التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [349] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما ..

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد التاسع عشر من شهر رجب لعام ست واربعين - 00:00:00ضَ

واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث - 00:00:27ضَ

اه في وتمام باب فساد العقد اذا شرط احدهما لنفسه التبنة او بقعة بعينها ونحوها من كتاب المسابقات ومزارعة من كتاب المنتقى للامام ببركات المجد عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه - 00:00:41ضَ

قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيب من القصرى ومن كدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليحرثها - 00:01:04ضَ

او ليحرث اخاه والا فليدعها رواه احمد ومسلم وهذا من طريق زهير بن معاوية عن ابي الزبير محمد مسلم تدرس الاسد يا ابو الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه - 00:01:27ضَ

والحديث في الصحيحين في الامر بان ليزرع بزراعة الارظ ان لم يزرعها فيزرعها اخاه فليزرعها وليحرث اخاه والا يدعها لله فليدعها وهذا الخبر تقدم الاشارة الى شيء من معانيه ومما جاء فيه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:45ضَ

ونصيب من القصرى. القصرى قيل اه في ضبطه القصوى وقيل القصري وهي القصارى وتقدم في كلام الامام المجد ان القصارى والقصارة بقية الحب في السنبل بعدما يداس ولهذا في حديث اسيد بن حضير - 00:02:21ضَ

المتقدم اسيد ابن ظهير المتقدم ويشترط ثلاث جداول والقصارى القصارى هذا الحديث قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل تفسير المخابرة هذا وهو ما كان على الوجه الممنوع. ويحتمل - 00:02:46ضَ

لان المخابرات اختلف هل هي من خيبر او من الخبير وهو الخبير بالارض ومن الخبا وهي الارض اللينة وقيل غير ذلك معناها وايضا قيل ان من معناها ما يكون على هذا الوجه - 00:03:13ضَ

وعلى هذا يكون منهيا عنها وهي ما كان فيه ما تكون فيه الاجرة مجهولة يعني يشترط شيئا من الزرع ولو كان بالنسبة ثم يشترط معها شيئا اخر هذا كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:35ضَ

والمعنى فيما يظهر والله اعلم هو المزارعة الارض وان يعطي الارض للعامل فيعمل عليها ثم يشترط صاحب الارض شيئا منها اما بقعة وقد يشترط عينا ايضا كما تقدم في كلام - 00:04:00ضَ

المج رحمه الله في الترجمة اذا شرط احد من نفسه التبن او بقعة بعينها وقد يجمع بينهما. يشترط بقعة معينة ويقول ما يلي البئر مثلا اول ما يكون على الشواقي والاربعاء - 00:04:25ضَ

كذلك ايضا القصري وهو ما يبقى من الحب السنبل بعدما يداس فيسمونه القصري او كما ضبط ايضا كذلك ايضا نصيب من القصر ومن كذا. يعني بقعة معينة. بقعة معينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها - 00:04:49ضَ

او ليحرثها او ليحرث اخاه والا فليدعها وكأن هذا والله اعلم احد الا وجه التي جاءت النهي عن عن هذا عن هذه المزارعة ويحتمل والله اعلم انه اذن لهم نهاهم عنها - 00:05:23ضَ

نهاهم عنها لكن اذن لهم في زراعتها بان يزرعها هو ولا يشارط فيها على هذا الوجه الذي في اشتراط بقعة معينة او اشتراط عين معينة او اشتراط شيء معين من الحب مقدار من الحب - 00:05:47ضَ

او يشترط مثلا ما له ما يزرع في هذا المكان او ينبت في هذا المكان من كانت له ارض فليزرعها فليزرعها هو فليزرعها هو او ليحرث اخاه يعني يزرعها اخاه او يعطيها اخاه. جاء في اللفظ الاخر او ليمنحها كما في الصحيحين. حديث جابر او ليمنحها يمنحها - 00:06:07ضَ

والا فليدعها يعني ان كان لا يريد ان يزرعها ولا يريد ان يزرعها فيدعها والأرض حينما تترك فانها تنبت بنفسها باذن الله سبحانه وتعالى لانها حين اه تصيبها الامطار فانه يكون فيها النبات يكون فيها ربما الشجر ينبت فيها اشياء - 00:06:34ضَ

من نفسها وهذه لا شك ان فيها نفع فيها نفح حينما يدعها وهذا خير من ان يزرعها على لشيء معين او ان يشترط بقعة معينة لكن الذي استقر عليه الامر منه عليه الصلاة والسلام هو النهي - 00:07:03ضَ

عن هذه المجارة على هذا الوجه كما تقدم في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما كانوا في اول الامر يفعلون هذا النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بما يكونوا دافعا - 00:07:27ضَ

للخلاف والنزاع كما في حديث زيد ابن ثابت المتقدم على الخلاف والكلام في سنده كما تقدم الاشارة اليه حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه حينما اجاب عن كلام رافع بن خديجة - 00:07:46ضَ

وانه عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان اختلف فقال ان كان هذا ان كان هذا شأنكم فلا فلا تزرعوها او نهى عنها عن هذا عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك والذي ادرك رافع بن خديج هو - 00:08:07ضَ

اخر الحديث لكن تقدم ان حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يبين بعضها بعضا. ويوضح بعضها بعضا كما تقدم في كلام القيم رحمه الله. هذا واضح من الاخبار وان الواجب والنظر في الطرق في الاخبار - 00:08:34ضَ

الجمع بينها وان الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام هو امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال الحرام علم انه لا يجوز. كما قال الليث ابن سعد رحمه الله وهو انه يشترط شيئا له - 00:08:55ضَ

اما صاحب الارض او الفلاح العامل وكل هذا غرر ومخاطرة. بل قمار ولا يجوز وقال المصنف رحمه القصرى القصارى القصارة من يفسرها قبل ذلك سكت عنها لانه فسرها بقية الحب في السنبل بعدما - 00:09:13ضَ

يوداش لانه لا يدرى كم هو مجهول لا يعلم هل يبقى شيء ام ما يبقى شيء؟ فجعلوه ثمنا للعمل او مقابل ويكون شيئا مجهولا بخلاف ما كان على سبيل النشبة فهو معلوم - 00:09:35ضَ

ويكونان شريكان في الربح والخسارة كما تقدم الرحمن الرحيم والله عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان اصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على الشواقي - 00:10:00ضَ

يعني اصحاب الارض كانوا يكرون ما يكرون الارض والارض قد يكون قد تكون بيضاء وقد يكون فيها نخل قد يكون النخل كثير وقد يكون قليل قد يكون النخل قليل ويكون البياض كثير - 00:10:18ضَ

وقد يكون النخل كثير ويكون البياض بين النخيل وقد تكون ارضا بيضاء ليس فيها نخيل وقد لا يكون فيها ايضا اه نخل لكن ربما يغارس عليها مثلا بنخل من عنده او من عند - 00:10:36ضَ

المزارع نفسه العامل هاي صور كلها جائزة على الصحيح لان الشيء اذا كان معلوم لا غرر فيه ولا مخاطرة جاز هذا الاصل في العقود والمعاملات كما تقدم ان اصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم - 00:10:58ضَ

هذا يبين ان مثل هذا يسمى كراء وهذا واظح لانه بشيء عينوه قدروه لكنه مجهول غير معلوم وهذا هو العلة في التحريم بما يكون على الشواقي لان الذي على السواقي - 00:11:22ضَ

يكون الماء يجري عليه كثيرا ينبت ويكون نظرا ويطول بسرعة ويكون انظر واحشا وما سعد بالماء ما كان الماء جاريا علي وكان نصيبه من الماء اكثر مما حول النبت مما حول - 00:11:44ضَ

النبت فيكون من الماء يعني مما حول النبت من يعني الماء او ما كان حول الماء من النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك. لا شك ان هذا يورث النزاع - 00:12:06ضَ

لانه قد ينبت هذا ولا ينبت هذا فعند ذلك يحصل الخلاف يقول انا شردت ان يكون لي هذا النابت على السواق وما نبت وانا اريد مقدار حقي لاني لا يمكن ان يذهب حقي - 00:12:29ضَ

وان كان وان كان مشروطا في هذا المكان لكن لم يحصل فكيف يذهب انا اريد مقابل هذا النبات الذي اشترطته لا شك ان هذا سبب الخلاف والنزاع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا كما وقع في حديث زيد ثابت رضي الله عنه ان سبق الاشارة اليه. فاختصموا في بعض ذلك - 00:12:47ضَ

فنهاهم ان يكروا بذلك وان هذا لا يجوز لانه فات شرط من شروط الايجار هو العلم وقال اكرو بالذهب والفضة يعني لا تكروا في غير ذلك اكروب الذهب والفضة لان حين حين يكرون بالذهب والفضة ينتف تنتفي الخصومة والنزاع - 00:13:12ضَ

وليس معنى ذلك انها لا يجوز الكراب بغير الذهب والفضة لكن لان هذا ابلغ في ذلك ابلغ في ذلك وربما لانه في الغالب لا يمكن انه لا يكري مثلا بالحب لان الحب - 00:13:40ضَ

لا يكون الا بعد الزرع والمزارعة وهو حال المجارعة ما عنده شي ربما يكون عنده ولهذا لو كان عنده حب مثلا قال مثلا للعامل انا اؤجرك هذه الارض تزرعها لي - 00:14:01ضَ

بمئة صاع بمئة وسق لا بأس بذلك لانه شيء معلوم مضمون لانه لان الذي يزيل علة التحريم هو ان يكون معلوما مضمونا من مال او عرظ من طعام من لباس - 00:14:23ضَ

من اي شيء فاذا قال هذه الارض بكذا وكذا وصف لابد ان يكون معلوما من بر شعير اي شيء مما يضبط لك ولابد ان يعلم بالمكيال قال وقال اكرو بالذهب والفضة. رواه احمد وابو داوود والنسائي. وهذا من طريق محمد عبدالرحمن العكرمة المخزومي محمد بن - 00:14:45ضَ

المخزومي ومحمد عكرمة المخزومي هليس بذاك المعروف عن نعم محمد ابن عكرمة هذا هو المخزومي عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن محمد عبد الرحمن بن ابي لبيبة وهذا ضعيف - 00:15:16ضَ

هذا ضعيف عن سعيد بن مسيب عن سعد بن ابي وقاص. ففيه علتان محمد بن عكرمة هذا ليس بذاك معروف بل هو مجهول حال ومحاول عبدالرحمن بن ابي لبيبة ايضا ضعيف - 00:15:42ضَ

اللتان مؤثرتان لكن هذا الخبر من باب الحسن لغيره لشواهده حديث رافع ابن خديج وما جاء في معناه حديث في الصحيحين وبهذا المعنى تماما وانهم عليه الصلاة والسلام امرهم ان يكروا بالذهب والفضة لما حصل النزاع - 00:15:59ضَ

ثم بعد ذلك يعني استقر الامر جاء في اللفظ الاخر ما يبين ايضا في حديث وكذلك في معناه في سبق لشرح جابر آآ انهم يكرون او يزارعون بالثلث والنصف لا بأس بذلك - 00:16:18ضَ

وقال اكرو بالذهب والفضة نعم يقول رحمه الله وما ورد من النهي المطلق عن المخابرات والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الاحاديث هذا الوجه هو الذي يكاد يتفق الشراح عليه - 00:16:41ضَ

وكذلك ايضا ائمة الحديث عموما الموتون وغيرها ولهذا الامام ماجد رحمه الله ما ورد من النهي ورد النهي عن المخابرة وعن المزارعة سبق الاشارة اليه لكن يحمل على ما فيه مفسدة - 00:17:06ضَ

يحمل على ما فيه غرر ومخاطرة ما فيه ميسر ما فيه قمار مثل ما تقدم في حديث رافع انهم كانوا يزارعون على بقعة معينة ان له هذه البقعة وله هذه البقعة. فربما فربما انبتت به - 00:17:30ضَ

ولمبون ولم تنبت به وربما ما انبتت به ولم تنبذه يعني ربما انبتته البقعة التي اشترطها صاحب الارض وربما لم تنبت وانبتت البقعة التي اشترطها صاحب اه العامل وقد تنبت هذي وهذي لكن هو ذكر رحمه الله ورظي عنه الشي السبب الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه - 00:17:53ضَ

ربما تنبت وهذا يأخذ ناصية وهذا يأخذ نصيبه لكن يقع كثيرا انه لا تنبت او يكون نباتها ضعيفا نحو ذلك فيقع النزاع كما في الاحاديث ويختصمون في ذلك. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ووجههم - 00:18:24ضَ

بتوجيهات عظيمة منها انه عليه الصلاة والسلام نهاهم ان يكروها اذا كانوا يزارعون على هذا وامرهم ان يزرعوها او يحرثوها غيرهم او يدعوها لانه شدد عليهم عليه الصلاة والسلام حتى تنفطم نفوسهم عن هذه المعاملة - 00:18:45ضَ

والله اعلم شدد عليهم تنفطم نفوسهم عن هذه المعاملة وتنقطع فلا يتعلقون بها وخصوصا بعدما تبين لهم ما فيها من الضرر والنزاع اه استجابوا رضي الله عنهم واذعنوا ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذن بقرائها - 00:19:12ضَ

بالذهب والفضة او الشيء المعلوم ابو مون اما المعلوم المضمون كما في حديث رافع فلم ينهى عنه يقول رضي الله عنه وثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اذن لهم بالمزارعة على الثلث والربع - 00:19:39ضَ

او النصف وتقدم الاشارة الى هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة خيبر ويقولون وما ورد من النهي المطلق عن المخابرات والمزارعة يحمل على ما في هذه القاعدة وهي طريقة اهل العلم - 00:20:00ضَ

الاخبار فهم حينما تكون الاخبار يحصل فيها اختلاف لا لا طريق الى الجمع الا بالنظر فيها. وهذا اشد واحسن وجوه الجمع بين الاخبار لانه ليس عن نظر المجتهد ولا عن استنباط مجتهد بل - 00:20:18ضَ

يكون الجمع بين الخبرين بالخبرين الخبرين نفسيهما بمعنى ان هذا الخبر او احد الخبرين يوضح الثاني فقد يكون توضيحه على سبيل تقييد المطلق وقد يكون توظيح على سبيل تخصيص العموم - 00:20:40ضَ

وقد يكون توضيحه على سبيل بيان المبهم وقد يكون توضيح على سبيل تفصيل المجمل هذا واقع في اخبار كثيرة وهي الطريقة العالية الرفيعة التي يسلكها الائمة رحمة الله عليهم وهذا يسلكه - 00:21:01ضَ

كثيرا شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم والحافظ ابن حجر فتح الباري وابن كثير رحمه الله في التفسير وفي غيره كذلك شراح الاخبار شراح الاخبار الذين يشرحون الموتون شراح سبل السلائس وشراح بلوغ المرام. شراح عمدة الاحكام - 00:21:17ضَ

وغيرها من الشروع الشوكاني من المتأخرين الصنعاني في سبل السلام ولكن هذه طريقة مستفادة يستفيد المتأخر من المتقدم وان كان بعضهم يزيد لكن يحذر في عند الجمع بين الاخبار عدم التكلف - 00:21:40ضَ

في الجمع وقد انكر هذه الطريقة ابن القيم رحمه الله وان كان بعضهم قد يسلكها ويبالغ في الجمع جمعا تنبوا عنه الاخبار. وهذا في الحقيقة يكون خارجا عن دلالة الادلة - 00:22:03ضَ

هذا ربما يقع للحافظ رحمه الله في بعض الاخبار يبالغ في الجمع على وجه تتنافر فيه لا يمكن الجمع بينها مثل ما وقع له يعني مما يحضرني الان اه حديث او حديث - 00:22:23ضَ

حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة قصة اليدين حديث عمران بن حصين وفي قصة الخرباق بن عمرو اختلف هل هو او غيره؟ وفي حديث ابي هريرة انه صلى من ركعتين عليه الصلاة والسلام - 00:22:42ضَ

عند صلاتي العشي في حديث عمران بن حصين من ثلاث ركعات الحاء حجر حاول اني اجعل القصة واحدة لكن بالنظر وبيان تبين انهما قصتان وهذا كثير لكن صلاة الخوف كثير منها ترجع الى صفة واحدة - 00:22:59ضَ

ولهذا يقول القيم رحمه الله صورها كثيرة يعني هي اه تبلغ عشرين صورة او اقل وبعضهم زاد اكثر مثل عراقي رحمه الله لكن اصولها ست او سبع اصولها ست او سبع - 00:23:25ضَ

فالشأن في الاخبار هو النظر بينها. هذه الطريقة هي اعلى الطرق في الجمع وهي الطريقة الواجبة ابتداء لان الواجب الاخبار الجمع ثم النسخ الا منهج ثم الترجيح هاي الطريقة ثم التوقف التوقف النشبي يعني ليس التوقف ليس طريقا لكن يعني هذا النسبي قد يتوقف - 00:23:43ضَ

يعني احد العلماء واخى يقدم ويظهر واخر يحجم. المقصود ان هذا هو الواجب في النظر في الاخبار وهو الجمع بينها بمعنى انه حين ينظر في في الخبرين يتبين ان هذا الخبر - 00:24:11ضَ

هو نفس صورة هذا الخبر لكن نقل يعني قد يكون الراوي واحد وقد يكون الراوي اكثر من واحد الحديث راح من خديجة الراوي واحد بالنظر الى خبره جمعت طرقه تبين - 00:24:30ضَ

انها لا اختلاف بينها فاسفرت ائتلافت واجتمعت فكانت مؤتلفة لا اختلاف بينها وكذلك سائل اخبار اخرى. ولهذا يقول مصنف رحمه الله نعم نعم يقول يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الاحاديث. وهو - 00:24:47ضَ

ما يحصل فيه من خصام النزاع بكونه يخص بقعة معينة له دون الاخر او كلاهما يخص بقعة معينة او يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا واستحبابا هذا وجه ايضا لكن هذا - 00:25:14ضَ

يحمل على اجتنابه نجما بعد الوجه الاول يعني لا تنافي في الحقيقة بين الوجهين قد يجتمع هذان الوجهان يقال ان الاخبار بينت ان المنهي عنه هو ما كان في الخلافة - 00:25:38ضَ

ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى ان لا يكرم ولا يزارعوا نهاهم عن كرائها يحمل مثلا على الوجه الاول على النهي والتحريم اذا كان الاكراء اول اه المزارعة والكراع على هذا الوجه الذي فيه مفسدة يكون النهي على التحريم - 00:25:55ضَ

واذا كان على الوجه الذي لا تحريم فيه فيقال لصاحب الارض ان كنت مستغني عن الارض وعندك فظل مال وعندك فضل ارض في هذه الحالة الاولى الا تزرعها يعني بنشبه - 00:26:20ضَ

ومال مثلا والا تكريها مثلا والاولى ان تبذل الفضل لغيرك لاخوانك اخوك المحتاج الذي يريد ان يزارع ويعمل ابذلها له ما دمت مستغنيا ولا ظرر عليك ولا مشقة لسعة مال كثرة مالك ابذلها له - 00:26:42ضَ

هذا من باب آآ الاحسان كما قال عليه الصلاة والسلام من كان ذا فاضل فليعود به على من فاضل له. ومن كان ظهر ذا ظهر فليعود به من عنده فضل مال فليعد بعلام لا مل. ومن عنده فضل ظهر - 00:27:06ضَ

فليعود به على من لا ظهر له قال الراوي حتى رأينا انه لا حق او لا فضل لاحد منا على اخيه يعني في ماله عنا الما مشترك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم على سبيل الوجوه لكن عن سبيل الندب - 00:27:24ضَ

على سبيل الندب هذا يكون بعد الوجه الاول فلا مانع من اجتماع هذاين الوجهين هذين الوجهين فيحمى اجتنابه ندبا واستحبابا وهذا من باب الايه؟ من باب الايثار. من باب الايثار بان يؤثر اخوانه. ولهذا - 00:27:42ضَ

الانصار رضي الله عنهم هم فعلوا هذا في ابتداء الامر بذلوها رضي الله عنهم يعني هم كانوا يشاء في اول الامر قالوا اعملوها على النصف لكم نصف الثمرة ونصف الثمرة. لكن هو ابتداء - 00:28:02ضَ

ارادوا ان يعطوا اخوانهم نصف الاصل لا نصف الثمرة نصف الاصل وتتقدم في حديث ابي هريرة وحديث انس الاخر الذي فيه نصف الثمرة ان هذا هو وجه الجمع بين الخبرين - 00:28:22ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اراد من المهاجرين ان يعملوا يعملوا في هذا لانه عليه الصلاة والسلام يعني اما ان يعلمه الله انه ستتسع خيرات وسوف تكثر وسوف يستغني المهاجرون ويستغني الانصار - 00:28:38ضَ

فامرهم عليه الصلاة والسلام يعملوا فيها وان يكون لهم نصف الثمرة اللي الان صار نصف الثمرة وهي ثمرة ارضهم فقد جاء ما يدل على ذلك فروى عمرو بن دينار قال قلت لطاووس هذا تقدم شرعيه لو تركت المخابرة فانهم يزعمون - 00:29:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما. رواه احمد والبخاري وابن ماجة وابو داوود. وهو من طريق عمرو - 00:29:27ضَ

من دينار عن طاووس ابن كيسان اليماني هذان ايمامان عمران توفي سنة ستة وعشرين او سبعة وعشرين بعد المئة وطاووس سنة بعد المئة بست سنوات يقول انه ورد ما يدل على ذلك - 00:29:56ضَ

قال عمرو دينار قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يبين ان المخابرات تطلق على المزارعة بالثلث والنصف نحو ذلك وقال عون دينار - 00:30:19ضَ

فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها مثل ما جاء في النهي عن المزارعة جاء النهي عن المخابرة وكما تقدم في حديث جابر كنا نقابل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم - 00:30:42ضَ

آآ اما ان يزرعوا او ان يزرعوا او الا فليدعوا. وانهم لا آآ يخابرون على هذه الارض فقال ان اعلمهم يعني ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنه مع انه من صغار الصحابة توفي النبي عليه السلام وهو لم يبلغ. قد ناهز الاحتلام اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها - 00:30:58ضَ

هذا يبين ما تقدم ما سبق الاشارة اليه ان النبي عليه اشار عليهم من باب المشورة لا من باب الامر. ولهذا قال لم ينه عنها وهذا يفسر ايضا حديث جابر وما جاء في معناه. وجت احاديث اخرى ايضا - 00:31:27ضَ

في هذا تدل على ذلك. بمعنى حديث ابن عباس لان يمنح لان يمنح وان يمنح عن المصدرية مع الفعل واول تؤول يعني منح احدكم اخاه منح احدكم اخاه وعلى هذا المصدر من باب إضافة - 00:31:48ضَ

باب اضافة المصدر الى فاعله اي منح احدكم اخاه اي يمنح معناه المعنى بان يمنح احدكم اخاه يكون ان المصدر الاضافة اضافة المصدر الى فاعله لان المصدر قد يضاف الى فاعله قد يضاف الى مفعوله - 00:32:15ضَ

ولله على الناس حج البيت حج البيت من باب اضافة المصدر الى المفعول يحج الناس البيت على الناس حج البيت يحجون يقول لان يمنع احدكم اخاه خير له هذا الخبر. خبر الان - 00:32:41ضَ

خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما. وهذا واضح في ان ان النهي عن ذلك ليس على سبيل التحريم بل على نهاهم عليه الصلاة او امرهم او الامر ليس على سبيل وجوب - 00:33:08ضَ

انما على سبيل الندب والاستحباب على سبيل الندب والاستحباب. خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما وذلك ان هذا فيه اعانة على الخير كما تقدم في حديث جابر فليزرعها وليحرثها اخاه. هذا معناه يمنح احدكم اخاه - 00:33:29ضَ

خير من يأخذ علي خراجا معلوما. في الحقيقة الخيرية هذه في الدنيا وفي الاخرة لا شك اما في الاخرة هذا واضح لما لهم من الاجر العظيم بمنحه لاخيه مع صدق النية طلب الاجر من الله سبحانه وتعالى - 00:33:57ضَ

ما اعتقاد صدق المودة والمحبة لاخيه وانه منحه لاجل اخوته لم يمنحه لاجل امر من امور الدنيا لكونه مثلا في قرابة او صداقة لو كان لم يكن كذلك لم يمنحه وان كان المنح لهذه المعاني لا بأس به لكن لا يكون - 00:34:18ضَ

خالصا لها دون غيرها لو لم يكن لو كان محتاج مثلا وليس قريب لم يمنحه لو كان محتاج وليس جار او صديق لم يمنحه لكن قد تجتمع هذه المعاني كونه قريب - 00:34:41ضَ

وكونه محتاج وكون منحه مثلا لاجل اخوته كذلك فيه الاجر عظيم. فتخلص النية لهذا خير له من يأخذ علي خراجا اخراج المال الذي مكتسب والخراج هو الخارج من يعني ما يخرج من الارظ لانه سمي خراجا للخروج من الارظ - 00:34:55ضَ

قد يكون يأخذ مثلا خرج من الارض ما يخرج وقد يكون يأخذ مثلا خراج مع النفقة لن يخرج من الارض سواء كان يخرج من عينها او يخرج من كسبها خراج الارض قد يكون من عينها بما يأخذ من الحب مثلا - 00:35:21ضَ

قد يكون خراج العظمى يكون مثلا من كسبها. يؤجر الارض قول النبي عليه الصلاة والسلام الغلة بالخراج بالخراج يعني اه حين يكون الشيء مضمون يكون بالخراج وهو الكسب قد يكون الكشف مثلا من عين - 00:35:38ضَ

هذه السلعة او هذا الحيوان او ذلك من حليب ولبن وقد يكون موسى وقد يكون من كسب جارة دابة وجارة السيارة او ايجارة اي شيء مما يكسب كذلك ان يأخذ عليها خراجا معلوما. لا شك انه خير - 00:36:01ضَ

لانه من اعظم اسباب البركة لانه حين ما يتركها لاخيه من باب الاعانة فان هذا من اعظم البركة عليه في ماله يعمل مثلا او هذا الماء الذي يريد ان يأخذه قد يبارك الله في ماله باضعاف مضاعفة - 00:36:22ضَ

لهذا الكسب الذي او هذا الخراج الذي يريد ان يأخذه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة - 00:36:46ضَ

ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. رواه الترمذي وصححه. وهذا من طريق شريك عن شعبة الحجاج عامر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه هو شريك ابن عبد الله النخعي - 00:37:06ضَ

القاضي المشهور وفيه ضعف لكن هذا الخبر شاهدوا حديث ابن عباس واما ابا الحسن لغيره لان ليس بذاك المنكر رواية الظعيف فمثله يتقوى روايته وتقدم ايضا اخبار اخرى وخاصة عن ابن عباس رضي الله عنهما لانه ذكر هذا - 00:37:22ضَ

في قوله خير له من ان في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ابن عباس في هذا الخبر يبين انه لم يحرم مزارعة ويستند الى الخبر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لان يمن احدكم اخاه - 00:37:42ضَ

خير له من ان يأخذ عليها خراجا معلوما. وهذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة هذا يبين ان المزارعة هذه وهي على الثلث على الربع على النصف وكذلك - 00:38:02ضَ

اه لو كان مثلا زارعه اجرة معلومة لكن امر ان يرفق بعضهم ببعض. هذا هو ما تقدم اشارة اليه في حديث جابر في حديث ابن عباس وهو الرفق الرفق رفق الاخ باخيه واعظم الرفق - 00:38:17ضَ

الرفق في في جميع الامور الرفق بالقول الرفق بالفعل الرفق بالمعاملة الرفق في البيع والشراء الرفق بان يرفق باخيه اذا علم انه محتاج يرفق ومن رفق وفق الله به ما دخل الرفق بشيء الا زانه. وما نزع من شيء الا زانه. يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة - 00:38:42ضَ

عليك بالرفق ورد في الرفق احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ومن اعظم والرفق مأخوذ من الارفاق او منه الارفاق من الرفق الارفاق وهو الاعانة والافقار تفقر اخاك تعين اخاك - 00:39:06ضَ

تمنحه تعطيه تقرضه تهديه هدية بحسب حال اخيك ربما بعضهم لا يرظى مثلا ان تعطيه عطاء باتا لكن يريد ان تعينه على سبيل قرض هذا من الارفاق ولهذا عقود القرض من المرافق - 00:39:23ضَ

هنا ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض الرفق بين الاخوان انما المؤمنون اخوة الرفق عاقبته حسنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح الترمذي اذا اراد الله باهل بيت خيرا - 00:39:42ضَ

ادخل عليهم الرفق ادخل عليهم الرفق لانه اذا دخل في شيء زانه واذا نزع من شيء شانه كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام هذا الذي امر به عليه الصلاة والسلام امر به على سبيل - 00:40:04ضَ

الاستحباب والرفق من اعظم اسباب الخيرات الدينية والدنيوية ولهذا من رفق في دعوته من رفق في تعليمه من آآ رفقة في اموره كلها كانت عاقبته خيرا وهذي تظهر في اهل العلم - 00:40:22ضَ

في رفقهم اعظم الرفق هو الرفق الذي يقصد به تاء تحبيب الناس الى الخير والى العلم والى اه محاسن الشرع اخلاق اهل الاسلام في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ومن اعظم اسباب - 00:40:48ضَ

الدخول في الاسلام الذين يرون من يرفقون بهم لانهم يعاملونهم على مقتضى قوله سبحانه وتعالى ادعوا الى سمع ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني - 00:41:13ضَ

البصيرة فيها الرفق لانه حينما يكون عن بصيرة يكون معرفة السنة عليه الصلاة والسلام في طريقة تعامله وفي معرفة ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يكون رفيقا في امره كله - 00:41:37ضَ

ومن ذلك الرفق لاخوانه ومن ذلك عدم المجادلة ولهذا لا يكون الانسان لحوحا بيعه وشرائه يكون قويا صلفا في البيع والشراء بل يرفق في امره كله ويبشر بالخير رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:41:54ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليحرثها اخاه فإن ابى فليمسك ارضه اخرج وهذا من طريق يحيى بن ابي كثير واخراجه اخرجه الشيخان يعني - 00:42:20ضَ

من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمى ويحيى بن ابي كثير يروي عن ابي سلمة كثيرا. ويأتي في الاسانيد كثيرا ويحيى بن ابي كثير هذا اليماني عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو عند البخاري. المصنف قال اخرجاه - 00:42:39ضَ

لكن هذا اللفظ ليس عند البخاري موصولا عنده معلقا وسبق ان ان الماجي رحمه الله الامام المد لا يفرق فيما تقدم في هذا الكتاب بجميع ما مر لا يفرق بين ما اخرجه معلقا وما اخرجه - 00:42:52ضَ

آآ موصولا بإسناده وعند البخاري معلقا فقال وقال الربيع ابن نافع وهو ابو توبة وهو ابو توبة اي نعم ساقه عن يحيى الى يحيى فهو وصله فهو قال وقال الربيع نعم وقال الربيع - 00:43:15ضَ

عن الربيع من شيوخه لكنه قال وقال الربيع وهذا عندهم من باب معلق حتى ولو قال وقال لنا وهذا واقع احيانا وقد وصله وقد رواه مسلم رحمه الله موصولا من طريق الربيع بن توبة - 00:43:46ضَ

طريق الربيع ابن نافع ابو توبة عن الحسن ابن علي الحلواني حدثنا حسن علي بالحواني عن ابي توبة الربيع ابن نافع وهو موصول عند مسلم معلق عند البخاري هذا الخبر - 00:44:07ضَ

من كانت له ارض فليزرعها هذا مثل ما تقدم في الاخبار ومنها حديث جابر رضي الله عنه رضي الله عنه في قول من كانت الارض فليزرعها او ليحرثها. مثل حديث جابر او ليحرثه اخاه - 00:44:28ضَ

في حديث جابر وفي حديث ابي هريرة من فليزرعها او ليحرثها فان ابى فليمسك ارضه هذا قد يفسر والله اعلم قوله فليدعها في حديث جابر الذي يظهر فقد يقال والله اعلم هذا فهمه بعضهم من قول فليدعها يعني يدعها - 00:44:44ضَ

لا يحرثها ولا يزرعها. اذا كان لا يريد ان يزرعها ان يزرعها هو بنفسه يعني لا يخابر عليه احدا لا يزال عليه احدا فليزرعه احد فان ابى الامرين فليدعها يتركها - 00:45:11ضَ

يعني لا يعمل فيها شيء. وتقدم انه فيه فوائد تنبت الارض ويكون فيها شيء مما ينتفع به من نبات او ربما شيء من الاشجار التي يستفاد منها او غير ذلك ربما نباتات تؤكل - 00:45:29ضَ

لكن حديث ابي هريرة قال فليمسك ارضه. فان ابى فليمسك ارضه قد يقال ان هو معنى فليدعها يعني فل اذا كان فليزرعها او ليحرثها اخاه فان ابى فليمسك ارظه يعني معنى انه قد ينتفع بها في غير ذلك - 00:45:48ضَ

لكن لا ينتفع بها بان يزرعها عن اه يؤجر عليها اذا كان لا يزرعها بنفسه او ان يمنحها لغيره يقول رحمه الله وبالاجماع علق الامام بدر بعد ذلك وبالاجماع حجوز الاجارة - 00:46:11ضَ

ولا تجب ولا تجب الاعارة. فعلم انه اراد الندب بالاجماع تجوز الاجارة ولا ولا تجب الاعارة فاذا كان مثلا الاجارة تجب تجوز بالاجماع بالاجماع والاعارة لا تجب وعلم انه اراد الندم - 00:46:36ضَ

وهو يريد ان ان قوله فليزرعها او ليحرثها انه ليس على الوجوب. لان الاجماع دال على جواز الايجارات فاذا دل على جواز الايجارة الادلة في جواز البيع والتصرف في الارض والعقار - 00:47:03ضَ

وحرم الربا والايجارة من البيع. الايجارة بيع منافع دلعت الادلة على جواز البيع يعني البيعان بالخيار يدل على والبيعان قد يكون البيع مثلا بيعين وقد يكون بيع منفعة بائع المنفعة كذلك هم بالخيار ما دام في المجلس - 00:47:23ضَ

استأجر منه الدار واستأجر من السيارة وهما في المجلس هما بالخيار فدلت الادلة بالاجماع والاجماع على جواز الاجارة قال ولا تجب الاعارة ولا تجب الاعارة. فهي كانت الاعارة لا تجب - 00:47:49ضَ

هو ظاهر كلام ايضا عطف على قوله بالاجماع. تجوز جاره وبالاجماع تجوز الاعارة ولا تجب الاعارة. يعني بالاجماع لا تجب الاعارة وعلم انه اراد النبي لكن حكاية الاجماع لا تجب الاعارة - 00:48:04ضَ

هذا موضع بحث وان كان قول جماهير العلماء وهي مسألة تحتاج بحث وان كان هناك في بعض الاحوال قد تجب الاعارة. لكن قد تخرج من كلام المصنف لان المراد اذا كان على وجه الارفاق - 00:48:18ضَ

لم يكن يصل الى حالة ضرورة لكن لو وصل الى حالة ظرورة لو كان انسان عنده ثوب زائد عن حاجته وعنده اخوه بجواره ربما قتله البرد وعنده لحاف مثلا لو تركه - 00:48:33ضَ

تغرر ربما ما اصابه ضرر يجب عليه ان يعير ما دام انه لا يحتاج الى هذا الثوب ليحتاج الى هذا اللباس. يجب عليه الاعارة هذا من انقاذ النفس. ويجب عليه ذلك. واذا كان اطعام الظيف يجب ولو كان الضيف - 00:48:52ضَ

يعني ليس مضطرا الصحيح كما قول احمد والليث فهذه ظرورة وواجب لكن من اهل العلم يقول يعني انه يعني اورد اشكال في هذا وانه قال انه يجوز المال لكن يأخذ مقابل لكن الصواب انه لا يجوز لان الواجب لا يؤخذ له - 00:49:11ضَ

وهذه المسألة لعله يأتي ان شاء الله بمزيد مراجعة لها ان شاء الله لانها اخر مسألة في هذا الباب اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:49:33ضَ

- 00:49:52ضَ