التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية
التعليق على المنتقى للإمام المجد [354] | كتاب المساقاة والمزارعة: باب ما جاء في كسب الحجام
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ست واربعين واربع مئة وواحد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
الدرس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام الامام المجد رحمة الله علينا وعليه في كتاب في ابواب الإجارة من قوله رحمه الله باب ما جاء في كسب الحجام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب رواه احمد - 00:00:33ضَ
وهذا عند احمد من طريق المغيرة ابن مقسم الظبي عن عبد الرحمن ابن ابي نعم انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه واسناده صحيح وعند احمد ان محمد ابن جعفر - 00:01:00ضَ
رواه رواه عن ابن ابي نعم قال عبد الله ابن ابي نعم الصواب عبد الرحمن ابن ابي نعم عبد الرحمن ابن ابي وهو ثقة رحمه الله من الثالثة عبدالرحمن والمغيرة من مقسم يقسم الظبي ايضا - 00:01:24ضَ
ثقة حافظ رحمه الله وهو من رجال الجماعة لكن قد يقع منه تدليس ومنهم من نفى التدليسا عنه رحمه الله لكن رواية عن إبراهيم هي التي توقع فيها كثير من العلم ابراهيم - 00:01:53ضَ
يبي يزيد النخعي كان رحمه الله اذا سئل عن روايته يوقفهم على من رواه رحمه الله هذا الحديث وما جاء في معناه من احاديث سيأتي فيه اشارة الى النهي عن كسب الحجام - 00:02:09ضَ
وهذا الخبر كما تقدم رواه احمد والمصنف رحمه الله اقتصر على احمد وقد جاء عند ابي داوود والترمذي عند عند النسائي وغيره ابن ماجة لكن بغير هذي اللفظ وبغير غرض المصنف رحمه الله - 00:02:33ضَ
ولهذا المصنف رحمه الله يلحظ وهذا ظاهر في عزوه ومرة عدة واحاديث انه يختار لفظ رحمه الله ويعزوه لبعض رواة من يروي الاخبار وقد يترك من هو اشهر منه لانه قصد لفظا معينا فيظن - 00:02:55ضَ
انه قصور في العزو او تقصير منه رحمه الله والصواب انه قصد الى ذلك ولهذا حينما يعزل له مثلا النسائي وابن ماجة يبين اللفظ ولا يقال المثل رواه يعني رواه احمد فيقال من هذا لفظ احمد هذا لفظ احمد - 00:03:18ضَ
وقد يقع في بعض كتب التخريج هذا رأيت كثيرا في تخريج مسند الامام احمد رحمه الله انهم قد يعزون اللفظ الى مثلا بعض اصحاب السنن او ربما الى الصحيح رأيت هذا كثير في كثير من الروايات - 00:03:45ضَ
وان يكون اصل الحديث موجود لكن اللفظ الوارد عند احمد فيه زيادة ويختلف بزيادة يختلف فيها الحكم مثل هذا الخبر ولهذا لا يقال مثلا وقد رواه النسائي مثلا وابن ماجه - 00:04:07ضَ
ويوهم انه بهذا اللفظ مع ان رواية النسائي ليس فيها ذكر كسب الحجام قد يكون فيها مثلا مهر البغي وثمن الكلب نحو ذلك لكن لا يكون فيها كسب الحجام ولد المصنف رحمه الله - 00:04:26ضَ
صدر بالحديث صدر بهذا الحديث مع انه عند احمد وسيذكر بعد ذلك رواية اخرى حديث رافع بن خديج وهي اشهر رواية راع من خديجة اشهر في الباب ومع ذلك قدم رواية ابي هريرة رضي الله عنه عند احمد - 00:04:46ضَ
اخر رواية رافع بن خديج رضي الله عنه مع انه اشهر في الباب من حديث ابي هريرة والظاهر والله اعلم لان حديث ابي هريرة فيه نهى عن كسب فيه النهي - 00:05:09ضَ
هذا واضح في ان يعني في قوله نهى وانه ابلغ في التحذير من كشف الحجام وان كان معناه يأتي في حديث لكن هذا اللفظ هو النهي هذه طريقة معروفة لاهل العلم اذا اتت في الاخبار فانها تعتمد وتعتبر - 00:05:25ضَ
هذا من حيث الاصل وقد يكون هناك صارف يصرف اللفظ مثلا من النهي من التحريم الى الكراهة او يكون قرن هذا اللفظ مع غيره ويكون غيره نهي عنه وشاركه في النهي - 00:05:51ضَ
لانه قارنه لفظا وان اختلف ما فيه. وان اختلف معنى وقصدا وحكما هذا الحديث اه اسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام والحجاج معروف وهو - 00:06:11ضَ
نوع من الطب وفيه فائدة للبدن وفيه ازالة الدم الفائض الذي يكون فاسدا والحجامة لها احكام وعند كثير من اهل العلم لها اوقات وكثير من الاطباء ايضا من اهل العلم من يرى - 00:06:34ضَ
ان تكون الحجامة في النصف الثاني من الشهر وانها اولى وافضل وان انه يكون فورانه وكثرته يكونوا في بعد النصف الثاني وقد ورد احاديث كثيرة في الحجامة في وقت الحجامة من جهة الايام - 00:07:01ضَ
وفي وقت الحجامة من جهة التاريخ مثلا في اي ايام الاسبوع الظاهر انه لا يثبت شيء في ذكر الايام لا يثبت شيء في ذكر الايام يعني ان ايام ثلاثة يحشم فيها وايام ثلاثة - 00:07:27ضَ
لا يحتجم فيها. والجمعة سكت عنها وقد يكون ورد فيها شيء لا يصح. لكن اظهر ان جميع الاخبار الواردة في ذكر الايام لا تثبت الاقوى من ذلك هو ذكر الحجامة - 00:07:47ضَ
في اه تاريخ معين من الشهر تاريخ معين من الشرع. هذا ورد في احاديث من اشهرها حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:05ضَ
من احتجم لسبع عشرة ولتسع عشرة ولاحدى وعشرين كان شفاء من كل داء مجود سنده بعض اهل العلم واسناده ظاهره السلامة هذا من قوله عليه الصلاة والسلام وجاء من حديث انس - 00:08:22ضَ
عند الترمذي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج يونس عشرة ولتسع عشرة ولاحدى وعشرين وهذا من فعله فتوارد القول والفعل على هذه الايام - 00:08:40ضَ
وذكر ابن القيم وجماعة من اهل العلم ممن اعتنى بالحجامة يكاد يتفق قول المتقدمين على انها الايام في النصف الثاني اولى منها في النصف الاول وتكون في هذه الاوتار منها - 00:08:56ضَ
وان كان الاطباء او في هذا الوقت قد لا يعتنون بمثل هذا وانهم يحجمون في اي وقت لكن على يعني بعد النظر في حال من يحتجم وهالمناسب او ليس مناسب ونحو ذلك - 00:09:19ضَ
ومنهم من ضعف الاحاديث فيها مطلقا الحجامة الو ثابت الاخبار الصحيحة هو انه عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجره وهذا سيأتي في احاديث وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الرأس - 00:09:42ضَ
رأسي واحتجم في غير ذلك عليه الصلاة والسلام فهذا ثابت عنه في الحجامة اما تخصيص الحجامة في وقت معين او تاريخ معين من الشهر هذا لم يثبت فيه شيء. ومنهم كما تقدم - 00:10:00ضَ
الاخبار الاوتار في هذه الايام الثلاثة السابع عشر والتاسع عشر الحادي والعشرين جاء فيها اخبار جيدة من فعله وقوله كما تقدم فالله اعلم ولهذا اختلف هل هي عادة او هي مباحة - 00:10:17ضَ
وتكون كشائر الادوية وانها تفعل عند الحاجة او هي سنة من اهل العلم من قال انها سنة وجاء في في الاحد جاءت الامر بها في هذه الايام واحتجام النبي عليه الصلاة والسلام - 00:10:38ضَ
في هذه الايام على القول بثبوت الاخبار في هذا الباب وما جاء ايضا ان كان في ادويتكم شفاء ففي شرطة محجم او لدعة من نار او شربة عسل في شربة عسل او - 00:10:55ضَ
وذكر لما قال الاعتنار وما احب ان اكتوي وجاءت الفاظ اخرى في هذا واخذ منها بعض اهل العلم ان الحجامة سنة ومنها من قال ان الحجامة كغيرها لا يقال خصوصها بخصوص السنة الا - 00:11:15ضَ
من اريد عند الحاجة اليها فيأتي الخلاف في مسألة التداوي هل هو سنة او مباح مستوي الطرفين لانه قد يجب ايضا حتى قد يجب في بعض الاحوال بعض الاحوال لكن - 00:11:39ضَ
هذا لشيء عارض. انما من جهة التداوي فجاءت تداوي عباد الله فهو مأمور بالتداوي. فاريد فاذا اريد بانه ان من جهة انه احتاج اليها وان فيها نفعا وشفاء فيكون من هذه الجهة مأمورا - 00:11:55ضَ
بها من جهة عموم الامر بالتداوي ولما جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بها وكان يحتجم عليه الصلاة والسلام الحذر كذلك في السفر وقع له عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان الحجامة لا بأس بها - 00:12:16ضَ
وانها ليست حرام وان كسبها ليس حرام سيأتي للمصنف رحمه الله ذكر اخبار تبين هذا وتفسر الاخبار الاخرى من انه عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجره قال ابن عباس كما سيأتي عنه رضي الله عنهما - 00:12:40ضَ
ولو كان حراما لم يعطه اجره ولو كان سحتا كما الاخبار عنه وكذلك ايضا عن انس رضي الله عنه ونهى النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجاج - 00:13:05ضَ
ظاهر النهي التحريم ايضا يتأيد انه قرنه مع مهر البغي وثمن الكلب ومهر البغي وثمن الكلب تقدم الاشارة اليه في اوائل بيوع. والكلام على ثمن الكلب والاخبار الواردة للباب وهذا لا شك هذا محل اجماع في مهر البغي - 00:13:24ضَ
وثمن الكلب ايضا عند جماهير العلماء وانه لا يجوز ثمنه الاحاديث صريحة هذا كله تقدم. لكن اراد هنا رحمه الله كسب الحجام وساقه لان الحديث سياق واحد في ذكر هذه الاشياء - 00:13:46ضَ
فالنهي هنا لان كسب الحجام على هذا القول انه ليس بحرام انه كسب فيه دناءة من جهة استخراج الدم والدم نجس فلهذا لما كان كسبا فيه دناءة جاء النهي عنه - 00:14:11ضَ
فلا يكون تشبا مطلوبا او محمودا فلهذا نهى عنه وهذا النهي فسر بالاخبار الاخرى وهو انه ليس للتحريم. وفي هذا بيان ان قد يكون هناك مسألة او حديث فيه النهي - 00:14:35ضَ
ولا يكون النهي للتحريم يكون شاهدا للقاعدة المشهورة عند اهل العلم انه اذا جاء الصارف ان يصرف النهي من التحريم الى الكراهة كذلك الامر من الوجوب الى الاستحباب وهذه هذه قاعدة لها شواهد - 00:14:59ضَ
في السنة بل في نصوص الشريعة تدل عليها وسيأتي تمام الكلام عليه ان شاء الله على حديث انس وحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام - 00:15:19ضَ
فلا ينبغي مثلا ان يكون ويحتمل يعني انه كسب الحجام من جهة انه لا يجعله في طعامه وفي شرابه بل يصرفه في حاجات اخرى منفصلة عن بدنه منفصلة عن جوفه - 00:15:39ضَ
هذا يتخلص من كسب الحجام هذا سيأتي في حديث محيصة ابن مسعود رضي الله عنه كونه قرن مع مهر البغي وثمن الكلب هذا يقع في كثير من الادلة في ان الشارع - 00:16:04ضَ
قد يجمع بين الفاظ او قد يكون او قد يكون الكلام نفسه عموما الكلام نفسه قد يجمع بين قرائن بين قرائن في اللفظ قارن بينها في اللفظ يعني هي مقترنة في اللفظ - 00:16:28ضَ
من هنا كسب الحجام مربغي وثمن الكلب مع انها مفترقة ومتفاوتة بل الشارع يفرق بينها فرقوا بينها في المعنى والقصد والغاية وهذا واضح لان مهر البغي البغي خبيث على كل حال - 00:16:46ضَ
خبيث خبث حرمة سيكون الخبز هنا كما سيأتي او النهي عنه لانه خبيث وان خبثه خبث تحريم ولهذا نهى عنه لانه حرام والبغي بمعنى التي تتكسب المال عن طريق الزنا - 00:17:17ضَ
هذا من اشد الفواحش عياذا بالله قرنه الشارع بين الشارع بين هذه الاحكام في اللفظ لكنه فرق بينها في المعنى والقصد والغاية لان الحجامة مطلوبة جاء الامر بها بل ورد في حديث من حديث انس من او من حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:17:43ضَ
عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به قال فما مررت لما اسري فما مررت بملأ من الملائكة الا قالوا لي مر امتك بالحجامة لو ثبت هذا الخبر - 00:18:14ضَ
لكان فيه دليل قوي على انها مطلوبة وانها سنة لكن حديث في ثبوته نظر كما تقدم وان كثير من العلم ضعف الاحاديث الواردة فيها الدالة على هذا المعنى وعلى هذا - 00:18:34ضَ
يكون النهي هنا للكراهة وان الكشف هذا كاش بدناء لكن قد يكون هذا الكسب للكسب دناءة قد يرتفع احيانا في بعض الاحوال حينما يدور الامر بين ان يكسب بالحرام او يكسب المسألة - 00:18:51ضَ
فيؤذي الناس بالحجامة فمسألة كسب فيه مذلة خير من مسألة الناشئ مسألة الناشئ يعني التي هي من حيث الحكم لا يجزم بتحريمها قد تكون بعظ الاحوال حرام لها شروط في جوازها لكن مع ذلك هي فيها تذلل - 00:19:12ضَ
وفيها انكسار للناس ربما يكون فيها اذية التحريم لكن من حيث الجملة يعني هذا الطريق وهذا الكسب كسب فيه مدلة وكونه يكتسب عن طريق الحجامة خير له من ان يسأل الناس - 00:19:40ضَ
من باب اولى ان يحذر من الكشف بالحرام فليجتهد في الكسب بالحلال وان كان من هذا الطريق ولهذا الشارع حث على امور كثيرة فيها رجالة الاذى ازالة الاذى فلو ان انسان يشتغل - 00:20:06ضَ
للتنظيف مثلا بيوت او تنظيف ادارات او تنظيف شركات يعمل يعمل ولا تكون هذه من باب الخدمة التي تكون فيها ذلة مثلا لغيره الاسلام لان هذا فيه عند اهل العلم يقولون لا تجوز الخدمة التي يخدمه فيها اخدم الكافر يقوم فيه بالخدمة لكن العمل الذي يكون - 00:20:30ضَ
كمن يعمل في الذمة يعمل مثلا في الذمة او يعمل بالاجرة كموظف ونحو ذلك هذا لا بأس به وقد اجر علي رضي الله عنه نفسه لرجل من اليهود في اثر معروف - 00:20:57ضَ
عند بعض المصنفات لعل عند عبد الرزاق او غيرها او او عنده عند غيره آآ وفيه انه رضي الله عنه لما اشتد به الامر وكان في الحال اذ ذاك دون - 00:21:11ضَ
فذهب رضي الله عنه عمل عند يهودي يمتح له يمتح له الدلاء الماء اشار طه رضي الله عنه كله دلو بتمرة رضي الله عنه يعني هالتمر كان هناك قلة فذهب - 00:21:29ضَ
فمتح له سبعة عشر فاخذ منه سبعة سبعة عشرة تمرة رضي الله عنه كله دلو بتمرة هذا باب الاجارة والعم هذا لا بأس به. انما النهي ان يخدمه يقوم في خدمته الخاصة الخدمة الخاصة. فلهذا - 00:21:55ضَ
اه هذا الكسب الذي يكون في دناش خير من مسألة النشر وين باب اولى مثل الاعمال التي لتكون في اعلى الوجه على هذا الوجه في التنظيف وازالة الاذى ونحو ذلك - 00:22:19ضَ
بابي اولى بل ثبت في الصحيح انهم آآ رجل او امرأة كان يقوم المسجد هذا من اجل الاعمال وهذا يبين ان جنس العمل على هذا الوجه امر المطلوب اما اذا كان - 00:22:36ضَ
على تنظيف المساجد لا شك ان هذا عمل عظيم عمل في شرف بل النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فامر من يأتيه بخلوق فازالها ثم لطخ مكانها عليه الصلاة والسلام - 00:22:59ضَ
كما قال سبحانه كما في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه لابد من رفعها بتطهيرها حسا ومعنى وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وحديث اه سمرة ابو جندة ابو حديث كلاهما عند ابي داوود وحديث عائشة حديث صحيح - 00:23:21ضَ
انها قالت رضي الله عنها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب تقدم ان شاء الله الى الحديث الذي كان حديث هريرة رجل او امرأة على خلاف يقوم المسجد او تقم المسجد الحديث - 00:23:42ضَ
وفيه انه لما مات فقده النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه وفي انه ذهب وصلى عليها وعليها عليه الصلاة والسلام هلا ادمتموني قالوا انه قال كان ليلا وكرهنا ان نشق عليك ونوقظك او كما جاء في الحديث عنهم رظي الله عنهم - 00:23:58ضَ
وهذا هو الصحيح في الحجامة انها لا بأس بها وسبق سؤال ورد بعض اخواننا من اسئلة انه سأل عن هل يجوز ان يتكسب الانسان او ان يفتح معه الحجامة جرى مثل هذا الكلام وانه لا بأس بذلك - 00:24:17ضَ
لانها دلت السنة عليها دلت السنة عليها ولا بأس من التكسب بها انما ذكر العلماء مثل هذا الكلام جمعا بين الاخبار في هذا الباب وهذا سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله - 00:24:40ضَ
وعالرافع ابن خديجة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث الخبيث رواه احمد وابو داوود الترمذي وصححه والنسائي ولفظه - 00:25:00ضَ
شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي لفظ ولفظ النسائي لفظ صحيح والحديث من طريق ابراهيم ابن عبد الله ابن قارظ عن الشائب يزيد الكندي صحابي صغير رضي الله عنه حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ودعوة له سبع سنين وهو اخر من مات من الصحابة - 00:25:26ضَ
في المدينة وقد استعمله عمر رضي الله عنه على مكة مات سنة واحد وتسعين للهجرة اه عن رافع خديج وهذا هذا الحديث اه من هذا الطريق من هذا الطريق وهو وهو بهذا من رؤية إبراهيم عند مسلم - 00:25:57ضَ
واحمد ابو داودة وان كان المصنف لم يعزه لمسلم الحقيقة وانا ما تأملت لفظة يعني هل هناك سر يظهر والله اعلم ان هذا اللفظ يعني ان هذا اللفظ موجود عند مسلم - 00:26:25ضَ
كان عزوه المسلم اولى ولا يظهر والله اعلم يعني اه انه قصد شيئا لروايته وعزوي لهؤلاء وخصوصا الحديث ما دام عند مسلم حتى لو اختلف اختلاف يس ما دام هذا القدر الذي ذكره وذكر كسب الحجام - 00:26:41ضَ
كان ذكره هو الاولى لكن لعله رحمه الله لم يستحضره يعني عند مسلم كما تقدم مرارا انه فيما يظهر يملي من حفظه رحمه الله وهذا عند مسلم واحمد وابو داوود والتميمي طريق إبراهيم عبد الله المقارض عن السابي يزيد الكندي - 00:27:04ضَ
رضي الله عنه عن ما خديجة رضي الله عنه وهو عند النسائي ايضا ومسلم قد رواهم النسائي ومسلم محمد بن يوسف عن الشعبي يزيد عن الشائب ابن يزيد مسلم اخرجه من طريق - 00:27:24ضَ
إبراهيم عبد الله المنقرض عن الساب يزيد واخرجه من طريق محمد بن يوسف عن الشائب ابن يزيد الشاب يجي تقدم الشعب يزيد من ثمان بن سعيد الكندي رحمه الله صحابي صغير - 00:27:47ضَ
وطريق النسائي طريق او لفظ النسائي لفظ صحيح يقول قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وهذا كما تقدم هو الاظهر في ذكر او في تقديم - 00:28:05ضَ
اه في تقديم لفظ احمد لان احمد فيه نهى وهذا ايضا فيه فائدة من جهة تفسير له احمد قال كسب الحجام خبيث الحجام خبيث. وكونه خبيث لا يلزم من خبث التحريمة - 00:28:26ضَ
لان الخبث احيانا قد يكون خبث تحريم وقد يكون الخبث خبز كراهة ومن جهة الدناءة وان الكشف كما ان هجاء ان بصل والثوم انكم تأكلون من هاتين من شجرتين لا اراهما الا خبيثتين او هما خبيثتان - 00:28:52ضَ
وجاء عن عمر رضي الله عنه فوصفهما بالخبث مع انه حلال البصل والثوم حلال لكن وصف الخبث من جهة الرائحة انا الرائحة تؤذي رائحة البصل ورائحة الثوم الخبث نوعان خبث - 00:29:17ضَ
يكون به الموصوف محرم وخبث يكون موصوف به غير محرم. لكن يختلف حكمه ولهذا اه كان الثوم والبصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأكلونه ولكنها من اكله ان يقرب مساجدنا. قال لا يقرب مساجدنا - 00:29:41ضَ
فهذا الخبث ليس من جهة تحريم لكن خبث بانه كسب دنيء اسم دنيء. وفيه التفسير لقوله نهى هذا هو معناه النهى وان النهينا ليس للتحريم كما ان الخبث هنا ليس خبث تحريم - 00:30:03ضَ
ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث هذا خبث تحريم وكذلك خبث تحريم الكلب وتقدم على هذا يكون النهي في مهر البغي والنهي في دم الكلب على ظاهر التحريم والخبث في الباء مهر البغي والخوثي والكلب ايضا كذلك - 00:30:27ضَ
التحريم وفي دلالة على انه ينبغي لمن ينظر في الاخبار في هذا الباب ان يتأمل ولا يستعجل انه قد يطلق الشيء يطلق على اكثر من معنى فلابد من تفسير الالفاظ - 00:30:50ضَ
وبيان المعاني مثل ما تقدم آآ في القران في الجمع في الالفاظ بين هذه الاحكام وهذا نبه عليه العلماء من نبه ايضا خطابي رحمه الله واشار الى مسألة متقدمة القاعدة وهو انه قد يجمع الكلام - 00:31:09ضَ
ويقرن بين الفاظ قد يقرن ويجمع بين الفاظ فهي متفقة من جهة اللفظ مختلفة من جهة الحكم اذا تكون هذه القرائن متفقة في اللفظ لكن مختلفة للحكم وفي القصد وهذا واضح - 00:31:30ضَ
في هذه الثلاثة قرينات حديث رافع هو في معنى حديث ابي هريرة المتقدم لكنه وصفه بانه خبيث وهذي اخبار تفسير وسيأتي ان شاء الله ما يبين انها ليست تحريم ولفظ والنسائي ولفظه - 00:31:59ضَ
شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي ومهر ينبغي شر المكاسب ايضا هنا الشرق ايضا يبين انه قد يطلق على المكسب الحرام وقد يطلق على المكسب الذي يكون شره من جهة دنائته - 00:32:23ضَ
هذا واقع يعني في مسألة الشر وان هذا شر ونحو ذلك هذا يفسر بالاخبار الاخرى مما يدل عليه ايضا ويفسر هذه الاخبار معناها ما ذكره بعد ذلك قالوا عن محيصة ابن مسعود - 00:32:48ضَ
ازرج الانصاري رضي الله عنه اول انصار الخزرج انه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال الا اطعمه ايتاما لي قال لا قال افلا اتصدق به؟ قال لا - 00:33:12ضَ
فرخص له ان يعلفه ناضحة. رواه احمد هذا الحديث رواه احمد من طرق عدة من طرق عدة واختلفت هذه الروايات عن محيصة مسعود وقد رواه من طريق محمد بن سهل بن ابي حثمة عن محيصة - 00:33:31ضَ
ام مسعود وصحابي ورواه من طريق الزهري عن ابن محيصة هذا هو حرامي بن سعد على هذا يكون نسب الى جده ابن محيصة يعني لانه ابن ابنه فهو حرام ابن سعد عن ابيه - 00:33:52ضَ
وابوه وحرام. لكن احتمال انه يريد بذلك جده سعد. لانه ان كان عن ابيه حرام فهو في حكم المرسل لان اباه حرام هذا قيل له رؤية وقيل لا يثبت له - 00:34:20ضَ
رؤية ولا صحبة باب اولى والصحبة لجده محيصة محيصة هذي رواية رواية عن عن ابن محيصة وهو حرام ابن سعد وحرام سعدان ثقة عن ابيه سعد ابن محيس وهو وثيقة - 00:34:40ضَ
وثيقة لكنه على هذا حرام الثالثة ابوه سعد هذا اذا قيل ان له رؤية فهو من كبار التابعين التابعين وان قيل ليس له رؤية من حيث الجملة هو اختلف في هل هو صحابي لنا؟ فيكون تابعيا كبيرا - 00:35:05ضَ
نعم وربما رواه سعد حرامي بن سعد ربما رواه عن جده مباشرة. ربما روى عن ابيه عن جده. لكن روايته عن جده ورواه ايضا احمد رحم طريق الزهري عن حرام ابن محيصة - 00:35:35ضَ
الزهري عن حرام ابن محيصة ان نعم وهذا ايضا منقطع يعني الزهري عنها او مرسل او مرسل ورواه ايضا من طريق حرام من سعد محيص عن ابيه عن جده رواه ايضا بطريق حرام بن سعد بن محيص عن ابيه - 00:35:57ضَ
عن جده رواه عنه الزهري رواه الزهري عن حرام حريص عن ابيه عن جده وهذا الطريق اللي يروح حنا عن ابيه عن جده رواح من طريقه آآ رواه احمد بن محمد بن اسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد المحيص عن ابيه عن جده - 00:36:27ضَ
هذا اذا ثبت فهو اجود اسناد لهذا الخبر ابن اسحاق عن الزهري عن حرام وثقة ابو سعد ثقة عن اه محيصة وهذا متصل لانه يرويه سعد محيص عن ابيه محيصة - 00:36:51ضَ
يكون متصلا ابن اسحاق مدلس لكن ابن اسحاق من حيث الجملة وان كان مدلس فانه لم ينفرد بهذا الخبر وقد جاء من غير طريق ابن اسحاق فهذه الطرق تبين ان الخبر محفوظ - 00:37:08ضَ
ان الخبر محفوظ عن محيسه ولهذا المصنف رحمه الله ساق اللفظ الاول عند احمد ساق اللفظ الاول وعزاه لاحمد ثم بين ان الخبر جاء ايضا عند ابي داوود عند احمد وابي داوود والترمذي - 00:37:25ضَ
قال وفي لفظ وفي لفظ يعني اخر انه اي محيصة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في اجارة الحجام. فنهاه عنها ولم يزل يسأله فيها حتى قال الاول ثم قال اطعموا ايتامين قال لا قال افلا تصدق به؟ قال لا. قال فرخص له ان يعلفه ناضحها رواه احمد له الثاني استعي انه انه استأذن النبي - 00:37:45ضَ
صلى الله عليه وسلم في جارة الحجام فنهاه عنها ولم يزل يسأله فيها حتى قال اعلفوا ناضحك او اطعمه رقيبك رواه احمد وابو داود والترمذي فاللفظ الثاني عند احمد وابي داوود الترمذي - 00:38:17ضَ
ليس فيه الا اعلفنا ضحك ليس فيه الا اعلف ناضحك وزاد او اطعمه رقيق. اللفظ الاول ما فيها واطعمه رقيقك هذا ابلغ في الدلالة على حله ابلغ في الدلالة على حله. كما سيأتي ان شاء الله - 00:38:33ضَ
وهذا اللفظ آآ عند احمد وابي داود والترمذي هو من طريق الزهري عن ابن محيصة عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده وهو من طريق ابن اسحاق عن الزهري - 00:38:54ضَ
عن محيس عن ابي هو نفسه طريق احمد الذي يعني يظهر انها اثبت الطرق في هذا الباب فطريق احمد وابي داوود والترمذي او هذا اللفظ عنده من طريق محمد ابن اسحاق عن الزهري عن حرام ابن سعد - 00:39:14ضَ
عن ابيه عن جده الخبر هنا يظهر انه جيد لانه في قصة ولانه جاء في هذه الروايات وبهذه الطرق عن محيصة وجاء مرسل مما يدل على انه تارة ينشط الراوي فيذكره - 00:39:30ضَ
متصلا وتارة قد يضعف فلا يذكر متصلا وتارة يذكره عن جده عن جده هذا مما يبين انه خبر مشهور ومعروف ومما يدل على ثبوت انه ثبت الحديث باسناد صحيح بلفظ اخر - 00:39:50ضَ
وقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان ابن عيينة عن ابي عمران الهلالي عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر وروى احمد سفيان عيينة عن ابي الزبير - 00:40:08ضَ
قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال اعلف هنا ضحك ناضحك هذا الخبر هذا الطريق وحدة او حديث جابر هو اصح - 00:40:28ضَ
ما ورد في الباب واسناد صحيح ابا الزبير صرح بالتعين ما يخشى من عنعنة ابي الزبير عن جابر مع الرواية في مسلم كثيرة لكنه اذا لم يكن من رواية الله ابن سعد معروف انها - 00:40:47ضَ
فيها كلام كثير وهذه ليس وهذا الحديث يعني اذا لم تكن برؤية الليث عن ابي الزبير معنعنة يعني لان الليث قد روى عنه اخبار التي قد سمعها فلا يظر ان يروي عن عن الليث عنهم معنعنا لانه لم يروي عنه الا ما سمعه من جابر رضي الله عنه. اما هذا الخبر فقد سمعه جابر - 00:41:06ضَ
كما في الرواية الاخرى عند احمد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلف هنا ضحاك هذا الخبر دليل بين على حل الحجامة لان النبي عليه ما نهى عنها انما - 00:41:37ضَ
اقره على الحجامة وهذا واظح في الاخبار بل النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجره وحجم وهو ابو طيبة الاخبار الصحيحة انما سأله عن الكسب وكانهم سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:41:55ضَ
باشا انا فسألوه عن الكشف فقال اعلفه ناضيحك لا شك ان الناضح يعني كونه يعلى في الشيء ليس يعني ليس حجة في هذا الباب على حله الا من جهة انه اقره عليه ابتداء. اقره عليه ابتداء والا ربما - 00:42:15ضَ
تأكل البهائم بعض النجاسات وبعض الميتات ونحو ذلك وان كانت محرمة على المكلفين وانما تكون الاحكام اخرى حينما تكون التي اكلت النجاسة مما يؤكل فتكون من ذوات الجلالة التي لابد ان - 00:42:43ضَ
تزول النجاسة منها فلا يؤكل لحم الجلالة على الخلاف في تقديري المدة التي تظهر بها انما من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك وقال الفنا ضحك - 00:43:05ضَ
من باب انه آآ لا يجعله محلا لطعامه وشرابه لانه كسب فيه دناءة انما اللفظ الثاني الذي ساقه ولهذا ساق المصنف رحمه الله قال اطعمه رقيقك. في اللفظ الاول ما فيه. الاول اللفظ الاول الا اطعم ايتاما لي؟ قال لا - 00:43:22ضَ
والان هناك تصدق به؟ قال لا ورخص له ان يعرفه ناظية ربما يقال ان هذا قد يعل اللفظة الثانية في هذا الخبر في قوله يعلفنا ضحك او اطعمه رقيق. لان الرقيق مكلف - 00:43:47ضَ
كما انه نهى ان يطعمه الايتام نهى عن الصدقة بي كذلك الرقيق في الحكم واحد من جهة انهم مكلفون. وقد يقال لان هذا الكسب يعني فيه دناءة فينبغي للحر عن - 00:44:05ضَ
يتنزه عنه وان كان رقيقا فالامر في حقه ايسر على لفظ هذا الخبر ان ثبتت هذه اللفظة لكن اصل الخبر ثابت. اصل الخبر ثابت كما تقدم بشهيده من حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنه سيأتي تمام الكلام عليه في - 00:44:25ضَ
الاخبار الاخرى هذا يبين ان حكم الايجار فيه لا بأس به وانه لا بأس ان تعقد الاجارة عليه اذا قيل انه لا بأس به باب ما جاء في كسب الحجام هذا يكون عن طريق حجارته - 00:44:47ضَ
اذا كان النبي اعطى في هذا فلا بأس ان يقاطعوا عليه وان يؤاجره عليه الا ان تكون مثلا الاجارة مثلا شيئا معهودا ومعروفا متى ان تكون الايجارة لهذا الشيء مما هو معروف - 00:45:07ضَ
فهذا يجري فيه ما تقدم في كتاب البيع انه قد يجري بالمعاطات كما ان البيع يجري في المعافاة كذلك يجري تجري الاجارة او تصح الاجارة بالمعاطات فلو علم مثلا ان هذا - 00:45:23ضَ
اه الحجام مثلا علم ان الاجارة الحجامة مثلا عنده بهذا القدر وان هذا معروف نتصدر لهذا الشيء جاء وحجم عنده مثل ما يأتي انسان حلاق يجلس عالكرسي وبعد ما يرجع الكرسي يعطيه - 00:45:41ضَ
لكن حين يعلم انه قد يحصل خلاف او يكون نوع ما اه يقدمه له مثلا الحلاق قد تختلف السعر فهذا ينبغي ان يفاصله عليه لكن حين يكون شيء معتاد وان ليس ان تجود نفسه ويعطيه - 00:46:00ضَ
بقدر حقه وزياد هذا لا بأس به وهذا معتاد مثل الركوب مثلا في مثل من الغسال يأتي الانسان بثيابه الى المغسلة ويعطيه الثياب يعطيه الثياب يقول هذه ثياب مثلا ولا يفاصله عليه مثلا او هذا الثوب لا يفاصله عليه بانه يغسله او - 00:46:23ضَ
آآ يكويه مثلا بهذا القدر يكون معروفا هذا لا يحتاج ان يفاصل عليه هذا له امثلة كثيرة وذكر ابن القيم رحمه الله ايضا ان هذا يجري مثلا لو كان هناك - 00:46:51ضَ
وضع حمات مثل ما كانت موجودة في بلاد الشام كثيرا وتوجد الان انواع منها مثلا ويكون مثلا هذا اه هذا المكان يدخل فيه حتى آآ يكون بالحرارة التي تكون في باطن الارض - 00:47:07ضَ
تجول ما في بدنه من اثار يكون مقدر مقدر ومعروف حاجة يواصله مثلا على كم يأخذ من كذا كم يأخذ من كذا فلا بأس بذلك ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره انه قد يدخل مثلا مكان ويكون يستعمل الماء فلا احد يقول انا سوف اخذ كذا قدر من الماء لانه معروف - 00:47:24ضَ
من حيث الجملة وهذا اطيب لنفس نفس المستأجر واطيب لنفس المستأجر او صاحب المحل هكذا كل ما كان من هذا الجنس انه لا بأس وهذا يجري ايضا في البياعات. يجري ايضا في البياعات التي هي معروفة. مثل ما يأتي الى محل الخبز مثلا - 00:47:51ضَ
المخبز مثلا او من يأتي الى محل التموينات ويكون الخبز هذا معروف سعره يأتي ويأخذ ويعطي المال لا يقول اعطني بكذا ولا اخذ كذا. بل هذا ساكت وهذا ساكت. يعطيه مثلا - 00:48:13ضَ
وهذي ايجارة بالمعاطات فهي تنعقد بما آآ تعارفه الناس هذا هو الصحيح فيها وان كان هناك فيه خلاف اوفاء كل ما كان يعني ما كان الغرر فيه منعدم وكان معروفا بين الناس فانه لا بأس بذلك ولا حاجة ان يشارطه - 00:48:27ضَ
ومن هذا ايضا مسائل تتعلق بباب الاجارة بعض اهل العلم شدد فيها بعض اهل العلم شدد في هذه الاجارة بعض انواع الاجارة وهي مبنية على اصل متقدم وهي ان الاجارة لا تجري على الاعيان انما تجري على المنافع - 00:49:01ضَ
سبق ان الصواب ان هذا قول ضعيف وان الصواب ان ان الايجار تجري على الاعيان التي تجرى مجرى المنافع وتكون تنبع من اصل ثابت او من اصل متجدد كلما خرج شيء - 00:49:22ضَ
خلفه شيء اخر بما يوجده سبحانه وتعالى ويخلقه فهذا التجدد بمنزلة المنافع الاعيان المتجددة من اصل ثابت بمنزلة المنافع المتجددة كما تكون المنافع متجددة من الايجار استئجار الدار مثلا استئجار السيارة - 00:49:45ضَ
منفعة اليوم غدا تكون منفعة منفعة وبعد غد منفعة حتى يستوفي منفعة جميع الايام طبعا ما هناك شيء عيني لكنه استأجر ايام وكل يوم يستوفي منفعة حال ابتدائي كانت منافع معدومة - 00:50:12ضَ
غير موجودة انما يستوفيها شيئا فشيئا كذلك ايضا هذه هذه الاعيان التي يستوفيها هي معدومة لكنها تخرج من اصل منزلات منزلة المنافع على هذا وهذا هو الصواب في هذه المسألة - 00:50:35ضَ
وهذا ايسر وهو الجاري على الشيء الذي اه تستقيم مع امور الناس والاصل في العقود الصحة خش يالا. مدى ما دمنا لسنا على ثلج ولا يقين من ان هذا في غرر - 00:50:58ضَ
او مخاطرة او في جهالة لماذا يمنع؟ يمنع الناس لماذا يحرم؟ لماذا يقال هذا فيه كذا؟ وليس ثم شيء بين ثم خير شاهد عمل الناس عليه ان ربا وانه لا يجري بينهم خلاف في هذا - 00:51:16ضَ
لانه اتفقوا الا ان مثل هذا الشيء ثابت الشي الطارع له حكمه لو طرأ شيء هذا له حكمه لا يؤثر في هذا العصر كما ان البيع ايضا قد يطرأ عليه اشياء توجب الفسخ - 00:51:36ضَ
مثلا بوجود عيب توجب الفسخ لهلاك المبيع كذلك الاجارة قد يرد عليهما قد يرد شيء يوجب مثلا الفسخ او بذل الارش او نحو ذلك على حسب الحالة التي اه يعني يكون فيها هذا الطارق. مثلا - 00:51:55ضَ
مما جرى فيه خلاف استئجار الشاة لشرب لبنها استئجار الناقة لشرب لبنها الجمهور يمنعونه يمنعونه يقول ان هذه اعيان والاعيان ليست محل الاجارة وهذا قول الجمهور مشهور مذهب احمد وابي حنيفة والشافعي - 00:52:17ضَ
لكن الصواب قول مالك رحمه الله واختيار تقي الدين وابن القيم المذهب لعله رواية عن احمد رحمه الله لكنه معروف انه وجه مشهور يعني قاله كثير من كبار علماء المذهب ومنهم تقي الدين كما تقدم القيم - 00:52:49ضَ
انه لا بأس ان يستأجر الشاة آآ شهرا لشرب لبنها مع ان استئجار الشاة له احوال يعني له صور لعله يأتي ان شاء الله الاشارة اليه ربما يستأجرها ويكون اجرة محضة - 00:53:10ضَ
معنى ان المؤجر هو الذي يقوم بنفقتها نفقة الشاة وربما يكون المستأجر هو الذي يقوم بنفقته فهذه صورة اخرى ربما يشتري قدرا معينا في ايام معينة مثلا له صور من ثلاث سور لكن من حيث الجملة لو انه مثلا استأجر - 00:53:33ضَ
ساعة او ناقة فلا بأس ان يعني ان يستأجر بس استأجر شاة مدة معينة انسان احتاج يقول يريد ان يشرب حليب هذي الشاة او هذه الناقة استأجرها من صاحبها لبن معروف كل يوم - 00:53:58ضَ
ولا يعرف قدر هذا اللبن الخارج لكن هو معروف من حيث الجملة من حيث الجملة وهذا يكفي في هذا يستأجرها الصحيحة وتكون اجارة يكون اللبن الذي يخرج شيئا فشيئا من اصل - 00:54:26ضَ
اه متجدد ينزل منزلة هذه الاعيان المتجددة منزلة المنافع المتجددة ولا دليل على تخصيص الاجارة بالمنافع المحضة التي ليست احيانا ليس فيه دليل ليس فيه دليل على منعها. لو فرض مثلا ان الشاة يبي صوارعها - 00:54:45ضَ
او مثلا قلل ابنها مثلا هذا عيب موضع يعني نظر هل يفسخ مثلا او ليأخذ العرش ونحو ذلك هذه موضع هذا طارئ له حكمه لا يمنع من آآ تصحيح العقد او جبرة او نحو ذلك - 00:55:08ضَ
باينة المستأجر والمؤجر كما يقع في البيع كما تقدم وسيأتي ان شاء الله الكلام على بقية الاخبار في هذا الباب. في درس اتم ان شاء الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:55:32ضَ
- 00:55:55ضَ