التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [342] | كتاب الوكالة: باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر ..
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعد في هذا اليوم الحين السادس من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة والف - 00:00:00ضَ
لعام ست واربعين واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ درس اليوم في كتاب الوكالة في قوله باب من من باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن اكثر منه وتصرف بالزيادة - 00:00:30ضَ
لكن قبل هذا انبه على الحديث المتقدم في موسى سليمان باليسار ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه رجل انصاف زوجاه ميمونة بنت بنت الحارث رضي الله عنه وهو بالمدينة قبل ان يخرج - 00:00:52ضَ
السلام عليكم تقدم ايضا الكلام على قول المجد وهو دليل على ان تزوجه بها سبق احرامه وانه خفي على ابن عباس كلام ابن عباس الذي اشار اليه رحمه الله سبق انه كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم - 00:01:10ضَ
وان الادلة دلت على خلاف قوله رضي الله عنه هو قول جمهور اهل العلم الاخبار ظاهرة في هذا وبينة ومما تقدم ان ابا رافع هو السفير بينهما وايضا ميمونة رضي الله عنها روى عنها يزيد ابن الاصم ابن اختها - 00:01:37ضَ
كما ان ابن عباس ابن ابن اختها روى عنها انها قالت تزوجها واوقعنا وهما ونحن حلالان ونحن حلالان وهذا مع قول ابي رافع مع ما سبق من الادلة اخواننا ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:06ضَ
قال ذلك فيما يظهر اما انه اشتبه عليه ولهذا جزم بعض اهل العلم كابن المسيب انه وهم رضي الله عنه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لما قيل له ان ابا ثور - 00:02:32ضَ
قال ان ابن عباس لما ذكر له حديث النهي النهي المحرم معي الحاج النهي المحرم ان يتزوج فذكر حديث ابن عباس فقال الله المستعان قال سعيد سعيد وهل ابن عباس وهل ابن عباس - 00:02:54ضَ
والدليل على هذا الاخبار في هذا الباب كما تقدم وشواهد الموضوع زيادة على ان ابن عباس رضي الله عنهما كان في ذلك الوقت غلاما صغيرا دون البلوغ فله نحو عشر سنين - 00:03:17ضَ
وكما قال ابو محمد ابن قدامة يعني انه صغير لا يعلم حقائق الامور في ذلك الوقت والذين اثبتوا ذلك هم كبار الصحابة ابو رافع وميمونة صاحبة الشأن وابو رافع هو السفير بينهما - 00:03:33ضَ
ما جاء في الباب من اخبار هو ابن عباس ليس بمعصوم ولهذا كان الصواب هو قول الجمهور بهذه الاخبار ولا يمكن ان تصرف الاخبار لقول ابن عباس المحتمل مع صراحة تلك الاخبار ودلالتها و مع صراحة تلك الاخبار - 00:03:54ضَ
دلالتها ايضا على الامر وهو انه لا يجوز المحرم ان ينكح او ان ينكح وهذا سبق الاشارة اليه في كتاب الحج والمصنف كما سبق ذكره للدلالة على جواز التوكيل في قبول النكاح جواز ان يوكل - 00:04:15ضَ
اه الرجل في قبول النكاح ان يوكل من يقبل له النكاح ويقول قبلتها لموكلي يقول قبلتها لموكلي وبهذا يتم بقية شروط النكاح قال رحمه الله باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن اكثر منه - 00:04:44ضَ
وتصرف في الزيادة وهي دلالة على التوكيل في الشراء والدلالة على ان من اعطي اهداء مثلا مال فقيل له اشتري اشتري بهذا المال شاة او اشتر بهذا المال كتابا وصف له هذا الكتاب - 00:05:09ضَ
او اشتر بهذا المال طعاما فاشترى به من هذا الطعام او اشترى به آآ من الشياه اكثر مما وكله به هو نفذ ما وكله اشترى الشاة على الصفة التي امره بها لانه قال اشتري بهذا بهذه الدراهم. فالمعنى انه لم يقل اشتري منها وانه يعني آآ - 00:05:33ضَ
قال تجد ما ما يساوي وانه يرد الباقي لا فظاهر انه انه اعطاه ليشتري كما هو ظاهر خبل سيذكره فاذا مثلا وجد بهذا المال او امكن ان يحصل بهذا الماشاتين او ان يحصل بهذا مثلا او وكله ان يشتري صاعا من بر صاعا من تمر صاعا من - 00:06:03ضَ
كيس من ارز مثلا فاشترى به اه كيسين مثلا من ارز من نفس النوع الذي طلبه وهو طلب كيسا واحدا بهذا المال فزاده خيرا وهي قال واشترى به اكثر منه - 00:06:27ضَ
وان هذا ليس فيه مخالفة للوكالة وهذا دال عليه وان كان لم يوكله صراحة لفظا لكنه يدل عليه عرفا قد يكون ابلغ من اللفظ. قد يكون دلالته عرفا ابلغ من اللفظ. وانه لا يمكن ان يرد هذا التصرف. ويقال تصرفت على خلاف ما وكلك - 00:06:42ضَ
هو في الحقيقة تصرف كما وكل ولهذا الثمن اكثر منه وتصرف في الزيادة يعني ايظا هذي فائدة يعني واشترى مثلا كيسين من ارز مثلا او اه صاعين منبر او صاعين من تمر وهو - 00:07:06ضَ
وكل من يشتري صاعا من تمر او صاعا من بر في هذه الحال اشترى ما وكله به وما امره به اشترى صاعين فله ان يبيع الصاع الثاني وان لم يأمره وله ان يبيع الشاة الثانية - 00:07:31ضَ
وذلك انه نفذ الوصية او الوكالة او عمل بالوكالة على ما امر واتشرف ازدياد ومصنف وان لم يذكر الجواب فالحديث دال على ذلك وهذا يشبه تراجم البخاري رحمه الله في مثل هذا - 00:07:50ضَ
قال عن عروة ابن ابي الجعد البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به له شاة اشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار. وجاء بدينار وشاة. فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربحها - 00:08:09ضَ
رواه احمد والبخاري وابو داوود. وهذا عندهم من طريق سفيان ابن عيينة عن شبيب ابني غرقده قال سمعت الحي سمعنا سمع الحي يخبرونه عن عروة البارقي وعروة بن الجعد وقوله البخاري هذا سبق مرارا ان الامام المجري رحمه الله لا يفرق في الرواية البخاري بين - 00:08:30ضَ
علق وغير معلق. كما مر ولا اه وجميع المعلقات التي مرت لم يقيدها رحمه الله يعزوها عجوة للبخاري كما يعزو الموصول والصواب انه رواه البخاري معلقا جزما معلقا جزما آآ رحمه الله - 00:08:59ضَ
رواه البخاري. نعم من طريق ابن عيينة عن شبيب ابني غرقدة رواه متصل رواه متصل فيما يظهر لكن فيه آآ هذا الابهام هذا الابهام ولهذا اختلف في ايراد البخاري له - 00:09:28ضَ
وكما سيأتي ان شاء الله. قالوا وهذا الحديث ايضا هو جاء من هذا الطريق سمع الحي يخبرونه هل الحديث متصل او منقطع البيهقي وجماعة قالوا منقطع والحافظ بن حجر يقول لا هو متصل وفيه مبهم - 00:09:52ضَ
ولا فرق بين المتصل الذي فيه مجهول مسمى لكنه مجهول ومبهم كلاهما آآ لا يعلم لا يعلم وان كان المبهم اشد المبهم اشد انما كما لا يقال في من روى عن مجهول حال او مجهول العين لا يقال انه منقطع - 00:10:13ضَ
كذلك من روى عن مبهم قال عن شيخ او عن جماعة او كما هنا سمع الحي يخبرونه. هذا ليس منقطع هو مبهم متصل والحديث رواه احمد وابو داوود من طريق سعيد ابن زيد - 00:10:37ضَ
حدثنا الزبير بن الخريت حدث الزبير خريت حدثنا ابو لبيد لماجة بن جبار. وهذا صدوق لكنه قيل انه ناصبي. عن عروة البارق عن عروة البارق وهذا اسناد جيد سعيد ابن زيد هو ابن درهم الازدي وهو اخو حماد - 00:10:58ضَ
اخو حماد بن زيد الامام وهو له شيء من الوهم رحمه الله وقد توبع كما سيأتي ان شاء الله لكن هذا الخبر اه طريق اخر الى عروة. مما يبين ان الحديث محفوظ. ان الحديث محفوظ - 00:11:19ضَ
حدثنا ابو ابو نوي عن عروة البارقي عن عروة ففيه متابعة ففيه لان الحديث عند البخاري مولد شبيه بن غرقدة انه سمع الحي وهذا من طريق الزبير خريج حدثنا ابو لبيد - 00:11:42ضَ
حدثنا ابو لبيد ابن ماجة ابن جبارة فيه متابعة لشبيب ابن غرقدة وكذلك للحي الذين ابهموا والسند هذا سند حسن وقد رواه الترمذي ايضا متابعة لسعيد بن زيد بن درهم الاجدي رواهم طريق هارون ابن موسى القارئ لا عمره ثقة روى له الجماعة - 00:12:02ضَ
عن الزبير بن خريت عن الزبير بن الخريت لان سعيد بن زيد رواه عن الزبير بالخريت والزبير ثقة وقد تابعه سعيد ابن زيد هارون ابن موسى ثقة كما تقدم اه فبها عن اه زبن خريت عن ابي لبيد لماجة بن جبار عن عروة - 00:12:28ضَ
عن عروة وهو ابن الجعد وهذا اسناد صحيح. وهذا اسناد صحيح وبهذا يصح يثبت الخبر وعروة المصنف رحمه قال عروة ابن ابي الجعد عروة بن ابي الجعد، وقيل عروة بن الجعد - 00:12:54ضَ
والبخاري رحمه الله رواه عن حفص بن غياث عن شعبة رواه من طريق عن شعبة وقال حفص عروة ابن الجعد ورواه سليمان البخاري عن ورواه البخاري معلقا عن سليمان ابن حرب - 00:13:14ضَ
كما ذكر في صحيحه عن سليمان بن حرب عن شعبة وقال عروة بن ابي الجعد المعلقة هذي وصلها الطبراني. وصلها الطبراني وجاء عند النساء ايضا عروة بن ابي الجعد وقال الاسماعيلي اكثر الرواة على انه عروة ابن الجعد - 00:13:38ضَ
ورجح علي ابن المديني انه عروة ابن ابي الجعد واختلف فيه لكن اكثر على انه عروة ابن الجعد البارقي منسوبة الى بارق قبيلة يعني معروفة وقيل الى جبل ويحتمل انهم كانوا ينزلون عند هذا - 00:13:58ضَ
آآ الجبل فنسب اليهم وسمي آآ بهم نسبة اليهم لانهم نزلوا بقربه فالحديث بهذا يثبت انما عند البخاري رحمه الله جاء من هذا الطريق بذكر ابهام الحي وشبيب بن غرقدة - 00:14:16ضَ
هذا اه روى عن عروة سمع منه لكن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب ذكر الخير في كتاب الجهاد ولم يذكره في كتاب البيوع يعني يتعلق بالبيع وبيع الفظول وان كان هناك احكام اخرى تتعلق بالوكالة كما هنا لكن من اظهر مسائل بيع الفظول فلم يذكروا البخاري رحمه الله - 00:14:43ضَ
وفي كتاب البيع. فقيل ان البخاري لم يقصد بذكره في كتاب الجهاد الاحتجاج به انما ساقه لما ذكر حديث عروة ابن الجاعد الذي في جملة في جملة حديث الخيل ومعقود في نواصي الخير - 00:15:12ضَ
وذكرهم رواية شبيب بن غرقدة سمع عروة بن الجعد ثم ذكر هذا الخبر ذكر هذا الخبر ثم ذكر بعد ذلك ان الشبيب او الحسن بن عمارة اه رأى في مربطي عروة بن جعد سبعين فرسا - 00:15:33ضَ
كل ذلك اخذا لاهل السنة وامتثالا لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم وقيل ان البخاري لم يقصد بذلك الاحتجاج - 00:15:56ضَ
وهذا سلم به كثير من الشراه ابن حجر وقالوا لا يلزم من كونه لم انه لا يحتج به لا يكون انه لا يستدل به على هذه المسألة يعني لا يلزم منه هذا فالله اعلم - 00:16:11ضَ
افعل هذا لا يرد على البخاري هذا يعني هذا الشيء ثم آآ ومنهم من قال ان قوم شبيب ابن غرقد سمعت الحي ومعلوم ان قولي سمعته حي ظاهره انه ثلاثة فاكثر فاجتماعهم - 00:16:29ضَ
يرفع العلة كيف يكون الحديث بذلك لا يأخذ حكم الحديث الذي يعل بالابهام. لكن في هذا نظر على طريقة اهل العلم في باب الاعلان في هذا نظر والاظهر ان يقال حديث صحيح - 00:16:50ضَ
بصرف النظر عن كون انه يقال اخرجه البخاري منه لكن يقيد يبين كيفية اخراج البخاري له رحمه الله. والبخاري له تأنق وله تفنن رحمه الله في الاخراج وله مقاصد احيانا قد يسوق - 00:17:08ضَ
خبر باسناده مثلا لذكر تصريح مثلا في الاسناد ذكر تصريح في اسناد ان لم يذكر في السند الذي قبله وهذا الخبر كما تقدم المصنف رحمه الله ذكره في كتاب الوكالة ومن وكل في شراء شيء - 00:17:27ضَ
وكل في شراء شيء عن عروة بن جعد البارق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا. وقد عاش بعد ذلك وبقي وصار في قضاء الكوفة رضي الله عنه - 00:17:51ضَ
وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مباشرة البيع والشراء اه اما مباشرة واما عن طريق وكلائه فكان يوكل عليه الصلاة والسلام فاعطاه دينارا. الدينار اثنى عشر درهم - 00:18:09ضَ
ليشتري ليشتري به له شاة. فيه دلالة على ان الشاة كانت بنحو هذه القيمة ويحتمل والله اعلم انه على طريقته عليه الصلاة والسلام في الكرم والجود وانه يبذل هذا المال - 00:18:33ضَ
هو جاء لانه جاء ما يدل على ان الشاة ربما تكون بنحو خمسة خمسة دراهم فاعطاه دينار ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين له به شاتين وهذا هو الشاهد - 00:18:51ضَ
من الحديث للترجمة واشترى بالثمن اكثر منه وصاني اشتري شاة فاشترى شاتين وفيه دلالة على ان الوكيل له ان يتصرف احيانا بشيء لم يصرح له بالتصرف فيه لكنه دل عليه العرف والقرينة - 00:19:16ضَ
وهذا ذكر العلماء لدلالة العرف والقرينة ادلة كثيرة وذكر ابو القيم رحمه الله قال كلام معناه انه جاء في السنة في مائة موضع او قال اكثر من مئة موضع وهو العمل - 00:19:43ضَ
العرف والقرينة وذكر اشياء منها مثلا الدخول الحمام ودفع الاجرة التي تكون معتادة ومنها مثلا ان الضيف اذا دخل البيت فانه لا حاجة يستأذن مثلا آآ في استعمال الخلاء مثلا ونحو ذلك في المكان الذي يكون - 00:20:01ضَ
محل للضيافة لان نفس الاذن في الدخول اذن باستعمال هذه الاشياء واستعمال الماء ونحو ذلك والى غير ذلك من الاشياء التي اه ذكرها رحمه الله. وذكر ايضا ان من استأجر ثوبا مثلا - 00:20:28ضَ
استأجر ثوبا من صاحبه لاجل ان يلبسه مدة فانه له ان يغسله وان ولا يحتاج ان يستأذن يقول ان احتجت الى غسلة ان اغسله لان هذا امر معروف وانه الثوب يتسع يحتاج الى الى غسله. وايضا ذكر انه مما ربما ينكره بعض الفقهاء - 00:20:47ضَ
العرف دل على خلافه بل ان ان من انكره لا اه يمكن الا منه الا ان يعمل به الا ان يعمل به. ومن ذلك لو ان انسان وجد دابة انسان شاة - 00:21:12ضَ
الانسان مثلا او حيوان خشي عليها من الموت لو تركها وصاحبها ليس موجود. صاحبها ليس موجود وهي مريضة وخشية لو تركها لتموت يعني صاحبها ليس موجود فذبحها. حتى لا تكون ميتة - 00:21:30ضَ
فينتفع بها صاحبها لان اذا ترك حتى ما صارت بيته حرمت وحرمت فذبحها. وقال مكانها معناها ان اليابس من الفقهاء يقول لا يجوز له يتصرف. هذا تصرف في ملك غيره - 00:21:46ضَ
وهذا فيه ظرر قال ابن القيم رحمه الله بل الظرر في تركه لان هذا موضع ضرورة. موضع ضرورة وموضع الضرورة في هذا هو دفع الظرر بل قد يتعين بل ان صاحب المال او صاحب الشاة لو علم انه مثلا عندها ومع ذلك تركها حتى ماتت - 00:22:04ضَ
لم يرظى منه هذا الشيء وقال لماذا يا اخي لم تفعل؟ لم تذبح هذه الشاة هذا البعير حتى نستفيد منه وننتفع به اه فالمقصود هو ذكر اشياء من هذا وقال لكن اليابس يعني اليابس من الفقهاء - 00:22:33ضَ
اليابسة من الفقهاء يعني من ييبس على اه كلمات او يستدل باشياء بمعنى انه لا يراعي المعاني وذكر كلاما هو رحمه الله بعض المواضع يبوسة الظاهرية اليبوسة لا شك ان اليبوسة - 00:22:49ضَ
تمنع النظر وتمنع التفقه في النصوص والمعاني والعلل العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة العظيمة فلهذا تراعى مثل هذه المعاني والفطر بها وتستنكر خلافها. ولذا كثير من الفقهاء في بعض الامور - 00:23:07ضَ
الذين مثلا آآ يقررون بعض القواعد اه على مذهبهم لا يكادون يعملون بها وخصوصا في مجال المعاملة وذكر هذا ابن القيم رحمه الله وانهم قد يقررون في حين يكتبون لكن عند التعامل - 00:23:32ضَ
مع الناس لا يلتزمون بهذا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين له به شاتين وفي دلالة على ان مسألة الشاة والشاتين - 00:23:56ضَ
لانها هناك احكام تتعلق مثلا في الشاة الكريمة السمينة والشاتان اه ايهما افضل نحو ذلك وان هناك احوال قد تكون الشاة الكريمة السمينة افضل وقد تكون مثلا الشاتان او تكون الشاتين مثلا - 00:24:22ضَ
في بعظ الاحوال آآ تكون افظل مثلا لكثرة لحمها حسب الحال القصد وهذي امور تراعى حال الشراء في حال الاضحية لها حال مثلا الانسان اراد ان يضحي حال الساعة مثلا - 00:24:41ضَ
فيراعي الشاة الكريمة السمينة لبنا ولحما وشحما ونحو ذلك يعني يراعي شاة سمينة كريمة ويغني بثمنها. وهذا ورد في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون الزمن مثلا زمن حاجة او كثرة - 00:25:01ضَ
فيرى ان شراء شاتين بهذا المال افضل من شراء شاة واحدة وهذا بوب عليه من ابن رجب رحمه الله في قاعدة ففي قواعده في تحرير القواعد كلام معناه ما كان ذو شرف في نفسه - 00:25:22ضَ
ووحدة ايهما افضل ما كان ذو ما كان ذا شرف في نفسه وهو واحد او كان ذات تعدد وكثرة تعدد وكثرة. وذكر تفصيل في هذا وان تارة يكون هذا افضل وتارة يكون هذا افضل. وهذا ايضا يأتي في باب الصلاة - 00:25:45ضَ
قراءة القرآن مثلا يقرأ هل افضل قراءة الايات الكثيرة او قراءة ايات قليلة مع التدبر والتأمل صلاة ركعتين مع اطالة القراءة والركوع والسجود والتأمل والنظر في الايات والتدبر فيها او يصلي ركعات - 00:26:09ضَ
يسلم من تسليمات عدة فهذا يختلف الى حال والذي رجح ابن القيم رحمه بعض المسائل كالقراءة ان القراءة مع التدبر افضل من القراءة مع الكثرة وان هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم - 00:26:31ضَ
نقول عنهم اشترى له بيشاته باع احداهما بدينار وجاء بدينار وشاة وهذا يبين انه اشترى آآ شاتين كريمتين لانه في الحقيقة يعني حقق وشرى شاة شاتين بدينار وهاتان الشاتان بدينار تعادل - 00:26:48ضَ
آآ شاتين بدينارين. ولذا هو رضي الله عنه باع احداهما بدينار حداهما بدينار وجاء بدينار وشاتم. وهذا لا شك تصرف وفيه تصرف في الزائد. ولهذا قال وتصرف الزيادة. هذا واضح من قوله - 00:27:17ضَ
احداهما وهو معنى قول تصرف الزيادة. وهذا تصرف والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يعني يأمره بهذا لكن هو تصرف بمقتضى العرف والعادة في مثل هذا وانه زاد خيرا رظي الله عنه - 00:27:38ضَ
فجاء بشاة بدينار ظهر هذا انها شاة اخرى كذلك ان باع شاة بدينار فرجع بدينار وشاة وجاء بدينار وشاة فدعا له يعني لا جاء يعني والكلام فيه اه يعني انطوى على شي - 00:27:54ضَ
وفيه انه ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو معروف. ولهذا قال فدعا له وجاء بدنه وجاف رواية انه سأله وبين له وبين رضي الله عنه فدعا له بالبركة في بيعه - 00:28:13ضَ
بالبركة في بيعه. قال اللهم بارك له في صفقة يمينه كما جاء نحوه في رواية اخرى قال وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رضي الله عنه هذا بفضل بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الترمذي وابي داوود - 00:28:32ضَ
من الطريق الاتي انه كان يكون في الكناشة في الكوفة وكان يبيع في الرقيق فلا ينصرف الا وقد ربح اربعين الف درهم رظي الله عنه بيعة واحدة بيعة واحدة وببركة دعوته عليه الصلاة والسلام - 00:28:58ضَ
وهذا الحي كما تقدم من هذا الطريق وعن حي بن ابي هاب نعم وسبق ان الحديث جاء من الطريق الاخر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اه دعا له بنحو ما دعا مما ذكر في رواية - 00:29:25ضَ
البخاري وفيها الزيادة المتقدمة وانه كان يربح الشيء الكثير رضي الله عنه ثم ذكر المصنف رحمه الله شاهدا اخر شاهدا اخر او او ذكر شاهدا لحديث عروة ابن عروة ابن الجعد. وان كان قد تقدم له طرق الى - 00:29:43ضَ
اه عروة رضي الله عنه. وعن حبيبنا ابي ثابت وهذا هو الاسدي عن حكيم بن حزام وهو منقطع كما قال الترمذي لان ابن ابي ثابت لم يسمع من حكيم وهو ثقة. فقيه جليل لكنه كثير الارسال والتدليس - 00:30:05ضَ
ومن الثالث توفي سنة تسع عشرة ومئة رحمه الله حكيم تقدم انه توفي سنة اربعة وخمسين للهجرة وقد بلغ نحو من مئة وعشرين سنة مع جمع من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه - 00:30:23ضَ
يشتري له اضحية بدينار ان النبي بعثه يشتري له اضحية بدينار وهذا يرحمك الله وهذا مثل ما تقدم في حديث عروة رضي الله عنه في بعثه اه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له اضحية بدينار هذا فيه ذكر اضحية يحتمل ان ثبت الخبر نعم - 00:30:42ضَ
نكمل خبر فاشترى فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار رواه الترمذي وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه. وحبيبنا ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم - 00:31:11ضَ
وهو عند الترمذي من طريق ابي بكر ابن عياش اه عن ابي حصين وعثمان بن عاصم عن حي بن ابي ثابت عن وابو بكر عياش فيه يعني كل ما فيه لهو بعض الوهم لكن العلة القادحية انقطاعه انقطاعه - 00:31:36ضَ
لكن يشهد الخبر خبر عروة ولابي داوود نحوه من حديث ابي حصين المتقدم عن شيخ من اهل المدينة وهذا يبين ان اه حي بن ابي ثابت لم يسمع من حكيم لانه في الطريق الاول عن ابي حصين عن حبيب ابن ابي ثابت - 00:31:59ضَ
عن حكيم الحزام ابي داود من حديث ابي حصين عن شيخ من اهل المدينة الحكيم وهذا مبهم. هذا مبهم هو هذا الاسناد ضعيف هذا الاسناد ضعيف لكن على طريقة بعض اهل العلم - 00:32:28ضَ
يشهد له الخبر المتقدم ويحتمل انه انها واقعتان وان هذه الواقعة كانت في اه توكيله بشراء اضحية نضحي بالشاة تتصدق الدينار لانه رضي الله عنه اشترى شاتين اشترى شاتيني فرجع - 00:32:49ضَ
آآ بدينار وشاة قال بعثه يشتري يشتري اضحية فاشترى اضحية فربيع فيها دينار فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان الخبران ذكرهم المصنف رحمه الله للدلالة على مشروعية التوكيل - 00:33:17ضَ
في الشراء وكما انه يجوز التوكيل في الشراء يجوز التوكيل في البيع وفي دلالة على ان من وكل في الشراء فهو وكيل ايضا آآ في القبض قبض الثمن والدفع ايضا - 00:33:45ضَ
فاذا وكله مثلا للشراء فهو ايضا وكيل في دفع الثمن وفي دلالة على ايضا ان الوكيل في البيع وكيل في القبض هذا هو الاصل فاذا قال بع هذا الشيء او انت وكيلي مثلا للبيع - 00:34:07ضَ
آآ فله ان يقبض ويقبض والفقهاء ذكروا تفصيل وقالوا انه قد يوكل مثلا في البيع من لا اه يثق به مثلا في قبض الثمن مثلا من لا يقف في قبض الثمن فيوكل مثلا هذا بان يشتري - 00:34:24ضَ
او يبيع هو يشتري من الثمن يقول. يقول عند عند استلام الثمن فانا استلم الثمن من البائع مثلا او يوكل اخر يستلم الثمن وهذا كله يبين مثل ما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله - 00:34:46ضَ
ان الاصل في هذه العقود الاصل في انها تجري على العرف والعاد، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله انها عروة باع واقبض وقبض رضي الله عنه بغير اذن لفظي من يعني بغير اذن لفظي من النبي عليه الصلاة - 00:35:06ضَ
والسلام اعتمادا منه على الاذن العرفي مع انه ما هناك اذن لفظي ويقول ان ان الاذن العرفي احيانا يكون اقوى من اللفظ. يكون احيانا اقوى من اللفظ. وهذا الحديث في تصرف عروة رضي الله عنه - 00:35:26ضَ
استشكله آآ بعضهم وقال ابن القيم رحمه الله لا اشكال فيه انما الاشكال في استشكاله لانه اه موافق لمقتضى القواعد الشرعية على مثل ما قرر رحمه الله هو وغيره فان الذين استشكلوه ربما استشكلوه على قواعدهم التي قرروها - 00:35:46ضَ
لان هذا يتعلق مثلا بتصرف الفضولي هل الانسان يعني اذا رأى اذا وكل في شيء مثلا او مثلا اه رأى ان يبيع شيئا معلقا هل له ان يبيع وان لم يؤذن له في البيع؟ لان عروة رضي الله عنه - 00:36:10ضَ
اشترى وباع وما اذن له في هذا النبي عليه الصلاة وكله للشراء ولم يوكله في البيع ومع ذلك اشترى شاتين وباع شاة ورجع بشاة ودينار رضي الله عنه ومثل هذا - 00:36:37ضَ
لو ان انسان علم ان صاحبه او جاره له رغبة في بيع داره يعلم ذلك منه او له رغبة في بيع سيارته او اي شيء من المتاع الذي عنده عليم - 00:36:54ضَ
فجاء انسان له رغبة في الشراء في عرفة بثمن جيد يعلم ان صاحب السلعة يرغب في بيعها في هذا الثمن لانه مثلا ربما عرضها بثمن دون ذلك فوجد من يشتريها بثمن - 00:37:15ضَ
مناسب لصاحبها وان يرغب بذلك فيخشى ان يفوت هذا المشتري وصاحب السلعة ليس موجود فاذا جاء لا يجد من يريد شراءها فله ان يبيع على من له رغبة علم ان ان جاره مثلا يريد ان يبيع سيارته ويعرضها - 00:37:40ضَ
في ثمن معين فوجد من يشتريها في ثمان اكثر المقصود بالثمن الذي يطلبه وزيادة الذي يطلبه المقصود انه باع له من باب الاحسان هل يصح او لا يصح على اقوال - 00:38:04ضَ
لا يصح هو المشهور مذهب وهو قول الشافعية وقيل يصح يصح بشرط ان يكون معلقا على موافقة صاحب السلعة وهو قول ابي حنيفة ومالك والرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله. وهو قول الاكثر - 00:38:23ضَ
واختاره شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهما قال انه يصح وهذا من تصرف الفضولي ومن باب تعليق العقول تعليق العود جاء الصحابة عملوا به رضي الله عنهم هناك قصص معروفة - 00:38:52ضَ
وفي مصلحة عظيمة فيعلق هذا العقد بموافقة صاحب السلعة لكن حتى لا يفوت فيبيع اياه بهذا السعر فيقول ان امضاه على هذا القول يصح وعلى القول الثاني البيع باطل ولا يصح لان يتصرف في ملك غيره ولا تبع ما ليس عندك - 00:39:08ضَ
هذا في الحقيقة ليس داخلا في الحديث. والاحاديث لا لا يظرب بعضها ببعظ هذا شيء موجود ليس بيعا مبرما بيعا معلقا والمشتري يعلم ذلك المسلمون على شروطهم والاصل في بياعات الصحة واحل الله البيع - 00:39:30ضَ
وما جاء في هذا المعنى ولا شك ان هذا من الاحسان الذي يرغبه صاحب السلعة ثم قد احتاط له بان شرطه باذن صاحب السلعة فهو عقد معلق ولا مانع من تعليق العقول على الصحيح - 00:39:53ضَ
هذا ينفي الغرر والخطر ويحصل المصلحة للجانبين فاذا جاء صاحب السلعة وامظأه مضى وكان صحيحا. كان العقد صحيحا هذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم وهو بيع الفضول يسميه الفقهاء بيع الفضولي - 00:40:14ضَ
وهذا الخبر كما تقدم في كلام ابن القيم ان بعضهم استشكله وقال كيف يعنيك وهذا في الحقيقة مما لا يجوز ان يقال استشكل للحديث لكن بعضهم يستشكله من جهة ادلة اخرى - 00:40:40ضَ
لكن الاحاديث لا ينصب بعضها لبعض يؤخذ هذا فيضرب به هذا يؤخذ قياس هذا فيعارض به قياس هذا هذا لا يجوز في النصوص. بل كل نص على بابه والشأن بمعرفة مقاصد الشرع - 00:41:01ضَ
والمعاني التي جاءت بها الشريعة والذي نهى عن بيع ما ليس عنده وبيع ما لا يملك هو الذي اذن للبيع على هذه الصورة وامضاه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان اظهره هذا القول كما تقدم. ولهذا جزم به القيم وشيخ الاسلام - 00:41:21ضَ
والظاهر انه قول الجمهور باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن اكثر منه وتشرف بالزيادة وتشرف في الزيادة وظاهر كلام المصنف رحمه الله ايضا انه له ان يتصرف لكن التصرف يكون على وجه المصلحة - 00:41:47ضَ
يكون تصرفه على وجه المصلحة كما هو ظاهر من الحديث لان النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه شات فهو اشترى شاتين فباع شاة ورجع بدينار وشاة وقال هذه فكأن المعنى قال يا رسول الله هذه الشاة التي امرتني بشرائها. وهذا الدينار - 00:42:15ضَ
رجع بدينار وشاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. وفي هذا دلالة على ان الاخذ في السنة البياعات من اعظم اسباب البركة والاحسان من اعظم اسباب البركة - 00:42:42ضَ
لان هذا البيع في الحقيقة فيه احسان وفيه قيام بالوكالة على الوجه المطلوب ولذا الانسان قد يكون وكيلا والوكيل قد يكون بجعل وقد يكون بغير جعل بجوع وقد يكون بغير جعل - 00:43:06ضَ
على كلا الحالين يعني باجرة قد يكون باجرة وقد يكون بغير اجرة. وعلى كلا الحالين يجب النصح وهو على كلا الحالين كما تقدم امين ونصحه في بيعه لمن وكله ونصح الشريك لشريكه من اعظم اسباب البركة في البيع - 00:43:30ضَ
وحصول مقاصد المشتركين والموكل والمتوكل والموكل والوكيل وخصوصا اذا كان باجرة وان كان من باب الاحسان لصاحبه فان البركة فان البركة تكون اعظم عليه في ما له ولو لم يأخذوا اجرة - 00:43:54ضَ
وعليه في اولاده وفي اموره كلها ثم ذكر رحمه الله باب من وكل في التصدق بمال فدفعه الى ولد الموكل وهذا كما جاء في الاخبار سيأتي الكلام عليه ان شاء الله في الدرس الاتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد - 00:44:17ضَ
والعلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:44:38ضَ