التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [31] | كتاب التيمم

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا عامرا للعلم النافع والعمل الصالح بمنه - 00:00:01ضَ

وان يجعله خالصا لوجهه الكريم في هذا اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الاول لعام اثنين واربعين واربعمئة والف للهجرة نستعين الله سبحانه وتعالى باستئناف درس كتاب المجد الامام ابي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى - 00:00:39ضَ

كان الموقف السابق على كتاب التيمم قال رحمه الله كتاب التيمم التيمم مصدر ام يا ام وامن اذا قصد كما قال سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا المعنى صدوا الى الصعيد الطيب وبعض اهل العلم جعل في معنى الامن - 00:01:09ضَ

زيادة على القصد وهو التوخي التوخي معنا ان يقصد مكانا لاجل ان يتيمم صعيدا طيبا وسيأتي الاشارة ان شاء الله الى هذه المسألة للحديث المتعلق بمسألة الصعيد ومعناه وخلاف اهل العلم رحمهم الله - 00:01:40ضَ

في مسمى والتيمم كما تقدم هو القصد. في اللغة واهل العلم من الفقهاء في اصطلاحهم نقلوه الى اصطلاح شرعي وهو قصد خاص لان الان على هذا قصد عام. لكن في اصطلاح اهل الشرع قصد خاص - 00:02:15ضَ

كما جاء في الاية ان يكون هذا القصد لاجل التيمم بالصعيد على الصفة المعروفة في التيمم ليكونوا في حقيقة شرعية من هذا الباب وهو مصطلح عليه الفقهاء رحمة الله عليهم على خلاف - 00:02:46ضَ

المعنى في معنى التيمم قال رحمه الله باب تيمم الجنب للصلاة اذا لم يجد ماء وهذا فيه اشارة الى ان التيمم للجنب اذا لم يجد ماء فلم تجدوا ماء وان كان النفي هنا - 00:03:13ضَ

اول ما يدخل فيه عدم الوجود معنى العدم بمعنى العدم. فاذا كان عدم الماء التيمم عزيمة التيمم عزيمة. لانه واجب عليه ولا حيلة له الا التيمم خلاف ما اذا كان يجد - 00:03:39ضَ

الماء لكنه غير قاعدة مشقة عليه والضرر ويمكن ان يتوضأ لكن يتضرر يمكن ان يتضرر مرخص الشرع له في هذه الحال ان يتيمم فهو رخصة في هذه الصورة لكنه عزيمة - 00:04:05ضَ

من جهة انه عليه بل يجب عليه ان يتيمم وقد اختلف العلماء هل هو رخصة او عزيمة؟ والاظهر والله اعلم انه اذا فقد تماما فهو عزيمة لا وجه يعني عزيمة على كل حال - 00:04:31ضَ

لانه لا يوجد ماء والواجب عليه التيمم هو قادر على الوضوء انه عادم للماء. عادم للماء وهل في حكمه لو كان الماء مثلا عندهما لكنه لا يستطيع الحصول عليه ان يكون عند - 00:04:50ضَ

بئر وليس لهما وليس عنده ما يستقي به واذا كان هو عادي هو عادم للماء لا يمكنه الا ان ينتقل الى البدن فهذا عزيمة اما اذا كان يمكنه ان يستعمل الاصل - 00:05:13ضَ

لكن على وجه قد يصيبه بالضرر ملخص الشرع له بالتيمم فعلى هذا على هذه الصورة يكون رخصة وفي السورة الاولى يكون عزيمة لكن يظهر والله اعلم انه يجتمع هذه الصورة وهذه الصفة يجتمع فيها - 00:05:37ضَ

الوجهان انه رخصة لانها تيسير وسعة من الشرع الشارع وهي عزيمة لان هذا هو الواجب عليه وقول باب تيمم الجنب للصلاة اذا لم يجد الماء مصنف على هذا اشارة الى ان هذا هو الواجب على الجنب - 00:06:03ضَ

هو التيمم وانه لا فرق بين تيمم الجنب وتيمم من عليه حدث اصغر عندنا الباب واحد مصيبة واحدة لكن اختلاف النية. هذا قول عامة اهل العلم جاء في هذا عن عبد العن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه صح عنهما هذا عن - 00:06:31ضَ

ابن مسعود الصحيحين وعن ابن وعن عمر رضي الله عنه ايضا في صحيح مسلم في صحيح مسلم ظاهر القصة انه ما رجا عن ذلك وجهها عن ذلك في حديث عمر رضي الله عنه قصته مع - 00:06:59ضَ

ابن عمار رضي الله عنه لما كانوا في سفر السؤال اهو فيه انهم لم يجدوا ماء القصة فيها ان عمار تمعك في التراب رضي الله عنه بعد ذلك لما الى النبي عليه الصلاة والسلام اخبره بصفة التيمم. الشاهد ان عمر رضي الله عنه لما كان عمار يفتي بتيمم - 00:07:26ضَ

الجنب وكان قد اجنب اه فقال لانه آآ يعلم فيما يظهر والله اعلم ان التيمم يكون اليدين في باب الوضوء فاراد ان آآ يجعل التيمم بدل الغسل فتمعك في التراب - 00:07:51ضَ

في جميع بجميع بدنة. رضي الله عنه وان عمر رضي الله عنه انكر عليه ذلك فقال الا الا تذكر كانه نسي رضي الله عنه ان كنت انا واياك ذكر الحديث فقال عمر رضي الله عنه - 00:08:11ضَ

فقال وان شئت لم احدث يعني اذا رأى يمكن رأيت ان المصلحة في ذلك هو عدم الحديث ورأوا اجتهاد منه في مسألة من المسائل فقال عمر رضي الله عنه نوليك ما توليت - 00:08:30ضَ

ما دام انه حفظ شيئا عمر رضي الله عنه نسيه وظاهر القصة ان عمر وافقه على ذلك. وكذلك ابن مسعود في مع ابي موسى رضي الله عنه وفيه انه ذكر انه - 00:08:48ضَ

لابي موسى قال او يوشك لو ارخصنا لهم لو برد على احدهم على احدهم الماء اه فالمقصود انه رضي الله عنه في قوله هل ما ذكر له وكأنه آآ لم - 00:09:05ضَ

يعني ان ابا موسى رضي الله عنه قال دعنا من قصة لما قال الا ترى عمار لم يقنع بقوي عمار قال دعنا من فعل او من قول عمار كيف تصنع بقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:09:24ضَ

وظاهره ايضا وحاله مما يظهر والله اعلم مثل ما نقل عن عمر رضي الله عنهم جميعا في هذا الحديث ايضا قد يكون حذاك هذا الصحابي الذي سيأتي ان شاء الله هو حال حال عمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع قال - 00:09:43ضَ

المصنف رحمه الله عن عمران ابن حصين وهو ابن عبيد ابو نجيد الخزاعي صحابي جليل وابوه صحابي توفي سنة اثنتين وخمسين للهجرة رضي الله عنه وله مناقب منها انه كانت تسلم عليه الملائكة - 00:10:04ضَ

اه كما ذكر ذلك عنه مطرف عبد الله بن شخير كما في صحيح مسلم وفي قصة انه اصابه شدة ومرض شديد فجاء في قصته لعلها قصة اخرى فجعل يبكي فجعل - 00:10:22ضَ

يبكي يرثي لحاله اقاليم تبكي؟ قال لما انت فيه قال احبه الي احبه اليه ثم قال انه يسلم علي آآ شيء انه يسلم علي ثم غلقتم عني. اكتم عني يعني في حياته - 00:10:39ضَ

قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الشمر هذا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة انه عند رجوعهم من خير وجاء في عند ابن عند ابي داوود عن مسعود انه - 00:11:06ضَ

الحديبية وذلك ان هذه القصة وقعت مرارا وقعت في المياه يعني اختلف فيها لكن سياق القصص الواردة في حديث عمران وحديث ابي الدرداء وحديث ابي هريرة وكذلك ذلك حديث حديث ام عمران حصين هنا لا وجاء - 00:11:23ضَ

ومطول سياق اخر حديث ذي مخبر الحبشي عند ابي داوود فالمقصود رجح كثير من العلماء حجر انها ليست واقعة واحدة بل هي اكثر وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس - 00:11:50ضَ

فاذا هو برجل معتزل اذا هو برجل معتزل وفي اشارة الى ان اعتزال الجماعة خلاف المشروع ولهذا النبي حالها عليه الصلاة والسلام وعلم ان في الامر شيء فلم يبادر بالانكار عليه بل استفسر منه عليه الصلاة والسلام فقال ما منعك ان تصلي - 00:12:13ضَ

عن السبب وهذا هو المشروع ان يستفهم الانسان حين يرى من يقع في شيء ويعلم او يغلب على ظنه ان له عذر او انه خفي عليه الامر يستفهم لا يدري ما السبب الحامل على ذلك - 00:12:42ضَ

وقد يكون عذرا بينا وقد يكون لاسباب اخرى التعجب وقال ما منعك ان تصلي اي معنا قال اصابتني جنابة ولا ماء اصابتني جنابة وفي هذا دلالة على ان العرب احب اختصار الكلام - 00:13:04ضَ

مع البيان شعب كما النبي سأله عليه الصلاة والسلام سؤالا بينا وهو اجاب رضي الله عنه في جواب تبين حاله. اصابتني جنابة ولا ماء يعني ليس عندي ماء حاضر عندي - 00:13:28ضَ

قال عليه الصلاة عليك بالصعيد فانه يكفيك متفق عليه عليك بالصعيد فانه يكفيك والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال امره ان يتيمم ولماذا هو اعتزل ولم يسأل يظهر والله اعلم انه - 00:13:53ضَ

يعلم ان التيمم مشروع يعلم ان التيمم مشروع بانه هل هو جاه هل هو يجهل ان مشروعية التيمم اصلا صاحب الحدث الاصغر او الحدث الاكبر عند ووجود العذر او انه يعلم مشروعية التيمم - 00:14:22ضَ

فحمله على الحدث الاصغر كما حمل عمر رضي الله عنه كما هو الظاهر من حال عمر وابن مسعود مسعود في قوله سبحانه وتعالى ايضا او لامستم النساء بعض اهل العلم قال انهم لو - 00:14:48ضَ

كان الملامسة عندهم بمعنى الجماع فانه لا يخفى فانه في هذه الحال لا يشكل عليهم انه في هذه الحال يشرع التيمم. يشرع يا اما لكن مسعود رضي الله عنه اه ذكر حالا اخرى وهو نوشك اذا برد عليهم الماء. فالمقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد - 00:15:13ضَ

تفسير الصعيد ان شاء الله وايضا صفة التيمم وفي فعل هذا الرجل اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم جهاد الصحابة رضي الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - 00:15:45ضَ

هل الصحابي ان يجتهد في زمنه عليه الصلاة والسلام اكثر اهل العلم يقولون لهم ان يجتهدوا بغير حضرته اذا لم يكن حاضرا عندهم وهذا من قول في اخبار عدة وسيأتي حديث ابي سعيد الخدري في الرجلين - 00:16:04ضَ

لم يجدا هو حضرة الصلاة ثم بعد ذلك وجد الماء فاحدهما اكتفى بصلاته بتيممه الاخر توضأ صلى بعد الصلاة اتوضأ وعاد الصلاة فهذا في عهد النبي عليه الصلاة واجتهد وقصة عمر - 00:16:20ضَ

مع ان عمار رضي الله عنه تمرغ الدابة رضي الله عنه التراب حديث ابن عمر الصحيحين الذين اه قال لا تصلوا العصر الا في بني قريظة واجتهادا بعضهم وصلى في الطريق وبعضهم - 00:16:46ضَ

اه اخذ بظاهر الامر واحاديث وقصص وردت في هذا وانهم اجتهدوا لان النبي عليه الصلاة لم يكن حاضرا وهل يجوز اجتياز حضرته بعض اهل العلم ذكرها لكن قيده في قيود ورد حديث في هذا - 00:17:08ضَ

عن عمرو بن العاص عند الامام احمد ان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له في مسألة قال ان اصبت قال له ان اصبت او قال له اجتهد وانت حاضر يا رسول الله - 00:17:30ضَ

ان اصبت فلك اجران وان اخطأت فلك اجر ابو عاهر ذلك انه حاظر والنبي عليه الصلاة والسلام يبين يعني هو اذا كان بحضرته فانه عليه الصلاة والسلام يكون في هذه المسألة اجتهد - 00:17:52ضَ

ثم لو تبين خطأ فان النبي يصوبه لكن هو يؤجر على اجتهاده لكن الحديث هذا ضعيف رواه الامام احمد عن طريق الفرج ابني فضالة اما اذا كان غائبا اه فهي وايد سهل وهذا قد يحتاجه النبي عليه الصلاة له عمال - 00:18:14ضَ

وله بعث اناس قضاة في بلاد بعيدة عنه ويحتاجون اجتهاد من قبل قصة علي رضي الله عنه التي رواه احمد وابو داوود وانه قضى في امرأة وقع عليها ثلاثة او انه وقع عليها ثلاثة - 00:18:32ضَ

يعني في قصة معروفة في قصة معروفة اشتبه يعني حصل اشتباه في نسبه حصل اشتباه في نسبه اما من جهة الخطأ في هذا فيما حصل منهم فالمقصود ينظر الحديث هناك عند ابي داود و - 00:18:49ضَ

فيه ان ان علي رضي الله عنه اجتهد فيها رضي الله عنه وان النبي صوبه ان النبي عليه الصلاة والسلام صوبه قال رحمه الله باب تيمم الجنب الجرح عن جابر - 00:19:14ضَ

رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر لم يذكروا السفر في هذا ذكر الواقع قال فاصاب رجلا رجلا مفعول حجر يعني بمعنى فاصاب حجر رجلا لكن اخر - 00:19:38ضَ

اقدم المفعول لاهتمامي به لان القصد هو الاخبار مصبح على هذا الرجل الذي اصابه حجر وهذا مما يؤخر ما حقه التقديم لمثل هذه المعاني واصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه - 00:20:02ضَ

والشجاج تكون في الرأس والجروح تكون في سائر البدن ثم احتلم فشال اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء لأنهم وهذا فيه دلالة - 00:20:24ضَ

على ان الرخصة يكون مع الوجود تقدر على الماء واغتسل فمات لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله وهذا تشديد عليهم لانهم بادروا الى الفتوى بهذا - 00:20:44ضَ

قد جاهلوا الامر كان الواجب عليهم الا يفتوه بهذا كيف يكون الامر وكان بالامر بالغسل وكان الشجاج في رأسه فقال عليه الصلاة والسلام الا سألوا اذ لم يعلموا ان لا سألوا - 00:21:09ضَ

الا بالتشديد هلا بالتشديد وهي للتحظير للتحضيظ وقد تأتي وهي وهي الا التي تكون للعرض يكون لي التنبيه اي الاستفتاح لكن اذا دخلته كما هنا على فعل ماضي تكون التي تخلص للتحظير - 00:21:37ضَ

تشديد في الامر هنا دخلت على الماضي وقد تدخلوا على المضارع موقعه تدخل وتكون يعني للحث على الشيء الا تقاتلون قوما؟ الا تقاتلون قوما؟ لكنها عناء نوع من الحظ لكن دخلت على المباراة هنا وجاءت وخففتها الا تقاتلون قوما - 00:22:05ضَ

هنا قد الا سألوا لم يعلموا هذا الظرف للتعليم للتعليل في المعنى تعليل السؤال وان هذا الواجب الواجب فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يقول اذ يعني اكرمته اذ اجتهد - 00:22:35ضَ

او ما عاشبه ذلك يعني تعلل الفعل اذ لم يعلموا يعني يعلموا الحكم فانما شفاء العيد العي هو التحير يقع ايضا على الجهل بالشيء الجهل بالشيء فانما شفاء العي السؤال - 00:23:00ضَ

هذا او هذا كما في هذا الخبر وان السؤال شفاء سؤال شفاء يعني لمن يجهل فيسأل ومن سئل وكان السائل محتاج الى الجواب اليه وانا عليه ان يجيبه ان كان عنده علم انما كان يكفيه ان يتيمم - 00:23:26ضَ

ويعصرا او يعصب على جرحه والمعنى انه يتيمم ثم يعصر الجرح ثم يمسحه وهذا المراد بالعصر وهو مسحه والتيمم ثم يمشي عليها ويغسل سائر جسده ليصل شاعر جسده. بالمعنى ثلاثة امور. التيمم - 00:23:55ضَ

المشي على العصابة وغشش بقية سائر الجسد. رواه ابو داوود وهذا الحديث في هذا السياق ضعيف ومن طريق الزبير بن خريق وهو ضعيف عن جابر وجاء هذا الحديث من رواية عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما من روايات عطاء - 00:24:31ضَ

رواه عن عطاء الاوزاعي لكن ليس فيه ذكر للتيمم ولا للعصابة ليس فيه شيء انما فيه قصة هذا الذي افتوه حتى اغتسل فمات وان النبي عليه السلام قال قتلوه قتلهم الله قتلهم الله انما شفاء العيسى ولهذا المصنف لم يذكره لانه لا شاهد له فيه - 00:25:02ضَ

لكن حديث ابن عباس ايضا ضعيف الصحيح فيه بان الصواب فيه انه من رواية الاوجاع عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ومنقطع وقد رواه الحاكم في المستدرك برواية بشر - 00:25:32ضَ

بكر التنيسي عن الاوجاع عن عن الاوزاعي قال سمعت عطاء وهذا مما وهم فيه بشر وان كان ثقة لكن عامة اصحاب الاوزاعي بل وخصوصهم من حفاظ الذين ومن اثبت الناس فيهم من ومنهم حقل ابن زياد السكسكي رحمه الله - 00:25:54ضَ

وهيك ابن زياد هذا من اخص اصحاب الاوزاعي رحمه الله. سنة تسع وسبعين ومئة والا زاعت في سنة سبع وخمسين ومئة ووثيقة رحمه الله اه بل المعنى ليس مجرد ثقته لكن خصوصه - 00:26:28ضَ

بالاوجاع ذكرهم ترجمون له مع الرواة الاخرين الذين لم يذكروا ما ذكره بشر ابن بكر فقد روى ابو يعلى والحاكم الدارقطني من طريق نقل ابن زياد عن طريقه ولم يذكر سمع وخالفه. مخالفة. ولهذا كانت بشر بن بكر وهم - 00:26:51ضَ

وجعله رواية ثالثة هذا الخبر ضعيفة عند عبد الرزاق رواها عن الاوزاعي عن رجل عن عطاء الرجل عاق هذي وهذي لو ثبتت فانها اشد ضعف ضعيفة لين هذا الرجل لا ولا يستشهد بها - 00:27:21ضَ

ثم لا وثم هذاك الطريق هذا طريق الذي جاء في السماع وهن لا يشهد ليس له شاهد لانه ما تبين وهمه لا يكون شاهدا لغيره ولا غيره يشهد له لانه تبين الخطأ - 00:27:50ضَ

ويتبين الخطأ فالواجب النظر الثابت ثابت في هذه الاخبار وان هذا الطريق الذي هو كأنه لا وجود له الخبر بهذين روايتين ضعيفة لكن جماهير العلماء استدلوا بما في حديث جابر رضي الله عنه - 00:28:14ضَ

في المسح على الجبائري والعصائب هذا قول عامة اهل العلم الائمة الاربعة وجماعة الى انه لا يشرع مسح العصائب والجبائر لانه لم يثبت شيء من ذلك انما ثبت المسح على العمائم - 00:28:41ضَ

والمسح على الجوارب يعني على الخلاف في الممسوحات في هذا. هذا هو اللي ثبت في السنة اما هذه لم ولم يؤتي شيء من هذا وجمهور العلماء يقولون انه ثبت عن ابن عمر صح عنه عند البيهقي وغيره - 00:29:11ضَ

انه مسح على مراته مسح عليها وايضا وايضا المسح على عليها من باب اولى. لانه اذا مسح على الجوارب ومسح على العمائم وهي ليست محل ضرورة المسح على الجبائر من باب اولى - 00:29:34ضَ

وانه ليس له الا ذلك ليس له الا ذلك يعني حتى يحصل مقصود وذلك انه لا يمكن ان نسقط غسل عموم يمكن ان يوصد يمسح يمسح بشيء يوضع عليه او يباشر بالمسح - 00:30:00ضَ

يباشر للمسح وهذي هي مراتب المسح على الجبيرة جبيرة اولا واكمل ما يكون او الجرح اذا كان يمكن غسل الموضع الجرح بلا ظرر جرح يسير يقول لا ضرر فيه في هذه الحالة انتفاض ظلمة غد يغسله - 00:30:30ضَ

هذا هو الواجب الحال الثاني اذا حصل ضرر فانه يضع العصابة او الناسوء بقدر الموضع الذي عليه الجرح يعني بالشيء الذي يحفظه واذا كان لا يمكن ضبط هذه الجبيرة او اللصوق الا بان تمتد يسيرا - 00:30:58ضَ

حكم اه لابد منه حكم هذه الجبيرة الصحيح خلافا لمن قال انه اذا تعدى موضع الحاجة يتعدى الموضع يعني تعدى الموضع فانه يتيمم له. بعضهم يقول موضع الحاجة انه وجا يتعدى موضوع الحاجة - 00:31:22ضَ

لا يجوز ان يتعدمو الحاجة وتعد موضع حاجة الا اذا ترتب ضرر مثل ان تكون يعني وضعت عليه كبيرة ولصوق يعني استعمل في امره وبودر به خشية الظار ثم كانت هذه الجبيرة تعدت موضع الحاجة يمكن ان يقتصر بها على بعض الموضع لكن الان وضعت - 00:31:49ضَ

وحلها البرر قد ينفجر الجرح في هذه الحالة تكون حكم حكم هذا الشيء حكم الجبيرة لا حيلة الا بهذا الشكل في هذه الحالة اذا وضعت اذا وضعت الجبيرة فانها تمسح - 00:32:17ضَ

الواجب هو مسحورا الحال الثالث اذا كانت مكشوفة بوظع اذا كانت مكشوفة لو كانت جبيرة في ذراعه هل يجوز البشر هل يجوز المسح عليها كثير من العلم يقول لا يجزئ المسح الا على الجبائر الجماهير او كثير من العلم - 00:32:38ضَ

ولا يمسح الا لان المسح لا يأتي على العضو لا يغسله مجرد مسح. في الغالب يكون لانه ويقول ما استطيع اقصدها. ما استطيع غسل لا استطيع ان اغسيلها في هذه الحالة يمسحها مسحا خفيفا - 00:33:05ضَ

لا يأتي على جميع عضو فقالوا ان هذا اذا كان مكشوفا وجب غسله يجاب عن هذا بانه اذا كان اذا كان مثلا لا يحتاج الى الظاهر والله اعلم من هذا القول انهم قالوا انه يضع عليها جبيرة ويمسح - 00:33:26ضَ

اظهر والله اعلم انه اذا لم يحتاج الى جبيرة وكان يمكن ان يمسحها. فمباشرة العضو خاصة ما في نص عندنا عن النبي عليه الصلاة ما في نص الشرع على هذا المسجد انما هو اجتهاد وقياس - 00:33:52ضَ

والحاق اخذ به جماهير العلماء فيكون مباشرة موضع الجرح والموضع اولى مباشرة الفاصل بينهما وهو وهذا اظهر وجه بئر لها احكام يذكرها المبارة رحمة الله عليهم. تفارق مسح عن الخفين. لكن - 00:34:09ضَ

ذكر في حديث جابر رضي الله عنه ذكر في حديث جابر رضي الله عنه يتعلق بنفس الجبيرة وحكمها حكمها مع ان الحي كما تقدم ليثبت انما نعول على هذا على فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع الدبر الصحيح الذي اخذ - 00:34:39ضَ

جماهير العلماء قال رحمه الله باب الجنب يتيمم لخوف البرد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه والسهمي انه لما بعث في غزوة غزوة ذات السلاسل ذات السلاسل في سنة - 00:35:06ضَ

في جماد الاولى من سنة سنة العام الثامن للهجرة هي قبل غزوة مؤتة مؤتة في العافي العام الثامن في جمادى الثاني. جمادى الثاني والسلاسل في جمادى الاول وكان النبي عليه الصلاة والسلام امره - 00:35:30ضَ

على من معه. كان معه جماعة من المهاجرين الانصار رضي الله عن الجميع وكانت غزوة ذات السلاسل الى موضع في شمالنا المدينة المدينة وتبوك يعني لم يعين على سبيل التحديد - 00:35:53ضَ

جهة اقوام القبائل هذه وكان عندهم او في واد اختلف فيه هل هو وادي فيهما او هي محلات ماء ماؤها يعني المتفرق او هو ماء يقوم كالسلسل يعني يجري في الريق بحسنه وطيبه او هذا الموضع مثل سلاسل الرمل متصلة فسميت غزوة السلعة لهذا - 00:36:13ضَ

الموطن الى غير ذلك اختلف في تسوية ذات السلاسل. وذكر بعضهم قولا ضعيفا ان من ذهبوا اليهم ربطوا بعضهم بعض حتى لا يفروا لكن المشهور هو اه ما سبق الجبن هذي الغزوة - 00:36:53ضَ

اه امر النبي عليه الصلاة عمرو بن العاص وذكر ابن اسحاق وجماعة ان السبب في ذلك ان عمرو بن العاص كانت امه بلوية او جدته جدته من قبل ابيه ام العاص بلوية - 00:37:13ضَ

له فيه رحم وسيلة فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام اختاره مع ما هو فيه من الحنكة وحسن التدبير رضي الله عنه وهذا وصف في عموم الصحابة رضي الله عنهم لكن - 00:37:33ضَ

هو لاجل رجحانه بان له رحما فيهم لعله يكون اولى من هذه الجهة وقد يتألفهم بها رضي الله عنه وبالفعل كانت هذه الغزوة لها عواقب حسنة على اهل الاسلام كما ذكر - 00:37:54ضَ

المترجمون لهذه الغزوة حول هذه السرية هذي الغزوة كأنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل. قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البعض اشفقت اي خفت ان اغتسلت عن اهلك وهذا فيه شاهد لما تقدم ايضا - 00:38:15ضَ

يسبق وهو الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اجتهد رضي الله عنه فاغتسل رضي الله عنه مشفقة اني اغتسلت وانا مع وجود الماء فاخذ رضي الله عنه بالرخصة فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح - 00:38:43ضَ

فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له اشكل عليهم القهوة فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب يعني والحال وانت جنب والحال والجملة حالية مبتدأ وخبر - 00:39:07ضَ

انت جنوب جملة اسمية حالية في الموظوع نصب على حال من فاع صليت يعني جاء الضمير هنا صلى صليت باصحابك وانت جنوب واخذ بهذا اه بعض اهل العلم من كونه سماه جنب وهو - 00:39:31ضَ

انه صلى وهو جنوب اخذ بعضهم بان التيمم استباحة لرفع يعني النبي سماه جلب عليه الصلاة والسلام. فقالوا استباحة وهذا الاخ ضعيف لان النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الاستفسار - 00:39:59ضَ

لكن لما بين له رضي الله عنه قلت ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما يعني ان الامر عليه شديد فتيممت ثم صليت وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا - 00:40:23ضَ

رواه احمد وابو داوود هذا حديث صحيح هؤلاء الثلاثة ابو داود الدار قطني واحمد من طريق عمران ابن ابي انس عن جبير عن عبد الرحمن ابن جبير المصري عن عمرو بن العاص - 00:40:45ضَ

وهو عند ابي داود باسناد صحيح اسناد ورواه عمران ابن ابي انس عن ابي قيس عن عمرو بن العاص عندي عبيد اول وان كان ظاهر القصة انها مرسل عن ابي قيس ان عرب لكن يظهر والله اعلم - 00:41:14ضَ

ان ابا قيس مولاه اخذها عنه رضي الله عنه رضي الله عنه لكن رواية رواية ابو قيس فيها زيادة فيها زيادة بعض اهل العلم استنكرها لكن جمعوا بين الروايتين رواية - 00:41:42ضَ

اه رواية اه رواية ابي قيس فيها انه مغابينه يعني مسافط البدن. الاباب المصافط المتعلقة بباطن الركبة الركبة وما اشبه ذلك المغاب التي قد يجتمع فيها شيء ما يتأذى بالانسان خاصة في حال العمل والشغل - 00:42:05ضَ

يا سلام وتوضأ غسل مغابينه وتوضأ لكن يظهر والله اعلم انتبهت هذه اللفظة انه لا مانع انه جمع بين هذه الامور الثلاثة انه غسل مغابينه وتوضأ لانه يقدر عليه ولا يشق عليه ولا يتضرر به - 00:42:39ضَ

وتيمم بعد ذلك لسائر بدنه وفي هذا الحديث دليل بين فيما بوب له المصنف رحمه الله وهو ان الجنوب يتيمم لخوف البعض لانه ذكر الترجمة الاولى تيمم اذا لم يجد الماء وهذا واضح - 00:43:06ضَ

لكن اذا كان واجد للماء واجد للماء نعم يتيمم كما انه كما انه يتوضأ لو كان حدثه اصغر. لخوف البرد وان كان مصنف قال لي خوف الخوف والمعنى انه يغلب على ظنه انه يتضرر - 00:43:35ضَ

من البرد اذا اغتسل ولم يكن عنده ما يسخن به الماء ما كان عندي شيء يشخن به الماء في هذه الحال يتيمم والظرر لا يشترط ان يكون الهلاك له لو مرض لو انسان خشية من الوضوء من التيمم الصداع - 00:44:04ضَ

انه يغتسل فانه يتيمم بدل الموسم بحاجة نابه لذلك لو خشيه في حال الوضوء انه يتيمم ويعلم هذا الشي او خشية مثلا حصول نزلة شديدة من زكام ان هذا ايضا كذلك - 00:44:36ضَ

مرض متوقع كل ما يكون من انواع المرض وخشي الحمى سبب قل له اكتشاف مع شدة البرد والماء لا شك انه قد يحسن ظرر البدء بخص الشارع رحمة بالعباد في التيمم في هذه الحالة - 00:44:59ضَ

قال قال الامام ماجد رحمه الله فيه من العلم وفي هذا تنبيه الى من المصلى رحمه الله الانتباه الى هذه الفوائد ننص عليها ثم قال فيه من العلم يعني فيه فوائد كثيرة - 00:45:26ضَ

لكن من العلم فيه اثبات التيمم لخوف البرد وكرره لاهميته وسقوط الفرض به وانه لا يلزم ان يعيد بعد ذلك لا يلزم ان يعيد بعد ذلك اذا وجد يعني لو امكنه ان يغتسل بعد ذلك - 00:45:43ضَ

لان اداء الفرض حصل واتقى الله ما استطاع ولا يشرع ان تعاد الصلاة مرتين بل الواجب عليه ان يكتفي بما مضى والنبي نهى عليه الصلاة والسلام ان تصلى صلاة في يوم مرتين - 00:46:12ضَ

ثم كما قال سفهاء اتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:46:35ضَ

وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا شك ان الضرر والتضرر حرج الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة تجري بالتيسير ومن فروعها اذا ضاق الامر اتسع عليه ولهذا لما حصل ما حصل بتلك القصة لكن - 00:46:52ضَ

اه تقدم انها لا تثبت بجميع الروايات الاظهر عدم ثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم عن عن هؤلاء الذين معه عدم قبور عدم ثبوتها اللي يظهر والله اعلم قصة لان كلا الاسنادين ضعيف - 00:47:14ضَ

ولم يثبت هذا عن عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في هذه السفرة يعني امره بذلك خاصة ان هذا القصة قصة عمرو بن العاص ما يبين ذلك انه علموا من هدي النبي - 00:47:33ضَ

عليه الصلاة والسلام. الساعة والتيسير هذا قد يكون وجها مما يضعف به المتن الله عنه عن تأخر اسلامه تأخر اسلامه رضي الله عنه ومع ذلك علي من الشرع والدين وتلا تلك الاية - 00:47:54ضَ

عليه الصلاة والسلام هذا الشيء من جهة السعة واليسر ولهذا قال للنبي ما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الثابت هذا هو الثابت فمن ادى ما فرض الله عليه واجتهد - 00:48:16ضَ

في ادائه ولا نأمره مرة اخرى الا بدليل يأمر وليس عندنا امر جديد. الامر الاول التزم به وادى به ما امره الله به سبحانه وتعالى هذا هو الواجب عليه فمن قال يجب عليك ان تؤديه مرة اخرى - 00:48:41ضَ

اعطني الدليل الذي يأمرني بذلك. اذ قد اديت ما اوجب الله علي. وهذه قاعدة وهذه قاعدة عظيمة اصولية نافعة في كثير من المسائل. مما هذه العلماء مما يقال انه يجب عليك ان تعيد - 00:49:06ضَ

ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لما كان لما ان الصلاة سقطت عن الحائض يوجه الى - 00:49:25ضَ

معرفة دليل وجوب القضاء لم يكتفى بذاك الامر الاول لانه سقط الواجب وهو حال الحي. سقط حال الحيض عنهن لكن جاء الامر لذلك وهو امرهن بقضاء الصوم وكنا يقضينا الصوم - 00:49:50ضَ

الامر اول؟ لا الامر نؤمر بعد ما صلحت مأمر بها لجميع المكلفين لكن لما حصل هذا العارظ من سقوطها جاء الامر بادائه جاء الامر بادائها فاذا كان هذا فيما هو عصر فيما سقط - 00:50:13ضَ

وهنالك امر سابق ابو سابق فلم يجب الا بامر جديد كما اؤدي على وجه الاستطاعة بادلته الدالة من باب اولى انه لا يجب مرة اخرى لانه اتقى الله ما استطاع - 00:50:37ضَ

ولا ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصلاة ربما وقع في كلامي ذكر الصلاة بدل الصوم. لكن المقصود ان الصوم هو الذي جاء الامر به وانه لا يقضى الا بامر جديد. لم يقضى الا ولو لم يأت دليل يأمر لم - 00:50:58ضَ

رضي الله عنهم اما الصلاة لما سقطت في حال الحيض لا يجوز ان تصلى فانهن فانها لا تقضى لانه لم يأتي امر ولهذا حرورية انت حرورية انت الحديث رضي الله عن جميع الصحابة. قال رحمه الله وسقوط الفرظ به - 00:51:24ضَ

وصحة اقتداء المتوضأ بالمتيمم لان عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابة علموا ذلك ولم يقولوا لا نصلي خلفك تقرر عندهم وهم لم يسألوا النبي لم يأتي بالقصة انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:51:56ضَ

انهم يعني ذكروا ذلك انما ذكروا له القصة الشط اهو مش هتيمم في امر التيمم وصحة قناء المتوضئ بالمتيمم وهو رضي الله عنه هو امير السرية كان هو الامام رضي الله عنه - 00:52:19ضَ

وان التيمم لا يرفع الحدث غيره الحدث من قوله وانت جنب هذا ما ذكروه قسماه جنبا هذا فيه نظر ما تقدم لانهم حتى حين يقولون انه مبيح ما الفرق بينهما من جهة حكم الشرع - 00:52:47ضَ

والدليل على كلمة مبيح يعني مبيح في الوقت اذا اباح الصلاة في الوقت وكانت الصلاة ما الذي جعلها مريحة للصلاة في هذا الوقت يجعلها يجعلها مبيحة لها يجعله يجعل التيمم مبيحا - 00:53:16ضَ

للصلاة في وقت اخر كيف تكون مبيحة في وقت دون وقت؟ وليس عندنا دليل سواء ان التيمم رافع للحدث وهذا شيء لعله يأتينا ان شاء الله في حديث الذي بعده - 00:53:37ضَ

قال وان التمسك بالعمومات حجة صحيحة في قوله سبحانه اللي ذكره عمرو بن العاص ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان منكم رحيما قتل النفس هذا نص هذا جاء في قتل النفس لكن - 00:53:54ضَ

اخذ العموم وفيه عموم المعنى وان كل من يتسبب الى القتل في هذا عن ذلك لا تقتلوا انفسكم ان الله كاذب حتى ولو كان على هذا الوجه الصلاة على الحاجة الى - 00:54:13ضَ

يا تيمم الجنب مثلا وهذي العموم ينفع في كثير من الادلة التمسك بالعموات واذا ترى يا اهل العلم لتكونوا الذين تكونوا حججهم ظاهرة وحججهم يسلم بها الخصم حتى ولو كان الخصم احيانا - 00:54:42ضَ

ربما يكون بعض الخصوم ينازع ويجادل ويتعصب. لكنه لا يجد الا ان يسلم. لماذا؟ لانه يقول حجة هو يلتزم بها وذلك انه يقول في هذه القواعد وهذه العمومات في اصوله - 00:55:09ضَ

قد حج على الجميع لانها مأخوذة من لغة العرب التي نزل بها القرآن فلذا كانت الحجة قوية ومن اه من يستعمل هذا المشهد العظيم المتقدمون خاصة الامام البخاري رحمه الله في صحيحه - 00:55:27ضَ

في العمومات والاطلاقات في النصوص يستدل بها في مسائل عظيمة وتكون الادلة ظاهرة فيها ويستغنى عن كثير من الاستنباطات والادلة الضعيفة في هذا الباب. وهذا ظاهر في كثير من تراجمه رحمه الله - 00:55:48ضَ

قال رحمه الله باب الرخصة الجماع لعادم الماء عن ابي ذر باب الرخصة في الجماع يعادن يعني والمعنى انه قد وانه بعد ذلك يكون جنبا فلا يمتنع منه لكونه يوقعه في الجنابة - 00:56:07ضَ

لان لها لان لها بدل هو التيمم كالوضوء له بدل عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله يا ام بدر عن الطهارة عن ابي ذر وهو جند من جنادة رضي الله عنه توفي توفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة - 00:56:30ضَ

المدينة. الجو هو يعني يحصل فيه انه لا تلائمه وتسبب آآ اذى او في في الجو في الباطن فيسويها ويستوخمها لانه اعتاد على بادي هو لم يعتد على الريف ولذا يقول سويت المدينة فامرني رسول الله بابل فكنت فيها - 00:56:51ضَ

صلوات الله وسلامه عليه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد مدة فقلت هلك ابو ذر مالك يا ابو ذر؟ قال ما حالك قال كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء - 00:57:17ضَ

جاء في رواية عنه واصلي واصلي يعني وانا جنب وقال ان الصعيد ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشرة سنين الطهور بالظم هو نفس الفعل والطهور الفتح هو نفس - 00:57:37ضَ

ونفس ما يتوضأ به الطهور اذا اردت مثلا نفس افعال الوضوء تغوطه افعال التيمم طهور تقول هذا طه الطهور وهو ظرب التراب بالكفين ومشى احداهما بالاخرى هذا طهور على الطهور وهو التراب - 00:58:07ضَ

تضرب الطهول يحصل الطهور وهكذا الوضوء والوضوء الطهور والطهور السحور والسحور الوجور والوجور الفطور والفطور وهكذا كل ما كان على هذا الوزن هو على المشهور وبعضهم لا نفرق بينهما لمن لم يجد الماء عشر سنين رواه احمد وابو داوود والاثرم وهذا لفظه - 00:58:33ضَ

والحديث كما ذكر المصلي ورواه احمد وابو داوود الترمذي كذلك ايضا رواه غادي يحصلها في السياقات اختلاف يسير لكن الحديث على ما ترجم به ظاهر لانه ذكر الجنابة وذكر بعد ذلك ان التراب والصعيد طهور - 00:59:03ضَ

وهذا الخبر مشهور من رواية ابي قلابة عن عمرو ابن بوجدان وقع فيه اختلاف يلعن رجل عن ابي قلابة عن رجل وقيل عن رجل من بني قشير وسمي في كثير او اكثر الروايات وهو عمرو المجيب - 00:59:28ضَ

وهذا الرجل مجهول الحال ولهذا ضعفه اكثر علماء الحديث وقال الخبر هذا لا يصح او هذا الاسناد لا يصح هذا الاسناد هذا هو بهذا الطريق لا يصح. لكن له شاهد باسناد صحيح - 00:59:49ضَ

من حديث ابي هريرة رواه البجار والطبراني في الاوسط واسناد البجار اسناد صحيح وقد صححه ابن قطان وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجدت فاتق الله وامسه بشرتك - 01:00:07ضَ

قد رواه البجار عن شيخه يقدم محمد المقدم قال حدثني القاسم يحيى هذا وهو عمه القاسم يحيى المقدمي قال حدثني هشام حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وهذا اسناد صحيح - 01:00:34ضَ

بعضهم يظهر في حال الاسناد انه اسناد صحيح ومقدم محمد هذا من شيوخ البخاري وكذلك عمه القاسمي يحيى قهوة مقدم كذلك الى ما وثقه بعض الائمة ممن يعتبر توثيقه ولهذا فالحديث - 01:00:55ضَ

في هذا الاسناد صحيح بدون قصة ابي ذر بهذا اخذ اهل العلم من جهة المصنف رحمه الله فبوب له المصنف رحمه الحديث حديث هريرة صحيح بنفسه بمفرده. حديث ابي ذر احتمل ان يقال انه - 01:01:18ضَ

الحسن بغيره ان لم يتقرر ان الخبر فيه وهم واضطراب لكن حديث هريرة حديث واضح وفيه ان التراب او صعيد وضوء مسلم او طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين - 01:01:44ضَ

وفيه ما بوب له المصنف رحمه الله وهو انه لو انه لا بأس من الجماع ولولا ولو كان عالما للماء قصة ابي ذر انه كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء - 01:02:08ضَ

هو وجود المعقل وليس قربي ماء وليس قربي والنبي ما استفسر هذا القرب ماذا يكون دل على ان هذا بحسب حال من يقع له ذلك الشيء وانه اذا كان يمكن - 01:02:30ضَ

يعني قريبا منه يصل اليه ويكون حول مضاربه اذا كان في البادية ليس بمشقة في الذهاب اليه نحو ذلك او هو يريد اليه مثلا للشرب هنا ولاهل البيت في هذه الحالة يتوضأ - 01:02:50ضَ

لكن اوليس قربي كانه بعيد عنه انه بعيد عنه والحديث ايضا في مسألة ولعلها تأتي ان شاء الله وهو عنا الوضوء اشار اليه ان الصعيد ان الصعيد يرفع الحدث الصعيد ان يرفع - 01:03:11ضَ

الحدث هو ان التراب عودة تيمم يرفع الحدث والنبي عليه الصلاة والسلام جعله طهور والطهور جبل ماء طهور والله عز وجل جعله بدن للماء والبدل يأخذ حكم المبدع والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا المقام - 01:03:34ضَ

الذي فصله وصلهم من اهل العلم رحمة الله عليهم ولو كان المقام يحتاج الى يحتاج الى او فيه تفصيل لكان مما لم يتأخر عليه الصلاة والسلام عن بيانها تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والنبي سكت عن هذا فدل على انه ليس مما - 01:03:59ضَ

هو مطلوب بل هو من التيسير والسعة والرخصة. والله عز وجل يقول وما كان الله ليظل قوما بعد اذاهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو هذا بالفعل من التقوى الواجبة - 01:04:22ضَ

يجب التيمم لكل وقت لم لم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام بل سكوته هنا ومع اطلاقه بيان لان السكوت في معنى للحاجة ريان من جهة يدخل جميع انه كما انه يصلي بوضوءه - 01:04:36ضَ

جميع الاوقات ما دامه طاهرا ما فكذلك في حال التيمم لعله يأتي ان شاء الله زينة في هذه المسألة دروس ات يسأله سبحانه وتعالى لي ولجميع اخواني المسلمين العلم النافع والصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:05:00ضَ

- 01:05:26ضَ