التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [347] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما ..

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الخامس عشر من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

درس اليوم من كتاب المشاقات والمزارعة. كتاب المنتقى للامام بالبركات السلام ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه من قوله رحمه الله وقال البخاري قال رحمه الله تعالى قال البخاري وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر - 00:00:36ضَ

ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع. وزرع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر ابو عبد العزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر. قال وعامل عمر الناس على على انجاء - 00:01:05ضَ

ولئن جاء على ان جاء عمر بالبدر من عنده فله الشهق وان جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا وهذا الاثر عند البخاري رحمه الله معلق مجزوم به من روايات قيس ابن مسلم وقد وصله عبد الرزاق - 00:01:29ضَ

اخبرنا الثوري اخبرنا قيس ابن مسلم عن ابي جعفر وقيس ابن مسلم ثقة رحمه الله وقد رومي بالارجاع وهو الجدلي ابو عمرو الكوفي رواه له الجماعة ابو جعفر هو الباقر - 00:01:53ضَ

محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب ثقة فاضل من الطبقة الرابعة في سنة ثمانية عشرة في سنة مئة وثمانية عشر بعد المئة وثمانية عشر عاما رحمه الله - 00:02:15ضَ

وهذا اسناد صحيح الى ابي جعفر. وهو قد ادرك جمعا من الصحابة رضي الله عنهم وهو روى هذا الواقع وهو عمل اشتهر وظهر في الاثار والاخوان الاثار وفي الاخبار عن الصحابة تقدم الاشارة الى هذا المعنى - 00:02:33ضَ

وفي هذا الاثر انه نقل نقل عن جمع من الصعب ان علي ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وابن مسعود وعن ايضا انه يعمله ال ابي بكر وال عمر وقالوا علي - 00:02:55ضَ

جاء ايضا عمر ان انه جاء بالبذر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا وعن عمر بن عبد العزيز وهذه الاثار وصلت كما تقدم وصلها عبد الرزاق - 00:03:15ضَ

مجملة من رواية ابي جعفر مظاهر قول ابي جعفر انه كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم ثم هذه الاثار المنقولة عن هؤلاء الصحابة وعن اه هذه البيوت بكاملها انها جاءت ايضا موصولة. هي خصوصا فهي موصولة من حيث الجملة وموصولة من حيث التفصيل - 00:03:34ضَ

وكل هذه الاثار التي رواها البخاري راح معلقة من رؤية عن علي وابن مسعود اه سعد بن ابي وقاص وال ابي بكر وال عمر وال علي وكذلك عن عمر رضي الله عنه وعن عمر ابن عبد العزيز وعن القاسم محمد ابن ابي بكر - 00:04:01ضَ

وعروة هذه الاثار كلها رواها ابن ابي شيب وصلح ابن ابي شيبة وصلا ثاني هو هو وصل عبد الرزاق عموما يرويه ابو جعفر عن هؤلاء رواه عنهم على سبيل العموم - 00:04:23ضَ

ثم ثم رواه ابن ابي شيبة عن كل واحد من هؤلاء على طريق الخصوص الا القاسم ابن محمد فوصله عبد الرزاق عبدالرزاق فهذه المسألة كما تقدم ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم - 00:04:40ضَ

وانه استقر هذا العمل مما يبين انه لم يجري عليه نسخ ولا تخصيص وان هذا العمل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر بعد عهد عليه الصلاة والسلام - 00:05:03ضَ

ونقله ابو جعفر الباقر وقد توفي في اول القرن او في العقد الثاني في اخر العقد الثاني من القرن الثاني هذي مدة طويلة ثم لم يزل المسلمون على هذا العمل. ولهذا - 00:05:22ضَ

كثير من الفقهاء من ائمة المذاهب الاخرى المتبوعة الذين منعوا هذه المعاملة. الذين منعوا هذه المعاملة وهم جمهور وهذا من الغريب ان من قول جمهور الفقهاء وجوزوا منها في موضع الحاجة فمنعوا سبق الاشارة الى علة منعهم - 00:05:42ضَ

للمزارعة وشيء يأتي ايضا احاديث في الباب الذي بعده وهي ادلة صريحة بل هي نص في ذلك مع ما تقدم وهذا كله يدل على انه استقر عند الصحابة ان هذا امر منصوص عن النبي صلى الله عليه - 00:06:07ضَ

ولذا اختار جمع من اهل العلم من اتباع المذاهب الاخرى مثلا من ائمة الشافعية الامام النووي رحمه الله المنوي رحمه الله من ائمة المذهب وهو قوله معتمد في مذهب الشافعية رحمه الله - 00:06:29ضَ

ومع ذلك اختار خلاف قول الشافعية في هذا لان رأى الادلة واضحة وبينة ثم ان مثل هذا يبعد منعه وتحريمه وهو المجارى على الثلث المجار على ربع لان الناس بحاجة بل بحاجة شديدة الى مثل هذا وخصوص اصحاب المزارع - 00:06:50ضَ

يحتاجون الى مثل هذا فكيف يؤمرون بالمؤاجرة بان يؤجروا الارض. لان العمال الذين يعملون كثير منهم لا يستطيع ان يستأجر فهو يريد ان يعمل يريد ان يعمل ويكسب ان يكون جهده وعمله - 00:07:18ضَ

مقابل الارض مثل ما تقدم وان هذا هو القياس الصحيح القياس العالي الرفيع عنا كما تقدم هي احل من المؤاجرة وذلك انه يدخل هذا العامل في معاملة وفي عقد مع صاحب الارظ - 00:07:38ضَ

عامل واحد او اكثر فيقول هذه الارض ازرعوها ولكم النصف ولي النصف من ثمراتها لكم الثلثان ولي الثلث ونحو ذلك بحسب ما يتفقون عليه ولا شك ان هذا انفع لصاحب العمل وانفع للعامل - 00:07:57ضَ

وفيه تيسير وتسهيل وبركة وكل على فضل الله ورحمته. وتيسيره بان تنبت الارض وان تحصل فيها الثمرة فاذا حصلت الثمرة كان الربح لهما جميعا. واذا حصل خسارة او ان الارض لم تنبت كان عليهما جميعا - 00:08:19ضَ

وان هذا احل من الاجارة التي يأخذ فيها صاحب الارض الاجرة والعامل لا يدري على خطر ويجتهد لكن قد تنبت وقد لا تنبت وقد تنبت نباتا ضعيفا ونحو ذلك فما من ما بالمدينة اهل بيت - 00:08:45ضَ

هذا عام في جميع بيوت المدينة ولا يمكن يحكيه ابي جعفر الا عن استقراء ثم ذكر امثلة بيتي الا يزرعون على الثلث والربع مع العمال على هذا على الثلث والربع - 00:09:07ضَ

وظاهر هذا ان نفس صاحب الارض يعني يأخذ الثلث والربع وجارع علي رضي الله عنه. وهو من الخلفاء الراشدين وسعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جلاء الصحابة - 00:09:30ضَ

وكبارهم وابن مسعود ايضا الصحابة كبار رضي الله عنه سعود رضي الله عنه وقد توفي متقدم سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ثم قوله علي وساعد مما يدل على ان هذا مستقر - 00:09:51ضَ

بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام استمر عليه الصحابة في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز خليفة الراشد رحمه الله سنة بعد المئة بسنة واحدة والقاسم ابو محمد ابن ابي بكر وعروة ابن الزبير - 00:10:11ضَ

وهو فقهاء المدينة وكذلك القاسم وال ابي بكر وال عمر وال علي يعني جميع ال ابي بكر وال عمر وال علي كأن هذا امر مستقر عندهم. كيف يجمعون ويتفقون على مثل هذا الفعل - 00:10:35ضَ

الذي يكون غرر مخاطرة بل هو عين الصواب عين الفقه ولهذا توارد عليه الصحابة رضي الله عنهم بل عمر رضي الله عنه عامل الناس انه ان جاء بالبدر من عنده فله الشطر - 00:10:55ضَ

اذا كان هو الذي يأتي للبذر فله الشطر وان جاءوا ببلدهم فلهم كذا وكذا وهذا يبين انه يجوز ان يكون البذر من العامل من صاحب الارض ويجوز ان يكون من - 00:11:18ضَ

العامل الذي يعمل في الارض مثل ما تقدم وانه وان البذل يكون من العامل قول ضعيف والقياس تقدم انه قياس لا يصح ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام التي سبقت - 00:11:34ضَ

ظاهرها ان البذر من اهل خيبر هذا ظاهرها ولهذا لم يشرط لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل عاملهم على ان يعملوها وتقدم ان هناك روايتين رواية ظاهر وهي نص - 00:11:52ضَ

رواية التي هي ان يعملوها ويزرعوها. وظاهر هذا يعمل ان ان يعملوها من اموالهم وعند وعند مسلم يعملوها من اموالهم هذا نص في ذلك في الحقيقة ثم الاصل في مثل هذه العقود الصحة والسلامة - 00:12:10ضَ

ولا يقال انه شرط هذا الشيء الا بدليل يدل على هذا ولا كان تقييد بالمطلق وتخصيص للعموم التقييد المطلق يحتاج يحتاج الى دليل وتخصيص العمر يحتاج الى دليل لان التقييد - 00:12:37ضَ

والتخصيص ادلة او تبنى على الادلة الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم قال رحمه الله باب باب او باب فساد العقد اذا شرط احدهما لنفسه - 00:12:56ضَ

التبن او بقعة بعينها ونحوها اذا قال مثلا صاحب الارض تزرع لي هذه الارض وانا لي من المزرعة مثلا القضب هو مثلا يزرع مثلا شعير انواع الحبوب الاخرى ويزرع ايضا - 00:13:20ضَ

اللي هو بحب القضب البرسيم ونحو ذلك فالمقصود يشترط شيئا معينا كان يشترط هذا الحوض او هذه الاحواض هذا لا يجوز هل يجوز الا ينبت الا هذه هذا الحوض حوض - 00:13:49ضَ

ويجوز الا ينبت شيئا فدار بين الغنم او بقعة بعينها او قوله يعني كأنه يشترط شيئا من التبن من العلف للبهائم وحتى الان ما خرج شي ولا يدرى هل يخرج شيء ولا ما يخرج شيء؟ فلا يجوز اشتراطه - 00:14:06ضَ

ليكونوا قمارا او بقعة بعينها اذا قال مثلا زارعك على ان هذه البقعة لي هذه البقعة لك او ما سعدك ما في رواية ما سعد بالماء يعني كان الماء يجري - 00:14:26ضَ

عليه كثيرا وعلى الشواقي والاربعاء والماضيانات الكبار فهذا كله لا يجوز اشتراطه ولا يصح ولهذا قال او بقعة بعينها ونحوها يعني يشترط مثلا شيء قريب من البئر او نحو ذلك المقصود اي شيء يعين في مثل هذا لا يجوز كما انه في باب المضاربة - 00:14:46ضَ

لا يجوز تعيين شفرة من الشفرات مثلا يقول او اه صفقة من الصفقات مثلا يقول انا لي ربح هذه السفرة الان التي سوف تسافر في هذا الشهر ولك انت السفرة - 00:15:11ضَ

التي بعدها او انا يعني ربح ربح هذي السفرة لي وربح السفرة الاخرى لك انت مثلا او يقول مثلا يقول مثلا لك ربح الما يباع من الفاكهة وانا لي ربح - 00:15:31ضَ

ما يباع من الخضار يكون عنده مثلا عنده يبيع خضار ويبيع فاكهة يقول ارباح الخضار لي وارباح الفاكهة لك او بالعكس هذا لا يجوز لانه قمار يجوز ان تربح الفاكهة ولا تربح الخضار. يجوز تربح الخضار ولا تربح الفاكهة. ويجوز الا يربح شيئا ويريد ان يربح جميعا - 00:15:53ضَ

وهذي قاعدة الشرع وهو العدل العدل بين المتشاركين او المتشاركين سواء كانوا متشاركين يا جماعة او كانا اثنين هذا هو العدل الذي يرظى به الجميع ولهذا قال انه يفسد العقد - 00:16:21ضَ

ذلك انه فات شرط صحته وهو اشتراط شيء لا يعلم ولا يدرى وقعت الشريعة سد الابواب لتفضي النزاع ولهذا لو لم لو فات شرط من شروط البيع لفسد العلم بالبيع او العلم بالمبيع - 00:16:42ضَ

عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا وكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الورق فلم ينهنا - 00:17:07ضَ

اخرج وهذا عندهم عندهم طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن حنظلة بن قيس الجدلي عن رافع رضي عن حنظلة بن قيس الزورقي. حنظلة بن قيس الزرقي اما الجدلي فهو قيس مسلم متقدم - 00:17:27ضَ

عند البخاري وقال قيس ابن مسلم هذا هو الجدري الكوفي حنظلة ابن قيس فهو الزورقي والزرقي وهو تابعي كبير من الثانية وقيل ان له رؤية وقد اخرج له الشيخان ورئيس موسى المخرج له الجماعة وابو جعفر كذلك متقدم - 00:17:47ضَ

فهذا الحديث هذا الحديث عليه الكلام في هذه المسائل اللي هو مسائل المزارعة ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى به واورد له الفاظا ستأتي ان شاء الله لكن نأخذ فيها الدرس - 00:18:18ضَ

هذا اللفظ الاول الذي عند الشيخين يقول كنا اكثر الانصار حقلا كنا اكثر الانصار حقنا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه. في الصحيحين بلفظ لنا ولهم ذه - 00:18:39ضَ

حرب حذف حرف التنبيه وهذا جائز يقول ذا فلان وتقول هذا فلان لانهاء للتنبيه ولا يؤثر وجود احد ولكنها تنبه فربما اخرجت هذه ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه وهذا - 00:19:01ضَ

هو العلة في المنع اه يتعاقدون بينهم على يأتي صاحب الحقد وصاحب البستان يقول للعامل انا ازارعك على هذه الارض ولك هذه البقعة ولهذه البقعة فعندما تنضج الحبوب ثمار مثلا تنظير الحبوب - 00:19:25ضَ

هذه ربما تخرج ثباتها مؤتمرات وهذه وهذه لا تخرج او بالعكس فنهانا عن ذلك. كان هذا في اول الامر وجاء في الصحيح ما يدل على انهم تنازعوا في ذلك فنهى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:55ضَ

عنه وهذا من حكمة الشرع وسد ابواب النزاع لان المقصود من العقود البياعات وفي المشاركات هو الاتفاق والائتلاف فاذا اورد النزاع او كان شمل النزاع لم يحصل المقصود بل حصل ضد مقصود - 00:20:21ضَ

هذه العقود فاما الورق فلم ينهنا يعني ان نؤجرها ان نؤجرها وهذا وان لا يفهم منه مثلا لان سيأتي آآ روايات ايضا تبين المراد لكن هو يريد رحمه الله ورضي عنه - 00:20:42ضَ

يبين ان الذي يمنع منه هو اجارتها على هذا الوجه او المجارة على هذا الوجه ويتسمى اجارة ويسمونه كراء ويكرون فاما اذا قال مثلا خذ هذه الارض بكذا وكذا من الورق - 00:21:08ضَ

في كذا وكذا من الدنانير من الدراهم في كذا وكذا يعني وكان التعامل بها لكن لو انه اتفق مثلا مع العام الذي يعمل فيه قال ازارعك هذه الارض تزرعها بمائة الف اؤجرها عليك - 00:21:29ضَ

مئة الف هذا لا بأس مثل تأجير الدار تأجير الاستراحة تأجير العمارة تأجير الابراج شققنا نحو ذلك هذا اجارة واضحة فاما الورق فلم ينهنا عنه وهذا الحديث وقع فيه خلاف كثير - 00:21:48ضَ

واضطرب كثيرا حتى ان بعض العلماء قال انه ان انه غير محفوظ. وان رافع رضي الله عنه اضطرب الخبر عنه هل هو مثلا منه مثلا او من ان نقل عنه - 00:22:11ضَ

وقالوا انه تارة يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن اعمامه وتارة قال حدثني عن ماي وتارة يقول حدثني عمي ظهير ابن رافع وهذه روايات كلها في الصحيح - 00:22:30ضَ

وهذي مما يبين انه حصل اضطراب حتى توقف بعض العلماء في نفس الالفاظ لا الحديث ثابت اليه لكن هذه الالفاظ التي نقلت عنه وهذا احد وجوه الجواب عن هذا الخبر - 00:22:47ضَ

في الروايات التي آآ جاء شيء عنه رضي الله عنه انه منع من كراء الارض. منع من كراء الأرض هذا وجه من وجوه الجواب عنه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله حديث رافع الوان - 00:23:06ضَ

الوان يعني مختلف اختلفت الفاظه كثيرا فقال ان حديث رافع الوان والصواب في حديث رافع ان تجمع ان يجمع بين الروايات وهذه هي طريقة اهل العلم بطريقة اهل التحقيق في هذا الخبر وغيره - 00:23:30ضَ

ان الاخبار يفسر بعضها بعضا وهذا الخبر في هذا الباب من اشكل الاخبار في هذه المسألة لان الاخبار الصريحة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على المنع وان حديث رافع - 00:23:52ضَ

يفسره هذا اللغو ويفسر الفاظ الاتية التي جاءت بالنهي عن كراء الارض فحديث رافع لجمع طرقه يسفر صبحه ويظهر فجره ويتبين محياه وانه واضح بين لا اشكال فيه جاءت الروايات ايضا - 00:24:12ضَ

في هذا بالوان كما قال احمد رحمه الله لكن بجمعها يتبين فقوله نهى عن الكراء وابن عمر في الصحيحين كان يزارع ثم حدث انه ينهى عن الكراء انه نهى عن كراء الارض - 00:24:44ضَ

والان يمني احدكم اخاه خيرا له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما ياخذوا عليه خرجا اغفاء ابن عمر رضي الله عنهما ذهب اليه وقال انا كنا نكريها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعله حدث - 00:25:04ضَ

شيء لم اعلم به فتوقف رضي الله عنه لكن هذا الكراء الذي جاء النهي عنه في حديث رافع المراد به الكراء المعهود القراءة المعهود وهو هذا القراء الذي يكون الشرط فيه ان لصاحب الارض - 00:25:26ضَ

هذي هذي البقعة وللعامل هذه البقعة وكذلك ايضا كما سيأتي ان شاء الله انهم يزارعون على ما في الاربعاء وهو النهر واقبال الجداول ما يجري بهما وما سعد بالماء وما جرى على الماضيانات وهي الانهار الكبار. يعني التي يجري معها الماء جريان قوي - 00:25:50ضَ

فكانوا يشترطونه لانه يكون اكثر في النبات وانظر كانوا يشترطون هذا مع انه ربما ينبت وربما لا ينبت لا يدري ولهذا كما قال الليث ابن سعد رحمه الله ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:18ضَ

امر اذا نظر فيه ذو الفهم او قال ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز وذلك انه يدور بين الغنم والغرم والخطأ والمخاطرة وهذا هو الصواب في هذه المسألة. تقدم انه هو الذي عليه فقهاء اهل الحديث - 00:26:38ضَ

من المتقدمين والمتأخرين. الامام احمد وابن ابي شيبة وابن ابي خيثمة وزهير بن حرب والبخاري والثوري ومحمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف صاحب ابي حنيفة والخطابي وابن خزيمة والامام البخاري في صحيحه كل هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم - 00:27:01ضَ

على هذا القول وابو بكر ابن المنذر الامام الكبير رحمه الله وهذا يبين وهؤلاء ائمة الحديث رحمة الله عليهم ما يبين انهم نظروا في الاخبار فتبين ان الذي نهي عنه وما كان على هذا الوجه الذي يحصل فيه الخلاف - 00:27:27ضَ

والنزاع سيأتي ان شاء الله في الرواية الاخرى ما يبين هذا لان المصنف اعتنى بهذه المسألة وساق الاخبار لكن حديث رافع ذكر ابو القيم رحمه الله في تهذيب السنن عدة اجوبة عنه اول الجواب الاول هو ما تقدم - 00:27:47ضَ

من الاضطراب مع انه رحمه الله تراجع عن هذا بعد ذلك انما هو اورد اجوبة اه عن هذا الحديث قد توهم لكن هو في النهاية رجع وقرر ان الخبر بجمع طرقه - 00:28:09ضَ

يفسر بعضه بعضا وانه خبر محكم وخبر واضح وان السبب في الاشكال اشكالي هو عدم جمع الطرق وذلك ان الخبر جاء من رؤية سليمان باليسار عن رافع وجا من رواية حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع وجامل اتى بالنجاشي عطاء ابن صهيب عن رافع وهذه الروايات - 00:28:27ضَ

جاءت مفسرة في الحقيقة للروايات عن رافع هذي الروايات تفسر الروايات الاخرى التي قد توهم انه لا يجوز المزارعة لا يجوز المزارعة في هذه على وحتى جاء في بعض الروايات في الصحيحين - 00:28:55ضَ

ان عمه او احد اعمامه جاء وقال يحدث رافع عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن امر كان بنا اه نافعا او رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع او قال ارفق - 00:29:17ضَ

يعني بمعنى انهم اه وهذه اللفظة هذي فيها نظر هذه اللفظة في معنى لكن كانه ان ثبت هذه اللفظة فكانه اشار الى ان صاحب البستان ظامن لحقه ظامن لحقه بمعنى انه يشترط - 00:29:40ضَ

هذا المكان ويشترط هذا مكوانا في الغالب يكون آآ افضل واتم واكثر. فلهذا يكون حظه فيها اطيب من حظ العامل او من يعمل اطلق هذا مع ان يعلم ان كل ما فيه نفع ورفق فان الشارع لا يهمله بل يقرره الا ما - 00:30:02ضَ

كان الامر دائرا فيه بين مصلحتين لا يمكن الجمع بينهما فارتكاب احداهما يفوت الاخرى فلا شك ان الطريقة الشرعية هو تفويت المصلحة الكبرى في سبيل تحقيق المصلحة في تفويت المصلحة الصغرى - 00:30:30ضَ

في سبيل حصول المصلحة الكبرى كما انه يفوت المفسدة الكبرى في سبيل ارتكاب المفسدة الصغرى اذا دار الامر بين مفسدتين متلازمتين. لا يمكن عنهما فتفوت الكبرى وترتكب الصغرى وفي المصالح في المصالح المتلازمة في المصالح التي لا يمكن اجتماعها - 00:30:55ضَ

لابد من تفويت احداهما فهذه مبحث التلازم من اهم المباحث في الشريعة وفي باب المصالح والمفاسد وهذا يجري كثيرا ويحتاج اليه رجل الحسبة وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي مراعاة بعض الامور وانه يجب على - 00:31:27ضَ

من ينظر في امور الشرع ان يكون له عينان بصيرتان ولا ينظر الى المفسدة دون المصلحة ولا المصلحة دون ولا احدى المفسدة دون الاخرى. فبعضهم قد ينظر المفسدة هذه ولا يبصر مفسدة - 00:31:49ضَ

الاخرى فيدفع احداهما وقد يقع المفشلة اعظم. وكذلك يحصل مصلحة صغرى. ولا يبصر بعينه بعينيه المصلحة الكبرى فيحصل المصلحة الصغرى ويفوت المصلحة الكبرى المقصود ان حديث رافع اه عنه اجبر كما ذكر العلماء وقد - 00:32:06ضَ

فسره العلام القيم في تهذيب السنن ومن ذلك التي آآ تؤيد ما تقدم من كونها الوان ووقع فيها اضطراب ان الصحابة انكروه يعني بعض الصحابة كزيد ابن ثابت في الصحيح - 00:32:36ضَ

ايضا انه لما ذكر له خبر رافع قال نحن اعلم برافع منه انما سمع بعض الخبر وانه قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اثنين اه اختلفا وكان كانت المزارعة بينهما على هذا الوجه - 00:32:54ضَ

انكر عليه فقال ان كان امركم كذلك فلا تكروها. فلا تكره. فسمع فلا تكره. ولم يعني ينتبه للسبب. او لم يحفظ الشباب كما اه هو معنا قول جيد ابن ثابت اه رضي الله اه عنه. وجاءه وجاء في بعظ الاخبار ما - 00:33:14ضَ

المهم ان رافع رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كرائها مطلقا نهى عن كراهية مطلقا وهذا لا شك انه خلاف الادلة خلاف الادلة وان كان ابن القيم رحمه ذكر هذا ثم بعد ذلك قرر - 00:33:36ضَ

ان الذي اه يتحصل من حديث رافع انه نهي عن كراء خاص لان الكراء يطلق على الكراء اه على شيء خاص وعلى شيء عام هذا احد الوجوه في هذا الباب - 00:33:53ضَ

وان والوجه الاخر من الاجوبة هو الطريق المتقدم وهو جمع الطرق والنظر فيها وانها لا تختلف ولا ليس فيها وليس فيها نزاع وليس فيها اضطراب ولله الحمد وهذا الوجه هو اظهر الوجوه. وقد ذكره ابن القيم رحمه الله وقد قرره شيخ الاسلام - 00:34:17ضَ

احسن تقرير وايضا ذكر مسألة الكراء ومعنى الكراء الوارد في الاحاديث والنهي عن القراء وحقيقة النهي عن الكراء ولعل وتقدم شيء من هذا وسيأتي الاشارة الى كلامه ان شاء الله - 00:34:42ضَ

ايضا من الاجوبة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله انه لو قدر ان حديث رافع معارض للاخبار معارض للاخبار الاخرى في النهي عن المزارعة لكان منسوخا لانه معارض لصريح الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:59ضَ

في انه عامل اليهود وكذلك ايضا اجرى هذا الامر بين الانصار والمهاجرين وتقدم هذا الاشارة اليه في خبر عنه عليه الصلاة والسلام وايضا جرى الامر بعد ذلك للصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الامر فلا يمكن ان ينهى عنه - 00:35:20ضَ

الجواب جواب اخر الخامس او الرابع ان الاحاديث اذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو فرض ان قيل ان الاحاديث اختلفت حديث رافع في بعظ رواية تدل على النهي - 00:35:45ضَ

عن المجارعة مثلا او عن الكراء مطلقا بجميع الوجوه من مزارعة وغيرها لان الكراء لان المزارع نوع كراء عام ليس نكراء خاصا اه لو فرض ان هذا اه الحديث يعارض - 00:36:01ضَ

الاخبار الدالة على جواز المزارعة يتقدم اشارة اليها فينظر الى عمل الصحابة وهي طريقة اهل العلم اذا اختلفت الاخبار واشكلت الاخبار ينظر الى عمل الصحابة فان عمل الصحابة يفسر ويبين وهذا اشار اليه ابو داوود في سننه رحمه الله في بعظ المواظع - 00:36:20ضَ

فينظر الى ما عمل به الصحابة من هذه المسألة فهو يفسر هذه الاخبار ويوضحها ايضا من الاجوبة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله ان المزارعة على هذا الوجه لا يمكن ان يستغني عنها الناس. لا يمكن - 00:36:43ضَ

يعني اني يجعل ارضه مثلا على الثلث على الربع على النصف الناس بحاجة الى هذا ولم يزل المسلمون في بلاد الاسلام على هذا حتى اه من البلاد التي اتباع يعني من يتبع اهلها المذاهب المشهورة ممن يمنع هذا فانهم يعملون على هذا - 00:37:05ضَ

ما يدل على انه لا يمكن ان يأتي في الشريعة ما يمنع منه اذ ما يكون للناس حاجة اليه حاجة عامة لا تأتي الشريعة في منعها ابدا. ولهذا ابن القيم رحمه الله قرر هذا في اعلام الموقعين في بعض المسائل في غير هذه المسألة - 00:37:30ضَ

في بعض البياعات التي منع منها الجمهور مثل ما ينتبه الشعر او نحو ذلك او ذكر مسائل عدة رحمه الله في هذا وقال ان كثيرا ممن ممن يمنع هذه البياعات وكذلك ايضا معاملة اللحام والفوال وامثال - 00:37:47ضَ

حالهم مثلا يعني من يشترى من كل يوم اه فانه كثير من الناس ربما اه يمنع من هذا يقول لا بد ان تفاصله. ما تأخذ مثلا وتحاسبون اخر الشهر يعني - 00:38:08ضَ

كما يشتري الناس مثلا بالسعر المعتاد او نحو ذلك ولا تفاصله عليه. واجره عليه تفاريغ ضعيفة جدا بل يقول رحمه الله ان الذين يمنعونه هم يمنعونه بمعنى كلامه يعني عند التقرير في الاوراق لكن عند التعامل لا - 00:38:23ضَ

ان يجرؤ يعني يجروه على انفسهم لانهم يحتاجون اليه بل قد يضطرون الى التعامل بمثل هذا والناس آآ يعملون بهذا وهذا ليس المعنى ان عمل الناس حجة لا لكن لان لان الناس اذا كانوا يجرون على شيء تجري عليه في طرفهم في العادة في الشريعة لا تمنع - 00:38:44ضَ

مثل هذا وذلك ان الذي تمنع من الشريعة هو ما فيه مخاطرة فيه غرر فيه لكن اذا كان الشيء النفوس هو الذي تصلح معه انتفت عن هذه المفاسد التي تمنع منها الشريعة - 00:39:04ضَ

نعم فهذه وجوه كثيرة في هذا ومن ذلك ومن الوجوه الاخرى ايضا في هذا الباب انه جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر حتى غير حديث آآ رافع من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ثابت بن الضحاك ومن حديث ابن عباس - 00:39:25ضَ

وكلها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع نهى عن الكراء هذه الاخبار في النهي عن الكراء لها صورتان والاخبار يفسر بعضها بعضا. لانه جاء في حديث جابر حديث جابر - 00:39:44ضَ

يعني حديث جابر جاء في مسألة النهي عن الكراء وجاء في مسألة المجارعة اه على شيء معين يعني فيه ورد فيه وورد عليه ما ورد حديث رافع. لان في بعض رواياته في صحيح مسلم حجاب - 00:40:04ضَ

انه لان جاء النهي عن الكراء وجاء في صحيح مسلم من رواية ابي الزبير من رواية ابي الزبير عن سمع جابر ابن عبد الله رحمه الله ورضي عنه انه ذكر ان الذي انهم يشرطون شيئا - 00:40:24ضَ

مين اه يعني شيئا من الحب او شيء او بقعة نحو ذلك بنحو حديث رافع وهذا يفسر الاخبار الاخرى التي جاءت في حجاب في النهي عن القراء وهو ان يكون - 00:40:47ضَ

شراء معهودا عندهم وهو ان يكري الارض ويؤجرها مثلا بان يقول اجيرك هذه الارض ولما في هذه البقعة ولما في هذه البقعة ولما في هذه البقعة وهذا اطلقوه ولهذا حينما يطلق النهي عن الكرا فاللام هنا ليست للجنس - 00:41:06ضَ

ليست للجنس ان النهي عن جميع انواع الكراء لا اذ هذا مخالف للادلة الاخرى ومخالف لما ثبت في حديث صحيح واما بالورق فلا بأس بالدرهم والدينار فلا بأس هذا لا اشكال فيه. وهذا واضح ليس النهي عنه انما النهي عن كراء الكراء المعهود - 00:41:32ضَ

وهو الكراء اللي اللي كانوا يعملونه يقول اكريك هذه الارض بان يكون هذا الزرع لي من هذه البقعة عو ما كان قريب من النهر او السواقي ونحو ذلك فهذا هو الذي جاء النهي عنه وهو كراء - 00:41:55ضَ

المعهود مبين المعروف بينهم ومن قواعد الشرع القواعد الشرع او من اه اصول قواعد الاصولية ان النص حينما يأتي مطلقا وله تقييد عرفي تقييد عرفي او تقييد بالحال مثلا او تقييد بالواقع. مثلا فانه يقيد به - 00:42:17ضَ

او العادة مثلا فانه اذا كان هذا هو العادة الذي يجرون عليها او وهو الشيء الذي يعملون به. فان هذا النص الذي ظاهره الاطلاق او العموم يقيد بمثل هذا مقيد بمثل هذا - 00:42:44ضَ

ثم هذا التغيير ورد صريحا في النصوص. ورد صريحا في النصوص. هذا هو الكراء الذي نهي عنه هو القراء الذي نهي عنه. وعلى هذا يتبين وجد اجتماع هذه الاخبار انه عليه الصلاة والسلام اه ساق - 00:43:06ضَ

يعامل اليهود والصحابة ايضا عامل بعضهم بعضا على هذه الجهة الصورة الثانية من الكيرة او المؤاجرة هو ان يكون صاحب الارض مستغنيا عنها مستغنيا عنها فقد جاء ما يدل على ان الاولى الا يؤجرها. والا يكرهها. اذا كان عنده ارض - 00:43:29ضَ

ولهذا لما ان عمرو بن دينار قال لطاووس على ما تكري الارض فقد كان الا تسأل رافع فانه نهى عن كراء الارض قال لا اني اعلم حدثني على ان يمن احدكم - 00:43:53ضَ

اخاه خيرا له من ان يأخذ عليها خرج من معلوم وقال ما لم اه او اجرة معلومة يقول ابن عباس اخبرني وهو اعلم بهذه الحال وهذا ما يبين ان الذي - 00:44:09ضَ

اه ان الذي يكون عنده ارظ الذي عنده ارض ومستغني عنها فان منحها لاخيه افضل من كونه ولو اجرها لا بأس لانه قال خيرا له ثم ايضا جاء في رواية عند ابي داود حديث ابن عمر انه قال اذا استغنى - 00:44:27ضَ

احدكم عن ارضه يعطيها اخاه او قال فليمنحها لاخيه وهذا مثل ما جاء في الصحيحين من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حتى رأينا انه لا فضل لاحد منا على احد - 00:44:46ضَ

رضي الله عنهم فهذه مرتبة عليا الايثار وفي بذل المال بذل الظهر الذي لا يحتاجه وهكذا كانوا رضي الله عنهم. ولهذا لما جاء المهاجرون وهاجروا الى المدينة. الصحابة رضي الله عنهم - 00:45:12ضَ

بذلوا المال وقالوا لهم قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين اخواننا النخل بيننا وبين اخواننا النخب قال لا قالوا اما لا لكن يعملونها يعملون فيها يعملون فيها بالشطر وهذا يبين انه لما كان الانصار هم اصحاب الارض ومحتاج لارضهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم ان يمنحوا - 00:45:34ضَ

ارضهم للمهاجرين لان حاجتهم اليها. ولان هم مكسبهم ومالهم ونفقتهم اه على انفسهم وعلى اولادهم اه من اراضيهم هذا هذه هي تجارتهم رضي الله عنهم في باب كسبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم - 00:46:08ضَ

اه يرظى ان لا للانصار ولا للمهاجرين ايظا واراد ان يعملوا معناه انه لم يرد ان يقسم الاصل وما جاء من الرواية كما تقدم انه قسمه بينهم هذه القسمة قسمة المنفعة لا قسمة الاصل - 00:46:30ضَ

الذي جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ اباه منهم هو قسمة الاصل والذي امرهم به قسمة المنفعة وهم يقتسموا الثمرة يقتسم الثمرة فهذا هو الواجب في مثل هذا آآ وهو - 00:46:47ضَ

انه حينما يستغني عن هذا الشيء فالسنة له ان يبذله لاخيه اذا كان مستغني بمال اخر مثلا اه من ارض اخرى مثلا فهذا فيه سعة على اخوانه فهذا هو الاظهر وهو الذي جرى عليه اهل التحقيق رحمة الله عليهم. وهو الذي قرره البخاري رحمه الله في صحيحه. ولهذا من فقه - 00:47:05ضَ

البخاري رحمه الله انه قدم هذه الاثار قبل حديث ابن عمر وقد خفي على بعضهم حديث ابن عمر هذا وقال يعني كيف يستدل مثلا يعني اثار بعضهم اشكالا على البخاري حيث اورد هذه الاثار لكن من عرف طريقة البخاري - 00:47:30ضَ

يمهد في تراجمه بالترجمة او في ترجمته باول عنوان الترجمة ثم بعد ذلك ذكر الاثار في هذا الباب مما يمهد للمسألة ويبين اختيارها رحمه الله وهذه قررها احسن تقرير رحمه الله - 00:47:50ضَ

لذا من انصف في هذه المسألة لا يمكن ان يقول بغير هذا القول وهذا عليه كثير من اهل العلم ممن خالفوا ولهذا هذا القول هو وجه اه وجوه لاصحاب المذاهب الاخرى ممن يمنع - 00:48:10ضَ

والصواب في هذا الباب جواز المزارعة على جميع آآ الثمار على جميع يعني مشاقات على الثمار والمزارعة على الحبوب ولهذا اضطر بعض اهل العلم ممن خالف ان يستثني ويقول يجوز هذا ولا يجوز هذا - 00:48:29ضَ

هذا كله لانه لما رأوا النصوص الواضحة الصريحة لا يمكن مخالفتها وقد انعقد عندهم رحمة الله هم لم يقولوا هذا النصوص لا قال وعن اجتهاد الاجتهاد وهذا اه يعني الذي - 00:48:51ضَ

حملوا على هذا حملوه وقيدوها به هذا لكن اه من بلغه آآ شيء لم يبلغ غيره فالواجب عليه ان يأخذ به ولا يجوز ان يقلد بعد ظهور الدليل في هذه المسألة - 00:49:12ضَ

وستأتي ايضا اثار او روايات لحديث رافع رضي الله عنه مما يبين الذي استقر عليه هو جواز كراء المزارع لكن على لا على وجه تعيش معين وانه يجوز عقدها بلفظ الكراء وبلفظ ايجار وهذي ايضا مسألة مسائل يتوقع فيها الخلاف - 00:49:29ضَ

هل يجوز عقد الايجار عقد المزارعة بلفظ الايجارة او لا يجوز؟ واذا عقد هل تصح او لا تصح؟ هذا خلاف وان كان الصحيح ان هذا يجري على قاعدة وهو ان يوصل بالالفاظ او ان تعقد بغير اللفظ - 00:49:56ضَ

المعهود فيها الصحيح ان العقود المعتبر فيها القصور العقود المعتبر فيها القصود. فاذا قصدوا مثلا حتى مثلا مثلا في مسألة البيع والاجارة ونحو ذلك. كثير من العقول وقع فيها خلاف - 00:50:14ضَ

اه لو عقلت بغير ما عرفته وقد عقد هذا ابن رجب رحمه الله في قاعدة ولعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله. اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم - 00:50:32ضَ

وبارك على نبينا محمد - 00:50:49ضَ