التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [312] | كتاب القرض: باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
مبتدأ درس اليوم من حديث انس رضي الله عنه في باب جواز زيادة عند الوفاء والنهي عنها وهذا في كتاب القرض قال الامام المجد ابو البركات رحمة الله علينا وعليه - 00:00:35ضَ
وعن انس رضي الله عنه قال وسئل الرجل وسئل الرجل يعني انس رضي الله عنه وسئل الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي اليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:54ضَ
اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمل او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك رواه ابن ماجه وهذا عندما يواجه من طريق - 00:01:15ضَ
عتبة بن حميد الظبي عن يحيى بن ابي اسحاق الهنائي قال سألت انس ابن ما لك رضي الله عنه وعتبة في هيلين وعافه الامام احمد رحمه الله وابو حاتم قال كلاما يعني فيه تقوية له وان لم يكن - 00:01:34ضَ
في القوة ويحيى بن ابي اسحاق الهنائي هذا مجهول ورواه ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي فقال يحيى بن يزيد الهنائي بدأ يحيى ابن ابي اسحاق - 00:01:59ضَ
هل هو نائم قال سألت انس ابن مالك عن الرجل يهدي الله يهدي عن الرجل يهدى له هذا في مسألتي يعني في فقال ان كان يهدي له قبل ذلك يعني ذكر له القاضي فقال ثم سألته عن الرجل - 00:02:20ضَ
اه يهدي له قال ان كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس والا وان لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح وهذا موقوف على انس رضي الله عنه ويحيى ابن يزيد - 00:02:38ضَ
يعني اختلف يحيى ابن يزيد او يحيى ابن ابي اسحاق وكلاهما هنائي وهل هما واحد او اثنان وهل الحنكة فان كان فان كانوا اثنين فهل هو من طريق يحيى ابن ابي اسحاق او من طريق يحيى ابن يزيد وبعضهم بعضهم يقول ابن ابي - 00:02:54ضَ
يزيد اه ويحيى ابن ايزيد قال في التقريب مقبول وقد روى له مسلم لكنه يعني روى له حديث واحد عن انس رضي الله عنه لمدة اه قاسم بن مسافر او ذكره في باب قصر صلاة المسافر وقال عن يحيى - 00:03:15ضَ
ابن ابي اسحاق والحظ حجر قال يحيى ابن ابي اسحاق مجهول وذكر في في التهذيب في ترجمة يحيى ابن يزيد يحيى بن يزيد الهنائي الذي آآ الرواية عنه او من طريقه عند ابن ابي شيبة موقوفا عليه - 00:03:37ضَ
ان المجزي رجح انه يحيى ابن ابي اسحاق الذي اخرج له ابن ماجة انه يحيى بن يزيده يحيى ابن ابي اسحاق والحديث فيه اضطراب في سندة اضطراب وفيه ضعف كما تقدم - 00:04:00ضَ
فهو محتمل ان يظعفه بعظهم خصوصا انه من طريق عتبة ابن حميد لكن جاء من الطريق الثاني من غير طريق عتبة. اللي انا من طريق عدهم حميد عن يحيى بن ابي اسحاق - 00:04:20ضَ
طريق ابن ابي شيبة متابعة اسماعيل بن عليا لعتبة بن حميد لكن وقف ولا شك انه ان ثبت الحديث الى يحيى اسماعيل بن علية او عتبة الحميد ليس في ميزاني - 00:04:33ضَ
يعني في رتبة اسماعيل ابن علية ولا يقرن به اسماعيل والامام الحافظ رحمه الله ولهذا قيل ان الاظهر فيها انه موقوف هذا محتمل ان كان اثنين وان يحيى ابن ابي اسحاق وهم فيه ويحتاج الى تحرير هذا الحديث. وبالجملة الحديث ما دل عليه من المعنى - 00:04:56ضَ
استدل به آآ الحنابلة الله عليهم وكذلك المالكية في بعض اقوالهم انه لا يجوز ان يقبل المهدى لا يجوز ان يقبل المقرض من المقرض هدية لا يجوز ان يقبل مطلقا - 00:05:30ضَ
وهذا هو المشهور من المذهب انه لا يجوز ان يقبل منه مطلقا والجمهور وقع عندهم اختلاف عند الاحناف والشافعي ان كان بغير شرط فلا بأس وعند المالكية قالوا ان كان هناك سبب متجدد فلا بأس - 00:05:55ضَ
وان كان لم وان كان لا يهدي اليه قبل فلو انه اقربه قرضا ثم حصل بينهما مجاورة صار بعد ذلك جارا له او زميلا له في العمل او حصل مصاهرة - 00:06:19ضَ
بينه وبين المقرظ مثلا سواء هو ساهر مثلا او مصاهرة من جهة بعض اولاده او بعض بناته هو ساهرهم او صاهروه مثلا وقالوا انه لا بأس ان يقبل المقرض من - 00:06:37ضَ
المقرض الهدية وان لم يكن اذ جرى بينهما دية لان هناك سبب يقتضي قبولها فالقرينة دالة على انه لم يهدي من اجل القرظ وهذا هو المعول عند المالكية انه اذا كان اهدى من اجل قرض فلا يجوز - 00:06:54ضَ
اما الذي وقع عليه الاجماع هو اذا كان بشرط شرط هذا محل اجماع لانه ربا قرض ربا قرض وظاهر الاثار كما سيأتي انه لا يجوز قبول هدية مطلقا وهذا اظهر - 00:07:13ضَ
الا ان يكون جرى بينهما قبل ذلك كما هو حديث انس وعليه تدل الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الاظهر في هذه المسألة وحديث انس قوله اذا اقرض احدكم قرضا - 00:07:33ضَ
فرضا هذا مصدر او اسم مصدر عرظا لان مصدر اقرب اقراظ وقرظ هذا اسم مصدر لانه لا يشتمل على جميع حروف الفعل ينحر في الفعل في همزة وقرضا ليس في همزة. واذا نقص المصدر عن - 00:07:49ضَ
الفعل اوجاد عليه فانه يكون اسمه مصدر لا مصدر قول اذا اقرب احدكم قرضا هذا اسم مصدر اه فاهدى له هدية مثل اعطى اعطى مثلا تقول اعطى اعطاء هذا مصدر. لان مشتمل على حروف الفعل - 00:08:16ضَ
اعطى عطاء عطاء مصدر. اسم مصدر. لانه ليس فيه لمزة التي موجودة في الفعل. هكذا يجري ما كان على هذا اذا اقرب احدكم قرضا فاهدى اليه هذا فيه دلالة على - 00:08:38ضَ
ان مشروعية القرظ اذا احتاجها اخوك المسلم ومشروعية يكون قرظك لله لان القرض من عقود الارفاق والاحسان هذا هو الذي يجري على المعنى والحكمة في عدم قبول الهدية سدا للباب الا - 00:08:59ضَ
اذا كان المعنى الذي منعت من اجل هدية مأمون لكونه جرى بينما قبل ذلك كما سيأتي ان شاء الله. فاهدى اليه اهدى اليه هدية هذا يعني شيء عيني. عين يهدى اليه اعطاه عين هدية مال مثلا - 00:09:20ضَ
او هدية طعام او هدية ملابس. او حمله على الدابة هذه هدية او نفع منفعة منفعة لان حملة دعاء ليس شيئا ماديا انما منفعة. فلا يركبها ولا يقبله هذا يسميه علماء علماء البلاغة علماء البلاغة لف ونشر مشوش - 00:09:46ضَ
لانه قال فلا فلا يركبها لانه ذكر ركوب الدابة ذكر الهدية اولا ثم ركوب الدابة ثانيا ثم قال فلا يركبها لم يرتب فلم يقل فلا يقبله ولا يركبها. فيكونوا لفا ونشرا مرتبا - 00:10:09ضَ
لكنه بدأ بالاخير قال فلا يركبها ثم عاد على الاول قال ولا يقبله. يعني ما اهدى اليه يسمونه اه لف ونشر مشوش وهذا كثير يأتي كثيرا هذا في اه الادلة - 00:10:31ضَ
الا ان يكون جرى ان يكون جرى بينه وبينه يعني بينه وبينه مهاداة يهدي له ويهديه في هذه الحالة القرض كما تقدم لا يقطع ويفسد المعروف المعروف ما ماشي لان - 00:10:49ضَ
جريان الهدية قبل ذلك دال على انه لا يراد بالهدية لا يراد بالهدية عين القرض فلم يخرج القرض عن معناه وكونه ارفاق واحسان الانسان لا ينبغي ان يفسد معروفه فينبغي ان يكون معروفه خالصا - 00:11:10ضَ
في باب القارظ في باب الصدقة ولهذا في باب الصدقة يشرع للانسان الا يطلب اي نفع ممن يتصدق عليه. واذا كان هذا في القرض فالصدقة من باب اولى لا تنتظر ولا تتحرى - 00:11:36ضَ
شيئا ممن تتصدق عليه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بعض الناس حينما يتصدق ربما ينتظر من المتصدق عليه هو الفقير ان يقول له مثلا اه كلمة فيها ثناء ومدح حتى قول جزاك الله خير مثلا ينتظر لا تنتظر شيئا اطلب جزاءك من الله ولا اذا - 00:11:54ضَ
قال لك كلاما في ثناء رد عليه لقد جزاك الله قل جزاك الله خير. اذا قال بارك الله لك قل كذلك بارك الله لك في مالك وزده وقل جزاك الله خيرا - 00:12:26ضَ
هذا هو المشروع لماذا؟ حتى يبقى عملك خالصا لله سبحانه وتعالى انما هذا يكون بعد الوفاة يكون بعد الوفاء بعد الوفا هذا هو المطلوب فلا بأس من الزيادة انما جزاء السلف - 00:12:39ضَ
الحمد والوفاء كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ربيعة او ربيعة المخزومي الصحابي الجليل رضي الله عنه اخوه عياش وابي ربيعة عند النسائي باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه - 00:13:07ضَ
اربعين قال اوقيه وسقا الشاشة الامامينا عليه الصلاة والسلام ثم اوفاه بعد ذلك اوفاه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ثم قال له عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في اهلك ومالك - 00:13:26ضَ
ثم قال انما جزاء السلف الحمد والوفاء وفاه وايضا اثنى عليه. بارك الله لك في اهلك ومالك يقول فلا ينتظر شيئا من ذلك هكذا كان السلف رضي الله عنهم واوصلك ما تقدم اعظم في هذا الباب - 00:13:55ضَ
ما ينتظر شيئا من الثناء بل يكون طلبك الاجر خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى موفرا لك يوما القيامة وهذا في الحقيقة هذا في الحقيقة يستفيد المتصدق في الدنيا فائدة عظيمة - 00:14:20ضَ
فائدة تعود الى قلبه طمأنينة نفسه قلبه راحته بل لذة الصدقة ما تحصل الا بهذا يحصل لذة بالصدقة تكون اضعافا مضاعفة مما اخرجت ومما انفقت وهذا يجده المخلصون الصادقون يجدون لذة الصدقة - 00:14:40ضَ
ويحرصون على ان لا يثني عليهم يعني انهم لا يتشوفون. لكن الانسان دعوته كلها خير دعوته ثناء خير وانت لا ترد هذا الخير لكنك لا تتشوف اليها ولا يحس منك ذلك. ولا تنتظر - 00:15:07ضَ
ولهذا جاء اخفاء الصدقة حتى لا يراه والا لو كان هذا مطلوب لكان واجهوا بالصدقة واعطى الصدقة حتى يدعوا له لكن كان اخفاء الصدقة لاجل هذا حتى يبقى اجره موفق عند الله سبحانه وتعالى - 00:15:31ضَ
وقد صح عن عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي باسناد صحيح وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية عائشة رضي الله عنها كانت تحب الصدقة - 00:15:48ضَ
حبا عظيما رضي الله عنها. ولا يبقى في يدها شيء مرة ارسلت جاريتها وخادمتها بشيء من الصدقة اما طعام او مال. الى اهل بيت محتاجين فقراء. ثم قالت رضي الله عنها - 00:16:03ضَ
خادماتها احفظي ما يقولون لن تعلم رضي الله عنها ان المتصدق عليه في الغالب يقول كلام طيب وجزاكم الله خيرا. بارك الله لكم في مالكم. بارك الله لكم في اهليكم واولادكم. الكلمات الطيبة المعتادة - 00:16:22ضَ
هذا امر حسن فقالت رضي الله عنها احفظي ما يقولون فذهبت فبها ثم رجعت فقالت يا ام المؤمنين قالوا كذا وكذا يعني بالكلام الطيب الذي لانهم يعلمون انه من عائشة رضي الله عنها - 00:16:41ضَ
والجارية سمعت الدعاء سمع الدعاء في الغالب انهم يعلمون انها سوف توصله اليها وتبلغه وتبلغها وقالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها نرد عليهم ما يقولون ويبقى اجرنا لنا - 00:17:04ضَ
يعني انها ردت عليهم الدعاء الذي دعوا به كما دعوا قالت ذاك الدعاء وردت علي. ثم قالت رضي الله عنها نرد عليهم ما يقولون ويبقى اجرنا لنا رضي الله عنها. جاء في رواية وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:28ضَ
وهذا فقه عظيم لامر الصدقة واخبار السلف في هذا كثير. فكذلك ايضا القرظ تقدم ان بعض السلف جعل باب القرظ في بعظ احواله اعظم من الصدقة وان كان الاحاديث واردة في هذا فيها ضعف لا في جانب فضل القرظ - 00:17:51ضَ
على الصدقة او فظل الصدقة على القرظ والحديث الذي فيه فضل قاع الصدقة اشد ضعفا اشد الله ولهذا قوى بعضهم القرظ مرتين كالصدقة مرة كما مسعود رضي الله عنه الذي صدر به المصنف رحمه الله كتاب تقدم الكلام عليه - 00:18:11ضَ
والجملة قد يفضل القرض في بعض الاحيان الصدقة في بعض الاحوال وذكره ذكره بعض اهل العلم وذكره شيء من الصور سبق الاشارة الى شيء من هذا وانه في بعض الاحوال التي يضطر فيها الى القرض - 00:18:33ضَ
يكون طلب القضاء عن شدة ويكون المقرض له حاجة في قرظه اه فلهذا يجمع بين القرض وبين رجوع القرض اليه فيستفيد منه يستفيد منه وفي نفسه ويستفيد منه في اقراظه لاخوانه - 00:18:50ضَ
فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله. وهذا ظاهر هذا الخبر دليل بين ان القرض ان الهدية لا تقبل مطلقا اذا لم يكن قبل ذلك وان لم تكن بشرط وان لم تكن بشرط الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك - 00:19:13ضَ
ان كان قد سبق قبل ذلك كما تقدم لا بأس بذلك عدم استثنى وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقرض فلا يأخذ هدية رواه البخاري في تاريخه - 00:19:38ضَ
قال هذا الحديث اذا ما رأيت في التاريخ لكن اه قال الحافظ في ترجمة يحيى انا راجعة لان في ترجمة يحيى بن ابي اسحاق المتقدم في حديث انس اه ذكر الحافظ في ترجمة يحيى - 00:19:58ضَ
ابن ابي اسحاق المتقدم الذي رواه عن انس رضي الله عنه على خلاف اسمه يقول او او الحافظ لما ذكره في ترجمته ذكر هذا الحديث ايوا ذكر لترجمة يحيى ابن ابي اسحاق بعد ذكر هذا الحديث - 00:20:16ضَ
اه قال وكذا رواه البخاري في تاريخه. والحافظ حجر قال اما في ترجمته ذكر ان البخاري روى في تاريخه من طريق إسماعيل ابن علية ذكر في ترجمة يحيى بن ابي اسحاق - 00:20:42ضَ
مع ان الذي عن اسماعيل ابن علية دلوقتي يحيى بيجد الهنا الى الان دلوقتي يحيى بن ابي اشعاب يبين فيه اضطراب البخاري في تاريخه على ما ذكر الحافظ رحمه الله - 00:21:01ضَ
مع انه في موضع اخر قال انه نقله عن ابن القيم رحمه الله وعذاب القيم الى البخاري في التاريخ البخاري في التاريخ هذا يبين اما ان هو يحيى ابن ابي اسحاق - 00:21:19ضَ
وان اباه ابو ابو اسحاق اسمه يزيد ان كان الثاني يحيى ابي يزيد من قال يحيى ابن يزيد نسبه الى الاسم الى اسم ابي. ومن قال يحيى بن ابي اسحاق قال نسبه الى الكنية. هذا اقوله - 00:21:37ضَ
في هذا يعني لم ارى هذا الكلام لكن يعني يتبين لي والله اعلم هذا الشيء وان كان يحتاج الى تحرير لان بعضهم قال انهما واحد فيحتمع على هذا يظهر ان من قال يحيى بن ابي اسحاق نسبه الى كنية ابيه. ومن قال يحيى ابي يزيد نسه نسبه الى اسم ابيه. فيقول يحيى ابن ابي اسحاق - 00:21:56ضَ
يجد يزيد هنا لكن كما تقدم يحتاج الى تحرير. فالحافظ في التهذيب في ترجمة يحيى ابن ابي اسحاق ذكر بعد ذكر هذا الحديث الوكد رواه البخاري في تاريخ اسماعيل ابن علية - 00:22:22ضَ
لكن قال عن يحيى ابن قال عن يزيد ابن ابي يحيى هكذا رأيت يقول الحافظ رحمه الله وهذا في ترجمة يزيد ابن ابي يحيى في ترجمة يزيد ابن ابي يحيى - 00:22:39ضَ
انه قال هكذا رأيته في اه الاعلام موقعين يعني ما قال ابن القيم يحيى بن ابي اسحاق قال يحيى ما قال اه يحيى بن ابي اسحاق قال يحيى ابن يزيد او ابن يزيد ابن ابي يحيى قال يزيد ابن ابي يحيى - 00:22:57ضَ
رأيت في الاعلام وهذا كأن فيه قلب لابن القيم في الحديث اه يحتاج الى تحرير في اسناده الى تحريم في اسناده وبالجملة اللي يظهر والله اعلم انه ضعيف مرفوعا والاقرب والله اعلم انه موقوف - 00:23:15ضَ
وان الطريق الذي عند البخاري هو نفس الطريق الذي عند ابن ماجة والحديث واحد اذا اقرض فلا يأخذ هدية الحديث ايضا فلا يأخذ فلا يأخذ على سبيل النهي نهي ان يأخذ - 00:23:36ضَ
هدية وهذا عام نشاهد واضح وهو كما آآ في اللفظ الاخر انه فاهدى اليه فقال فلا يركبها ولا يقبله واطلق ولم يفصل يعني انه اذا كانت عن شرط وان كانت عن غير شرط فيأخذ. وهذا كما تقدم قاله بعض اهل العلم - 00:23:58ضَ
من الشافعية الاحناف والاظهر انه لا يأخذ مطلقا لا يأخذ مطلقا ولهذا ختم المصنف رحمه الله هذه الآثار برواية ابي بردة عن ابن ابي موسى قال وعن ابي بردة ابن ابي موسى - 00:24:24ضَ
قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله ابن سلام فقال لي انك بارض فيها الربا فاشل فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قت - 00:24:50ضَ
فلا تأخذه فانه ربا رواه البخاري في صحيحه. وهذا في مناق عبد الله بن سلام من طريق شعبة عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه وابوه ابو بردة الى سمو عامر وقيل الحارث - 00:25:10ضَ
وفيه سنة بعد المئة باربع سنين ولا هو ثمانون او زاد او من يفعل الثمانين او زاد على الثمانين رحمه الله وهذا الخبر ذكره البخاري في مناقب مع احاديث اخرى - 00:25:26ضَ
ولهذا ما وجه ذكره في مناقب في مناقبه يعني ظاهر الحديث من نظر يقول هل هناك وجه ان يذكر هذا الحديث في مناقبه فقيل لانه في نفس الحديث في نفس الحديث ان - 00:25:45ضَ
آآ ابابوردة لما جاء الى عبد الله بن سلام وقد جاء من العراق الى المدينة في نفس الحديث انه جاء الى المدينة وهو في العراق ولهذا قال انك بارض فيها الربا فاش - 00:26:07ضَ
يعني في العراق في ذلك الوقت فقال واتى الى المدينة واتى الى المدينة وهل لك الى بيت كذا نكره قيل ان وجه المنقبة النقال الى بيت فعظمه عظم البيت الذي يدخلونه لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل - 00:26:19ضَ
وجاء في رواية في صحيح البخاري النقل هل لك ان اسقيك من اناء شرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى هذه الرواية فقيل من هذه الجهة انها منقبة لعبد الله بن سلام اما من هذه اللفظة الى بيت او الاشارة الى اللفظ - 00:26:41ضَ
الثاني اه وهذا يعتمد الحافظ رحمه الله وان كان انتقده عليهم انتقده عليه بعضهم كالعين قال كيف يستدل ترجمتي بشاهد على ترجمة لم يأو كيف يستدل بحكم على ترجمة من شاهد - 00:27:02ضَ
في موضع اخر في موضع اخر لكن الحافظ ذكر بعض الادلة بعض الدلائل والشواهد وطريقة البخاري رحمه الله واله مقاصد لمثل هذا فهؤلاء مسألة اجتهادية فهي مسألة اجتهادية قال قدمت المدينة - 00:27:28ضَ
رضي الله عنه ورحمه وهو تابعي كما تقدم الطبقة الثالثة فلقيت عبد الله بن سلام الاسرائيلي الصحابي الجليل في سنة اربعين للهجرة فقال لي انك بارض فيها الربا فاش. هذي جملة - 00:27:49ضَ
مبتدأ وخبر الربا مبتدأ وفيها هذا خبر مقدم متعلق بفاشل البخاري الربا فيها فاشل. احتمال ان هذه الرواية في موضع اخر الله اعلم ما تتبعت انا مواضعه لكن اه في - 00:28:08ضَ
الموضع الذي في مناخ عبد الله بن سلام قال الربا في او الربا فيها فاش الربا فيها فاش هو المعنى مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر والجملة هذه الربا فيها فاش جملة خبرية في موضع جر - 00:28:28ضَ
لقوله بارض لان قلب ارض في ارض والجمل بعد النكرات نعوت كما هو معروف. وبدل المعارف احواله وهذه بعد نكرة الانسب ان تكون صفة لان النكرة بحاجة الى من يبينها او من يصفها - 00:28:49ضَ
ولهذا قال الربا فيها فاش نعت لقوله نعم فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك الحين من العتيبن املأ تبن او حمل قت او حمل شعير او حمل قت - 00:29:12ضَ
فلا تأخذه فانه ربا. حمل فعل على وجه الفعل بمعنى مفعول. حمل بمعنى محمول اي محمول تبن يعني بمقدار ما يحمل على البعير او نحوه من الدواب او حمل شعير - 00:29:35ضَ
او حمل قت وهو القبض وهو اه نبات او مما قد يبس ويعطى للبهائم فلا تأخذه فانه ربا وظاهر كلام عبد الله بن سلام الاطلاق فانه لم يفسر رضي الله عنه - 00:29:55ضَ
لم يفصل في هذا فدل على ان الهدية لا تجوز بعد القرض الا ان يكون قد جرى بينهما قبل ذلك وهذا هو الاظهر. هذا هذا هو لكن ليش فيه خلاف؟ والاظهر والله اعلم ان كان ان كان هناك سبب - 00:30:15ضَ
متجدد للهدية فلا بأس وان لم يكن جرى قبل ذلك لان هذا امر في الحقيقة يصعب منعه اه بين الناس لانه هذا امر هو في الحقيقة معتاد يعني حين مثلا يكون بين انسان - 00:30:38ضَ
يقرض انسانا او يقرضه مثلا يقرظه ثم جرى بينهما الشباب من التعارف اما بمصاهرة او بمجاورة انسان مثلا اقربه اقربه ارضا ثم بعد ذلك نزل بقربه لا شك ان من مكارم الاخلاق - 00:30:56ضَ
ان يدعو وان لم يكن اه قبل ذلك كان يدعوه ما هناك شيء لكن لما نزل بقربه او بجواره المعتاد ان الانسان يكرم جاره خاصة اذا كان لتويل اجر خاصة اذا كان بينهم مع معرفة - 00:31:22ضَ
معتاد فاكرامه ليس لاجل قرظ بل لو لم يكرمه لم يدعو قد يكون نوع نقص في حقه مثلا كذلك لو جرى مصاهرة. وان لم يكن بينهما قبل ذلك لوجود السبب. فالاسباب لها احكام حتى في الشريعة - 00:31:38ضَ
نعلم المسألة المشهورة في النهي عن الصلاة وقت النهي لكن مع وجود السبب يجوز على الصحيح. وان كان في خلاف لكن مع ذلك جاز الصلاة وقت النهي لوجود السبب من اتصالات تحية وغيرها لان السبب - 00:31:57ضَ
اه في هذا يخصص النهي ويكون المعنى والحكمة التي نهي عن الصلاة يعني قد زالت يعني هي لا يخشى من الوقوع فيها بوجود السم. كذلك ايضا لوجود السبب الامر ظاهر. ولا يقع في النفس انه - 00:32:13ضَ
يعني اهدى له لانه اقرضه مثلا وهكذا مثلا لو كان انه اقرضه ثم بعد ذلك اه حصل بينهما جماله مثلا مثل ان يكون صار موظفا معه في عمله او مدرسا معه - 00:32:35ضَ
اعتيد انه خصوصية كان بينهم معرفة اه انه مثل هدية او اه دعوة هذه الدعوة الخاصة اما الدعوات العامة هذا لا بأس الدعوات العامة هذه لا بأس بها لانه لم يقصدوا بل له ولغيره. فلهذا آآ - 00:32:54ضَ
عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال فلا تأخذه فانه ربا. فانه ربا وقد ورد اخبار مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام حلاوة وفي حديث اللي رواه ابن حارث ابن ابي اسامة وذكر الحافظ بالبلوغ وقال باسناد ساقط لانه من رواية سوال مصعب وهو متروك - 00:33:19ضَ
في انه عليه قال كل قرظ جرى نفعا فهو ربا. وهذا حديث لا يصح. وبعظهم اه يعني قال انه حديث باطن والعمدة انه هذا محل اجماع والادلة دلت على هذا وان القرض - 00:33:43ضَ
ايضا آآ يجري مجرى الاحسان والارفاق ولا يجوز لان هذا ربا القرض وجاءت ايضا اثار في هذا اه ثبت عن بعض الصحابة ذلك وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:33:57ضَ
عند عبد الرزاق باسناد صحيح ان رجلا شماكا ان رجلا استلف من رجل او استألف من نعم من سماك عشرين سماكا استلف من رجل عشرين درهما صار يهدي له سمك او اهدى له سمكة - 00:34:17ضَ
سأل ابن عباس المقرض سأل ابن عباس عنه فقال لي كم تقومه؟ قال بثلاثة عشر درهما الا تأخذ الا سبعة دراهم. يعني انه قد وصله سبعة ثلاثة عشر درهما وهي قيمة السمكة او السمكات التي وصلت اليه - 00:34:46ضَ
وعلى هذا هل يجوز ان يقبل الهدية من العلم المنع قل لا يقبل ومنهم من قال يقبل خصوصا اذا حصل شدة وحرج علي بعدم قبول هدية في هذه الحالة يجمع بين الامرين بيان الامر - 00:35:05ضَ
والاحتراز من الربا فهو اما احسبها من المال يقول خلاص انت اهديتني هالهدية وانا استلفت انت استلفت مني مثلا الف ريال وهذي هدية مئة ريال باقي عليك تسع مئة او يهدي له بقيمتها - 00:35:28ضَ
لابد ان يصلح الحال ليصبح الحال. لكن ان كان الامر ينطلي على المقترض ولا يتبين الحكم الذي يظن انه لا يجوز حتى يبين. لانه قد يقره على هذا الشيء وهو لا يدري. ويظن انه جائز فيبين له. يبين له مثل هذا - 00:35:52ضَ
نعم وكما تقدم الاثار في هذا عن ابن عباس وهو عن ابن عباس صحيح وجاء ايضا عن ابي ابن كعب قصة مشهورة انه رضي الله عنه اه كان له بستان او مزرعة وكان فيها تمر طيب وكان قد استلف - 00:36:13ضَ
من اه عمر رضي الله عنه فاهدى الى عمر فأبى ان يأخذ فقال ما منعك ان لا تقبل منا؟ والله لقد علم المدينة ان ما بها تامرون اطيب مني يعني انه كان يهدي له ولي غيره - 00:36:37ضَ
ولم يكن يقصد هديته لاجلنا وما لنا يعني فما لنا فيما رددت يعني من حاجة او شيء من ذلك ليس لها فقبل منه بعد ذلك لانه هذا يؤيد ما تقدم - 00:36:56ضَ
ان السبب الطارئ يكون مجوزا مخولا لجواز القبول وان لم يكن جرامي بينهما قبل لذلك لكن عمر رضي الله عنه كانه اراد سد الباب مع النت لان التهادي بين الصحابة - 00:37:14ضَ
معتاد رضي الله عنه كانه اراد سد الباب والتشديد في هذا فلما رأى ان هذا يشق عليه قبل منه رضي الله عنه ليعلم انه لم يكن يهدي له لاجل هذا بل لاجل انه - 00:37:30ضَ
ان تمره تمر طيب وانه قد يوجد لغيره واولى مني يعطي ويطعم هو امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعني من باب المحبة والمودة في ذلك وليس لي قصد اخر مع ان هذا الاثر برواية ابن سيرين عن ابي ابن كعب - 00:37:43ضَ
عن ابي ابن منقطع ورواه عبد الرزاق ايضا برؤية كلثوم بالهدم عن زيد بن حبيش عن ابن سيرين وهذا طريق يشهده هذا ليس بذاك المعروف هل يقوي احدهما الاخر؟ وروى عبدالرزاق ايضا - 00:38:05ضَ
عن ابن مسعود مثله من رواية ابن سيرين في النهي عن قبول الهدية عن قبول الهدية وجاء عن ابن عباس اثر اخر باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة ايضا انه قال ذلك يعني هو جاء من فعله رضي الله عنه في قصته مع السماك وجاء من قوله رضي الله عنه قال اذا اقررت قرضا فلا تهدين هديته - 00:38:22ضَ
ها هو اذا قبضت قرضا ان فلا تهدين هدية راع ولا ركوب دابة يعني حين يعني يقول للمقرض اذا قرضا فلا مستقبلا هدية ولو كرة ولا ركوب دابة واسناده صحيح. فالاثار في هذا - 00:38:47ضَ
الباب كثيرة وهذا من حيث الجملة محل اجماع من اهل العلم في مسألة آآ سد باب قبول الهدية الا مسجد كل ذلك صيانة لامر هذا المرفق العظيم حتى يبقى صافيا من الكدر - 00:39:12ضَ
وعدم قبول هدية التي تبطله وتحبطه فمن عمل لله سبحانه وتعالى يجب ان يبقي الامر على على ذلك ولهذا كان للنية اثر عظيم في باب التبرعات وباب الصدقات. هناك مسائل - 00:39:35ضَ
عدة وسبق الاشارة الى بعضها في بعض مسائل القرظ يعني او هل هي من باب الربا واو سبق الاشارة الى مسألة الودائع حكم الايداع في البنوك هل هو وديعة يعني او هو قرض - 00:39:53ضَ
يجري مجرى القرض او هو وديعة وان كان الصحيح انه يجري عليه حكم القرض له حكم الوديعة وصفاته واحكامه واموره كلها يجري عليها حكم ويستجد امور مسائل ومن يعني المسائل التي يسأل عنها - 00:40:14ضَ
سبق ايضا ان جاءنا قبل فترة السؤال وسبق الجواب عنه لكن يعني اذكر الجواب مختصرا لاهميته وهو آآ معاوية يسمى الاسترداد استرداد او الكاش باك الاشباك هل يتعامل يتعامل بها بعض البنوك فهي لها تتعلق ببعض البطاقات والكلام فيما يتعلق - 00:40:35ضَ
في حكم معاملة. اما نفس البطاقة التي يعطى عليها كاشباك هذا ينظر الى حكمها هل هي من البطاقات التي تسلم من الربا او لا يعني هل فيها شرط ربا او زيادة؟ هذا مسألة اخرى لكن كلام عن نفس - 00:41:02ضَ
هذه نشأة الاسترداد من الكاش باك وهذا خلاصته ان العميل ان العميل آآ حين مثلا ان العميل مثلا حين يعني يعطي لعميله بطاقة وهذي بطاقة فيها خصيصة الكاش يذهب الى محل التموين - 00:41:19ضَ
ويكون البنك وسيط بينه وبينه بينه وبينه والبنك يخصم عليه عمولة يخصم عمولة على يأخذ من التمويل. مثلا اشترى بمئة ريال مئة ريال. اخذ البنك مثلا اه عشرات ريالات. عشرة ريالات واعطى تسعين ريال - 00:41:50ضَ
البنك يرد على العميل مثلا اه ريالين او ثلاث ريالات والباقي يأخذه. لانه كالسمسار او كالعميل بينهما. كالعميل بينهما فهو اذا قيل ان البنك مقرظ ومعطي معطي في هذه الحالة تكون هذه الزيادة من المقرظ لا من المقرظ - 00:42:17ضَ
وهذا لا محذور فيه فلو ان البنك رد عليه بعض الشيء ويكون كانه نقص او اخذ منه اقل مما اعطاه وهذا يرجع الى مسألة ذكرها الفقهاء وهو اذا شرط المقرظ على المقرض ان يرد دون ما اخذ - 00:42:47ضَ
اقرب انسان انسان الف ريال وقال انا لن اخذ منك الا تسع مئة. هل يجوز بعضهم قال لا يجوز لانه يشبه الربا من جهة ان الاصل وجوه تماثل كما انه - 00:43:12ضَ
هذا هو العصب لكن بالحق هذا عكس الريبة لانه حسان وزيادة وحين اعطاه اقرضه الف ريال فلما قال انا لا اريد منك الا تسع مئة تسع مئة هذا ضد الربا - 00:43:30ضَ
الربا ان يشرط عليه الزيادة وهذا هو الصحيح ولهذا لو ان المقرظ كما تقدم المقرظ وهذي سبق وهذي لم اشير اليها ونشد الاشارة اليها لو ان المقرب المقرض عند الوفاء - 00:43:51ضَ
عند الوفا بلا شرط اعطاه الف ومئة جاز بلا اشكال. كما تقدم في حديث جابر طبعا وجدني. حديث ان خيركم احسنكم قضاء لا اشكال فيها ما دعم النبي لا شرط - 00:44:06ضَ
فاذا كان المقرف اذا رد بعد الوفاة ولم يكن بشرط فكذلك المقرض نفسه اذا شرط ما هو انقص لكن هذا اه يعني حينما يقول لا تعطي الا كذا هذا هو وجه الاشكال لان لو شرط في حال - 00:44:23ضَ
بينهما حين اعطاء شاطئ هذا لا يجوز بلا خلاف لكن في هذه الصورة هو عكس الربا لانه احسان وطلب بعض حقه فلا بأس بذلك لا بأس بذلك كما تقدم ففي هذه الحال - 00:44:47ضَ
لا يظهر فيه شيء اللي هو مسألة الخصم اللهم يشمل كاشباك في هذه الصورة لا فيما يتعلق بنفس البطاقة اللي يتعامل بها فهذه يرجع الى حكمها والى ما قال اهل العلم - 00:45:07ضَ
في هذه البطاقات يعني منها بطاقات واضحة لا اشكالها في هناك بطاقات فيها تفصيل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:27ضَ
- 00:45:47ضَ