التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [348] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما ..

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الخميس السادس عشر من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة يعادل الف - 00:00:00ضَ

هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم كتاب الملتقى الاحكام للامام المجد من كتاب الموساقات والمزارعة في باء فساد العقد اذا شرط احدهما لنفسه رتبنا او بقعة بعينها ونحوها - 00:00:28ضَ

تقدم الكلام على هذه الترجمة وعلى حديث رافع الذي صدر به رحمه الله هذه الترجمة ثم ذكر الفاظه تباعا كما سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله في ذكر اللفظ الاول - 00:00:51ضَ

قال وفي لفظ يعني في ذكر اللفظ الاول بعد ذكره الحديث باللفظ الذي يعني اشتهر به قال كن وفي لفظ كنا اكثر اهل الارض مزدرعا كنا نكري الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض - 00:01:06ضَ

قال فربما يصاب ذلك وتسلم الارض ربما تصاب الارض ويسلم ذلك ونهينا فاما الذهب والورق فلم يكن يومئذ رواه البخاري هذا الخبر ايضا من نفس او هذا اللفظ من نفس الطريق - 00:01:32ضَ

الذي عندهما كما تقدم من رواية يحيى بن سعيد الانصاري عن حنظلة ابني قيس رحمه الله عن رافع بن خديج عن رافع ابن خديجة والحديث هذا من اشهر طرقه عن رافع - 00:01:56ضَ

رضي الله عنه هذا اللفظ كنا اكثر اهل الارض مزدرعا عن هذا تمييز لقوله اكثر اكثر اهل الارض مزدرعا يعني في تلك النواحي في المدينة ولهذا كانوا يكرون الارض لكثرة الاراضي او كثرة ما فيها - 00:02:18ضَ

من المزارع وما فيها من الاشجار فكانوا يكرون الارض يؤجرونها من ناحية منها يعني بالبقعة منها وهذا كما سيأتي في لفظ يفسر هذا اللفظ وهو انهم يكرونها بما على اقبال الجداول - 00:02:48ضَ

والماذ والماذ يانات او الماذ يانات اختلف في ظبط الذال والاربعاء ونحو ذلك وتقدم ان الاربعاء هو النهر الصغير والماديانات هي الانهار الكبار واقبال الجداول هو اول ما يرد الماء على الجدول فيكون قويا فكانوا يشترطون هذه البقع - 00:03:17ضَ

وهذا هو الذي نص عليه رافع في كثير من الاخبار يفسر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكراء على هذا الوجه ولهذا قال كنا نكره الارض بالناحية منها - 00:03:45ضَ

بان يعين بقعة يقول صاحب الارض هذه لي او من نصيب هذه البقعة تسمى لسيد الارض ربما يصاب ذلك وتسلم الارض يعني آآ يعني قد يصاب هذا الموضع الذي خص فلا ينبت - 00:04:03ضَ

وتسلم بقية الارض فتنبت وربما تسلم الارض تصاب الارض بمعنى انها لا تنبت ويسلم ما عين والمعنى من قول رافع رضي الله عنه انه دائر بين الغنم والغرم انه مخاطرة - 00:04:29ضَ

هذا هو عين ما فسره الليث ابن سعد رحمه الله كما عند البخاري موصولا عن شيخه عن الليث انه سبق ذكره آآ ان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال حرام - 00:04:52ضَ

في لفظ بالفهم علم انه لا يجوز ونهينا نهينا لما فيه من الغرر والمخاطرة. وهذه قاعدة الشرع في هذه البياعات وفي هذه المؤاجرات هذا نهي في جميع ما كان من هذا الجنس - 00:05:14ضَ

نهى عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام عن المجابنة والمحاقلة ونهى ايضا عموما عن بيع الغرر وعن بيع الحصات الى غير ذلك من بيوع المخاطرات كله نهي عنه. وكذلك ما كان من المؤازرة على هذا الوجه. لانها كلها بيض - 00:05:36ضَ

اما الذهب والورق فلم يكن يومئذ يعني انه قليل ولهذا سيأتي انه رخص في هلاك لم يكن الذهب والورق عندهم وسيأتي في رواية ان اه سوف يعزوها رحمه الله الى احمد و - 00:05:58ضَ

ابن ماجة وكان العيش اذ ذاك شديدا. وكان العيش اذ ذاك شديدا والامر دون وليس عندهم آآ ورق ولا دنانير انما كانوا يؤاجرون او يكرون الارض ببعض ما يخرج منها فهي مصلحة للجميع - 00:06:20ضَ

لان العامل الذي يعمل ليس عنده ما يؤاجر يكون بينهما على سبيل الشرط على النصف الثلث وهذا انفع لهما جميعا وابرك لانه من باب المشاركة فيشتركان في الربح والخسارة وهذا تقدم - 00:06:44ضَ

هذا كما قال رحمه الله اه في هذه الرواية انه تفسير بما جاء في الروايات المجملة في حديث رافع رضي الله عنه وهذا هو الذي اعتمده اهل الحديث واهل الفقه - 00:07:13ضَ

هو الصواب في هذه المسألة وقد اضطرب كلام كثير من اهل العلم في هذا. وبعضهم تردد وبعضهم توقف لكن جمع الطرق يبين هذه الاحاديث في هذا الباب حديث رافع او غير حديث رافع حتى في حديث جابر ايضا وغيره من الاحاديث - 00:07:34ضَ

سبيل هذا السبيل وقد جاءت مجملة او جاء النهي عنها ثم جاء مبينا. وفي لفظ في حديث رافع رضي الله عنه انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:54ضَ

على المادي يانات يقال الماذي يانات الماذي يانات وهي ليست عربية جمع مالي ماريان وهو نهر والماريان النهر الكبير والماريانات الانهار الكبار واقبال الجداول وهو اوائلها ورؤوسها لانها حينما يصل اليها يكون صب الماء عليها قويا - 00:08:15ضَ

وكثيرا فيكون ادعى بسرعة نباتها وظهورها واقبال الجداول واشياء من الزرع اشياء من الزرع سيأتي في رواية شيء من التبن. والمعنى انهم قد يحددون بقعة وقد يضيفون مع البقعة عين من هذا الزرع اما شيء من الحب او شيء من التبن - 00:08:46ضَ

وكل هذا غرر ومخاطرة فقال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا وهذا في معنى قوله في الرواية التي فربما يصاب ذلك وتسلم الارض وهنا صرح ما هو اوضح - 00:09:12ضَ

انه يهلك هذا الذي عين مثلا قد لا ينبت ويسلم الذي لم يعين مثلا لصاحب للعامل او بالعكس قد يسلم ينبت الذي عين لصاحب الارض ويهلك الذي عين او باقي الارض الذي للعامل - 00:09:38ضَ

وهذه الرواية لعل المصنف رحمه الله اخرها لانها اوضح من الرواية التي قبلها ولان الرواية السابقة في الصحيحين التي تقدمت ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه الرواية التي بعدها بيان وشرح - 00:10:03ضَ

والرواية الاولى بينت وشرحت سبب النهي او فصلت فيه فصلت فيه والرواية الثانية ذكرت نوعا من انواع الاتفاق التي لا تجوز وهو ما كان على الماذيانات واقبال الجداول ولم يكن للناس كراء - 00:10:25ضَ

الا هذا ليس عندهم ذهب ولا فضة الامر شديد وجاء ما يدل على انه في حال حاجة شدة فكانوا يحتاجون الى والمشاركة على هذا الوجه مع العمال فلذلك زجر عنه - 00:10:50ضَ

والمعنى انه يحرم فاذا شجر عنه فهذا نهي بما يفضي اليه من النزاع والخلاف ايضا انبه الى رواية تتعلق بالخلاف والنزاع. انا ذكرت رواية في درس البارحة ان جيد ابن ثابت رضي الله عنه لما ذكر له قول رافع بن خديج - 00:11:12ضَ

في النهي عن الكراء ونحو ذلك آآ قال يرحم الله اول من رافع نحن اعلم بذلك منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اختصم عنده رجلان يعني في الزرع فقال عليه الصلاة ان كان - 00:11:40ضَ

هذا شأنكم فلا تكرموا مزارع. قال زيد رضي الله عنه فسمع رافع اخر الحديث ولم يسمع اوله. فسمع لا تكره مزارع وشعر ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرموا مزارع - 00:12:06ضَ

ولم يعلم السبب ولا شك ان السبب يبين الحكم والحكمة في الحديث هذا واضح لعلي عزوتك في الحديث هذا الخبر الى الصحيحين او الى احدهما لكن يظهر انه وهم مني والحديث لم اجده في - 00:12:20ضَ

الصحيحين ولا في احدهما او يراجع. وقد رأيته عند احمد وابي داوود وعند احمد وابي داوود من طريق ابي عبيدة بن محمد بن عمار ياسر عن الوليد بن ابي الوليد - 00:12:42ضَ

هذا الحديث وقع خلاف في الراويين وقع خلاف في هذين الراويين فالسند محتمل سند محتمل ان لم يكن له الا هذا الطريق بطريق اخر وانا لا ادري هل هو من يقع في خاطري انه - 00:12:57ضَ

انه ذكر في الصحيح لكن بحسب مراجعاتي لهم اخيرا لم اره الصحيح انما لوجدت عند احمد وابي داود وعند آآ وغيرهم من اصحاب السنن يعني روي عند بعضهم لكن هو اشهر مرة واحمد وابو داوود - 00:13:18ضَ

فالنبي عليه الصلاة والسلام زجر عنه لاجل ما يقع فيه من نزاع فاما شيء معلوم مظنون فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فلا بأس هذا مثل ما تقدم في دول اخرى. فاما الذهب والورق - 00:13:35ضَ

فلم يكن يومئذ يعني انه لا بأس به وتقدم فاما الورق فلم ينهنا اما الورق يعني اذا تيسر فلا بأس بذلك لانه معلوم مضمون وهذه هي الايجارة هذه هي الايجارة - 00:13:55ضَ

وتقدم ما جاء في النهي عنها وان تارة يكون على وجه المنع اذا كان المراد الكراء الخاص الكراء العام الذي يحدد فيه بقعة معينة وانه لا يجوز وتارة يكون النهي على سبيل - 00:14:13ضَ

الندب يعني الامر على سبيل الندب او النهي على اه سبيل التنزيه وانه ينبغي ان يبذل لاخيه اذا استغنى وسبق ذكر روايات من حديث ابن عباس وغيره هو ان هذا هو الاكمل بان يبذلها يبذلها لاخيه وجاء عند ابي داود من استغنى - 00:14:34ضَ

ايضا كما هو في حديث رافع ايضا هذه رواية في حديث رافع ايضا ان من استغنى عن الارض فانه يبذلها لاخيه يبذلها لاخيه اذا استغنى عنها يعني لم يكن عنده - 00:14:55ضَ

حاجة اليها جاءته احاديث كثيرة في هذا الباب ولهذا وقع فيها خلاف لكن اهل العلم من اهل الحديث والفقه جمعوا بين الروايات وسيأتي ايضا المزيد روايات ان شاء الله وهذا الخبر اه وهذه رواه رواه مسلم - 00:15:14ضَ

سلمت عليه قبل ان اذكر رواية رواه مسلم وابو داوود والنسائي وهو من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن. حدثني حنظلة بن قيس في رواية اخرى من ولاية يحيى بن سعيد عن حنظلة ربيعة ابن ابي عبد الرحمن بنت ربيعة من ابي عبد الرحمن - 00:15:42ضَ

فهو يعني مشهور عن حنظلة ابن قيس فيدل على تعدد طرقه ومخارجه وهذي رواية مفسرة فهي من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن وربيعة بن عبد الرحمن هذا هو التيمي مولاهم - 00:16:02ضَ

مشهور بربيعة الرأي رحمه الله من شيوخ مالك سنة ست وثلاثين مئة وهو من صغار التابعين اه روى عن انس بن مالك في الصحيحين وله قصة الله اعلم بصحتها يذكرونها عن ابيه. ابوه اسمه فروخ - 00:16:19ضَ

يكنى بابي عبد الرحمن واسمه فروخ كان يقال انه ذهب للغزو وكانت زوجه حامل بربيعة قد يكون يعلم او لا يعلم لكن لما اذهبوا وكانت حاملا به فذهب الى بعيدة يقول - 00:16:42ضَ

فمكث سبعا وعشرين سنة ثم رجع تغيرت الامور سبعة وعشرين عام في ذلك الوقت فلما رجع اه ابوه اللي هو فروخ وكان قد وضع عند زوجه دراهم كثيرة لعله ذكر ثلاثين الف دينار وامرها - 00:17:08ضَ

اه يعني ان تنفقها وان تحفظه يعني ما باقي يمينها فلما جاء الى بيته فطرق الباب فخرج له ربيعة استنكر رجل قال في ابداري عند وعند حرم وامسك بتلاميبه قال لا اترك حتى - 00:17:34ضَ

يبلغ السلطان ثم ربيعة قال له انا لا اترك حتى ابلغك السلطان كل منهم يعرف الاخر سمعت امه صوته فعرفته ثم جاء الناس اليه حتى تحققوا من انه والده. ثم قالوا اغدوا الى المسجد وكان قد سأل - 00:18:03ضَ

زوجه عن المال المال سوف تراه ان شاء الله لكن غدا الى المسجد وجد الناس ملتفين عند هذا الشاب فلما دخل وكان ربيعة يعني لا يحد البصر يستحيي منه من ابيه. لما عرف الامر - 00:18:26ضَ

لانه بعد ذلك تعانق يبكي الى الاخر حمد الله على انه لما قالت له زوجها المال قد ذهب انفقته على ابنك هل ترضى ان ابنها او انفق؟ لا نعم ما وضعتي فيه - 00:18:51ضَ

ما كنت اظن ان يكون ابني في هذا المكان فالله اعلم ذكر صاحب تحريم الكمال وغيره لكن كما نعلم ان ان مثل قصص التي يعني قاعدة في هذه القصص والحكايات - 00:19:08ضَ

التي تذكر عن السلف هناك قصص جنسها يقع. جنسها يقع. ليس فيه غرابة ولا نكارة فهذه لا بأس ان تذكر ولو لم تثبت اسانيدها الا ان يعلم انها منسوجة ومكذوبة - 00:19:29ضَ

ان كان لم يعلم انها مكذوبة فلا بأس ان تذكر ولهذا يقول الخطيب البغدادي في بعض كتبه هذه الحكايات عن السلف والتابعين. مثل هالحكايات اسانيدها زينة لها لانها لا يشترط فيها شيء ولا يترتب عليها احكام - 00:19:50ضَ

انما كما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج واذا كان يحدث عن بني اسرائيل ولا حرج تلك الامة فامة محمد عليه الصلاة والسلام هي اولى ان يحدث عنهم من الحكايات - 00:20:08ضَ

هذي غرائب لانها لا شك انما كان من هذه القصص وهذه حكايات وما يتعلق بالعلم كل اصله ناشئ من الاجتهاد بطلب العلم الرحلة في طلب العلم او نحو ذلك من الامور التي جاءت الشريعة للحث عليها - 00:20:22ضَ

او ببيان انها من الامور الممدوحة ونحو ذلك. فلهذا اذا لم يكن في القصة نكارة ولا غرابة ولا تخالف امورا معتادة والا في هذه الحال لا يجوز روايته في بعض الحكايات تكون من كرة - 00:20:42ضَ

وان كان يترتب عليه احكام لكن تكون منكرة يعلم انها مكذوبة لما علم انه مكذوب فلا يحكى لكن الشيء الذي يجهل وقد ورد في في بعض حتى الاحاديث تذكر في هذا في الباب - 00:21:01ضَ

اذا جاء حديث مثلا بفضل ولا يعلم يعني انه يحصل توقف فيه لكن يحتمل ان الرسول قالها او لم يقوله. هذا ورد فيه بحث وفيه كلام تكلم عليه شيخ الاسلام رحمه الله وسبق في - 00:21:18ضَ

بحث اما في سؤال او في درس اشارة الى هذه المسألة يقول انه قرره مسلم رواه مسلم وابو داوود والنسائي من طريق ربيعة عن حنظلة من قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه - 00:21:38ضَ

وهذا الحديث دلالته واضحة كما تقدم على ما ذكر فيه وهو في معنى الرواية السابقة و ايضا هي ابلغ في الشرح والبيان. وفي رواية هذه الرواية الثالثة الرؤية الثالثة التي هي زيادة على الرواية الاصل في الباب - 00:21:59ضَ

والا اذا اضف اضفناه الى رواية الباء فتكون هي الرابعة قال حدثني عن مايا انهما كانا يكريان يكريان على صيغة الافعال من اكرى يكري من اكره يكري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء. وبشيء يستثنيه صاحب الارض - 00:22:19ضَ

قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى احمد والبخاري والنسائي وهذا ايضا من نفس الطريق الذي تقدم طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابني عن رافع - 00:22:42ضَ

اه رضي الله عنه. وكذا عند النساء من هذا الطريق. وانا لم اره عند احمد بهذا اللفظ هو عند البخاري والنسائي بقوله حدثني عن ماي لكن عند احمد لم اره بقول حدثني عن ماي. بل رأيت عند احمد من رواية رافع - 00:22:58ضَ

وهو عنده عن عميه بغير هذا الشيم ينظر هل هو موجود بهذا السياق او بهذا اللفظ الذي رأيت عند البخاري والنسائي اه بهذا السياق وعند احمد عن ربيعة دون قوله حدثني عن ماي - 00:23:18ضَ

قوله حدثني عن ماي اما العم الاول فهو ظهير بن رافع. وهذا وقع عند البخاري ذكر ظهير والثاني ذكر الحافظ رحمه القسط اللاني انه مظهر كما ذكره بعض من ان صنف في المبهمات - 00:23:37ضَ

الحافظ رحمه الله رجح ان اسمه مهير مصغرا ان اسمه واحتج بما رواه ابو علي ابن السكن في في هذا الخبر وفيه ان سعيد بن ابي عروبة رواه عن قتادة. وزعم قتادة ان اسمه مهير - 00:23:59ضَ

وقال الحافظ ان هذا اولى لانه كانه من مخرج الحديث وبالجملة لا يترتب عليه حكم انما الذي ثبت ذكر ظهير هذا في رواية عند البخاري ظهير ابن احد عميه وهذي احدى الطرق التي سلك ابن القيم رحمه الله في الجواب عن هذا الخبر انه تارة - 00:24:20ضَ

يحدث به مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة عن اعمامه انهما كانا يكريان الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبت على الاربعاء الاربعاء جمع ربيع - 00:24:43ضَ

وهي الجداول الصغار او الانهار الصغار وبشيء يعني مثل الشواقي بشيء يستثنيه صاحب الارض ايضا يقول استثني هذا المكان مثلا او ربما يستثني شيئا معينا. يقول مثلا كذا صاع منبر او شعير او شيء من تبن مثلا - 00:25:02ضَ

قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه احمد والبخاري والنسائي كما تقدم وهذا ايضا آآ وهذي الرواية وهذه الرواية الثالثة اراد المصنف رحمه الله ان يبين بها - 00:25:27ضَ

اه سبب التحريم والبطلان او فساد العقد وهو اذا شرط بقعة معينة او مكان معين او اعصع معينة او نحو ذلك كما في هذه الروايات وهذه الرواية فيها زيادة على الروايات المتقدمة - 00:25:48ضَ

وبشيء يستثنيه صاحب الارض. بشيء يستثنيه صاحب الارض وان كان يستثني يدخل في الروايات السابقة لكن بعض الروايات تكون اخص من فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا صريح في ان الذي نهى عنه - 00:26:11ضَ

امر اذا نظر في ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز. وانه لم ينهى عن المزارعة على الثلث والربع انما نهى عن الكراء على هذا الوجه جاء في رواية عند - 00:26:31ضَ

ابي داوود جاء في رواية عند ابي داوود ما يدل على انه من حديث رافع حديث رافع بن خديجة ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما يزرع قال ازرع - 00:26:50ضَ

في ارض ولي النصف ولعامل النصف قال اربيتما. اربيتما هذه الرواية من كرة في روايات رافع ان كان على ظاهرها ان كان انه ليس فيه الا الربع والثلث النصف. قال النصف او الثلث او الثلث او الربع - 00:27:10ضَ

معلوم ان المزارعة على الثلث والربع لا بأس بها لان هذا هو الشيء الذي يخرجهم من الربا ويخرجهم من الغار مخاطرة لان مشتركان في في الربح والخسارة هذي ابن عامر البجلي - 00:27:34ضَ

عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن رافع بن خديجة وبكير بن عامر هذا ظعيف روايته هذه من كرة ونرى ايضا في كثير من الروايات يأتي احيانا رواية معروفة في الصحيحين ربما يأتي رواية اخرى - 00:27:53ضَ

شاذة يجزم بضعفها او اه نكراتها اذا كانت ظعيفة مع المخالفة هي المنكرة وان كان اسناده مستقيم وهي مخالفة مثلا رواية معروف في الصحيحين فتكون شاذة وربما قيل منكرة وهي على طريقة المتقدمين فانهم يتوسعون في الاصطلاح - 00:28:12ضَ

هل يطلقون المنكر على ما كان هذا الجنس؟ وان كان الراوي له ثقة اذا انفرد بهذا دون غيره وهذي اصطلاحات معروفة للمتقدمين رحمة الله عليهم آآ لم يكن عندهم هذا التدقيق وهذا التحديد وهذه الحدود والاصطلاحات انما - 00:28:35ضَ

المتأخرون لاجل ظبط هذا الفن فرقوا بين الشاذ والمنكر نحو ذلك ولكن عبارات المتقدمين اه الامام احمد وغيره لم يكونوا يفرقون لكن يتبين مني من كلامهم ان هذه الروايات يكون بعضها اشد ضعف من بعض - 00:28:51ضَ

ولا مشاحة في الاصطلاح وان كانت هذه شدة ضعف قد يطلق على الجميع منكر ويطلق عالجميع شاذ الشأن في انهم يقول هذه الرواية لا تصح نعم وفي رواية وهذه رواية رابعة - 00:29:13ضَ

اه موضحة لحديث رافع وهي رواية خامسة اه لحديث لحديث رافع رضي الله عنه. وفي رواية عن رافع رضي الله عنه ان الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:36ضَ

في الماء ديانات من ما ليانات وما شقى الربيع وشيء من التبن هذا هو الذي نص عليه الحافظ الحافظ الامام المد لقوله التبن جاء في هذه الرواية وهي اخر الروايات في حديث رافع - 00:29:58ضَ

وما سقى الربيع وشيء وما سقى الربيع بالماذيانات هو شيء قوله بالماذيانات آآ وشيء من التبن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع هذا ونهى عنها وهذا من رواية - 00:30:18ضَ

اه طريق من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة عالرافع عن رافع رافع من خديجة رضي الله عنه وهذه الرواية في معنى الرواية المتقدمة ان الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماديانات - 00:30:46ضَ

وفي دلالة على اطلاق الكراء على مثل هذا وهو ان يكون مقابل الكراء او ثمن الكراء شيء من الزرع او الثمر وما سقي او ما شقى الربيع وهو النهر الصغير وشيء من التبن - 00:31:17ضَ

فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنه. هذا يبين ان الكراهة كراهة تحريم اه لانه نهى عنه والنهي للتحريم ويحتمل والله اعلم انه كان في اول الامر - 00:31:38ضَ

لخص لهم لكن هذا يحتاج الجزم به الى نظر لانه تقدم في الروايات الصحيحة وانهم كانوا يكرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على اربعاء كأنهم كانوا مع ذلك - 00:31:55ضَ

ولعل حديث زيد ابن ثابت ثبت يفسر ذلك انهم كانوا يكرون على هذا الوجه وكان في دائرة الاباحة واعتادوه يراد بهذا الكراء على هذا الوجه الذي يخص هذه البقعة وهذا المكان - 00:32:10ضَ

لكن لما تنازعوا واختلفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان كان هذا شأنكم للنزاع والخلاف الشارع ما باع هذه العقود ولا حلها الا لاجل ان يحصل اتفاق بينهم وهذا يأخذ نصيبه وهذا يأخذ نصيبه فلا فلا يختلفون - 00:32:28ضَ

ولا يحشر مغالطة من احدهم الاخر فاذا حصل خلاف بسبب هذا لان هذا يكون بتحديد بقعة وهذي بقعة فقد يكون احدهما الذي مثلا اه حدد ما نبتت بقعته فينازع من نبتته وقد يكون - 00:32:59ضَ

الذي الذي لم يحدد انما نبتت ونبتت بقعة الذي حدد فينازعه ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيحتمل انه كره اول امر ثم نهى عنه. لان استقر الامر على النهي والتحريم - 00:33:17ضَ

لانه كان في اول الامر انه لا بأس به رخصة مثل ما يجري في كثير من المسائل التي قد تباح ثم ينزل الشرع بتحريمنا يحصل تدرج مثلا مثل الخمر مثلا - 00:33:36ضَ

ومثل بعض المسائل مثلا مثل النهي مثلا اشياء مثلا اما ان ينهى عنها ثم تنسخ او يوذن فيها ثم ينهى عنها فهذا من هذا والله اعلم لان الاحاديث في هذا صريحة كما تقدم - 00:33:53ضَ

قال رحمه الله وعن اسيد ابن الحضير وعن اسيد بن ظهير نعم هذا غير ابن حضير صحابي مشهور رضي الله عنه وفي سنة عشرين للهجرة في عهد عمر رضي الله عنه اقيل واحد وعشرين - 00:34:17ضَ

عن اسيد ابن ابن ظهير قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه او اشتاق اليها اعطاها بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارى وما شقى الربيع وكان يعمل فيها عملا شديدا - 00:34:36ضَ

ويصيب منها منفعة فاتنا رافع ابن خديجة فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل رواه احمد وابن ماجة - 00:34:57ضَ

وهذا عند احمد اوناجم من طريق منصور عن مجاهد عن اسيد ابني ظهير. هو ابن اخي رافع رافع بن خديج عمه كما ان رافع روى عن عمه فابن اخيه روى عن عمه وهذا غير - 00:35:16ضَ

الذي هو عام آآ رافع رضي الله عنه ابن اخيرة مع ان حصل خلاف في هذه الاسماء وهذه وهذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله برواية اسيد ابن ظهيل هذه وجدتها عند ابن ماجة - 00:35:37ضَ

عند ابن ماجة عم احمد وهو عنده بزيادة عن رافع بن خديجة الرافع ابن خديج من طريق منصور من نفس الطريق هذا منصور عن مجاهد عن مجاهد عن اسيد والحديث نادى الصحيح - 00:36:03ضَ

لكن الذي رأيته عند الذي رأيته عند ابن ماجة من رواية اسيد ابن ظهيل. وجاء كما عند احمد من رواية الرافع نعم وهو يعني عن عمه عن عمه في هذا الخبر قال اسيد عن رواية ابن ماجة - 00:36:26ضَ

قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه او افتقر اليها اعطاها طه هذه احدى الصور انه اذا اه استغنى عن ارضه او اليها اعطاها بالنصف والثلث والربع والمعنى انه يجوز وان كان مستغنيا عنها - 00:36:58ضَ

ان يؤجرها بالثلث الربع وكذلك لو احتاج الى اكراهها فلا بأس من ذلك تقدم انه اذا استغنى عنها الارظ ولم يكن بحاجة اليها الاولى الا شكريها فيما فيمنحها لاخوانه. وسبق ذكر الادلة في هذا وان هذا على الاستحباب - 00:37:26ضَ

والكمال لا على سبيل الوجوب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه لان يمنح احدكم ارضه خير من ان يأخذ عليه خرجا معلوما معلوما نعم وهذا فيه بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول - 00:37:56ضَ

هذا هو الذي هذا القيد هو سبب التحريم. اما بالنصف والثلث والربع لا بأس. لكن لما اضاف معه اه ثلاث جداول يعني يشترط ان يكون له ما على هذه السواقي - 00:38:23ضَ

يكن له هذا الزيادة ابطلت هذا العقد لكن اذا قيل على الطريق على الطريقة الاولى انه كان في اول الامر يفعلونه كما ذكر رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:42ضَ

ثم بعد ذلك نهى عنه وسببه والله اعلم لما اختلفوا لان هذا سبب للنزاع والخلاف لكن الشرع له حكمة عظيمة يتدرج في مسائل قد يقر على بعض المسائل ربما النفوس قد لا تفطم وكانوا معتادين لهذا الشيء. ويصعب - 00:38:59ضَ

عن هذا الشيء فيحصل تدرج حتى تأنس وهذا واقع في كثير من احكام الشرع الواقع في كثير من احكام الشرع واظهر ما يكون الخمر والتدرج فيها لان الشيء قد يكون - 00:39:22ضَ

مفسدة فيه لكن اقراره لاجل دفع مفسدة اكبر لدفع مفسدة اكبر بل ربما الشارع يراعي هذا الامر بنفس الاشخاص شخص مثلا يجيز له هذا الشيء شخص لا يجيز له هذا الشيء - 00:39:36ضَ

المسألة واحدة اول حكم واحد في حق شخص جائزة وفي حق شخص لا تجوز حرام مثل الصدقة بجميع المال النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما لابي بكر رضي الله عنه تصدق به قبله عليه الصلاة والسلام كان من اعظم مناقبه ولما جاءه جاءه ذاك الرجل - 00:39:55ضَ

حي جابر فقال يا رسول الله خذ هذي بيضة من ذهب خذ هذي فوالله ما املك غيرها فاعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء من الشق الثاني والشق الثالث والرق الرابع - 00:40:23ضَ

ثم بعدها لما قال خذها يا رسول الله فاخذها عليه الصلاة والسلام فرماه بها يقول جابر رضي الله عنه فلو اصابته لعقرته وهذا هو ابو داوود واسناده صحيح البخاري ذكره مختصرا - 00:40:41ضَ

في صحيحه وقيل انه اراد هذا الخبر واشار الحافظ الى هذا وانه رد على المتصدق صدقته ولعل رد على المتصدق بيضة ان كان رد قال رد البيضة فهذا واظح لكن الشأن ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:03ضَ

عمر رضي الله عنه ابو بكر لما جاء لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام قال له بل قال له عليه الصلاة والسلام ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله - 00:41:20ضَ

عمر رضي الله عنه سألها النبي عليه الصلاة قال ما ابقيت لك؟ قال ابقيت لهم مثله ابقيت لهم مثل يقول عليه الصلاة والسلام فهذا مما يبين ان هذه المسألة تختلف من شخص الى شخص - 00:41:34ضَ

عن الحكم واحد يعني حكم الشريعة الاصل واحد لكن يختلف بحسب الحال هذا يبين مرونة الشريعة في التعامل مع الناس مما ينبغي ان يراعيه اه من يتعامل مع الناس وانه لا ينجي الناس منزلة واحدة وحالة واحدة - 00:41:50ضَ

في مثل هذه المسائل في ابواب الاموال وابواب التعامل والدعوة الى الله ونحو ذلك ومن نظر في هديه عليه الصلاة والسلام رأى العجب العجاب في تعامله مع الصغار والكبار رؤساء الوفود ونحو ذلك من له شأن في الاسلام بل انه احيانا عليه الصلاة والسلام - 00:42:12ضَ

قد يعاتب بعض اصحابه لاجل ان يطمئن من كان حديث عهد باسلام بل قد يقره على تصرف النبي عليه نهى عنه قبل ذلك لما يعلم ان آآ الانكار عليه بادئ يحدث له - 00:42:40ضَ

امر يتأثر به يعني هذي هذي قصة حظرتني اثناء الاثناء هذي لكن القصة انا لا اذكرها تماما لكني حضرتني اثناء الكلام في قصة عومان مالك ومع خالد ابو وليد وهي اصلها - 00:43:09ضَ

في صحيح مسلم في صحيح مسلم قصة وجاء في بعض الروايات عند اصحاب السنن في في لما ان خالد بن وليد في غزوة او ارسله النبي عليه الصلاة والسلام وكان عوف مالك معه كان بينه وبين عوف بعض الشيء مما - 00:43:22ضَ

يقع في النفوس احيانا بسبب امور ولا شك ابو بشر رضي الله عنهم الشأن ان ان رجلا من المجاهدين آآ قتل رجلا من المشركين رجلا كبيرا من المشركين وكان له - 00:43:41ضَ

عليه وعليه او عليهم مال عظيم ونحو ذلك اما يحمله او مما حمله على فرس المقصود انه كان معهما العظيم والقاعدة ان الشلب للقاتل الشنب قظى النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث ابي قتادة رضي الله عنه - 00:44:04ضَ

وان الشنب لا يخمش خالد رضي الله عنه اخذ الشلب هذا من هو فقال عوف رضي الله عنه يقول خالد مما اخذه او انه خمسه مراجع الرواية الم ولعله قالها الم تعلم ان الرسول عليه لم يخمس السلب - 00:44:27ضَ

فقال خالد اني استكثرته. يقول خالد وليد اني استكثرته وقال عوف رضي الله عنه لاوصلنها لرسول الله او قال لابلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلت رضي الله عنه - 00:44:54ضَ

فلما اه رجعوا الى المدينة وجاء الى النبي وسلم وكان خالد وعوف جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد اول ما قدموا السلام عليه وابلاغه عليه الصلاة والسلام فقال عوفي - 00:45:14ضَ

مالك رضي الله لرسول الله يا رسول الله الا ترى ما صنع خالد وذكر له انه اخذ السلب اما انه اخذ منه او انه خمشه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم فعلت هذا يا خالد؟ قال يا رسول الله اني استكثرته - 00:45:31ضَ

انك استكثرته يقول يقول خالد بن الوليد فمر فقال النبي عليه اعطه سلبة يعني اعطي صاحب السلف سلب لا تأخذ منه شيئا امره على على الاصل في هذا ان السلف يقاتل - 00:45:59ضَ

فمر عوف رضي الله عنه خالد لما قال النبي فقال الم اقل لك اني سوف ابلغ النبي عليه يعني ان تم لي الامر فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا خالد لا تعطيه سلبة. يا خالد لا تعطيه سلبة - 00:46:19ضَ

يقول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام عوف ثم قال عليه الصلاة والسلام هل انتم تارك لامرائي هل انتم تارك لامرائي؟ هل انتم تاركوا يا اصله تاركون شاركونا لكن حين قد تخفف - 00:46:39ضَ

او تحذف بلا جازم آآ ولا نعصي هل انتم تارك لي ثم قال عليه الصلاة والسلام انما مثلكم الامراء كمثل صاحب حوض اورد حوض اورد الابل حوضه اورد الابن حوض فشربت صفوة - 00:46:53ضَ

وبقي كدره وصفه لكم وكدره عليهم. يعني صفه الغنائم لكم والكدر على امراء المعنى انهم يجتهدون تنظرون في قسمتها يجتهدون في اه صفوا الصفوف وترتيبها والمعنى انه قد يخطئون الشاهد انظر كيف ان النبي عليه الصلاة والسلام امضى ما فعل خالد رضي الله عنه مع انه قال قبل ذلك لاعطه يا خالد سلبة - 00:47:22ضَ

شريعة عظيمة في هذا الباب يعني لها حكم عظيمة وهذي ينبغي مراعاتها الدعوة الى الله فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مراعاة الامور حين الدعوة وحين ذكر الناس ومن يقع في خطأ وغلط - 00:47:54ضَ

ليست المسألة كل من مثلا بدر من خطأ مثلا يقال كذا وكذا يعاب ويذكر لا لا بد ان ينظر الى افعاله ومقامه في الاسلام وما فعل وما عمل هذا له تقديره وشأنه في الاسلام - 00:48:15ضَ

بل قد تشفع له هذه الحسنات في اسقاطي اشياء كثيرة يعني بحسب الادلة الشرعية في هذا الباب والكلام في هذا يطول نعم لكن الشأن هو ما جاء ذكره على هذا الحديث - 00:48:34ضَ

يقول اسيد رضي الله عنه كان احدنا اذا استغنى عن ارضه او افتقر اليه اعطاها بالنصف والثلث والربع يشتري الثلاثة يشترط ثلاث جداول والقصارى يقالها القصري جات علي جابر صحيح مسلم - 00:48:57ضَ

والقصري وهذا يفسر حي جابر في النهي عن الكراء وان المراد اذا كان فيها شيء مجهول والقصري هو ما يسمونه القصارى ويسمونها القصري وربما يكون لها ظبط اخر وهي ما يبقى في السنبل بعد الدوش حينما تداس. كانت تداس مثلا بالبقر ونحو ذلك - 00:49:18ضَ

وربما بغير ذلك توداش او ربما ما يتناثر ويذهب فيبقى شيء كثير لانه حين تدوسه مثلا يخرج حب كثير ويبقى شيء كثير هم ويتركونه ويتركه مثلا اصحابه فيستثنون القصارى هذه وهي للحب الباقي في سنبل مما لم - 00:49:41ضَ

اه يخرج بدوسه وما شقى الربيع وهو النهر كل هذا يفضي الى الغرب مخاطرة وكان يعمل فيها عملا شديدا هذه اللفظة انا ليبيا وجدت رأيت في مسلم في احمد وابن ماجه - 00:50:08ضَ

وكان العيش اذ ذاك شديدا ويعمل فيها بالحديد. هذا الذي رأيته لما ارى هذي لو كان يعمل فيها عملا شديدا او يعمل يعمل فيها عمل شديد لكنه كان ظاهره يعمل يعني منصوبه عملا يعمل فيها عملا شديدا يعني الذي يحييها - 00:50:30ضَ

وهذا يفسر قوله في الرواية في الرواية اللي تجي عند احمد ويعمل فيها ويعمل فيها بالحديث والمعنى انه كان هناك شدة وحاجة وكانوا ليس هنا عندهم ليس عند العمال مثلا دراهم الذين يعملون - 00:50:51ضَ

فكانوا يعملون فيها ويأخذون اه ويكون مقابل يعني مقابل عملهم ما يكون من الحب ليس عندهم ما يستأجرون به وهذا اسلم واتم من باب مشاركة ويعمل فيها عمل شديد لكن الرواية التي سبق ذكرها وهي الموجودة عند احمد وابن ماجه وكان العيش اذ ذاك شديدا - 00:51:14ضَ

يعني حتى الان كان لعله كان في اول امر قبل فتح خيبر كان الشيء قليل والامر قليل. ثم بعد ذلك اتسع الامر عليهم كما قال ابن عمر وعائشة عند البخاري - 00:51:40ضَ

ما شبعنا من التمر الا بعد ما فتحت خيبر خيبر اتسع الامر والحمد لله والا كان كما قالت عائشة رضي الله عنها رواية عروة عنها رضي الله عنها لما قال ما يعيشكم يا خالة - 00:51:53ضَ

قول عروة قالت او قالت كان يمر علينا علينا الشهر والشهران ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خال ما ما يعيشكم تعتاشون عليه - 00:52:10ضَ

قالت التمر والاسود عن التمر والماء كان في شدة في ذلك الوقت ثم اتسع الامر ولله الحمد بعد ذلك وهذا هو الذي ورد في هذا الخبر والشأن ان ان هذه الرواية فيها زيادة زيادة القصارى - 00:52:27ضَ

وهو ما يبقى في السنبل وايضا فيها ذكر الثلث والربع مع شيء. وانه حين يذكر الثلث والربع ويكون مشروط مع الشي يبطل عقده لانه يكون مجهول ويسبب الاختلاف والنزاع فيبطل العقد لانه وصل به شيئا هو لو اقتصر على الثلث الربع لكن العقد صحيح - 00:52:44ضَ

لكن لما وصل به شيء بطل العقد بهذا لحصول الاختلاف مثل لو يقول اشتريت هذا بمئة ريال وشي من الدراهم ما يصح للجهالة بالثمن لانه لا يدرك من الثمن او اشتريت هذا بمئة ريال وبما في جيبي. ولا يدرى ما في جيبه - 00:53:07ضَ

هذا يبطل به ولا يصح فقال فاتانا رافع بن خديج فقال نعم هذه الرواية عند ابن ماجة فاتانا رافع بن خديج تفسر يعني انها تكون في الحقيقة رواية كرواية احمد. لان احمد كما تقدم انه قاع الرافع - 00:53:30ضَ

لكن تمام الرواية عند ابن ماجة فاتانا رافع على هذا يكون الذي رواه عن رافع هو اخر الخبر والذي عن اسيد بن ظهير هو اول الخبر يكون الخبر فيه لفظان - 00:53:54ضَ

اللفظ الاول او الجملة الاولى من قول اسيد رضي الله عنه واخر الحديث رواه عن عمه رافع بن خديج. فاتى انا رافع بن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر كان لكم نافعا - 00:54:12ضَ

وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم. نهاكم عن الحق. رواه احمد ابن ماجة وهذه ايضا يعني مما قال ابن القيم يعني استشكل مثل هذا وقال انه لا يمكن ان يكون - 00:54:30ضَ

اه الشيء الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يكون نافعا الا اذا اريد النفع المقيد النفع الخاص واقترن ولهذا احترز بقوله وطاعة رسوله خير لكم - 00:54:48ضَ

اذا هذا النفع يترتب عليه مفسدة وهو حصول الخصام والنزاع وليست منفعة خالصة مثل ما يكون المنفعة في بعض الامور المحرمة حينما يكتسبها مثلا يأخذها بغير وجه حق يكون فيها نفع لكن نفع محرم - 00:55:04ضَ

نفع باطل فلهذا لما اقترنت بامر لا يجوز كان هذا النفع لا قيمة له وكان كاجتماع المفسدة الكبرى مع يعني مصلحة او منفعة يسيرة مع مفسدة اعظم منها ومن قواعد الشرع - 00:55:30ضَ

انه اذا اجتمع مفسدة منفعة ومفسدة غالبة عليها فانه في هذه الحالة اه تترك هذي منفعة لا يعمل بها اتقاء للمفسدة للمفسدة فلا يعمل ولا يؤخذ بالمصلحة لاجل مم معوا ارتباطها بالمفسدة - 00:55:51ضَ

بل انه في هذه الحال تترك المفسدة ولو فاتت المنفعة. يعني تفوت المنفعة في سبيل تفويت المفشلة الكبرى وهذا من هذا وعلى هذا يكون الحديث جاري على القاعدة في هذا اذا فسر بهذا. يقول المصنف رحمه الله - 00:56:22ضَ

والقصارى بقية الحب السنبل بعدما بعدما يدعاش ثم ذكر حديث جابر في هذا الباب وهنا مسائل لكن لعل نرجعها ان شاء الله الى درس اتي. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين - 00:56:44ضَ

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:57:06ضَ