التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين السابع عشر الاخر لعام اثنتين واربعين واربع مئة - 00:00:01ضَ
والف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى من الاحكام الامام المؤلف كما هو معلوم ابو البركات المجد عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله - 00:00:33ضَ
ولا زال كلام في كتاب في باب التيمم كتاب التيمم وسبق ابواب في هذا وكان اخر الدروس عند قول مصنف الامام رحمه الله باب صفة التيمم عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما - 00:00:54ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين. رواه احمد وابو داوود وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين رواه الترمذي وصححه - 00:01:18ضَ
وهذا الحديث بهذا اللفظ هو حديث واحد من طريق واحد لكن مصنف رحمه الله ساقه بهذين اللفظين اختلاف اللفظ في هذا الخبر مع ان رواية ابي داود للرجوع اليها هي - 00:01:41ضَ
نفس رواية الترمذي من جهة ذكر الامر وان كان اختلفت صيغة الامر في الخبر في اللفظين وهذا الحديث عند الترمذي و ابي داود رحمة الله عليهما من رواية يزيد ابن زريع - 00:02:03ضَ
عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عازرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه سعيد بن عبد الرحمن وابوه عن ابيه وابوه خزاعية ايضا - 00:02:25ضَ
عن عمار رضي الله عنه وهذا الاسناد من رواية يزيد ابن زريع عن قتادة ويزيد ابن عن سعيد ابن ابي عروبة ويزيد ابن زريع من اه اثبت الائمة رحمة الله عليه اطلاقا - 00:02:44ضَ
في الرواية وخاصة بين علماء البصرة بل هو اثبته هم كما نصوا على ذلك جمع من الحفاظ رحمه الله وكان الامام احمد يشيد به كثيرا ويسميه ريحانة البصرة هذا الامام روى عن سعيد وسعيد معلوم انه قال حصل اختلاط لكن رواية يزيد - 00:03:02ضَ
عنه قبل الاختلاط رحمة الله عليهم جميعا وهذا الخبر اصله في الصحيحين. اصله في الصحيحين. لكن مصنف رحمه الله ساقه لبيان صفة التيمم. صفة صفة تيمم وصفة التيمون كما تقدم جاءت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:26ضَ
لكن اختار هذا اللفظ ان لانه ذكر فيه في حديث ابي داوود للوجه واليدين وفيه ثم ساق اللفظ الثاني وكأنه هو المقصود للوجه والكفين وفيه الامر الامر مع ان رواية ابي داوود فامرني - 00:03:51ضَ
وامرني ظربة واحدة فامرني ظربة واحدة للوجه والكفين زيادة فامرني على قول ضربة كذلك ضربة واحدة زيادة زيادة تابعة امرني وايضا ضربة واحدة زيادة واحدة زيادة واحدة هذا صريح فيما سعد الاول - 00:04:18ضَ
انه ذكر فيه الامر قوله امرني وهذا في اسناد الامر انه امر عمار رضي الله عنه ان عمارة رضي الله عنه قال امرني امرني وهذا صريح في ان الواجب في المسح في التيمم على هذه الصفة للامر به وما كان مأمورا به فانه - 00:04:44ضَ
يكون واجبا هذا الاصل خاصة في هذا الباب في باب الطهارة وهذا الباب الذي هو بدل عن عن الوضوء وانه يجب ان يحذى حذو ما جاء في هذا الخبر كالشأن في جميع اوامره عليه الصلاة والسلام - 00:05:13ضَ
فامرني ضربة واحدة للوجه والكفين للوجه واليدين وفيه كما تقدم اه انه ذكر ضربة واحدة ضربة واحد هو لعله يأتي لشرحه ان شاء الله في الخلاف في مسألة هل الواجب ضربة او ضربتان؟ او ان ان الضربتين - 00:05:33ضَ
آآ مستحبتان واحدة واجبة والاخرى مستحبة وان الصواب انها ضربة واحدة على الصفة المذكورة في هذا الخبر وان هذه هذا الاطلاق في اليد المراد به عند اطلاقه الى الرسل الوسخ هذا هو الاصل عند اطلاق - 00:05:59ضَ
ولهذا قيدت في اية الوضوء. قيدت في اية لكن عند اطلاقها فان المراد به آآ فان المراد به الى الرسل كما في قطع يدي الشارع وكذلك في ايضا التيمم ايضا - 00:06:19ضَ
في اطلاقه في الاية ثم هذا الاطلاق جاء مقيدا ولهذا ذكره في رواية الترمذي من هذا الطريق امره بالتيمم للوجه والكفين. للوجه والكفين. نص على الكفين والكفان على هذا ظاهر الكف وباطن الكف - 00:06:42ضَ
جميع الكف وباطن جميع الكهف في راحة الكف والاصابع ظاهرا ظهرا وبطنا فهذه الرواية كأن المصنف رحمه الله قدمها على رواية الصحيحين لما فيها من ذكر الامر من ذكر الامر او انه تدرج - 00:07:04ضَ
الاستدلال في حديث ثم يذكر بعد ذلك لفظا هو اثبت منه ولهذا ثبت في هذا المعنى بصفته تفصيلا والمصنف الساق رحمه الله رواية مختصرة لانه هي مقصوده قال رحمه الله عن عمار - 00:07:32ضَ
رضي الله عنه قال اجنبت فلم بالماء فتمعكت في الصعيد يعني الدابة كما انكر عليه عليه الصلاة والسلام في رواية عند آآ ابي داوود الطيالسي باسناد صحيح انه اخبر النبي - 00:07:57ضَ
بذلك عليه الصلاة والسلام عن فعله وعن فعل عمر وانه قال لعمر ما كان لك يعني حين اجتهد رضي الله عنه ولم يكونوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما كان لك يعني الا تصلي يعني اذا لم تجد اذا لم آآ - 00:08:17ضَ
الماء وقال لي عمار رضي الله عنه عمار رضي الله عنه ما كان لك ان تتمرك تتمرد الدابة كما تمرة الدابة قال تمعكت في الصعيد وصليت صليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك - 00:08:39ضَ
هكذا انما كان يكفيك هكذا فهو عليه الصلاة والسلام اقره من حيث جملة من جهة انه آآ عليه ان يتيمم لكن بين ان التيمم ان التيمم في الغسل كالتيمم في الوضوء التيمم في الجنابة كالتيمم في الوضوء - 00:09:04ضَ
وفي هذا دليل واضح مع ادلة كثيرة دليل واضح مع دبلة كثيرة في هذه مسألة وهي مسألة القياس وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالقياس. هذا واقع في في اخبار كثيرة - 00:09:29ضَ
ولهذا لما كان الغسل لجميع البدن عائشة رضي الله عنه التيمم على اه الغسل وصار يتمعث بجميع بدنه كما يغسل جميع بدنه في اه الوضوء فبين له عليه الصلاة ان الصفة واحدة لكن تختلف النية. انه في حال الوضوء - 00:09:46ضَ
ينوي رفع الحدث الاصغر وفي حال الجنابة ينوي رفع الحدث الاكبر وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه وهذا يبين ان اه التيمم يكون بضرب الارض - 00:10:13ضَ
مع النية وانه مثلا لو بضرب النبي في الارض ونفخ فيهم ثم مسح بهما وجهه وكفيه متفق عليه وان الواجب هو ظرب الارض ومسح الوجه والكفين ظاهرا وباطنا وانه لو صمد الى الغبار الذي اثارته الريح مثلا - 00:10:32ضَ
آآ صمد اليه بوجهه هل يكفي اذا نوى ظاهر ظاهر السنة انه لا يكفي. حتى لو نوى حتى لو نوى لانه بين النبي امر بذلك وانها للوجه والكفين وانهما يمسح - 00:11:00ضَ
وان الكفين وان الوجه او الكفين يمسحان اما حين يصمد فانه لا يحصل المقصود وهي طهارة بدن عن طهارة الماء صفتها اخذت منه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا آآ هل يكفي مثلا انه اذا صمد للريح ثم مسح وجهه - 00:11:24ضَ
يعني حين يصيب الغربار وجهه ويديه فيمسح وجهه دون ضرب الارض ويمسح يديه طاهرا وباطنا كذلك فان هذا يحصل به المقصود. يحصل به المقصود من جهة انه آآ يعني حصل التراب - 00:11:49ضَ
او حصل مقصوده بذلك حصل مقصوده بذلك من تراب وغيره قال ثم مسح بهما وضرب النبي بكفيه الارض ونفخ فيهما في دلالة على انه لا بأس ان ينفخ لكن نفخ والله اعلم. هذا يعني حين يكون الغبار كثير. الغبار كثير - 00:12:13ضَ
لان المقصود والتعبد لله عز وجل بهذا وفي الغالب انه حين يعلق حين يعلق شيء من ذلك فانه لا يزول جميع الغبار. ومن اهل من قال ان هذا دلالة على ان - 00:12:41ضَ
بالارض لا يشترط ان يكون فيه شيء من التراب تقدمت هذه المسألة لان النبي نفخ والتراب حين ينفخ خاصة يعلق بالكف فانه لا يكاد يبقى منه شيء لان المقصود هو ضرب الارض - 00:12:58ضَ
ولهذا نفخ فيهما عليه الصلاة والسلام استدل بهذا ومذهب ابو احمد والشافعي انه لابد ان يعلق بهما شيء. ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بوجوهكم وايديكم منه وذهب مالك وابي مالك وابو حنيفة الى انه - 00:13:16ضَ
يجوز ان يضرب اي صعيد على وجه الارض سواء كان تراب او احجار او غير ذلك مما يظهر على وجه ارض واختلفوا حتى كل ما يكون من جزاء ومن رخام وغيره مما لا يدخل مثلا في صناعة ونحو ذلك - 00:13:45ضَ
اه فانه يجوز ان يتيمم به ما ظهر على وجه الارض من ملح او عشب ونحو ذلك ومنها علم من فرق بينما يحترق وما لا يحترق فقال العشب فانه لا يجوز لانه يحترق هذا قول ابي حنيفة - 00:14:06ضَ
وكذلك ما يذوب وينطبع فانه ايضا لا يتيمم به من النحاس نحوه ولو كان باطن الارض منهم من لم يفرق من لم يفرق وهذي مسألة فيها خلاف كثير لكن القول بعموم جواز المسح - 00:14:29ضَ
ترجح عند جمع من اهل العلم بادلة كثيرة منها الايات بالاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام خصائص هذه الامة وعنده مسجده وطهوره وانه يضرب يدي الصعيد واطلاق هذه الاخبار يدل على انه يضرب في اي مكان سواء كان هذا المكان في التراب او لم يكن فيه تراب - 00:14:51ضَ
ونعم قال ان الواجب والتراب الا اذا كان في مكان لا تراب فيه فان هذا هو الواجب عليه لا يلزمه ان يحصل التراب ما دام هذا المكان اذا كان فيه تراب هو الواجب فلو كان في مكان فيه التراب لا يقصد الى مكان - 00:15:16ضَ
مثلا بجواره ونحو ذلك يضربه من حجر ونحو ذلك فليضرب التراب الذي عنده وان كان في مكان ليس فيه تراب او مثل ما كان في ارض كلها رمل وهذا مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما غزا تبوك فانه في اماكن كثيرة كلها رمل ولم ينقل انه - 00:15:33ضَ
عليه الصلاة والسلام بين شيئا آآ في هذه او ذكر امرا يخص تيممه في هذه الاماكن فالله اعلم لكن قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من قال انه يجوز بكل ما تصاعد قال ان من هنا ليست للتبعيظ وان كانت للتبعيظ لان من تكون للجنس وتكون - 00:15:56ضَ
فداء الغاية وهذه اما ان تكون للجنس يعني فامسحوا بوجوهكم وايديكم يعني من جنس الارض ليس المراد منه يعني منه يعني من شيء يعلق به كما في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من - 00:16:24ضَ
اجتنبوا قول الزور يعني هذا الجنس هذا الجنس فالمراد يعني هنا من يعني هنا من جنس من الجنس او انه الابتداء غاية كما في قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى يعني مبتدئين الضرب - 00:16:42ضَ
من مبتدئين الظرب من وهذا المعنى حين يكون معنى صحيحا وتدل الاحاديث او ظاهرها عليه وهديه عليه الصلاة والسلام في غزواته او لم ينقل انه آآ يعني او عن الصحابة انهم كانوا يحملون معهم التراب في هذه الاماكن هذا كله ما يقوي الاطلاق في - 00:17:05ضَ
هذا المعنى اه وايضا هو قول كثير من ائمة اللغة رحمة الله عليهم وما جاء عن ابن عباس ان ان الصعيد هو تراب الحرف. هذه رواية ضعيفة وان صعيدا طيبا يعني الحرف الطيب الارض الطيبة - 00:17:33ضَ
وهذا وان كان هذا المعنى استنكره بعض اهل العلم اه من جهة ان اه هذا الطيب المراد به الطاهر وهو اقرب للمعنى في هذا السياق وخاصة في ذكر الطهارة بالماء وعند عدم الطهارة بالماء عدم لا توجد او لا يستطيعها فانه - 00:17:52ضَ
بدلها وهو التيمم. وهذه الرواية جاءت عن ابن عباس قابوس ابن ابي ظبيان وقابوس ابن ابي ظبيان هذا فيه لين في الرواية لها تصح عن ابن عباس رحمه الله لهذا ذهب جملة العلم الى الجواز مطلقا - 00:18:12ضَ
قال ثم ونفخ فيما ثم مسح بهما وجهه وكفيه متفق عليه. وهذا صريح في ان المسح يكون للكفين. للكفين وهذا هو مذهب اه هذا هو يعني مذهب الامام احمد رحمه الله ان المسح - 00:18:34ضَ
ينتهي الى الكفين. وسيأتي في الرواية الاخرى تلك المصنف الدلالة على هذا المعنى قال رحمه الله وفي لفظ انما كان يكفيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخا فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك - 00:18:54ضَ
الى الرسغين الى الروسغين وهذا الحديث رواه الدراقطني رواه المصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية اه عند الداراقطني كانه يريد ان يفسر تفسيرا اوضح تفسير اوضح لانه قال الى الرسغين واذا كان الى الرسغين فالمعنى لا يدخل الذراع - 00:19:16ضَ
لا يدخل الذراع وانه ينتهي الى الروس وهو منتهى الكف وهذه الرواية من رواية إبراهيم ابن طهمان عن حصين ابني عبد الرحمن عن ابي مالك وسمو غزوان عن عمار ابن ياسر - 00:19:42ضَ
لكن ابو مالك هذا نص انه لم يسمع من عمار رضي الله عنه ولهذا كانت اللواء الاخرى اه كما نبه الدارقطني رحمه الله انه رواه سلمة بن كهيل رحمه الله - 00:20:00ضَ
رواه سلمة رحمه الله عن ما لك بن غزوان عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى او عن عبد الرحمن ابن ابزى عن عن عمار عن عمار موقوفا عليه وبهذه الرواية الموصولة بذكر اه عبد الرحمن ابن ابزى ووقوف عليها اصح سندا - 00:20:18ضَ
وهي اثبت من جهة يعني الرواية كما تقدم وهي موافقة للاخبار الاخرى هي الموافقة لاخبار اخرى. لكن اه هم الذين رجحوا هذه وجعلوا هذا من باب بيان والتفسير من عمار رضي الله عنه لانه لان هذه المسألة - 00:20:42ضَ
العمدة على ما رواه عمان ولهذا احتج على عمر رضي الله عنه وظاهر كلام عمر رضي الله عنه الرجوع حين قال نوليك ما توليت لان عمر كان نسي الا تذكر نسي رظي الله عنه - 00:21:05ضَ
وذكره عمار ثم قال ان شئت لم حدث نولي كما تولدت ما دمت انت جازما متأكدا فمن حفظ حجة على من يحفظ وهذا من انصافهم رضي الله عنه وانهم يبتغون الحق - 00:21:21ضَ
ويرجعون اليه ولهذا قال ما قال رضي الله عنه هذا هو الاظهر في هذه الرواية كما تقدم وهي حجة مع الروايات الاخرى المتقدمة في ان اه التيمم يكون يكون منتهاه - 00:21:35ضَ
الكفان يكون منتهاه الكفين وان الكفين لا يزاد عليهما للاطلاق في اليد وللنص جاء مطلق وعند الاطلاق اليد عند الاطلاق يكون المنتهى الى الرسوم وعند التقييد بحسب ما قيدت ولهذا قال سبحانه ايديكم الى المرأة - 00:21:57ضَ
الى المرافق آآ هذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا للجمهور رحمة الله عليهم في مسألتين. المسألة الاولى انه الى المرفقين وورد اخبار في هذا الباب جدة جاء الى المرفقين - 00:22:22ضَ
وجاء الى ان مسحوا الى الابار وجاء الى نصف الذراع جاء الى نصف الرواية هي نصف الذراع هذه شك فيها سلمة وانكر عليهم منصور رحمه الله كما بين احد الرواة عن منصور ابن ابن معتمر - 00:22:43ضَ
كما عند ابي داوود وغيره وانه قال غيرك لا يذكر هذا لا يذكر هذا ان السلامة آآ ابن كهيل رحمه الله ترد حتى تردد في هذا تردد في هذه الرواية - 00:23:04ضَ
وعند التردد فانه لا يثبتوا بها حكم لا يثبت بها حكم في اليقين فيرجع الى اليقين في هذا الباب خاصة مع الاخبار الصريحة الواضحة اه اختصار على الكفين وكذلك رواية المرفقين. رواية المرفقين ايضا كذلك - 00:23:21ضَ
ضعيفة اصح الروايات الى الابار وهذه كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما اه نزلت اية تيمم تيمموا لانهم رضي الله عنهم اجتهدوا وهم احتاطوا وفي دلالة هذي رواية فيها دلالة على الاحتياط - 00:23:43ضَ
الاحتياط فهم حين لم يكن عندهم بيان من النبي عليه الصلاة والسلام احتاطوا وتيمموا الى الاباط لان اليد منتهاها الى الابار انتهى الى الافاق لكن عند الاطلاق كما تقدم فانه ينتهي الى الرسل يعني ينتهي الى الرسلين - 00:24:05ضَ
وهم فعلوا هذا ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم ذلك وان صفة المسح تكون على هذه الصفة لهذا الاخبار جاءت عنهم بذكر الكفين وانما فعلوا قبل ذلك كان اجتهادا منهم رضي الله عنهم. وثم ولهذا تقدم فعل عمار رضي الله عنه حين تمرغ - 00:24:27ضَ
ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين له سنة في هذا من صفة واحدة لا يتغير من حدث اكبر الى حدث اصغر انما النية كما تقدم وان هذا هو الواجب. وهذا يبين التيسير والتسهيل في هذا البدن - 00:24:53ضَ
لا من جهة صفته ولا من جهة عدد الاعضاء التي تمسح الاعضاء التي تمسح. فهو في عضوين ثم لم يعني يكن في اليدين الى المرفقين. بل الى الكفين الى الكفين. وهذه قاعدة يعني حين - 00:25:16ضَ
كل شيء يمسح يخفف بيه اذا كان المسح بالماء يخفف في مسح الرأس مسح الرعش مع انه يباشر الرأس يمسحه ولا يغسله دمشق خفين يمسح اعلاهما مشحن بالماء كان من هذه الحكمة العظيمة - 00:25:44ضَ
والله اعلم باسرار وحكم الشريعة لكن مما التمس يلتمس في هذا انه اذا كان المسح في التراب المسح بالتراب انه خفف فيه على هذا الوجه ثم النبي عليه الصلاة والسلام نفخ فيهما نفخا - 00:26:08ضَ
حتى لا يعلق شيء هو يؤذي المتيمم قال رحمه الله يعني الرواية المتقدمة اللي نبهت على ان رواية عن ابي مالك انه لم يدرك لم يدرك اه عمار رضي الله عنه - 00:26:29ضَ
رضي الله عنه ثم إبراهيم طهمان بعضهم قال انه وهم في هذا فاللهم يا إبراهيم طهمان الخرسان أبو سعيد إيمان كبير ترجمة للترجمة عظيمة رحمه الله لكن لا يسلم من الخطأ حتى ثم الرواية - 00:26:54ضَ
لا اشكال فيها من جهة انها اه مين هذا الطريق اذا كانت مرفوعة اذا كانت مرفوعة فهي منقطعة والصواب فيها انها موقوفة قال رحمه الله وفيه دليل على ان الترتيب في تيمم الجنب لا يجب - 00:27:09ضَ
لا يجب لانه ذكر بالواو قل ولا تقتضي في الترتيب. هذا هو اصلها لكن تقتضي الاولوية دليل على ترتيبه في تيمم الجنب لا يجب هذا هو لماذا؟ لانه ايضا في فاذا كان ايضا - 00:27:28ضَ
اغتسال الجنوب لا يجب فيه الترتيب لو بدأ به على البدن او باسفل البدن او وسط البدن ثم اكمل فإنه لا بأس في الغسل كما اغتسل عليه الصلاة والسلام فاذا كان هذا في الاصل ففي البدن من باب اولى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بينه ذلك بالواو على سبيل اه - 00:27:52ضَ
بالواو اما الوضوء فهذا ايضا فيه خلاف ومن اهل من قال انه لا يجب فيه مثل تيمم الجنب مثل تيمم الجنب ولان الاخبار جاءت بذكر الواو وفي حديث صحيح الصحيحين هذا المعنى هذا المعنى جاء بذكر - 00:28:18ضَ
بالواو بين مسحي الوجه مسح الوجه كذلك اليدين مسح الوجه واليدين. وجاء في رواية صحيح انه ايضا مسح وجهه يديه كذلك ثم ووجهه. مسح يديه وجهه. يعني بدأ يعني ظهره وانه باليدين. وان كانت لا تقتضي الترتيب. لا تقتضي - 00:28:48ضَ
الترتيب نسقت رواية هنا عند رواية عمار قال رواية ورواه مسلم من طريق ابي معاوية عن الاعمى عن شقيق جالسا مع عبد الله وابي موسى وفي اخره انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا - 00:29:22ضَ
ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرة كفيه وجهه ظاهرا كفيه يا وجهه يعني مسح الله وظاهر الوجه اه هذا هو انه مسح الشمال عن اليمين - 00:29:48ضَ
وهذا وقع ايضا عند البخاري بنحوه بنحوه وهذا في في تقديم ذكر غسل اليدين بالواو وهي هذا لا يقتضي الترتيب. هم قالوا ان هذا يدل على انه انه ذكره وهكذا لكن عند من قال بالترتيب يجب مسح الوجه - 00:30:11ضَ
اولا لان في الوضوء يغسل الوجه اولا ثم بعد ذلك يغسل اليدين لكن عند ابي داود برواية بلفظ ثم يعني بعد ما مسح اليدين ثم وجهه ثم وجهه هذا صريح في الترتيب بينهما - 00:30:34ضَ
وهذا واذا كان هذه الصفة التيمم في تيمم عن الجنابة فكذلك ايضا كما هو قول من اهل العلم في باب الوضوء في باب رفع الحدث الاصغر هو من هذا الباب. هو من هذا الباب وانه لا يجب - 00:30:57ضَ
الترتيب لا يجب الترتيب بينهما الا ما دل الدليل عليه في وجوب شيء يجب مثلا مسح الوجه واليدين اما الترتيب بينهما فالامر فيه واسع واذا خفف فيه بترك هذه الاعضاء في التخفيف فيما هو ايسر وهو الترتيب - 00:31:17ضَ
لان الغسل للاعضاء اعظم من الترتيب بينها هذا هو المقصود هو غشمه المقصود هو غاسلها هذا ثم جاءت ثم جاء ما يدل على وجوب الترتيب والموالاة فاذا سقط في التيمم - 00:31:40ضَ
كما تقدم سقط عضوان مسح الرأس وغسل مسح الرأس وكذلك الرجل فيكون خاصا بالوجه واليدين هذا اظهر والله اعلم قال رحمه الله باب من تيمم في اول الوقت وصلى ثم وجد الماء - 00:32:05ضَ
في الوقت هذا الباب من المصنف رحمه الله اشارة الى مسألة فيها خلاف ولهذا ثم وجد الماء في الوقت اشارة الى انه اذا وجد الماء خارج الوقت فانه لا يعيد وهذا محل اتفاق من اهل العلم - 00:32:30ضَ
فمن تيمم في اول الوقت لانه لم يجد ماء وصلى ثم وجد الماء في الوقت فانه لا يعيد على ظاهر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الاتي ان شاء الله - 00:32:55ضَ
ثم ايضا ظاهر الترجمة في قوله في الوقت انه سواء سواء صلى في اول الوقت او في وسط الوقت انه لا فرق وان هذا هو الصواب ان منها العلم من فرق - 00:33:13ضَ
في هذه المسألة حديث ابي سعيد الخدري صريح بمشيئة ان شاء الله في القول الاظهر قال رحمه الله عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي جيتوا في سنة اربعة وسبعين - 00:33:30ضَ
للهجرة رضي الله عنه قال خرج سعد بن مالك رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء - 00:33:46ضَ
والصلاة ولم يعد الاخر. ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد السنة واجزأتك صلاتك قال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. رواه النسائي وابو داوود. وهذا لفظه - 00:34:14ضَ
وهذا الخبر وقع فيه خلاف لان من رؤية عبدالله بن نافع الصائغ عبد الله بن نافع الصائغ وقد رواه عن الليث ابني سعد رواه ابو داوود متصلا برواية عطاء بيسار عن ابي سعيد الخدري بذكر ابي سعيد الخدي - 00:34:39ضَ
ورواه النسائي رحمه الله عن الليث من رواية عطاء بيشار مرسلا في هذه القصة ومنها العلم من رجح هذه الرواية حكم بعض الحفاظ على على هذا الخبر بان الصواب فيه الارشاد - 00:35:07ضَ
لان الذي اه وصله عبد الله بن نافع وان كان لا بأس به وهو صدوق صاحب الكتاب تكلم لما فيه واذا كان الذي خالفه من مثل ابن المبارك يعني عندنا مبارك ارسله - 00:35:36ضَ
وهو اسنده لا شك انه لا يقف في كفة عبد الله ابن مبارك الامام الحجة رحمه الله كبير لعبد الله المبارك ومن اهل العلم من اعتمد وصله من اعتمد وصله - 00:35:54ضَ
النسائي رحمه الله ذكر الرواية المتصلة ثم ذكر الرواية المرسلة وسكت رحمه الله رحمه الله ثم ذكر شاهدا اهلها لعله يأتي ان شاء الله لكن هذه الرواية هذه رواية وهي رواية عبد الله بن نافع الصائغ - 00:36:14ضَ
وجهها بعض اهل العلم بانه قد تابع عبد الله بن نافع تابعه ابو الوليد الطيالسي. او نعم هو هشام ابن عبد الملك عن وهو هشام عبد الملك الطيار ابو الوليد هشام الطيالسي - 00:36:39ضَ
وقد رواه متصلا كما رواه عبدالله بن نافع وهذي اخرجها في صحيحه مساندة منهم من اهل العلم من تكلم فيه او من اعل هذه الرواية المحفوظ من هذا الطريق هو الارشاد هو الارشاد - 00:37:00ضَ
لكن مما يقوي ثبوتا اصله ما رواه النسائي رحمه الله باسناد صحيح عن من طريق مخالط ابن خليفة عن طارق بن شهاب بنحو هذه القصة لكن مختصرة وفيها ان ان رجل اتى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره انه تيمم - 00:37:22ضَ
انه آآ وان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال قال له اصبت وكذلك ايضا في الذي اعاد الصلاة وقاله او قال للذي تيمم ولم يعد او قال الذي صلى مرتين اصبت وقال للذي - 00:37:51ضَ
قال له بنحو ذلك بنحو ذلك وهي قصة فيها اختصار يذكر فيها التفصيل المذكور في حديث سعيد الخديم لكن دلالة واضحة من نفس هذه القصة. وهذا في الحقيقة اسناد طارق بن شهاب - 00:38:16ضَ
طارق بن شهاب والرأي عنه من رجال البخاري رحمه الله وطارق بن شهاب قال بعض العلماء بانه صحابي وهو على كل حال لم يكن صحابيا فهو تابعي كبير مخضرم ادرك الجاهلية وغزى غزوات كثيرة في عهد ابي - 00:38:37ضَ
وان كان لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الحفاظ او بعض الحفاظ كابي داوود رحمة الله عليه فله سماع من في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين بل من ابي بكر رضي الله عنه - 00:38:58ضَ
وعن غيره عن ابي موسى رضي الله عنه وعن ابي سعيد فهو ادرك كبار الصحابة وادرك الجاهلية فهذا الاقرب مثل ما ذكر بعض اهل العلم انه آآ يعني ادرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يسمع منه لم يعني ادرك النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:14ضَ
الرجاء في عهد ابي بكر وحديثه يكون مرسل صحابي صحابي وعلى هذا اذا كان حديث مرسى صحابي وهو كبير لا يعني انه حجة من جهة ثبوت وصله وانه لا يحكم بانه - 00:39:35ضَ
مرسل او كمرسل كبار التابعين او مرسل كمرسل الصحابي الذي له رؤية له رؤية سيدي محمد بن ابي بكر فانه على هذا الوجه حجة في المسألة فهذا شاهد قوي في القصة وانها قصة محفوظة وانها معروفة وخاصة رواية الرواية الاخرى عند بني السكن وان كان - 00:39:58ضَ
يعني هذا الاسناد يحتاج الى نظر انما مما يؤيد ويثبت حديث ابي سعيد الخدري هذه الرواية هذا الخبر احتج به المصنف رحمه الله في هذه المسألة وهو ان من تيمم في اول وقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت - 00:40:23ضَ
فانه لا يعيد وهذا الخبر فيه انهما اجتهدا رضي الله عنهما اجتهدا ثم وجد الماء في الوقت وجد الماء في الوقت وفي دلالة لما تقدم آآ او مثل ما تقدم اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وان النبي عليه الصلاة والسلام قرهم على ان لكن من اجتهد في مسألة ثم - 00:40:50ضَ
بله النص وجب عليه الرجوع والنبي عليه الصلاة والسلام صوب من لم يعد الصلاة قال اصبت السنة والذي اعادها قال لك الاجر مرتين هذا يبين انه ان من اصاب السنة هو - 00:41:19ضَ
الفعل الذي ينبغي فعله وان كان من اجتهد واجتهد في الامر فان له اجره له اجره ولا يلزم من كون الاجر له مرتين ان يكون مصيبا في هذا وفي هذا - 00:41:45ضَ
بل له اجره على صلاته الاولى واجره على صلاته الثانية فاجره للصلاة التي صلاها في التيمم كانت هي الواجبة علي. وصلاتي التي صلاها بالوضوء اجتهد في ذلك. اجتهد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم - 00:42:02ضَ
واصاب له اجران فاخطأ فله اجر والانسان اذا كان اجتهاده اه يعني على وجه لم يتبين له الحكم كان هذا هو الواجب عليه خاصة هل كان هذا هو الواجب عليه يجتهد بقدر ما - 00:42:26ضَ
ما يعلم ثم بعد ذلك يرجع الى الدليل اذا ثبت وهنا بلغ النبي عليه حاله فانه بين لهم الواجب عليهم وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما بين المصنف رحمه الله كما تقدم - 00:42:49ضَ
ان فضيلة الصلاة في اول الوقت وان هذا هو الاظهر في هذه الصورة وانه لا يخرج من هذه الصورة من هذه المسألة اي صورة الا ما دلت السنة صراحة عليه - 00:43:12ضَ
او بصلاة العشاء والا في الاصل هو تقديم الصلاة في اول الوقت يبيعون ادلة في فضيلة الصلاة في اول الوقت. وان هذا لا فرق فيه بين الطهارة بالوضوء او الطهارة بالتيمم - 00:43:26ضَ
وان من حضرته الصلاة فان عليه ان يبادر الى الصلاة فان كان الماء حاضر توضأ وان كان الماء غير موجود او غير قاطع استعماله فالواجب عليه ان ان يستعمل البدل لان هناك بدل فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:43:44ضَ
هذا هو الواجب عليه وهو مخاطب بالصلاة في هذه الحال فكان المشروع في حقه وان يتيمم ولا يتأخر ولا يبادر الصلاة في اول الوقت تحصيلا لهذه الفظيلة تحصيلا لهذه الفظيلة. ثم ما يدريه؟ الانسان لا يدري ماذا يعرض له - 00:44:05ضَ
هل يدرك اخر وقت او لا يدرك؟ الامور بيد الله عز وجل الاجل بيد الله سبحانه وتعالى. يبادر الى العمل هذا هو الواجب عليه كما في هذا الخبر وين كانت هالمسألة بعضها مفصل - 00:44:26ضَ
قال ان كان يائس من وجود الماء ان عليه يصلي في اول الوقت وان يبكي غلب على ظنه انه يجد الماء في اخر الوقت فانه يؤخر الصلاة يؤخرها حتى اه يعني يحصل هذا الماء الذي يغلب على ظنه - 00:44:44ضَ
وهذي لها صور. الصورة الاولى ان يتيمم لانه لا يدري هل حصلوا ماء او لا يحصلون. لا يدري ثم وجد الماء خارج الوقت هذا لا يعيد اجماعا لا يعيد اجماعا. الحال الثاني - 00:45:04ضَ
اذا كان يائسا يعني هو ييأس من يكون في مكان برية وصحراء وليس هنا معلم ولا دلالة وليس معه ما يسير على مثلا على شيء يوصله الماء يعلم انه في حال - 00:45:23ضَ
يصل الى الماء الا بعد خروج وقت في هذه الحالة يصلي ولا يعيد الصورة الثالثة هي اللي تقدمت وهي اذا كان يغلب على ظنه انه يجد الصواب ان هذه الصورة مثل الصورة الثانية - 00:45:41ضَ
مثل الذي يئس وانه لا فرق بينهما انه يصلي ولو وجد الماء في الوقت كما انه لو وجد الذي يأس الماء في الوقت انه لا اعادة عليه. انه لا اعادة عليه - 00:45:59ضَ
وكما ان السورة الاولى محل اجماع هاتان الصورتان عند الجمهور عند جمهور العلماء انه لا يعيد وان الصواب عند جمهور العلماء انه يبادر الصلاة في اول وقت ولا يعيد ومنها العلم من حكى وذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ان بعضهم حكى الاجماع - 00:46:13ضَ
على هاتين على هاتين لا فرق بين ان يجد الماء في الوقت او خارج الوقت لانه مخاطب في هذا الوقت وله بدل وهو التيمم فيبادر الى التيمم يبادر الى التيمم - 00:46:35ضَ
ثم بعد ذلك لو وجد الماء مع ذلك الحمد لله قد ادى ما فرض الله عليه وما خطب به وعناد لو كان انسان يسير في الصحراء بسيارة ونحو ذلك وقد حل الوقت و - 00:46:51ضَ
مثلا ونجل في هذا المكان ويعلم ان مثلا انه بعد مسافة سوف يصل الى محطة فيها لكن سوف يتأخر فيبهدل الى الصلاة. منها يعلم من قال الافضل يتأخر خاصة اذا كان - 00:47:05ضَ
مثل الان على مركوب سيارة ونحو ذلك وانه لا يستغرق ولا وقتا يسيرا هذا محتمل محتمل يحتاط لان بعض اهل العلم هناك قول من يقول يجب عليه ذلك. يجب عليه - 00:47:33ضَ
ان يتأخر وهذا بل لو تيمم فانه يعيد وهذا قاله بعض اهل العلم وقالوا انها هو يعيد الصلاة لو صلاها او قول عطاء وطاووس وابن سيرين رحمة الله عليهم لكن الصواب هو قول الجمهور - 00:47:47ضَ
هذا وصعب هو قول الجمهور ولانه اذا صار لا يدري لا يقطع هو في الحقيقة هو لا يقطع هو غالب الظن يعني غلبة الظن التي ذكرها العلم يظهر والله لا تختلف - 00:48:09ضَ
من حال الى حال لان هذي غاية الامر من غلبة ظن واختلاف مركوب من سيارة الى راحلة ولا قد يسير انسان فيصل صاحب السير البطيء ولا ينسى صاحب السير السريع اليوم هو اللي تعرضه - 00:48:23ضَ
الامور بيد الله سبحانه وتعالى ويبادر الله عز وجل يقول وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه من حيث الجملة وان كان ليس الفرض هو ايقاعها في هذه الحال لكنه فرض من حيث الجملة - 00:48:40ضَ
هذا الفرد يبادر به يبادر به فيما يخص ما دام نازلا اداء منازل وخاصة اذا كان مسافرا لان الانسان اذا كان مسافر وهو نازل وحضرة الصلاة السنة والاكمل ان آآ - 00:49:00ضَ
يجمع المتأخرة اذا كانت تجمع اليها ونزل وقت الظهر فان سنة والاكمل في حقان يقدم العصر الى الظهر. ان يقدم العصر الى الظهر ويكون جمع تقديم. ما دام هو نازل - 00:49:18ضَ
وسوف يسير في وقت العصر فلا نكلفه بعد ذلك نقول انك تقف لصلاة العصر تتوضأ وتجمع بينهما جمع تأخير وان كان جمع التأخير هو اكثر في الاخبار لكن في حال النزول دلت السنة على انه يجمع - 00:49:34ضَ
تقديمها ثبت في حديثي انس وفي الصحيحين اصله لكن جاء في رواية عند اسحاق والحاكم في الاربعين انه صلى الظهر صلى العصر صلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام. صلى الظهر والعصر اي جمع تقديم لما كان في حال النزول كما هو - 00:49:54ضَ
وايضا يعني في احوال في حال الجمع انه في احوال لا انه يجمع مطلقا بل في احوال خاصة وليس العلم لا يجوز لكن سنة في حق المسافر هو القصد اما الجمع - 00:50:14ضَ
فهو امر عارض امر عارض عليه ان يجمع الاحوال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان نازلا ثم يسير وحضر وقت الصلاة وهذا النزول نزول استقرار ليس نزولا مثل ما انسان ينزل مثلا بقضاء حاجة او شيء وهو لا ينزل نزول استقراره - 00:50:33ضَ
اه وكان كذلك اذا كان على ظهر سير عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام فهذا هو المنقول من هديه في الجمع هذه المسألة كما تقدم الاظهر فيها ما هو انه يبادر الى الصلاة في اول وقتها على هذا الخبر وتصويب النبي عليه الصلاة والسلام بمن تيمم - 00:50:51ضَ
تيمم وصلى قال رحمه الله قال رحمه الله قد روى وقد روياه ايضا عن عطاب يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما تقدم لو جاء وسهلا وجاء متصلا - 00:51:17ضَ
وهذا اظهر مما تقدم. قال رحمه الله باب بطلان التيمم بوجدان الماء بالصلاة وغيرها الصلاة وغيرها التيمم بوجدان الماء الصلاة هذا هو قول مشهور المذهب وقول ابي حنيفة رحمه الله - 00:51:37ضَ
وغيرها. غيري يشمل قابل الصلاة وبعد الصلاة لكن اذا كان قبل الصلاة انه يتوضأ ويصلي لا يصلي الا بوضوء لا يصلي الا بوضوء. لانه وجد الماء واذا مسه مباشرة وان كان بعد يعني فيما يستقبل يجب عليه ان تكون الصلاة مستقبلة هذه بوضوء لانه لم يصلي - 00:52:05ضَ
واذا كان بعد الصلاة وبعد الفراغ منها هذا للمستقبل لا للصلاة التي فرغ منها فهو يشمل ثلاثة ثلاثة احوال حلوى قبل الصلاة في الصلاة الحال الثالث بعد الصلاة. الحالة الاولى كما تقدم - 00:52:34ضَ
قبل الصلاة هذا واضح هذا واضح انه يكاد يكون محل اجماع ايضا ان عليه ان يتوضأ وسيأتي الحديث في هذا الباب وهو ظاهر القرآن فلم تجدوا ماء وهذا وجد ماء هذا وجد ماء - 00:52:52ضَ
اما في الصلاة فتقدم ان المذهب مشهور نذهب وقول ابي حنيفة ان من وجد الماء في الصلاة فانه يخرج من صلاته. من صلاته تبطل بهذا اما بعد الصلاة فان وضوءه يبطل - 00:53:10ضَ
وضوءه يوم سواء كان في الوقت او خارج الوقت وقت او خارج وهناك قول انه اذا وجد في الوقت فانه يعيد الصلاة. لكن هذا قول ضعيم الصواب انه لا يستأنف الصلاة الا اذا كان - 00:53:34ضَ
وجده قبل التسليم من الصلاة قال رحمه الله عن ابي ذر جندو من جناد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد فان الصعيد ظهور المسلم - 00:53:51ضَ
وان لم يجد الماء عشر سنين يعني المسلم فاذا وجد الماء فليمسه هو جاهل يعني الترمذي انه وضوء مسلم فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير واحمد والترمذي وصححه. وهذا الخبر تقدم للاشارة اليه وانه من ولاية عامر ابن وجدان - 00:54:08ضَ
وانه فيه جهالة وتكوت كل من يختلف في اسمه كثيرا لكن تقدم ان له شاهدا من حديث ابي ذر عند البزار وان البزار رواه عن شيخه مقدم محمد مقدم مقدم عن عمه القاسمي يحيى المقدمي قال حدثني عمي القاسم بن يحيى قال حدثني هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة - 00:54:30ضَ
عن ابي هريرة وهذا الاسناد تقدم ان ظاهر الصحة وان عله بعض اهل العلم بانه روي عن ابن سيرين مرسلا رواه ايوب وابن عبدالله ابن عون وهم لا شك ائمة كبار وخاصة - 00:54:57ضَ
رواية ايوب بن ابي رحمه الله من اخص الناس من اثبت الناس رحمه الله امام كبير ايوب رحمه الله قالوا انه لا يعني تكون رواية من وصله خاصة اذا كان الذي - 00:55:16ضَ
عن هشام الحسان القاسم يحيى وين كان رجال البخاري انما توثيقه للمتأخرين من الدارقطني وغيره. وان كان تثير الدار قطني ايضا توثيقا معتبرا عند اهل العلم انما هذا انه جاء - 00:55:42ضَ
عن ابن سي مرسلا وجاء عن هشام بن حسان ايضا عن ابن سيرين مرسلا فخورف في شيخه وخودف ايضا في شيخ شيخه في شيوخ من شيوخه في شيوخ شيخه وهم - 00:56:03ضَ
الذين رواه عن ابن سيرين لا شك ان هذه قرائن قوية ترجيح انما لما كان هذا الخبر جاء وان كان مرسلا يقوي هذا الخبر وخاصة ان رواية ابي ذر رواية طويلة - 00:56:23ضَ
في قصة ذكر في هذا الرجل مما يبين انه حفظ انه حفظ وثم ايضا مما يقويه انه وان كان الذي وثقه لم يوثقه معتبر انما قد صحح الخبر جماعة من اهل العلم كالترمذي - 00:56:45ضَ
رحمه الله وغيرهم من من صححه وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله انه صححه ابو حاتم ابو حاتم ينضرب وحاتم هذا هل وان هل اراد ابا حاتم الرازي او ابا حاتم بن حبان - 00:57:02ضَ
وان كان عندي اطلاق ان بدا به ابو حاتم ابو رازي والله اعلم ينبغي النظر تصحيح ابي حاتم له شأنه وبعض اهل العلم يرى ان تصحيح الترمذي ومنزلة توثيقه لهذا الراوي عمرو وهكذا غيره لان تصحيح السند - 00:57:18ضَ
فرع التصحيح السند فرع توثيق الرجال بل هو ابلغ يعني تصحيح الحديث تصحيح الحديث ابلغ عندهم لانه كأنه جزم بثبوت الحديث. بخلاف توثيق السند او توثيق الرجل مثلا لا يمنع ان يقع فيه شذوذ او وهم نحو ذلك لكن الحين اصحح الحديث - 00:57:44ضَ
ان هذا اقوى عند بعضهم من النص على توثيق من روى فالله اعلم هذا الخبر حجة في هذه المسألة في ما ذكر مصنف رحمه الله في قوله بطلان التيمم بوجان الماء حين بوجدان الماء حين يجد الماء - 00:58:10ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا وجد الماء فليمسه بشرته هذا اطلاق في جميع احواله وهذي الاطلاق يشمل جميع احوال المصلين استثنى حالا من حالات في جميع الاحوال من وجد. في جميع الاحوال ما قال النبي عليه الصلاة الا ان - 00:58:30ضَ
تكون في صلاة وهذا استدراك الحقيقة حين يقال ما اذا كان في صلاة فانه انه لا يدخل ويورد عليه علل ومعاني محتملة لا تصح يعني صحة سالمة من الايران. لانه قال فاذا وجد مثلا يمسه بشرته - 00:58:49ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام جعله طهورا عند العدو هو ظاهر القرآن فلم تجدوا ماء وجد الماء كما انهم مجمعون على انه يجب عليه التيمم قبل الدخول في الصلاة وكذلك بعد الفراغ منها ما الذي اخرج - 00:59:17ضَ
الصورة المتوسطة وهي بين وهي التي بينهما واذا كان في الصلاة وكذلك ايضا كذلك ايضا اذا وجد الماء يصلي المعنى واحد اوفى الاطلاق ليشمل هذه الحالة فليمسه بشرته. فليمسه بشرته - 00:59:36ضَ
وهذا هو ظاهر السنة ومن اخذ بهذا فهو اسعد بالدليل فهو اسعد بالدليل ولهذا بوب عليه المصنف رحمه الله ابن القيم رحمه الله ذكر كلام معناه وذكره غيره ذكر هذا المعنى - 00:59:58ضَ
في مسألة وورود النزاع عند محل الاجماع عند محل الاجماع وانه حين يجد الماء كان قبل ان يجد الماء بالاجماع طهارة الصحيح ثم لما وجد الماء ورد النزاع. بعضهم قال نستصحب حال الاجماع - 01:00:20ضَ
ولا نبطل هذه الصلاة لان الاجماع دال على صحة الطهارة وعلى صحة الصلاة فنستصحبه ضعيف بانه لا اجماع في هذه الحال وكما اننا كما انه كما ذكر انهم مجمعون على صحة طهارته قبل دخوله في الصلاة قبل ان يجد الماء ومن يرى صحة - 01:00:44ضَ
طهارته بعد الفراغ من الصلاة قبل ان يجد الماء فان هذا الاجماع يجول بوجود الماء يزول هذا الاجماع حين يكونوا صالحين يجد الماء وهو وفي حال الصلاة هو حال الصلاة - 01:01:08ضَ
ومذهب مالك رحمة الله عليهم قالوا انهم يجوز له ان يستمروا صلاة الصحيحة لما تقدم وقالوا ان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء لم تجدوا ماء وهو وجد هذا البدل بعد الشروع وجد - 01:01:28ضَ
اه هذا اه البدن قبل او شرع فيه قبل وجود المبدل. الاصل قبل وجود مبدل هناك قاعدة ان البدن يقوم مقام المبدل. ان البدن يقوم مقام مود قالوا فاذا كان يقوم مقامه - 01:01:47ضَ
وادلة الادلة او دلة ادلة في هذا انه يستمر هذا الحكم في مشاعر وانتم ايها المناجعون تسلمون بكلامنا يسلمون بك امنا. فلو ان انسان مثلا عليه كفارة يمين علي كفارة يمين - 01:02:07ضَ
الواجب عليه كما قال سبحانه فكفروا اطعامهم عشرة مساكين واوسط من اهليكم او كسوة او تحليقة فمن لم يرد صيامه ثلاثة ايام فلو انه لم يجد مثلا ماء يكفر في عتق الرقبة وكذلك الاطعام والكسوة - 01:02:31ضَ
ثم شرع في الصوم. شرع في الصوم. ثم لما صام يوما او يومين وجد المال الذي يستطيع به الكفر. انتم تقولون انه يستمر في صومه لانه شرع في البدن شرع في البدن وما دام شرع في البدل فانه - 01:02:50ضَ
وهذي في الحقيقة مسائل او هذه القاعدة ذكرها الله عليهم ذكر علماء ولهذا يرد عليها ما يرد. ابن رجب لما ذكرها قال في الاكثر ليست هذي القاعدة كلية بل هي - 01:03:08ضَ
بالاكثر ان البدل يقوم مقام المبدل وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال ان البدن يأخذ حكم المبدل ما لم يعني اذا بقيت بقيت مشروعيته والا قد تبطل مشروعيته قد تبطل - 01:03:29ضَ
بعض السور فهي مسألة بعض الادلة تدل على انه يستمر في البدن وبعضها يدل على خلاف ذلك ولهذا لما كانت على هذه الصفة ثم جاء الدليل الذي يدل على انه يجب عليه - 01:03:51ضَ
ان يستخدم استعمل الماء من يتق الله وليمسه بشرته الواجب عليه ان يمسه مباشرة في اي حال من احواله في حال من هذه الحال اه وهي حال وجود الماء ثم هو - 01:04:09ضَ
احوط وعورة للذمة مع انه هو الان هو الاظهر والرجح هو لا شك والذي يعمل به عامل بهاء القولين جميعا عامل بالقولين جميعا. والذي يأخذ باحد القولين فان صلاته باطلة على - 01:04:28ضَ
على قول وهذا القول حتى عند المخالف عنده ليست من ادلة ادلة ضعيفة لا لي ادلة قوية مع ان ظهر السنة هو وجهان هذا القول كما تقدم قال رحمه الله - 01:04:46ضَ
باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة وانه لا يجوز للمكلف ان يترك الصلاة على اي حال يعني انه ليس عنده ماء وليس عنده تراب مثلا على القول بانه يشترط تراب - 01:05:12ضَ
او لا يستطيع ضرب الارض ليس عنده ماء ولا يستطيع ضرب الصعيد على القول الثاني قول مالك وابي حنيفة رحمه الله الانسان قد يكون مثلا في مكان لو كان مثلا في طريق - 01:05:35ضَ
شاعر طريق شاعر وكانت الارض في مطر عظيم ولا يستطيع النزول لا يستطيع النزول يتوضأ ولا يستطيع النزول مثلا لاجل ان يحصل التيمم خشية الظرر او كان انسان مثلا يخشع من احد يؤذيه ولا يستطيع النزول وضاق الوقت وفي سيارته او على دابته او كان انسان مثلا - 01:05:57ضَ
كما ذكر العلماء آآ محبوس واو مصلوب او مربوط على خشبة ونحو ذلك ولا يستطيع اه ضرب الارض او نحو ذلك مما لا يمكن معه الوضوء ولا التيمم لا بتراب ولا بغيره - 01:06:29ضَ
هذي ظرورة فيجب فيجب عليه الصلاة فيجب عليه الصلاة هذا يكاد يكون محل اتفاق الا خلاف في هذه المسألة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء - 01:06:50ضَ
ولادة رضي الله عنها قلادة فهلكته فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها وادركتم الصلاة وليس وليس معهم ماء. فصلوا بغير وضوء. فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك - 01:07:10ضَ
انزل شكوا ذلك اليه فانزل الله اية التيمم. رواه الجماعة الا التروي وهذا هل يعني انها اختلف في هذه الاية يعني نزلت انهم اية اية اية النساء واية المائدة لكن كثير من العاملين يرجح انها اية النساء - 01:07:33ضَ
منهم من قال اية التيمم وجاء والحظ حجر الذكرة هذا واشار لكن المعنى الذي يشار اليه فانزل الله هل المعنى ان التيمم لم يشرع الا هذه الاية او انه كان مشروعا قبل والصحابة رضي الله عنهم ظنوا انهم على الصفة المذكورة في الحديث انهم كانوا في مكان ثم تجاوزوه - 01:08:02ضَ
ورأوا كما رجح الحافظ رجب رحمه الله ان تجاوزهم للماء لا يخول لهم بعد ذلك التيمم لانهم كانوا قادرين على الماء فانزل الله سبحانه وتعالى التيمم ايضا لا بأس به - 01:08:28ضَ
في مثل هذه الحال وانه حتى لو كان على ما ثم تجاوزه ولم يتوضأ فليس له الا التيمم لهذا آآ صلوا بغير وضوء. ثم بعد ذلك فانزل الله التيمم رواه الجماعة الا الترمذي - 01:08:45ضَ
هذا الخبر فيه دلالة على انه تجب الصلاة على من لم لان على من لم يتمكن من التيمم لان عدم مشروعية التيمم عدم مشروعية التيمم يكون المطهر واحدا الوضوء على هذا يعني على هذا القول يعني على ظاهر الحديث - 01:09:05ضَ
انه ليس لهم الا الوضوء ولم ينزل التيمم مشروعية التيمم على حد القولين فعل هذا ينجى المنزلة عدم القدرة على التيمم عدم القدرة على التيمم او عدم استطاعة عالم التيمم بعد مشروعيته - 01:09:30ضَ
منزلة ما وقع للصحابة رضي الله عنهم بكونهم صلوا بغير وضوء لان هذا هو المشروع لهم هذا هو المشروع لهم وانه من لم يتيسر له احد المطهرين الواجب عليه يصلي كما صلى الصحابة لان الصحابة - 01:09:53ضَ
الوضوء عندهم هو المطهر يكن عندهم ماء فصلوا بغير وضوء وهذه المسألة لمن لم يجد ماء ولا ترابا صلي على حسب حاله وهي فيها اقوال. القول الاول انه يصلي يصلي ولا يعيد - 01:10:13ضَ
يصلي ولا يعيد من لم يستطع بالماء ولم يستطع التيمم فان الواجب عليه الصلاة فاتقوا الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. وهم عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:10:38ضَ
هذا هو الواجب وهذا هو اه احدى الرواية عن احمد رحمه الله وهو قول ما عليك رحمه الله قول مالك او رواية عن مالك رحمه الله القول الثاني انه يصلي - 01:11:00ضَ
ويعيد. يصلي ويعيد عليه المصلي المخاطب هذا ويعيد هذه الصلاة صلاها بغير وضوء ولا تيمم هذا هو المشهور عن يعهد رحمه الله وهو مروي عن الامام مالك رحمه الله القول الثالث - 01:11:22ضَ
انه لا يصلي ويعيد. يعني يجب عليه ان يصلي وبعد ذلك اذا وجد الماء او تمكن من التيمم. وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله القول الرابع وهذا القول قول مهجور - 01:11:40ضَ
وانه لا يصلي ولا يعيد لان الواجب هو الوضوء او التيمم ولا يصلى بغير طهارة اذا فقد المطهرين او لم يتمكن منهما وهذا آآ يروى عن الامام مالك رحمه الله. وانكر هذا - 01:11:54ضَ
اثبته رحمه الله كما نقله عن وانكرهم عند البر هذا القول وهذه الرواية يعني من جهتها هذه الرواية وان الواجب هو ان يصلي بحسب حاله لكن هذه مروية عن مالك رحمه الله - 01:12:13ضَ
روي عن مالك ولهذا كان هذا القول المنقول هذا يقول ابن رجب رحمه هو اردى الاقوال اظعفها الواجب هو ان يتقي الله فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي علينا قد امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم - 01:12:35ضَ
فاتوا منه ما استطعتم هذا هو الواجب عليه وان هذا هو الواجب عليه والقول الاول انه وهو القول الاول انه يصلي ولا يعيد. واما انه يعيد الصلاة هذا قول مشهور عن مالك عن مالك والامام احمد رحمه الله هذا قول احد الاقوال - 01:12:57ضَ
والاظهر انه لا يعيد لان من اتقى الله ما استطاع والنبي عليه الصلاة قال لا صلاة في يوم مرتين قول ابن حنيفة قول ضعف ايضا انه لا يصلي ويصلي متى - 01:13:25ضَ
ما وجد الماء او استطاع بدل مثلا اذا لم يجد اذا لم يجيء يستطيع الماء مهنة او لم يجده صواب انه يصلي كيف يؤخر الصلاة اوقات وقت او اوقات وقت امرها عظيم - 01:13:41ضَ
تحصيل الوقت امرها عظيم ولهذا لو انه لم يعني لو كان يمكن حصول الماء يمكن حصره. كما تقدم ويقول انه يجد الماء ويمكن يحصل على الماء في الوقت لكن ليس موجودا فانه يتيمم - 01:14:01ضَ
مع انه يمكن ان تحصل على الاصل عن قريب تقدم انه يبادر هذا لعظم الصلاة واهميتها وايضا عظم هذا الامر وهو مسألة تحصيلها التحصيل الصلاة في وقتها القول الاخير القول الاخير - 01:14:24ضَ
ضعيف جدا ايضا على ما تقدم الواجب يتقي الله من استطاع ان هذه القاعدة تحصيل الشروط بقدر المستطاع ولهذا لو انسان ليس عنده سترة ليس عنده سترة ولم يستطع يتجه الى القبلة. ما نام ما نأمره ان يترك الصلاة - 01:14:50ضَ
هذا كسائر الشروط الطهارة كسائر الشروط ما استطاع الطهارة صلي على حسب حاله من شاء الله يتجه القبلة يصلي على حسب حاله ويقال ينتظر حتى يستطيع تجهيز القبلة ما استطاع ما عند السترة مثلا او سترة قاصرة حصل ما تيسر ما وجد يصلي على حسب حاله ولذلك ذكر العلماء صلاة العراة - 01:15:10ضَ
اه هذا هو الاصل والقياس في مثل هذا هو هذا الشيء يلحق بنظيره لو لم يكن هنالك دليل فكيف هو الدليل واضح وبين من سنته عليه الصلاة والسلام؟ اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح - 01:15:29ضَ
وان يشددنا في اقوالنا وافعالنا وان يتجاوز عنا منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:15:49ضَ