التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [21] | أبواب نواقض الوضوء

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم اما بعد يقول الامام المجد او البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله - 00:00:00ضَ

ابواب نواقض الوضوء قال رحمه الله باب الوضوء الخارج من السبيل هذا هذه الابواب في كتاب المنتقى من احكام الامام المجزى رحمه الله ذكره بعد ما ذكر صفة الوضوء وهذا من ترتيب اهل العلم - 00:00:18ضَ

في كتب الحديث وكتب وكتب الفقه في ان انهم يذكروا بعد صفة الوضوء نواقض الوضوء وهذا مناسب. هذا مناسب لانه حين يعرف الوضوء لا بد ان يعرف نواقض الوضوء. لا بد ان يعرف نواقض الوضوء حتى يبقى على الطهارة. الواجب الشرعا - 00:00:42ضَ

قال رحمه الله ابواب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض وهي المبطلات منهم من يقول باب اسباب الحدث ومنهم من يفرق بين النواقض وبين الاسباب اسباب الحدث ويقول ان نواقض ما ينقض الوضوء نقضا - 00:01:06ضَ

مباشرا البول والغائط ونحو ذلك مثل الريح وما اشبه ذلك من نواقع تنقض نقلة مباشرة وهنادي وهناك نواقض هي لا تنقض مباشرة على اه قولي جمهور اهل العلم وعامة اهل العلم - 00:01:26ضَ

مثل النوم. مثل النوم وكذلك الخلاف في مسألة مس الذكر ونحو ذلك. فقالوا ان هذا طريق الى النقض. طريق الى النقض ولما ياتي ان شاء الله في كلام مصنف رحمه الله - 00:01:48ضَ

ان العينين وكاء الشهي وان النوم ليس ناقضا بنفسه. وهي ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون وهم ينتظرون الصلاة المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ان هذه اسباب - 00:02:03ضَ

ليست مباشرة وبالجملة العمدة على الدليل في هذا العمدة على الدليل في هذا هناك وهناك نواقض تنقض صراحة وهناك تنقض بقيد هناك تنقض ان النواقض تنقض بقيد وكذلك ايضا مثلا الذكر هل هو - 00:02:23ضَ

مباشرة او ينقض بقيد بعض العلماء رأى انه ليس من النواقض عشرة اما انه ينقض اذا مس بشهوة او لانه طريق الى نزول المدي ونحو ذلك وهذا يأتي ان شاء الله قال رحمه الله - 00:02:43ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال رجل من اهل من اهل حضرموت - 00:03:03ضَ

ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراء متفق عليه الحديث متفق عليه ومتفق عليه عند الامام المجرد رحمه الله بمعنى رواه البخاري ومسلم مع احمد كما نص على ذلك المقدمة انه يريد المتفق عليه البخاري مع مسلم مع الامام احمد هذا السلاح - 00:03:16ضَ

له خاص رحمه الله في المتفق عليه اما اذا قال اخرجاه تبين ان في المقدمة انه في مقدمة لكتابه اذا وقال اذا اخرجاه فانه يعني بذلك البخاري ومسلم يعني وهذا اصطلاح له ولغيره لكن لا يدخل معهم يا احمد انما فرق بين المتفق عليه واخرجاه - 00:03:38ضَ

وانا مشاحة في الاصطلاح كما يقال لا يقبل الله صلاة احدكم هذا اللفظ ايضا اخرجه البخاري وله الفاظ لا تقبل صلاة احدكم وهذا ايضا عند مسلم لا تقبل صلاة احدكم. وهذا الخبر جاء ايضا من حديث ابي هريرة ام من حديث ابن عمر في صحيح مسلم لا يقوى الله صلاة بغير - 00:04:01ضَ

طهور ولا صدقة من غلول. وجاء ايضا عن مهاجم القنفذ عند ابي داوود باسناد صحيح ايضا لا يقوى الله صلاة بغير طهور ولا صدقة حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا - 00:04:25ضَ

واجمع العلماء على هذا قوله لا يقوى الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فقال حتى يتوضأ وفيه آآ الغاية حتى حتى معنى انه يمتد الوضوء يمتد تمتد يعني الطهارة - 00:04:40ضَ

الى ان يتوضأ. لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. والمعنى ان الطهارة تمتد حتى يحدثها فاذا احدث فانه يجب عليه يتوضأ وفي دلالة على انه لا يجب ان يتوضأ لوقت - 00:05:06ضَ

الصلاة الثانية بل يجوز ان يصلي الصلاة الثانية بالوضوء الاول ما دام على وضوءه. فقال رجل من اهل حضرموت قوله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا آآ في هذا الحديث المراد به الاحدث هو خروج الخارج - 00:05:26ضَ

هو خروج الخارج بمعنى خروج هذه الاحداث من الباول والغائض وكذلك الريح فقال رجل من حضرموت ما الحدث؟ فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قوله قال رجل من اهل حضرموت - 00:05:50ضَ

هذا نسبة الى حضرموت فيسأل ابا هريرة رضي الله عنه وهذه الكلمة من المركبات تسمى عندهم من المركبات فهو تركيب مزجي فقال رجل من اهل حضرموت والمركبات عند اهل العلم - 00:06:14ضَ

انواع من المركبات المزجية ومعنى انه تتركب كلمتان بكلمة واحدة ويمدد بينهم مثل حضرموت وما اشبه ذلك من انواع المركبات المزجية تصبح كلمة واحدة ويكون اعرابها يكون عرابها على اخرها - 00:06:35ضَ

قال رجل من اهل حضرموت ولهذا فانها مجرورة بالفتحة نيابة عن كسرة لان حضرموت والمركبات المزجية آآ تجري مجرى الممنوع من الصرف تكون في حال الجر وفي حال الفتح وفي حال النصب فهي تجر بفتحة وتنصب بالفتحة كسائر ممنوعات من الصرف - 00:07:00ضَ

بمعنى انه يجر بالفتحة وينصب بها ويكون بالفتحة نيابة عن الكسرة اما في حال الرفع فانه يرفع بالضمة على القاعدة في باب النون والصرف لانه اجتمع فيه مانعان او وصفان من ما يوجب المنع من الصرف وهو التركيب والعلمية والتركيب والعلمية - 00:07:33ضَ

وشرطوا في باب المركبات المجدية الا يكون المركب المزجي مختوما بويه كما قال ابن مالك رحمه الله اعربا ان بغير وجه تم فاذا كان اخره خالويه وما اشبه ذلك من الالفاظ التي تركبت وختمت بويه - 00:08:01ضَ

فان هذه تكون مبنية على الكسر مطلقا لا تكونوا معربة تكون مبنية اما المركب فانه معرب لان الصف معرب لكنه عراب يعني متمكن غير امكن وذلك ان العلامات تجري عليه في صورتين في حالة الظم وفي حالة الفتح دون حالة الجر فانه يجر - 00:08:34ضَ

فيكون هنا على سبيل النيابة. يعني نيابة حركة عن حركة نيابة حركة عن حركة يعني الفاتحة عن الكسرة اما هذه الاسماء المختوم بويه بغير وجه تم اعربا يعني ان ان كان بغير وجه فانك تعربه وان كان فانك - 00:08:58ضَ

تبنيه تبنيه وهذا ايضا في وهكذا في سائر المركبات الاخرى والمركبات ايضا تختلف منها من يكون مبنيا على فتح جزئين مثل الاعداد من احد عشر الى تسعة عشر الا اثني عشر فانها ملحقة بالمثنى لانها لم تكتمل فيها شروط مثنى فهي ملحقة بالمثنى في حال الرفع - 00:09:24ضَ

في حال النصب والجر اثني عشر اثنى عشر شاعر العقود الاخرى من العشرين الى التسعة والتسعين الملحقة بجمع المذكر قال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ لانه قال - 00:09:51ضَ

اذا احدث احدكم يا ابا هريرة اذا اذا احدث احدكم لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ في سؤال اهل العلم - 00:10:12ضَ

وهذا بيان ان ابا هريرة رضي الله عنه كما هو مشهور عنه في مسائل كثيرة كان عالما فقيها حافظا ولو اجتهاد في مسائل عظيمة رحمه الله قال فساء او ضراب - 00:10:27ضَ

وهذا من باب الاشارة الى دلالة الحديث على معنى من المعاني. على معنى من المعاني وذكر معنى من الحديث لا يخصصه انما ذكر ابو هريرة ما يكون من الاحداث التي تكثر او الاحداث التي ربما تقع من الانسان وقد - 00:10:42ضَ

تكون مثلا منه او يسبقه الحدث مثلا في الصلاة او في غير ذلك وذكر ما يكون من الاحداث من هذا الجنس فساع او ضراب وليس المراد تخصيص هذه انما اما لانها ربما تسبق الانسان في بعض الاحوال كالصلاة او لانه هو الذي - 00:11:05ضَ

هي التي مثلا قد يكون بيانها اظهر والمعنى واذا كان المعنى اوسع من اللفظ فان الحكم للمعنى لا للفظ وهذي قاعدة متفق عليها من حيث الجملة انه اذا دل اذا كان معنى - 00:11:27ضَ

الحديث او اي معنى من المعاني من المتكلمين فان الالفاظ قوالب للمعاني الفاظ قوالب للمعاني ويتبع في هذا المعاني نتبع في هذا المعاني واحيانا يكون المعاني مقطوع بها ومن ذلك ان ابو هريرة ذكر - 00:11:47ضَ

يعني بعض ما يدل عليه هذا المعنى والمعنى اوسع في هذا الباب ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء وبراء يعني المعنى الحدث فساء او ضراط وليس المراد يعني الحدث المعهود الذي قد يشغله الحدث فتكون هذه الجملة - 00:12:08ضَ

جملة شاة او ضراب او او كلمة هذه آآ خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق الحدث فساؤ او ضراب فشاء او مراب وهنا ايضا مسألة اخرى هل هذه قول فساء او ضراب - 00:12:30ضَ

اه هذه الجملة هل هي يعني منصوبة ومرفوعة. هي هنا مرفوعة هي مرفوعة وهذا هو الجاري عند اهل اه اللغة في ان القول ان القول هنا لا يعمل ان لا يعمل فيه المفرد انما يعمل في الجملة يعمل في الجملة. القول لا يعمل الا - 00:12:48ضَ

في الجملة ولا يعمل الا بشروط. لا يعمل الا بشروط بكونه يكون بصيغة المضارع. وان يكون سبقه استفهام والا يفصينا فاصل. اما اذا كان واما اذا كان يعني آآ الماضي فانه لا يعمل الا على قول لبعضه اللغة كما ذكره مالك رحمه الله - 00:13:13ضَ

في قوله واجري القول واجري الظن واجري القول مجرى ظن مطلقا عند سليم نحو كل ذا مشفقا واجري القول مجرى ظن مطلقا. نحو عند سليم نحو ذا مشفقة يعني انهم يجعلون القول يعمل - 00:13:40ضَ

مطلقا مطلقا فيما بعده سواء كان بلفظ الماضي او المضارع سواء فصل فاصل او لم يفصل سواء كان مفرد ذلك او لم يكن هذا هو قولهم وهذا الخلاف كما يعلم عند اهل العلم من باب الخلاف اللغوي لا من باب الخلاف النحوي معنى انه ليس - 00:14:06ضَ

الذي يكون بين اهل الكوفة والبصرة ونحو ذلك ولهذا يكون هذا الخلاف خلاف بين اللغة يعني العرب الذي يتكلمون فاكثر العرب لا يعملون القول الا بشروط وعند بني سليم يعملونه مطلقا - 00:14:28ضَ

بلا شروط قال اه متفق عليه. وهذا الحديث اجمع العلماء على ما دل عليه من المعنى وتقدم في لفظ مسلم لا يقبل الله لا لا تقبل صلاة احدكم لا تقبل - 00:14:45ضَ

الصلاة على ان صلاتنا اذ فاعل. اما على الرواية الاخرى لا يقبل الله صلاة على ان صلاة مفعول. والمعنى واحد صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وهنا مسألة القبول هنا ما المراد به - 00:15:04ضَ

لا يقبل الله هل معنى لا يقبل الله لا تصح؟ او معنى القبول معنى انه فوات الثمرة والفائدة هل هو بمعنى الاجزاء؟ بمعنى الاجزاء او بمعنى هواة الثمرة والفائدة من العمل - 00:15:19ضَ

او يقال انه اذا كان بمعنى فوات الثمرة والعمل فانه يستتب بعد ذلك انه ليس بعمل وليس نافعا ليس بعمل وليس بنافع ومنها العلم من قال الا لا يقبل وصلات احدكم المراد هنا عدم الاجزاء - 00:15:38ضَ

عدم الاجزاء والقبول يأتي في بعض الاحاديث معنى نفي القبول حقيقة. وهو انتفاء الثواب انما يتقبل الله من المتقين والاصل في هذا والله اعلم انه تفسر الالفاظ ما جاءت في ما ما جاءت بحسب الادلة في هذا الباب. فقوله لا يقبل الله صلاة احدكم يدل على الامرين على انتفاء الصحة وانتهاء - 00:15:58ضَ

الانتفاع وانتفاء الثمرة. انتفاء الثمرة انتفاء الاجزاء بمعنى انه فات شرط من شروط الطهارة شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وذلك انه احدث ولم يتوضأ فصلى بغير وضوء فصلاته لا تصح - 00:16:28ضَ

وعلى ذلك ايضا يفوت الثواب للصلاة. يفوت الثواب للصلاة اه بمعنى الصلاة الواجبة عليه والا قد يصلي هذا اذا صلى انسان مثلا ناسيا مثلا انه محدث ونحو ذلك لكن لا ينفي انه لو صلى انسان جاهلا حدثه فصلى صلاة ذات ركوع وسجود وتسبيح وقراءة قرآن - 00:16:50ضَ

انه يثاب على اعمالي كما لو ذكر الله سبحانه وتعالى وهو محدث قرأ القرآن وهو محدث فانه يثاب. فاذا دخل في هذا العمل والصلاة يعتقد انه على طهارة من باب اولى انه يثاب على هذا العمل يثاب على هذا العمل لكن ليس الثواب الثواب والقبول يعني ليس الثواب - 00:17:20ضَ

الذي هو اجزاء الصلاة انما الثواب هنا لهذا العمل الذي عمله الذي يظهر والله اعلم كما تقدم ان القبول هنا آآ منظر الى الاخبار والاخبار يبين بعضها بعضا. والاخبار قد يأتي خبر مثلا له قيد ودليل يبين معناه - 00:17:42ضَ

اما ما جاء في احاديث اخرى لا يقبل الله مثلا ومثل هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار حديث عائشة الذي رواه الخامس الا النسائي ورواه الطبراني في الاوسط والبزار من حديث ابي قتادة. لا يقول صلاته حائض الا بخمار - 00:18:05ضَ

هذا من هذا لو انه معنى انه نفي القبول هنا معنى نفي الاجزاء وهنالك اخبار يأتي فيها نفي القبول والمراد بنفي القبول فيها مراد بنفي القبول فيها هو آآ المراد بنفي القبول - 00:18:22ضَ

في قوله لا يقبل الله هو نفي الثمرة والثواب على قول عامة اهل العلم اذا ابق العبد الا فلا تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليه. وما جاء في الاخبار آآ في نفي - 00:18:40ضَ

القبول في بعض الاحاديث مع صحة الصلاة عند اهل العلم جميعا عند اهل العلم جميعا. ومن اهل العلم من اختار قولا في هذا الباب قال ان نفي القبول اذا كان مقارنا لمعصية - 00:18:57ضَ

فان نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب مع ثبوت الصحة. وان كان ليس مقارنا لمعصية فان نفي القبول هو لنفي الاجزاء مثل مثلا الحدث الحدث ليس بمعصية كل انسان يحدث هذا ليس بمعصية - 00:19:11ضَ

فلو نفي القبول في هذا المراد به نفي لانه لم يقارنه معصية وهذا لا شك انه معتبر المعتبر والمراد اذا صلى انسان يعتقد انه متطهر او ما اشبه ذلك اما لو صلى مثلا - 00:19:32ضَ

عالما بحدثه فهذا هذا جرم عظيم تشدد بعض العلم في هذا جدة رحمة الله عليهم لكن كلام في ان نفس الحديث بمعصية ولهذا لا يقل صلاة احدكم اذا حتى يتوضأ - 00:19:53ضَ

فهذا آآ بمعنى نفي الإجزاء وان كان نفي القبول مقارنا لأمر محرم مثل شرب الخمر ومثل الايباق ونحو ذلك مما جاء فيه نفي القبول فان المراد بنفي القبول نفي الثمرة ونفي - 00:20:09ضَ

الاجزاء نفي الثمرة ونفي نفي المراد به نفي الثمرة. نفي الثواب الثواب. ولكن لا يلزم باعادة الصلاة مرة انهم قالوا من هذه الجهة هو اداها. هو اداها قال رحمه الله - 00:20:28ضَ

وايضا هذا الحديث فيه من فوائده صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يشمل جميع الصلوات. يشمل جميع الصلوات صلاة الصلوات المفروضة على بلا خلاف وصلاة السنن بجميع انواعها من الرواتب وغيرها. وكذلك صلاة العيدين - 00:20:50ضَ

والكسوف والاستسقاء. وهناك صلوات اختلف في وجوبها من عدم وجوبها. وكذلك صلاة الجنازة وكذلك صلاة الجنازة ووقع خلاف بين جمهور العلماء وبعض اهل العلم في مسألة صلاة الجنازة جوز بعض اهل العلم - 00:21:13ضَ

ان يصلي الجنازة بغير وضوء منهم من جوزه مطلقا وهذا يروى عن محمد ابن جرير الطبري رحمه الله الامام. وكذلك عن عامر ابن شراحيل الشعبي اه من اهل العلم من جوزه عند الحاجة مثل لو ظاق الوقت عليه حضرت الجنازة ولو ذهب يتوضأ لفاتت صلاة الجنازة - 00:21:33ضَ

فهناك قول لشيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم انه يجوز له ان يعني يتيمم يتيمم ولو كان الوضوء قريبا منه يعني واللي يظهر والله اعلم انه في هذه الحال لا يقولون بعدم الوضوء لان تيمم وضوء لكن جعلوا التيمم في هذه الحال - 00:21:57ضَ

مكان الوضوء لانه هو الذي يقدر عليه ولانها تفوت وجاءت احاديث تدل على انه عليه الصلاة تيمم حين خشي فوات هذا اه هذا العمل مثل تيممه لرد السلام صلوات الله وسلامه عليه مع ان رد السلام يصح بغير طهارة بلا خلاف - 00:22:17ضَ

اهل العلم بل توضأ عليه الصلاة والسلام في الحديث لعل حديث المهاجم ثم رد السلام عليه الصلاة والسلام. اما عامة اهل العلم الائمة اربعة واتباعهم واصحابه يعني الا من وقع له اختيار في هذه المسألة - 00:22:38ضَ

اه فانهم يقولون لا تصح صلاة الجنازة ولا ولا غيرها من الصلوات الا بوضوء لصراحة هذا الخبر وهذا هو الصحيح في هذه الاخبار والحمد لله العبد اذا كان من نيته ان يصلي صلاة الجنازة لكن لم يتمكن مثلا من الوضوء مثل بغتته صلاة الجنازة مثلا او اراد ان يكبر ثم تذكر انه - 00:22:54ضَ

فالحمد لله يكون حكمه حكم المصلي لانه لم يعقه عنه كسل ولا تهاون في الصلاة. بل هو آآ يعني نوى الخير واراده. ونية المؤمن في هذه الحال ابلغ من عمله - 00:23:19ضَ

ولله الحمد قال رحمه الله وفي حديث صفوان هذا هو بن عسال المرادي رحمه الله تقدم الكلام عليه في المسح على الخفين في المسح لكن من غائط وبول لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره - 00:23:35ضَ

يقول رحمه الله هذا الحديث ايضا حديث صفوان ابن عسال وهذا كما سيأتي ان شاء الله سوف يذكره لكن هنا ذكره رحمه الله لان ذكره له مناسبة او ذكر في باب النيابة في باب الاتي له مناسبة - 00:23:54ضَ

هنا في ذكر ان النوم ان النوم حدث ولعلها رحمه الله اشار بهذا اه وهذا الحديث كما تقدم اه عند احمد والترمذي والنسائي واه سبق ايضا تخريجه الامام الى احمد وابن خزيمة هو انه ثلاثة ايام المسافر وانه لم يعجز عن الترمذي والنسائي سبق ذكر الفائدة في هذا - 00:24:14ضَ

عليهما لانه لم يذكر اه عند الترمذي والنسائي الجمع بين اه ذكر يوم وليلة المقيم لكن الشاهد من هذا الخبر فيما يظهر والله اعلم آآ اشارة الى قول من قال ان النوم ان النوم حكمه حكم - 00:24:44ضَ

سائر الاحداث وهذا قول لكثير من اهل العلم يرون انه ان النوم ينقض مطلقا ينقض مطلقا كما هو وهناك قول اخر مقابل له لا ينقض مطلقا. لكن هذا القول اختاره ابن منذر وجماعة من اهل العلم لقوله من غائط وبول - 00:25:07ضَ

هذا من جهات اللفظ واطلاق اللفظ الامر الثاني من جهة المعنى قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قرنه مع الغائط والموت. ومعلوم باجماع اهل العلم انه لا في هذه الاحداث بين القليل والكثير بين القليل والكثير كذلك ايضا النوم مجرد النوم ينقض الوضوء لا فرق بين القليل - 00:25:27ضَ

والكثير هذه القاعدة في باب الاحداث الاحداث وسيأتي الاشارة الى هذا هو ان احاديث اخرى دلت على من تخصيص هذا المعنى وتقييد اطلاقه لكن هذا قول قاله بعض اهل العلم كما تقدم وممن كان يقوله ايضا ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه - 00:25:52ضَ

رحمه الله ومما يذكر عنه في هذا انه رحمه الله يقول كنت اقول به في حكاية عنه اه كنت اقول به كنت اقول به يعني في ان النوم ان النوم يعني - 00:26:11ضَ

لعله رحمه الله يرى عكس ذلك. يرى عكس ذلك لا يراه ينظر لا يراه ناقضا. لا يراه ناقضا. يعني بمعنى انه لا ينقض انما هو مظنة الحدث كما سيأتي في حديث علي رضي الله عن علي ومعاوية رضي الله عنه - 00:26:29ضَ

جميعا وانه لا يراه مقابل لهذا القول لكن الحكاية اهتمامها انه كان يقول كنت ارى ان النوم لا ينقض وكان يتجرد لهذا القول آآ قال وكنت آآ في يوم الجمعة ونحو ذلك كنت في المسجد والى جنبي رجل مسترق نائم فاحدث - 00:26:54ضَ

سمعت ذلك منه يعني الحدث لما استيقظها امرته ان يتوضأ امرته ان يتوضأ بمعنى انه يعني احدث احدث لانه قال ان مظنة الحدث وهذا قد احدث قال فلما استيقظ وجلس فقلت انك قد توظأ قال والله ما احدثت انت الذي احدثت انت الذي احدثت - 00:27:20ضَ

قال فعند ذلك تركت قولي ذاك الذي كنت اقول به بعدم النقض وقلت بالنقض آآ وهذه الحكايات في الحقيقة احيانا قد تكون فيها بعض الدروس لبعض من يختار الاقوال هذه - 00:27:46ضَ

وان الانسان قد يختار قولا مثلا من الاقوال ثم يتركه لسبب من اسباب اما لانه يرى الحرج آآ ظهر في هذا القول الذي اختاره وان القول الثاني الذي القول الثاني - 00:28:02ضَ

الذي ليس قولا له قولا لغيره لم يترجح عنده. ثم يعرض لهما الحكاية والقصة ثم يقول به ومما يذكر في هذا احد علماء الشافعية لعله ابو الطيب الباقلاني رحمه الله - 00:28:20ضَ

اه يقول هو على قول الشافعية رحمة الله عليهم ان ذرق الحمام ومأكول اللحم عموما نجس نجس وكان يقول به وكانوا يرون وجوب غسله من الثوب وانه لا يجوز للانسان لو يعني ان يصلي به ولو آآ - 00:28:38ضَ

عرض له في الصلاة فانه يخرج من الصلاة او يغسله اذا كان قبلها ويقول مرة كنت في الجامع واردت ان اكبر وكان في سقف المسجد حمامة فدارقت علي حمامة قال فذهبت فغسلته ثم رجعت ثم لما هممت بالتكبير درقت علي حمامة - 00:28:58ضَ

حمامته او حمامة اخرى فذهبت فغسلته مرة ثانية ذهبت ثم رجعت لاجل ان اصليا. ثم ذرقت علي حمامة ثالثة. فالمسألة صارت في مشقة. فقال فقلت اللهم على مذهب احمد الله - 00:29:22ضَ

الله اكبر فكبر رحمه الله قال اللهم على مذهب احمد وهذا لا شك انه يعني يبين يسر الشريعة في مثل هذا الباب وانه احيانا قد يكون بعض الاقوال يحصل فيها - 00:29:42ضَ

في شيء من التشديد والشريعة كلها يسر وكلها رحمة ولله الحمد والمقصود ان ابا عبيد هذا قوله رحمه الله ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله في الباب الاتي قال رحمه الله - 00:29:58ضَ

وهنا قال لكن من غائط وبول ونوم. الغائط هذا كان هو البول هذا محل اجماع من اهل العلم باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين قال عن معدان ابن ابي طلحة هذا هو التيمي شامي ثقه رحمه الله روى له مسلم - 00:30:15ضَ

والاربعة يروي عن ابي الدرداء يروي عن ثوبان رضي الله عنه يروي عن غيرهما رحمه الله قال عن ابي الدرداء ابي الدرداء هو عويمر ابن قيس الانصاري رضي الله عنه - 00:30:34ضَ

وهو صحابي توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ابن قيس جده قيس وابوه يزيد عويمر بن يزيد ابن قيس الانصاري رضي الله عنه سنة ثنتين وثلاثين. سنة وفاة عبد الله ابن مسعود وسنة وفاة يعني سنة وفاة ايضا - 00:30:55ضَ

ابو ذر رضي الله عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والعباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ فلقيت ثوبا ثوبان هو ابن مجد الهاشمي مولاهم مولى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة اربع - 00:31:18ضَ

وخمسين للهجرة رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق يعني صدق ابو الدرداء انا صببت له وضوءه الوضوء بالفتح على المشهور هو الماء. والوضوء بالظم اه انه هو افعال الوضوء. والمراد هنا صب له الوضوء - 00:31:38ضَ

ومحتمل يعني انه يعني صب عليه حتى يتوضأ لكن اول قاء فتوضأ قاء وانا صبوبت له وضوءه. آآ يعني فتوضأ من ذلك الماء. وهذا هو من هديه عليه الصلاة والسلام - 00:31:59ضَ

بمعنى انه كان هو الذي يباشر الوضوء بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولن خدمة ثوبان له آآ غالبا كانت في المدينة الله عنه رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب - 00:32:18ضَ

والحديث اسناده صحيح عند الترمذي. وهذا اللفظ قوله قاء فتوضأ هذي لفظ الترمذي وانا راجعت الخبر عند ابي داود وكذلك عند احمد رحمه الله في المواضع التي رأيته رآها يروع فيه هذا الخبر - 00:32:35ضَ

من هذا الطريق وجدت لفظ احمد قاعة فافطر مثل ابي ذر. رواية ابي داوود واحمد قاء فافطر هذي رواية احمد وابي رواية احمد وابي داوود انه قرأ فافطر. اما رواية فتوظأ هذه رواية - 00:32:54ضَ

الترمذي رحمه الله حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ هذا الحديث ايضا رحمه الله له عناية الخبر ولهذا في حديث اخر ايضا وقع له مع ابي الدرداء رضي الله عنه او ثوبان ثوبان - 00:33:12ضَ

وثوبان يعني عكس هذي الرواية عند مسلم ان ان ثوبان رضي الله عنه قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة فانك لن تسجد لصدقة - 00:33:40ضَ

الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال بعد ان فلقيت ابد درداء فقال صدق ثوبان رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا قال فلقيت ثوبان في مسجد ذكرت له ذلك - 00:33:58ضَ

هذا الخبر كما تقدم قوله قاء فتوضأ فتوضأ استدل به المصنف رحمه الله لما بوب له من الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين ان يكون خارجا نجسا وجه الدلالة من قوله قاعا - 00:34:21ضَ

والقيء ما يخرج من الهم يخرج من الفم والنبي فتتوضأ على هذا وهذي وهذا الاستدلال فيه نظر من جهتين اولا ان قوله فتوضأ هنا ليست سببية انما هو للتعقيب. انما هو للتعقيب. يعني - 00:34:41ضَ

انه بعدما قرأ عليه الصلاة والسلام توضأ والله وذلك ان القي قد يضعف البدن والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لمثل هذا صلوات الله وسلامه عليه وهكذا يشرع الانسان الوضوء حين يعرض له عارض آآ مثلا - 00:35:06ضَ

اكل اه طعاما حارا وان لم يكن واجبا الوضوء يشرع له الوضوء فاذا فالقيء الذي هو يعني اخراج من البدن وايضا القيء يكون مستقظا. وعلى الصحيح هو ليس بنجاسة. وان كان نجس عند كثير من العلماء - 00:35:28ضَ

واكثر العلماء لكن الاصل في الاعيان الطهارة. الاصل في الاعيان الطهارة. ثم قولهم الوضوء خارج النجس فاذا كان اذا كان ناقضا ما الدليل على نجاسته؟ ما الدليل على نجاسة؟ لا يلزم من كونه يتوضأ منه ان يكون نجسا ان يكون نجسا. اولا كما تقدم - 00:35:48ضَ

ان قوله قاء فتوضأ هذا لان الوضوء وقع عقب القيء مباشرة. فهنا هي لي التعقيد الامر الثاني ان الرواية الاكثر في طرق هذا الحديث ما ابا افطر قاء وافطر فلقيت ثوبانا فذكرت فقال صدق انا صببت له وضوء وضوءه - 00:36:10ضَ

وان كان ايضا فيه اشارة الى مسألة يعني فتوضأ لكن اللي يظهر والله اعلم آآ ان ثوبان رضي الله عنه زاد معدان فائدة اخرى يعني ليس مجرد انه قاعة وتوضأ - 00:36:36ضَ

بل صلوات الله وسلامه عليه توضأ بعد ذلك واذا كان فافطر اي فتوضأ بعد ما خرج منه القيد ومعلوم انه كما تقدم يدل هذا على ان هذا انه مستحب. ولو فرض ان هذه الرواية الثابتة - 00:36:59ضَ

ويدل على استحباب الوضوء من القيد سواء قيل فان كان قال فافطر لا دلالة فيه مطلقا هل يستحب الوضوء؟ يستحب الوضوء وهذه دلالة صريحة وان كانت الرواية قاء فتوضأ ودلالة - 00:37:20ضَ

الحديث على الوضوء من جهة الاستحباب لانه مجرد فعل والافعال في هذا الباب تدل على استحباب يدل عليه والاصل براءة الذمة من وجوب الوضوء في هذا ثم النبي ثم الذي قال قاء فتوضأ - 00:37:40ضَ

وثوبان لم يقل هو ابو الدرداء لم يقل النبي عليه الصلاة ذلك حتى لو سلم انها للسببية فليس هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال انه اخبرهم انه جعل - 00:37:59ضَ

الوضوء سببا للقيء فلم يخبرهم بذلك بل الذي قال ذلك والذي اخبر بذلك ثوبان وهذا امر يرجع الى القلب والنية ويخفى فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل القيئة سببا - 00:38:15ضَ

على الوضوء سببا للقيء وانه لازم فانه يخبرهم بذلك ولا يكفي لان هذا امر في نيته هذي وشبه ما جاء في بعض الادلة حين ينقل بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل - 00:38:35ضَ

فيستدل بعض العلماء بهذا الفعل على انه واجب وليس في الحي دلالة على ذلك مثل ما جاء في حديث ابن عباس وانس انه عليه الصلاة والسلام قدم صبح رابعة يوم الاحد - 00:38:53ضَ

في ذي الحجة وانه خرج يوم الخميس صلوات الله وسلامه عليه الى ميناء في مكة اربعة ايام فاخذ من هذا اه كثير من اهل العلم كما هو مشهور بالمذهب ان من - 00:39:07ضَ

نوى اربعا من نوى اربعا فليصلي اربعا فليصلي اربعا كما قال سعيد المسيب رحمه الله وهو المشهور مذهب ومذهب الشافعي وجماعة وهذا لم ينقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام انما مجرد فعل مجرد - 00:39:23ضَ

كذلك ايضا قول من ذلك قول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة صلوات الله وسلامه - 00:39:41ضَ

هذا مجرد فعل ما قالته عائشة لم يقله عليه الصلاة انني ان انني لا ازيد مع انه لو نقل عنه لم يدر عن الوجوب وهذي مسألة ادلة جواز زيادة كثيرة لكن قصدي من هذا الخبر من قول عائشة رضي الله عنها - 00:39:51ضَ

فلقيت ثوبان في مش دمشق الحديث اخذوا من هذا ان ما كان خارجا من غير السبيلين ينقض بشرط بشرطين ان يكون كثيرا وان يكون نجسا ان يكون كثيرا وان يكون نجسا - 00:40:10ضَ

اخرجوا بالكثير القليل لو كان دشعة مثلا من الفم شي يسير خرج مثلا بالنجس وكما سيأتي ايضا الدم لو خرج قطرة او قطرتان مثلا من الدم فانه لا يجوز لا ينقض على المذهب وهذا يأتي اشارة اليه - 00:40:34ضَ

ان شاء الله وكذلك ايضا لو كان الخارج ليس بنجس مثل العرق حين يخرج العرق منه كذلك ايضا مخاط والبصاق وما اشبه ذلك فان هذه ليست بنجسة انما اذا كان كثيرا نجسا - 00:40:57ضَ

كثيرا يجلس نعزي هذين القيدين والصواب كما تقدم انه ليس بناقض انه ليس بناقد حتى لو قيل بنجاسته لان الاصل ان ان النواقظ محدودة ومعدودة لا يثبت منها الا بدليل والذمة - 00:41:16ضَ

فارغة من هذه الواجبات الشرعية الا بدليل واضح في مثل هذه المسألة وخاصة في ابواب الطهارة التي هي محكمة عن النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الشريعة لكن هذه جاءت فيها نصوص - 00:41:37ضَ

وما سوى ذلك الاصل فيه البراءة ومن هذه المسائل كما تقدم ومن ذلك ايضا خروج البول والغائط من غير المخرج من غير المخرج وهي ذكر العلماء متقدمون وهذا لا شك داخل في النواقض لا داخل في النواقض آآ مطلقا على القول الصحيح في هذه المسألة - 00:41:55ضَ

يعني لو انه خرج البول او الغائط من غير مخرجهما من غير مخرجهما اما امر يعني اصلي فيه من جهة انه كان المخرج منسدا واضطر الى وضع فتحة له مثلا - 00:42:27ضَ

او كان مفتوحا ثم حصل له آآ يعني مرض وانسد المستقيم مثلا ثم فتحت له فتحة فانه آآ ينقض بخروجه ينقض بخروجه. لكن هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. خلاف - 00:42:46ضَ

اهل العلم المذهب المذهب مذهب لحنيفة والامام احمد رحمه الله انه ينقض الخارج مطلقا اذا كان من البول والغائط اذا خرج من غير خرج من غير مخرجهما سواء كان خروجهما فوق - 00:43:06ضَ

والمعدة او تحت المعدة اما مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم فقالوا انه يشترط شرطاني للنقضي بالخارج بخروج البول والغائط من غير مخرجهما. الشرط الاول ان البول والغائط مخرجهما من تحت من تحت المعدة - 00:43:25ضَ

من تحت المعدة الشرط الثاني ان يكون المخرج الاصلي منسدا يعني يعني فيه انسداد بمعنى انه عملت له عملية او عملت له عملية اما اذا كان اه يعني مشدودا او مسدا اصلا - 00:43:51ضَ

يعني خلقة فهو ينقض عندهم مطلقا سواء كان المخرج الثاني فوق المعدة وتحت المعدة انما هذا التفصيل فيما اذا كان المخرج الجديد هذا يعني مخرجا اه حادثا ليس مخرجا اصليا ليس مخرجا معه منذ ولد بان كان المخرج الاصلي مسدودا احدهما او كلاهما - 00:44:12ضَ

وهذا التفصيل في مذهب الشافعي رحمه الله وكذلك مذهب مالك والاظهر والله اعلم بل الصواب ان البول والغائط ناقض مطلقا وذلك لان العبرة لان الشافعي رحمه الله علقوا هذه المسائل بالمخرج لا بالخارج - 00:44:44ضَ

والصواب هو تعليقها بالخارج لا بالمخرج. وذلك ان الادلة جاءت في هذا الباب معلقة بنفس لا بنفس المخرج اما المخرج فهو مجرد سبيل وطريق وطريق والا فان الناقض هو نفس الخارج هو نفس الخارج - 00:45:06ضَ

لما تعلق بالبول والغائط كان ناقضا مطلقا سواء كان هذا المخرج تحت المعدة او فوق المعدة ومن ذلك يستفاد ما يعمل الان من العمليات لبعض الناس وان يكون له كيس خارج - 00:45:32ضَ

ثم بعد ذلك تخرج الفضلات هذه فانه في هذه الحالة ينتقض وضوءه. لكن هنالك احكام اخرى لانه احيانا قد يكون خروجه بغير ارادة منه. لكن الاصل انه ناقض انه ناقض - 00:45:53ضَ

انه ناقم. فاذا كان يجري مطلقا بغير اختياره يكون حكم حكم صاحب سلس البول على صاحب سلاسل بول لهذا اذا كان هذا الكيس يعني اعمل له كيس فانه ينتقض وضوءه بالخارج سواء كان فوق المعدة - 00:46:10ضَ

او تحت المعدة سواء كان فوقها او تحتها وكذلك ايضا سواء كان المخرج الاصلي يعمل او لا يعمل. هم مالك الشافعي رحمة الله عليه يقول لا ينقض الا اذا كان المخرج الاصلي لا يعمل. فلو كان عمل له عملية - 00:46:35ضَ

وضع له فتحة ويخرج معها الاذى. والمخرج المعتاد يعمل يخرج معه الاذى فقالوا هذا لا ينقض الوضوء انما نجاسة ينظف المحل ينظف المحل واما اذا كان ينظف المحل ويكون النقض بالخارج - 00:46:57ضَ

ان معتاد ما دام يعمل ما دام يعمل هذه ما يتعلق بمسألة اه من كان يخرج معها هذا الخارج عند ذلك يتخلص من الاذى بقدر المستطاع وهذا الاذى الذي معه - 00:47:18ضَ

يعني يتوقف قدر المستطاع وما لم يتمكن من التوقي منه فان حكمه حكم صاحب صلاة البول صاحب سلاسل البول وكان مستحاضة التي اه يغلبها التغريب والاستطلاع استحاضة كما قالت اني اثج ثجا. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام تقول رضي الله عنه له عليه الصلاة والسلام - 00:47:38ضَ

فامرها عليه الصلاة والسلام ان تحتاط ثم بعد ذلك لو غلبها لا شيء عليها وقد كانت امرأة من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة في البخاري يوضع الطشت تحتها. وهي تصلي من شدة اه استحاضتها دم يغلبها رضي الله عنها - 00:48:00ضَ

هذي مسألة. المسألة الثانية ايظا صاحب الغسيل الكلوي هل ينتقض وضوءه او لا ينتقض وضوءه؟ الغسيل الكلوي كما يقول اهل الطب يغسل بطريقتي تغسل الكلى بطريقتين. غسيل الدموي والغسيل البريتوني. الغسيل ويفرقون بين الدموي والبريتوني. وذلك - 00:48:21ضَ

الدموي يكون خروج الدم وتنقيته من ما فيه من الشوائب وايضا ربما بعض ما يعلق به من مواد ضارة والبريتوني يكون معه مواد وربما يخرج معه بول وهو قد يكون اشد النوعين نسأل الله لنا ولهم - 00:48:47ضَ

العافية واشفي منه وكرمه والاجر والمثوبة. قال يعني اه يقولون انه يوصل بهاتين الطريقتين وتبنى عليه مسألة الصيام واحكام الصيام على الخلاف بين اهل العلم في هذا العصر لكن ما يتعلق بمسألة نقض الوضوء - 00:49:07ضَ

على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في هذه المسألة مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم وهو خارج النجس. مذهب الامام احمد ومذهب احمد ومذهب احمد وابي حنيفة ان الدم ينقض الوضوء لكن الامام احمد رحمه الله عنده ينقض اذا كان كثير الدم والاحناف عنده - 00:49:27ضَ

ينقضوا ولو كان قليلا والصواب انه لا ينقض كما هو مذهب مالك والشافعي. مذهب مالك والشافعي وينظر في هذا ينظر في مسألة الغسيل. هل الغسيل الكلوي هو خروج دم او خروج بول - 00:49:53ضَ

هم يقولون ان الغسيل الدموي خروج دم حسب لا يخرج معه سوى الدم. فاذا كان كذلك فاذا كان فانه في هذه الحالة لا ينتقض الوضوء لان ما كان خارجا نجس ما كان خارجا من البدن من غير البول والغائط وكذلك - 00:50:09ضَ

وكذلك الريح ايضا الريح ايضا كذلك هي من هذا. لو خرجت ريح مثلا من نفس المخرج فان حكمها حكم البول. ان حكمها حكم البول. وبعض الحنابلة وجه يرون انها لا تنقض لكن الصواب انه هذه النواقض مجمع عليها لا يفرق بين البول والغائط وكذلك الريح ما دامت تخرج من هذا المخرج ولولا - 00:50:29ضَ

لم يكن معتادا كان حادثا يقولون ان الدم الذي يخرج ان الدم الذي يخرج يجري على الخلافة. مذهب مالك والشافعي لا ينقض ومذهب احمد رحمه الله ينقض والصواب ان الدم لا ينقض - 00:50:51ضَ

واما اذا كان الغسيل بالطريقة الثانية غسيل يعني مثلا فهم يقولون انه يكون هناك مواد اخرى تخرج مع الدم ويكون فيها شيء من البول ولهذا يقولون ان صاحب الغسيل البريتوني لا يحتاج الى التبول - 00:51:06ضَ

سيكون خروج الدم يكون غسيل من هذا يغنيه عن التبون هكذا يذكرون فاذا ثبت هذا الشيء ثبت هذا الشيء فيكون خروج يكون الغسيل على هذه الجهة حكمه حكم خروج خارج - 00:51:25ضَ

من غير مخرجه فينقض الوضوء على ما تقدم يعني من جهة هل هو يكون خروج على آآ اذا كان خروجه على حسب اختياره فينقض وان كان الخروج خروجا مستمرا فيكون حكمه حكم صاحب سلس البول - 00:51:42ضَ

قال رحمه الله وعن اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس - 00:52:03ضَ

او مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه والدار قطني وقال الحفاظ من اصحاب نجريد وقال فاعل قاله والدار قطني قال الحفاظ - 00:52:18ضَ

من اصحاب ابي هريرة من اصحاب ابن جريج يروونه علي ابن جريج عن ابيه. يعني مرسلا يعني مرسلا. وهذا الحديث ايضا معلول كما ذكر المصنف رحمه الله عن الدارقطني وكذلك ايضا اهل العلم - 00:52:43ضَ

يكاد يتفق الحفاظ على انه خبر لا يصح وذلك انهم رواية اسماعيل ابن عياش رحمه الله ان اسماعيل ابن عياش رحمه الله اسماعيل بن عياش العنسي الشامي رحمه الله معروف ومشهور الرواية رحمه الله وهو امام كثير الحديث كثير الرواية - 00:53:00ضَ

وهو شامي رحمه الله مشهور بالرواية واهل العلم اتفقوا او يكاد ان يتفقوا اه وبعضهم ضعفه مطلقا بعضهم ضعفه مطلقا لكن جمهور العلماء من الحفاظ على ان انهم فرقوا بين روايته عن - 00:53:24ضَ

اهل الحجاز لاهل الحجاز والعراق وروايات عن الشاف قالوا ما روى عن اهل الشام فهي رواية مستقيمة بل قال دحيم عبد الرحمن ابن ابراهيم ابو سعيد الدمشقي الامام الحافظ حد شيوخ البخاري في الفساد مئتين وخمسة واربعين للهجرة قال - 00:53:46ضَ

رحمه الله ان روايته عن اهل الشام غاية يعني غاية في التثبت رحمه الله لكن رواية عن اهل الحجاز ورواية عن العراق ضعيفة جدا. ضعيفة جدا اه بل قال الجوزجاني رحمه الله ان رواية رواية اسماعيل عياش على هذا النحو كثوب سابق - 00:54:05ضَ

او شعبري كاري الشعبرية التي اه يؤتى بها من تلك الجهة يؤتى بها مرقوم عليها مئة وهي دون عشرة وهي دون يعني انها مغشوشة انها ثياب مغشوشة مرقوم عليها الثمانمئة وهي دون عشرة دون عشرة - 00:54:30ضَ

المعنى انه يجب توقيها والتحري في روايتها وان يروى عنه ما رواه عن اهل الشام وذلك انه ضبط رواية عن اهل الشام وحفظه عن اهل الشام وكتاب اهل الشام دون رواياته عن اهل الحجاز واهل العراق - 00:54:49ضَ

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكي الامام الفقيه رحمه الله من رؤوس الطبقة سنة خمسين ومئة رحمه الله عن ابن جريج عن ابن عن ابن ابي مليكة وابن ابي مليكة هو عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة ثقة رحمه الله - 00:55:11ضَ

كبير من من الطبقة الثالثة عن عائشة رضي الله عنها. فالحديث ضعيف. الحديث ضعيف. وايضا نبه الدار قطني رحمه الله الى علة اخرى الحفاظ من اه اصحاب بن جريج رووه عن ابن جريج لا عن - 00:55:32ضَ

عن ابيه مرسلا عن ابيه عن ابي بن جرير وابوه عبد العزيز ابن جريج المكي ايضا ليس في باب الرواية فالحديث مع ضعفه اه هو مرسل هو مرسل ولهذا اطبع على ذلك الحفاظ الذهلي والامام احمد والدارقطني على ان الخبر لا يصح - 00:55:50ضَ

وهذا الخبر اه استدل به المصنف رحمه الله على ما تقدم من ان من قرأ او رعف او حصل منه قلش هو الدسعة. خروج شيء من القيء من الفم يسير فان عاد ورجع مرة اخرى فان - 00:56:17ضَ

فانه قيء. لكن اذا كان يعني اذا كان على هذه الصفة فانه قيس او مذي فلينصرف وايضا قوله المدي فهذا منكرهل المؤدي هذه رواية منكرة في ذكر المديم عن الحديث جميعه اه ضعيف جدا لكن ذكر المذي - 00:56:37ضَ

هذا حديث صريحة في الامر بالوضوء مطلقا دون هذا التفصيل في باب المذي. بل يغسل ذكره ويتوضأ فلينصرف فليتوضأ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته يعني يمضي اذا كان في صلاته فانه اذا اصابه هذا الشيء - 00:56:59ضَ

يخرج من صلاته ويذهب ويتوظأ وهو لا يتكلم ساكت ثم يعود قال وبذلك يتكلم يعود الى صلاته في اي مكان ثم يتمها وهذا لا شك في هنا كرف المتن اولا - 00:57:17ضَ

من جهة ان الاحداث حين تخرج الانسان تبطل مطلقا لا فرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة وادلة الاخبار عليه ان الاحداث لا فرق في كون الحدث داخل الصلاة او خارج الصلاة وهذا منها لو كانت احداثا وخاصة انه ذكر معه المدين - 00:57:36ضَ

ثم ايضا ذكر انه يذهب ويتوضأ ثم يبني يعني يعتبروا ما مضى من صلاته هذا ايضا يعني يعني تعليل اخر في تعليل هذا الخبر من جهة المتن. مع انه قد ورد حديث عند ابي داوود عيسى ابن حطان الرقاشي عن مسلم ابن - 00:57:57ضَ

انحنفي عن علي ابن طلق الحنفي انه عليه الصلاة والسلام قال آآ من فسى في صلاتي فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته بين ان من احدث في صلاته فان صلاته باطلة ووضوءه باطل بمعنى انه يعيد - 00:58:18ضَ

والوضوء اعيد الصلاة والوضوء وان هذا هو الصواب هذا الخبر خبر علي بن طالق الحنفي وان كان ضعيف للعيسى بن حطان ومسلم سلام مجهولان مجهولان لكنه اقوى من هذا الخبر وهو معتظد بالاخبار الاخرى الدالة على انه لا فرق بين الاحداث اذا كانت في داخل الصلاة او - 00:58:44ضَ

الصلاة كما هو قول جماهير اهل العلم لكن هذا التفصيل هذا من قول الاحناف رحمة الله عليهم عليه الاخبار كما تقدم ونواجه الدار قطني وقال الحفاظ من اصحاب وقال يعني الدرابطية يروونه عن ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - 00:59:09ضَ

وعن انس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يجد على غسل محاجمه ولم يزد على غسل محاجبه هذا الخبر عن انس رضي الله عنه اسد ابن مصنف رحمه الله على ما تقدم - 00:59:31ضَ

وهو نجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزعل غسل محاجمه بل ان هذا الخبر كما كما سيأتي ايضا بعد ذلك اه وذكر رحمه الله الاخبار الدالة على مسألة - 00:59:54ضَ

انه يتوضأ اذا خرج منه الدم او القي ونحو ذلك ثم ذكر او احتجم النبي عليه الصلاة والسلام لكن لمن اجاب عن هذا الخبر؟ ربما يقول هذا في باب الحجامة وان الدم دم يسير اه دم - 01:00:13ضَ

لكن الصعب ان الخبر لا يصح صالح ابن مقاتل عن ابيه عن داوود ابن سليمان عن حميد من ابي حميد الطويل عن انس هكذا رواه الدارفطني رحمه الله. والخبر معلول في روايته عن صاحب مقاتل عن ابيه عن داوود وهذا وهذا السند - 01:00:30ضَ

وصالح مقاتل وابوه كما قال الدارقطني رحمه الله ليس بالقوي. صار مقاتل عن ابيه ليس للقوي لكن هذا الخبر هذا الخبر قوله صلى ولم يتوضأ الحجة في ان الاصل براءة الذمة الخبر هذا دال على ان - 01:00:51ضَ

من خرج منه الدم فانه لا يتوضأ فانه لا يتوضأ لكن ذكرت انه قد يجيب عنه بعض من من يرى الوضوء لانه يقول ان هذا دم يسير دم يسير والصواب ان الاخبار في هذا الباب الدالة على عدم الوضوء - 01:01:17ضَ

من الدم منها ما هو صحيح ومنها ما هو يعني متأيد. هذا الخبر لا يصح في هذا الباب حظر انس رضي الله عنه. الخبر ضعيف لكن ليس العمدة على هذا الخبر - 01:01:34ضَ

العمدة على امرين الامر الاول ان الاصل رأت الذمة وسلامة الذمة من وجوب الوضوء الا بدليل بين ولا دليل يدل على ان خروج الدم يوجب الوضوء لان النواق كما تقدم معدود او محدودة - 01:01:47ضَ

آآ ولهذا كانوا يسألون النبي عليه السلام وكان يبتدأهم عليه الصلاة والسلام في ما يوجب الوضوء. الامر الثاني كما قال المصنف رحمه الله وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم - 01:02:06ضَ

وذلك ان عن الصحابة رضي الله عنهم بل من السنة على ان الدم لا ينقضه الدم لا ينقض الوضوء هذا هو الصواب اولا اه في كلام مصنف رحمه وقد صح عن جماعة من صح عن عمر رضي الله عنه - 01:02:22ضَ

في قصة مقتله رضي الله عنه هي في البخاري لكن في بن وطأ من رواية هشام ابن عروة عن ابيه عن المسور انه اخبره المسور ان عمر ومسور مخرمة صحابي صغير رضي الله عنه عن مسور ابن محرم الصحابي صغير رضي الله عنه - 01:02:41ضَ

آآ في انه قال صلى عمر رضي الله عنه صلى عمر رضي الله عنه الفجر وجرح انه قال عمر لا ولا حظ في الاسلام وترك الصلاة وصلى الفجر وجرحه يثعب دما - 01:03:02ضَ

هذا اسناده من اصح الاسانيد ورواية عروة عن المسور رواها الجماعة وكذا رواية مالك عن هشام عن ابيه فإسناده يعني كما يقال موافق لشرط الجماعة موافق لشرط الجماعة ايضا صح كما قال - 01:03:19ضَ

الحافظ رحمه الله كما بل قال البخاري رحمه الله وعصر ابن عمر بعثرة وصلى ولم يتوضأ وكذلك ابن ابي اوفى وكذلك ابن ابي اوفى والذي عن ابن عمر وهو ابن ابي شيبة قال الحافظ باسناد صحيح - 01:03:43ضَ

وذلك عن ابن ابي اوفى عند عبد الرزاق وعن ابي هريرة عند عبد الرزاق اثار في هذا الباب منها اثار صحية كما اتقدم من رواية عمر وكذلك ابن عمر وفي الاثار في هذا كثيرة - 01:04:03ضَ

وهذا وهذه الاثار ايضا جاء من السنة ما يعبدها. بل قال البخاري رحمه الله وقال الحسن لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم وهذا رواه البخاري معلقا مجزوم به عن الحسن رحمه الله يمضي عن الصحابة رضي الله عنهم وهكذا كانوا في الغزوات - 01:04:21ضَ

يصلون في جراحاتهم ولن ينقل انهم كانوا يعني انه رضي الله عنهم كانوا يتوضأون منها انهم كانوا يتوضأون منها رضي الله عنهم وكذلك في الحديث المشهور اللي رواه احمد وابو داوود وكذلك البخاري ومعلق قال ويذكر عن جابر في قصة عمار ابن ياسر - 01:04:41ضَ

في قصة طويلة لهم وفيه انه بعد ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام عمار بشر ان يقوم بفم الوادي ويحرس ويكون ربيع للقوم وفيه ان ان عباد بن بشر قام يصلي وان عمار يعني كان يتناوب - 01:05:01ضَ

هذا يقوم وهذا ينام. وفيه ان عباد رضي الله ان الانصاري هو جامع الانصاري والمهاجر جاء تسمية ثم في رواية اخرى آآ وفيه انه جعل يصلي ثم آآ انتبه له آآ احد المشركين فرآه فعلم انه - 01:05:21ضَ

القوم ورأى الشبح الذي امامه فعلم انه رجل قائم وكان يصلي ويقرأ القرآن الحديث وفيه انه سهم لم يقطع قراءته رضي الله عنه لما هو فيه من الانس واللذة بالصلاة حتى الثاني والثالث حتى لما كثرت جراحه ايقظ - 01:05:40ضَ

صاحبه المهاجفة قال والله لولا اني اخشى يعني ان يدخل علينا هنا لاحببت ان تفوت نفسي رظي الله عنه وانني لم اقطع قراءة تلك السورة اللي انا فيه. فالشاهد انه رضي الله استمر في صلاتي وهذه حالفها في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا يبلغه عليه الصلاة والسلام - 01:05:58ضَ

في واقعة وقعت في عهد عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء ان مثل هذه الوقائع تقع في عهده ولم ينزل وحي بانكارها يدل على انها من الشر كما قال كنا نعزل القرآن ينزل الحديث عن جابر رضي الله عنه - 01:06:18ضَ

ثم جاء في رواية فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود الادلة في هذا كثيرة دالة على مع الاصل معتظد في هذا الباب وهو انه لا الوضوء من آآ الدم الا من ناقض الا مما ورد الدليل بانه ينقض - 01:06:32ضَ

ولهذا المصنف رحمه الله اورد الاخبار ختم بها اشارة اشارة الى اختياره لهذا القول في هذا الباب ولهذا قال ويحمل حديث انس عليه لكن هو رحمه قال ويحمل حديث انس عليه - 01:06:53ضَ

ويحمل حديث انس عليه يعني معنى انه ترك الوضوء حمل هذه الاثار على انه دم يسير دم يسير وهذا التقييد فيه نظر تقييد مطلق يعني تقييد دليل والدليل لابد ان يكون منقولا من الشرع - 01:07:09ضَ

فلا نقيد الا بشيء بين. كنا قد يحمل هذا لا بد ان يكون الحمل هذا منقولا من السنة او دل المعنى الصحيح عليه ويحمل حديث انس عليه يعني المتقدم على ما سبق هذا - 01:07:31ضَ

لو ثبت يعني من جهته سبق ان اشرت الى انه آآ قالوا انه هذا شيء يسير وما قبله على الكثير الفاحش وهو حديث اه ما جاء في هذا حديث اسماعيل - 01:07:47ضَ

اسماعيل بن عياش كمذهب احمد وموافقة جمعا بينهما لكن تقدم الابهر والله اعلم هو القول الثاني هو عدم النقض بهذه وبهذه آآ النواقض التي ذكرها بعض اهل العلم. قال رحمه الله باب الوضوء من النوم الا اليسير - 01:07:59ضَ

ان اليسير منه على احدى حالات الصلاة عن صفوان بن عساف رضي الله عنه هذا الحديث الذي وعد المصنف رحمه الله انه يذكره قال كان رسول الله يأمرنا اذا كنا سفرا - 01:08:22ضَ

الا ننسى سفرا جمع نسافر مثل تاجر جمع تاجر. وصاحب جمع وصاحب. الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غاية وبول ونوم رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه - 01:08:37ضَ

باب الوضوء من النوم الا اليسيما على احدى حالات الصلاة. يعني هذان قيدان وهو انه لا ينقض النوم مطلقا بل ينقض النوم اه يعني لا ينظر الى الكثير منه وان لا - 01:08:55ضَ

يكون على احدى حالات الصلاة. سيأتي الاشارة الى هذا في الاخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله حديث صفوان بن عسال هذا مطلق يدل على ان النوم ينقض ويصدر المصنف رحمه الله - 01:09:12ضَ

الترجمة في هذا الحديث اشارة الى ان هذا النص ليس على اطلاقه بل هو مفسر في الحقيقة هو مفسر ليس من باب التقييم هو مبشر بالاخبار الاخرى. وهذا هو التفسير الذي يقبل في مثل هذا - 01:09:27ضَ

من جهة الاخبار صحت في ان لو ناقض صحة ان النقض به ليس مطلقا بخلاف الدم لم يرد دليل على انه ينقض ولم يرد دليل على التقييد الذي اه ذكره بعض العلم كما تقدم - 01:09:45ضَ

وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي. فمن نام فليتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلقا - 01:10:02ضَ

الويكاء رواه احمد والدار قطني الحديث عن حديث علي رضي الله عنه من طريق ابن عطاء عن طريق بقية ابن الوليد عن وظين ابن عطاء عن محفوظ علقمة عن عبد الرحمن ابن عائد عن علي رضي الله عنه - 01:10:18ضَ

هذا الحديث له علتان بقية يدلس وعنعنعن والوطين والعطاء سيء الحفظ اما محفوظ وعلقمة وعبد الرحمن فهو ما ثقتان رحمة الله على على الجميع الحديث ضعيف في هذا السند الفريق الثاني عند - 01:10:35ضَ

احمد الحديث عند عند احمد وابي داوود والطريق الثاني عند احمد والدار قطني ولكنه من طريق ابي بكر ابو بكر بن عبد الله بن ابي مريم المروزي ابي بكر ابن عبد الله - 01:10:55ضَ

عن طريق عطية عن عطية مقاييس الكلابي عن معاوية رضي الله عنه. وابو بكر من ابي مريم هذا ايضا ضعيف. فالحديثان ضعيفان. ومنهم من قوى احدهما بالاخر. حديث علي العين عين وكاء السهي السه - 01:11:11ضَ

في حلقة الدبر من نام فليتوضأ وحديث معاوية العين فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء استطلاقا حديث علي رضي الله عنه فسر لي حديث معاوية قد استطرق الويكاء واستطلاق وكاء في هذه الحالة يدل على خروج الخارج فهو بمعنى انه يجب - 01:11:28ضَ

وان كان استطلاقه يعني لا يدل لكنه ليس عليه شيء يحفظه دل على انه حين لا يكون حافظا لنفسه من حديث علي رضي الله عنه قال على فليتوظأ ناقض مطلقا اعينوك اسي بل دلالة حديث علي - 01:11:53ضَ

يعني قد يمكن ان يقال ان حديث علي في الحقيقة تفسيره بحديث تفسيره اه او تفسير حديث معاوية موضع نظر حديث علي رضي الله عنه قد يكون دلالات قد تكون دلالته مثل دلالة حج صفوان - 01:12:15ضَ

قال عين بكاء السهي. فمن ناف يتوضأ ثم قال فمن هذا صريح فمن نام واطلق النوم هو في معنى حديث رضي الله عنه بلا تفصيل وان كان قال عين وكاء السهل - 01:12:31ضَ

لكن لما كان دل على ان النوم مظنة للحدث مطلقا بلا تفصيل مع حديث معاوية رضي الله عنه فانه قال استطلق الوكاء فعلى هذا لا بد ان يعلم هل هو - 01:12:49ضَ

هل هو حافظ لنفسه ولم ينطلق الوكاء او هو ضابط للوكاء بمعنى انه متمكن من جلوسه آآ لا يخرج منه الخارج لا تخرج منه الريح ونحوها ولهذا ليظهر الله اعلم ان دلالتهم مختلفة وهذا كله على فرض ثبوت الحديثين - 01:13:06ضَ

لكن الخبران ضعيفان فيما يظهر. ولهذا الاولى والله اعلم هو تفسير الحديث بالاخبار الاخرى التي سوف يذكرها المصنف رحمه الله قال رحمه الله اسم لحلقة الدبر وسئل احمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك فقال حديث علي اثبته اقوى. حديث علي اثبت - 01:13:29ضَ

واقوى يعني يرجعها لي علي وحلي علي من طريق بقية عن الولي بن عطاء حديث معاوية من طريق ابي بكر ابن ابي مريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة - 01:13:53ضَ

وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت الى جنبه الايسر فاخذ بيدي فجعلني من شقه الايمن وهذا الحديث يدل على ان القيام عن الواجب عن يمين الامام اللي هو قيام الواجب عن يمين الامام - 01:14:13ضَ

وفيه ايضا ان العمل والحركة اليسيرة لا بأس بها للصلاة لاصلاح شيء ولهذا فاخذني فجعلني بشقه الايمن فجعلت اذا اخفيت يأخذ بشحمة اذني هذا الحديث ايضا دال انا مسألتين. المسألة الاولى ان مجرد الاغفاء - 01:14:34ضَ

لا ينقض الوضوء وعلى هذا يكون فيه قيد في حديث صفوان صفوان يدل على النقد مطلقا وقد اخذ به ابن منذر وجماعة المنذر وجماعة فقالوا نهي مطلقا اه لاطلاق الخبر في هذا الباب. الامر الثاني انه - 01:14:55ضَ

في حال اذا اخفيتوا يأخذوا شحمة هذا في حال قيامه في حال قيامه. فهذا اشارة الى ما تقدم في كلام المصنف في على احدى حالات الصلاة على احدى حالات الصلاة لا تحدى حالات الصلاة هذي ليست على اطلاقها. يعني في حال القيام - 01:15:18ضَ

في حال القعود اما في حال الركوع والسجود فالمذهب فيه خلاف هنا وذهب كثير من اهل العلم لانه ينقض وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال كثير لكن هذه هذي حالة من حالات النائم - 01:15:36ضَ

وهو ان يكون نوما يسيرا في حال الصلاة بغير حال الركوع والسجود لانه خاصة في حال السجود ينفرج ويكون استدراق الويكاء اقرب الى حفظه لنفسه وجعلت اذا اخفيته يأخذ بشحمة اذني - 01:15:54ضَ

والحديث واضح ان النوم ان مطلق النوم لا ينقض الوضوء ولهذا ينبه الى ذلك عليه الصلاة والسلام فصلى احدى عشرة ركعة رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة - 01:16:14ضَ

حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضأون وهذا الخبر اه رواه ابو داوود وفي رواية آآ قتادة عن انس وقد صرح بسماعه منه وهو برواية شعبة عند مسلم رواه مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن انس - 01:16:31ضَ

قال مسلم لكن رواية مسلم ليس فيها حتى تخفق رؤوسهم. ان كانوا ينامون ثم يتوضأون ثم يصلون ولا يتوضأون كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. المصنف لماذا قدم رؤية ابي داوود؟ وكذلك صاحب - 01:16:53ضَ

بلوغ ذكر رواية ابي داود لان فيها زيادة وهي ليس مجرد النوم بل حتى تخفق رؤوسهم. وخفقان الرأس هو سقوط اللحي على الصدر بمعنى انه يسقط وينتبه. يسقط فليس نوما مستغرقا - 01:17:13ضَ

والدلالة واضحة من الخبر ان هذا النوم ليس مستغرق لانه كلما خفض رأسه مع النوم انتبه انتبه واستيقظ ثم يصلون ولا يتوضأون رواه ابو داوود. وهذا الحديث جاء في رواية بروايات اخرى - 01:17:32ضَ

جاء عند عبد الرزاق وهم جلوس قال يعني وهم جلوس وهم جلوس. وهذه الرواية حتى تخفق رؤوسهم تخفيض رؤوسهم مطلقة لكن ليظهر والله اعلم انهم ينتظرون وهم جلوس. اذ ليس من المعتاد ان يقال انهم يستنقون في المسجد وهم - 01:17:48ضَ

عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال حتى تخفق رؤوس هذا واضح ايضا قول التخفيض رؤوسهم ان خفقان الرأس لا يكون الا على الجلوس انه اذا كان مستلقيا على جنبه او على اي حال وهو مستلقي فانه لا يكون خفقان للرأس في هذه الحال انما يكون هو وهو جالس فينام - 01:18:09ضَ

ثم مع غلبة النعاس ينزل الرأس على لحي وهو ينزل على صدره لكن جاء في رواية اخرى ذكرها صاحب المحرر وذكرها غيره اه ابن مبارك رحمه الله كما ذكر ايضا صاحب المحرم - 01:18:31ضَ

لما ذكر الرواية هذه قال هذا عندنا وهم جلوس. هذا عندنا وهم جلوس يعني وين جاءت انها تخفق رؤوسهم وانهم ينامون هذا عندنا وهم جزء. قال ابن عبد الهادي رحمه الله لكن يمنع من هذا - 01:18:52ضَ

ما رواه عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ثم ساقه عن قاسم الاصبغ وهذه الرواية ايضا رواها البزار ايضا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة - 01:19:12ضَ

عن اه عن شعبة عن قتادة عن ان معلوم ان رواية شعبة السماع مسموعة وغدا كان شعبرة رحمه الله يسأل انس ياسر قتادة عن سماعه ينظر الى صرحا والا سأله رضي الله عنه - 01:19:30ضَ

في مسألة سماعها سمع او لم يسمع وفيه انهم ويضعون انهم يضعون جنوبهم انهم يضعون جنوبهم وقال صاحب الوهم والايهام. وهذا اسناد كما ترى يعني في الصحة انه اسناد صحيح. لكن هذا هذا الاسناد معلوم - 01:19:48ضَ

الثابت عن شعبة رحمه الله انه لم يذكر حتى يضعوا جنوبهم نص علي الاحمد قال ما قال ذا شعبة قط ما قال ذا شعبة قط ما قال حتى تخفض رؤوسهم - 01:20:10ضَ

ما قال حتى تخفق رؤوسهم هذا هو قول الامام احمد رحمه الله ثم يقوي هذا ان غالب الروايات جاءت هكذا ثم قوله حتى تخفق رؤوسهم هذه الروايات الصحيحة ثم كيف يذكرون هذا الشيء ولا يذكرون يعني الرواة عن - 01:20:30ضَ

اه شو علبة مثلا وكذلك عن قتادة يعني لا يذكرون يضعون جنوبهم ولا شك ان هذه الرواية تكون فيها زيادة وتكون بالنسبة الى غيرها او هذا مما يحفظ ولا يفوت فكيف يحفظون الشيء الذي هو معتاد وثابت في الاخبار الصحيحة من حديث ابن عمر حديث ابن عباس انه - 01:20:51ضَ

كانوا ينامون حديث ابن عباس واحاديث ابن عمر الصحيحين نام ان الناس ناموا واستيقظوا ثم ناموا واستيقظوا في لفظ الرقد واستيقظوا استيقظوا فهذا معروف في الاخبار وجاء مطلق والمعنى انهم في لفظ حتى نام النساء والصبيان وهذا يكون في المسجد فلذا - 01:21:11ضَ

اه مما يقوي هذا كما تقدم انه لم يذكر في مثل هذه الاخبار فيدل على ان هذه الزيادة لا تصح لا تصح ثم ايضا حتى في المسجد حتى في المسجد ان يبعد ان يكون خاصة من يكون في الصف ينام فان هذا يمنع - 01:21:31ضَ

اخواني المصلين من الصفوة ثم ايضا الاصل ان من يأتي الى المسجد فانه يكون جالسا ثم قد يغلبه النوم بعد ذلك الرواية هذه الظاهر نهواها ولهذا الصواب ما جاء في نيويورك الاخبار انه يحصل نوم وغالبات نوم عليه. ولهذا كان هذه المسألة - 01:21:50ضَ

على القول والوسط والا فيه اقوال كثيرة في مسألة النوم يعني كما اعتقد هل ينقض مطلقا او لا ينقض مطلقا او ينقض مثلا اه يعني في لا ينقض في حال الصلاة مهما كان اذا كان يصلي مثلا - 01:22:14ضَ

الركوع والسجود او يفرق في حال الصلاة بين الركوع والسجود وبين القيام او يلحق القيام مثلا بالركوع مثلا لان القائم ليس كالجالس ليس كالجالس اللي يظهر والله اعلم ان يقال انه ما دام متمكن وحافظ لنفسه - 01:22:30ضَ

فانه في هذه الحالة او ينتبه لو انه يعني خشي انه يعني ينتبه لو خشي من الصقور فانه لا ينتقض وهذا يقع للانسان في احوال في الصلاة وكذلك في حال جلوسه مثلا خارج الصلاة. اذا كان جالس ينتظر الصلاة وهو متمكن في جلوسه - 01:22:49ضَ

فانه في هذه الحال يكونوا حافظا وضابطا لنفسه ولان الوضوء النوم كما تقدم ليس بناقض بنفسه بل هو مظنة للنقض ما دل عليه من اخبار انه عليه لم ينغض الوضوء من نام - 01:23:10ضَ

فلهذا كان تقييده بهذا وهو حين يفوت شعوره ويغلب عليه فعندك يجب عليه الوضوء. فاذا كان قاعد متمكن ولا حاجة الى تقييده بالنوم اليسير كما هو مذهب وهذا اختار وصاحب المغني رحمه الله وقال ان العلة التي علل بها واحدة لا فرق فيها بين النوم الكثير والقليل والمعنى فيها واحد المعنى كونه ضابط وحافظ - 01:23:29ضَ

ما لم يسقط مثلا لو سقط مثلا لكن ما دام متمكن حتى ولو طال نومه وهذا هو ظاهر ما جاء في الاخبار ثم النبي عليه الصلاة نؤخر الصلاة حتى مضى هزيع من الليل نحو من ثلثه يعني يعني لو قال انه لوقتها لولا نشق على امتي ومعلوم ان - 01:23:56ضَ

هذا يطول وقت آآ فيه ولهذا اه يطول النوم والنبي ما قال لهم ولم يفرق في هذه الحال اه ايضا يلحق به حال القيام لان القائم اذا كان قائم لو انه - 01:24:16ضَ

يعني غير اذا حصل معاشة وكذا فانه ينتبه ينتبه لهذا لو نام نوما تاما وغلب علينا سقط كذلك ايها الحقبة ثم يظهر الراكع. الراكع في الغالب انه يكون قريب من الراكع قريب من القائم لا من الساجد - 01:24:32ضَ

فلو حصل يعني من شدة تعب انه غلبه النوم مثلا خاصة في قيام الليلة في رمضان او غيره او كان له قيام يطوف نعس مثلا في الغالب انه يكون حافظ ربط نفسه ولو سقط ولو انه يعني حصل له شيء من النوم فينتبه ينتبه - 01:24:49ضَ

خلاف ما اذا سقط انه في هذه الحالة لا يكون الا نفسه. اما في حال السجود فلا قد ينام ويكون منفرجا وقد يحصل منه فاذا نام في هذه الحال فانه على خلاف الحال التي تمكن فيها - 01:25:09ضَ

اه لكن اذا كان شيئا يعني يسيرا جدا يعلم من نفسه انه نفسه فهذه قد يقال انه في هذا الحال لا يلزمه الوضوء. فالمقصود انه لا بد من التفصيل في باب النوم على مقتضى ما جاء في الادلة عنه عليه الصلاة والسلام - 01:25:29ضَ

قال رحمه الله في اخر الحديث في هذا الباب وعن يزيد ابن عبد الرحمن يزيد ابن عبد الرحمن هذا هو الدالاني هو الدالاني رحمه الله عن قتادة عن ابي العالية - 01:25:50ضَ

عن ابي العالية ورفيع بن مهران الرياحي يزيد عبد الرحمن هذا كثير الخطأ وكثير التدليس رحمه الله كثير وخطأ وكثير التدليس اه وكذلك ايضا في علة اخرى من سماعه من قتادة في نظر كما قال البخاري وكما قال الامام احمد رحمه الله فالحديث معلول - 01:26:04ضَ

من جهتين من جهة كثرة خطأه وتدليسه وكذلك من جهة عدم سماعه من قتادة كما قال احمد والبخاري عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فانه اذا اضطجع استرخت - 01:26:30ضَ

مفاصله فانه اذا اضطجع صرخت وهذا الخبر رواه احمد وكذلك رواه ابو داود والترمذي لكن حديث منكر حديث منكر لما تقدم لما تقدم ليس على من الناس عاجزا وضوء حتى يضطجع فانه يضطجع استرخت مفاصله - 01:26:48ضَ

فالخبر لا يصح الخبر لا يصح ويزيد هو الدالاني هو يزيد عبدالرحمن قال احمد لا بأس به قلت وقد ضاعف بعضهم حديث الدالان هذا لارساله يعني عن شعبة قال شعبة - 01:27:13ضَ

قتادة من ابي ربعة احاديث ذكر منها وذكرها وليس هذا منها وهذه علة ثالثة ايضا وهي ان قتادة لم لم يسمع من ابي العالية هو ابو العالية ورفيع بن مهران الرياحي من الطبقة الثانية متقدم رحمه الله توفي سنة تسعين للهجرة - 01:27:27ضَ

المصنف رحمه الله حرر المسألة في هذا الباب في ذكر الاخبار الدالة القول وكذلك ايضا اشار الى الاقوال الاخرى مخالفة في هذا الباب وهذا من انصافه رحمه الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه - 01:27:48ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:28:16ضَ