ

الفطر ابي بالصوم بالصوم بالدخول في الصوم او بالاخبار بالفطر. وقد يستدل بهذا ايضا يستدل بهذا ايضا لقول من يقول انه يكتفى بالفطر بواحد بس يأتي هذا الحديث الاتي ان شاء الله - 00:42:32ضَ

عبد الحميد وعبد الرحمن بن الخطاب عبد الحميد بن زيد بن الخطاب بن الخطاب دي مسألة هل يكتفى بواحد شهر شوال قد يؤخذ من هذا ايضا كما انه اذا اخبر بالفطر لكن الدلالة هنا - 00:42:55ضَ

بان اخباره بغروب الشمس للفطر او بغروب الشمس للصلاة خبر عن ام ديني وهم يقولون انه يكتفى بواحد و هذا يعني اتفقوا عليه. كذلك ايضا مسألة ثبوت دخول شهر رمظان كما هو قول الجمهور - 00:43:12ضَ

فصام وامر الناس بصيامه. في دلالة على ان امر الصيام الى اثباته الى ولي الامر وانه هو الذي يأمر رأيك ما اه يقع في بلاد المسلمين الجهات المسؤولة يأمرون ويكلفون من يرى الهلال ثم بعد ذلك يصدر الامر بهذا والاخبار عن ثبوت الشهر - 00:43:35ضَ

سوف ينتشر ويظهر عند اهل الاسلام ويكتفى بهذا وصامه فصام وامر الناس بصيامه. في دلالة على ان ليلة الصيام يقال صام لانه ينوي الصوم. ينوي الصوم قال فصام وامر الناس بصيامه - 00:44:02ضَ

لانه بمجرد اخبار السار سماه صيام لانه ينوي الصوم وامر الناس بصيامه وامرنا وقد يستدل بهذا الى ما تقدم في مسألة المسألة المتقدمة في وجوب زكاة الفطر وجوب زكاة الفطر وانها تكون بغروب الشمس. بغروب الشمس لان غروب الشمس هو الفطر. فنقول افطروا - 00:44:29ضَ

في ليلة الفطر يفطر الانسان ويؤمر الناس بالفطر يؤمر الناس بالفطر. في الليلة تابعة لما بعدها وبغروب الشمس يدخل الفطر كما وسبق الاشارة الى الادلة في هذه المسألة فصام وامر الناس بصيامه عليه الصلاة والسلام. رواه ابو داوود والدارقطني. وقال يعني قال الدار القطني تفرد به - 00:45:00ضَ

في مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة وهو ثقة هذا الحديث يقول الدهر تفرد به مروان محمد ومروان محمد ثقة امام رحمه الله كبير وهو عبد الله ابن وهب المصري متوفى سنة سبعة وتسعين ومئة امام كبير رحمه الله - 00:45:32ضَ

ووثيقة هذا اشارة من ابي من الدارقطني رحمه الله الى ان التفرد بمجرده ليس علة وان الثقة قد يتفرد بل يتفرد الثقة باخبار كثيرة ذكر مسلم عن الزهري قال في - 00:45:54ضَ

له تسعون حرفا لم يروها غيره. يعني الزهري رحمه الله بل ان تفرد الثقة احيانا يدل على جلالته وعلى امامته وهذا هو الاصل في تفرد الثقة. لكن ليس معنى هذا ان تفرد الثقة - 00:46:15ضَ

دائما مقبول قد يكون تفرد احيانا يعيل البعض الحفاظ الخبر لكن لابد من دليل في اعلان هذه الرواية او هذه الزيادة والا فالاصل ان ما تفرد به الثقة الاصل به الصحة والسلامة - 00:46:37ضَ

وكذلك ايضا تفرد الضعيف الضعيف الاصل انما تفرد به لا يصح لكن قد يتفرد الضعيف بشيء يكون محفوظ من طريقه لكن لا بد من اذا تفرد الضعيف لابد ان يكون معروف من طريق اخر. وان تكون هذا التفرد ثابت اما بمتابعة مثله له مما يدل على - 00:47:03ضَ

لانهم حفظ اما الثقة لا فتفرده يدل على كيف تفرده لا يدل على ضعفه بل يدل على ضبطه الا بدليل ولهذا قد يتفرج بعض بروايات يبين العلماء انها لا تصح او انها شادة شادة. ويبينون هذا وهذا وقع لكثير من - 00:47:26ضَ

الحفاظ رحمة الله عليهم ومع ذلك اه يعني احتمال ان قوله تفرد انه رحمه الله لم يطلع على بعض من وافقه الموافقة آآ مروان محمد او انه لم يعتبرها لانه لم يتفرد على الصحيح بل تابعه هارون ابن سعيد الايلي عن ابن وهب وهو ثقة رحمه الله وهارون سعيد الايدي ثقة - 00:47:49ضَ

وقد تابعه عن وهب بسنده عند الحاكم والبيهقي. البيهقي آآ وعلى هذا يكون الخبر محفوظ من الطريقين من طريق مروان ومحمد ومن طريق حرم سعيد الايدي عند الحاكم والبيهقي وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب - 00:48:19ضَ

في قبول اخبار الثقة او العدل عن رؤيته لهلال رمضان ولا بأس حين يشك مثلا من يسأل الراعي يشك مثلا في رؤيته لا بأس ان يختبره ويسأله الاصل ان من يرى الهلال ويكون عارف به - 00:48:42ضَ

انه رآه لكن لو حصل شك في الرؤية مثلا فهو يجري مجرى التزكية يجري مجرى التزكية والتردد في قبول خبره. لكن اذا كان ظابط ويعرف الرؤية في هذه الحالة يقبل خبره مطلقا بلا تفصيل - 00:49:12ضَ

قال رحمه الله وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني رأيت الهلال يعني رمظان فقال اتشهد اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم - 00:49:40ضَ

تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا رواه الخمسة الا احمد وهذا هو من طريق زائدة عن سماك زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - 00:50:01ضَ

عن عكرمة فيه ضعف وقد تابع زائدة عن سماك الوليد ابن ابي ثور الوليد ابن ابي ثور فيه ضعف عند الترمذي وايضا تابعه سفيان الثوري وهذي هي المتابعة المعتبرة. سفيان الثوري عن شيماك عند النسائي. عند النسائي - 00:50:24ضَ

وهذه المتابعة لو ثبتت لكان الخبر صحيحا. لكان الخبر صحيح تابعة سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند النسائي وهذه الرواية عند النسائي وانا راجعتها عند النسائي - 00:50:48ضَ

اه وجدتها من رواية الفضل ابن موسى متابعة زائدة موسى مسئولية سفيان الثوري لكن الراوي عنه الفضل ابو موسى موسى فرواه عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - 00:51:07ضَ

ومن نظر ابتداء في هذه السند قال اسناد جيد الخبر مع ان المعروف عند العلماء ان هذا الخبر الصحيح فيه انه مرسل. ولهذا قال ورواه ابو داوود ايضا بدون حديث حماد - 00:51:38ضَ

عن سيماك عن عكرمة مرسلا بمعناه رواه حماد بن سلمة عن سماك مرسلة وقال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا ان يصوموا رواية النسائي رحمه الله قد رواها - 00:51:53ضَ

ابن المبارك ابن مبارك المبارك رواه عن الثوري عن شيماك عن عكرمة مرسلة فخالف ابن مبارك الفضل ابن موسى السناني خالفه ولا شك ان انه لا يقرن الفضل ابن موسى بابن المبارك. مبارك امام جبل - 00:52:17ضَ

شاهد عالم حافظ يا جماعة خصال الخير رحمه الله حمامته وحفظه وجلالته يقرن به الفضل بن موسى ما يدل على ان الفضل موسى وهم. فرواه متصلا والصواب فيه ان موسى ايضا ما يدل على ذلك - 00:52:41ضَ

ان شعبة رواه عن سماك عن عكرمة سلا عند الداراقطني ايضا ابو داوود رواه ابن الحماد ابن سلمة عن سماك عن فاجتمع هؤلاء الائمة سفيان الثوري وشعبة حماد بن سلمة - 00:53:04ضَ

رواه عن شيمات عن عكرمة ومرسلا لهذا رجح النسائي ارسال الخبر. قالوا ان الصواب فيه انه مرسل وبالجملة هو شاهد في الباب قد يقال والله اعلم انه يكون باب الحسن لغيره - 00:53:24ضَ

في شاهد حديث ابن عمر يمكن يقال ان اه رواية ابن عمر ما يدل على انه محفوظ هذا الخبر لكن من جهة الصناعة الحديدية فان حكمه اوصافه انه مرسل قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال. اني رأيت الهلال - 00:53:44ضَ

عند النسائي في رواية الليلة الليلة رأيت الهلال الليلة وكذلك هي رواية ابن ماجه هي رواية ابن ماجه الهلال الليلة وهذا يبين انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس - 00:54:13ضَ

ولهذا امر النبي عليه السلام الناس ان يصوموا لانه جاءه في الليل بعد غروب الشمس وجاء في رواية عند ابي داوود ما يدل على انه قريب انه جاء من الحرة. لانه من الاعراب الذين من جهة الحرة - 00:54:35ضَ

هذا يحتمل والله اعلم انه كان مسلما ويحتمل انه اسلم لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ففيه فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:54:56ضَ

في دلالة على اشتراط العدالة الاسلام ولذلك والعدالة والعدالة وقد يقال ان هذا اعرابي. هذا اعرابي. كيف تعرف عدالته؟ يقال هذا لا يرد في مثل من كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام - 00:55:17ضَ

واخبر بذلك قال الشهادتين فان كان هذا اسلامه في هذه الحالة يكون عدلا والاسلام يجب ما قبله وتثبت عدالته باسلامه وتثبت وتثبت صحبته والصحابة كلهم عدول الصحابة كلهم عدون. ولهذا هو مبهم لم يذكر اسمه لكنه ثبتت صحبته بهذه الرواية - 00:55:39ضَ

فلا يستدل به على انه يقبل الرأي ولو كان مجهول الحال. بل لا بد ان يكون معلوم لان النبي عليه السلام اه سأله عن الشهادتين كان هاتين الكلمتين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام - 00:56:12ضَ

اصحابه والصحابة كلهم عدول قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة الا احمد. او الخامسة الا احمد في دلالة على وجوب تبييت النية النية في الصوم - 00:56:32ضَ

قال فليصوموا غدا المراد وهذا لا يكون الا بتبييت النية من الليل وراهم ورواه ابو داوود ايضا من حمل من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة وتقدم الاشارة الى رواية الشباك عن عكرمة والطيب هو عكرمة - 00:56:57ضَ

رحمه الله من حرب بن ابي ثور بن ابي بن ثور او بن ابي هبيرة النخعي تغي وقع له تغير اختلاف ورواية عن عكرمة فيها اضطراب ولهذا ضعفه ضعه روايته ضعف رواية خصوصا عن - 00:57:15ضَ

رحمه الله مرسلا بمعناه وقال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوم ابو داوود بعدما اتذكر الخبر قال لم يذكروا قوله ان يقوموا الا حماد بن سلمة كلمة يقوم - 00:57:36ضَ

ذكر ابو داوود انها من افراد حماد ابن سالم هو ان المعروف في الاخبار ان النبي صام وامر الناس بصيامه. امر الناس بصيامه في ثبوت هذا الخبر في هذه اللفظة نظر لانه في حديث ابن عمر الناس في صيامه في روايات اكثر في حديث ابن عباس فليصوموا - 00:57:58ضَ

غدا فهو اشارة الى تفرد حماد رحمه الله. وهذا ايضا مما يكون من الالفاظ التي تفرد بها بعض الحفاظ وتكون موضع نظر في ثبوتها قال رحمه الله وعن ربعي بن حراش - 00:58:20ضَ

عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيا فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لاهل الهلال امس عشية - 00:58:42ضَ

فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فامر رسول الله وسلم الناس ان يفطروا رواه احمد وابو داوود وزاد في رواية وان يغدو الى مصلاهم وهذا الحديث من طريق منصور وهو ابن معتمر عن ربعي ابن حراش - 00:59:02ضَ

عن رجل امه العبسي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امام ثقة عابد مخضرم توفي سنة مئة رحمه الله وروى له الجماعة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:20ضَ

وقد اتفق العلماء على ان ابهام الصحابي لا يضر لانهم كلهم عدول رضي الله عنهم قال اختلف الناس في اخر يوم من رمضان في دلالة على انه قد يقع هذا الخلاف كما يقع في كثير من البلاد - 00:59:37ضَ

هاي الازمنة في بلاد المسلمين والعبرة والمعتمد على رؤية الهلال على رؤية الهلال يعني اختلفوا في اخر يوم من رمضان في رؤية هلاله وثبوته دخول شهر رمظان في دخوله في ختام رمضان ودخول شهر شوال ولهذا - 00:59:55ضَ

وهذا الحديث في الشق الثاني من الترجمة قال ما يثبت به الصوم ذكر فيه حديث حديث ابن عمر وحديث ابن عباس والفطر ايضا ذكر فيه اخبارا ثلاثة رحمه الله الاول عن ربعي بن حراش - 01:00:18ضَ

قال فقدم اعرابيان شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة على ان من ظاهر العدالة تثبت عدالة وهذا لا يرد في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لان الصحبة يثبت بها العدالة لانهم - 01:00:40ضَ

شهدوا عند النبي وسلم وصاحبوه وتثبت الصحبة ولو كانت يسيرة. عند جماهير العلماء الاجماع في ذلك ومنهم من يقسم الصحبة في هذا. فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله - 01:01:01ضَ

ولا ولا يشترط الشهادة انما رواد الاخبار قد يبين لا فرق بين لفظ الشهادة والاخبار ولان الشاهد مخبر في الحقيقة. اذا اخبر فقد شهد هذا يبين القول الصحيح ان المخبر شاهد - 01:01:21ضَ

المخبر شاهد ولهذا لما قال علي المديني اقول ان العشرة في الجنة ولا اشهد بذلك قال ان كنت قلت ذلك او فقد شهدت قال الامام احمد رحمه الله ان كان قد قال ذلك او قال اخبر بذلك فقد شهد فقد شهد - 01:01:37ضَ

جاء بهذا وشهد عند النبي لاهل لاهل الهلال يعني ظهر ورأي الهلال امس امشي هذه اللفظة مبنية على الكاسة ودائما ولها شروط اه في بنائها على الكأس منها الا وعن - 01:02:00ضَ

تكون لليوم الذي قبل اليوم قبل يومك لكن لو كانت ليوم من الايام فتكون معربة. تكون معربة اذا قلت بالامس سافرنا يعني تقصد انه في ايام مضت مثلا عند الاعراب - 01:02:26ضَ

ولهذا يقولون هذه الكلمة مما يلغز فيها. اذا عرفت ذكرت واذا نكرت عرفت لانها امشي معرض لانه اليوم الذي قبل يومك. والامس بالامس يوم من الايام التي مضت ولا تقصد يوما معينا بل يوما منكرا - 01:02:47ضَ

وهذا يعني ما ينغز به كلمة اذا عرفت نكرت واذا نكرت عرفت. امس وربما وفي كلمات اخرى ايضا لاهل الهلال ظهر الهلال هلا امشي عشية وعشية يظهر انها حال حال كونه عشية. يعني في من اخر النهار ومن اخر يعني من اول الليل وهذا لا يكون - 01:03:08ضَ

من اول الليل هذا يبين ان العشية تطلق من اخر النهار وعلى اول ليلة الليل وكذلك منها صلاة العشاءين مغرب والعشاء فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا - 01:03:37ضَ

امر الناس ان يفطروا دلالة مع انه قدموا في اخر يوم رمضان. نعم. فقدم اعرابيا هذا وهم وهؤلاء قدموا في يوم الثلاثين من رمضان. نعم. في يوم الثلاثين من رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة اصبحوا صائمين في هذا اليوم - 01:03:54ضَ

لما اخبروا انهم رأوا الهلال البارحة تبين ان الشهر ناقص. انه انه تسع وعشرون وعند ذلك امر رسول الله بالناس ان يفطروا ان يفطروا في هذا اليوم يعني افطروا في اثناء اليوم تبين ان هذا اليوم ليس من رمضان وانه في الاصل في يوم عيد لكنهم لم يتمكنوا من صلاة العيد - 01:04:22ضَ

فامر الناس ان يفطروا رواه احمد وابو داوود وزاد في رواية والحديث اسناد الصحيح الحديث اسناده صحيح ورواية ابي داود ايضا بهذا الاسناد وان يغدو الى مصلاهم وذلك انه حين - 01:04:50ضَ

جاء الخبر متأخر في هذه الحالة لا يمكن ان يصلوا وهذه مسألة وقع فيها خلاف اذا جاء الخبر من اخر النهار بعد الزوال او قريب من الجوال او في وقت لا يمكن للناس - 01:05:07ضَ

لو كان الخبر وصل قبل الزوال لكن لا يمكنهم عن يخرج الى الصلاة يجتمعوا الا بعد الزوال في هذه الحالة يكون تكون الصلاة يوم غد يوم الصلاة يوم غد وفيه دلالة على ان - 01:05:25ضَ

وقت الصلاة صلاة العيد الى الزوال لانه لم يصلي اخرا يصلي بهم اخر النهار عليه الصلاة والسلام وهذا خالفه بعضهم الصواب وفي هذه الحالة اذا كان الخبر من اخر النهار - 01:05:44ضَ

او كان في وقت لا يمكن ان يجتمعوا فيه الا بعد ذهاب وقت صلاة العيد في هذه الحالة يواعدهم من غد. ولهذا وان يغدوا الى مصلاهم. وهم معذورون في هذا - 01:06:01ضَ

نسي صلاة او نام عنها فهم صاموا على انه من رمضان. صاموا على انه من رمضان قال رحمه الله وعن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في اليوم الذي شك فيه - 01:06:17ضَ

وقال الا اني الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا - 01:06:40ضَ

رؤيته وانشكوا لها ان غم عليكم فاتموا ثلاثين. فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه احمد والنسائي ولم يقل يعني النسائي فيه مسلمان وهذا الحديث من طريق يحيى ابن زائدة - 01:06:59ضَ

عند النسائي عن الحسين ابن الحارث عبدالرحمن بن الخطاب ورواية احمد من ولاية يحيى ابن ابي زايد الحجاج ابن ارتات عن حسين ابن حارث الجدلي عن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب عبد الرحمن ابن زيد الخطاب وهذه هي الرواية - 01:07:20ضَ

المحفوظة ورواية النساء من ولاية الشبيب ابن سعيد والامام احمد رواها وخالف شبيب ابن سعيد فرواه من رواية يحيى بن ابي زايد الحجاج ابن ارباط عن حجاج مضاد عن حسين ابن حارث الجدلي عن عبدالرحمن ابن زيد - 01:07:41ضَ

ابن الخطاب حادث لا بأس به حسين الحارث لا بأس به لكن العلة في الحجاج ابن اردات والحديث من باب الحسن لغيره لان الحديث الذي بعده يشهد له والحسين يدل على انه محفوظ - 01:08:02ضَ

ويحتمل والله اعلم ان الحجاج مرضاة يعني حفظه وظبطه ولا يعل به لان الحديث من الطريق الثاني الاتي من رواية الحارث بن حاطب برواية الحسين بن حارث الجدري يدل على انه حفظه الحسين ابن حارث او انه يرجع اليه - 01:08:24ضَ

ورواية الحسين حديث الحارث رواية جيدة كما سيأتي الاشارة اليها. وانه اسناد صحيح اما الرواية الاولى فهي ولاية عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب وعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهذا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد اليمامة استشهد باليمامة - 01:08:47ضَ

ولي آآ امرأة مكة ليزيد ابن معاوية ووليد امرة مكة ليزيد ابن معاوية وهو صحابي وهو اخو عمر بن الخطاب وهو اكبر من عمر رضي الله عنه وكان رجلا طوالا - 01:09:13ضَ

وتوفي في اليمامة واستشهد في اليمامة. اه رضي الله عنه ورحمه عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب نعم وعبدالرحمن بن زايد بن الخطاب هذا ليس الذي استشهد ابوه كما ذكرت استشهد ابوه - 01:09:33ضَ

اما هو تأخر رحمه الله لانه لو كان استشهد في اليمن لكان صحابي كبير لكان صحابيا كبيرا لكن تأخرت وفاته الى قريب من ستين او ستة او ست يعني قريب من ستة وستين رحمه الله ورضي عنه انما اللي استشهد باليمام هو ابوه - 01:09:54ضَ

سيدي بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب لليوم الذي شك فيه سيأتي رحمه الله بذكر يوم الشك في ذكر يوم الشك او التبويب عليه - 01:10:11ضَ

لما جاء في يوم الغيم والشك ولما جاء في يوم الغيم والشكي اليوم الذي شك فيه هو اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي بمشيئة ان شاء الله هو حين - 01:10:33ضَ

يعني يكون فيه غيم ونحو ذلك وسيأتي لشارهين ان شاء الله. فقال الا اني جالست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اشارة الى انه لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام - 01:10:50ضَ

قال جالس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم مساء التهم وان وانهم حدثوني وانهم حدثوني. في دلالة على فضل مجالسة لطلب العلم والبحث في العلم وفيه ما كان عليه - 01:11:07ضَ

ذاك الجيل من الحرص على مجالس اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاخذ عنهم ومساءلة والاخذ عنهم ومساءلتهم رظي الله عنهم لا شك ان المجالسة والمجالسة من اعظم اسباب طلب العلم ومن اعظم اسباب تذاكر العلم - 01:11:34ضَ

وسألتهم وانهم حدثون وهذا يبين ان لديه علم رضي الله لان سأله مفاعلة والبحث معهم وهكذا كان السلام ورحمة الله عليهم كانوا يجلسون مع بعضهم ويتحدثون مجالسهم احيانا ما تكون مجالس املاء وتحديث - 01:12:01ضَ

اذا كانت مجالس تحديث فهذه ليست من باب المساءلة ومن باب المدارسة لا من باب سماع العلم. سماع العلم فيسمع الحديث ويكتب الحديث ويروي الحديث عن شيوخهم يروح يدعي شيوخه واحيانا يكون على سبيل المسائلة على سبيل المدارسة على سبيل البحث - 01:12:23ضَ

وهذا هو ما اشار اليه رحمه الله وسألتهم والمسائلة والمدارسة تثير العلم والانسان قد آآ يدارس ويباحث في الاف المسائل والاف الاحاديث بل مئات الاحاديث يعني من جهة الطرق وقد يكون حفظه يسيرا - 01:12:48ضَ

ولهذا كان بعض السلف عليهم بعض العلماء يقول انا احفظ مثلا عشرة الاف حديث واذاكر بمئة الف حديث يعني هو لا يحفظ مئة الف من جهة معرفة الطرق والاسانيد لكنه يحفظ مثلا عشرة الاف حديث - 01:13:17ضَ

الف حديث وعند المذاكرة يذاكر بالالاف من الاحاديث وذلك ان المذاكرة تستثير حافظة تستثير حافظته يتذكر بعض المسائل بعض الطرق بعض الروايات فيريدها بهذا منفعة المذاكرة منفعة عظيمة حتى روي عن بعضهم انه قال - 01:13:38ضَ

مدارسة ليلة مدارسة مدارسة ساعة خير من قيام ليلة. مدارسة ساعة خير من قيام ليلة وكان بعض السلف وهذا يروى عن الامام احمد رحمه الله قتيبة بن سعيد جميل من طريف الثقفي وابو بكر بن ابي شيبة - 01:14:05ضَ

انه ربما جلسوا بعد صلاة العشاء حين يخرجون من المسجد يلتقون عند الباب كعادة الناس حين يلتقي بعضهم بعض عند ابواب المساجد فاذا التقوا وجدوها فرصة عظيمة التقى جمعه الحفاظ - 01:14:26ضَ

ربما وقفوا يتذاكرون بعض الحديث. هذه احاديث كانوا يتذاكرون الحديث وذكروا في قصة الامام احمد وهؤلاء الحفاظ انهم ليلة من ليالي جعلوا يتدارسون حتى نادى المنادي من اخر الليل ولم يشعروا - 01:14:44ضَ

بالمشقة ولا التعب بما هو فيه من اللذة والراحة في دراسة الحديث والانس به رحمة الله عليه. وهذا واقع في قصص كثيرة يقول ابو عبيد القاسم سلام اني لاستلقي على ظهري - 01:15:04ضَ

واضعوا الملحفة على وجهي كيف استعرض بعض المسائل رحمه الله كان فقيها عظيما وله عناية بالعربية وكان يستعرض المسائل فيبدو له ببعض النظر والتأمل بعض الفوائد يقول حتى انه لا يتمالك نفسه فيقوم - 01:15:26ضَ

وكالذي يرقص او اه فرحا بهذه الفائدة ليتمالك نفسه رحمه الله من شدة الفرح الذي آآ يعني غمره رحمه الله بهذه المسائل لا شك ان الفرح بها من فظل الله - 01:15:48ضَ

قل بفضل الله ورحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لا شك ان الفرح فهم المسائل استنباط المسائل ومن اعظم الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى من فضله العظيم من العلم النافع والعمل الصالح - 01:16:07ضَ

وانهم حدثوني يعني هو يباحثهم يساعدهم ويحدثونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته هنا للوقت اي لوقت رأيتها سيأتي في الاخبار ان شاء الله. وان الصوم للرؤية لوقت الرؤية. وافطروا لرؤيته - 01:16:27ضَ

وان العبرة الصوم للرؤية والفطر للرؤية وانسكوا النسك يشمل الصوم ويشمل الحج يشمل سائر العبادات يعني حين يرى هلال رمضان تكون النسك الصوم حين يرحلان شوال يكون نسك التكبير فرح برحمة الله وفضله - 01:16:47ضَ

اذا رؤي هلال ذي الحجة النسك هو ما يكون من الحج وكذلك ايضا التكبير في هذه الأيام العشر الأول وامسكوا لها اي للرؤية ان غم عليكم فاتموا فان غم عليكم فاتموا ثلاثين - 01:17:15ضَ

هذا الشيء يأتي في الاخبار ان شاء الله انه حين يغم الهلال ولا يتبين فان الواجب ثمانية وثلاثين لان الشهر كما قال النبي عليه انس ومعناه في حديث ام سلمة - 01:17:41ضَ

الشهر هكذا وهكذا وهكذا هي ثلاثون ثم قال هكذا وهكذا وهكذا واخا انا شايب هامة وهي الثالثة. اي تسع وعشرون وقال ايضا في حديث ام سلمة ابو عايشة لعل معنا في حديث انس لما انه عليه الصلاة - 01:17:55ضَ

السلام حلف ان لا يدخل نسائه شهرا وفي تقول عائشة عدها عبدا وانه خرج لتسع وعشرين وقال له احدى نسائه رضي الله عنهن انك نزلت تسع وعشرين قال الشهر قال - 01:18:20ضَ

الشهر تسع وعشرون كما قال عليه الصلاة والسلام ان غم عليكم فاتموا ثلاثين. اذا الشهر لا يزيد على ثلاثين الشهر الشرعي الهجري لا يزيد على هذه اليوم ولا ينقص عن تسع وعشرين - 01:18:39ضَ

من شهد شاهدان مسلمان فصوموا من اول الشهر وافطروا من اخر الشهر صوموا لدخول رمظان وافطروا لدخول شوال. رواه احمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. ولم يقل فيه مسلمان - 01:18:58ضَ

هذا الحديث ظاهره يخالف حديث ابن عمر ابن عباس ابن عباس حديث ربعي من حراش الحراش الذي قبله ليس في معارضة لان فيه مجرد انه ان هناك اعرابيين شهدا عند النبي عليه الصلاة والسلام - 01:19:21ضَ

ولهذا قدمه رحمه الله ثم هو رحمه الله قدم قدم ما يثبت به الصوم ثم ما يثبت به الفطر وما يتعلق به من الشهود في اول الشهر وفي اخر الشهر - 01:19:47ضَ

في حديث ربعي بي ربعي بي بن حراشة عن رجل الصحابة رضي الله عنهم هذا مجرد انه وشهد فكما لو شهد شاهدان او ثلاثة او اربعة هذا لا يخالف ليس فيه امر بانه اذا شهد شاهدان انما اتفق انه شهد شاهدان - 01:20:12ضَ

كما لو رآه جماعة لكن حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فيه فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. فان شهد شاهدان مسلما دل على انه لا بد من الشاهدين - 01:20:35ضَ

عند دخول الشهر شهر رمضان كما انه لابد من الشاهدين عند خروجه اما عند خروجه هذاك كما سيأتي ان شاء الله ان هذا قول جماهير العلماء وسائر الشهور ولابد من شاهدين ان الاصل في جميع الشهور انه لابد من والجمهور يقول لابد في بالرجلان من رجلين - 01:20:55ضَ

سائر الشهور بخلاف رمضان فانه نسك فانه شهادة على اه ثبوت شهر رمضان من اول ليلة وهو يجري من مجرى الرواية فيكتفى به بشهادة مسلم عدل مسلم عدل هذا الخبر قوله فان شهد شاهدان - 01:21:17ضَ

جلالته على انه يشترط شاهدان او لابد من شاهدين لدخول شهر رمضان من باب المفهوم مفهومه اذا لم يشهد شاهدان فانه لا يصام رمظان. هذا مفهومه شاهدان مسلمان يفهم انه اذا شهد واحد انه لا يصام رمظان - 01:21:44ضَ

وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس يدل على انه اذا شهد شاهد واحد دخول رمظان انه يكتفى به وهو صريح في ذلك وهو منطوق لا يحتمل اي شيء اما حديث عبد الرحمن بن زيد - 01:22:10ضَ

فانه محتمل فانه محتمل ودلالات ليس له يعني دلالات مفهوم ومفهوم المخالفة لا عموم فيه فلهذا يقدم المنطوق على المفهوم مقدم منطوق حديث عبد الرحمن بن زيد على انه يتقدم مفهوم المخالفة - 01:22:27ضَ

ان يقدم منطوق حديث ابن عمر على مفهوم مخالفة لعبد الرحمن عبد الرحمن ابن زيد والخطاب وجه اخر للجمع انه يحمل هذا على الاولى والاتم ان شهد شاهدان كان اتم واكمل - 01:22:48ضَ

لكن ليس فيه انه اذا شهد شاهد واحد انه لا تثبت شهادته الا من باب المفهوم هو مخالفة وخالفه صريح حديث ابن عمر وحديث ابن عباس والعمدة على حديث ابن عمر كما تقدم - 01:23:08ضَ

وحديث عبد الرحمن بن زيد كما سبق ان فيه لكن يشهد له الحديث الذي بعده قال رحمه الله وعن امير مكة الحارث بن بن الحاطب ولعهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للرؤية - 01:23:27ضَ

فان لم نره وشهد شاهد عدل نشكنا بشهادتهما. رواه ابو داوود والدارقطني وقال هذا اسناد متصل صحيح وهذا الحديث من طريق ابي ما لك الاشجعي عن حسين بن حارث الجدلي - 01:23:44ضَ

والحسين الحارث عن عن أمير مكة عن أمير مكة وهذا اسناد جيد وفي اخره عند ابي داود ان اه الحارث بن حاطب اشار اليهم ان يسألوا هذا الرجل قال الحسين والحارف نظرت فاذا هو عبد الله ابن عمر - 01:24:02ضَ

فسألوه عن ذلك فقال بذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة على ان ابن عمر روى ما روى الحارث ابن حاطب والحالة بنحاطب عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:24:34ضَ

ان ننسك للرؤية وهو صحابي صغير رضي وهو اخو محمد ابن حاط بوهما جماحيان وهما جماحيان واخوه محمد ولد في الحبشة والحادث اكبر منه وقول عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صريح في انه رواه عن النبي عليه السلام - 01:24:55ضَ

ان ننسك للرؤية كما تقدم في الحديث المتقدم وانسكوا لها للرؤيا فان لم نره وشهد شاهد عدل وشهد جاهد لم نره يعني انه يتم العدة فان لم وشهدنا ساكنا بشهادتهما - 01:25:17ضَ

ان ننسك للرؤية فاذ وشهد شاهد عن ننسك بشهادتهما. هذا ايضا دليل في الباب وهو كما تقدم اسناد صحيح اسناد صحيح الدار القطني رحمه الله قال اسناد متصل صحيح وقوله متصل - 01:25:44ضَ

صحيح لعل هذا من باب الصفة الكاشفة. وان كانت متقدمة لانه اذا كان صحيحا فهو متصل اذا كان صحيحا فهو متصل ويغني قوله صحيح عن قوله متصل. ويحتمل والله اعلم انه احتراز - 01:26:05ضَ

عن اه قول بعضهم او ما بعضهم من ان الاسناد اذا كان من طريق مدلس انه ثابت انه ثابت مع ان احتمال عدم اتصاله وارد لان فيه مدلس الله واعلم انه من باب التفنن في العبارة وهذا يقع في عبارات المحدثين وقد يكون والله اعلم - 01:26:29ضَ

انه من باب التدرج وهذا احسن قال هذا اسناد متصل يعني لا انقطاع فيه طيب اذا كان مو جلسنا متصل هل يكون صحيح يقول هذا اسناد متصل صحيح بين انه - 01:27:00ضَ

لا انقطاع فيه وذلك انه قد يكون اسناد متصل لكن لا يكون صحيح لان في روايات في رواياته من هو ضعيف هو ضعيف فلا يكون اتصاله داعي الى صحته فاثبت - 01:27:14ضَ

اتصاله وصحته لكن يرد عليه ما تقدم لان الصحة تثبت الاتصال كما تقدم عهد الينا رسول الله سألنا نسك للرؤية فان لم نره وشهد شهد عدل نسكنا بشهادتهما شهادتهما وهذا مثل حديث الحارث بن حاطب - 01:27:32ضَ

والجواب عنه والله اعلم مثل الجواب المتقدم ومفهومه مفهوم مخالف فيه انه اذا لم يشهد شاهد عدل انه لا ينسك بشهادة الواحد ابن عمر دلالة صريحة ايضا فيه دلالة على انه لابد من الشاهدين ان يكون الشاهد عدل - 01:27:53ضَ

بيان لقوله في اللفظ الاول شاهدان مسلمان كقوله سبحانه واشهد دواء عدل منكم وهنا قال لكن هذا ورد خصوصا في نسك الرؤية وان شهد شاهد عدل شاهدا عدل دل على ان العدالة لابد منها لاثبات دخول الشهر - 01:28:16ضَ

نسكنا بشهادتهما. رواه ابو داوود والدارقطني ثم ذكر بعد ذلك بان ما جاء في يوم الغيم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النائم والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:28:45ضَ

- 01:29:06ضَ