التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [343] | كتاب الوكالة: باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد ..
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر - 00:00:00ضَ
رجب لعام ست واربعين وست مئة واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب المنتقى كتاب المنتقى في الاحكام من قوله باب - 00:00:28ضَ
من وكل في التصدق بمال فدفعه الى ولد فدفعه الى ولد موكل وسبق قبل ذلك حديث عروة ابن الجعد وان المصنف رحمه الله عزاه الى البخاري روى احمد وابو داوود - 00:00:46ضَ
انا ذكرت في اول كلام انه معلق ثم استدركت وقلت انه موصول وكذلك وليس معلقا هو روى عن علي بن مديني عن سفيان ابن عيينة رحمه الله ساق باسناد متصل لكن - 00:01:07ضَ
يوقع اللمس انه رواه عن شبيب قال سمعت الحي يخبرون وايضا اه اشتبه بحديث اخر لكن في الاسم وهو اه رواه البخاري معلقا عن احمد ابن شبيه قال وقال احمد بن شبيب - 00:01:25ضَ
وهذا الذي في الحديث شوي من غرقدة. شبيب الغرقدة ولا اشتباه لكن اه حديث اه الذي روى عن احمد ابن شبيب هذا الحديث المشهور رؤية ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:46ضَ
انه انه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وفي لفظ وتبول وتمون في رواية او في بعض النسخ الصحيح. اما هذا الحديث فقد رواه متصل انما الاعلان فيما يتعلق بقوله سمعت الحي - 00:02:07ضَ
مخبرون تقدم الكلام عليه و ما له ايظا اه وان له شاهدا انه ايضا جاء من طريق اخر كما تقدم الاشارة الى هذا الخبر اما هذا الباب فهو في باب الوكالة - 00:02:29ضَ
وهذا اخر حديث في ابي الوكالة وهو قوله باب من وكل في التصدق بمال فدفعه الى ولد الموكل وفيه ايضا في في الترجمة اشارة الى انه يجوز التوكل والنيابة هذه الحقوق - 00:02:48ضَ
الحقوق المالية وهي من العبادات الحقوق المالية لان التوكل في مثل هذا لا بأس به بخلاف العبادات الخالصة فانه لا يجوز ولا يصح النيابة فيها مثل الصلاة والطهارة ويقابلها ايضا - 00:03:07ضَ
ما يكون مختصا بنفسي المكلف انه لا يجوز ان يوكل فيه ايضا من حقوقه من حقوقه فانه لا يجوز التوكيل فيه سواء قد يكون لا يجوز توقيفه لكونه محرم كالظهار مثلا - 00:03:27ضَ
كذلك ما يتعلق كاللعان مثلا وكذلك ايضا الايمان ونحو ذلك لكن يجوز في نفس الكفارات في نفس التوكيل في الكفارة كما يجوز التوكيل في في الزكاة واخراج الزكاة وذلك ايضا في التوكيل في التصدق - 00:03:46ضَ
وتقدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه رضي الله عنه كان على الصدقة وكان ذاك الشيطان يأتيه ثلاث ليال رضي الله عنه كما تقدم الحديث هنا باب من وكل في التصدق بمال. وان يجوز للانسان ان يوكل في التصدق وان هذا - 00:04:08ضَ
لا ينافي اخلاص العبد وان كان الاشرار بالصدقة وعدم وخصوصا الصدقة الصدقة مع انه آآ اخرج دنانير يتصدق بها. تصدق بها كما سيأتي لكن قد تكون احيانا حاجة المتصدق الى من يقوم عنه ليس من الاسباب - 00:04:32ضَ
اما لانشغاله واما لعدم معرفة مثل المحتاجين او لان من يوكله ادرى به واحسن في التصرف ولهذا وضع عند رجل في المسجد يعني رجل في المسجد باب من وكل بالتصدق بمال - 00:04:59ضَ
فدفعه الى ولد الموكل. المعنى انه يجزئ عنه كما هو ظاهر الخبر وان كان هو لم ينويه على سبيل التحديد لكنه لم يأت بالحديث انه اخرجه لكن قد لا يخطر بباله مثلا - 00:05:21ضَ
ابنه وان كان اه من حيث الجملة داخل النية العامة والقصد العام وهو صارفها الى الفقراء وهذي ايضا صدقة تطوع الا لو كان في الصدقة المفروضة لكان حجة ظاهرة في جواز صرف الصدقة صدقة الصدقة الواجبة الى الاولاد لكنه - 00:05:41ضَ
بشرطه ليس مطلقا عن معن ابن يزيد وهو ابن الاخنش السلمي صحابي وابوه يزيد صحابي وهو ظاهر من الخبر وجده الاخنس فهم صحابيون كلهم صحابة هو ابوه وجده وهذا واقع - 00:06:07ضَ
في تراجم عدة ان يكون الراوي او الصحابي ان يكون هو صحابي وابو الصحابي وجده صحابي وجده صحابي هذا واقع يعني في مثل محمد ابن ابي بكر صحابي صغير وابوه صحابي وابو بكر - 00:06:28ضَ
وجده ابو قحافة الصحابي جماعة جاءت الرواية بهذا المعنى وانهم صحابة كلهم صحابة كلهم قال كان ابي خرج بدنانير يتصدق بها وفي دلالة على قوة الرغبة في الخير، لان الدنانير لها قيمة - 00:06:54ضَ
خاصة في ذلك الزمان الدينار الواحد يأتي اشترى به الشات وتقدم ان عروة ابن الجعد البارق رضي الله عنه اشترى به شاعتين باع شاة بدينار فرجع بدينار وشاة رضي الله عنه. هذا خرج بدنانير - 00:07:27ضَ
يتصدق بها ووضع عند رجل يحتمل والله اعلم انه خرج بنية الصدقة معنى انه يريد ان يباشر الصدقة ثم رأى مثلا من هو ملازم المسجد او هو في المسجد وضع عنده - 00:07:50ضَ
لانه احرى آآ في صرفها الى مستحقها الى مستحقها الفوضى عند رجل لم يسمى في الحديث هذا الرجل ولم يذكر حافظ رحمه الله هذا الرجل وان كان معرفة في القصة - 00:08:15ضَ
ممن ذكر عن سبيل العرب ليس فيه فائدة تتعلق بالحكم لكن فيه فائدة تتعلق بمعرفة معرفة هذا الرجل او هذه المرأة وانه صحابي او انها صحابية. ولهذا يسلك كثير من العلماء في التتبع - 00:08:37ضَ
الصحابة هذا المسلك فحينما يجدون حديث مثلا فيه ذكر رجل مثلا او امرأة فاذا وجدوا مسما في بعض الاخبار في بعض الروايات عمدوا الى ذكره في الصحابة ووضعها عند رجل في المسجد - 00:08:56ضَ
عند رجل في المسجد في دلالة ايضا على التحري في باب الصدقة وثم ايضا كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مأوى للمحتاجين والفقراء وكان ايضا يأتيه اضياف الاسلام - 00:09:16ضَ
فبعضهم يكون عند بعض الصحابة يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم من تيسر منهم وعند الصحابة ايضا فكانوا يتوزعونهم وكان النبي عليه الصلاة يحثهم بذلك وفيه اصحاب الصفة ولا شك ان - 00:09:36ضَ
تحري المحتاج في ذلك الوقت على هذا الوصف اقرب الى ان تصرف في الوجه الارفع وهو شديد الحاجة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حين يأتي مثلا وفد وناس مثلا بذيك اليوم معروف ان الناس حينما يأتون في ذلك الزمان يحتاجون من يضيفهم - 00:09:52ضَ
القصة المشهورة في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله من حديث عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه وفيه انه جاء قوم الى المدينة وكانوا في المسجد وكل - 00:10:18ضَ
من الصحابة اخذ عددا والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب بعشرة وذهب ابو بكر في ثلاثة تتوزع هؤلاء الضيوف القصة مشهورة فلا شك ان المسجد اه في ذلك الوقت موضع لهؤلاء المحتاجين اه قصص - 00:10:37ضَ
في اصحاب الصفة التي ذكر ابو هريرة وغيره وما مروا بهم من الشدة فان ابا هريرة يسقط ويخر من الجوع او من شدة الجوع فيما بين المسجد الى وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:59ضَ
فجئت فاخذتها جئت فاخذتها هذا ايضا فيه اشارة الى حاجته حاجته وان هذا اعطاه اياه ويحتمل والله اعلم انه عرفه انه يحتمل انه لم يعرفه لكنه علم حاجته علم حاجته - 00:11:19ضَ
وقد يكون والده لابيه ويزيد من الخناس لم يعلم وان ولان صرف الصدقة لا الولد لا شك انه من اجل القربات وانه اولى قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح - 00:11:48ضَ
لما اتى رجل فقال يا رسول عندي دينار تصدق على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على زوجك او قال عليك قال عندي اخر تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق - 00:12:08ضَ
قال عندي اخر قال انت ابصر حديث صحيح يعني الانصار غني انظر فيما هو اصلح لكن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الاهل والولد وافضل النفقة عليهم قال عليه الصلاة والسلام - 00:12:24ضَ
حديث ابي مسعود الصالحين عقبة بن علي البدري نفقة الرجل على اهله يحتسبها له صدقة صدقوا قال عليه الصلاة والسلام يقول لام سلمة رضي الله يقول لام زينب زوج ابن مسعود زوجك وولدك افضل من - 00:12:47ضَ
تصدقت عليهم في الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي والنسائي عن سلمان بن عامر الظبي صدقة عن المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وسيلة بل قال عليه الصلاة والسلام وهو ابلغ من ذلك في حديث حكيم الحزام عند احمد بسند جيد افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح المبدي للعداوة - 00:13:06ضَ
المبدي للعداوة وفي صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله اني لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويجهلون علي واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي - 00:13:29ضَ
قال ان كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك لظهير ما دمت على ذلك اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه. الشاهد قال اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي هم قرابة - 00:13:49ضَ
وهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى انه يستمر على مثل هذا وان هذا من اعظم الاحسان وان هذا هو يعني ان هذه الصلة مع الاساءة من اعظم اسباب - 00:14:06ضَ
ردعهم عما هم فيه ولهي قال كانما تسفهم الملأ فلم يقل جازهم بذلك بل الواجب الاحسان في باب الصلة في المال وفي باب الصلة بالزيارة قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري ليس الواصل بالمكافي لكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها - 00:14:26ضَ
صلوات الله وسلامه عليه ولهذا من اجل الاعمال والقربات هذه الصلة على هذا الوجه والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا حديث ام سلمة نحوها نحو هذا رضي الله - 00:14:51ضَ
عنها قال فجئته فجئت فاخذتها فاتيته بها اتيته يعني الضم يرجع الى والده يزيد اتيته بها فقال والله ما اياك اردت يحتمل انه يعني ما اراد على سبيل الخصوص لكنه اراد الفقراء على سبيل - 00:15:15ضَ
العموم وهو فقير ومحتاج وفي هذا دلالة على ان من اه وكل انسان يتصدق على المحتاجين انه يتصدق على كل على المحتاجين وان كان نفس المتصدق لم يخطر بباله مثلا اناس من جيرانه وناس من قرابته - 00:15:44ضَ
لانه علقه بوصف بوصف ولم يخرج احدا من هذا من هذا الوصف دل على قوة الاخذ بالعموم والاطلاق وفي دلالة على ان العموم والاطلاق من اقوى الادلة في الشريعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اقره - 00:16:14ضَ
وهذي الطريق يسلكها البخاري رحمه الله في صحيحه الاخذ بالاطلاق والعموم وقبل ذلك قوله فوضع عند رجل هذا هو الشاهد انا والشاهد من الحديد الترجمة التوكيل في الصدقة وان التوكيل في الصدقة - 00:16:39ضَ
لا بأس به وانه اذا التزم ذلك يشرع له ان ينفذ ما التزمه وان كان لا يجب عليه سبق الاشارة الى ان الوكالة من العقود الجائزة من الموكل والموكل وهي - 00:16:59ضَ
وان كانت جائزة هذا من جهة الحكم الوضعي ان من جهة الحكم الشرعي فهي قربة في بعض الاحيان حين يتوكل عن اخيه مثلا في باب توزيع الصدقة اعانته على الخير - 00:17:21ضَ
من دل على خير فلهم مثل اجر فاعله من شن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها لا شك ان الدال على الخير من اعظم سبل الخير. وتقدم انه قد يكون ابصر في هذا الباب من غيره. كما انه يوكل في باب التجارة والبيع من هو ابصر - 00:17:39ضَ
لكن هنا وكالة في امور تتعلق بالاخرة هذي ارفع انواع الوكالة قد يوكل في امور تعلق بتجارته بيعه ويعتني بالانسان الحاذق المتقن للتجارة لكن ابصروا منه حتى ايضا يكون اعقل - 00:17:57ضَ
معقل لانه عقل اموره واحسن ضبطها في الاستعداد للقدوم لان ما له في الحقيقة هو ما يقدمه لا ما يؤخره فان ما له ما قدم. لما قال عليه الصلاة والسلام ايكم ما له حب من وارثه - 00:18:18ضَ
قالوا يا رسول كلنا ما نحب ما لوالده قال فان ما له ما قدم ومال ومال وارثه ما اخر مالك الحقيقي هو ما قدمته ما عندك ليس من مالك الا ما لا ما اكلت ما لبست فابليت او اكلت فافنيت - 00:18:44ضَ
او تصدقت فامضيت صحيح مسلم هذه هي الماضية حين يخرجها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وما سوى ذلك الحديث وتاركه لا محالة تاركه يعني اتركه لورثته ليس ماله انتهى الامر - 00:19:06ضَ
لا شك ان هذا من اعظم اسباب التحرز والاحتياط في توزيع الصدقة ولهذا اذا كان اراد هذه نيته وقد يكون احيانا اولى من ان يتصدق هو بها. وان كان السنة والاكمل ان يباشر المتصدق الصدقة - 00:19:31ضَ
ان يباشر العمل كل ما يراد به وجه الله من الاعمال التي يخاطب بها العبد مما يدخله التوكيل والنيابة السنة يباشره بنفسه. وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. لكن احيانا - 00:19:57ضَ
قد ينيب وقد يوكل لاسباب تتعلق بالاخرة لكونه هذا ابصر بالفقراء والمحتاجين. او لكونه اعلم بوجوه صرف هذا المال بعض الناس ربما يكون عنده اموال يريد صرفه لكن لا يحسن - 00:20:10ضَ
الوجوه التي يصرفها فيه او ما هي الاولى؟ الوجوه. فعند ذلك يكون التوكيل فيه افضل واحسن لتحصيل المصلحة لتعودوا عليه حين يلقى ربه سبحانه وتعالى ولهذا يقول فجئت فاخذتها فاتيته بها - 00:20:30ضَ
فقال والله ما اياك رد الحلف على الامر والتأكيد عليه ان كان صادق اياك اردت قدم المفعول على الفاعل وتقديم اه ما حق التأخير يؤذن بالاهتمام لانه كأنه يعني فجأه بهذا الشيء - 00:20:53ضَ
حيث اعطى الدراهم او الدنانير لمن يوزعها على الفقراء فجاءه فقال والله ما اياك اردت بها يعني هذا تخاصمت دل على انه لا بأس بذلك وفيه دلالة كما تقدم وعودا على بدء - 00:21:26ضَ
اه اشارة الى طريقة البخاري رحمه الله في الاخذ بالاطلاق والعموم سبق يعني غير مرة ان البخاري رحمه الله يستدل بعمومات واطلاقات في تراجمه يكون ابلغ في الدلالة من كثير من في مسائل ربما - 00:21:53ضَ
اه قد لا يكون لها دليل ظاهر عند الفقهاء او يذكر لها دليل ضعيف. لكن البخاري رحمه يستدل لها بدليل في الصحيحين وكله من العموم والاطلاق الاخبار فيبالغ في اخذ الاخبار بالعموم والانطلاق - 00:22:14ضَ
وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم يعني في والتابعون بتفقههم ونظرهم في النصوص تجد مثلا النظر والاستنباط في هذا الباب وهذا لو تتبع الحسن منه علم عظيم كلام الصحابة - 00:22:34ضَ
يعني يذكر او يحضر الان في هذه المسألة ان القاسم لعله القاسم القاسم محمد ابن ابي بكر سئل عن رجل اوصى في ثلاثة بيوت الله جعل ثلثه اوصى بثلثه وقال ثلثي - 00:22:59ضَ
موزع في ثلاث بيوت والبيت ثلثه فيه ثلث الوصية. كل بيت فيه ثلث وصية لا شك ان هذا فيه مشقة عن ورثة ومنع من التصرف فقال رحمه الله اجعلوا هذا الثلث في بيت واحد. يعني اجمعوا - 00:23:27ضَ
الثلث الذي في هذا وفي هذا في بيت واحد وكانها يعني بيوت متساوية فاذا جمع في بيت واحد كانت الوصية في بيت واحد وهو ثلث الابيات ثلث الابيات البيوت هذي ثم قال قال رسول الله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:23:49ضَ
اي مردود معنا مفعول بهذا الحديث هذا يستدلون به كثيرا هذا الحديث من جهة ان هذا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال والله ما اياك اردت بها فخاصمت فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:12ضَ
فيه انه لا بأس من المخاصمة بين الولد والوالد بمثل هذا وانه لا يعتبر من العقوق خصوصا في مثل هذا الجنس لا بأس بذلك قد نص العلماء على هذا الو - 00:24:43ضَ
انه ويقال فخاصمه وان كان المعنى في الحقيقة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ليبين لهم الصواب في هذا وهل اخذه لها على وجه حق وقال فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:02ضَ
لك ما نويت يا يزيد من نية الصدقة على الفقراء وهذا فقير وان لم يخطر ببالك لانك علقته بالوصف وفي هذا تعليق الاحكام بالمعاني تعليق الاحكام وليس المقصود الشخص فلان ما دام انه ما نص على فلان قال اعطها فلان وفلان وفلان علقها بالوصف - 00:25:33ضَ
من يعلق بالمعنى ربما يكون الصرف للولد مع الحاجة ابلغ تقدم اشارة الى هذا هذا اذا كان صدقة اذا كان صدقة تطوع صدقة فانها آآ تحل للغني وان كان الاولى ان يتنزه عنها - 00:26:04ضَ
لكنه يجوز ذلك وفي حديث صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه لذلك الرجل الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه انه خرج يتصدق بصدقة وقد صدق الليلة على غني - 00:26:27ضَ
على شارق على بغي الحديث فاوتي الرجل يعني في منام وجاء في رواية قبلت قبلت ايضا الشاهد ان الحديث فيه اجري على نيته مع ان المتصدق عليه ليس اهلا للصدقة - 00:26:52ضَ
ليس اهلا للصدقة ومع ذلك فقال اما صداقتك فقد كتبت في متقبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ساقها مساق الثناء البخاري يحتج بشرع من قبلنا اذا كان على هذا الوجه وهذا اورد عدة احاديث في هذا الباب في مواضع من صحيحها رحمه الله - 00:27:18ضَ
ساقهم ساق الثناء وهذا واحد لان شرعا لم يأتي شرع انما ينهبل اثنى على صاحبه فاذا كان مثل هذا يجزى فكونه يجزع في من هو موقع للصدقة الصدقة غاية الامر انه لم يستحضره ولم - 00:27:42ضَ
وان كان يقول ما نويت لكن لم يستحضر نية اخراجه مثلا من ذلك قال لك ما نويت يزيد من الصدقة على الفقراء ولك يا معنو ما اخذت لك يا معنو لانك اخذتها وانت محتاج - 00:28:09ضَ
انت محتاج فلك ان تأخذها وبهذا ايضا يعني مسألة وهو اه الصدقة على او صرف الزكاة للاولاد هل يجوز او لا يجوز صرف الزكاة للاولاد سواء كانت هاي الزكاة تصرف - 00:28:30ضَ
على باب على سبيل النفقة او كانت على سبيل قظاء الدين اما الصورة الاولى واذا كانت على سبيل اه يعني هي صورة صورة ما اذا كان دين في ذمته والصورة الثانية اذا كان نفقة - 00:28:52ضَ
ليس لديه نفقة سورة الدين فان احدى الروايات عن احمد واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز له للوالد ان يعطيه من الدين من الزكاة لانه من الغارمين. لانه من فيعطيه من - 00:29:12ضَ
الزكاة واذا على سبيل النفقة ان كان هذا ايضا احد القولين لاهل العلم واختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا كان الوالد ليس عنده قدرة على النفقة وليس عنده الا الزكاة - 00:29:33ضَ
رحمه الله ان ان الاقربين اولى بذلك وانهم تصرف لهم الزكاة وداخل في هذا العموم فهو لم يجعل الزكاة وقاية لماله لم يجعل الزكاة وقاية للنفقة الواجبة عليه وهو لن ينفق عليهم - 00:29:56ضَ
لانه لا يستطيع ولن يستفيد من زكاته شيئا حينما يعطيهم حينما يعطيهم لانه لا ينفق عليهم لعدم قدرته ولكن عنده زكاة من ما له الذي ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى من - 00:30:17ضَ
يكون مثلا عنده مثلا يعني او نفقة تأتي بعض الواجب لكن يحتاجون الى شفاء. الصحيح انه يجوز انما الذي لا يجوز هو ان يقي بها ما له فلا يقل فلا يقي الانسان - 00:30:34ضَ
ما له به الزكاة ان الزكاة واجب ان تخرج لله سبحانه لله سبحانه وتعالى ولا يجوز ان يعود عليه نفعها في الدنيا مثل ان يقي بها ما له من النفقة - 00:30:58ضَ
وهذا الحديث روى احمد البخاري ومدري اني ذكرت هذا وهو عند عنده من طريق اسرائيل ابي يونس بن ابي اسحاق السبيعي عن ابي الجويرة الجرمي ابي الجويره الجرمي حطان حطان ابن ابن خفاف - 00:31:20ضَ
الجرمي عن معن بن يزيد يزيد ابن الاخنس السلمي السلمي تقدم انه وابوه جدوه صحابة رضي الله عنهم هذا الحديث من ضمن الاحاديث التي تقدم الاشارة اليها في باب التوكيل وفيه وفيه مظاهر من هذا الخبر ان التوكيل - 00:31:39ضَ
انه والله اعلم بغير جعل بغير جعل يعني بغير اجرة. وقد اجمع العلماء على انه يجوز التوكيل باجرة وبغير اجرة الوكيل ايضا من احكامه ولعل التقدم الاشارة اليه انه لا يوكل الاصل انه لا يوكل فيه ما - 00:32:09ضَ
وكل في هذا هو الاعصر الوكيل لا يوكل وسبق ان انه على اقسام واحيانا قد يوكل وذكر العلماء تفصيل في هذا والوكالة تصح في شيء معين شيء معين ولا يحتاج ان يقيد مثلا يقال وكلتك في هذا مدة شهر - 00:32:34ضَ
حجوج مطلقة اذا اعطى انسان مال هذا المال يريد ان تنفقه على الفقراء فياكل اليه وينظر الاصلح مثلا في الصدقة بهذا المال يعني يتحرى وينظر فلا يقول مثلا فلا يجوز ان يقول تصدق به في يوم في يومين اسبوع اسبوعين شهر شهرين بل تكون وكالة مطلقة - 00:33:02ضَ
وله ان يوكل مثلا وكالة مقيدا يقول وكلتك هذا الشهر تشتري الحاجات لي ولي اهل بيتي مثلا او في هذا الشهر وكلتك ان تنفق هذا المثل انسان يعطي انسان يقول اريد ان تنفق هذه - 00:33:27ضَ
الصدقة في شهر رمضان او في العشر الاواخر مثلا ونحو ذلك فيتقيد بهذا الوقت بعدين ما دام قيده فلا يتصرف بعد ذلك اذا انتهى الوقت ايضا ذكر العلماء ان ان الوكالة تصح - 00:33:47ضَ
يعني هو الاصل ان يكون بالغ، لكن حتى تصح وكالة المميز المميز الذي يفهم لكنه ليس يبالغ ويؤمنون ويكون هذا باذن وليه فيما لا يعتبر له البلوغ فيما لا يعتبر له البلوغ - 00:34:05ضَ
يعتبر لها البلوغ يعتبر لها البلوغ. فالذي يعتبر له البلوغ لابد ان يكون بالغا الوكيل نعم وتقدم ان ايضا الوكالة يكون مثلا جائزة مطلقا وهي في كل حق من حقوق - 00:34:26ضَ
يعني مطلقا ما تقوله النيابة من حقوق الله سبحانه وتعالى. ومن حقوق للخلق وهناك انواع من الوكالات لا تصح اما لانها خالصة لا يجوز الوكالة فيها او انها محرمة لا يجوز - 00:34:51ضَ
الوقوع فيه حتى يوكل فيها الحرام لا يجوز توكيفه لان لا يجوز فعله اصلا ولا يجوز ان يوكل الانسان فيه مثلا كالظهار نحو ذلك ومن احكام الوكالة انها تبطل بموت - 00:35:09ضَ
الموكل تبطل بموت الموكل فاذا مات الموكل وانتقل الموكل فيه الى الورثة بطلت الوكالة يعود الامر الى الورثة انشاء ان يستمروا على الوكالة لا يكون انشائها من جديد. ولا تبطل بموت - 00:35:29ضَ
الموكل الا اذا كان الموكل ناظرا اوليا لليتيم انسان ولي يتيم او ناظر وقف وكل على هذا اليتيم توكل على هذا اليتيم او ناظر وقف وكل على بعظ اعمال الوقف. فمات لا تنفسخ بموته - 00:35:49ضَ
لانه في الحقيقة ليس موكلا آآ في شيء يملكه انما هو يتصرف في ملك غيره هو وكل فيما له التصرف فيه لكونه وليا لليتيم او لكونه ناظرا الوقت فاذا مات - 00:36:15ضَ
هذا الناظر مثلا او مات ولي اليتيم فانه لا تنفشخ وكالة الموكل موكل بل لها حكم يكون امرها عند القاضي فينظر متى في من يولي وان لم يتيسر يعود الامر - 00:36:37ضَ
الى مثلا من له ولاية على هذا الصغير من اقرب قرابة من عصبة وغيرهم نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله المشاقات والمزارعة يأتي الكلام عليه ان شاء الله في درس آتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد - 00:36:56ضَ
العلم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:37:17ضَ