التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [36] | أبواب الحيض: باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر - 00:00:01ضَ

من شهر جمادى لعام مئتين واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الدرس باذن الله وتعالى في الملتقى للامام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا زال الكلام - 00:00:31ضَ

في ابواب الحيض والباب الذي انتهى عنده الدرس الذي مضى هو قول الامام ماجد رحمه الله باب تحريم وسط الحائض في الفرج وما يباح منها وهذا الباب على امر مجمع عليه - 00:00:53ضَ

وهو الوطء للحائض في الفرج وانه لا يجوز للزوج ان يضع زوجته اذا كانت حائضا في فرجها وهذا محل يا جماعة من اهل العلم ولهذا قال وما يباح منها وقوله مباح وما يباح - 00:01:14ضَ

منها آآ يريد بذلك فيما يغضب والله اعلم مقابل التحريم. وان له والا قد يقع في بعض الصور الكراهة. وانها هو مباح في عين الجملة ولا ينفي ان يكون مكروها - 00:01:35ضَ

لوجود اسبابه لانه اذا كان في مقابل التحريم فلا ينفي ان يكون على مثل هذا الوجه وان كان الاصل هو جوازه اذا لم يكن فرد ومنها علم من قيد ذلك كما سيأتي ان شاء الله في كلام بعض اهل العلم. قال رحمه الله - 00:01:53ضَ

عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعهن البيوت معناه انهم يعتزلونها اعتزالا تاما. وهذا من تشددهم من ما خالفوا فيه وانما هذا في امر من في في مثل هذا والا ظلالهم ومخالفة وخلافهم فيما هو اعظم - 00:02:20ضَ

انما سيق اه في هذا الحديث ما هو الله اعلم لاجل بيان مخالفة ما عليه اليهود قال عليه الصلاة قال انس رضي الله عنه سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:56ضَ

فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو الم فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي لفظ من الا الجماع رواه الجماعة الا البخاري - 00:03:13ضَ

هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله عند الجماعة ان الا البخاري الا الجماع هذا جاء عند ابن ماجة. جاء عند ابن ماجة الظاهر كلام مصنف رحمه الله انه عندما انعزا اليه - 00:03:36ضَ

باللحظين انه قال بلفظ الا الجماع رواه الجماعة لكن يحتاج الى مراجعة انا نسيت المراجعة هذا اللفظ والمشهور الا النكاح الا النكاح لكن موجود الا الجماع هذه اللحظة جاءت باسناد صحيح عند ابن ماجه ويوضع رواها غيره من بقية الجماعة الا البخاري كما في عهد المصنف - 00:04:03ضَ

هذا الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله يقول ويسألونك عن فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض تعتزلوا النساء بالمحيض وهذا يبين خلاف هدي اليهود وطريقه وطريقتهم - 00:04:32ضَ

وان الاعتزال لا يكون باعتزال المرأة في حال الحيض بمعنى انها تجتنب ولا يكون يجتمع معها بطعام ولا غيره بل في المحيض والمحيض المراد به جمال الحيض ومكان الحيض ويطلق المحيض على المصدر فيطلق على هذه الامور الثلاثة - 00:04:54ضَ

المعنى انه يجتنب الموضع الذي الحي وهذا هو الصحيح ساق المصنف رحمه الله هذا الدليل والمعنى انه يجتنب الموضع الدم موضع الدم وليس المعنى انه مباشرة في اي شيء او باي شيء مثلا من جسدها بل هذا الموضع. هذا الموضوع - 00:05:26ضَ

وكذلك يلحق به لو خشي من الوقوع في المحظور وطرق الحرام ووسائل الحرام حرام اذا علم اذا غلب على ظنه الوقوع في المحظور والمعنى انه يجتنب مكان الحيض مكان الحي في زمان الحي - 00:06:10ضَ

مكان الحيض في زمان الحج في جميع الايام والاعتزال والاجتناب لموضعه. ولهذا قال عليه الصلاة اصنعوا كل شيء الا الجماع. يعني بسائر ما يستمتع الرجل به في اهله ان هذا لا بأس به - 00:06:32ضَ

ان هذا لا بأس به دون الجماع ولهذا المصنف رحمه الله ساقها هذا الخبر وهو واظح وصريح في بيانه لكن ساق بعد ذلك هي في او فيها مزيد بيان. قال رحمه الله - 00:06:56ضَ

وعن عكرمة هو ابو عبد الله آآ البربري مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو امام في التفسير وقد اخذ عن ابن عباس علما عظيما رحمه الله واقواله منتشرة - 00:07:23ضَ

في التفسير رحمه الله عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا رواه ابو داوود - 00:07:50ضَ

ولاية عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعله كثير من اهل العلم من حفاظ الحديث وقالوا انه مرسل معناه منقطع وان عكرمة رضي الله عنه لم يدرك ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:07ضَ

لكن هذا القوم مستدرك وقد ثبت في صحيح البخاري انه ادرك عائشة رضي الله عنها وروى عنها بل في موضع واحد ذكر البخاري رحمه الله اثرا من ثلاث طرق في رواية خالد - 00:08:31ضَ

عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها في تلك المرأة التي استحيظت من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وكنا نرى الطست تحتها كنا نضع الطشتة تحتها ساقه من ثلاث طرق - 00:08:50ضَ

رحمه الله هو صريح في ادراكه لعائشة رضي الله عنها عنها ولهذا ذكره البخاري رحمه الله قال عن المديني رحمه الله لم يسمع من احد من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:09ضَ

وهذا يكون من اهل العلم على سبيل الاستقراء. هؤلاء ائمة كبار في باب في باب العلل رحمة الله عليهم لكن حين يجمعون على شيء فقولهم حجة قوله حجة في هذا الباب. كما قال ابو حاتم الرازي رحمه الله في بعض كلامه - 00:09:29ضَ

انهم اذا اجمعوا على شيء فلا يجمعون الا على امر والصواب هو الحق ولا يسع الانسان ان يخالفه. لانه اذا رأى ونوى لن يجد خلاف هذا القول لن يجد خلاف هذا القول - 00:09:53ضَ

يتبعه ويرجحه فيما يأخذ هذا الباب من مسائل التعليم وهذي المسألة كما تقدم هذه الرواية خالف فيها من خالف خاصة عن عائشة رضي الله عنها وهذا هذه المسألة احيانا تكون على سبيل الظن - 00:10:11ضَ

خشابين الظن كما يقول عراقي رحمه الله يعني انه ظن فامظى او وقف فاحجمها ظن فامظى او وقف فاحجم يعني في بعظ الصور يعني اه يعني يبون فيجزم في هذا الشيء - 00:10:35ضَ

وقد يقف وقد يقف لان هذه امور تبنى على آآ غلبة الظن لكن تعلم الدراسة والبحث لانه رحمة الله عليهم يبحثون عن مرويات وينظرون فيها حتى يتبين لهم الخبر هذا يأتي - 00:10:58ضَ

غالبا اه او يظهر في باب اه الاخبار التي تكون مثلا رويت مرسلة موصولة ورؤية موقوفة ورؤية مرفوعة الى غير ذلك وعند ذلك ينظر الامام من ائمة الحديث ثم ربما - 00:11:23ضَ

آآ من خلال جمع الطرق والنظر فيها يتبين له الصواب فيجزم واحيانا يتردد واحيانا غير على ظنه الله عليه وهذا الخبر كما تقدم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:47ضَ

اغتنم في هذه قيل انها ام سلمة رضي الله عنها وقد جاء هذا الخبر عن امي سلمة عند احمد من رواية محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي عن ابي سلمة عن ام سلمة - 00:12:04ضَ

عن امي عنها رضي الله عنها عنها رضي الله عنها فهذا الخبر جاء عنها فقيل انها ام سلمة وقد عل ابن عبد البر هذه الرواية وقال ان الصواب في هذا - 00:12:25ضَ

ورواية يحيى بن ابي كفيل لان يحيى بن ابي كثير رواه عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة وهو اتقن وارجح من محمد ابن عمر محمد ابن عمرو رواه عن ابي سلمة - 00:12:48ضَ

عن امي سلمة ويحيى بن ابي كثير رواه عن ابي سلمة عن زينب لكن خالفه ايضا كما انه خالفه بالاسناد خالفه في المتن لا حال في هذه الرواية على ما في الصحيحين. قالت فاخذت ثياب حيضتي - 00:13:06ضَ

وهي انها لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخميلة قالت فانسللت. قال ما شأنك حرتي قال قالت نعم قال فدخلت معه في الخميلة معه في الخميلة وهذا لا شاهد فيه ان ثبتت هذه الرواية هو ان ان ثبت الطريق ذكر الامام احمد رحمه الله من رواية ابن ابي كثير - 00:13:28ضَ

يرجع الحديث الى ما في الصحيحين. يرجع حديث الامام في الصحيحين مع انه جاء في رواية اخرى عند عبد الرزاق عند عبد الرزاق برواية انها رضي الله عنها رضي الله عنها اخذت ثوب شقائق شقائق يعني ثوب اما يمزق اي يقطع نحو ذلك - 00:14:02ضَ

وانها وضعته في موضع الدم وضعت موضع الدم اللي اشرت اليها اشرت اليها عند احمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ام سلمة. ايضا انبه الى انها قالت فاستثثرت بثوب فاستثثرت بثوب - 00:14:31ضَ

وهذا واضح اني قد فاستثثرت ليس كلفظي الذي ساقه ابو داوود رحمه الله انه القى على فرجها شيئا لقد فاستثمرت والاستثمار هو بهذا المعنى الاستثمار يكون موضعه موضع مخرج الدم. مخرج - 00:14:51ضَ

ابدأ وبالجملة هذي روايات آآ يمكن باجتماعها ان يقال انها تشهد خاصة انه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سماعه منه من بعضهن ممكن لام سلمة ومن عائشة ثابت - 00:15:08ضَ

قال رحمه الله رواه ابو داوود في سننه بل ان كثير من اهل العلم صححه ابن عبد الهادي قال اسناده صحيح وبعضهم جوده الحجر ذكر في اه في بعض كلامه ان اسناده قوي رحمه الله اسناده قوي - 00:15:34ضَ

بهذا يدل على انه لم يلتفتوا الى مثل هذا الاعلان وان كان هذا يعود الى معرفة الطرق والنظر فيها قال رحمه الله عن مسروق الاجدع هو الهمداني رحمه الله سألت - 00:15:54ضَ

عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الفرج رواه البخاري في تاريخه رواه البخاري في تاريخه رجعت الى هذا الاثر في متعلقة بالتاريخ - 00:16:14ضَ

ذكر مسروق في اطار ترجمة واحدة في في ترجمة ولم يذكر الله حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه لما جاءه رجل فقال بئس اخو العشيرة ثم انه عليه الصلاة والسلام بش او تطلق في وجهه صلوات الله وسلامه. الحديث المعروف في الصحيحين - 00:16:37ضَ

رواه تاريخ البخاري لكن وجدت بان ابن جرير رحمه الله في تفسير الاية يعني تفسير هذه الاية ويسألونك عن المحيض ذكره عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح - 00:17:05ضَ

صحيح الرواية ايوب عن ابي قلابة عن مسروق رحمه الله انه ارتحل الى عائشة رضي الله عنها فلما وصل طرق الباب قالت ابو عائشة؟ قال نعم هو كنيته ابو عائشة - 00:17:31ضَ

مرحبا مرحبا رضي الله عنها ثم بادر بالسؤال فقال اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحيي منك قالت لا تستحي مما تسأل عنه امك انما انا امك وان تبني - 00:17:53ضَ

فقال فسألها عن اه ما يحل لرجل من امرأة اذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الجماع وهذا اسناد صحيح عنده وهذا الاسناد رواه او هذا الطريق رواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن مسروق عن عائشة رضي الله وهذا اسناده صحيح - 00:18:11ضَ

ورواه ايضا ابن جرير من رواية عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن عن مروان الاصفر مروان الاصفر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وهذا اسناد صحيح ايضا البخاري وهو ثقة - 00:18:43ضَ

ايضا ثقة عن ابن عبد الرحمن هذا ابن عبد الرحمن ووالده اي لكن هذا الاسناد من رواية وعبد الرحمن ابو عبد الرحمن عن مروان عن مروان اصفر وهذا الطريق اخرجه الدارمي. طريق عيون عبد الرحمن واسناده صحيح - 00:19:05ضَ

اخرجه من طريقين احدهما اخرجه اه عبد الرزاق والاخر اخرجه الدارمي. والاسنادان صحيحان الحديث عنها صحيح دلوقتي مشروق رضي الله عنه رحم عنها رضي الله عنها وفيه ما دل عليه هذا الخبر مما دلت عليه هذه الرواية لكن يبقى النظر هل - 00:19:25ضَ

رواه البخاري في تاريخه محل بحث لكن الخبر اللحم ثابت ثابت بهذه الطرق وفي هذا الخبر وايضا قبل ذلك فيه ما هي ما عليه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:19:54ضَ

من حسن جوابها وهذا مشهور عنها لمن يسألها لان كثيرا من يسألها احيانا يستحيي حتى من الصحابة رضي الله عنهم يعني يستحيونها حينما كمقدمة بين يدي سؤال اجلالا لها وتعظيما لها رضي الله عنها وهذا وقع لابي موسى الاشعري. وكانت تقول رضي الله عنه رضي الله عنها وعنهم - 00:20:18ضَ

يعني لا تستحي مما تستحي منه من امك سلني وتقول احيانا كما في هذا الخبر آآ انما ان تبني وهذا كله حتى يتمكن السائل من تصريح بسؤاله في مثل هذه الامور وغيرها فيحصل على العلم - 00:20:41ضَ

وتفيده رضي الله عنها لانها اعلم النساء على الاطلاق كما يقول الذهبي رحمه الله لو كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون يرجعون اليها يختلفون وخاصة فيما يكون من شأني في بيته صلوات الله وسلامه - 00:21:04ضَ

عليه وهذا الخبر دليل واضح بما تقدم ان الذي يحرم اه الجماع سوى ذلك هذا لا بأس به وسيأتي اشارة الى شيء من هذه المسألة لان فيها خلاف مذهب احمد رحمه الله - 00:21:24ضَ

انه لا بأس بهذا لا بأس بمباشرة في هذا الموضع دون الجماع. هذا عند الجميع دون الجماع لكن يعني مباشرة في هذا وانه لا يحتاج مثلا ان تتجه مثلا في شيء اه يعني ما ما بين السرة للركبة - 00:21:48ضَ

وان الاخبار التي قدمت دالة على هذا المعنى قال الرحيم والله عن حرامي بني حكيم عن عمه حرام هذا في الانصار حزام هذا في اهل قريش. في اهل قريش الحرام ابن حكيم وهذا لا بأس به - 00:22:09ضَ

الانصاري رضي الله عنه عن عمه عبد الله ابن سعد الانصاري صحابي انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الايجار رواه ابو داوود - 00:22:35ضَ

رواه ابو داوود والمصنف رحمه الله قدم هذا الخبر جعل خبر الصحيحين اه بعده بعده لان هذا الخبر صريح من قول النبي عليه الصلاة والسلام صريح من قوله عليه الصلاة والسلام - 00:22:50ضَ

في تحديد الموظع حيث قال لك ما فوق الازار رواه ابو داوود يعني وين معنى انها تتجر والمعنى ان ما دون سرة ونحو ذلك فانه يمنع منه على هذا الخبر خبر هذا العذاب للحارث عن حرام - 00:23:14ضَ

وقد عله بعضهم بالعلام الحارث حرام حكيم لكن هما لا بأس بهما. ومحتمل محتمل وهذا الخبر جاء ايضا له شاهد من رواية معاذ ابن جبل عند ابي داود سعد او سعيد ابن عبد الله مناقش عن بقية عن عبد الرحمن ابن عائض - 00:23:38ضَ

عن معاذ رضي الله عنه وانه يعني قال لك ما فوق الازاء فكما فوق الايجار وهذا خبر ضعيف ضعيف او ضعيف جدا لان سعيد هذا مجهول وعبد الرحمن كان ثقة لكن لم يسمع من - 00:24:01ضَ

معاذ ابن جبل رضي الله عنه فهذا لا شاهد في هذا الخبر لهذا وهذا الخبر يحمل على غيره من الاخبار لانه لا يعارض الاخبار التي في يعني الاخبار الصحيحة لا تعارض لمثل هذا الخبر الذي ظاهره انه لا يجوز - 00:24:24ضَ

وان كان جمهور الفقهاء اخذوا بهذا وقالوا انه لا يجوز فيما بين السرة والركبة وان الذي يجوز فيما فوق ذلك هذا ورد لي اخبار ضعيفة اخبار ضعيفة فمن اهل من قال بها او منهم من - 00:24:47ضَ

حمله على سد الذريعة تحريما قالن تحريقا ان تحريمه بابسد الذريعة على طريقة المالكية وجمعها العلم في التشدد في سد الذراع وقالوا انه يمنع لانه قد يكون وسيلتنا وطريقا الى الحرام - 00:25:08ضَ

ولهذا آآ لا يجوز له ذلك ومن اهل علم من الشافعية من فصل وقال ان كان يخشى ان يقع او يغلب على ظنه فيحرم يعني لا تسد مطلقا بل ما دام الامر لسد الذريعة فلابد ان يكون هنالك - 00:25:28ضَ

مظنة لها فان لم يكن مظنة لها ويعلم من نفسه انه لا يقع في الحرام في هذه الحالة اه يبقى العصر وهو الجواز. وان خشي على نفسه ان يقع في الحرام فيحرم عليه. وهذا استجواب هذا التفصيل - 00:25:52ضَ

جعله بعض العلم تفصيلا جيدا. تفصيلا جيدا في هذه المسألة قالوا لان كثير من العلماء قالوا ان هذا القول آآ الذي دلت عليه الاخبار في قوله عليه الصلاة والسلام الا الجماع - 00:26:16ضَ

على المعنى وذلك ان ما فوق الايجار حكمه حكم ما تحت الازار في ما يتعلق بوجوب الحد وما اشبه ذلك فانه لا فرق فيما فوق الازار وما تحت الازهار فلذا - 00:26:32ضَ

يكون حكمه كذلك في هذه المسألة والمعنى ان هذا يجري على القاعدة كما قالت عائشة وكان املككم لاربه او اراه وهذا ذكرته رظي الله عنها في هذه المسألة وذكرته ايضا في القبلة للصائم - 00:26:52ضَ

وهذا اشارة الى هذا المعنى هذا معنى عظيم معنى عظيم وهو تفقه عظيم منها رضي الله عنه. واشارة الى هذا المعنى. بمعنى ان من لا يملك نفسه ويخشى من وقوع - 00:27:12ضَ

المحبوب فيحرم عليه ذلك لان الذرائع والطرق لها المقاصد يعني الذرائع والطرق والاحكام والمقاصد بمعنى انه اذا علم انه يصل الى طريق الحرم وهو محرم ويصل الى شيء محرم وان كان يعلم وان كان طريقا موصلا الى - 00:27:29ضَ

امر واجب فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما كانت طريقنا محرم فهو محرم وهذا في الذرائع القريبة والطرق القريبة لا الطرق المتخيلة والتي تكون بعيدة - 00:27:51ضَ

نحو ذلك فلا يشدد فيها يشدد فيها ولا يتساهل فيها هذا فصل بعض اهل العلم هذا التفصيل كما تقدم يقول رحمه الله قلت عمه عبد الله ابن سعد هو الانصاري - 00:28:09ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله ان يباشرها امرها ان تتجر ايجار في فور حيضتها ثم يباشرها متفق عليه وهذا الحديث في الصحيحين - 00:28:27ضَ

وايضا هو ثابت يعني هذا الخبر من حديث ام سلمة جاء من حديث ميمونة من حديث ميمونة رضي الله عنها من رواية عبدالله بن شداد عنها رضي الله عنها جاء منها - 00:28:47ضَ

هذا الخبر جاء من هذه الطرق في الصحيحين وانه عليه الصلاة والسلام اه كان في هذه الرواية في فور حيضتها. فور حيض يعني شدتها من فور القدر وهو فورانه ومعنى انه في الحالة التي يكثر صب دم الحيض - 00:29:10ضَ

وفي هذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرها ان تتزن فوق حيضته ثم يباشرها وهذا والله اعلم بانه في الغالب انه قد مع فور الحيضة مثلا قد يصيبه شيء من اثر الدم ونحو ذلك - 00:29:34ضَ

هذا آآ لما قال ثوري حيضتها دل على ان الجواز تقدم وان اه وان مثل هذا يتقى في فور الحيضة تقع في فور الحلوة وفي دليل على الجواز المباشرة مباشرة - 00:29:55ضَ

وانه لا يجب على عليها ان تتجر ان تتاجر لما هو ظاهر من هذا الخبر وجاء في حديث عند ابن ماجة انه عليه انه عليه كان يتقي سورة دم ثلاثا يتقي سورة الدم ثلاث - 00:30:21ضَ

عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر ضعيف هذا الخبر ضعيف بهذا الاسناد لكن الثابت هو ما في الصحيحين وما جاء في معناه اه عن ام سلمة وعن ميمونة رضي الله عنها وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:30:43ضَ

آآ انه كان يا يعتزل امرأته في حال الحيض قد روى الامام احمد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان خالته ميمونة ارسلت اليه جاريتها في شيء او بحاجة فلما قالت فجئت فلما دخلت قال وجدت فراش - 00:31:07ضَ

زوجه متراخ او في مكان اخر. فسألتها وظننت انه آآ اعتزلها لامر بينهما فقالت لا تقول زوجي انما كان اني حائض وانه يعتزل وقت الحيض وقت الحي قال فذكرت ذلك لميمونة - 00:31:31ضَ

فقالت له اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت في سنته صلوات الله وسلامه عليه وهذا وقد يخفى. هذا قد يخفى لان مثل هذه الامور الخاصة بمثل هذه الحال - 00:31:59ضَ

لا هاتوا الطلاق لا يطلع عليها الا من جهة ازواجه رضي الله عنهن. وابن عباس كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة يعني كان صغيرا قد ناهز الاحتلال لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخطاب فور الحيض اوله - 00:32:20ضَ

ومعظمة هذا كما تقدم ان فور الحيض هو وقت فورانه ووقت كثرته وصبه فلهذا يعني يجتمع فيه كثرة الصب فيه معظم الحيض ثم بعد ذلك يخف امر الحيض. وهذا كالتفسير منه لما جاء عن عائشة رضي الله عنها - 00:32:44ضَ

سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:33:08ضَ