التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [23] | باب الوضوء من لحوم الإبل

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا هذا - 00:00:01ضَ

مجلسا عامرا بالطاعة والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه أمين قال الامام ماجد رحمه الله في كتابه المنتقى في الاحكام في كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الابل عن جابر ابن سمرة رضي الله عنهما - 00:00:17ضَ

ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ ولا نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توضأ من لحوم الابل. قال انتوظأ - 00:00:39ضَ

قال قال اصلي في مرابض الغنم. قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم قال نعم قال نعم صلي في قال نعم قال اصلي في مرابض الابل قال لا رواه احمد ومسلم - 00:00:59ضَ

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال يتوضأ منها - 00:01:24ضَ

وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها فانها من الشيطان وسئل عن الصلاة في مراب الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة وكذلك ذكر خبر عندي غر عندي الغرة - 00:01:36ضَ

هذا هو الجهني قال عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في اعطان الابل افنصلي فيها؟ فقال لا. قال افنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال افنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال افنتوضأ من لحومها؟ قال لا - 00:01:51ضَ

رواه عبدالله بن احمد في مسند ابيه هذه الاخبار الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله دليل ما بوب له وقد ورد اخبار كثيرة في هذا الباب لكن المعتمد منها خبران - 00:02:12ضَ

الخبر الاول وهو خبر جابر رضي الله عنهما خبر وحديث كذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما وكثير من العلم اقتصر على هذين الخبرين ولم يذكر غيرهما لان هذا هو المحفوظ وهذا هو الصحيح في هذا الباب ان - 00:02:32ضَ

المعتمدة في هذا الباب هذان الخبران وهما دليلان واضحان لما بوب له رحمه الله وهو مذهب الامام احمد واختاره كثير من اهل التحقيق في الاخرى واختاره ائمة رحمة الله عليهم كبار كابي بكر ابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من اهل العلم - 00:02:54ضَ

ان اكل لحم الابل ناقض مطلقا على كل حال نيئا ومطبوخا وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا لجمهور اهل العلم وهذا الخبر ظاهر واضح في المسألة. والمصنف رحمه الله - 00:03:19ضَ

يعني اشار الى هذين الدليلين مع ان هناك اخبار اخرى في هذا الباب للجمهور لكنها ادلة ظعيفة ضعيفة اما من جهة الاسناد او من جهة الاستدلال قال عن جابر ابن سمرة جابر هو ابن سمرة ابن جنادة السوائي صحابي ابن صحابي - 00:03:40ضَ

رضي الله جميعا هو جابر ابن سمرة توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة وهو كذلك في نفس السنة توفيها راوي حديث الحديث الثاني براء ابن عازب رضي الله عنه برأى ابن عازب بالحارث الانصاري وهو صحابي ابن - 00:04:05ضَ

صحابي ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الحديث وفي هذا انه وكله الى مشيئته وانه ان شاء يتوضأ وان شاء فلا يتوضأ وجاء في خبر اخر - 00:04:26ضَ

خبر اخر سيأتي في كلام المصنف رحمه الله حيث يذكر استحباب الوضوء مما مست النار ان مشت النار وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. وان هذا الجواب خرج مخرج السؤال - 00:04:44ضَ

ليكون دالا على نفي الوجوب ولا يدل على القدر الاخر وهو الاستحباب وذلك انه يسأل عن هذا الحكم يسأل عن هذا الحكم فقد يأتي مثلا الحكم مثلا بالامر وقد يكون الحكم - 00:05:04ضَ

مثلا بالتخيير ولا ينفي الاحكام الاخرى الدالة على الاستحباب من اتجاه الدليل الاخر فلما قال توظأوا من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ ان شئت فلا تتوضأ لانه يسأل هل يجب علينا التوضأ منها؟ فقال ان شئت - 00:05:23ضَ

وهذا يبين ان الوضوء منها ما دام وكولا الى مشيئته دل على انه لا بأس به لو توضأ والوضوء عبادة. واذا كان عبادة كان مشروعا واذا كان مشروعا قد يكون من جهة النظر الى هذا الدليل - 00:05:42ضَ

لانه وكله الى مشيئته هذه عبادة والعبادة حين يفعله الانسان يؤجر عليها لان الوضوء عبادة او لانه دل دليل اخر وهو ما سيأتي من الوضوء مما مست مما مشت النار - 00:06:02ضَ

ولان لحوم الغنم انما تؤكل مطبوخة فامر بالوضوء منها على جهة كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل وهذا مقابل النهي عن الوضوء عن مقابل التخيير - 00:06:22ضَ

بالوضوء من لحوم بالوضوء من لحوم الغنم وهذا يدل على الوجوب انا اصلي في رابض الغنم؟ قال نعم قال نعم والمعنى انه يجوز لك ان تصلي فيها والنبي عليه الصلاة ثبت انه صلى حديث انس - 00:06:48ضَ

انه كما في البخاري وغيره انه صلى كان يصلي في مرابض غانم صلوات الله وسلامه عليه انا اصلي في مرابض الابل قال لا رواه احمد ومسلم وهذا الخبر مثل ما تقدم يبين نهيه عن الصلاة في مرابض الابل - 00:07:09ضَ

والاذن في الصلاة آآ او قال اصلي هي مرابض الغنم؟ قال نعم وهذا في مقابل النهي عن الصلاة في مرابض الابل. لا ان الصلاة فيها فيما يظهر والله اعلم انه مشروع لكنه - 00:07:29ضَ

لاجل نفي توهم التحريم توهم التحريم وان النهي عن الصلاة في مرابط في معاطن او الابل او في مرابض الابل لاجل علة انها من الشياطين الا ترون الى عيونها والى هيأتها كما جاء في اخبار عدة في هذا الباب - 00:07:49ضَ

ولهذا كان الصحيح ان الصلاة فيها لا تصح مطلقا حتى ولو فرش عليها سجادة ونحو ذلك لان العلة على الصواب ليست النجاسة العلة ليست النجاسة انما العلة شيء اخر. العلة شيء شيء اخر. وهذا كما جاء في النهي عن مواطن ومواضع - 00:08:13ضَ

الصلاة قد تكون مثلا لاجل نجاسة وقد تكون لي معاني اخرى تتعلق بالشياطين وقد وقد تتعلق بامر اخر مثلا وهو مثلا النهي عن صلاة المقابر او المقبرة والصلاة في الحمام والمعاضم. وان كان بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله - 00:08:35ضَ

يرجع الامر في هذا كله الى انه يكونوا محلا للشياطين وذلك ان الشياطين تقصد هذه الاماكن النجسة وتقصد الاماكن التي لا يتوقع فيها سواء كانت محلا للنجاسات من كل وجه - 00:08:55ضَ

او كانت محل الاستحمام وربما تكون محلا لشيء من نجاسات كالبول مثل مواضع الاستحمام مثلا ومن ذلك مواطن الابل مواطن الابل هي من هذا الباب ولهذا من رأى يعني من قال ان العلة النجاسة يرد عليه الغنم لانه لا يفرق بين - 00:09:13ضَ

بعار الابل ولا بين رواة الابل لا يفرق بينها. لا يفرق بينها في هذا الباب والباب فيها واحد ولهذا كان الصواب ان النهي عنها لمعنى اخر والشارع له حكم عظيمة في هذا الباب من نظر فيها ووجد فيها العناية بامر العبادة وامر الصلاة حتى - 00:09:41ضَ

تكون خالصة لله سبحانه وتعالى من كل وجه وان يكون قلبه متجها في قلبه وقالبه وفي المكان اللي تصلي فيه في البقعة التي يصلي فيها وفي الثياب التي يصلي فيها لا يكون فيها شيء يشغله كل شيء - 00:10:08ضَ

ان يشغله مما يكون مثلا في ثيابه او موضع سجوده من نقوش او صور او نحو ذلك هذه كلها قد تكون سببا في صرف المصلي وهذا قد يحول بينه وبين صلاته فهذه معاني من تتبعها في امر الصلاة وجدها ماثلة للعيان في اخبار كثيرة - 00:10:25ضَ

الامر كذلك في هذا الباب وهو تعدد العلل في النهي عن الصلاة في مثل هذه المواطن قال ان شئت اتوضأ وان شئت فلا تتوضأ وكذلك في المعنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل قال توضأوا منه - 00:10:47ضَ

معنا حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وانه قال توظأوا منها ولا لحوم الغنم فقال لا لا توضؤوا منها وهكذا الصلاة في المبارك في مبارك الابل في النهي عنها والامر بالصلاة - 00:11:13ضَ

في اه مرابظ الغنم قال صلوا فيها فانها بركة الصلاة في مرابض غنم كذلك هي من هذا الباب وقوله فانها بركة وليس المعنى هي لا شك ان الغنم جاء فيه ايضا في الحديث الاخر عند ابن ماجة وباسناد لا بأس به ان النبي عليه الصلاة - 00:11:31ضَ

اتخذ غنم فانها بركة ليس لان الاشارة بهذا المعنى الى انها بركة يعني من جهة ان يقصد الى ذلك المكان وانه سنة وبركة هي البركة فيما يتعلق بنفس الغنم بنفس الغنم باتخاذها - 00:11:53ضَ

اما نص علي في هذا الباب لاجل دفن توهم ما جاء في الابل من انها كما قال عليه الصلاة والسلام في الابل كذلك ما جاء في هذا الباب من مدح يعني من - 00:12:10ضَ

يعني لما قال في الفدادين من اهل الابل في القسوة والغلظ نحو ذلك والرحمة في اهل الغنم. فلاجل نفي هذا المعنى قال فانها بركة. مثل ما تقدم في الاذن في الصلاة - 00:12:35ضَ

في معاط ان في الاذن في الصلاة في مواضع الغنم والنهي عن الصلاة في معاط الابل فالاذن في ذلك لاجل نفي هذا المعنى لا انه يقصد لها وانها سنة فيما يظهر والله اعلم - 00:12:49ضَ

ومثل ما تقدم ان ان التخيير والمشيئة ليس لاستواء البابين وانه من باب المباح بالوضوء وعدم الوضوء لكن لنفي الوجوب لنفي وجوب الوضوء من اكل لحوم الغنم وان كان مستحبا - 00:13:07ضَ

وهذه المسألة وهي مسألة الوضوء من لحوم الابل هذا هو الصواب في هذه هذا هو الصواب لهذا لهذين الخبرين وهما صريحان فرحان صراحة تامة في وجوب الوضوء منها وغيرهما اما انه ضعيف - 00:13:29ضَ

اولاد فيه سواء كان عن النبي عليه الصلاة والسلام او ما جاء من اثار في هذا الباب. حكى بعضهم كما حكاه النووي رحمه الله عن الخلفاء الراشدين انهم كانوا انهم يعني كانوا لا يتوضؤون من لحوم الابل وهذا آآ فيما يظهر وهم - 00:13:49ضَ

في هذا الباب قد بينه اهل العلم بينه شيخ الاسلام رحمه الله في اه بعض كلامه وبينه غيره وهو ان الذي ثبت عن الخلفاء الراشدين انهم اكلوا خبزا ولحما كما روى الطحاوي والبيهقي عن عمر وعثمان - 00:14:12ضَ

وعن عمر عن ابي بكر وعمر وعثمان انهما اكلا خبزا ولحما مشويا او مصليا فصلوا ولم يتوضأوا ولم يتوضأوا ورواه البيهقي عن علي هذا هو الثابت عنه وهو انهم يعني اكلوا لحما ليس المعنى انهم اكلوا لحم ابل انما انهم اكلوا لحما - 00:14:33ضَ

واما ما جاء عن بعض الصحابة انهم وخاصة عن عمر وعن علي رضي الله عنهم انهم اكلوا لحم ابل ولم يتوضأوا هذا جاء عند ابن ابي شيبة عن عمر وجاء عن ابي شيء عند ابن ابي شيبة عن علي والخبران ضعيفان كلاهما من - 00:14:56ضَ

جابر ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدا متروك وبالغ بعضهم في الطعن فيه الاخبار في هذا الباب لا تصح عن الصحابة رضي الله عنهم والثابت عنه خلاف هذا كما دلت السنة على ذلك - 00:15:16ضَ

ودلت السنة على ذلك اول شيء يأتي الاشارة ايضا الى هذه المسألة في ما سيذكره المصنف رحمه الله في تمامها وما جاء من حديث اه جابر كان اخر امرين ترك الوضوء من مشة النار وما اشبه ذلك والصواب ان هذا الخبر مختصر - 00:15:36ضَ

هو انه حتى لو لم يكن مختصرا وانه وهم هذا الخبر وهم بهذا اللفظ من شعيب ابي حمزة وانه لم يأتي لفظ يعني على جهة العموم بهذه الصفة. انما هو مختصر وان الصواب عدم اختصاره - 00:16:00ضَ

مع ان الامر هنا ليس المراد هو الامر بالوضوء او انما او ترك الوضوء اه من لحوم الابل وغيرها انما المراد بالامر هنا الشأن والقضية. يعني انه وقع في قضية خاصة - 00:16:20ضَ

كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء اولا هذا الخبر اه ثبت عند ابي داوود كما بينه رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام جاء الى بيتي اناس والنصارى امرأة انصار فقدموا له او طبخوا له لحما او - 00:16:41ضَ

صلوات الله وسلامه عليه ثم اكل منه ثم توضأ فصلى الظهر ثم بعد ذلك بعدما وجلسوا بعد ذلك عندهم او قال عليه الصلاة والسلام ثم قدموا لهم من عللتها من علالة الشاة شيئا من اللحم - 00:17:02ضَ

اكل منه عليه الصلاة والسلام ثم صلى العصر ولم يتوضأ ثم صلى العصر ولم يتوضأ هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وان المراد في قوله كان اخر امرين وسرك الوضوء من النار - 00:17:24ضَ

اي الشأن والقضية والحال في قضية معينة وهو انه اكل لحم شاة ثم توظأ ثم بعد ذلك اكل من بقيتها ومن ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام وهذا هو الخبر اما الدواية الاخرى عند ابي داود فانها مختصرة اختصرها شعيب بن ابي حمزة رحمه الله واعتبر هذا - 00:17:44ضَ

اما انه مجرد اختصار ادى الى مثل هذا او انه وهم منه رحمه الله ولا والقوم والقاعدة في هذا الباب عندنا الرواية المفصلة المبينة تقضي وتحكم على الرواية المجملة اما هنا كما هنا فهذا هو الصواب في هذا الخبر مع انه هذا الخبر حتى لو ثبت بهذا اللفظ لا يدل - 00:18:13ضَ

لا يدل بل لو جاء لفظ صريح منه عليه الصلاة والسلام فقال لا تتوضأ مما مست النار بل لو جاء من قوله لا من فعله يا هذا نقول عن جابر من فعله وهي قضية معينة والقضية المعينة لا يمكن - 00:18:39ضَ

ان يكون النفي فيها محيطا بجميع احواله عليه الصلاة والسلام. لان الاحاطة في مثل هذا الامر لابد ان يكون على جهة الملازمة التامة لاحواله وان يأتي كلام وخبر يدل على الاحاطة وهذا لا هذا بعيد ان يأتي في مثل هذا - 00:18:59ضَ

بل لابد ان يكون الامر واضح اه يعني حتى لو اه بمعنى ان يكون رافعا لكل توهم وقال ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله بل لو جاء الامر صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام في قوله لا تتوضأ من مشية - 00:19:22ضَ

فان هذا غاية ما يدل عليه انه عام انه عام والوضوء من لحوم الابل المنصوص عليه في حديث جابر وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم جاء نصا خاصا حال السؤال - 00:19:41ضَ

والمقام مقام تفصيل لا يحتمل تأويلا فيه دلالة على وجوب الوضوء من لحوم الابل. فلو كان هذا فلو كان هذا منه من باب الامر من باب الامر بان لا نتوضأ من لم يدل على ترك الوضوء من الوضوء من ترك الوضوء - 00:20:01ضَ

الاكل لحوم الابل وذلك ان ان الدليل الخاص يقضي على الدليل العام. ويحكم عليه يحكم عليه. بل على الصحيح عنده جماهير العلماء حتى ولو كان النص العام متأخرا فانه لا نسخة ما دام انه يمكن الجمع بحمل هذا على حال العموم وان - 00:20:25ضَ

وان هذا الخبر على حال خصوص فيعمل بالنصين. هذا بعمومه وهذا بخصوصه. هذا بخصوصه. فكيف والقضي؟ كيف هو الحال في خبر في خبر انما هو من مجرد فعله المنقول ثم هذا الفعل المنقول تبين انه في قضية خاصة معينة قضية خاصة معينة ثم هذا - 00:20:55ضَ

ايضا في لحم اشاة في لحم شاة وهذا معلوم من جهة الادلة انه من جهة جابر وحديث البراء انه لا يتوضأ من لحوم الابل. ثم النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالحالين فهو توضأ تارة - 00:21:24ضَ

ترك الوضوء تارة. وهذا هو شأن صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الامور فهو قد يترك الفعل لسبب. ومن اسباب في ذلك حتى يبين ان الوضوء منها ليس بواجب. وان الامر بذلك على - 00:21:44ضَ

جهة الاستحباب الامر بذلك على جهة في خصوص لحوم في خصوص لحم الغنم لانه ايضا جاء بالتخيير به. ثم هو عليه الصلاة والسلام بين ذلك بتركه له مرة ثم ايضا بادلة اخرى - 00:22:00ضَ

صحيحة اه في الصحيح من حديث جابر ومن حديث سويد بن الصامت انه عليه الصلاة والسلام اكل مما طبخت النار اكل السويق ولم يتوضأ واكل كما في حديث عامر ابن امية اكل لحما ولم يتوضأ. كذلك في حديث جابر وغيره كانوا يأكلون كانوا - 00:22:21ضَ

ثم لا يتوضأون انما غاية الامر انهم انهم كانوا يتمضمضون ثم يقومون الى الصلاة فهذه كلها ادلة صريحة في هذا الباب في عدم وضوء من لحوم الغنم والوضوء من لحوم الابل وان ما عرضها - 00:22:42ضَ

ادلة محتملة ادلة محتوى احتمال واحتمال ضعيف فمن نظر في مثل هذا فانه يعلم ان الصواب فيما دلت عليه الاخبار كما نبه عليه المصنف. اما حديث ذي الغرة وهو الجهني قال عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:02ضَ

يسير ورسوله عرضنا اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في اعطاني الابل افنصلي فيها؟ فقال لا. الحديث - 00:23:24ضَ

وهو في معنى الاحاديث المتقدمة هذا الخبر من جيش ما ورد في هذا الباب من اخبار اخرى وهي ضعيفة من حديث ابن عمر وغيره في اه التفصيل المذكور في الاخبار - 00:23:40ضَ

وهذا الخبر رواه عبدالله ابن احمد في مسند ابيه والصواب فيه انه من حديث من وهذا جاء من طريق الاعمش وان هذا الخبر اخطأ فيه بعض روته عبيدة بن معتب الظبي وقد رواه احمد في موظعين وفي بعظها سقط - 00:23:58ضَ

عبيدة ومعتب وفي بعضها ذكر والصواب ذكره وقيل ان الخطأ قديم في نسخ قديمة وبدلالة الرواية الاخرى التي جاءت بذكر عبيدة معتب من ما يدل على ان ذكر عبيدة المعتب الظبي وهو ظعيف - 00:24:22ضَ

مذكور في السند اصلا انه جاء في كلام الائمة المتقدمين من كلام الائمة المتقدمين في عهد الامام احمد وربما قبله انهم سئلوا عن هذا الخبر فذكروا علته وتكلموا فيه وذكروا انه آآ من طريق عبيدة معتب الظبي فهو وهم - 00:24:41ضَ

منه فلهذا الصواب ان الخبر ان الاخبار في هذا الوقت تعود الى هذين الخبرين كما قال ابن خزيمة وغيره وكذلك اسحاق كما قال كما نقل المصنف رحمه الله قال اسحاق بن راهوية رحمه الله امام حافظ كبير في شهر ثمان وثلاثين ومئتي للهجرة - 00:25:01ضَ

صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم علي جابر واحاديث البراء وكأن المصنف رحمه الله بكلام اسحاق اشارة الى تعليل الاخبار الاخرى ومنها هذا الخبر المذكور في اخر باب حديد ذي الغرة. قال رحمه الله - 00:25:26ضَ

باب المتطهر يشكها الاحدث عن عباد ابن تميم عن عمه عباد تميم وابن غزية الانصاري ثقة رحمه الله من رجال الجماعة من رجال الجماعة قال شكي عن عمي عمه عبد الله ابن زيد عبد الله ابن زيد ابن عاصم - 00:25:48ضَ

الانصاري الصحابي المشهور المعروف الذي روى حديث الوضوء خلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الاذان. وقد كان بعض الرواة بعض الائمة يخلط بينهما او يهم فيهما. وآآ - 00:26:17ضَ

مما ذكر ايضا هذا عن سفيان يعينه رحمه الله الهلال يا ابو محمد قال شوقي الى النبي صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته الى النبي يسأل عن رجل يخيل ان يجد شيئا في صلاته فقال قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه الجماعة - 00:26:31ضَ

الترمذي وذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطني شيء فاشكى عليه خرج منه شيئا يخرج او لم يخرج منه او لم يخرج فلا يخرجن من المسجد - 00:26:55ضَ

حتى ايش يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم وهذا عام في الصلاة وغيرها هذان الحديث ان ايضا هما الحديث ان الصحيح ان في هذا الباب وردت اخبار اخرى اختلف العلماء في صحتها من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس - 00:27:10ضَ

من تكلم فيهما فهما يشبهان الخبرين في باب لحوم الابل ولحوم الغنم. وجاء من حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس كما تقدم وغيرهما من حديث ابن ابي سعيد الخدري جاء - 00:27:30ضَ

آآ لفظ عند ابي داوود ولفظ عند احمد واللفظ عند احمد انه يأتي الشيطان احدكم او يأتي الشيطان احدكم ثم يأخذ شعرة ثم يمدها من دبره فيظن ان احدث قال فلا يخرجن من الماء حتى يجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وكذلك عند ابي داود جاء ايضا هذا الخبر - 00:27:50ضَ

سعيد الخدري بنحو قريب منه. والحديث باللفظين فيه ضعف جاء من حديث ابن عباس عند ابن حبان والحاكم ايضا انه يلبس عليه في صلاته فليقل فاذا جاءه وقال كذبت في اللفظ الاخر فليقل في نفسي وهذا - 00:28:17ضَ

ذكرهم الحافظ البلوغ رحمه الله والمقصود ان اصح الاخبار في هذا الباب هما هذان الحديثان وهما يشبهان ايضا حديث النعم هذان الخبران احدهما في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد والاخر في صحيح مسلم - 00:28:36ضَ

وعلى انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد يخير ويجد الشيء في الصلاة الصلاة هنا قول في الصلاة يعني خرج ربما على الغالب ولهذا قال نصنفه عام في الصلاة وغيرها - 00:28:53ضَ

وهذا هو قول جماهير العلماء وان ذكر الصلاة ليس قيدا. ذكر الصلاة ليس وذلك ثم يبينه ايضا حديث ابي هريرة الاخر انه قاله عليه الصلاة والسلام مخبرا ذاك اذا وجد احدكم في بطنه شيء فاشكل عليه خرج منه شيء او لم - 00:29:09ضَ

ام لم يخرج فلم ام لم يخرج من شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا ابتداء وحكم في قضية عامة منه عليه الصلاة والسلام يبين ان الحال مطلق - 00:29:32ضَ

ثم قال فلا يخرجن من المسجد فاذا كان الخروج من المسجد فكذلك بالصلاة من باب اولى لانه بعد دخوله في الصلاة انعقد العبادة ودخل فيها اه لزمت ذمته ويتأكد الامر ويتأكد الحال حال دخوله الصلاة. وذلك - 00:29:51ضَ

كأنه التزم بها ودخل فيها ولهذا الصعب انه لا فرق بين الدخول في الصلاة عدم الدخول في الصلاة وهذا قول جماهير العلماء وايضا هو مشهور وهو قول مالك ومن اهل العلم من حكى عن مالك رحمه الله في رواية - 00:30:13ضَ

يحكيها المالكية انه يفرق بين الشك قبل دخول الصناعة والشك بعد الدخول في الصلاة يقول اذا كان الشك قبل الدخول في الصلاة فانه يعمل بهذا الشك يعني اذا شك انه احدث وكان قد توضأ قبل ان يدخل في الصلاة - 00:30:35ضَ

فانه فان عليه ان يتوضأ عليه ان يتوضأ وذلك ان الصلاة لا يدخلها الا بوضوء يتيقنه يتيقنه. تيقنا تاما وهي في ذمته وما دام انه ومثل هذا الشك فانه ليس على يقين ولكن هذا قول خلاف الصواب آآ وذلك ان اليقين الذي هو عليه يكفي وهذا - 00:30:53ضَ

هو الطريق لسد ابواب الشكوك في هذا الباب وبالصلاة والطهارة وغيرها. وانه يبني عليه عند جماهير العلماء مطلقا ولا ينظر ايضا حتى الى الظن الغالب في هذا الباب. الظن الغالب لا ينظر حتى الى الظن الغالب ولا - 00:31:23ضَ

اعملوا به اما في باب الحدث في باب الحدث هذا محل اتفاق في باب الحدث محل اتفاق فلو احدث ثم حصل عنده ظن الطهارة فانه محل اتفاق من اهل العلم من اهل العلم في انه لا يعمل بشيء مما - 00:31:46ضَ

يقع في خاطره من ظن الطهارة ما دام انه تيقن وكذلك الباب واحد في هذا في باب ظن الحدث وكان تطهر كان قد تطهر الا ان يتزلزل هذا اليقين مع غلبة الظن حتى يزيحه عن حال الظن فمنحا لليقين في هذه الحالة - 00:32:05ضَ

لم لا يبقى يقين بل يتزحزح ويذهب. اما الاصل فهو كما قال العلماء الاصل البقاء على الاصل بقاء الامور على اصولها ولا ينتقل عنها. ولا ينتقل عنها الى غيرها ولا يضر الشك الطارئ عليها والشك هنا يشمل الشك معنى التردد ويشمل الشك بمعنى غلبة الظن - 00:32:33ضَ

ولا يضر الشك الطارئ عليها بل يبقى عناء الاصل الذي هو عليه وهو الطهارة وهو الطهارة وهذا كما تقدم هو الصواب مطلقا. سواء كان قبل الدخول في الصلاة او بعد الدخول في الصلاة وقد ورد الحديثان وهما شام - 00:33:01ضَ

لحال الانسان في هاتين الحالتين وغيرهما مالك رحمه الله عنه رواية انه يقول اذا كان وقع عنده الشك قبل الدخول في الصلاة يتوضأ وان كان بلا الدخول في الصلاة انه لا يجوز له الخروج منها. وعلل ذلك بانه حين دخل في الصلاة - 00:33:20ضَ

فان ذمته اشتغلت بهذه الصلاة هذا مانع من العمل بالشك هذا مانع من العمل بالشك اما قبل الدخول في الصلاة فلا مانع فلا مانع وهو الدخول فيها. اما حين دخل فيها فذمته - 00:33:44ضَ

تعلقت بهذه الصلاة التي دخل فيها ودخل فيها عن يقين دخل فيها عن يقين على تفصيل عنده في هذا وهذا التفصيل لا دليل عليه ومثل هذا المقام الذي هو في هذا الباب وبالطهارة وبالصلاة والنبي اطلق في هذا الباب ثم ثم - 00:34:03ضَ

في مقام النبي عليه الصلاة والسلام اتى بقاعدة كلية عظيمة في هذا الباب واحكم الامر صلوات الله وسلامه عليه فالواجب هو العمل بذلك ولهذا اخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة وهي - 00:34:26ضَ

قولهم اليقين لا يزول بالشك وهنالك قواعد كثيرة تتفرع على هذه القاعدة في ابواب كثيرة في هذا الباب في باب الصلاة وباب في باب البيوع وفي باب النكاح وفي ابواب تتعلق الثياب والماء وكذلك ما يجلس عليه - 00:34:44ضَ

الى غير ذلك مما يكون اصلا يستصحبه المسلم في هذا الباب هذي اول واجب ولهذا قال فلا يخرج من المجلظة لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. عند الترمذي عن من طريق شعبة - 00:35:10ضَ

موضوع الا من صوت او ريح وهنا قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا هو اللفظ المحفوظ وقد اعل بعظهم اللفظ الذي عند الترمذي يعني ومنهم من لم يعل هذا اللفظ وثبت اللفظين. لكن هذه اللغة قوله حتى يسمع صوت المراد حتى يتحقق الصوت. ليس المعنى سماع الصوت - 00:35:30ضَ

لكن لانه يعني هذا هو الاغلب في مسألة الصوت ومسألة الريح والا فالمعنى حتى يتحقق حتى يتيقن والا لو كان اخشمن لا يجد الرائحة وعلم خروجها فانه يعمل بذلك. وكذلك لو كان اصم لا - 00:35:52ضَ

اسمعوا الصوت فانه اذا علم بخروج الريح بخروجها يعني سواء كانت بصوت او بغير صوت فانه يجب عليه العمل بهذا وذلك ان آآ حصول هذا الشيء يزول به اليقين الذي هو عليه - 00:36:15ضَ

من الطهارة قال رحمه الله هذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها هذا لعله اشارة منه الى قول مالك رحمه الله كما تقدم قال رحمه الله باب ايجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف - 00:36:35ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلو. رواه الجماعة الا البخاري وهذا الخبر تقدمت الاشارة اليه في حديث ابي هريرة لا يقل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وان هذا متفق عليه - 00:36:53ضَ

عند اهل العلم محل اجماع من حيث الجملة وكذلك تقدم حديث المهاجر القنفذ عند ابي داوود وحديث صحيح ايضا بلفظ ابن عمر لا يقول وصلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضأ وجاء ايضا عن صحابة اخرين في هذا الباب اسانيدها ضعيفة واصح الاخبار في هذا - 00:37:14ضَ

حديث ابي هريرة الصحيحين وحديث ابن عمر صحيح مسلم وهو حديث المهاجم القنفذ وحديث مهاجر وحديث ابن عمر ولفخهما واحد لا يقبل الله صلاة بغير طهور وهذا فيه كما نصنف ايجاب الوضوء للصلاة - 00:37:34ضَ

الصلاة وهذا محل اتفاق بغير طهور يعني اذا كان محدثا ولا صدقة من غلو هو الخيانة بجميع انواعها قال رواه الجماعة الى البخاري والمصنف رحمه الله ساقه ليبين ان هذه الطهارة - 00:37:55ضَ

مشترطة ايضا في غير الصلاة مما تشترط له الطواف ومس المصحف عند جماهير العلماء. عند جماهير العلماء اما الطواف فهو عند الائمة ثلاثة. وخالف ابو حنيفة في هذا رحمه الله - 00:38:18ضَ

ومس المصحف عادة عند الائمة الاربعة رحمة الله عليهم. خلف في هذا بعض اهل العلم كابن جرير. وغيره قال وعن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ابني حازم - 00:38:37ضَ

هذا اشارة الى المسألة الاخيرة اللي يمس المصحف يمس المصحف عن ابي بكر ابن محمد ابن عامر يبني حزم عن ابيه عن جده هذا اه تابعي صغير ثقة عابد من الطبق خميسته في سنة مائة وعشرون. سنة مائة وعشرين للهجرة - 00:38:51ضَ

وابوه هو محمد ابن عمرو ابن حزم صحابي من جهة الفضل لكن ليس له سماع انما له رؤيا ومحمد ابن عمرو ابن حزم رحمه الله ورضي عنه. وكانت وفاته رضي الله سنة ثلاث وستين في وقعة - 00:39:15ضَ

الحرة رحمه الله آآ عن جده جده عمرو ابن حزم الانصاري ان ينبغي الله عنه بقي الى سنة خمسين من الهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اليمن كتابا وكان فيه لا يمس لا يمسن القرآن - 00:39:39ضَ

الا طاهر وهذا رواه الاثرم والدار قطني وكذلك ابن حبان والحاكم قال وهو ولي مالك في الموطأ مرسلان عن عبد الله ابن ابي بكر ابني محمد ابن عمرو ابن هذا الانصاري ان في الكتاب - 00:40:01ضَ

الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم او الذي كتب اللي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر ابن حزم الا يمس القرآن الا واحد وعبد الله عبد الله بن ابي بكر هو - 00:40:24ضَ

ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم وهو ثقة عابد ايضا ثقة رحمه الله الطبقة الخامسة ينكعبيتو في سنة خمس وثلاثين ومن اهل هجرة وهذا المرسل مع ما سبقه من الخبر المتصل وما جاء في هذا الباب - 00:40:41ضَ

احتج به اهل العلم على وجوب تطهل مس القرآن ولهذا وقال الاثرم واحتج ابو عبد الله يعني احمد بحديث ابن بحديث ابن عمرو في حديث ابن عمرو ابن حازم يعني يعني محمد ابن عمر ابن حازم لا مسك المصحف الا طهارة الا على طهارة. وهذا الخبر خبر مشهور - 00:41:00ضَ

في هذا الباب واختلف فيه اختلافا كثيرا. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذا الحديث من جهة آآ اسناده من اهل العلم من اعله وقالوا ان الصواب فيه انه من طريق سليمان ابن ارقم - 00:41:26ضَ

وانه جاء من رواية سليمان ابن داوود الدمشقي وانه مرة واه وان الراوي وهم فيه وحكم موسى القنطري وان الصواب سليمان رقم وهو متروك اللهم اترك منها العلم من جوده وقال هذا خبر عظيم قد قبله قبل اهل العلم والصحابة رضي الله عنهم - 00:41:44ضَ

كان مشهورا عنهم واهل العلم كان كالحكم بينهم. وكالفصل في المسائل التي يختلفون فيها. واشتهر هذا الخبر والنبي كتبه عليه الصلاة وارسله وقد جاء من طرق اخرى وجاء له شواهد ايضا في بعض الفاظه خاصة في قوله لا يمس القرآن الا طاهر قد رواه الطبراني - 00:42:09ضَ

من حديث عثمان ابن ابي العاص ومن حديث حكيم ابن حزام ومن حديث ابن عمر وان كانت الاسانيد فيها ضعف لكن تتقوى في حديث حكيم الحزام عند الدار قطني وعند الطبراني من طريق من طريق من طريق - 00:42:32ضَ

من مطر ابن طهمان الوراق عن سويد ابن ابراهيم الجحدني عن حسان ابن بلال المزني عن حكيم ابن حزام ومطر من طهمان هذا متكلم فيه وسيء الحفظ وكذلك الشهويد ايضا متكلم فيه فقال الحديث ضعيف وكذا - 00:42:53ضَ

عثمان ابن ابي العاص عند الطبراني. كذلك حديث ابن عمر. ومن طريقة اهل العلم ان هذه الاخبار تتقوى يتقوى بعضها بعض وتكون بكثرة الطرق كما قال الحافظ وبكثرة الطرق يصحح كما قال في النخبة فيصحح يعني من باب الصحيح - 00:43:13ضَ

غيره وهذا وهذا هو الاظهر والله اعلم وان هذا الخبر صحيح في هذا الباب وانه وافتى به جمع من الصحابة رضي الله عنهم مما يقوي الخبر. ويدل على صحته وانه لا يجوز ان يمس القرآن - 00:43:33ضَ

لا يجوز ان يمس القرآن الا وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم كما تقدموا جمهور علماء على العمل بما دل عليه ما دلت عليه هذه الاخبار في هذا الباب كما نبه عليه - 00:43:52ضَ

الامام المجد رحمه الله انه يجب الوضوء من عند مس القرآن وظاهره ايضا هو الطهارة طهارة الوضوء. طهارة الوضوء وهنا قد اثار الشوكاني رحمه الله بحثا في هذا الباب وايضا يعني - 00:44:14ضَ

هول او قال من كلام معناه قد يكون فيه اشارة الى ان المسألة فيها احتمالات وايرادات في مسألة الطهارة ونحو ذلك. وان الطهارة هنا او كلمة طاهر من الالفاظ المشتركة - 00:44:39ضَ

الطهارة بمعنى الطهارة من الحدث الاصغر او الطهارة من الحدث الاكبر او الطهارة من الطهارة من الشرك وهي المتعلقة في ظهرة القلب وفي في الاول يتعلق بالحدث الاصغر حين يحدث الثاني يتعلق بالجنابة - 00:44:58ضَ

وكل هذا يعني ضده الطهارة والنجاة وكذلك الطهارة معنى الطهارة المسلم وانما المشركون جاس فهو نجس من هذه الجهة ورجح ان المشترك يكون مجملا وهذا فيما يظهر يعني فيه نظر والصواب ما اخ قال به جمهور العلماء - 00:45:14ضَ

ان المشترك يعمل به في جميع موارده. ولو اختلفت المعاني. هذا هو ما دام انه يمكن حمل مشترك على جميع معانيه فهذا هو الصواب في هذه المسألة خاصة اذا كانت هذه المعاني لا تختلف - 00:45:39ضَ

اذا كانت هذه المعاني فالمشترك اذا كان مشتملا على افراد بمعان مختلفة وهذه المعاني يمكن اجتماعها ولا يمكن ولا يحصل تناقض فيها ولا اضطراب فانه يعمل بالمشترك في جميع هذه الموارد - 00:45:57ضَ

وهذا هو الذي رجحه شيخ الاسلام وجمع العلم وحكاه عن جماهير العلماء في مقدمته في علوم القرآن وفي غيرها فحكاه عن جمهور علماء والشافعية والحنابلة وانه وان صواب القول بعموم المشترك لجميع معانيه - 00:46:17ضَ

كعموم المفرد كعموم كعموم النص لجميع افرادهم. هذا اذا كانت هذه المعاني لا تتناقض اما اذا كان الجمع بينها يورث شيئا من التناقض فانه لا يؤخذ بعموم ومثل هذا في الغالب يأتي الدليل على بيان - 00:46:37ضَ

المقصود في هذا مثله مثلا في قوله سبحانه والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قرود فلا يقول ان فلا يقال هنا هي ثلاثة قروء وثلاث حيضات يعني معنى انها تتحيض ستا ثلاثة قروء وثلاثة حيضات - 00:46:57ضَ

لان المراد هو ان تتحيض بواحد من هذين الامرين اما اذا كان يمكن العمل بالجميع فلا بأس بذلك مع ان الاظهر والله اعلم انما ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام مس القرآن الا طهرا ليس من باب المشترك المحض - 00:47:18ضَ

الذي يظهر والله اعلم انه من باب المتواطئ لان الالفاظ عند اهل العلم الفاظ متواطئة والفاظ مشتركة والفاظ مشككة وهذه من الفاظ المتواطئة لا من الالفاظ المشتركة. لان اللفظ المشترك هو الذي تكون المعاني مختلفة اختلافا تاما - 00:47:38ضَ

اللفظ العين مثلا يشمل العين عين الذهب مثلا وعين الماء عين المال والعين معنى الجاسوس ونحو ذلك. مع انه يصح ان يقول ان قال ان فلانا له عيون كثيرة يعني له عينان يبصروا بهما وله عيون معنى عيون من الماء وله عين من المال ونحو ذلك - 00:47:58ضَ

وعند ذهب وفضة لا يمتنع ان يقال هذا لان هذه الالفاظ المشتركة يمكن ان تجتمع بلا اقتراب فاذا كان هذا في الالفاظ المشتركة المختلفة المعاني فهذه الالفاظ فهذا اللفظ ولفظ الطاهر الذي يشمل الطاهر الطهارة من الحدث الاصغر - 00:48:25ضَ

الطهارة من الحدث الاكبر والطهارة بمعنى طهارة من الشرك الذي يظهر ليس من باب اللفظ المشترك وذلك انها الفاظ متواطئة في اصل المعنى من جهة الطهارة وهي السلامة من هذه الادناس وهذه تختلف مراتبها. قد تكون طهارة من جنس ما يتعلق بالاحداث - 00:48:44ضَ

الكبرى او الاحداث الصغرى او ما هو اعظم من ذلك وهو ما يتعلق بمثلا الشرك ثم ايضا ثم ايضا جاءت السنة بالدلالة على الطهارة في هذا الباب طهارة واحدة طهارة واحدة. وان التطهر منها يحصل طهارة واحدة وخاصة طهارة بحيث اكبر الحديث الاصغر يكون بالماء - 00:49:08ضَ

كونوا بالتراب عند عدم الماء ولا يمتنع ان يقال لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمسه المسلم اذا كان على حدث على حدث اصغر. ومن باب اولى اذا كان الحديث الان - 00:49:32ضَ

اكبر ومن باب اولى. وكذلك اعظم من ذلك اذا كان مشركا فانه لا يجوز. مع انه جاءت نصوص خاصة في مس مشرك بل اعظم من ذلك انه لا يمكن منه اي تمكين اي تمكين حتى ولو لم يمس المصحف بمعنى انه لا يكون في - 00:49:46ضَ

ولا في رحله لقوله عليه الصلاة والسلام او في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان تناله ايديهم وخافت ان تناله ايديهم - 00:50:06ضَ

فلعظمة القرآن نهي عن السفر به الا اذا كان على وجه يؤمن من اهانته او كان على وجه كما نبأ العلم في ذلك في بعض الاحوال الخاصة او كان على وجه يحصل به المعنى وهو حين تكتب - 00:50:21ضَ

ايات مثلا كما كتب النبي عليه الصلاة والسلام الى بعض عظماء مثل هرقل عظيم الروم ايات مع غيرها مما كتب معها لما يحصل فيه من الفائدة والمصلحة العامة ولهذا والله اعلم - 00:50:41ضَ

يكون الحديث تكون دلالته على ما جاء وهو انه لا يمسه يتطهر حتى يتطهر بمعنى ان يكون على حال الطهر واذا كان الانسان واذا كان الانسان يسن له يسن له ان يزدهر بجميع احواله اذا اراد اذا اراد مثلا ان يتكلم بالذكر ان - 00:50:59ضَ

ومن باب اولى اذا اراد ان يقرأ القرآن وان يسن وهو يسن له ان يكون على طهر فاذا كان في باب المباشرة والمس لكتاب الله سبحانه وتعالى فهو اعظم وكان عليه الصلاة والسلام يتطهر في جميع احواله وهذا مشهور من هديه في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام - 00:51:29ضَ

قال رحمه الله عن طاعة وعن طاووس ومن كيسان اليماني رحمه الله الامام مشهور رحمه الله بعد المئة بعد المئة بست سنين اراها رضي الله عنه رحمه عن رجل قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:54ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطواف بالبيت صلاة فاذا طوفتم فاقلوا الكلام رواه احمد والنسائي هذا الحديث اه رواه احمد ابن جريج عن حسن ومسلم عن طاووس ابن كيسان عن رجل قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:16ضَ

ورواه الترمذي بالرواية عطاء بن السائب وجاء هذا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما من رؤية عطاء بن الساب عن طاووس هنا ابن كيسة جاء كيسان اليماني عن ابن عباس عن ابن عباس - 00:52:38ضَ

وهذا الخبر اختلف فيه اختلافا كثيرا ورواه ايضا ابن حبان والحاكم رواية سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس مرفوعا وصحح الحفاظ رحمة الله عليهم انهم موقوف وقد بين ذلك الحافظ من حجر وكذلك النسائي وجد من اهل العلم انهم صححوا انه موقوف على - 00:52:56ضَ

ابن عباس وان رفعه وهم وانه محفوظ وعطاء ابن السائب رحمه الله وللذين رووا ومن مرار ومن روى عنه قبل اختلاط شعبة وسفيان الطريق الاخر من طريق ابن جريج وهو مدلس - 00:53:21ضَ

والطرق المحفوظة تدل على انه موقوف وما جاء مرفوعا فهو غير محفوظ وانه من قول ابن عباس رضي الله عنهما انما الطواف البيت صلاة فاذا طفتم فاقلوا الكلام ومن تكلم فلا يتكلم الا بخير. وهذه المسألة وهي المسألة الثانية مما اه يجب في الوضوء كالمصنف قوله هو الطواف - 00:53:38ضَ

والطواف وهذا قول جماهير العلماء قول جماهير العلماء استدلوا بهذا الحديث واستدلوا ايضا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام توظأ وطاف بالبيت وقال خلوعا وهو في صحيح مسلم قال خذوا عني - 00:54:05ضَ

فاذا جمع بين خبر عائشة وخبر جابر في هذا الباب دل على ان هذا الفعل منه ايضا مما يؤخذ عنه عليه الصلاة والسلام السلام وقالوا انه يجب الوضوء للطواف لكن كثير من اهل العلم ضعف هذا القول وقال انه لا يحفظ انه عليه الصلاة والسلام - 00:54:25ضَ

جميع الحجاج وامر الطائفين ان يتوضأوا هو انه شرط لصحة الطواف بل يجوز الطواف على غير وضوء وهذا هو قول اهل كوفة الاحناف رحمة الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل غير - 00:54:48ضَ

لا تطوفي بالبيت حتى تطهر حتى تطير. واختلف العلماء في قول لطم حتى تطهري. هل هو اجري ان الطواف لا يصح الا بوضوء لان الطواف يلزم منه المكث في المسجد ومكث الحائض كمكث الجنب. ولهذا لا تمكث فيه - 00:55:06ضَ

الا بعد ان تتطهر فقالوا لما كان يلزم من الطواف لزم التطهر لا انه شرط لصحة الطواف. وهذه المسألة وقع فيها خلاف. اما ما يتعلق بالطهارة صورة ذهب كثير من العلم وان كان خلاف قول الجمهور الى صحة الطواف بغير وضوء بغير وضوء - 00:55:30ضَ

قالوا السنة هو ان يكون على طهارة في كل احواله ان يذكروا الله على طهارة وان يقرأ القرآن على طهارة بل وان يرد السلام هذا معلومة عنه عليه الصلاة والسلام - 00:55:58ضَ

لكن لا يقال انه شرط وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير وقد ذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله وبسط الكلام فيها وخاصة فيما يتعلق بالحائض وقال ما معناه انه احتاج واضطر الى الكلام في هذه المسألة لانها نازلة وخاصة في حق النساء - 00:56:13ضَ

وافته ورحم الله انه في حال الضرورة يجوز لها ان تتحفظ وان تطوف لما يترتب على ترك الطواف من احتمالات من احتمالات كثيرة بسطها ابن القيم رحمه الله. وذكر ان كونها تطوف مع هذه الحال - 00:56:35ضَ

وخاصة باحوال خاصة لا على جهات الاطلاق بلبلة وفي احوال خاصة لا يمكن معها ان تطوف. ولا ان ينتظرها من معها ولا ان تكون قريبة قربا لا يترتب عليهم مضرة عليها. ولا مضرة على من معها. ممن يتيسر له ان يبقى - 00:56:54ضَ

او ان ان يبقى معها وينتظرها او مثلا ان ترجع هي بعد ذلك او ترجع مع من يعينها فاذا وجد شيئا شيء من ذلك مما لا ضرر فيه على احدهما فان هذا هو الواجب - 00:57:18ضَ

ان ترتب الضرر فلا ضرر ولا ضر وغاية الامر ان يكون واجبا والواجب يسقط بدون ذلك فلا حرج ان تطوف وعلى مثل هذه الحال. وهذه فتوى اشتهرت في هذا الزمن عند كثير من اهل العلم والفضل. وخففوا في هذه المسألة فحصل بها من - 00:57:35ضَ

تيسير والسعة على اهل الاسلام في الحج من هذا شيء كثير فلله الحمد والمنة على آآ على هذه الساعة وكما تقدم اهل العلم يتلمسون ما يكون موافق للدليل والمسائل خلافي - 00:57:55ضَ

يتسع فيها العطن والمقام. الخلاف في هذه المسألة ما دام انها تبنى على الادلة في هذا الباب قال رحمه الله ابواب ما يستحب الوضوء من اجله باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه عن ابراهيم بن عبدالله بن قارم - 00:58:15ضَ

هذا ثقة رحمه الله من رجال مسلم وعليها وابي داوود والترمذي والنسائي من الطبقة الثالثة انه وهو عبد الله ابن من شيبة انه وجد ابا هريرة رضي الله ان يتوضأ على المسجد فقال انما اتوضأ من اتوار اقط اكلتها - 00:58:37ضَ

اه هو جمع فور وهي القطعة الجامدة منه منه او يعبوا الاقط واللبن المتجمد المستحجر عندما اتوضأ من اسوار اكلتها لان لانه يطبخ بالنار. لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار - 00:58:57ضَ

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار وعن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه ابن احمد ومسلم والنسائي - 00:59:22ضَ

وهذي الاخبار الثلاثة عن ابي هريرة وعن عائشة وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت انصاري نجاري احد كتاب الوحي رضي الله عنه وكان من علماء الصحابة وتوفي سنة خمس واربعين للهجرة رضي الله عنه. وهذا الخبر خبر عظيم خبر مشهور - 00:59:36ضَ

في هذا الباب وله شواهد عدة في هذا الباب منها عن ابي طلحة وابي ايوب وامي حبيبة رضي الله عنهم ايضا ثلاثة احاديث اخرى خارج صحيح مسلم من احاديث اخرى لكن ايضا هذه الاخبار اخبار جيدة الصحيحة حديث ابي طلحة وحديث ابي ايوب عند النسائي في الكبرى - 00:59:59ضَ

حديث حبيب ايضا عند احمد وابي داود وكذلك النسائي وهو اخبار صحيحة انه عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار فالاخبار في هذا الباب في الامر بالوضوء مما شد النار. وهذا مثل ما تقدم يبين ان الوضوء ان مشت النار مشروع مطلوب - 01:00:19ضَ

لكن هو لاختياره الى اختياره. والوضوء من مشت النار بينت السنة ان كان هذا الشيء ان كان مما مشت النار يعني من لحوم الابل فهو واجب وهو لحوم الابل يجب الوضوء منها سواء مستها النار او لم تمسها النار فليس ذي العلة - 01:00:40ضَ

فيها هي مش النار. ليست العلة في امسنا بل العلة في انها لحوم ابل تمس النار علة اخرى وهذي ليست علة موجبة للوضوء لكن هذه العلة تعلق بس النار وذلك ان ما مسته النار يعني قد يورث حرارة في البدن والوضوء يورث - 01:01:00ضَ

يكسر هذا بهذا فكان من الحكمة ان يتوضأ ولهذا قال توضأوا مما مست فمن اكل طعاما اي طعام من اطعمة غير لحم الابل فانه يشرع له ان يتوضأ على جهة الاستحباب. على جهة - 01:01:23ضَ

الاستحباب الا على جهة الوضوء الا على جهة الوجوه انما على جهة الاسلام مثل ما تقدم في لحوم الابل والوضوء الذي هنا ليس المراد به الوضوء بمعنى غسل الفم والمضمضة انما الورادة الوضوء الشرعي وهذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب. ان الاسماء الشرعية التي جاء بها - 01:01:45ضَ

اذا جاءت في هذا الباب فانه يراد بها لاطلاق الشرع لاطلاق يتوضأ مما مست وهذا قد يؤيد ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن الا طاهر وانه كما تقدم وان كان مشترك او من باب الاسماء المتواطئة - 01:02:09ضَ

فانه المراد به يعني الطهارة على جميع على جميع مسمياته بالشرع. وان هذه الاسماء في باب الطهارة اسماء شرعية ليست مجرد اسماء لغوية مشتركة انما هذه اسماء اذا غير مشتركة فهي اسماء مشتركة وشرعية - 01:02:33ضَ

وعادل اسماعيل مشتركة شرعية جاء الشرع ببيانها وحدها وتعريفها وهذا يبين تقاربها يعني اتفاقها في اصل المعنى مع تفاضلها وزيادة بعض بعضه على بعض في المعنى المقصود ان الوضوء هنا المراد به هو التوضأ الوضوء - 01:02:54ضَ

الشرعي الوضوء الشرعي الذي جاء مذكورا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنتم فاغسلوا وجوهكم وايديكم يراكم ارجلكم الى هذا الوضوء مع ان الوضوء جاء في الشرع آآ جاء بماذا على ثلاثة اقسام وضوء معنى المضمضة كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس شرب لبنا وقال - 01:03:20ضَ

انه دسما وتمضمض وايضا كذلك في حديث آآ لعل حديث جابر انهم يعني توضأوا بانه مضمضة من آآ مما اكل من من لحم نحو ذلك وجاء الوضوء بمعنى ياخذوا كف من ماء فيمسح به وجهه ويديه وقال هذا الوضوء وهذا وضوء من لم يحدث هذا رواه احمد - 01:03:44ضَ

باسناد صحيح هذا قاله ابن عباس وقال هذا وضوء من لم يحدث. لان من لم يحدث له صفتان في الوضوء. الوضوء التام المشروع الوظوء التام المشروع معنى انه يشرع له ان يتوضأ لكل صلاة ولو كان طاهرا. ويشرع ان يتوضأ احيانا لو حصله كسل او تعب - 01:04:12ضَ

فاراد ان يتوضأ فهذا وضوء شرعي. ووضوء بمعنى انه يكون على طهارة ثم يأخذ كفا من ماء فيمسح به وجهه ويديه فمثل هذا يعني بعض اعضاءه هذا الكف لا يحشر به ابلاغ في الوضوء ولا يحصل به غسل جميع العضو وهذا مثل ما فعله ابن عباس ابن علي رضي الله عنه - 01:04:34ضَ

واخبر ان هذا ان هذا وضوء من لم يحدث ثبت هذا في المسند باسناد صحيح. والوضوء الشرعي كما تقدم هو الوضوء التام وهو الاصل هو الاطلاق في الباب حين يأتي الوضوء حين يأتي الوضوء - 01:05:01ضَ

ومثلا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام توظؤوا منها ولا تتوضأوا منها منها ولا تتوضأ منها فان المراد به هو الوضوء الشرعي المراد به ليس المراد بغسل يعني فان هذا ينافيه - 01:05:15ضَ

اكل لحم الابل يكون الوضوء منها الوضوء الشرعي الوضوء الشرعي ولا يمكن ان يكون المراد ايضا المضمضة لان النبي نفى يتوضأ منها في اكل لحم الغنم فلو كان المراد بها المضمضة لكان من اكل لحما - 01:05:38ضَ

فانه ينفع عنه ولا يستحب له ان يتمضمض وهذا خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا فالمقصود ان ادلة متوافقة متفقة فاذا رأيتها وجدتها تلتقي في باب واحد وعلى معنى واحد وهذا من اتفاق ولو كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا - 01:05:59ضَ

هذي الاخبار الواضحة في هذا كلها تدل على هذا المعنى ثم ذكر مصنف حديث ميمونة رضي الله عنهم قالت اكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتفه وهذا ايضا نوضح ما تقدم ان شاء الله اليه - 01:06:25ضَ

ان اكل من كتفي شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ وعن عمر بن امية الظمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفي شاة فاكل منه ودعي الى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليهما - 01:06:38ضَ

هذا مثل ما تقدم في ان ان اكل لحم الغنم اللحم لا يجيب الوضوء وهذي وهذا من حسن فعل المصنف ومن حسن تبويبة رحمه الله النبي عطاه توضأ من مشت النار - 01:06:59ضَ

في هذا الحديث وفي حديث ميمونة وحديث عمرو بن امية وكذلك حديث سويد بن النعمان صحيح البخاري قال كنا مع النبي من طرف الصحباء يوم خيبر فاوتي بشيء من ازواجه اوتي بالشويق عليه الصلاة والسلام والسويق معلوم انه شيء من الحب يحمص يحمى بالنار فثري ثم - 01:07:18ضَ

ما اكلنا منه فصلى ولم يتوضأ صلى المغرب ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام بين ايضا انه اكل من يقول السويق هذا ايضا مما طبخ بالنار مما طبخ بالنار وقلي بالنار ولم يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام فهذه الاخبار - 01:07:39ضَ

في اكل لحم الغنم. واكل غيره من الحب الذي طبخ ثم لم يتوضأ. واضح مبين ان المراد تتوضأ مما اي على جهة الاستحباب وهذه طريقة اهل العلم في هذه الابواب يبين اخبار الدالة على التي ظاهر الوجوب والاخبار الاخرى التي تدل على - 01:07:59ضَ

ان هذا الامر لا بأس به وبهذا يصرف هذا الفعل الامر من الوجوب الى الاستحباب هذا يبين ان امر الشرع احيانا يأتي بالوجوب ويأتي وكلهم مأمور به كله مأمور به لكن الامر به - 01:08:24ضَ

لا ينافي ان يكون واجبا في حال ومستحبا في حال. ولا اختلاف. والامر تابع للدليل. من قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين من الصلاة اذا قمت فاغسلوا وجوهكم هذي اللي وقع فيها خلاف - 01:08:44ضَ

كثير من قالوا يعني اذا كنتم محدثين وجاء عن بعض السلف انه يعني عند القيام من النوم وهذا تقييد للنص والصواب لاطلاق على الصحيح يعني هذا الاظهر ان لم يكن الصواب ان يقال يعني اذا قمتم الى الصلاة ابتغى - 01:08:59ضَ

او قام وهو على طهارة او قام من النوم هو مشروع له ان يتوضأ ان كان محدثا فيجب عليه الوضوء وان كان قام من النوم وكان نومه مستغرقا وجب عليه الوضوء - 01:09:18ضَ

ان كان قام الى الصلاة وهو على وضوء يسن له الوضوء هو انا ظرورة في ذا ولا ضرر في ذلك يكون قوله اذا قضي الصلاة فاغسلوا من باب عموم الامر - 01:09:37ضَ

لجميع انواعه على جهة الوجوب اذا كان محدثا على جهة الاستحباب اذا كان وطهرا هذا واضح. وان كان متطهرا فالسنة ان يتوضأ لوقت كل صلاة ثبت في صحيح البخاري من حديث - 01:09:54ضَ

انس عن عمرو بن عامر الانصاري انه قال انه سأله عن النبي وسلم قال كان يتوضأ لكل قال فكيف تصنعون؟ قال ما لم يحدث احدنا يعني يعني انه لا يزع ما لم يحدث لكن كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل وقت لوقت كل صلاة - 01:10:12ضَ

وان هذا هو السنة وان هذا هو السنة هو الوضوء لوقت كل صلاة ثبت في صحيح مسلم عن سليمان بريدة عن ابيه ان النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال له عمر رضي عنه رضي الله عنه يا رسول الله صنعت شيء لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر - 01:10:33ضَ

صنعه ليبين للناس ان الوضوء لوقت كل صلاة ليس بواجب ليس بواجب انما هو سنة وهذا هو مشروع ان يتوضأ لوقت كل صلاة بل احيانا قد يتوضأ في غير الوقت لاسباب اخرى اما للحدث مثلا - 01:10:53ضَ

او لاجل مثلا انه يعني ضعف وكسل واراد ان يتوضأ وينشط فما دام ان هناك سبب يدعو لذلك فالوضوء وسنة. الوضوء مشروع وسنة وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان الوضوء ليس بواجب - 01:11:14ضَ

وما جاء من اثار عن بعض الصحابة في هذا الباب ذكر الشوكاني رحمه الله كلاما ما معناه يعني انه يقول ان الاسمى في هذا انه يعني الظاهر كلامه انه يوجب الوضوء وذكر قال ان هذا القول قال به جمع من الصحيح ذكر - 01:11:33ضَ

وبالنظر فان الاثار التي ذكر عن صاحبه لا تدلوه على الوجوب الى التهوين في هذا الباب لا تدل على الوجوب في هذا الباب. وهو رحمه الله سبق له كلام غريب وعجيب في مثل هذا. وهو قوله يعني ان آآ - 01:11:49ضَ

يتعلق ما يتعلق في مسائل قال ان الامر حين حين يأتي امر منه عليه ويفعل خلاف ان هذا يكون خاصا له وهذا الامر يكون للامة هذا خاص له عليه الصلاة والسلام يترتب على هذا امور كثيرة - 01:12:07ضَ

من سنة عليه الصلاة والسلام مما يعني قاله يعني بين بفعله مثلا ما يدل على ان هذا ليس على الوجوب. فالمقصود ان الصواب هو النظر في سنته وسنته علينا القولية والفعلية مؤتلفة اما ان يكون باب الناسخ والمنسوخ او يكون من باب - 01:12:28ضَ

ان هذا الامر ليس بوجوب لدلالة الفعل الترك مثلا او غير ذلك من طرق الجمع والنظر بين الاخبار في هذا الباب حديث ميمون وحديث عمرو بن امية معناهما يدل على انه ليس بواجب الوضوء من لحوم من الوضوء من مشية النار. قالوا عن جابر وابن عبد الله رضي الله عنهما - 01:12:55ضَ

رضي الله عنه قال اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأ رواه احمد وهذا رواه احمد باسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه - 01:13:19ضَ

وقد يقول قائل يعني لماذا ذكر ابا بكر وعمر مع النبي؟ الحجة في النبي عليه الصلاة والسلام الحجة مع النبي عليه الصلاة بالنبي عليه ليس هناك حاجة ان نذكر مع النبي احدا عليه الصلاة والسلام والحجة - 01:13:33ضَ

وفعل غيره انما يستدل له ولا يستدل به انما ذاك انما هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن فقه العلماء بعدهم وهذا استدلال ببقاء العم بقاء الامر على ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:13:50ضَ

وان الامر باق فيه ليس منسوخا ولهذا يقول العلماء ابو داوود وغيره اذا اختلفت الاثار عن النبي فانظر ما فعل الصحابة بعده جابر رضي الله عنه يقول عن ابي بكر وعمر ولما ذكر بكر وعمر لانهما هما الملازمان للنبي عليه الصلاة والسلام ومن على الناس بسنته وهدي - 01:14:10ضَ

صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كان فعل هذا الامر دل على ان هذا هو المتقرر. مثل ما تقدم ايضا في بعض الاثار والاخبار الاخرى انهما الاثر تقدم للطحاوي البيهقي عن ابي بكر وعمر وعثمان - 01:14:33ضَ

وعند البيه ايضا علي انهم اكلوا خبزا ولحما ولم يتوضأ وما جاء. وهذا يبين ان ما جاء من اثار ايضا عن عمر. وانه لم يتوضأ من لحوم من لحوم الابل - 01:14:51ضَ

لا يصح ان ماء المراد لم يتوضأ من مطلق اللحم وهذا هو الاصل جميع اللحوم لا يجب الوضوء منها انما يجب في خصوص لحم الابل كما نص عليه عليه كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام - 01:15:06ضَ

هذا هو المراد في قوله ومع ابي بكر وعمر يعني بعد ذلك في بعد نواة النبي عليه الصلاة والسلام وان الامر باق ولم ينسخ الامر ثابت وانه لا وضوء مما مست النوى. لا يجب الوضوء مما مست النار. انما هو سنة ومستحب. وهذا كما ان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الامر - 01:15:24ضَ

لاجل ان يبين للناس هذا الفعل وانه ليس بواجب. وانه مأجور على فعله كما انه مأجور على تركه لانه من باب البيان. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم هم يسلكون هذا المسلك رضي الله عنه بيان الامة وجاء عنه هذا في قصص اخرى - 01:15:46ضَ

احيانا يفعلون امورا قد يكون الامر من مستحبا في لكن لاجل ان يبينوا السنة للناس حتى لا يعتقد مثلا وجوب هذا الشيء فيكون هذا العالم مأجورا في هذا الترك الذي تركه - 01:16:05ضَ

وهذا هو محفوظ من سنته عليه الصلاة والسلام في مسائل مثل ما في مسألة التراويح وغيرها وعن جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء النار رواه ابو داوود والناس اي هذا الخبر كما سبق الاشارة اليه - 01:16:25ضَ

ان كان محفوظا وان كان مختصرا فان دلالته على ترك الوضوء مما مسته النار وليس ناسخا للاحاديث الدالة على وجوب الوضوء من لحوم لما تقدم على القول الصحيح المختار قال المصنف رحمه الله وهذه النصوص وانما تنفي الايجاب لا الاستحباب - 01:16:45ضَ

تنفي الايجاب للاستحباب يعني لا يجب الوضوء مما مسك لا الاستحباب الاستحباب ولهذا قال ان اتوضأ من الغنم قال ان شئت فتوضأ ان شئت فلا تتوضأ هذا اشارة الى ان الوضوء لا بأس به. وانه كما تقدم ان الوضوء عبادة. وانه اذا كان لا بأس وانه اذا كان لا بأس - 01:17:11ضَ

توضأ الوضوء في هذه الحال مشروع وسنة ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب لما اذن فيه طبعا لانه اشراف وتضييع للماء بغير فائدة رحمه الله هذي فائدة هذه فائدة منه رحمه الله. ولولا ان الوضوء من ذلك مستحب - 01:17:37ضَ

لانه اسراف وتظييع للمال هذا صحيح يعني هذا تنبيه عظيم اذا كان وضوء غير من يستحب كان هذا اسراف في الماء وتحصين لامن حاصل ثم ثم باب اخر وهو فعل عبادة على وجه لا يشرع - 01:18:00ضَ

العبادة على وجه لا يشرع يقال لك ان تتوضأ والوضوء غير مستحب. هذه عبادة هذه عبادة اذا كانت غير مستحبة وهي عبادة ففي الاخير خلاف السنة اما ان تكون بدعة فلا يكون فعلها على هذا الوجه - 01:18:23ضَ

ولا الاذن فيها لا فلا يكون الاذن فيها الا لان في عندها على هذا الوجه امر مشروع فيكون عبادة سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم الناعم وكرمه انه جواد كريم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:18:40ضَ