التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [341] | كتاب الوكالة: باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء …

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. في هذا اليوم الخامس من شهر رجب لعام - 00:00:00ضَ

اليوم موافق للاحد خامس مئتين رجب لعام ست واربعين واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب الوكالة من قول الامام - 00:00:26ضَ

المجد رحمة الله عليه وعن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو وهو بالمدينة قبل ان يخرج رواه مالك في الموطأ - 00:00:46ضَ

وهذا الحديث من ضمن اخبار تقدم بعضها في كتاب الوكالة والمصنف رحمه الله سرد عدة اخبار في هذا الباب دون ان يعزوها لانها تقدمت قبل ذلك وهذا الخبر هو الخبر الاول في هذا الكتاب الذي عزاه المصنف رحمه الله - 00:01:06ضَ

تقدم عزو الاخبار التي صدر بها هذا الكتاب سليمان ابن يسار وهو الهلالي امام كبير رحمه الله الاجلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع وهذا الخبر رواه مالك في الموطأ الربيعة بن ابي عبد الرحمن والمشهور بربيعة ربيعة الرأي - 00:01:32ضَ

عن سليمان ابن يسار مرسلا. والمصنف رحمه الله لم يذكره موصولا وكأنه رحمه الله اعتمد قول الامام مالك والا فالخبر مشهور موصول عند احمد والترمذي فقد رواه احمد والترمذي من طريق حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق - 00:02:01ضَ

الربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع المذكور في الخبر ان ابا رافع هذا ليست صيغة متصلة يعني عن قصة التي رواها ابو رافة يكون مرسلا - 00:02:31ضَ

هو هذه الرواية المرسلة من رواية مالك عن ربيعة والرواية المتصلة كما تقدم من رواية مطر بن طهمان الوراق عن ربيعة ولعل السبق ايضا اشارة الى هذا الخبر في من ضمن الاحاديث المتقدمة - 00:02:50ضَ

استدلال به على مسألة التوكيل وانه ورد في اخبار كثيرة وهذا الخبر كما سبق خالف فيه مالك رحمه الله ربيع مطر بن طهمان ومطر من طعام وتكلم فيه فلا آآ يعدل بالامام مالك رحمه الله ودونه - 00:03:14ضَ

بدرجات كثيرة ولذا اعتمد كثير بعض الحفاظ قول الامام مالك وقال الامام الدار قطني ابو الحسن المرسل اشبه الصواب ولا شك ان من نظر الى قوة الرجال الامام مالك في حفظه وجلالته - 00:03:38ضَ

فانه يعتمد قوله رحمه الله ولهذا ولعل المصنف رحمه الله ذكره مرسلا لانه هو صواب عنده وهو الظاهر من الاسناد لكن ما دل عليه الخبر محل اجماع الا ان كان هناك شذوذ - 00:04:00ضَ

فيما يتعلق بالتوكيل في النكاح لان الاخبار دالة على جواز التوكيل مطلقا وجاءت ايضا نصوص في هذا صريحة حديث سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع - 00:04:24ضَ

وهو ابو رافع القبطي مولى النبي عليه الصلاة والسلام وابو رافع لو اختلف في وفاته قيل انه توفي في اول خلافة علي رضي الله عنه وصححه الحافظ رحمه الله وهنا اشارة الى علة اخرى ايضا - 00:04:46ضَ

حتى على روايته متصلا فقد اعله جمع من حفاظ كالامام بن عبدالبر انه قال ان ابا رافع توفي يعني سنة خمس وثلاثين سليمان ابن يسار ولادة سنة سبع وعشرين سبع وعشرين - 00:05:10ضَ

وعلى هذا وجزم بانه لم يسمع منه هل هل انه لم يسمع منه لانه لم يكن بلده مثلا او لصغر سنه مع انه اذا قيل ان ولادته سنة سبع وعشرين - 00:05:36ضَ

وابو رافع رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين فله من نحو ثمان سنين ومثل هذا يدرك السمع ولذا اثبت الامام احمد رحمه الله سماع سعيد ابن مسيب من عمر رضي الله عنه - 00:05:52ضَ

وكان له يوم توفي عمر له ثمان سنين وقال الامام احمد من لا يقبل سعيد عن عمر او من لا يحتج بسعيد عن عمر فبماذا يحتج يعني وهذا مبالغة منه - 00:06:12ضَ

في تصحيح رواية سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه. مع انه بهذا السن وجاء ما يدل على انه عنه اه انه قال سمعت خطبة عمر رضي الله عنه ذكره ابن القيم وغيره - 00:06:33ضَ

الدلالة على اثبات سماع سعيد رضي الله عنه ويمكن ان سليمان لم يرد عنه مثل هذا وبالجملة فالاظهر فيه والاظهر في التعليل هو ارسال الخبر كما تقدم لكن لو قيل بالاتصال - 00:06:47ضَ

فيه علتان ما طلب طعمان لمتكلم فيه وسليمان باليسار في سماعه من ابي رافع نظر كما نبه عليه ابن عبد ربه الجزم بانه لم يسمع منه فزوجاه ميمون. ميمونة هي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها - 00:07:08ضَ

تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسلف وماتت بشرف رضي الله عنها سنة واحد وخمسين قال الحافظ ابن حجر في التقريب على الصحيح قوله وهو بالمدينة والحال انه بالمدينة وهذا وجه - 00:07:32ضَ

وهذا شاهد من قول فزوجاه وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وهو جواز التوكيل الزواج بان يوكل الزوج من يقبل النكاح عنه ويوكل الولي ايضا من يزوج لانه قد يكون - 00:07:53ضَ

الزوج في مكان والولي في مكان والشهود في مكان اخر قد يتيسر لكن الشأن في مسألة الولي والزوج فلذا يوكل الزوج او الولي او جميعا. وهذه القصة كذلك قصة كذلك هي - 00:08:18ضَ

من هذا الباب فيما يظهر بهذه القصة نعم وان كانت نعم زوجه ميمونة بنت الحارث زوجاه ميمونة بنت الحارث هذا فيه توكيل النبي عليه الصلاة والسلام فيه توكيل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:50ضَ

انه زوج وهذا مثل ما سبق قد يحتاج اليه والان قد تتيسر امور الزواج في مجلس واحد وسبق في بعض المسائل من هذا الجنس وانه اذا امكن اتحاد المجلس عن طريق الاتصال - 00:09:13ضَ

والرؤية وهذه مسألة فيها خلاف بين علماء العصر وهذه مسائل تذكر في كتاب النكاح فزوجه ميمونة بنت الحارث وهو في المدينة وهو المدينة هذا مبتدأ وخبر وهو مبتدأ والمديء بالمدينة الجار المجرور متعلق - 00:09:29ضَ

الخبر وهو مستقر بالمدينة على قول الجمهور من البصريين وقد يقال ان بالمدينة هو الخبر والجار مجرور عن رفع خبر على قول اهل الكوفة والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال. لان قال والحال انه بالمدينة - 00:09:48ضَ

قبل ان يخرج قبل يخرج رواه مالك زوجهم ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة والدليل على ظاهرة من الحديث وجواز التوكيل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والسعة في هذه الشريعة والاصل - 00:10:09ضَ

في العقود كما تقدم الحل والاباحة ومن ذلك باب الوكالة فان الانسان قد يحتاج ان يوكل في اموره في البيع والشراء والنكاح وسائل العقود من احتاج ان يوكل قد يكون توكيله لاجلي - 00:10:35ضَ

آآ قصور تصرف مثلا في هذا الشيء. ويحسن التصرف في اشياء لكن هناك شيء يحسن التصرف فيها مثلا يريد ان يوكل فيها من يؤديها على الوجه المطلوب وقد يكون التوكيل لاجل انشغاله وعدم تفرغه - 00:10:55ضَ

وقد يكون توكيله مثلا في بعض الامور لانها قد لا تليق به ولا تناسبه مثلا يكون انسان مثلا لا يناسبه ان يشهد السوق مثلا ويحضر البياعات ونحو ذلك. الى غير ذلك من الاسباب - 00:11:14ضَ

ولهذا الوكيل ينزل منزلة الموكل تماما فعليه ان يعمل بما وكل فيه وان يؤدي العمل الذي وكل فيه ولا يوكل غيره الوكيل يعمل بما وكل فيه ولا يتصرف فيما وكل فيه الا باذن صريح او باذن عرفي - 00:11:28ضَ

الاذن صريحا يقول وقد اذنت لك بان توكل غيرك يعني اذا رأيت المصلحة والتوكيل العرفي اذا كان مثل هذا الشيء لا يمكن ان يؤديه واحد او ان يعمله واحد او يكن دلالة القرائن على ان التوكيل فيه كالاشراف مثلا ثم هواي - 00:11:57ضَ

يستعين باناس اخرين. هذا يختلف قد يكون كما سبق بدلالة القرائن والعرف على هذا الشيء او يكون بصراحة الاذن او بصريح الاذن من الموكل نفسه قال رحمه الله وهو دليل على ان تزوجه بها - 00:12:22ضَ

سبق احرامه وانه خفي على ابن عباس وهذا وهذا نعم هذا يوضح قوله وهو بالمدينة قبل ان يخرج قوله هذا يشرح قول ما في الحديث قبل ان يخرج يعني قبل ان يخرج الى مكة عليه الصلاة والسلام وقبل - 00:12:52ضَ

ان يحرم عليه الصلاة والسلام العمرة هي التي خرج لها اه فهذا يبين ان احرامه كان ان زواجه كان بها كان وهو حلال وهو حلال وهذا يشير الى المسألة آآ التي - 00:13:14ضَ

المشهورة في انه آآ ابن عباس قال تزوجها آآ وهو محرم. وهذه مسألة فيها كلام كثير وسبق الاشارة اليها في كتاب الحج وان الصواب مع ابي رافع ومع ابن اه ومع ابن خالتي يزيد بن الاصم - 00:13:35ضَ

ايضا وكان ابو هريرة يقول كنت الرسول بينهما كنت الرسول تزوجها حلال وبنى بها وهي حلال. وكنت الرسول بينهما. هذا في حديث اخر كنت الرسول بينهما وهذا يشهد لهذا الخبر - 00:14:01ضَ

بثبوت هذا الخبر وسبق الاشارة الى هذا الخبر في كتاب الحج في باب الاحرام عن النبي عليه الصلاة والسلام عن تزوجها وهو حلال وهو حلال وانه تأولوا قول ابن عباس - 00:14:22ضَ

يعني حرام يعني في الشهر الحرام او في البلد الحرام لكن قوله قبل ان يخرج هذا دليل على انه وهو في المدينة وهو في المدينة ولهذا جزم سعيد المسيب بانه قال وهل ابن عباس وهل ابن عباس هو ليس بمعصوم - 00:14:44ضَ

ولهذا قال يمد ان اخافي على ابن عباس يعني في جزمه بانه اه تزوجها وهو وهما حرامان وهو وهو محرم عليه الصلاة والسلام والمحرم لاجله ينكح المحرم ولا ينكح ولهذا آآ - 00:15:08ضَ

قال بعض انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لكن الصواب انه لا دليل على ذلك. والحديث عام والحديث لا دليل فيه. ليس في الحديث صراحة على انه تزوج وحرام ثم - 00:15:29ضَ

العلا مما رجحوا بهذا ان ابا رافع ارجح كلامه من جهات اولا ان ابا رافع هو السفير بينهما ولا شك ان السفير بينهما اعلم بالحال كذلك صاحبة القصة ميمونة. قالت ذلك وان نتزوجها وهي حلال رضي الله عنها - 00:15:43ضَ

ايضا هي وهي اعلم بحالها. الامر الثالث ان ابا رافع اكبر من ابن عباس وان ابا رافع مباشر وحاظر فهذه ايضا مرجحات الامر الثالث ان قول ابي رافع صريح لذلك - 00:16:08ضَ

وقول ابن عباس محتمل يقول ابن عباس محتمل المرجح الاخر ان قول ابي رافع متأيد بالادلة او بالدليل الدال على ان المحرم لا ينكح حديث رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:16:31ضَ

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عند مسلم عند ابن حبان ولا يخطب عليه اسناد صحيح كله يدل على رجحان هذا القول وظهوره وهو قول الجماهير خلافا الاحناف قال رحمه الله وعن جابر - 00:16:47ضَ

وابن عبد الله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر واسقا فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته. رواه ابو داوود والدارقطني - 00:17:12ضَ

وهذا من طريق عندهم طريق ابي نعيم وهب من كيسان وثقة عن طريق ابن اسحاق عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه هذه الرواية لابي داوود - 00:17:31ضَ

رواية لي ابي داود ورواية الدارقطني فيها زيادات وفيها وهي من هذا الطريق قال ان جابر رضي الله عنه قال اني اريد ان اخرج الى خيبر فاحببت التسليم عليك بابي انت وامي يا رسول الله. ويكون اخر عهدي بالمدينة - 00:17:50ضَ

بس انا وان يكون هذا هو اخر العهد مني بالمدينة يعني اواخر ما اصنع بالمدينة يعني وهو سلام عليك ولقياك يا رسول الله يخاطبه بذلك هو اه فيه اه انه قال خذ - 00:18:13ضَ

ثلاثين وسقا ثلاثين وسقا وهنا خمسة عشر وسقا وجاء فيزياء في عنده الداراقطني فوالله ما لال محمد بخيبرا تمرة غيرها يقوله عليه الصلاة والسلام والحديث من هذا الطريق والحديث طريق محمد ابن اسحاق وابن اسحاق مدلس - 00:18:33ضَ

وقد عنعن الخبر وعند جماهير محدثين ان ابن اسحاق اذا عنعنعن فلا يحتج به وهذا الخبر اورده المصنف رحمه الله في الشواهد وفيه ما كان عليه الصحابة من العمل الخروج - 00:19:08ضَ

الى خيبر ونحوها وانهم يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذنون منه في ذلك. ولهذا ذهب اليه النبي عليه الصلاة والسلام وفي اه شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب البركة - 00:19:35ضَ

كما قال جابر رضي الله عنه انه اراد ان يكون اخر ما يصنع بالمدينة وهو الرقية بالنبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه النبي عليه الصلاة والسلام امره فقال اذا اتيت وكيلي - 00:19:59ضَ

كأن ايضا جابر اراد بذلك ان يعلم هل للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة اذا اتيت وكيلي فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام اه يوكل في حاجاته وفي اموره وفي حاجات المسلمين - 00:20:19ضَ

للمسلمين وفي دلالة على انه لا بأس اتخاذ الوكلاء بل ربما يكون امرا مطلوبا حين يكون فيه اعانة على امور العبد حتى يتفرغ لبعض اموره ومهماته اذا اتيت وكيلي وفيه ايضا - 00:20:38ضَ

اشارة الى ان وكيله معروف عند الصحابة رضي الله عنهم لان لم يأتي في رواية انه شماه له او قال له اذا اتيت فلان فهو وكيلي بل قال اذا اتيت وكيلي - 00:21:04ضَ

كانه كان معلوما ومعروفا عند الصحابة رضي الله عنه فخذ منه خمسة عشر وسقا خمسة عشر وشقا الوشق ستون صاعا الوشق ستون صاعا عشرة اوسق ست مئة خمسة اوشق الوشق ستون صاعا. العشرة اوشق ست مئة صاع - 00:21:21ضَ

وخمسة اوشك ثلاث مئة صن يعني تسع مئة اه تسع مئة صاع على هذا واذا قيل ان الصاع وقيل ان الصاع آآ اتنين كيلو على هذا يكون المجموع قرابة الفين - 00:21:53ضَ

الفين او الف وثمان مئة ويزيد لانه اكثر من اثنين كيلو قد يبين ان جابر كان معه ما يحمل عليه يحتاج الى شيء يحمله لكن خبر كما تقدم من هذا الطريق يحتاج الى ما يشده ويعضده - 00:22:16ضَ

واذا اخذ برواية الدراقطني فيها ثلاثون وشقا وتكون على الضعف قرابة يعني اذا كانت هنا اذا كانت الفين وضعفها ايضا اربعة الاف الاف الا شي يسير نحو لثلاثة الاف وست مئة وسبع مئة - 00:22:39ضَ

كيلو يكون نحو من ثلاثة اطنان سبع مئة كيلو والخبر هو من هذا الطريق. فالله اعلم بثبوته. لكن مصنف رحمه الله وكذلك غيره من اهل العلم في كتب الفقه استدلوا به - 00:23:11ضَ

اه في جملة اخبار اجمع على الاخذ بها جواز التوكيل في مثل هذه الامور في البيع والشراء وفي حاجات الانسان لبيته وايضا اذا كان الانسان له ولاية يوكل في امور المسلمين كما يفعل عليه الصلاة والسلام - 00:23:31ضَ

فان ابتغى منك اية طلب منك اية في دلالة على انه ينبغي للوكيل ان يتوثق تتوثق من ابتغى منك اية وضع يدك على فيه العمل بالقرائن وان القرائن بينات الحقيقة - 00:23:53ضَ

وفي دلالة على ان الوكيل لا يلزمه اعطاء من ادعى انه وكيل لموكله انه فلو ان انسان له وكيل له وكيل فجاء انسان فقال ان موكلك يقول خذ منه هذا التمر خذ منه هذا المال مثلا - 00:24:18ضَ

لا يلزمه ذلك حتى عند الفقهاء لو علم صدقه يعني لو لو علم انه صادق علم انه صادق لا يلزمه ان يعطيه اياه ولو ان انسان وكل انسان اه يبيع له - 00:24:45ضَ

هذه السيارة مثلا جاءه اخر فقال ان موكلك امرني ان اخذ منك هذه السيارة السيارة يعني اما ان يركبها لحاجته او يحمل على شيئا او نحو ذلك ادعى انه استأذن منهم - 00:25:12ضَ

يلزم الوكيل ان يعطيه ولو علم صدقه لانه ربما لو اعطاه اياه فالوكيل او الموكل الاصلي يجحد يقول انا في هذه الحال عليه ان يحتاط في مثل هذا الامر حاليا تعطي مثل هذا - 00:25:45ضَ

الامر وهذه المسألة وهذه بعض المسائل فيها خلاف هذه المسائل فيها خلاف دي مسألة تسليم الوكيل. وان كان الاصل في الوكيل انه مؤتمن. الاصل في الوكيل انه مؤتمن. فاذا ادعى شيئا - 00:26:15ضَ

فانه يصدق وهذه ايضا من المسائل المتعلقة بالوكالة فلو ان الوكيل في يده مال امره الموكل بان يعمل فيه. يبيع ويشتري. فتلف فادعى الوكيل انه تلف ادعى الوكيل انه تلف - 00:26:35ضَ

فانه مصدق في مثل هذا ولا يظمن الا اذا تعدى او فرط والتعدي هو الاعتداء بان اخذ من هذا المال نحو ذلك والتفريط هو عن لا يحافظ على هذا المال. وضعه في مكان لا يوضع فيه مثله ففيه تفريط. فاذا لم يتعدى ولم يفرط - 00:26:58ضَ

فانه في هذه الحال لا يظمن لانه امين وجميع الامناء لا يضمنون والامين قد يأخذ لحظي المؤتمن خالصا قد يكون الماء الوديعة فلا يكون فيه حظ لهذا الامين وهذا في الوديعة - 00:27:32ضَ

وهذا ارفع أنواع الأمانة وقد يكون الامين اخذه لحظه ولحظ لحظه وحظ المعطي فالمعطي ائتمنه عليه ما له عليه والمعطى والوكيل اخذه وقد يكون اخذه بجعل وقد يكون اخذه ويجعل يعني باجرة وغير باجرة - 00:27:59ضَ

ولا فرق فهو امين سواء اخذ باجرة ان كان اخذ باجرة فهو اخذه لحظه. وان كان بغير اجرة فالحقيقة فهو امين محض بل هو امين محسن ربما ارفع من الامين - 00:28:26ضَ

من المودع لان المودع يحفظ المال وهذا يحفظ المال ويعمل فيه تبرعا فهو ارفع حال من المودع الذي يحفظه ولا يعمل فيه. فلو ان انسان اعطى انسان مال يعمل فيه فصار يتجر فيه بغير بغير اجرة - 00:28:40ضَ

هذا ارفع انواع الامناء لانه امين ومحسن. جمع الى امانة احسان. لم يطلب من اخيه ومن وكيله اجرة الدرجة الثالثة ان يكون اخذه بجعل باجرة ايضا هو امين لانه اخذه لمصلحة المعطي ولمصلحته - 00:29:02ضَ

والمعطي وهو الموكل اذن له فيه وما اخذ باذن فهو امانة. وان كان في يد الوكيل باجرة هذا امانة لا يظمن والرابع هو من يأخذه لمصلحته وهذا لعلي يأتي في الحديث بعده في العارية - 00:29:27ضَ

وكلاؤهم وكلهم امناء كما تقدم على الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له هذا الوكيل وقال الجابر فيبتغى منك اية فظع يدك على وسبق ان ان فيه اشارة الى العمل بالقرائن والدلائل - 00:29:49ضَ

اذا قال فاذا طلب من طلب جابر منه الاوساق واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بك وطلب منهم اية قال عندك اه شيء يعني يدل على هذا ما الدليل - 00:30:15ضَ

ما القرينة ونحو ذلك قال فظع يدك على ترقوته وهو الان ما بين ثغرة النحر والعاتق العظم الذي بين ثغرة النحر مجرد ما تضع يدك على عاتقه يعرف ذلك لان - 00:30:35ضَ

هذا امر من امور الغيب الامور الغيب فلما وضع يلحقونه دلع علم صدق يعلم صدقه وذلك بين انها اية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وكيله والناس اليوم يعملون بعض احيانا - 00:30:52ضَ

بهذا الجنس احيانا مثلا يريد ان يفعل شيئا او يعمل شيئا وقد يكون في غير الوكالة في مثلا باب التذكر والشيء يعمل شي يعقد شي مثلا حتى يتذكر لماذا عقد هذه العقدة مثلا ربما انها - 00:31:14ضَ

اراد ان يذهب لشخص يسأله يطلب من الشيب يخشى ان ينسى لذا امسك ملعوق تذكر انه عقدها لكذا وكذا يتذكر او يكتب مثلا بيده مثلا كتابة على ذلك مثلا اسهل حاجتك ونحو ذلك - 00:31:39ضَ

المقصود انه اي قرينة او اي دلالة تدل على مثل هذا واليوم المنبهات كثيرة التي قد تستعمل تكون قرينة او تنبيها على ما اراد ابتغى منك اية فوضع يدك على - 00:32:05ضَ

قوته. ولهذا القرائن والدلائل مهمة في هذه المسائل حتى في مسائل بياعات. في مسائل البياعات وفي في مسائل الوكالة ايضا الانسان حين يكون وكيلا لانسان مثلا هناك قرائن ودلائل ربما للوكيل الموكل ما امره بها. ولا قال اعمل كذا واعمل - 00:32:27ضَ

كذا لكن ويتصرف فيه وان كان في الاصل وفي حال الاختيار والاستواء لا يجوز له ان يتصرف هذا التصرف يعني مثلا لو انه كان عنده سلع يعرضها للبيع يعرضها للبيع وهذه السلع - 00:32:56ضَ

يعني لها اثمان معروفة واشعار معروفة مثلا اذا خشي عليها التلف والهلاك ربما يبادر في بيعها ولو باثمان دون ذلك حفظا لها حفظا لها ومثل التصرف احيانا قد يتصرف الانسان في شيء لم يوكل فيه. لو ان انسان - 00:33:25ضَ

جاء الى بيت انسان او سيارة إنسان مثلا وجد هذا البيت قد ابتدأ فيه الحريق وقد يعني اتلف شيئا من البيت وليس هنا وليس هناك مثلا من يطفئ هذا الحريق - 00:33:51ضَ

وليس في الدار احد يجوز له ان يكسر هذا الباب وان يدخل البيت وان يطفئ الحريق وان لم ولا حاجة ان يستأذن كما شدد بعضهم لانه فيه انقاذ لما لاخيه - 00:34:11ضَ

بل اخوه او اخوانه لو رأوه توقف لرأوه امر مستنكرا كيف يتوقف عن مثل هذا ولا يحتاج الى اذن في مثل هذا كما لو رأى مثلا غريقا بادر بذلك ولهذا حتى ولو كانت - 00:34:24ضَ

رجل مع امرأة وان كان في الاصل لا يجوز ان يمسها لكن حين يحصل خطر هذي احكام خاصة هذه وقعت في قصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي لعله لطلحة وبيطحدونك المرأة - 00:34:43ضَ

على وجهه سدر فبادر اليها لما سقطت من بعيرها رضي الله عن احدى احدى امهات المؤمنين فالقرائن والدلائل لها في الشرع مزية عظيمة والقضاة لم يزالوا يعملون بها وقد ذكر ابن القيم رحمه الله - 00:34:59ضَ

في طرق حكمية قصص كثيرة يجزم القاضي مثل هذا القرائن والدلائل التي يستخرج بها الحكم وذكر ان النسائي بوب على مسائل من هذا الجنس ومما ذكر انه قال ان النسائي رحمه الله بوب على حديث ابي هريرة في الصحيحين في تلك المرأتين اللتين - 00:35:21ضَ

آآ عدا الذئب على ابن احدهما فبقي واحد فاختصمتا فيه كل واحدة تقول انه ابني وكان احداهما صغرى والاخرى كبرى الى داوود عليه الصلاة والسلام فقضى الكبرى ثم قالت لنحتكم الى خرج واحتكم الى سليمان - 00:35:49ضَ

عليه الصلاة والسلام آآ لما ادعيت ولم يكن هناك بينة قال وكان هو ابن الصغرى وليس ابن الكبرى وقال سليمان عليه الصلاة والسلام ائتوني بالسكين اشقه بينكما يعني كل واحد يعطيها نص - 00:36:20ضَ

كان النسائي بوب على هذا باب الحاكم يقول لي الشيء افعل ولا يفعل. بس انما يريد ذلك بالسياسة والنظر فقالت الصغرى التي هي ام يا يرحمك الله لا تفعل هو ابنها - 00:36:43ضَ

هو ابنها وقالت والكبرى؟ قالت نعم افعل فقضى به دستورا علم ان التي طابت نفس نفسها انها ليس ابنها ولا يمكن ان تقول ام الطفل هذا الشيء فقضى لها في غير ما اعترت وبوب عليه كلاما وقال ما معناه القيم باء تبويبا احسن وهو القضاء للخصم بخلاف ما اعترف به - 00:36:59ضَ

الخصم اعترف بي شي والقاضي حكم له بغير ما اعترف به يعني قال هذا ليس لي وقضى له به وانه له ذاك الذي يدعيه لم يقضي له. مع ان من قضى له به قال انه ليس لي - 00:37:24ضَ

هي قالت هو ابنها رحمك الله هو ابنها علي بالقرينة انه ليس ابنها وذاك الكلام من هذا هذا كالشيء القاطع تقوى ولهذا يقول ابن القيم رحمه غيره البينة ليست مجرد الشهادة البينة ما يبين به الحق او ما يبين الحق - 00:37:45ضَ

بينة ما يبين به الحق او غيرها. وهذا ثابت في النصوص انواع من البينات قال رحمه الله وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين - 00:38:11ضَ

درعا وثلاثين بعيرا وقال له يقوله نعم فقال له العارية مؤداة يا رسول الله قال نعم روى احمد ابو داوود العارية وقال ابو داود وقال فيه يعني هذه الرواية لابي لاحمد رواية - 00:38:34ضَ

وابو داود وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مضمونة تقديري استفهام محذوف. يعني اعارية مضمونة عارية مضمونة او عارية مؤداة هلا بالمؤدات وهذا من طريق على طاء ابن ابي رباح - 00:39:03ضَ

عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه السادوس يا ابو الخطاب البصري سنة سبع عشرة ومائة هجرة وعطا ابن ابي رباح في سنة اربع عشرة ومئة رحمه الله وقيل بلغ المئة فالله اعلم عن صفوان ابن يعلو من الطبقة الثالثة - 00:39:23ضَ

تابعي وهو ابن يعلى روى له الجماعة وكذلك عطا بن ابي رباح وقتادة عن ابيه يعلى بن امية وهو ينشب الى امه منية التميمي رضي الله عنه وهذا الخبر بغير قصة ذكر الدروع له شاهد - 00:39:48ضَ

له شاهد عند احمد وابي داود من عن ابي امامة رضي الله عنه آآ انه عليه الصلاة والسلام قال عارية مؤدات العارية والمنحة مرضع الدين والدين مقضي والزعيم غان. العارية مؤداة - 00:40:14ضَ

والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم اما القصة الام القصة الاولى فهي بهذا الاسناد وبعضهم صححه على شرط الشيخين ووجد دلالة من خبر في اه قوله عليه الصلاة اذا اتتك رسلي - 00:40:38ضَ

يعني وان النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم وهذا فيه ابلاغ من ارسل اليه من ارسل اليه والحديث جابر فيه ابلاغ المرسل ابلاغ المرسل واعطاء اية اما في هذا الحديث - 00:41:02ضَ

فهو ابلاغ المرسل اليه عن وكلائه والحديث الاول ابلاغ المرسل الى وكيله عن وكيله كما بلغ جابر ماذا يصنع عند الوكيل حتى يعلم انه وكيل حتى ان مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:25ضَ

هذا فقال اذا اتتك رسلي في دلالة على انهم جمع وان وكلائه جم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فاعطهم ثلاثين درعا ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وفيه استعاء الاستعارة وانها لا بأس بها وانها يعني من الامور المحمود المطلوب وكان النبي صلى الله - 00:41:51ضَ

عليه وسلم يستعين باهل الاسلام وفي مصالح المسلمين ولهذا قال فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وثلاثين بعيرا قال عالية مؤدات رواية ابي داود عارية مضمونة او عارية مؤداة فعالية مؤداة - 00:42:17ضَ

وفي الرواية الاولى العارية مؤداة والنبي عليه الصلاة والسلام بل مؤداة هذي هذي المسألة وقع فيها خلاف وان كانت تتعلق بباب الظمان ظمان العارية انما الحكم الذي في هذا الخبر - 00:42:44ضَ

اه المقصود منه هو اثبات صحة توكيل في هذا الشيء وانه آآ وان الوكيل لا يشترى وان المرسل يشترط ان يعرف الوكلاء يعني اهم ما يكون ان يعرف انهم وكلاء - 00:43:06ضَ

لمن ارسل لمن ارسله اليهم اليه انه وكلاؤه وان عليه ان يسلم ما امر به الى الوكيل اذا قال لانسان فلان وكيلي اذا طلب منك شيء يعني وكان فاعطه وكان مثلا - 00:43:26ضَ

صاحب المحل هذا شريك له نحو ذلك او كان اتفاق بينه وبينه مثلا من وكيلك الذي يعطيه فيقول فلان اذا فاعطه او مثلا يوكل انسان وكان مسافر فوضع له وكيل يقوم بمؤونة اولاده. فيقول له وكيل فلان - 00:43:54ضَ

يقول لصاحب المحل صاحب المتجر مثلا كان يعامل البيع والشراء فيقول وكيلي فلان اذا طلب منك شيء فاعطه وعلى هذا قد يكون مثلا امره ان يعطيه لانه سوف يكون حسابهم من نفس - 00:44:18ضَ

الموكل وهذا مجرد وكيل في تأمين حاجات اولاده من طعام وشراب ونحو ذلك مما يحتاجونه اليه. دلالة على السعة في امر الوكالة وقوله في رواية ابي داود عارية مظمونة او عارية عاري المضمونة التي تضمن على كل حال - 00:44:41ضَ

سواء تلفت بتفريط من المستعير او غيب او بغير تفريط والعارية المؤداة التي تضمن اذا وجدت وان تلفت فلا تظمن الا بالتعدي وهذه المسألة فيها خلاف. هل العارية مضمونة او ليست مضمون الجموع على انها مضمونة - 00:45:07ضَ

وقيل لا تظمن لا تضمن لان العارية امانة لكنها في الحقيقة هي مأخوذة لمصلحة المعار دون مصلحة المعير اما الوكيل في مصلحة المعطي المعطي هو الذي اعطاه هذا الشيء وقالت تتصرف فيه وتبيع وتشتري. فهو من مصلحته. والذي قبظه ان كان قبظه - 00:45:29ضَ

باجرة قبضه باذنه ومن مصلحتهما كما تقدم وان قبضه بغير اجرة فهو امين ومحسن ايضا لكن في باب العارية هو قبضه لمصلحته. لان القبض احيانا اغتارة يكون لمصلحتهما تارة لمصلحة - 00:46:05ضَ

احدهما اما المقبض واما القابض واما القبر والاظهر والله اعلم في العارية انها لا تظمن الا بالتعدي الا اذا اشترط يعني حين يشترط عليه ويرضى فالمسلمون على شروطهم لكن عند عدم الشرط فالصحيح ان العارية لا تضمن الا بالتعدي - 00:46:27ضَ

فلو تلفت مثلا بغير تعد فلا تظمن. لكن لو قال له انت ضامن لها ولو ان تلفت بغير تعد منك فرضي في الصحيح انه يضمن بل بالغ بعظها العلم وقال حتى الامانة - 00:46:55ضَ

التي لا تضمن وديعة التي لا تضمن لو ان المودع قال للمودع هذه الامانة مضمونة عليك ان تلفت قال بعض العلماء انها تضمن بهذا الشرط ولو كانت ولو تأليفة بغير تفريغ ولو تلفت بغير تفريط - 00:47:18ضَ

وخالف الجمهور وقالوا لا تظمن لان هذا يخالف مقتضى الامانة كيف يظمن وهو امين؟ هذا يخالف مقتضاها ولو رضي لكن هذا فيه نظر ربما يكون لسبب من الاسباب انه آآ يعني - 00:47:42ضَ

اشترط ذلك اشترط واذا رضي المؤتمن ما يظهر فيه مانع لانه اه لم يجبر على هذا الشيء بل بطيب نفس منه وهو يحب مثلا ان يحفظ ماله ومن باب ايضا الاحسان انه يقول حتى ولو تلفت فانا اضمنها لك - 00:48:03ضَ

وهذا ايضا لا يظهر بشيء وايضا قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة اذا قيل انها امانة في عموم المعنى قد يقال انه يؤخذ منه ظمان الامانة مش شرط - 00:48:28ضَ

الامانات بالشرط والله اعلم وهذا الخبر كما تقدم في هذا الخوف اعطهم ثلاثين درعا الدرع هو ثوب يكون للمحارب والمقاتل يلبسه ويكون من جرد من حديد نحو ذلك وقد تختلف الدروع من زمان والى زمان لكن - 00:48:45ضَ

وكما في قوله سبحانه وقدر في الشرد لا يكون في فتحات بل تكون اه الفتحات بينها ضيقة جدا حتى لا ينفذ منها ميناء السلاح او او شيء مما يرمى فيتقي - 00:49:10ضَ

به يعني شر الاعداء من الرماح والسهام ونحو ذلك ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا وهذا الخبر من طريق قتادة فمن نظر الى تدريس قتادة عله الا ان يكون من طريق اخر. لكن كثير من اهل العلم - 00:49:25ضَ

من المتقدمين والمتأخرين يتسامحون في رواية هؤلاء الذين كثرت روايتهم في قتادة رحمه الله لا ينظرون الى لتدليسه ولا يعينون به لكن على القاعدة القاعدة في هذا الباب وان المدلس لا بد ان يصرح - 00:49:49ضَ

يكون التعليل يكون التعليل بهذا الظاهر انه لم تصرح به وينظر روايته عن عطاء ايضا روايته قد تكون كثيرا عن بعض الرواة وعنه يروي عن عطاء لكن هالرواية عن عطاء كثيرة جدا الله اعلم - 00:50:09ضَ

نظر في ترجمته وكما تقدموا من المسائل ايضا في باب الوكالة ان الوكيل اه ولعل السبق اذا اشترى شيئا اه معيبا الاصل انه ما يجوز وانه يلزم الوكيل اذا اشترى شيئا معيبا - 00:50:33ضَ

فالوكيل فالموكل ان رضي به الامر اليه وان لم يرظ به في هذه الحال يلزم الوكيل يلزم الوكيل بهذا الشيء وهذا اذا شراه عالما به لانه لا رجوع له فيه - 00:51:04ضَ

يعني اذا شرى المعيب وهو عالم به وقال هذي السلعة فيها مصلحة شراؤها لكن اذا اختلف هو الوكيل فلا يلزم اذا اختلف الموكل لا يلزمه ما يلزمه الا ان يرضى الموكل - 00:51:24ضَ

يقنعه الوكيل وقال هذه السلعة انا اشتريتها قصدا ونصحا وهذه السلع يعني فيها مكسب للمقصود الربح فان رضي فلا بأس والا فيلزم الوكيل ما دام انه اشتراه عالم بالعيب وليس له الرجوع - 00:51:43ضَ

على البائع لعلمه بذلك هل يجوز للموكل او للوكيل قبول الوكالة حين سبق ان الوكالة جائزة هل تكون مندوبة ومطلوبة تختلف؟ ربما تكون في حيز الجواز ربما تكون الوكالة او توكيل - 00:52:08ضَ

فيه قربة وذلك حين يتوكل عن انسان لا يقدر على تخليص حقه. يرى انسان مثلا مظلوم قد اخذ حقه وضعيف في المخاصمة طلب من من هذا الانسان ان يتوكل عنه او هو طلب منه قال اريد ان تخاصم عني - 00:52:31ضَ

ظلمني مثلا وحجته قوية وانا لا استطيع ان احاج اريد ان في هذه الحالة اذا خاصم عنه بهذه النية فهو على اجره حتى وان اخذ مالا وان لم يأخذ مالا فالامر واضح لان الاحسان معض - 00:52:52ضَ

لكن اذا كان قصده حين قبول الوكالة قبول الوكالة هو تحصيل حقه مع عدم المغالاة في الاجرة لكنه قدمه على غير ربما يكون لو اخذ الوكالة من غيره اخذ مالا اكثر. لكنه قدم على غيره لاجل - 00:53:07ضَ

آآ لاجل استنقاذ حقه لضعفه. فهو مأجور على هذا وهذا امر ظاهر. الحال الثاني اذا كانت الخصومة معتادة لانسان آآ ليس بهذا الوصف الخصومات تكون من الامر اللي هو جائز - 00:53:31ضَ

التوكل فيها وعدم ذلك. الحال الثالث اذا علم ان الموكل ظالم. ان الموكل ظالم وعنا الذي وكله يا معتد في دعواه فلا يجوز له قبول ولا تكن للخائنين خاصين. ما يجوز ان يكون خصما - 00:53:52ضَ

لمن فعل مثل هذا هذا لا يجوز لانه يدافع عن الباطل ويخاصم بالباطل هذا لا يجوز واذا كان صح الخصومة فابغض رجال الد الخصم اذا كان هذا بهذا الوصف مجرد اللدد في الخصوم. فكيف اذا كان لدد - 00:54:19ضَ

الخصومة في خصومة باطن فهو من باب اولى ان آآ ليكون مذموما. الحال الرابع اذا كان لا يعلم هل هو محق او مبطل هل يجوز له ان يقدم على مثل هذا - 00:54:44ضَ

الا اذا شرط على الموكل وقال انا سوف اقبل الوكالة. مع انه في الحقيقة الاصل في الوكالة انها لا تلزم له ان يفسخ ان قال في ان كان في نيته او قال لموكله انا سوف اتوكل عنك لكن سوف ادرس القضية وانظر فان - 00:55:02ضَ

كان لا حق لك لو كنت تدعي من الباطل فان لا اخاصم عنك ولا احامي عنك وهذا ايضا يأتي في مسائل المحاماة وانه يجب على من يدخل في هذه يسمونه اليوم محاماة ووكيل عنهم - 00:55:26ضَ

يجب على نفس المحامي انه لا همه همه المال لا نعم هذا لا يجوز اذا كان مجرد همه المال ولا ينظر الى صاحب الدعوة هل هو مبطل هل هو اه محق - 00:55:42ضَ

هذا لا يجوز بل قد النبي عليه يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما فكيف تنصره تنصر الظالم بالباطل يقول انصر هكذا ظالما اذا كيف انصر اذا كان ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فكيف تعينه على الظلم - 00:55:57ضَ

هذا هذا عكس ما امر النبي ما امر به النبي ومراغمة ومحادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز بل قد يترتب عليه ايضا انتزاع حقوق لضعفاء ومساكين واكل مال بالحرام ان الذين يأكلون امواليتهم ظلما انما - 00:56:15ضَ

وسيصغون سعيرا ولا يجوز اخذ مال المرء المسلم بغير حق فكل هذا محل اجماع من اهل العلم اه ربنا سبحانه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذا ايضا من اكل المال بالباطن سواء - 00:56:38ضَ

من جهة الخصوم والتي تكتسب مالباطن او من جهة المخاصمة عن المبطل حتى يأخذ مالا بالباطل ويؤكل مالا باطل فيكون اثمه من جهتين. من جهة انه اخذ هذا المال بالباطل - 00:57:04ضَ

وخاصم عن مبطل وايضا من جهة ثالثة انه مكنه من مال اخذه على وجه باطن كلها ظلمات بعضها فوق بعض الواجب على من يبتلى بمثل هذه الامور وهذه القضايا ان يتأنى وينظر وان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب - 00:57:21ضَ

وان يعلم انه لن يفوت شيء ابدا وانه لا يترك شيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سوف تختص هذه الحقوق وتؤخذ من الخصومات باقية - 00:57:44ضَ

ان كانت عن ظلم ولا يذهب شيء فلهذا الوكيل على هذه المراتب كذلك ايضا الوكيل آآ الموكل له ان يبيع له اذا وكله في البيع والشراء والاصل ان الوكيل يقبض المال. اذا وكل - 00:58:01ضَ

انسانا يبيع له ويشتري الاصل ان الوكالة تشمل مباشرة البيع مباشرة الشراء مباشرة قبض ثمن المبيع مباشرة دفع ثمن السلعة المشتركة هذا واضح في دفع الثمن هذا واضح لكن ربما يكون - 00:58:35ضَ

الوكيل وكله او الموكل انابه عنه في باب عقد البيع لكن يقول دفع المال انا الذي ادفعه انا الذي اكتب الشيك ما يعطيه مثلا ما يخوله في كتابة الشيكات مثلا - 00:59:00ضَ

ما يخوله او يضع عني مثلا يعطيه مثلا وكالة لكن يقول لا تدفع الا باذني وامري فهذا لا يجوز ان يدفع لان لان صاحب الوكالة الموكل قد يرظى التوكيل في البيع - 00:59:18ضَ

من لا يرضاه في التوكيل بالقبض ويوكل انسان في البيع والشراء ويوكل اخر في القبظ في في الاقباظ والقبظ في اقباظ المال وفي قبظ السلعة يمكن ان يقول انا وكلتك في شراء هذه السيارة. ولا يوكل في قبضها - 00:59:36ضَ

وكلتك في بيع هذه السيارة ولا يوكل في قبض ثمنها يعني لا يوكله لا يوكله في بابي قبض ما اشتراه ولا يوكله في قبض مال ما باعه لان قد يكون له رأي - 01:00:00ضَ

في هذه المسائل الا اذا كانت وكالة مطلقة في هذه الحال له ذلك وكله في كل شيء عنها وعند السكوت عند السكوت الاصل انه يقبض ويقبض هذا هو الاصل ودلالة القرائن والحال تدل على مثل هذا الشيء - 01:00:19ضَ

من المسائل ايضا ان الوكيل او الوكالة كما تقدم عقد آآ جائز ليس بلاج والفقهاء حينما يقولون هو عقد جائز وهذا في الحالة التي لا يترتب عليها ضرر لكن اذا ترتب عليه ضرر - 01:00:44ضَ

انه لا يجوز للوكيل ولا يجوز للموكل ان يفسخ مثلا في الحالة التي يكون فيها ضرر وذلك في باب المشاقات والمزارعة حتى لو قيل انها عقد جائز فلا احوال تلزم احيانا - 01:01:09ضَ

مثلا لو ان انسان وكل انسان في البيع هذه السلع فوكل فيها وكان هذا الموسم موسم البيع وموسم الذي تنفذ هذه السلعة فلما حضر وقت البيع فسخ في وقت يترتب على الموكل ظرر - 01:01:27ضَ

حيث لا يتيسر له ان يبيعها ولا يجد من يبيعها او ان نفس البائع هو الذي يعرف تصريفه الان. ولو جاء مثلا بمن يبيعها لا يدري كيف يصرف كيف يبيع - 01:01:52ضَ

ولا يدري كيف اشترى وكيف ويترتب ظرر وبحث هذا لا يجوز والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ضرار فيلزمه ان يتمم صفقة ولا يجوز ان يفسخ بعد تمامها - 01:02:05ضَ

واستواء الحان له ان يفسخ قواعد الشرع تدل على هذه الامور ومسألة دفع المفاسد وتخفيفها وتحسين المصالح وتكميلها ما كان فيه مفسدة لا يجوز مثل هذا. ولا يقول انا لي افسخ والفقهاء قالوا انه عقد جائز. نقول الفقهاء يقولون انها هذا الشيء جائز - 01:02:18ضَ

من الطرفين في حال الاختيار لكن في حال الظرر والظرورة لا يجوز مثل هذا الشيء يعني مثل مثلا العارية مثلا يقول للمعير ان يرجع العارية لانها ليست عقد لازم انسان انسان - 01:02:47ضَ

مثلا سيارة يذهب بها اخذها يذهب بها مثلا في مشوار في بيعة وشراء فاشتعر منه سيارة وذهب بسلعه الى مكان فلما انتصف الطريق اتصل عليه وقال ارجع سيارتي او كان مثلا اعطاه شيء سلمه اياه ودخل البحر - 01:03:15ضَ

فلما ركب البحر قال اعطني قاربي هذا لا يجوز لان فيه ظرر مع ان العارية القول بانه يرجع موضع نظر الصحيح انه لا يرجع ما دام انه استعار على وجه يريد بها قضاء الحاجة - 01:03:42ضَ

فلو ان انسان يعني يمثل على ما ذكره مثلا آآ من الاستعارة بلا اشياء ذكروها مثلا واستعان الانسان قدر مثلا استعار قدر يطبخ فيه يطبخ فيه لضيوفه مثلا فاخذ القدر وجعل يطبخ له - 01:04:03ضَ

اتصل عليه وطعامه آآ في القدر قد او قد عليه قال ارجع لي قدري اخرج طعامك واجعلني هذا لا يجوز ولا حتى على القول بانه يجوز له الرجوع لا يجوز. لما فيه من الظرر تلف المال - 01:04:27ضَ

ووقوع الحرج والمشقة مع ان الصحيح انه لا يجوز له الرجوع حتى يقضي حال الانسان استعار كتاب معلوم حاجز في هذه الكتابة تحتاج مثلا الى ايام فلما اخذ الكتاب وصل الى البيت اتصل علي بعد - 01:04:49ضَ

عشر دقائق قال ارجع لي كتابي ليس له ذلك لكن قد يقال في حالة ظرورة مثلا شدة حاجته الى مثلا له ذلك هذا موضع تفسير الله اعلم. لكن الاصل انه - 01:05:05ضَ

لابد ان آآ يقضي حاجته مما استعار له هذا الشيء ولهذا مما ذكروا مثلا او ما يتعلق مثلا الوكالة وانها عقد جائز ان الوكيل له ان يعزل نفسه له ان يعزي نفسه على وجه لا ظرر فيه. والموكل ايظا كذلك - 01:05:20ضَ

لكن هنا مسألة اختلفوا فيها. هل ينعزل الوكيل هل ينعزل الوكيل بعاجل الموكل وان لم يعلم انسان وكل انسان في ان يبيع سيارته وقال بعد ما وكله بايام قال لي اثنين اشهدكم اني عجلت فلانا عن الوكالة - 01:05:44ضَ

الوكيل قد باع السيارة ولم يعلم بالعزل باعها بعد ما عزله وهو لا يعلم بالعزل على المذهب على المذهب انه ينعزل ينعزل هذه الرواية المشهورة في المذهب وهي قول الشافعي - 01:06:13ضَ

والقول والرواية الثانية عن احمد انه لا ينعزل وهي وهي قول ابي حنيفة والرواية الاظهر عن مالك الرواية الثانية عن احمد وقول ابي حنيفة والاظهر عن مالك انه لا ينعزل - 01:06:42ضَ

وذلك انه ثبت آآ وكالته يقينا وبقي على هذا اليقين وذكروا ادلة تتعلق بمسألة ان ايضا من الاشياء المتعلقة ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم. وهو لم يعلم بهذا الشيء - 01:06:57ضَ

فكيف ينعزل ثم يترتب على هذا اه مفاسد قد يكون باع السيارة وتصرف فيها المشتري. ثم يقال لا هو ان تبعتها بعد العزل فالبيع لا يصح ولهذا اختار تقييدين وجماعة - 01:07:18ضَ

ان الاصل ان تصرفه صحيح. وربما يستثنى بعض المسائل الله اعلم. لكن في بعض المسائل يكون التصرف صحيح وانه لا ينفشخ آآ العقد انه لا ينعزل بذلك بناء على ذلك التصرف - 01:07:35ضَ

ولهذا كان الواجب على نفس الموكل ان يتثبت وان يتصل مباشرة ويبلغه بذلك حتى لا ليحصل تصرف بعد العزم ومن المسائل ايضا ان الوكيل الاصل فيه حين يقول له بع هذه الارض بع هذه السيارة انه ان البيع يكون لغيره. فلو ان الوكيل - 01:07:58ضَ

باع من نفسه هل له ذلك؟ يقول وكلني في البيع وانا اريد ان انا لي رغبة في هذه الارض لي رغبة في هذه السير هل الوكيل ان يبيع ويشتري من نفسه - 01:08:27ضَ

هذا فيه خلاف في هذه المسألة وهو هل يجوز له ان يبيع من نفسه او لا المذهب انه لا ليس له ان يبيع من نفسه والرواية الثانية له ان يبيع من نفسه بشرطين - 01:08:40ضَ

ان يبيعها في المزاد بثمن يزيد عليه يعني وقفت في المزاد مثلا كانت سلعة وقفت على مئة وهو زاد فيها قال مئة وعشرة الشرط الثاني ان يكون ان يوكل من يبيع - 01:09:01ضَ

عليه يعرضها انسان اخر في المزاد ويكون هو حاظر لا يكون هو البائع يكون هو من جملة المشترين قد يقول قائل طيب هل لهن يوكل بو وكيل كيف يوكل غيره؟ يقال نعم - 01:09:26ضَ

الوكيل له ان يوكل فيما لا يعمله الموكل. لانه قد يوكل انسان مثلا لكن هذا الشيء لا يعمله له ان يوكل الانسان وكل انسان في ان يبيع بهائمه. ويعرف ان فلان ليس - 01:09:46ضَ

من شأنه بيع الماشية لكن هو يعرف الماشية ويعرف اثمانها لكن ليس من شأنه فهو يعلم انه يوكل غيره يبيع كذلك اه في هذه الصورة وهاي الصورة لا يمكن الشراء - 01:10:07ضَ

على هذه الرواية الا ان يوكل غيره تحقيقا لمصلحة الموكل فقالوا ان يبيع في المزاد وان يزيد على الشوم الذي وقفت عليه وان يكون البائع غيرة بهذا يصح على هذه الرواية لان المقصود منه - 01:10:25ضَ

اه الوكالة هو تحصيل مصلحة الموكل وهذا يحصل بهذين الشرطيين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:10:47ضَ

- 01:11:05ضَ