التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد درسنا في هذا اليوم - 00:00:01ضَ
يوم الاربعاء الثالث من ربيع الاخر لعام اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون باذن الله في كتاب المنتقى الامام المجد بركات عبد السلام بن عبد الله بن ابي بن ابي تيمية الحران - 00:00:34ضَ
رحمة الله عليهم جميعا والدرس كما تقدم التيمم او في كتاب التيمم تقدمت بعض الاخبار في هذا الباب وكان اخر درس عند باب باب اشتراط دخول الوقت للتيمم هذا قول الامام المجي رحمه الله باب اشتراط باب اشتراط دخول الوقت للتيمم - 00:00:58ضَ
والمصلب رحمه الله الامام بوب هذا الباب على قول جمهور العلماء لان فيه خلافا وانه يأتي الاشارة الى شيء من هذا والمعنى ان الوقت شرط للتيمم مع شروط اخرى مع شروط - 00:01:32ضَ
اخرى قال رحمه الله عن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اينما ادركتني الصلاة تمسحت - 00:01:55ضَ
وصليت هذا الحديث رواه احمد يأتي كلام مصنف رحمه الله حيث عزاه الذي بعده الى الامام احمد اولا هذا الحديث في رواية عامر بن شعيب عن ابيه عن جده وهذي الترجمة مشهورة - 00:02:14ضَ
عند اهل العلم من اهل الحديث وكذلك الفقهاء. لان الفقهاء يستدلون في هذه الترجمة كثيرا ولان فيها احاديث في باب الاحكام ولهذا يحتاجها كل فقيه ويحتج بها كما اشار اليه الاعلام القيم رحمه الله - 00:02:38ضَ
وهذي الترجمة حجة عند جماهير علماء الحديث وخالف بعضهم في هذا كيح ابن سعيد وابي داود رحمه الله مع ان ابا داوود احتج به في سننه ولهذا قال قد قد يحتج به اهل الحديث - 00:03:06ضَ
والمعنى ان في روايته عند بعض اهل العلم تفصيل لكن الصواب عند جاهيل علماء ان هذه الترجمة جيدة ومنهم من رفعها الى درجة الصحيح وكلام اهل العلم في هذه الترجمة كثير - 00:03:28ضَ
لترجمة رحمه الله وهذه الترجمة تأتي في هذا الطريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده. وتارة عمرو ابن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عوض وتارة عن ابيه سمعت عبدالله - 00:03:53ضَ
ابن عمو وتارة عن ابيه عن غير عبد الله ابن عمرو ولهذا بعض اهل العلم فرق بين انواع هذه التراجم والاظهر كما تقدم ان هذه الترجمة جيدة لكن هل تصل الى الصحيح؟ بعض العلم رفعها الى درجة الصحيح - 00:04:14ضَ
ومن اهل العلم من قال هي في درجة الحسن وهذا هو قول جماهير العلماء يعني انها حجة انها فوق رتبة الضعيف ودون رتبة الصحيح وعمرو بن شعيب قال في التقريب انه صدوق. وقال في شعيب كذلك انه صدوق والده - 00:04:40ضَ
لكن بالنظر في ترجمة عمرو يتبين انه ثقة اما شعيب فلم يوفقه معتبر انما ذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات العمدة على تقويته احتجاج الائمة بهذه الترجمة وانها ترجمة قوية حتى قال الامام البخاري رحمه الله - 00:05:07ضَ
رأيت احمد علي بن المديني واسحاق وابا عبيد يحتجون بعمرو بن شعيب يعني بهذه الترجمة وغيرهم من اصحابنا فمن الناس بعد اولئك يعني بعد هؤلاء الائمة فاذا احتج هؤلاء الائمة بهذه الترجمة - 00:05:34ضَ
كان دليلا على انهم هذه الرواية هنالك كلمات اخرى تبين تقوية هذه الترجمة فهذا يكفي في تقوية شعيب خاصة في هذه الترجمة خصوصا في روايته عن ابيه ثم هو لقي جمعا من الصحابة ومن الطبقة الثالثة - 00:05:58ضَ
من الصحابة اخذ عنهم العلم عن جده عبد الله بن عمرو وعن عبد الله ابن عمر وعن عبدالله بن عباس عن غيرهم هذا لا شك مما يقويه وعمرو بن شعيب - 00:06:28ضَ
بعضهم كما تقدم ضعفك بن عدي وقال اما انها منقطعة بما انها منقطعة او مرسلة بمعنى انه اذا قال عمرو بن شعيب عن ابيه اي والد عمرو عن جده اي - 00:06:51ضَ
يد عمرو جد وجد عامر هو محمد لان عمرو بن شعيب بن محمد ومحمد هذا لا صحبة له فيكون مرسلا ليكونوا مرسانا وان كان يقول ابن عدي عمرو ابن شعيب يرجع الضمير - 00:07:19ضَ
لابيه لعمرو وهي في جده الى شعيب والمعنى ان شعيب روى عن جده عبد الله فيكون منقطعا لان شعيبا لم يدرك جده لكن رد اهل العلم هذا القول من ابن عدي - 00:07:43ضَ
قالوا ثبت سماع عيب من جده عند البيهقي وقبله الحاكم باسناد صحيح في قصة اوردها الحاكم رحمه الله ان رجلا جاء الى عبد الله بن عمرو في ايام الحج وانه واقع اهله في يوم عرفة - 00:08:02ضَ
فسأل عبد الله ابن عمرو قال له عبدالله بن عمرو اذهب الى ذاك الرجل فسله وعيب فلم يعرفه وكنت عنده في حديث رواه ابن رؤية عامر بن شعيب وقال كنت كنت عنده - 00:08:31ضَ
دللته على عبد الله بن عمرو ثم رجع اليه واخبره بقوله ثم قال له عبد الله بن عمرو اذهب الى ذاك الرجل الى ابن عباس قال فلم يعرفه فدللته عليه - 00:08:56ضَ
يدل ايضا على فطنته وعلى حرصه على الفائدة والعلم الذي هو شعيب دللته عليه ثم ذهب فلما رجع فاخبره بما قال وان حجه يكون فاسدا بهذا وانه يمضي فيه. وانه يقضي بعد بعد ذلك ثم قال ما تقول - 00:09:18ضَ
قال اقول كما قال قولوا كما قال قال الحاكم رحمه الله وهو وايضا ذكر على انفيديا قال الحاكم رحمه الله وهو كالاخذ باليد وهو كالاخذ باليد لانه لما سأل عبد الله بن عمرو - 00:09:43ضَ
عبدالله بن عباس امره بذلك وامره ايضا يفدي مقعد ذلك بدنة مع قضاء الحج وهذه مسألة فيها كلام لاهل العلم لكن الشأن في مسألة في مسألة ماء ذكر عن شعيب وان شعيبا مات والده محمد وهو صغير فكفله جده عبد الله ابن عمرو - 00:10:10ضَ
كفله جده عبد الله ابن عمرو وقال الحاكم هو كالاخذ باليد يعني هذه القصة في صحتها لثبوت لقاء شعيب لعبدالله بن عمرو في هذه القصة وذهابه الى فلان وفلان هو كالاخذ باليد - 00:10:45ضَ
دليل على ثبوت وصحة لقائه جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكلام الحاكم رحمه الله هذا يذكرني قصة وان كانت بعيدة عن موضع الدرس لكن لا بأس من ذكرها - 00:11:08ضَ
لان فيها ذكرا لبعض اهل العلم او هذه الكلمة قد سمعتها من الشيخ العلامة عبد الله بن حسن قعود رحمه الله وكنت قد زرته في مرضه رحمه الله قبل يعني عام ستة وعشرين الف واربع مئة وستة وعشرين توفي عام الف واربع مئة وستة وعشرين. لا اذكر بوظمة التاريخ - 00:11:29ضَ
هو كان له جمالة وصحبة مع الوالد والتقى بالوالد وكذلك ايضا كانوا يحضرون درسا بصرا لا يحضره الا عدن قليل عند شيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله وذكر لوالدي رحمه الله انه هو والشيخ عبد الله بن حسن واظنه ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن فريان وانهم - 00:12:04ضَ
سمع عليه شيء او قرأ عليه او شيئا من التدميرية اللي اخبرني اخبرني بها قديما والشاهد ان الشيخ عبدالله بن حسن رحمه الله زرته لما استأذنت منه طلب مني رحمه الله - 00:12:38ضَ
موعد لزيارته مرة اخرى هذا من تواضعه ايضا ما بينه وبين الوالد من يعني جماله في طلب العلم كان رحمه الله يعرف لاصحابه حقهم ولهذا فقال لي والشيخ رحمه الله لكرمه - 00:13:01ضَ
ربما يعني طلب مثلي وامثال هذا الشيء لما تقدم حد اعترف من الشيخ مراعاة لحاله رحمه الله والا مجالسته يحرص عليها فرشا عظيما لانها فيها من الفوائد وعلم الشيء العظيم - 00:13:35ضَ
وقلت باذن الله شاركتم قال اريد من اريد موعدا كالاخذ باليد اريد موعدا كالاخذ باليد رحمه الله كان الشيخ عبدالله بن حسن رحمه الله فيه تواضع عجيب للحق من اي شخص كان - 00:13:58ضَ
وقد رأيته مرة رحمه الله كنت انا عند شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله اه قبل خروجه لصلاة العشاء صلاة العشاء اصلي بالمسجد الذي بجواره العشاء اذا لم يكن عنده درس او لم يكن - 00:14:22ضَ
رحمه الله تمشي على رجليه كذلك رؤية الشيخ عبدالله بن حسن يمشي مع الذين يحفون بالشيخ الصغار والكبار جاء الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله سلم على الشيخ قال يا شيخ - 00:14:48ضَ
بالفوائد الجلية ما وجدناه نريد يعني نحن طلاب العلم يعني هو يقرؤه لهم على الكتاب يطبع سأل الشيخ الكتاب يعني معنى كلامه هل اخبرها الشيخ عبدالله اجابه ابشروا منحوا من هذا الكلام - 00:15:13ضَ
كان الشيخ عبدالله يجل عظيما وتألم الم شديد لما توفي الشيخ عبد الباز كما هي حال عامة المسلمين رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين عودا على بدء فيما يتعلق بقول الحاكم رحمه الله - 00:15:42ضَ
وهو كالاخذ باليد. يعني هذا الخبر ولا شك ان مثل هذه الكلمة واضحة منه وكذلك واضحة من القصة كلام البخاري رحمه الله يدل على قوة الترجمة وان كان الذهبي رحمه الله استنكر هذا في سيرة من اعلام النبلا وقال استبعد صدور - 00:16:06ضَ
هذه العبارة من الامام البخاري ولعلها وهم من ابي عيسى هذا لعله وهم من الذهب رحمه الله لان البخاري ذكر هذا في التاريخ الكبير رحمه الله ويمكن وينظر في عبارة يمكن هو لما قصد مثلا عبارة معينة من الناس بعد اولئك فالله اعلم - 00:16:30ضَ
لان الذهبي ذكرها في موضع اخر ذكر رأيت علي المديني واحمد حنبل علي المديني واسحاق يحتجون ابن شعيب عن ابيه عن جده رحمة الله عليهم جميعا الترجمة جيدة كما تقدم - 00:16:59ضَ
وفيها اخبار وربما يأتي بالتصريح باسم عبد الله بن عمرو الله عنهما وربما يأتي الجد والصواب في هذه الترجمة ان قوله عن عن عن عمي شعيب عن ابيه يرجع الضمير الى عار عن جده يرجع الظمير يا شعيب وهذا الذي يشكل لان - 00:17:21ضَ
نوزع الضمائر احيانا قد يشكي معهم اجر الضميرين نشقا واحدا او اجراه آآ يعني الى شعيب الى شعيب وجعل جده على يرجع الى عبد الله وقال انه لم يشفع من جدي كما هو قول ابن عدي لكن الصواب انه قد - 00:17:41ضَ
اي ترجمة فيها احاديث عظيمة من اشهر الاحاديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع اولادكم بالصلاة سبع في صحيحنا عامر بن شعيب وقد يأتي مصرحا باسم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - 00:18:09ضَ
ومن الاحاديث الجيدة في هذا الباب رواه ابو داوود انه عن عبد الله بن عوف صرح عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة رجل حضرها يلغو - 00:18:29ضَ
وهو قد لغى فهذا حظه من الجمعة فهي حظه من الجمعة خروج من حظرها بدعاء فهو رجل سأل ربه اعطاه وان شاء منعه ورجل حضرها بسكوت وانصات ولم يفرق بين - 00:18:51ضَ
اثنين فهي كفارة له والى الجمعة وزياد ثلاثة ايام ذلك ان الله يقول الحسنة بالحسنة فانه عشر امثالها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:19:10ضَ
اينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت. الحديث جاء في الصحيحين هذا المعنى من حديث جابر رضي الله عنه. لكن مصنف رحمه الله اثر هذا الحديث لان في ذكر تمسحت والا فهو في الصحيحين ذكر جعلت مسجدا وطهورا - 00:19:33ضَ
فليصل فليصل ليس فيه ذكر التيمم ولا التمسح لكن هنا ذكر التمسح وهو واضح في رواية جابر وطهورا اينما ادركت ادركته الصلاة فليصل لان عنده طهور. المقصود الصلاة عنده طهور طهوره - 00:19:54ضَ
واذا لم يجد الماء فانه يتيمم وهذا هو الشاهد في قوله تمسحت وصليت يعني كأنه يقول ان كل من دخل عليه وقت الصلاة فان عليه ان يتمشى عليه ان يتيمم - 00:20:24ضَ
ولا يكتفي بالتيمم الاول وهذا هو قول الجمهور جعلوا دخول الوقت شرطا في صحة التيمم القول الثاني قول احنا في اختيار تقي الدين وجماعة من اهل العلم ان التيمم الزم اذا كان باق على طاعته - 00:20:45ضَ
وان التيمم رابع ويلقي له مبيح فلا يظر. هو مبيح كونهم مبيح للصلاة في هذا الوقت لماذا لا يبيحها في وقتنا اخر ما اباح الصلاة في وقت فانه يبيحها في وقت اخر - 00:21:16ضَ
اذا كان المعنى يمكن ان يجري على الوقت الثاني كما هو في الوقت الاول. اذ لا يجوز للانسان ان يستبيح صلاة بطهارة على هذا الوصف والله عز وجل سماها طهارة - 00:21:37ضَ
ولكن يطهركم وما جعل عليكم في الدين حرج ولكن يعطيها وليتم نعمته عليكم لعلهم تشكرون. فسماه طهارة. قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا تيمموا وجعل التيمم بدلا من الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:22:00ضَ
التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين الوضوء بالماء كالطهارة بالماء هذا هو الاظهر في هذه المسألة ان لم يكن هو والجمهور مما يدل على ضعف قولهم تفصيلهم في هذه المسألة - 00:22:22ضَ
يعني مسألة النوافل مع الفرائض واذا تكررت الفرائض في الوقت هل يكتفى لكل فريضة بصلاة او لابد ان يتيمم لكل فريضة وهل النوافل ايضا تتبع او يفرقون بينه وبين نوع من النوافل - 00:22:50ضَ
فهذه التفاصيل ما يدل على ضعف هذا القول ولذا تجد الاقوال الصحيحة تضطرد لا تضطرب ولا تتناقض القول الضعيف تحصل فيه اغتراب ذلك هذا خلاف القول الذي يتبين رجحانه لاضطراده. يعم الدليل لاطلاق الدليل - 00:23:09ضَ
ان هذا لو كان من العمل الواجب والتقوى الواجبة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتيمم فيما يظهر طهارة تامة ما تقدم من الادلة هذا الباب وهو ظاهر القرآن - 00:23:37ضَ
ظهر السنة ولهذا جزم بعض كثير من العلم لان التيمم كثير من التيمم يقوم مقام الوضوء. وهذا هو الاصل والقاعدة في البدن انه يقوم مقام فمن خصه بحالة وقيده يحتاج الى دليل - 00:23:57ضَ
الى دليل على هذا التخصيص وعلى هذا التقييد ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي امامة ابن عجلان الباهلي رحمه الله وفيه ابو امامة الحارثي لكن حديث قليلة اكثر عن ابي موت رضي الله عنه - 00:24:19ضَ
هو امامة سدي ابني عجلان عاش رحمه الله اكثر من مئة سنة لانه كما قال كان له من العمر حجة الوداع له ثلاثون سنة. ومات سنة ست وثمانين اذا كان له - 00:24:52ضَ
في حجة الوداع سنه لما يقارب من اثنين وعشرين سنة وعاش بعد ذلك عاش الى ست وثمانين ستة وثمانين اضفنا ست وثمانين الى اثنتين وعشرين وهو عمره هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يكون له مئة سنة - 00:25:21ضَ
ثمان سنوات تقريبا رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض كلها لي ولامتي هذا قوله كلها لي ولامتي مهشدا وطهورا فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده - 00:25:57ضَ
الحديث اولا لا بأس به الى التراويح عن ابي اما الاموي وهذا لم يوثقه معتبر رحمه الله معا في التقريب قال انه صدوق وفي الكاشف قال وثق وعبارة صاحب الكاشف اقرب لكن هذا الخبر - 00:26:24ضَ
يتقيد بشواهده فيكون من باب الحسن لغيره قال جعلت لي جعلت الارض كلها تأكيد بكلها هذا مما ينفي المجاز او الخصوص لانه وهذا يأتي حجة ان شاء الله ما بعده في - 00:26:46ضَ
او في سيأتي ان شاء الله في تعين التراب في تعين التراب وان هذا يبين ان جميع ان جميع الارض كلها طهور الارض كلها طهور من جميع اجزاءها سواء مثلا - 00:27:14ضَ
المكان الذي يكون فيه او غيره لا فرق بينهما يأتي ان شاء الله وجعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا هذا ايضا مثل ما تقدم عام كما ان الارض ان الارض كلها مسجد - 00:27:53ضَ
فهي كلها طهور. كلها الا ما خص بدليل آآ خصه عليه الصلاة والسلام كالمقبرة والحمام اينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. هذا هو الشاهد عنده وعنده طهوره - 00:28:16ضَ
والمعنى ان كل من تدركه الصلاة عليه ان يتطهر لا يكتفي بالطهارة التي سبقت في الوقت الذي قبله لابد ان يفضحنا. قد ادركت رجلا من امته الصلاة. فعنده مسجد وعنده طهور - 00:28:42ضَ
دلالته ضعيفة كما كما ان قوله فعنده مسجده وعنده طهور عندهم مسجده وعنده هذي هذه المنة هذه المنة في جميع الارض مسجدا هي عينها المنة والنعمة في جميع الاراضين ان ها طهور - 00:28:59ضَ
قال رحمه الله ان من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله اولا قبل ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام انما يبين ان الارض يقوم مقام الماء كما ان عنده المسجد صلي في اي بقعة - 00:29:29ضَ
عنده الطهور يتطهر في اي بقعة هذا هو المعنى كما ان هذا الاطلاق والعموم المسجد في كل مكان الطهور فاذا كان انسان في ارض اي مكان وليس عنده ماء يقال عندك الطهور - 00:30:04ضَ
ولا يلزم من ذلك انه اذا كان متطهرا قبل ذلك انه يلزمه انه يلزمه كما انه لو كان متطهرا بالماء قبل ذلك ثم جاء الى مكان لا ماء فيه لا ماء ابي - 00:30:27ضَ
لا يلزمه بلا خلاف التطهر لانه متطهر مما قبل ذلك هم لا يقولون بهذا لا يقولون يعني النبي يقول عنده مسجد وهو عنده طهوره وكما انه لا يلزمه التطهر بهذه لم يكن عنده ماء اذا كان طهارة وطهارة - 00:30:49ضَ
بالماء وليس عندهما الان لو اراد ان يجدد واراد ان يجدد هو متطهر لا يلزمه ولا يجب عليه لا يجب عليه يعني التيمم لا يجب عليه التيمم ثم ايضا مشروعية تجديد - 00:31:12ضَ
وضع نظر بالتيمم يظهر والله ان ان تجد الظهر يكون في الوضوء وكذلك الطهارة ايضا في الارض التي هو فيها عنده ارضه ان احتاجه يتطهر يتطهر وان كان على طهارة - 00:31:39ضَ
فلا يلزمه ذلك قال رحمه الله باب ان من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله عن ابي هريرة رضي الله عنه قبل ذلك ايضا ذكروا شرطين اخرين انا شرط هناك شروط اخر - 00:32:01ضَ
ذكروا دخول الوقت وعدم الماء واعواز الماء اللي هو يحصل بطلب الماء اما عدو فهذا نص القرآن. فلم تجدوا ماء اما طلب الماء في تفصيل لا يلزم طلب العلم على الصحيح - 00:32:21ضَ
لان عدم الماء يغني عن طلبه فاذا كان الانسان في مكان لا ماء فيه قطعا او يغلب على ظنه فالصحيح انه لا يلزمه البحث لكن لو نزل في مكان ليس فيه ماء - 00:32:39ضَ
وهو لا يعلم بوجود الماء ولا عدم الماء ويبحث ينظر لا حوله يلتمس الاماكن القريبة لان هذا من تمام الواجب فلم تجدوا ماء لكن لو كان قد صلى في هذا المكان - 00:32:57ضَ
قبل ذلك وليس فيه ماء يقطع بذلك انايا جمهور البحث او يغلب على ظنه انه ليس موجود فلا يلزمه البحث فلم تجدوا ماءا ثم لو بحث في الوقت الاول ثم دخل وقتي الثاني لا يلزمه البحث كما قالوا مرة اخرى. تحصيل حاصل هذا - 00:33:18ضَ
ويعلم او يغلب على ظن ان لا ماء في هذا وهذي امور ايضا يجوز فيها غلبة الظن. بل ثبت في الصحيحين حديث عمران بن حنصين رضي الله عنهما في ذلك الرجل في القصة التي في سفره عليه الصلاة والسلام - 00:33:45ضَ
ورأى رجل معتزل قال يا رسول اصابتني جنابة في لفظ الجنابة ولا مال قال عليك بالصعيد قال عليك بالصعيد ففيه عمره ولم يقل ابحث واسأل وانظر لعلك تجد ما ما امر بذلك - 00:34:02ضَ
مع انه في ركب يمكن ان يكون معه محتمل لكن هو يقول اما على سبيل قطع او على سبيل غلاوة الظن انه لا ماء النبي عليه الصلاة والسلام امره في ان يضرب على الصعيد - 00:34:33ضَ
قال عن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم هذا كما اعتقدنا من باب ان من وجد ما يكفي بعض طهارته - 00:34:54ضَ
يستعمله هذه المسألة ما اذا كان عادما في بعض الواجب لبعض الواجب. وجد بعض ما يكفي لطهارته في التيمم لطهارته في الغسل في طهارتي في الوضوء هذه المسألة لها اولا - 00:35:08ضَ
ينبغي ان يعلم ثم نبه العلم الى ان المكلف في هذه الحال اما ان يكون قادرا ببدنه قادرا على الالة الصحيح الذي يجد الالة الواجبة. صحيح يجد الماء هذا يجب عليه استعمال الماء بلا خلاف - 00:35:42ضَ
ضده مريض لا يجد ما بلا خلاف انه يتيمم لانه هو مريض ولا يجد الماء لا يستطيع استعمال الماء وعادم له. فهو بعذرين يعني في الحقيقة هذا يجب عليه التيمم - 00:36:02ضَ
الحالة الثالثة من كان قادرا ببدنه عاجزا عن الالة انسان صحيح وعليه جنابة او علي حدث اصغر لكن ليس عندهما عادم للماء. يجب عليه التيمم الرابع عكسه من كان عاجزا ببدنه - 00:36:21ضَ
ما يستطيع استعمال ماء هو على جنابة او علي حد اصغر ولا يستطيع استعمال ماء لجروح او لسبب اخر والماء موجود قاء عالي في بدنه قادر على الواجب لكنه يضره - 00:36:46ضَ
يجب عليه التيمم في هذه الاربع الصور السورة الخامسة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله وهو من كان قادرا او قد قدر على بعض الواجب قدر على بعض الواجب هو صحيح البدن - 00:37:06ضَ
صحيح البدن لكنه ليس عنده ما يكفي انسان عليه جنابة وعنده ما يكفيه للنصف الاعلى من بدنه ولا يكفي للنصف الاسفل عنده اه علي حد الاصغر عندهما يمكن ان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. لكن لا يكفي لغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين - 00:37:35ضَ
يقول صنف رحمه الله ان من وجد بعض طهارته يستعمله لماذا لان النبي عليه قال اذا امرتكم بامر فاتوا مما استطعتم والادلة فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف نفسا الا وسعها - 00:38:05ضَ
الا ما اتاها وان هذا الواجب عليه ولا يسقط الميسور بالمعسور وهنا يستطيع ان يستخدم هذا الماء عليه استعمل ما وجد استعمل هذا هو الواجب عليه ان من وجد ما يكفي - 00:38:25ضَ
بعض طهارته يستعمله والمسألة فيها خلاف. ذهب مالك والشافعي رحمه الله الى ان من قدر على بعض الواجب سقطت عنه الطهارة بالماء ووجب عليه التيمم وجب عليه التيمم قالوا لان هذه ليست طهارة - 00:38:59ضَ
وليقدر على بعض الواجب لا تعتبر طهارة اكبر او في الحدث الاصغر يعني كأن الطهارة جاءت في الشرع بغسل جميع البدن جميع البدن هذا الواجب عليه لكن ما يجده الحمد لله له البدن - 00:39:24ضَ
لم تجدوا ماء فتيمموا كيف نقول يتيمم كي نقول بعض الماء وبقية البدء ماذا يصنع به قالوا لا يجتمع هنا طهارتان اذا وجد هذا زال هذا قادرة على الماء لا يجوز التيمم - 00:39:50ضَ
ما قدر على الماء وجب عليه التيمم كذلك في باب الوضوء مذهب احمد والشافعي يقولون يجب عليه ان يجمع بين الطهارتين يغسل ما قدر عليه خاصة في باب الجنابة في هذه الحال - 00:40:10ضَ
يتيمم يجمع بينهم لماذا لانه مأمور بان يتقي الله ما استطاع وهو واجد بعد الطهارة ثم لما ثم يتيمم اولا لكن عندهم يلزم يغتسل اولا يكون التيمم بعد ذلك لا يتيمم قبل - 00:40:34ضَ
يغتسل بالماء قبل ذلك حتى يكون عادما للماء فلم تجدوا ما فتيمموا فاذا غسل بعض بدنه ولم يكفه لي بقية البدن في هذه الحياة تيمم والاية تشمله في هذه الحالة - 00:41:02ضَ
هو عادم للماء الذي يكفي فعليه ان ينتقل لهذه الطهارة هذا هو مذهب احمد الشافعي رحمة الله عليهما وهذا القول يشهد له قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عند ابي داود لان لها لان لها روايتين. رواية - 00:41:25ضَ
رواية فيها التيمم وليس فيها وضوئ صحيحة ورواية اخرى فيها انه غسل مغابنه وتوضأ رضي الله عنه. من رواية ابي قيس مولاه. رواية عبد الرحمن بن جبير المصري عن ابي قيس ان عمرو العاص بعضهم حكى عن ابي لسان لكن - 00:41:54ضَ
واضح اني ما يظهر انه اخذها عن مولاه احكي القصة ويدل عليه ان القصة محفوظة لاشكال من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير وكلاهما رؤية عمران ابن ابي انس عبد الرحمن الجبير ابن النهير بذكر التيمم - 00:42:20ضَ
المصري كلاهما عن ابي قيس يجري غسل الوضوء وغسل المقابر وهو رضي الله عنه غسل ما قدر عليه وهو الوضوء والوضوء مشروع في الجنابة ويخفف والجنب له احكام حينما يتوضأ - 00:42:40ضَ
ولو لم يعصي عبادنا وتخفي الجنابة وغسل مغابن المصافط الاباط وباطن الركبة ونحو ذلك المواضع التي قد يجتمع فيها شيء من الاذى العمل والحركة او الحر ونحو ذلك على بلغ النبي عليه الصلاة والسلام واقره - 00:43:04ضَ
دل على ان قدر على غسله في هذا الباب لانه وان كان لاجلي ليس لاجل انه لم يقدر على الواجب وقدره لكن يتضرر يؤخذ الحكم من هذا مسألتين مسألة من خشي الظار ومسألة من لم يقدر على الواجب - 00:43:26ضَ
معنى واحد المعنى واحد وان كان هذه المشورة رضي الله عنه ليست في القدرة في بعض الواجب لا هو قادر على الواجب لكنه يتضرر به كذلك في السورة هذه التي يصنف رحمه الله واذا كان - 00:43:54ضَ
غادرا ببدنه لجميع الواجب قادر على بعض الواجب ادلة جلالة المعنى وهذي القصة يدل عليها تدل عليها. هذا في في باب الجنابة الوضوء هذا هو ايضا القول يعني مذهب احمد والشافعي - 00:44:15ضَ
لكن هناك رواية احمد رحمه الله اوقو ثاني ذكر صاحبه وغيره ان الوضوء فيه خلاف رفع الجنابة او يختلف حكمه وذلك ان الوضوء يشترط فيه الترتيب فيه الموالاة اشترت فيه موالاة اشترت فيه موالاة ولا تحصل الموالاة - 00:44:39ضَ
بهذه الصورة تفوت واذا فاتت المباراة بطل الوضوء لجمهور العلماء انه غسل وجهه تمضمض واستنشق غسل وجهه غسل يديه ولم يستطع ولم يجد ماء لاجل يمسح رأسه ويغسل رجليه ثم تيمم نشفت اعضاؤه - 00:45:07ضَ
لو وجد الماء لو وجد الماء ها فانه لا يصح ان يغسل يديه ان يغسل يمسح رأسه بل لابد ان يبتدأ الوضوء من جديد خواتم موالاة تشترط وضوء ولا تشترط - 00:45:27ضَ
في الغسول لكن هذا فيه نظر في الحقيقة من جهة ان الشريعة مثل هذه المعاني تتغير الاحكام تختلف تسقط الموالاة احيانا اخف اخف ان كنت انا فيها لان هذا شيء امر لا يمكن الا فيه - 00:45:44ضَ
كنت انا فيه كما لو مثلا كان يتوضأ ثم كان على بيده وسخ اذى جعل يغسله ويبالغ به حتى يزول او نجاسة تأخر حتى نشف العضو الذي قبل ولا يظر في هذه الحال لانه مشتغل بامر طهارته - 00:46:06ضَ
او كان مثلا قطع عنه الماء منه ثم ذهب يأتي والصحيح انه لا تلزمه الموالاة يعني يبين فهذا العذر ايضا هذا العذر في حالة عدم وجود الماء من باب اولى - 00:46:34ضَ
لكن الوضوء غسل هو في الحقيقة العضو الواحد. هو كالعضو الواحد الوضوء كل عضو مستقيم لكن لابد من الترتيب والموالاة ولهذا القول بانه ايضا حين لا يجد ماء يكفي لجميع وضوءه - 00:46:58ضَ
انه يتوضأ بالموجوب حتى يكون عادما ذكروا تفصيلا والله اعلم صحته بالتفصيل هذه المسألة لكنه يتوضأ والله ويتيمم الوضوء لانه هو الموجود ويستطيع والتيمم لاجل الاعضاء التي لم يغسلها او يمسح كان الرأس مثلا - 00:47:28ضَ
في الصورة السادسة اخرى عكس هذي هذي الصورة ان يكون قادرا ببدنه عاجزا بعض الواجب صورة السادسة ان يكون قادرا على الواجب قادرة عليه. عندها الماء متوفر لكن عاجز ببعض بدنه - 00:48:06ضَ
التي قبلها عالج بعض عن بعض الواجب عاجز عن تمامه فهو غير قادر بما او عاجز ببعض بدنه قادر على الواجب. كما لو كان به جروح او كسور مثلا انسان - 00:48:27ضَ
وبه يروح في بدنه مثلا في هذه الحال يقول انا ما استطيع ان اغسل هذا المواضع وهذي الجمعة اتبرع لا استطيع وبعض بقية بدنه سليم ليس فيه جروح ماذا يصنع - 00:48:53ضَ
قالوا في هذه الحالة يقدر على بعض الواجب يقدر عن اه يغسل بعض اعضاءه او بعض بدنه وان كان قادرا على الواجب كان قادرا على الواجب كما تقدم لكن ليس قادرا - 00:49:16ضَ
في بدنه بجميع بدنه المسألة فيها ايضا تفصيل وهي ترجع الى مسألة الجبيرة ويقال ما ذكر كثير من اهل العلم في هذه المسألة استطاع ان يغسل ما ليس فيه جروح هذا هو الواجب عليه - 00:49:46ضَ
يغسل وما حول الجروح على وجه لا يحصل ضرر ثم ما فيه جروح في هذه الحال هو الذي عجز عن اذا كان يعجز عن غسله ويتظرر بالغسل اذا كانت مستورة - 00:50:09ضَ
يقول يمكن مسحها الى ضرب هل مسحها الامر والله اعلم اذا كان لا ضرر عليه في مسحها فالواجب مسحها لان المشي اقرب الى سورة الغش. اقرب الى سورة الغش وهو الواجب عليه - 00:50:28ضَ
يقول لا لا يصح المسح لابد ان حتى تكون كالجبيرة اظهر والله اعلم انه اذا كان لو كان الانسان عليه جرح في ذراعه مثلا يقول جرح الجرح هذا لا استطيع غسله لانه لكن يمكن انا امسحها ومسحا يسيرا - 00:50:49ضَ
نقول لا يلزم ساترة اقرب الى الغسل والمسح على العضو الساتر هذا حائل هذا حائل ولا يصل الى العبو شيء انما يكون يكون مسحه وعليه به ضرر في هذه الحالة يستره - 00:51:11ضَ
فاذا ستره لو حالان ايضا هل يمكن ان يغسله كان هو الاولى في الحقيقة بان هذا الحائل الان لانه اصل لانه اصل كانه يغسل يده لانه لا توقيت في المشي - 00:51:38ضَ
لا توقيت في المشي ولا تحديد فيما يمسح يمسح الجميع لو مسح او يغسل الجميع ليست كالجوارب اذا كانت التضرر بالغسل فيمسحها هذا هو واجب عليه والمسح على الجبائر ورد فيه حديث علي ولا يصح ان يمسح عن الجبال بريق عمرو خالد الواسطي وهو متهم - 00:51:58ضَ
لكن الذي احتج به الجمهور حديث رضي الله عن ابي داوود على تلك العصابة لا تصوم انها لا تصح لان ذكر المسح والتيمم ثم اغساء بدنه نقدم ان شاء الله هذه الرواية ضعيفة. حديث ابن عباس ليس فيه - 00:52:26ضَ
ضعيفة ايضا. ابي داوود انه فيه قتلوا قتلهم الله انما الشفاء عندي السؤال والجمهور اخذوا بهذا الاجابة عن ابن عمر صح عنه رضي الله عنه كان يضع مرارة على جرح - 00:52:44ضَ
اذا اصابه ثم يمسى عليه وايضا من جهة المعنى المسح على الجوارب على الجوارب هذا ثابت. فاذا كان مسح على الجوارب مشروع في حالة ظرورة من باب اولى حال الجماعة انه يجوز المسح - 00:53:09ضَ
عليها كما افتى به عبدالله بن عمر وغيرهم من رحمة الله عليهم من افتى في هذه المسألة هذا هو يعني الواجب في هذه الحال كما وهذه مسألة العجز عن الواجب لها صور - 00:53:31ضَ
الها صور اخرى كما تقدم لان الواجب ان كان عبادة مشروعة يأتي به كان يأتي به اه الواجب ان يأتي به اذا قدر عليه. ما قدر عليه جميعا يأتي بعضه يأتي ببعضه مثل ما تقدم - 00:53:55ضَ
في مسألة الوضوء والغسل بعض اهل العلم قال ان بعض الغسل عبادة وبعض الوضوء ليس عبادة وبنوا عليه بنى عليه بن رجب رحمه قاعدة ما كان جزءه جزء عبادة وهو فيؤتى به مشروع. وما لم يكن جزءه جزء عبادة فليس مشروع - 00:54:19ضَ
واختلف في الوضوء هل هو هل جزء جزء عبادة؟ لا. الغسل الظاهر والله عنا جزءه جزء عبادة يشرع غسل بعض البدن اذا وجد بعض الواجب اذا وجد بعض الواجب لان جزءه جزء - 00:54:39ضَ
ان جزء او جزء عبادة ان فيه خلاف وان غسل بعض الاعضاء ليس عبادة. ليس عبادة. انما ورد في حديث العلي رضي الله عنه ان رضي الله عنه اخذ كفا من ماء - 00:54:58ضَ
ثم مسح غسل وجهه مسح بي وجهه ويديه ومسح رأسه قال هذا وضوء من لم يحدث. وجاء في الحديث عند احمد انه رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الروايات. وضوء من لم - 00:55:16ضَ
يعني هذا اذا كان لم يحدث لا شك ان الذي لا يعلم يحدث لا يجب عليه هو يجب عليه وقع في خلافة مثل مثلا من قدر على بعض اليوم في صوم الكفارة مثلا انسان - 00:55:35ضَ
عليه صوم رمضان خمسة ايام وهو مريض هل تستطيع القضاء يقول انا ما استطيع ان اصوم جميع اليوم استطيع ان اصوم من الفجر من طلوع الفجر الى صلاة العصر بس - 00:55:57ضَ
هو جزء بعض ليس عبادة فلا يشرع عليك الكفارة لكن لو عنده زكاة فطر عندك صاع انت كان عندي نصف ساعة هذا لا بأس اخر جلسة نصف ساعة لان صدقة - 00:56:14ضَ
نصف ساعة العبادة فجزئه جزء عبادة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين ما تصدق احد بعدل كف من كشف طيب الا ترك الرحمن بيمينه ربي عنده كما يربي احدكم حتى تكون اعظم من جبل - 00:56:34ضَ
بشق تمرة تصدقت بتمرتين ثلاث تمرات وهكذا منها الان جينا هي يأتي على هذه على هذا التخريج ابن القيم رحمه الله ذكر معنى اخر اشار اليه في بداع الفوائد وذكر العجز - 00:56:54ضَ
عن الواجب او العجز في بعض البدن وهو يرجع واحد وقاعدة رحمة الله عليهم. قال رحمه الله باب تعين التراب التيمم دون بقية الجامدات عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:22ضَ
اعطيت ما لم يعطى احد من الانبياء نصرت ببعدي واعطيت مفاتيح الارض وسميت احمد وجعلت لي التراب طهورا وجعلت امتي خيرا مم رواه احمد هذا الحديث من رواية عبدالله ابن محمد - 00:57:46ضَ
ما هو من طريق عبد الله محمد وعبد الله محمد المشهور معروف عند اهل العلم لكنه وسط. وسط وحديث هذا له شواهد في الصحيحين وغيرهما الصحيحين بعض الفاضل لها شواهد اخرى مثل - 00:58:04ضَ
مفاتيح العرض بن عامر اعطيت خزائن الارض عن حديث ابي هريرة اعطيت مفاتيح خزائن الارض الصحيحين سميت احمد هدا في الصحيحين حيد ابي موسى عن غيره رضي الله عنه وجعل التراب طهورا تقدمت شوادي هذا الباب وذكر التراب جاء - 00:58:25ضَ
احمد وهنا المصنف رحمه الله اراد بذلك الشاهد يقول لي التراب فقال هنا التراب من باب التعريف هذا لاجل التعريف به وانه التراب خصوصا طهورا فذكر التراب تدل على انه مخصوص دون غيره - 00:58:48ضَ
وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام ابو مسجدا وطهورا من الطهور هنا المراد بالتراب وهذا هو قول احمد والشيعة رحمة الله عليه وذهب مالك وابو حنيفة الى خلاف ذلك وقالوا كل ما تصاعد على وجه الارض - 00:59:18ضَ
انه يتم على خلاف في هذا لكن هم يقولون للتيمم على عصبة وعلى الرمل على كل ما على وجه الارض. كل ما على وجه الارض لعن قوله عليه الصلاة والسلام واطلاقه كما تقدم - 00:59:39ضَ
صعيدا طيبا اي معصية تصاعد على وجه الارض المراد الطيب هنا ليس المراد به يعني ما ينبت والحرر هؤلاء كما يروى عن العباس انه عرضوا نحو ذلك انما الطهور نحو ذلك - 00:59:59ضَ
وجاء في الحديث انس عند الجارود الارض كلها طيبة طهورا طيبة هذا لا ينافي العموم جميع الطيبة طاهرة تقدم كلها تقدم المنة في هذا لكن اقوى دلالة في هذه المسألة ما رواه بعد ذلك وقالوا عن حذيفة رضي الله عنه - 01:00:20ضَ
اصحابي جيتهم سنة ست وثلاثين الهجرة في اول خلافة علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلني على الناس بثلاث جعلت صوفونا كصوف الملائكة احاديث - 01:00:50ضَ
الصف المصعب فهو الصوف كثيرة جدا رحمه الله وغيره تعرضوا لها في كتاب الصلاة والاحاديث تعرضوا لها رحمة الله عليه بلا حديث متواترة في هذا وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. هذا عموم جمع الارض - 01:01:05ضَ
وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء الجمهور يقولون كونه عليه الصلاة قال لان الارض كلها مسجدا ثم بعد ذلك لم يعطف الطهور على المسجد بل فصل بقوله جعلت تربته لنا طهورا دل على ان التربة مقصودة - 01:01:22ضَ
وان الطهور هو التربة وحدها دون سائر اجزائها ابو حنيفة جمعة يقولون لا دلالة في هذا هو اختيار وقالوا سنة تفسر هذا الادلة الاخرى تفسر وعن هذا وعن هذا اجوبة كثيرة. اولا التربة عند كثير من اللغة - 01:01:49ضَ
التربة كل ما تصاعد تربة كل مكان هو ما تصاعد به سواء كان تراب المعروف هذا او كان غير ذلك من شأن جاؤوا. شمات وربح الامر الثاني وجعلت تربتها لنا طهورا - 01:02:11ضَ
هذا لا يكون من باب التخصيص لا خصوصا في هذا فيقال ان قوله تربتها يعني تخصيص الارض ويكون هذا الفرد مخصص لعموم الارض الارض فيها حصبا فيها رمل فيها اه ما ينبت من الاعشاب ونحو ذلك - 01:02:31ضَ
والتراب فيكون التراب فرد من هذه الافراد ذكره بعد العموم مخصصة هذا عند اهل العلم وجماهير الاصوليين لا يصح التخصيص به اما بان ذكر التربة من باب مفهوم اللقب مفهوم اللقب ليس حجة - 01:03:00ضَ
لعامة اهل العلم محل يجماع الا الاصوليين قبله ابو ثور رحمة الله عليهم اللقب هو الذي لا يكون مشتقا وليس تحته يعني معنى يخصص به قلت جاء محمد رأيت محمد لا يفهم منه انك لم ترى احدا - 01:03:25ضَ
يا محمد هذا مفهوم لقب وهو من اضعف المفاهيم بل لم يحتج به رحمة الله عليه عامة الاصوليين التخريج الثاني ان ذكر التربة هنا وان كان فردا لكن يقول علماء الرسل - 01:03:59ضَ
ذكر الفرد الخاص ذكر الفرد الخاص بحكم العام لا يخصص يعني ذكر لفظ عام. ثم ذكر فرد في حكم العام الذي جاء فيه لا يخصصه لا يخصصه انما هو ذكر للفرد مرتين - 01:04:18ضَ
مر على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص القول عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ من مش الذكر فليتوضأ وقول ماسة ليس تخصيص للفرج لان الفرج يشمل كل ما - 01:04:46ضَ
يسمى فرج والدبر الرجل والمرأة كل ما يكون انه يدخل فيه مشمع يدخل ويسمع الفرج خص الذكر فلا يخص بذلك الرجل ولا يخصص ذكر دون الدبر لانه حين ذكر او ذكر فردا خاصا بحكم العام - 01:05:05ضَ
العام يدل على ان من مشى فرجه فليتوضأ اي امرأة مشت ورجلها واي امرأة مست فرجها ان يتوضأ لكن يكون ذكر الخاص تأكد من جهة من جهة انه ذكره مرتين مرة بالحكم العام - 01:05:34ضَ
ومرة ذكره خاصا كما في قول مس ذكره قد يكون لاسباب مثلا لكن ذكره هنا يكون ذكرا خاصا وداخلا في الحكم العام. مثل قوله عليه الصلاة مثل ما جاء في حديث ميمون حديث - 01:05:53ضَ
عباس عم ميمونة رضي الله جميعا لما روى عنها عن ميمونة المقعد مر بشاة يجرونها ايما ايهاب دبغ فقد طهر اخذ منه ابو ثور ان هذا خاص بالشاة وان الذي يظهر - 01:06:13ضَ
من الميتات هو وقال لا يدخل في غيرها مخصص قوله اي ماء هذا لكن هذا الفرد ذكر ذكر الفرد الخاص ولا ينافي لان شرط تخصيص المنافاة حنا لا منافعات يمكن ان يجتمع - 01:06:35ضَ
لكن اذا تنافي في هذه الحالة مخصص العام في هذا اللفظ العام بهذا بعض اهل العلم قال ان وجه التخصيص ليس من جهة من هذه الجهة قالوا لان النبي عليه الصلاة ذكره على سبيل الامتنان - 01:07:07ضَ
ذكر التربة على سبيل الامتنان وذكر والذكر على سبيل الامتنان يقتدي التخصيص قد يصح وقد لا يصح الادلة العامة في المنة على هذه الامة وان من خصائصها وتشريف الله سبحانه وتعالى - 01:07:29ضَ
الارض مسجد في التيمم عليها هذا بالحقيقة ابلغ من جهة المعنى تخصص هذه العمالات الدالة على فضيلة هذه الامة ومثل الخصائص يأتي له عليه الصلاة والسلام اعظم والتي لامتك كذلك - 01:07:54ضَ
ولهذا كان القول بالعموم كما قول مالك ابي حنيفة اظهر في هذه المسألة وهذا الحديث رواه مسلم وفي الناس في ثلاث وفي الحديث ذكر اثنتين هذي جعلت الملائكة وجعلت هاتان خصلتان خصلة واحدة هذي بحق - 01:08:21ضَ
ذكر ابو مسجد خصرة واحدة. كما تقدم في الاخبار حصلت ثالثة كما عند مسلم قال وذكر خصلة ثالثة مسلم وذكر اصلتان هذه الخاصة الثالثة جاءت عند النسائي وابن خزيم باسناد صحيح - 01:08:46ضَ
انه قال عليه واوتيت الايتين اخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. من كنز هذه الخصلة الثالثة وهذه ايضا ثبتت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود في قصة الاسراء والمعراج ان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك او حين اسري به ثم عرج به - 01:09:05ضَ
يعني اوتي اعطي ثلاثا الصلوات الخمس وغفر لمن لم يجد من امتي اعطي خواتيم سورة البقرة صحيح مسلم لكن هل يبين عظمة فضل ذكرت هنا حديث حذيفة رضي الله عن حديث - 01:09:29ضَ
اللفظ الاخر الذي وذكرت في حديث عبد الله بن مسعود وجاء في حديث ابي مسعود الصحيحين رضي الله عنه عقبة بن عمرو انه عليه السلام قال من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة - 01:09:56ضَ
هما ايتان عظيمتان. نسأل الله سبحانه وتمنه وكرمه ان يعيننا على كل خير وان يمن علينا بالعلم النافع عمل صالح منه امين وصلى الله وسلم وبارك على - 01:10:15ضَ