التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [338] | كتاب الشركة والمضاربة
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع وعشرين من شهر جمادى الاخرة - 00:00:00ضَ
في عام ست واربعين واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ درس ولا زال البحث في كتاب الشركة والمضاربة من كتاب الملتقى في الاحكام الامام ابي البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه - 00:00:27ضَ
تقدم الكلام على حديث حكيم لحزام رضي الله عنه بعض احكام المضاربة وداخل الادلة في هذا وانبه ايضا الى انه سبق الكلام على حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه - 00:00:50ضَ
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيبي وبدر هذا كما تقدم والد شركة الابدان لكن وهنا تنبيه آآ لم انبه عليه قبل ذلك - 00:01:10ضَ
وان هذا الحديث تقدم ان فيه كلام وهل يثبت او لا يثبت ان العلماء اختلوا في السماع بعبيدة من ابيه عبد الله رضي الله عنه والاكثر انه لم يسمع منه - 00:01:28ضَ
بل هو هذا هو الثابت. هذا هو الثابت عنه رحمه الله لكن جزم علي مدين ويعقوب بن سفيان بان روايته عن ابيه في حكم المسند قال ابن رجب ان روايته عن ابيه صحيحة صحيحة واستدل بقول - 00:01:44ضَ
بعض الحفاظ كما تقدم وانه اخذ عن كبار اصحاب ابيه انه عالم بحديث ابيه رضي الله عنه والخبر وقيل كما ذكر بعض العلماء ان الانفال التي في بدر كما في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال قل قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم - 00:02:07ضَ
فهي كانت كما جاءت في الاية وهذا وحديث عبد الله بن مسعود يدل على ان لهم لهم ان يتفقوا على الاشتراك والشركة في مسألة النفل وما يصيبون لو ثبت الخبر فان هذا قبل ان تنزل - 00:02:37ضَ
الاية وقد ورد في حديث رواه احمد ابن سعيد ان الامر كان قبل ذلك قبل نزول هذه الايات في معركة بدر او في غزوة بدر كان من اخذ شيئا فهو له - 00:02:59ضَ
من اخذ شيئا فهو له فهذا الحديث يفسر ايضا ما جاء في حديث ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وان اشتراكهم على هذا الوجه وان من اخذ شيئا فهو لا. ولهذا اشتركوا شركة ابدان على هذا وكان هذا - 00:03:15ضَ
نزول هذه الايات كل هذا على فرض ثبوت الخبر وتقدم ايضا انه حتى لو لم يثبت الخبر فان شريكة الابدان صحيحة وثابتة من جهة ان الاصل الصحة عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله وان لكل عامل - 00:03:35ضَ
ان لكل عامل نصيبه والصواب ان الشركة ثابتة فاذا اشترك بابدانهما فان الشركة بينهما على ما شرطا كما هو قول الجمهور وهو الصواب وتقدم في حديث حكيم الحزام رضي الله عنه والاشارة الى شيء من احكام - 00:03:59ضَ
المضاربة لانه رضي الله عنه كان له تجارة وكان له بيع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي حكيم بن حزام لما من قال في الحديث في الحديث الذي جاء من اكثر من طريق واختلف في لفظه وعن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:23ضَ
لما قال له انه يأتيني الرجل يريد له له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. فكان صاحب تجارة وصاحب البيع رضي الله عنه - 00:04:46ضَ
ولهذا شرط هذه الشروط وسبق انها فيه دليل على ان للمتشاركين ان يشرطا كل منهما على الاخر ما يراه مناسبا له وانهما اذا اتفقا على مثل هذه الشروط جنس هذه الشروط - 00:05:07ضَ
ان الاصل في مثلها الصحة ومن المسائل المتعلقة المضاربة ان العامل العامل وهو المضارب او المضارب يقال المضارب على صيغة اسم الفاعل لانه ظرب غيره آآ بما لي صاحب المال هو بماء هو جهده وعمله صاحب المال ماله او المضارب اذا كان الابتداء من صاحب - 00:05:27ضَ
المال من صاحب المال طلب آآ عاملا او من يعمل في ماله فهو يضارب بماله ويبيع ويشتري ماله فالواجب عليه ان ينصح لانه اه لان هذا هو الواجب ان هذا هو الواجب ان المقصود من البيع هو تثميره - 00:06:01ضَ
وتحصيل الربا ولان هذا فيه مصلحة للطرفين فلو ان العامل باع باقل من ثمن المثل فهل يصح البيع او لا يصح البيع اه فيه روايتان في روايتان عن احمد رحمه الله فعن احمد يصح - 00:06:25ضَ
البيع يصح البيع ويظمن لانه اذا امكن تصحيح البيع وامرأة لكن العامل يضمن فلو باع هذا الشيء بغير ثمن المثل مثلا او باقل من ثمن المثل يعني ربما يستعجل في بيعه - 00:06:52ضَ
فيبيعه باقل من ثمن مثله في هذه الحالة يضمن على هذه الرواية ويكون البيع صحيحا وقيل لا يصح البيع لان من شرط صحته الاذن فهو باع شيئا لا لم يؤذن له فيه. لم يؤذن له فيه - 00:07:12ضَ
ثم يا اوباعه على باعه على وصف لم يؤذن له في غضب يبيع بغير بدون ثمن المثل والذي يضمن النقص وذلك ان الضرر ينجبر. يعني ممكن دفع الظرر الظمان وبهذا ينجبر - 00:07:32ضَ
قال صاحب المغني كما نقل الشارح عنه قال شيخنا والقي انه قال والنظر او القياس بطلان البيع بطلان البيع وهو مذهب الشافعي لانه بيع لم يؤذن فيه اشبه بيع الاجنبي يعني لو باعه انسان اجنبي - 00:07:58ضَ
فعلى هذا اذا تعذر رد المبيع تعذر رد المبيع لانه اذا قيل انه لا يصح فيجب رد المبيع هي مشتري الذي اشتراه بدون ثمن مثل يقال انه لا يحل لك لان الذي باعك ليس هو المالك انما هو مظاد - 00:08:20ضَ
وباع بغير ما امر فعليك ان ترد البيع سلعة يرد عليه الثمن فان تعذر رد المبيع يعني كأن تالف مثلا او ذهب مثلا وباعه وتعذر رده او نحو ذلك من الاسباب - 00:08:39ضَ
فانه لا سبيل آآ الى آآ يعني تحصيل حق صاحب المال الا ان يضمن النقص يضمن النقص وهذا المراد به في البيع بغير ثمن المثل بغير ثمن المثل هذا فيما - 00:08:58ضَ
لم يكن فيما يتغابى فيه هناك مثلا بياعات وسلع تباع لكن تختلف اثمانها تختلف اثمانها والسوق مثلا فيه زيادة ونقص فيه زيادة ونقص مثلا وقد تكون بعض السلع مثلا يعني مثلا - 00:09:20ضَ
بعملتنا مثلا نقص ريالان مثلا هذا يختلف بحسب ايضا الثمن اذا كان الثمن كثير النقص يعني ربما لا يؤثر نقص عشر اه عشر ريالات ونحو ذلك. لكثرة الثمن مثلا لان هذا مما يتغابن فيه - 00:09:44ضَ
يحصل فيه التغابن ولا يقال انه باع بغير ثمن المثل وذلك انه لا يكاد ينضبط الا الشيء الذي يكون قد سعرت قيمته اه ثبتت قيمته للتلاعب بالاسعاف في بعض السلع. فاذا كان مما يتغابى فيه فلا يظر. فلا يظر. ولهذا ذكر العلماء - 00:10:07ضَ
في مسألة الصرف في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال ابن عمر رضي الله عنهما يا رسول الله اني اشتري الابل البقيع فاشتري بالدراهم وابيع بالدنانير فاشتري بالدراهم واخذ الدنانير واش ابيع بالدنانير واخذ الدراهم - 00:10:31ضَ
اخذ هذه من هذه واخذ هذه من هذه. يعني انه مثلا يبيع البعير مثلا بعشرة دنانير مثلا بعشرة دنانير اذا اراد ان يستلم من المشتري يقول المشتري انا ما عندي دنا عندي دراهم - 00:10:50ضَ
عندي دراهم ديالي لاباس؟ ينظر صرف الدينار في هذا اليوم الذي وقع فيه الوفاء والتقابل يقال مثلا الدينار بعشرة دراهم يعطي مئة درهم ربما يزيد دانقا او ينقص دانق مثلا وقد يختلف السعر اولا النهار عنها اخر النهار وقد سئل احمد رحمه الله عن مثل هذا فقال - 00:11:13ضَ
لا بأس بمثل هذا. فاذا كان آآ يعفى عن النقص في باب المصارفة في وفاء الدين او صرف الدين الذي في الذمة من من دنانير الى آآ دراهم يعني من ذهب الى فضة او من فضة الى ذهب - 00:11:41ضَ
اه مع هذا النقص الذي لا يكاد يعني يمكن احتراز منه فمن باب اولى في مثل هذه البياعات التي يحشر التغابن فيها وانه لا يظر ولا يكون بيع موضع خلافة ليصح او لا يصح فيصح بلا خلاف - 00:12:02ضَ
نتقدم ايضا هناك مسائل ايضا لعلها اظنها تقدمت هل للمضارب ان يخلط اه المضاربة بماله اظنها تقدمت ان الادارة المصلحة في ذلك واذا قال له اعمل برأيك. اذا قال له اعمل برأيك فانه ينظر ما هو الاصلح ويعمله يعمله - 00:12:24ضَ
وايضا من المسائل المتعلقة المضاربة ان المضارب هل له العامل هل له ان يضارب لاخر هل له ان يضارب لاخر؟ هذا فيه تفصيل ان كان اذلة هذا لا اشكال فيه - 00:12:56ضَ
او كان عمل العامل مثلا يعمل من اول النهار الى صلاة الظهر يكون يعمل مثلا في في هذا الدكان او يبيع سلعة ويشتريه الى وقت صلاة الظهر. وبعدها ومن اخر النهار - 00:13:19ضَ
له يملك وقته هذا لا بأس به ان يضارب مع اخر هذا بلا خلاف الى خلاف لانه لا يترتب على ذلك ضرر ولا آآ يدخل في وقت العامل من صاحب المال - 00:13:39ضَ
هذا لا بأس به هذي حالة ثانية. الحالة الثالثة اذا ظارب لاخر في نفس الوقت الذي يظارب فيه لصاحب المال لصاحب المال الجمهور يقولون لا بأس بذلك لا بأس بذلك مطلقا - 00:13:58ضَ
حتى ولو ترتب ظرر على صاحب المال لانه لا يملك وقته الصواب انه لا يجوز اذا كان اذا ظارب مع انسان يعني اتفق مع من يعمل في ماله نشبه مثلا قال لك - 00:14:19ضَ
خمسون في المئة بعملك ولخمسون بالمئة من الربح يعني صاحب المال مع رأس ماله المسلمون على شروطهم والمعنى المقصود من المضاربة والعمل هو تنمية المال هذي احد مقاصد المضاربة لان المضاربة مبنية على صاحب المال وصاحب العمل - 00:14:40ضَ
وصاحب المال قد يكون يعني اه لا يتفرغ مثلا عنده خبرة لكن لا يتفرغ للعمل في ماله فيبحث عمن يعمل في ماله اذا كان الذي يعمل في ماله يصرف جزءا منه - 00:15:09ضَ
في غير العمل دلعني صاحب المال مما يترتب عليه ظرر مثل هذا لا يجوز لا يجوز وكذلك ايضا من باب اولى اذا كان صاحب المال لا يحسن التصرف في ماله - 00:15:30ضَ
الشارع شرع مثل هذا واجاز مثل هذه الشركات او مثل آآ هذا الاتفاق بين صاحب المال والعامل لاجل ان يستفيد هذا صاحب المال من عمل عملي هذا وصاحب العمل يستفيد من مالي هذا - 00:15:48ضَ
وكلهم من باب اجتماع اه اجتماع اه يعني اجتماع مال هذا وعمل هذا هذا يحرك ماله وهذا يتحرك بنفسه ويعمل فهذا هو الواجب ان يعمل في ماله عملا لا ترد عليه الا ضرر وان كان يستطيع ان يعمل لاخر بلا ظرر - 00:16:09ضَ
مثل يكون هو يعمل في هذا المكان يبيع يبيع ويعرض السلعة ثم اتفق مثلا مع انسان اخر اعطاها السلع السلع آآ او آآ ضرب معه بمال فاشترى عروض فيبيع لهذا ويبيع لهذا - 00:16:37ضَ
في نفس الوقت ولا يترتب عليه ضرر لكن قد يقع الشراء من مال المضارب الاول وقد يقع الشراء من المال المضارب الثاني وقد يقع الشراء من مالهما جميعا بما قسم الله سبحانه وتعالى ويسر - 00:16:58ضَ
مثل هذا لا بأس به لانه لا ظرر او لم يترتب على عمله اظرار اه المظارب الاول ان ترتب ضرر في هذه الحال فما الحكم على القول الصحيح كما تقدم انه لا يجوز ان يضارب عند الضار - 00:17:16ضَ
المذهب قالوا انه يرد نصيبه من الربح للمضارب الثاني مع المضارب الثاني للمضارب الاول فلو انه اتفق مع مضارب مع صاحب مال اخر على انه يعمل في ماله وله خمس في المئة - 00:17:42ضَ
من الربح وترتب ظرر على صاحب المال اول هذا لا يجوز لان هذا مخالف للشرط المعروف عرفا والمقصود من المضاربة هو تنمية المال والربح ومثل هذا يخالف المقصود شريكه ولو انه - 00:18:02ضَ
اه ولو انه علم انه يفعل ذلك ما لم يتفق لم يوافق على مثل هذا في الغالب مادام انه لم يحصل بموافقاته المذهب يقولون يرد نصيبه. فلو انه كسب من المضارب الثاني مثلا مئة الف - 00:18:27ضَ
يعني قررت مئة الف وبينه وبين مظالم الثاني نسبة خمسين بالمئة. فاخذ حصته مئة الف. المذهب يقولون انه يرد نصيبه في المضارب مع المضارب الثاني الى شركة الاول الى شركة - 00:18:48ضَ
الاول وذلك انه اضر لشريكه الاول هذا قاله آآ هذا هو المذهب كما تقدم منها علم من توقف في هذا ومنهم الموفق رحمه الله صاحب المغني قال النظر يقتضي النظر يقول اقتضي - 00:19:14ضَ
الا يستحق رب المضاربة الاولى من ربح الثانية شيئا خلافا للمذهب النظر يقتضي الا يستحق رب المضاربة الاولى اللي اتفق معه اولا من ربح المضاربة الثانية شيئا لان المال انما يستحق - 00:19:45ضَ
يعني الربح انما يستحق بمال او عمل. الربح انما يستحق بمال او عمل. ولم يوجد واحد منهما يستحق بمال او عمل وليس هذا المال وليس هذا المال ما له بل هو مال - 00:20:11ضَ
ليس هذا المال ماله بل هو مال المضارب الثاني وليس من عمله ومن عمل المضارب الاول هو من عين المضارب الاول وهذا ايضا اختاره تقي الدين ايضا وهذا اظهر والله اعلم - 00:20:31ضَ
يقال انه لا يستحق كيف يستحقه وهو اه لم يعمل بمال ولم يبذل جهد فينظر وهل يقال انه يستحقه المضارب اسأل العامل فيه نظر والاظهر انه لا يطيب له. لانه كسبه بغير سبب مشروع - 00:20:49ضَ
انه كسبه بغير سبب مشروع وينظر والله اعلم هل قيل يحتمل ان كان قيل ان الربح يكون بينهما مناصفة هذا له وجه ان قال احد اهل العلم ان هذا الربح يكون بينهم لانه اخذه قال على غير وجه حق - 00:21:14ضَ
لانه اخذه على غير وجه حق استحقه بطريق غير مشروع ولصاحب المال الاول شبهة في استحقاق هذا المال وقد يقال انه يشبه من غصب مالا فتاجر فيه جعل يبيع ويشتري - 00:21:39ضَ
ربح هذا المال بجهد وعمل الغاصب ثم رد المال اللي هو الاصل مثلا رد المال مثلا او انه مثلا غصب ارضا ونحو ذلك جعل يبيع ويشتري فباعها ثم كسبت ارباحا واضعافا مضاعفة - 00:22:04ضَ
في الارض هذه لصاحبها الذي غصبت منه. الارباح بعد ذلك لا شك انها نافع ما حكمها المذهب يقول ان جميع الربح لصاحب المال صاحبنا لانه ذبحوا ماله والغاصب لا يستحق شيئا لانه غير مأذون فيه - 00:22:27ضَ
يصح هذا الشيء واختار تقي الدين رحمه الله ان الربح يكون بينهما مناصفة واستدل بقصة عبيد الله وعبدالله بني عمر رضي الله عنهم في الحديث المتقدم الذي رواه مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه اسلم - 00:22:50ضَ
ان عبيد الله وعبدالله كما تقدم اه اعطاهما موسى الاشعري مالا وفيه فكسبا. فربح حصل الربح نحو ثلاث مئة الف درهم وقصته تقدمت ان عمر رضي الله عنه اراد ان يأخذ الماء من ربح فقال - 00:23:14ضَ
الصحابة وبعض الصحابة اجعله يا امير المؤمنين قراما. قال قد جعلته قيراطا فاخذ نصف المال واعطاهم نصف المال لانه يعني يجعله كاسب على هذا الوجه وكسب بيت مال المسلمين آآ - 00:23:32ضَ
فاجري كل مال اخذ على غير وجه حق على هذا الوجه هل فينظر فان كان قد قيل ان هذا الربح يكون مناصفة فهذا وجه جيد هذا وجه جيد ووجه وجيه - 00:23:49ضَ
القول به والله اعلم ايضا من المسائل المتعلقة المضاربة ليس المظارب ربح حتى يستوفي رأس المال رب رب المال حتى يستوفي رب المال رب المال نصيبه. فلو انه جاء اخذ المال وجعل يبيع ويشتري فيه - 00:24:12ضَ
وظهر الربح ظهر الربح مثلا في صفقة صفقة لا زال فلا يأخذ ربح هذه الصفقة يأخذها له يعطي مثلا صاحب المال نصيبه لانه يجوز ان بعض الصفقات تخسر ويحتاج ان يجبر نقص - 00:24:40ضَ
الصفقة الخاسرة بصفقة الرابحة الرابحة وهذا اذا لم يتفقا لو اتفقا على شيء واتفق صاحب المال وصاحب راسي اللي هو صاحب المال والعام عشي له ما ذلك. لهما ذلك لكن ليس - 00:25:03ضَ
له ذلك ولا ينفرد به فعندما تتم البيع وتصفى جميع الاموال وتنظف وتنظيظها وهو جعلها دراهم اه بعد ان كانت مثلا عروض تجارة اذ صفيت في هذه الحال وحصلت في هذه الحال يقسم. يقسم - 00:25:25ضَ
اذا اراد ذلك وربما يدخلونه في تجارة اخرى ويؤخرون القسمة لاجل ايضا من المسائل المتعلقة زكاة عروض تجارة ايضا سبق الاشارة الى هذا في قول حكيم الحزام رضي الله عنه وهو يؤخذ من قول حكيم انه رضي الله عنه نهاه ان يجعله - 00:25:46ضَ
رطبة ولا يحمله البحر ولا ينزل به في في بطن مسيل وان كل ما كان من تفريط من العامل فانه ضامن له ضامن له وذلك انه خرج عن الحد الذي يجب عليه - 00:26:19ضَ
اه نعم له فيجب علينا ان يأتي بما يجب ان يؤدي الواجب عليه وان يجتنب ما كان في تجاوز وتعد فلا يكون فيه تفريط ولا تعدي ولا لا يفرط ولا - 00:26:41ضَ
اه ايضا يجاوز الحدود التي يجب ان يعمل بها في امر هذه التجارة لانه امين مؤتمن والاصل في العامل ان قوله مقبول ان قوله مقبول آآ في دعوة فلو حصل خلاف بين صاحب المال - 00:27:06ضَ
والعامل فالقول قول المال. قول العامل فلو ان العامل قال المال قد خسر فقال صاحب الملة لم يخسر البياعات البياعات نافقة في السوق وكلامك ليس بصحيح الاصل ان القول قوله ما لم تكذبه الدلائل والقرائن فاذا ادعى مثلا خسارة هذه الصفقة فالقول قوله لان - 00:27:30ضَ
امين كما انه قوله في باب الربح فهو كذلك في قوله في في باب الخسارة ايضا من المسائل التي تتعلق بها مسألة من المسائل المعاصرة وهي من اكثر المساء من اكثر الشركات انتشارا شركة المساهمة - 00:28:07ضَ
شركة المساهمة شركة المساهمة اه كما تقدم انها يعني اه اجزاء مشاعة في مع شركاء كثيرين مع شركاء كثيرين وهذه الشركة شركة المساهمة اختلف في تكييفه هل هي مضاربة هل هي عينان - 00:28:34ضَ
هل هي مباراة معينة؟ في الحقيقة اذا قيل مضاربة هذا فيه نظر يقين مضاربة فيه نظر لان المضاربة ذات مسؤولية مطلقة شركة المساهمة دعت مسؤولية محدودة فشركة المساهمة للمساهمة ان يبيع - 00:29:03ضَ
وان يشتري يتصرف ما احد يمنعه لكن شركة العينان المسؤولية فيها مطلقة معنا انه لا يتصرف الا باذن الشركاء اذا الشركاء الى غير ذلك هناك فروق عدة بين شركة المساهمة وشركة - 00:29:28ضَ
آآ العينان ولهذا الاظهر والله اعلم انها تجمع اوصاف من الشركات هذا قد ذكره العلماء المتقدمون ذكر صاحب المغني وغيره ذكر انها قد تجتمع انواع الشركات في شركة واحدة وذلك انها شركات جائزة - 00:29:51ضَ
شركات شركات جائزة. فاذا كان هي جائزة جائزة اجتماعها اجتماعها وذلك ان الاصل فيها الحلم مثل ما ذكروا مثلا في شركة العينان انها اجتماع المال والعمل ان يستوي بمالهما وعملهما - 00:30:12ضَ
او ما عليهما وعامليهما هذا بماله وعمله. هذا بماله وعمله لكن مع ذلك يجوز يعني يشتركا في المال ويكون عمل من احدهما لا مانع ولا مشحة مع انها ليست لا تأخذ وصف العنان من كل وجه - 00:30:34ضَ
والمضارن كل وجه فقيل ان شركة عنان ومضاربة لشركة عنان من جهة اجتماع المالين مع فوات اجتماع العملين بل العمل من احدهما فاشبهت شركة المضاربة من جهة ان العامل احدهما دون الاخر - 00:30:56ضَ
فكذلك في شركة المساهمة لكن الشركة المساهمة هذي لها احكام خاصة تتعلق امور مثلا صفة هذه المساهمة ونوعها والاصل لشركة المساهمة انها من باب المضاربة والتجارة من باب المضاربة وللتجارة وليس مجرد استثمار - 00:31:21ضَ
الذي يجني ماله في اخر الحول وقد وقع خلاف في انواع هذه مساهمات وانه يختلف بحسب المساهم هل هو يضارب ويبيع ويشتري يكون عمله عمل مضارب. ويترتب عليه الحكم في مسألة الزكاة. وان يجب عليه ان يزكي جميع ماله - 00:31:53ضَ
لانه يضارب ويبيع ويشتري يبيع ويشتري. والشركات كما تقدم اليوم تعددت اشكالها الوانها وهي داخلة في مسمى شركات التي ذكرها اهل العلم قد تجتمع اوصاف هذه الشركات لشركة واحد سبق. آآ ذكر المفاوضة - 00:32:23ضَ
ان يفوض كل منها الاخر بالتصرف وهو اجتماع انواع الشركات كلها نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:32:53ضَ
- 00:33:12ضَ